المواجهة القانونية لظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك في الجزائر
Plan du site au format XML


Archive: revues des lettres et sciences sociales


N°01 Avril 2004


N°02 Mai 2005


N°03 Novembre 2005


N°04 Juin 2006


N°05 Juin 2007


N°06 Janvier 2008


N°07 Juin 2008


N°08 Mai 2009


N°09 Octobre 2009


N°10 Décembre 2009


N°11 Juin 2010


N°12 Juillet 2010


N°13 Janvier 2011


N°14 Juin 2011


N°15 Juillet 2012


N°16 Décembre 2012


N°17 Septembre 2013


Revue des Lettres et Sciences Sociales


N°18 Juin 2014


N°19 Décembre 2014


N°20 Juin 2015


N°21 Décembre 2015


N°22 Juin 2016


N° 23 Décembre 2016


N° 24 Juin 2017


N° 25 Décembre 2017


N°26 Vol 15- 2018


N°27 Vol 15- 2018


N°28 Vol 15- 2018


N°01 Vol 16- 2019


N°02 Vol 16- 2019


N°03 Vol 16- 2019


N°04 Vol 16- 2019


N°01 VOL 17-2020


N:02 vol 17-2020


N:03 vol 17-2020


N°01 vol 18-2021


N°02 vol 18-2021


N°01 vol 19-2022


N°02 vol 19-2022


N°01 vol 20-2023


N°02 vol 20-2023


A propos

avancée

Archive PDF

N°21 Décembre 2015

المواجهة القانونية لظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك في الجزائر


حسـان عبد السلام
  • resume:Ar
  • resume
  • Abstract
  • Auteurs
  • TEXTE INTEGRAL
  • Bibliographie

وضعت الدولة الجزائرية موضوع مكافحة تبييض الأموال ضمن أولوياتها، مؤكدة في العديد من المرات حزمها وصرامتها على مقاومة هذه الجريمة سواء على الصعيد الوطني أو الدولي ،ولما كان تبييض الأموال من الجرائم الخطيرة وخاصة في ظل التقدم التكنولوجي للإعــلام  والاتصالات، فإن مكافحة هذه الجريمة المنظمة العابرة للقارات لم تعد تقتصر على الأجهزة الأمنية لوحدها، بل لا بد أن يمتد هذا الدور إلى المؤسسات البنكية الوطنية التي يتعين عليها أن تكون في الخط الأمامي لمواجهة ظاهرة التبييض من خلال إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي التي تم إنشاؤها في أفريل لسنة 2002.

الكلمات المفاتيح:المكافحة، تبييض الأموال، المسؤولية، أجهزة الرقابة البنك، الالتزام البنكي، خلية الاستعلام المالي، الإخطار بالشبهة، السرية المصرفية -الفساد 

La lutte contre le blanchiment d’argent a été et demeure une des priorités de l’Etat algérien.  Sa détermination dans ce domaine a été maintes fois rappelée au plus haut niveau, tant sur les plans national et sur le plan international.

Le blanchiment des capitaux comptent parmi les plus graves délits, notamment avec l’avancée des technologies de l’information et de la communication, c’est la raison pour laquelle la lutte contre ces crimes transnationaux ne relève plus du seul ressort des services de sécurité, mais implique aussi les institutions financières  nationales et internationales.

 Par conséquent, les banques sont sur la première ligne de défense dans la lutte contre le phénomène du blanchiment à travers la cellule de traitement de renseignements financiers créée en avril 2002.

   Mots clés : La lutte , le blanchiment d’argent- la responsabilité ,  organes de contrôle - cellule de traitement de renseignements financiers, la déclaration de soupçon d’argent , le secret bancaire , la corruption

The Algerian State has given priority to fighting money laundry focusing on many occasions on its long lasting intention and strong will to combat this crime nationally and internationally.

As long as money laundry has become one of the biggest crimes especially in the current technological and information and communication progress, combating this cross continental organized crime is not only limited to security bodies but this role is to extend to the national banking institutions that have to be the first to face money laundry phenomena by means of informing the financial information treatment division that was created in April 2002.

 Key Words:Fighting, money laundry, responsibility, control bodies, bank, bank engagement, financial information division, suspect information, financial secret, corruption.

Quelques mots à propos de :  حسـان عبد السلام

أستاذ مساعـــــــــــــد أ،  كليـــــــــة الحقــــــــــوق والعلـــــوم السياسيــــــة، جامعـــــــــة لميــــــــــــــــن دباغيـــــــــــــن سطيـــــــــــــــــــف2

مقدمـــــــة

مما لا شك فيه أن المال عصب الاقتصاد وعماد الحياة المعاصرة، وأن تقدم الدول بات مرهونا بتقدم مؤسساتها المالية ونجاعة مؤسساتها المصرفية، ومن ثمة أصبح القطاع البنكي يلعب دورا رئيسيا في الحياة الاقتصادية كونه يمثل المؤتمن الأساسي، سواء بالنسبة للفرد العادي، أو بالنسبة للتجارة الوطنية أو الدولية.

وحفاظا على أمن واستقرار الاقتصاد الوطني، ألزم المشرع الجزائري كافة البنوك والمصارف المالية باتخاذ أقصى درجة اليقظة والحذر، وذلك من خلال التقييد الصارم بالأنظمة الرقابية التي تؤمن سلامتها من العمليات المصرفية المشبوهة عن طريق تطبيق مبدأ " أعرف عميلك" الذي يمثل الركن الأساسي في نجاح تطبيق الإجراءات الفاحصة للعمليات المالية داخل القطاع البنكي، سيما في ظل المخاطر المحدقة التي تستهدف هذا القطاع بعينه وبالتحديد من خطر ظاهرة تبييض الأموال.

 وفي ظل العولمة ونمو فعالية أسواق المال الدولية، أصبح من السهل بمكان انتقال رؤوس الأموال إلى عدة الدول، مما ساعد في تنامي جريمة تبييض الأموال التي تعتبر من أخطر الجرائم الاقتصادية والمالية، لارتباطها بالجريمة المنظمة، وتتجلى خطورتها في صعوبة الكشف عنها خاصة وأن العصابات الإجرامية تستعمل أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية من أجل الوصول إلى تحويل أموالهم القذرة عبر القنوات الرسمية لإضفاء عليها الصفة الشرعية.

 وهو الأمر الذي جعل من البنوك مرتعا خصبا وملاذا آمنا، يلجأ إليه المبيضون وعرضة للاستغلال المستمر في عمليات تبييض الأموال نتيجة التطورات السريعة المذهلة التي شهدها هذا القطاع، من خلال الربط الالكتروني والوسائل التكنولوجية الحديثة المستعملة في عملية تحويل الأموال.

 ولتفادي استغلال القطاع البنكي وجعله مطية من طرف المبيضين الذين يقدمون باستثمار أموالهم ذات المصدر غير المشروع، أقر المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي بموجب القانون 04/15المعدل لقانون العقوبات في مادته 51مكرر 9في ظـل اكتشاف مساهمة البنوك بصفة خاصة، والمؤسسات المالية بصفة عامة في تسهيل عمليات تبييض الأموال.

كما أقر أيضا جزاءات رادعـة على المتورطين والضالعين في هذه الجريمة، سواء المتعلقة بالمؤسسة البنكية باعتبارها شخص معنوي أو بموظفيها كأشخاص طبيعيين.

 وعلى هذا النحو سنحاول من خلال هذه الدراسة الوقوف عند أهم السبل الكفيلة لحماية القطاع البنكي من التبييض من خلال الالتزامات التي فرضها القانون على موظفي البنوك والدور المنوط بالأجهزة الرقابية،  وهذا عملا بالسياسة الجنائية الحديثة الرامية إلى العمل الإستباقي في مجال الوقاية والمواجهة،  ومن هذا المنطلق تم تقسيم هذا البحث إلى ثلاثة مطالب، المطلب الأول نخصصه لمعرفة الأساس القانوني للبنك ودوره في مواجهة تبييض الأموال أما الطلب الثاني نخصصه لمعرفة مسؤولية البنك في مواجهة ظاهرة تبييض الأموال، أما المطلب الثالث تناولنا فيه أساليب حماية البنك من تبييض الأموال.

 المطلب الأول: الأساس القانوني للبنك ودوره في مواجهة تبييض الأموال.

أكدت الدراسات والبحوث العلمية ارتباط ارتكاب جرائم تبييض الأموال بالقطاع البنكي، نتيجة وقوع هذا الأخير ذاته ضحية إما لعدم نزاهة بعض المسئولين  وتسهيلهم لارتكاب عمليات التبييض، أو لنفاذ مبيضي الأموال لهذا القطاع بسبب قلة الاحترافية  وانعدام أساليب الرقابة،  وعلى إثر ذلك اهتم المشرع الجزائري باعتماد مجموعة متكاملة من السياسات والتدابير والإجراءات التي يجب على القطاع البنكي والمصرفي إتباعها لمواجهة تبييض الأموال قبل وقوعها، أو لتعقب مرتكبيها بعد وقوعها على النحو الذي يعزز دورها في مواجهة ظاهرة تبييض الأموال.

وقبل أن نعرض دور البنك في مواجهة تبييض الأموال، يتعين أن نوضح مفهوم تبييض الأموال في الاتفاقيات الدولية والتشريع الجزائري.

 الفرع الأول: مفهوم تبييض الأموال

اختلفت الآراء حول تحديد المقصود من تبييض الأموال، ولم يكن هذا الخلاف قاصرا على الفقه، وإنما امتد ليشمل التشريعات المقارنة سواء كانت وطنية أم دولية.

 تعتبر جريمة تبييض الأموال ذات طبيعة خاصة تقوم على صناعة واقع زائف وجعله حقيقة، كما يرجع اصطلاح تبييض الأموال من حيث مصدره إلى عصابات المافيا.

يهدف التبييض إلى إضفاء الشرعية على أموال تم الحصول عليها من مصدر غير مشروع، وبعبارة أخرى هي تلك العمليات التي يتم بمقتضاها تسجيل الأرباح المتولدة عن العمليات ذات النشاط الإجرامي داخل النظام المالي1، والتي تمر عبر ثلاثة مراحل أساسية، وهي، مرحلة التوظيف، ومرحلة التجميع، ومرحلة الدمج.

1- مرحلة التوظيف أو الإيداع: تعتبر هذه المرحلة أول خطوة لإدخال الأموال إلى النظام المالي بهدف التخلص من الكميات الكبيرة من السيولة النقدية 2، وتعتبر الحلقة الأضعف في مراحل تبييض الأموال، وذلك من خلال كثرة عمليات الإيداع وتحرك الأموال النقدية السائلة.

2-مرحلة التمويه أو الترقيد: وتعرف هذه المرحلة أيضا بمرحلة التعتيم، يتم فيها فصل حصيلة الأموال غير المشروعة عن مصدرها من خلال القيام بمجموعة من العمليات المالية المعقدة لإخفاء وتمويه الأموال القذرة بغية تضليل الجهات الرقابية، والأمنية للحيلولة دون اقتفاء المسار غير المشروع لهذه الأموال3.

3- مرحلة الدمج أو المزج: تشكل هذه المرحلة الحلقة الأخيرة من سلسلة التبييض، إذ يتم فيها إضفاء الشرعية الأموال غير المشروعة وإتاحة استخدامها بطريقة مربحة 4على شكل استثمارات مباشرة في عقارات أو في السلع الفخمة أو الاستثمار في البورصة، أو شراء الحصص في الشركات.

كما يستعمل المبيضون كل الأساليب الممكنة لتحويل أموالهم القذرة إلى أموال تتسم بالمشروعية وذلك عبر أساليب تقليدية وأساليـب حديثة، ومن بين هذه الأساليب التقليدية المستخدمة في عمليات تبييض الأموال منها، التهريب، الشركات الوهمية، الصفقات الوهميـة، السمسرة شراء الذهب والأحجار الكريمة والتحف الفنية، السوق السوداء5.

 أما الأساليب الحديثة فنذكر منها أجهزة الصرف الآلي وبنوك الانترنت، وطرق التحويل السريعة من بنك إلى بنك مثل التحويل البرقي والتحويل الإلكتروني عبر الشراكات العالمية للاتصالات اللاسلكية بين البنوك مثل شركة" Swift"...

 وقد عمل المشرع الجزائري على تجريم تبييض الأموال كجريمة مستقلة عن الجريمة التي نتجت عنها الأموال غير المشروعة، وتتكون هذه الجريمة من ركنين أساسيين، ركن مادي وركن معنوي.

 يتكون الركن المادي من ثلاثة عناصر وهي:

 - الجريمة الأصلية التي أنتجت الأموال القذرة.

 - السلوك المكون للجريمة والمتمثل في تحويل أو حيازة أو اكتساب أو استخدام الأموال المتحصلة من الجريمة الأصلية ،:كقبول البنك أموال مع علمه بأنها أموال غير نظيفة.

 - محل الجريمة أو عائدات النشاط غير المشروع.

أما الركن المعنوي، هو اتجاه إرادة الجاني إلى إتيان السلوك المجرم مع العلم بمصدر الأموال غير المشروعة 6.

 أولا: مفهوم تبييض الأموال في الاتفاقيات الدولية.

 تلعب الاتفاقيات الدولية دورا بارزا في تدعيم المؤسسات المالية في مجال الكشف عن جرائم تبييض الأموال، حيث أوجبت التوصيات الأربعين لمجموعة "الفاتف" المؤسسات المالية بأن تبلغ على الفور السلطات المختصة إذا اشتبهت أن الأموال ناتجة من نشاط إجرامي.

  كما بحثت لجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات في اجتماعها المنعقد في 1995في النمسا، التدبير الكفيلة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة إساءة استخدام المخدرات، ومن ضمنها موضوع تبييض الأموال، مؤكدة في هذا السياق على ضرورة الإبلاغ عن جميع الصفقات المشبوهة أو الغريبة إلى وحدة مركزية للتحليل المالي، مع العمل على تطوير الاتصالات الفعالة فيما بين أجهزة تنفيذ القوانين من أجل سهولة التحريات في عملية التبييض وإحالة من يقوم بها إلى القضاء.

 وقد التزمت معظم التشريعات بهذا القرار، فيما عدا قانون البنوك السويسري الذي جعل للبنوك الحق في الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة.

يلاحظ أنه وإن لم يصل الأمر بالإبلاغ إلى حد الوجوب في التشريع السويسري، ولكن حينما تقدر بالبنوك السويسرية بعدم الإبلاغ التطوعي فإنها تمتنع عن تقديم المساعدة للعميل والتعامل معه 7.

وعرفت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988والمعروفة باتفاقيات " فينا" ظاهرة تبييض الأموال على أنها "تحويل أو نقل الأموال مع العلم أنها متأتية من جريمة مرتبطة بتجارة المخدرات أو إخفاء أو كتمان أو إظهار مظهر كاذب للتمويه على حقيقة تلك الأموال أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو إيداعها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها أو اكتساب أو حيازة أو استخدام الأصول مع العلم بأنها مستمدة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية أو من فعل ناشئ عن الاشتراك فيها" 8.

وقد سعت جزائر في محاربة ظاهرة التبييض تبييض الأموال من خلال مصادقتها للعديد من الاتفاقيات الدولية ومن بينها:

- المرسوم الرئاسي 95/41المصادق على اتفاقية فينا لمكافحة المتاجرة غير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية الموقعة في 20ديسمبر 1988.

- المرسوم الرئاسي 02/55المؤرخ في 5فيفري 2002المصادق على اتفاقية باليرمو للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الموقعة في 15نوفمبر 2000.

- المرسوم الرئاسي 04/128المؤرخ في 19أفريل 2004المتضمن المصادقة على اتفاقية نيويورك للأمم المتحدة المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعتمدة بتاريخ 31/10/2003.

 ثانيا: مفهوم تبييض الأموال في التشريع الجزائري.

من بين القوانين التي عرفت موضوع تبييض الأموال في التشريع الجزائري، قانون العقوبات الصادر بمقتضى الأمر 66/156بتاريخ 8يونيو 1966، المعدل والمتمم وخاصة بتعديلات 10نوفمبر 2004بموجب القانون 05/15، وتعديلات 20ديسمبر 2006بموجب القانون رقم 06/ 23في المواد 389مكرر و389مكرر 7.

كما عرفت المادة 2من القانون رقم 05/01المؤرخ في 6فيفري 2005المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 12/02المؤرخ في 13فيفري 2012، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما عملية تبييض الأموال من خلال تحديد أربع صور لها، فقررت بأنه يعتبر تبييضا للأموال9:

- تحويل الأموال أو نقلها مع علم الفاعل أنها عائدات مباشرة أو غير مباشرة من جريمة، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها هذه الأموال، على الإفلات من اللآثار القانونية لأفعاله.

- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال، أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها مع علم الفاعل أنها عائدات إجرامية.

- اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقيها أنها تشكل عائدات إجرامية.

- المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها أو محاولة ارتكابها والمساعدة أو الترخيص على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه.

من خلال هذه التعريفات ستنتج أن جريمة تبييض الأموال تعتبر من أخطر جرائم عصر تكنولوجيا المعلومات والتي لها علاقة بالفساد المالي والتي صنفها المشرع الجزائري ضمن جرائم الفساد بموجب المادة 42من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 01/06المؤرخ في 02فبراير 2006المتمم بالأمر رقم 05/10المؤرخ في 26أوت 2010المعدل والمتمم بالقانون رقم 15/11المؤرخ في 02/08/201110.

ولقد عمل المشرع الجزائري للتصدي واحتواء ظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك والمصارف المالية في العديد من القوانين من بينها:

الأمر الرئاسي رقم 96-22المؤرخ في 09/07/1996المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم النقدي الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج: نصت المادة الأولى من الأمر الرئاسي رقم 96-22على أن عدم مراعاة التزامات التصريح11يعد مخالفة أو محاولة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال إلى الخارج، ومن ثمة نلاحظ أن المشرع قد جرم التصريح الكاذب للأموال المودعة لدى البنوك والمصارف، ليلزم المصرفي على ضرورة التحري عن مصدر الأموال المودعة.

-المرسوم التشريعي رقم 02-127المؤرخ في 07/04/02المتضمن أنشاء خلية المعالجة والاستعلام المالي: أنشأ المشرع هذا الجهاز المستقل للتصريحات المالية مباشرة بعد المصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وقد حددت مهام هذا الجهاز الرقابي بموجب المادة الرابعة من ذات المرسوم.

-القانون رقم 02/11المؤرخ في 24/12/2002المتضمن قانون المالية لسنة 2003: أكدت المادة 104من القانون 02/11على عدم الاحتجاج بالسر البنكي والمهني على خلية معالجة الاستعلام المـــالي، كما ألزمت 109المادة على تبليغ الخلية وسلطات الرقابة عن هوية مسيريها وأعوانها المؤهلين للتصريح بكل عملية مشتبه فيها، والحرص على التأكد باستعمال الوثائق الرسمية الموثوق المتعلقة بالهوية الحقيقية للزبائن، وإعلامها بأي عملية ذات مبلغ معتبر، مع الاحتفاظ بالسر المهني تحت طائلة العقوبات12.

-القانون رقم 05/01المؤرخ في 06/02/ 2005المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما: تضمن القانون رقم 05/01المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما 36مادة موزعة على خمسة فصول وتم إدراج نفس نص المادة 389مكرر من قانون العقوبات وكذا طرق وأساليب الوقاية والاستكشاف والتعاون الدولي بين الجهات القضائية المختصة الوطنية والأجنبية ،والعقوبات المقررة للجرائم اللاحقة بجريمة تبييض الأموال، وقد نص هذا القانون على وجوب تأكد كافة البنوك من هوية وعنوان زبائنها قبل ربط أية علاقة عمل،  وقبل فتح أي حساب أو القيام بأي عملية بنكية، ويشمل هذا الالتزام الزبائن الاعتياديين أو غير الاعتياديين وهذا بغية تمكين هيئات الاستكشاف من التحقق عن مصدر  ووجهة الأموال وكذا هوية المتعاملين في حالة ثبوت الشبهة بخصوص الأموال موضوع هذه العمليات البنكية13.

-الأمر 12/02المؤرخ في 13فبراير سنة 2012المتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما:  صدر الأمر رقم 12/01المؤرخ في 13فبراير لستة 2012ليعدل، ويتمم القانون رقم 05/01المؤرخ في 06فبراير لسنة 2005والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

-النظام رقم 12/03الصادر عن بنك الجزائر المؤرخ قي 28نوفمبر 2012والمتعلق للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما: تضمن هذا النظام المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، التزام البنوك والمصارف باليقظة وحثها على امتلاك ببرنامج مكتوب من أجل الوقاية والكشف عن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، حيث نصت المادة الأولى من هذا النظام على الإجراءات الرقابية ومن بينها معرفة الزبون وتوفير التكوين المناسب لمستخدمي القطاع البنكي وكذا إجراءات الإخطار بالشبهة.

القانون رقم 15/06مؤرخ في فبراير سنة 2015، يعدل ويتمم القانون 05/01المؤرخ في 6فبراير سنة والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما:   منح المشرع الجزائري بموجب القانون 15/06المؤرخ في 15فبراير 2015اجراءات جديدة للبنك للوقاية من التبييض وتمويل الإرهاب تتعلق خصوصا في اجراءات تجميد وحجز الأموال ذات المصدر غير المشروع.

-القانون رقم 06/01المؤرخ في 20فبراير 2006يتعلق بمكافحة الفساد:جاء هذا القانون في إطار مشاركة الجزائر في المساعي الدولية لمكافحة ظاهرة الفساد، وملائمة تشريعاتها الداخلية مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد والمصادقة عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04/128مؤرخ في 19/04/2004، وتضمن هذا القانون 73مادة موزعة على ستة أبواب:

الباب الأول، تضمن الأحكام العامة التي تشمل المصطلحات المستخدمة، وإنشاء هيئة الوقاية من الفساد ومكافحته تحت تسمية "الديوان المركزي لمكافحة الفساد".

 ومن بين المصطلحات المستخدمة في المادة 02هي "العائدات الإجرامية "، وتمثل كل الممتلكات المتأتية من ارتكاب جريمة، وفي الباب الثاني تضمن التدابير الوقائية ومنها تدابير منع تبييض الأموال.

الباب الثالث تضمن إنشاء هيئة وطنية مكلفة بالوقاية من الفساد، أما الباب الرابع فتضمن العقوبات المقررة لجرائم الفساد والجرائم المشابهة لها.

وجاء في الباب الخامس، استرداد الموجودات عن طريق منع وكشف إحالة العائدات الجرمية، أما الباب السادس، فتضمن إلغاء كل الأحكام المخالفة لا سيما النصوص في قانون العقوبات، المعدل والمتمم، وكذا الأمر 97/04.

الفرع الثاني: البنك ودوره في مواجهة تبييض الأموال.

مما لا شك فيه إنه من الصعب الكشف عن العمليات المالية المشبوهـة كونها تخرج عن مجال المراقبة الطبيعيـة للأجهزة الأمنية، الأمر الذي يتطلب وجود تعاون فعال، وتبادل مستمر في المعلومات بين المؤسسات البنكية وأجهزة الملاحقة، ليتم الوصول إلى كشف عمليات تبييض الأموال.

وتحقيقا لاستقرار الجهاز المصرفي، أصدر البنك المركزي الجزائري العديد من التعليمات والضوابط إلى البنوك التجارية، تلزمها بالتحقق من هوية المتعامل معها14، وهذه الضوابط جاءت على شكل التزامات تفرض على المؤسسات المالية والمصرفية لتحديد هوية العملاء، والتأكد من مشروعية عملياتهم المصرفية، والإعلان عن مواطن شكوكها15، وبمتابعة التطورات الدولية تماشيا والبنود الدولية وتوصيات الأربعون لمجموعة "الفاتف"16.

 إن موضوع دور البنك في مواجهة تبييض الأموال، يقتضي تعريف " البنك " فيما يلي:

 أولا: تعريـــف البنــــك.

يعرف البنك على أنه مؤسسة تقوم بتعاطي الأعمال المصرفية وبشكل خاص بقبول الودائع واستعمالها وبمنح الائتمان، وهو عبارة عن تاجر نقود يتوسط بين الرأسماليين الذين يودعون أموالهم في المصارف بهدف استثمارها والمحافظة عليها من جهة، وبين التجار الذين يحتاجون للنقود لتمويل مشاريعهم التجارية من جهة أخرى17.

وقد عرف المشرع الجزائري البنوك بموجب القانون 86/12المتعلق بنظام البنوك والقرض على أنها " أشخاص معنوية مهمتها العادية والرئيسية إجراء العمليات المصرفية المنصوص عليها في المواد 110و114من هذا القانون ".

وقد جاء القانون 90/10المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم للقانون 03/11، بإصلاحات أساسية على مستوى أداء البنوك والمؤسسات المالية حيث أصبحت وظيفتها أكثر مرونة في تعبئة الموارد ومنح القروض وفقا لقواعد التجارة، كما خولت للسلطة النقدية وضع آليات تحترمها جميع البنوك من أجل ضمان سلامة العمليات المالية18.

أما الأمر 03/11المتعلق بالنقد والقرض في مادته 09، فقد فعرف البنك الجزائر على أنه "مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويعد تاجرا في علاقته مع الغير، ويحكمه التشريع التجاري ما لم يخالف ذلك أحكام هذا الأمر، ويتبع قواعد المحاسبة التجارية ولا يخضع لإجراءات المحاسبة العمومية ومراقبة مجلس المحاسبة "19.

بالرجوع إلى هذه المواد، نجد بأن البنوك هي تلك المؤسسات التي تقوم بجميع الودائع من الجمهور، ومنح القروض وتوفير وسائل الدفع اللازمة ووضعها تحت تصرف الزبائن، والسهر على إدارتها، كما أنها مؤسسة مالية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ولها صفة التاجر، كما تكون تابعة إما للقطاع العام أو للقطاع الخاص.

 ثانيا: دور البنك في مواجهة تبييض الأموال.

ألزم المشرع الجزائري البنوك الجزائرية، بضرورة إبلاغ السلطات التي يحددها القانون عن كافة العمليات المالية المشبوهة التي تمر عبر القنوات البنكية، وبحفظ الوثائق البنكية، وبانتهاج برنامج تكويني لفائدة موظفي القطاع البنكي، وهذا من أجل وضع حد لظاهرة تبييض الأموال.

وعلى هذا الأساس تضمن النظام رقم 12-03الصادر عن بنك الجزائر في 12/03/2012والأمر رقم 12-02المؤرخ في 13/02/2012المتعلقان بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما على جملة من الالتزامات الواجب الأخذ بها وهي:

 أ -إلتزام البنك بمعرفة الزبون

تعتبر معرفة هوية الزبائن من الإجراءات الوقائية الأساسية للحد من تبييض الأموال على مستوى البنوك والمصارف، ومن ثمة ألزمت البنوك بأن تتأكد من هوية وعنوان زبائنها قبل فتح أي حساب أو دفتر أو ربط أي علاقة أخرى، والتأكد من هوية الأشخاص الاعتباريين.

ويقصد بالزبون، حسب المادة الرابعة من النظام:

-كل شخص يقوم بفتح حساب باسمه، أومن يستفيد من العمليات التي يقوم بها الوسطاء الذين يعملون لحساب الغير.

–كل مستفيدا فعلي من الحساب.

- المستفيد من المعلومات التي ينجزها وسيط أو وسطاء محترفون.

- الزبائن غير الاعتياديين.

- الوكلاء والوسطاء الذين يعملون لحساب الغير.

-كل شخص أو هيئة شريكة في معاملة مالية، تنفذ بواسطة مصرف أو مؤسسة مالية أو المصالح المالية البريدية.

فهوية الشخص تكون بتقديم وثيقة رسمية، أصلية سارية الصلاحية تتضمن صورة مع أخذ المعلومات الخاصة بنسب المعني وهذا طبقا لنص المادة 05من النظام رقم 12-03.

أما فيما يتعلق بإجراءات التأكد من هوية الشخص المعنوي بما فيها جميع أنواع الجمعيات ذات النشاط غير الهادف للربح والمنظمات الأخرى، ويتم التأكد من هوية الشخص المعنوي وجميع أنواع الجمعيات ذات النشاط الغير هادف للربح والمنظمات الأخرى، بتقديم قانونه الأساسي الأصلي وأية ووثيقة تثبت تسجيله أو اعتماده بأن له وجودا وعنوانا فعليا20.

أما عن الوكلاء والوسطاء الذين يعملون لحساب الغير، وجب عليهم تقديم إلى جانب وثيقة الهوية والعنوان، التفويض بالصلاحيات المخولة لهم ووثائق تثبت هوية وعنوان أصحاب الأموال الحقيقيين.

كما يمنع على البنوك والمؤسسات المالية منعا باتا فتح حسابات مجهولة الاسم، وعلى البنوك والمؤسسات المالية القيام سنويا أو عند كل عملية بتحتيين المعلومات، وإذا طرأت مشاكل كان لها إقفال الحساب وإخطار هيئات المراقبة المختصة المتمثلة في خلية معالجة الاستعلام المالي واللجنة المصرفية.

وتجدر الإشارة أن سياسة التحقيق من الهوية تهدف إلى تحقيق عدة أغراض ومن بينها:

- منع العملاء من استخدام القطاع البنكي لأغراض غير قانونية، أو لأغراض إجرامية بعدم الكشف عن أعمالهم الغير مشروعة.

 - التعرف على العملاء الجدد قد يكشف عن بعض العمليات المشبوهة.

 - التحقيق من شأنه أن يؤسس للبنك قاعدة بيانات، من شأنها التعرف عن مدى مشروعية نشاط العميل الجديد21.

 ب-التزام البنك بالاحتفاظ بالوثائق والسجلات المصرفية

تماشيا مع توصيات مجموعة العمل المالي "الغافي " الداعية بضرورة بالاحتفاظ بكافة الوثائق البنكية، ألزم المشرع الجزائري كل المصارف والمؤسسات المالية بأن تحتفظ، وتضع تحت تصرف السلطات المختصة الوثائق التالية:

-الوثائق المتعلقة بهوية الزبائن وعنوانهم خلال فترة خمس سنوات على الأقل بعد غلق الحسابات أو وقف علاقة العمل.

- الوثائق المتعلقة بالعمليات التي يتم انجازها، بما فيها التقارير السرية خلال فارة حمس سنوات على الأقل بعد تنفيذ العملية، وهذا حسب المادة 14من القانون 05/01المعدل والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والمادة 08من النظام رقم 12/03المذكورين أعلاه22.

ج -التزام البنك بتكوين المستخدمين

نصت المادة 18و19من النظام رقم 12-03المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، على وضع برنامج تكويني دائم خاص بكل موظفي البنوك والمؤسسات المالية، بحيث يمكن المستخدمين على معرفة التدابير المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

كما يتطلب أن تتلاءم كل من رزنامة ومضمون هذه الدورات المنظمة مع الاحتياجات الخاصة لكل مؤسسة.

وأكدت المادة 20من ذات النظام على ضرورة وضع وثيقة تحدد فيها معايير أخلاقية المهنة والاحترافية في مجال الإخطار عن الشبهة توضع تحت تصرف كل العاملين23.

المطلب الثاني: مسؤولية البنك في مواجهة تبييض الأموال.

اتجهت معظم القوانين الجنائية الحديثة نحو تقرير المسؤولية الجنائية للبنك، وهو ما يصلح لاعتباره شخصا في نظر القانون الجزائي، وأهلا لتحمل المسؤولية الجزائية، وتوقيع الجزاءات المالية عليه، ولا سيما في جرائم الامتناع عن التبليغ عن العمليات المالية المشبوهة24.

الفرع الأول: مسؤولية البنك عن عدم الإبلاغ عن الأموال المشبوهة.

القاعدة أن إفشاء المعلومات وإبلاغ السلطات المعنية بالأموال المشبوهة يعد إخلالا بمبدأ بالسرية المصرفية، لأن من واجبات البنك الحفاظ على أسرار عملائه من أجل عدم الإضرار بمصالحهم، لذلك باتت المحافظة والتكتم عن الأسرار من الوظائف الأساسية للبنك.

لكن الحقيقة أن العديد من الدول منحت لمؤسساتها البنكية نوعا من الحصانة التي تعفيها من أية مسؤولية جزائية أو مدنية من جراء الدعاوى القضائية التي يقيمها العملاء ضد هم، فلا يجوز ملاحقة مديري ومستخدمي المؤسسات المالية، أو الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الملتزمين بالإبلاغ عما يقدمونه من بلاغات بوصفهم مرتكبين لجريمة إفشاء الأسرار25.

أما التشريع الجزائري فقد اعترف كغيره من التشريعات الجنائية الأخرى بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي لارتكابه جريمة تبييض الأموال بمساعدة الشخص الطبيعي، وهذا في حالة عدم التبليغ عن الجريمة.

ويعد الشخص الطبيعي الذي امتنع عن تبليغ السلطات المختصة عن العمليات المالية المشبوهة مساهما في عملية تبييض الأموال، مثله مثل الشخص المعنوي، وهذا طبقا لمقتضيات المادة 20من القانون 05/01المعدلة والمتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما التي تنص على أنه "يتعين على كل الخاضعين بإبلاغ الهيئة المختصة بكل عملية تتعلق بأموال متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

 ويجب إبلاغ عن كل معلومة ترمي إلى تأكيد الشبهة أو نفيها دون تأخير إلى الهيئة المختصة...يجب إبلاغ كل معلومات ترمي إلى تأكيد الشبهة أو نفيها دون تأخير إلى الهيئة المتخصصة"، أما المادة 22من القانون أعلاه فقد نصت بعدم الاعتداد بالسر المهني أو السر البنكي في مواجهة تلك الهيئة.

ونتيجة لذلك فكل من يخالف عمدا التدابير الوقائية يتعرض إلى المتابعة الجزائية طبقا لمقتضيات المادة 32من نفس القانون التي تنص على أنه " يعاقب كل خاضع يمتنع عمدا أو بسابق معرفة عن تحرير أو إرسال الإخطار بالشبهة أو التبليغ عنها بغرامة تقدر ب 1000.000دج إلى 10.000.000دج دون الإخلال بعقوبات أشد وبأي عقوبة تأديبية أخرى".

وقد قضت المادة 34على معاقبة مسيرو وأعوان البنوك والمؤسسات المالية، والمؤسسات المالية المشابهة الذين يخالفون عمدا وبصفة متكررة تدابير الوقاية من تبييض الأموال المنصوص عليها في المواد 9، 8، 7، 14، 10بغرامة من 500.000دج إلى 1000.000دج وتعاقب المؤسسة المالية المذكورة بغرامة من 10.000.000دج إلى 50.000.000دج.

كما نصت المادة مكرر 2من قانون العقوبات على معاقبة كل من يرتكب جريمة تبييض الأموال أو اعتاد على ارتكابها باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاطهم المهني بالحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من 4000,000دج إلى 8000,000دج.

أما بخصوص الشخص المعنوي فقد أقر له المشرع الجزائري في حالة ارتكابه لجريمة تبييض الأموال أو اعتاد على ارتكابها باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاطه المهني بالعقوبات الآتية:

- غرامة لا يمكن أن تقل عن أربع مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادتين 389مكرر 1و389مكر 2من قانون العقوبات

- مصادرة الممتلكات والعائدات التي تم تبييضها.

- مصادرة الوسائل والمعدات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.

وإذا تعذر تقديم أو حجز الممتلكات محل المصادرة، تحكم الجهة القضائية المختصة بعقوبة مالية تساوي قيمة هذه الممتلكات.

ويمكن الجهة القضائية أن تقضي بالإضافة إلى ذلك بإحدى العقوبتين الآتيتين:

-المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي لمدة لا تتجاوز خمس سنوات

- حل الشخص المعنوي.

 الفرع الثاني: عدم مسؤولية البنك بالإبلاغ عن الأموال المشبوهة.

حرصت معظم التشريعات الجنائية على أن تتضمن نصوصها ضرورة إلزام المؤسسات المالية بالإبلاغ عن كافة العمليات المالية المشبوهة وعدم اعتبار ذلك من قبيل إفشاء للسرية المصرفية، ومن خلال ذلك دعت إلى عدم الأخذ بالسرية المطلقة للحسابات المصرفية.

يقصد بالسرية لغة، كل ما يكتم، وجمعه أسرار وهو ما يسره المرء في نفسه من الأمور التي عزم عليها26،والسرية المصرفية هي جزء من سر المهنة، والذي يعرف على أنه الأمر الذي أضر بسمعة صاحبه وكرامته 27، وقد عرف بعض الفقهاء السر البنكي، على أنه كل أمر أو واقعة تصل إلى علم البنك، سواء ائتمنه الزبون بنفسه عليه أو وصل إلى البنك عن طريق الغير، ويكون للزبون مصلحة في كتمانه، وهذا يعني أن تكون المعلومات المعطاة من البنك عن زبونه مما يطمئن المستعلم عن مركزه المالي28.

يعتبر مبدأ السرية المصرفية ،كإحدى المبادئ المستقرة في العرف المصرفي، ومظهرا لاحترام حرية الفرد وأداة فعالة لا غنى عنها لسلامة العمل المصرف29، لذلك أحاطت بعض التشريعات الحسابات المصرفية بسياج من السرية، فلا تسمح الدول التي تعتنق مبدأ السرية المطلقة للحسابات المصرفية بالخروج عنه، أو السماح بأي استثناءات إلا في حدود ضيقة 30، ومن بين هذه الدول سويسرا التي تعتبر من أكثر دول العالم التي أخذت بمبدأ السرية المصرفية، حيث وضعت عقوبات على من يخالف أو يكشف الأسرار المصرفية، لأن الحسابات المصرفية بالنسبة لها بمثابة ثروة قومية تعود بالفوائد الكثيرة على اقتصادها.

كذلك الحال بالنسبة للكسمبورج التي أصبحت أيضا أحد المراكز المالية الهامة عالميا، والتي تضاهي البنوك السويسرية في حجم الإيداعات لديها حيث جذبت العديد من مبيضي الأموال بواسطة قوانين السرية المصرفية المطلقة المطبقة فيها.

أما القانون اللبناني فلا يجيز للبنك إفشاء أي معلومات عن العميل أو عن العمليات المصرفية لأية جهة كانت، ومن ثمة فإن القانون اللبناني لا يسمح بالخروج عن السرية المصرفية حتى في حالات تبييض الأموال، لأن البنك غير ملتزم أصلا بالتحري عن الأموال المشبوهة لعملائه أو الإبلاغ عنها31.

وقدحرصت الدول التي تعمل بالسرية المصرفية على وجوب كشف هذه السرية، وبيان نشاط عملاء البنوك، متى تعلق الأمر بحماية المصلحة العامة أو مصلحة الاقتصاد الوطني، لأن السرية المطلقة للحسابات المصرفية تحول دون الكشف عن الأموال ذات المصدر غير المشروع فمصلحة المجتمع تكون في كشف الفساد، وليس التستر عنه، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وعلى إثر ذلك يكون من اللازم على البنوك أن تكشف للغير عن وقائع تتعلق بالسرية المصرفية، إذا كان ثمة نص يلزمها بذلك32.

وهو ما أخذ به المشرع الجزائري وفقا لأحكام المادة 158من القانون 90/10المعدلة بالمادة 117من القانون 03/11، المتعلق بالنقد والقرض والتي تنص على أن " كل شخص أشترك أو يشترك في رقابة البنوك والمؤسسات المالية وفقا لأحكام هذا الكتاب يكون ملزما بالسر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 301من قانون العقوبات، ماعدا الأحوال المنصوص عليها صراحة بنصوص قانونية يسري هذا السر المهني تجاه أي سلطة كانت إلا أنه لا يسري تجاه السلطة القضائية التي تعمل في إطار ملاحقة جزائية ،إلا أنه يحق للجنة المصرفية أو البنك المركزي أن يرسل معلومات للسلطات المكلفة برقابة البنوك والمؤسسات المالية، وفي البلدان الأجنبية مع مراعاة المعاملة بالمثل، ويشترط أن تكون هذه السلطات ملزمة هي أيضا بالسر المهني والضمانات نفسها المؤمنة في الجزائر ".

يتضح من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري قد رخص الإدلاء بالمعلومات فقط إلى السلطات المختصة، كالعدالة، وإدارة الضرائب وقد يترتب على الذي يخرق السر المهني جزاءات مهنية تصل إلى حد الطرد أو العزل من الوظيفة، إذا كان الشخص عضوا في مجلس إدارة البنك أو في هيئة من هيئات الرقابة33.

وقد استثنى أيضا من المتابعة الجزائية الأشخاص أو المسيرين، والأعوان الخاضعين للإخطار بالشبهة الذين أرسلوا بحسن نية المعلومات، وهذا طبقا لنص المادة 23من قانون 05/01المعدل والمتمم.

 وما يبين أن المشرع لم يتمسك بالسرية المطلقة للحسابات المصرفية، هو ما تضمنته المادة 20من القانون 05/01المعدلة  والمتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال ومكافحتها التي ألزمت البنوك والمؤسسات المالية دون تأخير، التبليغ بكل المعلومات المتعلقة بعمليات أو وقائع مشبوهة لها علاقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما نصت المادة 12من النظام رقم 12-03المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما على إلزام المصارف، والمؤسسات المالية لإبلاغ عن كل معلومات تؤدي إلى تأكيد الشبهة أو نفيها دون تأخير إلى الهيأة المتخصصة بضرورة الاستعلام بكافة الطرق القانونية حول مصدر الأموال ووجهتها ومحل العملية البنكية أو المالية ،كما ألزمت المادة 07من القانون 05ا01أيضا البنوك بواجب، التحقق والتأكد من هوية الزبون قبل فتح حساب أو دفتر أو ربط أية علاقة أخرى، تجسيدا لمبدأ: " أعرف عميلك ".

من خلال هذه النصوص المذكورة أعلاه، يتبين جليا أن المشرع الجزائري لم يأخذ بالسرية المصرفية إذا اقتضى ذلك الكشف على الأموال المشبوهة ،ومن الخطوات الأولى التي يجب على البنك اتخاذها من أجل مكافحة عمليات تبييض الأموال هي الاستقصاء، والتفتيش عن الأموال ذات المصدر غير المشروع، وهذا تماشيا بما نصت عليه التوصية 16من التوصيات الأربعين الخاصة بوضع السياسات لمكافحة تبييض الأموال لمجموعة "الفاتف "، حيث نصت على أنه ضرورة تشجيع التعاون بين جهات تنفيذ القوانين واللوائح من جهة، والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من جهة أخرى، وتوفير الحماية ضد أي مسؤولية جنائية أو مدنية عن إفشاء المعلومات إلى رجال تنفيذ القوانين واللوائح والمأذونين في ذلك قانونا، مادام رجال هذه المؤسسات المالية يعملون بحسن نية،  ويجب ألا يعوق مبدأ السرية تنفيذ التوصيات.

إن اتساع نطاق السرية المصرفية من شأنه التشجيع على استعمال البنوك كقنوات لتبييض الأموال34، ومن ثمة يجب ألا تكون هذه السرية عائقا أمام قيام البنوك بواجبها في الإبلاغ عن عمليات تبييض الأموال، وقد تستمر هذه البنوك في احترام الحق في السرية المصرفية، من أجل تحقيق التوازن بين واجب حماية الحرية الشخصية للأفراد عند قيامهم بمباشرة أنشطتهم الاقتصادية المشروعة، وبين عدم إطلاقها تحقيقا لضمان عدم استخدام المؤسسات المالية لتكون مرتعا جذابا لارتكاب التبييض.

وتحقيقا لهذا التوازن في سبيل تحقيق المصلحة العامةـ فإنه لم يعد من السهل الآن الاحتجاج بالحق في الخصوصية في الأحوال التي يجب فيها مراعاة المصلحة العامة، لذلك طالبت الولايات المتحدة الأمريكية من سويسرا وغيرها من الدول التي تأخذ بالسرية المطلقة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من نطاق السرية المطلقة، وقد استجابت كل من سويسرا وجزر البهاما، وبنما، وأوروغواي والنمسا، ولكسمبورغ وموناكو لهذا الطلب وهذا بتوقيعها على اتفاقية الحيطة والحذر عام 1977.

المطلب الثالث: دور أجهزة الرقابة البنكية والتعاون الدولي في حماية البنك من تبييض الأموال

تضمنت " توصيات بال" المنعقدة بسويسرا سنة 1988العديد من المبادئ التي يتعين على المصرفيين إتباعها للسيطرة على عمليات تبييض الأموال والحد من خطورتها من خلال عدم استخدام البنوك كقنوات لتسهيل إخفاء أو تنظيف الأموال المشبوهة35، ومن بين المبادئ التي نصت عليها "توصيات بال"، إلزام المصارف والبنوك بإخطار الهيئات المختصة عن العمليات المشبوهة دون إعلام العموم بذلك، والكشف عن مبالغ العمليات المصرفية المشبوهة المودعة من طرف العملاء في البنوك خروجا عن مبدأ السرية المصرفية.

ويكفل التعاون الدولي صلاحيات وتسهيلات كبيرة لسلطات تنفيذ القانون للحد من ارتكاب جرائم تبييض الأموال، ولتعقب مرتكبي هذه الجرائم وتوفير الأدلة الضرورية لإدانتهم وتنفيذ العقوبات الصادرة ضدهم، وهو ما أكدته مجموعة العمل المالي لتعزيز هذا المفهوم، إذ أوجبت على الدول أن تتخذ فورا الخطوات اللازمة لتصبح من الأطراف الموقعة عل اتفاقيتي "فينا" واتفاقية "باليرمو"، واتفاقية الأمم المتحدة للحد من تمويل الإرهاب لسنة 1999.

كما تضمنت الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة تبييض الأموال عدة صور وآليات للتعاون الدولي، من أهما التبادل السريع والبناء للمعلومات.

 وعلى غرار التشريعات الحديثة، واستجابة لما ورد في الاتفاقيات الدولية، أنشأ المشرع الجزائري أجهزة رقابية لحماية البنوك من التبييض، كما نص على أساليب التعاون الدولي، وهذا ما سنوضحه في الفرعين الآتيين:

الفرع الأول: دور أجهزة الرقابة البنكية في حماية البنك من تبييض الأموال.

تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية هي الرائدة في مجال إلزام البنوك بالإبلاغ عن المعاملات النقدية التي تعادل أو تزيد عن مبالغ معينة 36.

كما صدرت أيضا في كل من بريطانيا وفرنسا قوانين تصب في نفس الغرض، حيث سنت انجلترا في عام 1986قانون، أعتبر من أقوى القوانين الأوروبية في مكافحة تبييض الأموال، نظرا لما تضمنه من نصوص تلزم التحقيق في نشاطات غير مشروعة، والعقاب على إخفاء وتدوير الأموال ذات المصدر غير المشروع 37.

وسعيا من الجزائري لضمان حماية قطاعها البنكي من الفساد المالي، أنشأت هي الأخرى نوعين من الرقابة، رقابة داخلية، ورقابة خارجية.

أولا: دور الرقابة الداخلية في حماية البنك من تبييض الأموال 38:

أوجب النظام رقم 12-03في مادته 10، على أن تتوفر المصارف والمؤسسات المالية، والمصالح المالية لبريد الجزائر على أنظمة مراقبة المعاملات تشمل كافة الحسابات لإبراز النشاطات الغير عادية أو مشتبه فيها.

 كما ألزمت المادة 19من ذات النظام المصارف والمؤسسات المالية أن تعين على الأقل إطارا ساميا مسؤولا على المطابقة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بصفته مراسلا للهيأة المتختصة، يكلف بالسهر على التقييد بتوجيهاتها المطبقة في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

وتفيد المادة 22من ذات النظام، أن الرقابة الداخلية تندرج ضمن الوقاية والاستكشاف ومكافحة تبييض الأموال بداية بالالتزام الحيطة والحذر.

ثانيا: دور الرقابة الخارجية في حماية البنك من تبييض الأموال.

تلعب الرقابة الخارجية للبنوك دورا فعالا في مواجهة خطر تبييض الأموال، من خلال الدور الذي يقوم به كل من محافظ الحسابات واللجنة المصرفية وخلية معالجة الاستعلام المالي.

1-دور محافظ الحسابات في حماية البنك من تبييض الأموال

يقوم محافظ الحسابات مطابقة الإجراءات الداخلية المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لكل من المصارف مقارنة مع الممارسات المطبقة للمعايير وممارسات اليقظة السارية المفعول، ويتم إرسال تقرير سنوي إلى اللجنة المصرفية طبقا لمقتضيات المادة 23من النظام السابق ذكره.

2-دور اللجنة المصرفية في حماية البنك من تبييض الأموال

أنشأت اللجنة المصرفية بموجب الأمر 03/11المؤرخ في 26/08/03المتعلق بالنقد والقرض، حيث تعمل على توفير برنامج مناسب للبنوك بهدف الكشف عن عمليات المالية المشبوهة، وتتخذ هذه اللجة التدابير التأديبية في حالة عجز البنك في تطبيق الإجراءات الداخلية الخاصة بالرقابة.

 - تشكيلها: نصت المادة 17من ذات الأمر على أن اللجنة المصرفية تتشكل من محافظ بنك الجزائر رئيسا وخمسة أعضاء، ثلاثة منهم يختارون بحكم كفاءاتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي، واثنين آخرين قاضيين من المحكمة العليا، يختارهما رئيس المحكمة العليا بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء ويتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات.

- مهامهــــا:تهتم اللجنة المصرفية بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية على مدى احترامها للقانون، وتطبيق الجزاءات عليها في حالة الإخلال بالتزاماتها وهذا طبقا لنص المادة 105من الأمر 03/11.

وتمثل هذه الجزاءات حسب المادة 114من ذات الأمر في الإنذار والتوبيخ، والمنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط، والتوقيف المؤقت عن لمسير أو أكثر، مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعيينه حسب الاعتماد39.

ويمكن للجنة المصرفية التحري والسهر على مدى توفر البنوك والمؤسسات المالية لبرامج مناسبة من أجل الكشف عن العمليات المالية المشبوهة، ومدى تطبيق هذه البرامج والالتزام بها40.

كما شددت اللجنة المصرفية على أن ترتقي البنوك إلى أعلى المستويات من الأخلاقيات والاحترافية، خاصة فيما يتعلق بمعرفة الزبائن وعملياتهم والكشف والمراقبة وكذا الإخطار بالشبهة 41.

3– دور الهيأة المتخصصة لمعالجة الاستعلام المالي في حماية البنك من تبييض الأموال

أكدت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وخاصة مجموعة العمل المالي على ضرورة قيام كل دولة بإنشاء نظام يكون مسئول عن تلقي الإخطارات المتعلقة بالأموال، والعمليات المالية التي يتضح أو يشتبه في اتصالها بأنشطة تبييض الأموال42.

وتماشيا مع هذه التوصيات، أنشأت الجزائر خلية الاستعلام المالي بموجب المرسوم التنفيذي رقم 127/02المؤرخ في 07أفريـل 2002المتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي 43وتنظيمها وعملها المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 275/08المؤرخ في 06سبتمبر 2008، والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 157/13المؤرخ في 15أفريل 201344.

حددت المادة 15من القانون 05/01المعدلة بموجب المادة 08من الأمر 02/12والمتممة بموجب المادة 09من الأمر 02/12بالمادة 15مكرر والمادة مكرر 1وما يليها، الإجراءات التي تتبعها خلية معالجة الاستعلام المالي لاستكشاف جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تلفي الإخطارات بالشبهة من طرف الأشخاص المكلفين بها حسب المادة 19من القانون 05/01المعدلة.

فخلية معالجة الاستعلام المالي، هي هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية متخصصة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وحسب المادة 01و02من المرسوم رقم 127/02والمادة 03المتممة للمادة 04من القانون 05/01بالإضافة إلى المادة 04مكرر التي تنص أن " الهيئة المتخصصة "خلية معالجة الاستعلام المالي"، هي سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية، والاستقلال المالي وتوضع لدى وزير المالية ".

يشرف على ادارة الهيئة المتخصصة حسب المادة 09المعدلة بموجب المادة 03من المرسوم 275/08رئيسا، وتسيرها أمانة عامة وهي تتكون من مجلس وأمانة، ومصالح مساعدة.

المرسوم من ستة أعضاء يتم اختيارهم على حسب كفاءاتهم في المجالين المالي والقانوني، ويتم تعينهم من قبل رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتتخذ قراراتها بالإجماع ويقوم رئيس اللجة بتعيين أمين عام توكل له مهمة تسيير الشؤون الإدارية والوسائل البشرية والمادية للخلية وذلك تحت إشراف رئيسه 45.

حددت المادة 4من المرسوم 02/127مهام الخلية فيما يلي:

- تتولى باستلام تصريحات الشبهة من الخاضعين لواجب الإخطار، وترسلها إلى الهيئات والأشخاص الذين يعينهم القانون.

- تقوم بمعالجة تصريحات الاشتباه بكل الوسائل والطرق القانونية المناسبة.

- ترسل عند الاقتضاء الملف المتعلق بذلك إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، كلما كانت وقائع المعاينة قابلة للمتابعة الجزائية.

 - تقوم بجمع المعلومات والبيانات اللازمة للوقاية من أشكال تبييض الأموال.

هذا وقد تعززت الهيئة المتخصصة في مكافحة التبييض وتمويل الإرهاب بإجراءات جديدة بموجب القانون رقم 15/06المؤرخ في 15فبراير سنة 2015يعدل ويتمم القانون رقم 05/01المؤرخ في 06فبراير سنة 2005والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والخاصة بإجراءات التجميد أو حجز الأموال وعائداتها التي تعود ملكيتها لإرهابي أو منظمة ارهابية، ذات الصلة بجرائم تبييض الأموال ،حيث تتولى الهيئة المتخصصة بإفادة وكيل الجمهورية بطلبات تتعلق بحجز الأموال غير المشروعة التي تكون ملكا أو موجهة لإرهابي أو منظمة ارهابية وتجميدها وهذا طبقا تنص المادة 18مكرر من القانون المذكور أعلاه.

وتنص المادة 18مكرر 2نفسه على أنه تجمد و/أو تحجز فورا، أموال الأشخاص والمجموعات والكيانات المسجلة في القائمة الموحدة للجنة العقوبات التي تم احداثها بقرار مجلس الأمن 1267سنة 1999.

كما يمتد التجميد و/ أو الحجز ليشمل الأموال المتأتية من ممتلكاتهم أو التي تخضع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لرقابتهم أو لرقابة أشخاص يعملون لحسابهم أو يتآمرون لأموالهم46

الفرع الثاني: أساليب حماية البنك من تبييض الأموال.

لم يكتفي المشرع الجزائري بإلزام البنوك والمصارف باتخاذ التدابير الوقائية لمكافحة جرائم تبييض الأموال، بل ألزمتها أيضا باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها كشف تلك الجرائم، وذلك من خلال إخطار السلطات المختصة بكافة العمليات المالية المشبوهة، محددا بذلك إجراءات عملية الإخطار بالشبهة ودور التعاون الدولي في حماية البنك من ظاهرة التبييض.

أولا: الإخطار بالشبهة.

يقصد بالإخطار بالشبهة، قيام أشخاص تم تحديدهم بموجب المادة 19من القانون 05/01المعدلة بالأمر رقم 12-02المتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال بإبلاغ خلية الاستعلام المالي عن وجود عمليات مالية يشتبه بعدم مشروعيتها.

والإبلاغ اصطلاحا، يعني التبليغ، والاسم منه البلاغ، ومصدره أبلغ، وقرر الإبلاغ بالحادث معناه الإخبار والإعلام به وأبلغه الأمانة أي أوصلها إليه47.

 يقوم البنك بالإخطار عن جميع العمليات المشتبه في أنها تتضمن تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب بغض النظر عن حجم العملية المالية وقد حدد المرسوم 06-05المؤرخ في 9جافني 2006، شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل الاستلام الذي يتم إرساله من طرف الملزم بالإخطار إلى الهيئة المتخصصة بالاستعلام المالي.

أما المعنى الفقهي للبلاغ، يقصد به الإجراء الذي يصدر من شخص لإحاطة السلطة المختصة علما بوقوع الجريمة والتي لا يتوقف فيها تحريك النيابة العامة للدعوى العمومية على شكوى أو طلب.

والبلاغ بهذا المعنى يتفق مع الشكوى، في أن كلاهما بمثابة إخطار في شأن جريمة اقترفت48، إلا أن البلاغ هو إخطار بالجريمة يقدمه أي شخص دون أن تتوفر فيه صفة خاصة، أما الشكوى فهي إخطار بالجريمة يقدمه المجني عليه.

أما فيما يتعلق بإبلاغ البنوك عن العمليات المشبوهة، فإن لهذه المؤسسات المالية دور لا يستهان به في الكشف عن عمليات تبييض الأموال لأنه قلما أن يتم هذا التبييض خارج المؤسسات البنكية49، وعلى هذا الأساس أكد المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 12-02المعدل والمتمم لقانون رقم 05-01على ضرورة تأكد البنوك والمؤسسات المالية من هوية وعنوان زبائنها قبل ربط أية علاقة عمل، ويشمل هذا الإلزام جميع الزبائن دون استثناء، ومن ثمة يجب على الهيئات البنكية والمصرفية التحري حول مصدر هذه الأموال والمستفيد منها وكذلك محل العملية وهوية المتعاملين.

عددت المادة 19من القانون 05/01المعدلة، الأشخاص المكلفون قانونا بتبليغ الإخطار بالشبهة للهيئة المتخصصة بالاستعلام المالي وهم، الأشخاص المعنوية ممثلة في البنوك والمؤسسات المالية، والمصالح المالية لبريد الجزائر والمؤسسات المالية المتشابهة الأخرى، وشركات التأمين ومكاتب الصرف، والتعاضديات، والرهانات، والألعاب والكزنوهات، وأعوان الصرف والوسطاء في عمليات البورصة.

أما بالنسبة للأشخاص الطبيعية الملزمة بعملية الإخطار بالشبهة، فقد حددتها الفقرة الثانية من المادة 19من ذات القانون، وهم كل شخص طبيعي ترتبط مهمته بالاستشارة أو بإجراء عمليات ايداع الأموال أو مبادلات أو تعديلات، أو عملية لحركة رؤوس الأموال، خاصة أصحاب المهن الحرة مثل المحامين، والموثقين، ومحافظي البيع بالمزايدة، وخبراء المحاسبة ومحافظي الحسابات ،والسماسرة والوكلاء الجمركيين، وأعوان الصرف ،والوسطاء في عمليات البورصة والمؤسسات المفوترة إلى جانب أشخاص طبيعيين ترتبط أعمالهم بالمعادن الثمينة والتحف الفنية، والأشياء الأثرية.

أما العمليات التي تكون محل للأخطار بالشبهة فقد حددت بموجب المادة 10من النظام رقم 12-03المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، العمليات المشتبه فيها التي تكون محل الإخطار بالشبهة وهي:

 - العمليات التي لا تبدو وأنها تستند إلى مبرر اقتصادي أو تجاري ممكن إدراكه.

 - العمليات التي تتضمن حركات رأس لمال بشكل مفرط بالمقارنة مع رصيد الحساب.

 - العمليات التي تتعلق بالمبالغ، لاسيما نقدية التي ليس لها علاقة مع العمليات العادية أو المحتملة للزبون.

 - العمليات الغير عادية والغير مبررة.

 - العمليات التي تبدو وأنها لا تستند إلى محل مشروع.

 وعن إجراءات الإخطار، تقوم اللجنة المصرفية بتفويض مفتشين عن بنك الجزائر تسند لهم مهمة المراقبة الميدانية للبنوك والمؤسسات المالية حيث يقومون على اثر اكتشافهم لوجود عمليات مشتبه فيها، بصفة فورية بتحرير تقرير سري عن ذلك، ويتم إرساله إلى خلية معالجة الاستعلام المالي.

وتتخذ اللجنة المصرفية إجراءات تأديبية اتجاه البنك في حالة اكتشافها أن ثمة تهاون هذا الأخير في اتخاذ إجراءات الوقاية، والمكافحة الملزم بها قانونا، وعلى الجنة المصرفية أخطار الخلية بالإجراءات التي اتخذتها 50.

وبعد استقبال خلية معالجة الاستعلام المالي الإخطار بالشبهة مقابل وصل، تقوم بمهمة معالجة وتحليل المعلومات الواردة للكشف عن المصدر غير المشروع للأموال محل التبييض وهذا حسب المادة 16من قانون 05/01المعدل والمتمم، وللهيئة المتخصصة أن تستعين بأي شخص تراه مناسبا، أو أن تطلب أي وثيقة، أو معلومة تساعدها لإنجاز مهامها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاحتجاج بالسر المهني في مواجهتها، كما أن هذه المعلومات الموجهة لها تستعمل إلا في إطار التحري والبحث حول قيام جريمة تبييض الأموال.

فإذا كانت نتائج البحث والتحري تؤكد أن الوقائع المخطر عنها قابلة للمتابعة الجزائية على أساس أنها جريمة تبييض الأموال، حينئذ يتم إرسال الملف إلى النيابة المختصة إقليميا طبقا لنص المادة 37من قانون الإجراءات الجزائية.

وكإجراء تحفظي يمكن لخلية معالجة الاستعلام المالي أن تسجل اعتراض على تنفيذ العملية البنكية محل الشبهة على الوصل الذي تسلمه للبنك أو المؤسسة المالية، وذلك لمدة أقصاها 72ساعة، هذه المدة غير قابلة للتمديد إلا بموجب حكم قضائي، حيث يمكن بطلب من الخلية وبعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر، أو بطلب مباشر من هذا الأخير أن يصدر رئيس محكمة الجزائر أمر بتمديد هذه المدة أو أن يأمر بالحراسة القضائية مؤقتا على الأموال محل الإخطار بالشبهة، ويكون التنفيذ قبل تبليغ الطرف المعني بالعملية وهذا طبقا لنص المادة 18من القانون 05/01المعدل والمتمم.

أما عن الشكلية التي يتطلبها الإخطار بالشبهة فقلد نصت عليه المادة 20الفقرة الرابعة من القانون 05/01المعدل والمتمم على أنه "يتحدد شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه، ووصل استلامه عن طريق التنظيم بناء على اقتراح من الهيئة المختصة ".

وفي هذا الصدد صدر المرسوم التنفيذي 06/05المؤرخ في 09/01/2006يتضمن شكل الإخطار بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه.

ثانيا: التعـــاون الــدولي.

تشكل ظاهرة تبييض الأموال خطرا جسيما على أمن الدولة واستقرارها، كونها ذات بعد عبر وطني، فهي جريمة لا وطن لها عابرة للدول الأخرىبمعنى أنه من الممكن أن تتنوع أركانها وعناصرها في أكثر من دولة 51، ونتيجة لما قد تخلفه هذه الظاهرة العابرة للحدود من أثار وخيمة على المؤسسات المالية، وضعت الأمم المتحدة برنامجا دوليا يساعد الدول على سن قوانين داخلية، لتكون لها القدرة على تحليل أساليب التبييض في إطار التعاون الدولي.

وعلى هذا النحو شكلت مجموعة الدول السبع فريق عمل يختص بالعمليات المالية52،وبدراسة تقنيات واتجاهات تبييض الأموال وأساليب المكافحة التي اعتمدتها العديد من الدول ومن أجل ذلك أصدر ما يعرف بالتوصيات الأربعون53، كما قام هذا الفريق بتصنيف الدول إلى ثلاث مجموعات بلدان مثيرة لقلق أساسي والتي يكون حجم تبييض الأموال فيها ضخما يتطلب جهودا سريعة وكبيرة، وبلدان مثيرة لقلق ليس بكبير، يتطلب أن يبذل جهد أكبر لتطوير وتعزيز أنظمة المكافحة.

 أما المجموعة الأخيرة فهي مدرجة تحت المراقبة وهي لا تشكل خطرا مباشرا، ورغم ذلك فعليها اتخاذ كامل إجراءات الحيطة والحذر بوضع حركة رؤوس الأموال تحت المراقبة المستمرة54، وقد تم تصنيف الجزائر من بين الدول المدرجة تحت المراقبة.

ونتيجة لذلك عملت الجزائر على تكييف منظوماتها القانونية بما يتماشى  والاتفاقيات الدولية ومع الاتجاه الرامي إلى تعزيز التعاون الدولي لدرء جريمة تبييض الأموال، وقد جسد هذا التعاون الدولي في القانون 05/01المؤرخ في 06/02/2005المتضمن الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ،والذي منح لكل خلية معالجة الاستعلام المالي وبنك الجزائر، والجنة المصرفية إمكانية تبادل المعلومات التي يتم جمعها حول الأموال التي يشتبه أنها محل تبييض مع جهات أجنبية ،لكن هذا التعاون الدولي قد لا يكتب له النجاح إلا إذا تحققت الشروط الآتية:

أ‌-أن تخضع الجهة الأجنبية لواجب السر المهني بنفس الضمانات المحددة في التشريع الجزائري.

ب‌-أن تتم عمليات تبادل المعلومات مع هيئات أجنبية مماثلة، لها نفس مهام الخلية وبنك الجزائر واللجنة المصرفية.

ج-عدم المساس بالنظام العام والسياسة الوطنية الجزائرية.

د -تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، والعمل على احترام الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية المتعلقة بالحقوق الشخصية.

ه-ألا يكون قد اتخذت إجراءات جزائية في الجزائر على نفس الوقائع.

خاتمـــــــة

مما لا شك فيه أن طبيعة تبييض الأموال والمصالح الكبيرة التي ترتبط بها يجعل منها ظاهرة من الصعب القضاء عليها، لكن يبقى ذلك ممكنا إذا تكاتفت جميع الجهود بما فيها الجهود الوطنية والدولية، ويعود الدور الأول لمكافحة هذه الظاهرة أساسا إلى المؤسسات البنكية وذلك بتطبيقها والتزامها بما تضمنه الأمر رقم 12-02المؤرخ في 13/02/2012المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01المؤرخ في 06/02/2005والنظام البنكي رقم 12-03المؤرخ في 28/11/2012المتعلقين بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

لكن ما يمكن ملاحظته أنه رغم المنظومة القانونية التي تتوفر عليها الجزائر، بإلزام البنوك بتوخي الحيطة من خلال التحقق من هوية العملاء سواء كان العميل شخصا طبيعيا أو شخصا حكميا، والحذر عند تنفيذ بعض العمليات النقدية المعقدة التي تكون محل الشبهة، إلا أنه من الناحية التطبيقية فإن البنوك والمصارف لا تتعاون بما فيه الكفاية في استئصال هذه الآفة، من خلال عدم التبليغ عن بعض الحالات المشبوهة، بحجة الحفاظ على مبدأ السرية المصرفية.

هذا الامتناع وعدم إخطار خلية معالجة الاستعلام المالي يظهر في قلة عدد جرائم بتبييض الأموال المطروحة على مستوى القضاء، رغم شيوع هذه الظاهرة واستفحالها بشكل رهيب في السنوات الأخيرة.

وبالنتيجة لا يمكن أن يكتب النجاح لأي إستراتيجية ما لم تكن هذه الأخيرة مقترنة بإرادة سياسية من أصحاب القرار للتصدي بكل حزم وصرامة لظاهرة تبييض الأموال، واستئصال جذورها، وذلك بصياغة قواعد تشريعية متطورة وإرساء آليات فعالة تعمل في ذلك الاتجاه.

إن مواجهة هذه الجريمة العابرة للحدود الوطنية تقتضي أيضا أن تتعاون الدول فيما بينها على نطاق واسع بتبادل المعلومات حول كافة العمليات المالية المشبوهة أو تبادل الخبرات في مجال المكافحة بهدف إضعاف العصابات والقوى المستفيدة منها.

واستكمالا لهذه الدراسة يمكننا توجيه التوصيات التالية:

1- يجب على البنوك الجزائرية أن تعمل على عدم إخفاء أي محاولة لتبييض الأموال، علاوة على ذلك تعاونها مع السلطات المختصة المكلفة بمحاربـــة هذه الجريمة.

2-فرض العديد من الالتزامات على موظفي قطاع البنوك تهدف إلى الكشف عن هوية العميل تطبيقا لمبدأ "أعرف عميلك"، وكذا إحصاء العمليات غير مألوفة خاصة إذا بلغ المال المودع حدا معينا.

3- إقامة نظام رقابة داخلية ناجعة من شأنه معرفة مدى التزام موظفي البنك بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من البنك المركزي.

4-  العمل على عدم احتجاج القطاع البنكي بمبدأ السرية المصرفية.

5-العمل على إعفاء موظفي البنوك من كل مسؤولية جنائية ومدنية عند إبلاغ الجهات المختصة بمعلومات، الهدف منها الكشف               عن العمليات المالية المشبوهة.

6- إلزام البنوك بالاحتفاظ بالوثائق والسجلات لمدة أطول من المدة التي حددها القانون بغية الرجوع إليها عند الحاجة والاستفادة منها        في الكشف والتحقيق في جرائم تبييض الأموال.

7-متابعة حركات رؤوس الأموال والعمليات المشبوهة والإسراع في التبليغ عنها لدى خلية الاستعلام المالي.

8-انشاء بنك معلوماتي يربط البنوك المركزي مع جميع البنوك، بحيث يتسنى الاطلاع على حسابات العملاء المشتبه فيهم.

9-العمل على تكوين موظفي البنوك وتدريبهم على معرفة تقنيات مكافحة تبييض الأموال، وذلك من خلال عقد دورات تدريبية بصفة مستمرة داخل الوطن وخارجه للاستفادة من النماذج المطبقة دوليا.

10-دعم التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة تبييض الأموال وذلك من خلال تسهيل تبادل المعلومات بين الدول حول المشبوهين وعملياتهم غير المشروعة حول العائدات المالية المشبوهة.

11-إنشاء قائمة دولية للمدانين في قضايا الفساد بمختلف أنواعه تشمل الأفراد والمؤسسات بغية محاصرتهم ومنعهم من الولوج إلى القطاع البنكي.

1.هاني السبك، (2008)، عمليات غسل الأموال، دراســــــــــة موجـــــــــزة وفقا للمنظور الإسلامي وبعض التشريعات الدولية والوطنيــــــــة،بلا طبعــــــــة،  دار الجامعـــــــــــة الجديدة، مصر، ص 64-65.

2.محمد محمود سعيفان، (2010)، تحليل وتقييم دور البنوك في مكافحةغسيل الأموال، الطبعة الأولى، دار الثقافــــــــــة للنشـــــــر، عمـــــــــــــان، ص33.

3.زياد علي عربية، غسيل الأموال أثاره الاقتصادية والاجتماعية وكافحته دوليا وعربيا، مجلة الأمن والقانون، أكاديمية شرطة دبي، العدد الثاني عشر جانفي 2004، ص 96.

4. جلالوفاء محمدين، دور البنوك في مكافحة غسيل الأموال، سلسلة رسائل البنك الصناعي، الكويت ديسمبر عام 2000، ص8.

5.علي لشعبـ (2007)، الإطارالقانوني لمكافحة غسل الأموال، بلا طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص31-32.

6.صوفيا شراد، رياض دنش، قراءة في قانون 05/01  المؤرخ في 06فيفري 2005المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،  مجلة المنتدى القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الكفاءة المهنية للمحاماة، جامعة محمد خيضر العدد 2005، ص 35.

7. مصطفى طاهر، المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات،مطابع الشرطة للطباعة والنشر والتوزيع، كليــــــــة الحقوق، جامعـة، القاهرة 2002، ص 309.

8.جلاء وفاء محمدين، (2004)، مكافحـــــــــــة غســــــــــــل الأمــــــــــــــــوال، بلا طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ص 11.

9.راجع: المادة 2من الأمر رقم 12/02المؤرخ في 13/02/2012المعدل والمتمم لقانون رقم 05/01والمتعلق بالوقايـــــــة من تبييض الأمـــــــــوال وتمويـــــــل الإرهاب، الجريدة الرسمية، العدد 08، المؤرخة في 15فبراير 2012.

10.راجع: المادة 16من القانون 06/01المؤرخ في 20/02/2006المتعلق بالوقايــــــــــــة من الفســـــــــــاد ومكافحته. الجريـــــــــدة الرسمية عدد 14لسنــــــة 2006

11.راجع: الأمر رقم 96/22المؤرخ في 6يوليو 1996المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال مــــــــــــــــن وإلى الخارج، الجريدة الرسمية رقم 34مؤرخة في 10/07/1996.

12.علي لشعب، المرجع السابق، ص 70-71.

13.راجع: القانون رقم 05/01المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتموين الإرهاب ومكافحتهما المؤرخ في 06/02/2005، الجريدة الرسميـة العــــــــــدد 11المؤرخة في 09/02/2005.

14.محمد محمود سعيفان، المرجع السابق، ص181.

15.محمد سامي الشوا، (2001)، السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال، بلا طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، ص 168.

16.محمد حسن براوري، (2010) ـ غسل الأموال وعلاقته بالمصارف والبنوك، دراسة قانونية مقارنة، الطبعة الأولى، دار قنديــــــــل للنشـــــــــــــر والتوزيــــع عمان، ص 21.

17.الطاهر لطرش،(2005)، تقنياتالبنوك، بلا طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 202.

18.سليمان عبد المنعم، (1999)،مسؤولية المصرف الجنائية على الأموال غير النظيفة، بلا ط، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ص 25.

19.راجع: المادة 7من الأمر رقم 12-02المؤرخ في 13/02/2012المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01المؤرخ في 06/02/2005، المتعلق بالوقايــــــــة     

من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما والمواد 4و5من النظام، رقم 12-03المؤرخ في 28/11/2012المتعلــــــــق بالوقايــــــــة من تبييض

الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما الصادر في الجريدة الرسمية، العدد 12، بتاريخ 27فبراير 2013.

20.ر اجع: المادة 05من النظام رقم 12/03، المرجع السابق.      

21.دليلة مباركي، غسل الأموال، رسالة الدكتوراه، كلية الجقوق، تخصص القانون الخاص، جامعة الحاج لخضر، باتنة 2007-2008، ص124.

22.راجع: المادة 14من القانون رقم 12/02والمادة 08من النظام رقم 12/03المرجع السابق

23.راجع: المادة 20من النظام رقم 12- 03المرجع نفسه.

24.Jen–Paul ANTONA, Philipe COLINFrançois Lenglart, La responsabilité pénal des cadres et des dirigeant dans le monde des affaires, Dalloz 1996n°65p 23

25إلياس ناصيف،(1993)عمليات المصارف،الكاملفي قانون التجارة، الجزء الثالث، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، مصر، ص 263.

26.عادل جيري محمد حبيب،(2005)، مدى المسؤولية المدنية عن الإخلال بالالتزام بالسر المهني أو الوظيفي، دار الفكـر الجامعي، ص 16.

27.البشير الشرفي، المسؤولية الناتجة عن خرق الالتزام بالسر المهني في القانون البنكي المغربي، مجلة القانون المغربي، العدد 1، سنة 2002، ص 21.

28.عادل عبد العزيز السن،(2008)غسل الأموال من منظور قانوني واقتصادي وإداري، إصدارات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، ص 132.

29.عبد الله محمود الحلو، الجهود الدولية والعربية، لمكافحة تبييض الأموال، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، سوريا 2007، ص 8-87.

30.جلالوفاء محمدين، المرجع السابق ص 87.

31.علي جمال الدين عوض،(2000)، عمليات البنوك من الوجهة القانونية في قانون التجارة الجديد والتشريعات البلاد العربية، بلا طبعة، دار النهضة العربية، ص 194.

32.محفوظ لشعب،(2004)، الوجيز في القانون المصرفي الجزائري، بلا طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 113.

33.سليمان بوذياب، عبد الله إلياس البيطار،(1988)،قانون الأعمال، دراسة نظرية وتطبيقية عملية، بلا طبعة، دار العلم للملايين، بيروت، ص2.

34.Kern Alexander ,( the International Anti –money Laundering Regime “The Role of the Financial Action task Force«volume N° 3;Journal of Money Laundering control ;pp 31 248;anée 2001.

35.Jakie Hohnson,” Black listing initial Reaction, Responses and Repercussion“, volume’4, n° 3journal of Money Laundering control, 2001p221.

36.Frank Bowman « The 2001Federal Economy, crime Sentencing Reforms and Analysis and Legislative history, volume 3Indiana Law, Review; 2001, P101.

37.Flecher «The Money Laundering Countermeasures withe primary Focus Upon terrorisms and the USA Patriot, act 2001, volume 6n° 1, jornal of Money Laundering.

38.راجع: المادة 10و19و22من النظام، المرجع السابق.

39.راجع المادة 114من الأمر رقم 03/11المؤرخ في 26/08/03المتعلق بالنقد والقرض.

40.راجع: المادة 12من قانون 05/01المرجع السابق.

41.راجع: الأمر رقم 03/11المؤرخ في 26/08/03المتعلق بالنقد والقرض المرجع السابق.

42.راجع التوصية رقم 19من توصيات مجموعة العمل المالي.

43.راجع المرسوم التنفيذي رقم 02/127المؤرخ في 07أفريل 2002، يتضمن انشاء خلية المعالجة والاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسميــــــة عدد 23، المؤرخة في 07/04/2002

44.سعيد الشرنة، ظاهرة غسل الأموال وآليات مكافحتهما، دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلـــــــوم التسيير، جامعـــــــــة الجــــــــــزائر 2008،2009، ً ص 12.  -راجع: أيضا المرسوم التنفيذي رقم 13/157المؤرخ في 15أفريل 2013المعدل والمتمم للمرسوم رقم 02/127المتضمن انشــــــــــاء خليــــــــــة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، الجريدة الرسمية، عدد 23، سنة 2013.

45.بوروينة فتيحة، قانون جديد لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مجلـــــــة الرياض، مؤسســــــة اليمامـــــة العدد العاشر، 2005، ص 09.

46.راجع المادة 18مكرر 2من قانون 15/06المؤرخ في فبراير سنة 2015الصادر في الجريدة الرسمية، العدد 08بتاريخ 15فبراير سنة 2015

47.راجع: www.almaany.com، معجم المعاني الجامع، معجم عربي عربي، الصفحة الأولى.

48.حمود محمود مصطفى، (1984)شرح قانون العقوبات القسم الخاص، طبعة جامعة القاهرة، مصر، ص 410.

49.عمر محمد خير الحاج، العولمة وآثارها في تطوير الجريمة، مجلة الأمن والقانون، كلية شرطة دبي، السنة العاشرة، العدد الأول، جانفي 2002، ص29.

50.راجع المادة 12و13من قانون 05-01المرجع السابق.

51.أمجد سعود الخريشة، (2009)ـ جريمة غسيل الأموال -دراسة مقارنة، 2الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  ص 80.

52.www.Swedenabroad.com.

(FATF) : Financial Action Task Force ou(GAFI) : Groupe d’Action Financière ; est un organisme Intergouvernemental dont le but de développer et promouvoir des politiques nationales et internationales visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

53.voir : www.fatf-gafi.org

Les quarante Recommandationsةoffrent un ensemble complet de contre-mesures couvrant le système de justice pénale et l’application des lois, le système financier et sa règlementation ainsi que la coopération internationale /

54.أنظر www.arablaw.org:مقتطعات من تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2001: الجدول المقارن لتبييض الأموال.

@pour_citer_ce_document

حسـان عبد السلام, «المواجهة القانونية لظاهرة تبييض الأموال عبر البنوك في الجزائر »

[En ligne] ,[#G_TITLE:#langue] ,[#G_TITLE:#langue]
Papier : ,
Date Publication Sur Papier : 2016-10-09,
Date Pulication Electronique : 2016-10-09,
mis a jour le : 17/10/2018,
URL : https://revues.univ-setif2.dz:443/revue/index.php?id=1675.