الآليات الإدارية الوقائية لحماية البيئة في التشريع الجزائري
Plan du site au format XML


Archive: revues des lettres et sciences sociales


N°01 Avril 2004


N°02 Mai 2005


N°03 Novembre 2005


N°04 Juin 2006


N°05 Juin 2007


N°06 Janvier 2008


N°07 Juin 2008


N°08 Mai 2009


N°09 Octobre 2009


N°10 Décembre 2009


N°11 Juin 2010


N°12 Juillet 2010


N°13 Janvier 2011


N°14 Juin 2011


N°15 Juillet 2012


N°16 Décembre 2012


N°17 Septembre 2013


Revue des Lettres et Sciences Sociales


N°18 Juin 2014


N°19 Décembre 2014


N°20 Juin 2015


N°21 Décembre 2015


N°22 Juin 2016


N° 23 Décembre 2016


N° 24 Juin 2017


N° 25 Décembre 2017


N°26 Vol 15- 2018


N°27 Vol 15- 2018


N°28 Vol 15- 2018


N°01 Vol 16- 2019


N°02 Vol 16- 2019


N°03 Vol 16- 2019


N°04 Vol 16- 2019


N°01 VOL 17-2020


N:02 vol 17-2020


N:03 vol 17-2020


N°01 vol 18-2021


N°02 vol 18-2021


N°01 vol 19-2022


N°02 vol 19-2022


N°01 vol 20-2023


N°02 vol 20-2023


A propos

avancée

Archive PDF

N° 24 Juin 2017

الآليات الإدارية الوقائية لحماية البيئة في التشريع الجزائري


مريم ملعب
  • resume:Ar
  • resume
  • Abstract
  • Auteurs
  • TEXTE INTEGRAL
  • Bibliographie

يتناول موضوع البحث دراسة الآليات الإدارية الوقائية لحماية البيئة في التشريع الجزائري، فالسياسة البيئية الحديثة للمشرع الجزائري جعلت الإدارة البيئية تضطلع بصلاحيات ممارسة سلطات الضبط الإداري البيئي باعتباره أهم وسيلة في الحماية القانونية للبيئة باستعمال أدوات قانونية وتقنية.

ويعكس لنا التحليل القانوني للتشريع البيئي والقوانين المكملة له توجه المشرع الجزائري نحو الطابع الإزدواجي في تقرير هذه الآليات. منها ما هو وقائي تقليدي (نظام الحظر والإلزام، نظام الترخيص) ومنها ما هو وقائي حديث (دراسة التأثير، الجباية البيئة) حيث يجسد كل من هذه الآليات الرقابة القبلية والبعدية لحماية البيئة.

الكلمات المفتاحية:  حماية البيئة، دراسة الأثر البيئي، الجباية البيئية، مبدأ الملوث يدفع، الترخيص الإداري

cette présente recherche abordele thème relatif aux  les mécanismes administratifs préventifs de l’environnement liés à la législation Algérienne, la politique environnementale moderne de la législation Algérienne pousse l’administration de l’environnement à prendre en considération les prérogatives leur permettant d’exercer un certain contrôle de l’environnement celui-ci est  considéré comme l’un des moyens les plus utiles  utile dans la protection de l’environnement utilisant également d’autres moyens légaux et techniques.

         Cette analyse juridique nous révèle  la législation environnementale algérienne avec  ses lois complétives adoptant le double caractère afin de réaliser ses objectifs qui sont d’ordre préventifs traditionnels tel que (le règlement de l’interdiction, de l’obligation et le règlement d’autorisation) aussi  préventifs modernes (étude d’impact,les écotaxes) afin d’établir la protection de l’environnement.

Les mots clés : La protection de l’environnement,étude d’impact, les écotaxes, principe du pollueur-payeur, l’autorisation administration

The présent study foc uses up on administrative and préventive mecanisms of the protection environnement. The new Policy of Algerian législator gives alarge prérogatives to the administration of environnement to make it able to practice its Owen régulation authority.

The juirdique analysis of environnemental législation shows That  algérien legislator has choossin two types of mécanismes .the former includes classic préventive instrument (régim of interdiction, obligation, régim of authoriztion ) while the latter is consisted of modern préventive instruments (impact studies and eco-taxes) .those mécanismes are realized thanks to two cainds of control, anterior control and prostrier one.

 Key words:Environnement protection, impact studies, Ecotaxs, polluer-payer principle, administrative autorisation

مقدمة

عرفت البيئـــــــــــــــة في الجزائر تدهورا كبيرا بسبب عدة عوامــــــــــل؛أولها الإستعمار الفرنسي من خــــــــلال انتهاجه لسياسة الأرض المحروقـــــة، وكذا التجارب النووية (رقان) بالإضافة إلى استنزاف الثروات الطبيعية، وثانيها رغبة الدولة الجزائرية في الخروج من التخلف ومواكبة الدول المتقدمة صناعيا واقتصاديا، الأمر الذي دفعها إلى خلق العديد من المنشآت الصناعية العملاقة ، أما ثالثها انتشار الجريمة المنظمة بداية من الأعمال الإرهابية وما خلفته من هدم للمنشآت وحرق للغابات...إلخ، كل هذا ساهم في إلحاق أضرار كبيرة بالبيئة ورفع معدلات التلوث البيئي.

وأمام هذه الأخطار التي تهدد البيئة قامت الدولة الجزائرية بالعديد من التدابير والإجراءات القانونية، التي جعلت الإدارة البيئية تضطلع بصلاحيات واسعة تمكنها من ممارسة سلطات الضبط الإداري البيئي باعتباره أهم وسيلة في الحماية القانونية للبيئة. وهذا ما أكدته المادة 10من القانون 03/10المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بقولها: "يجب على الدولة أن تضبط القيم القصوى ومستوى الإنذار وأهداف النوعية، لاسيما فيما يتعلق بالهواء والماء والأرض وباطن الأرض".

وحتى تتمكن الإدارة البيئية من أداء الدور المنوط بها في مجال حماية البيئة فإن المشرع مكنها من آليات وأدوات تستعملها لتحقيق أهدافها في حفظ النظام العام وتحقق أغراض الضبط الإداري البيئي الخاص التي يكون لها أثر مباشر وغير مباشر على حماية البيئة عن طريق الوقاية والردع، هذه الآليات تظهر بأن المشرع ومن ورائه الدولة قد يهدف من وراء تقريرها إلى تفعيل حماية البيئة للتخلصمن احتكار الدولةلسبل الحماية.

وسوف يتم معالجة الموضوع من خلال الإشكالية التالية: ما هي الآليات القانونية الإدارية الوقائية التي تبناها المشرع الجزائري لحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة؟

حدود الإشكالية:

       تنقسم آليات حماية البيئة في التشريع الجزائري إلى آليات قانونية وأخرى مؤسساتية، وقد قصرت موضوع بحثي على الآليات القانونية فقط، حتى يكون موضوع بحثي أكثر دقة وتحديد.

وللإجابة عن الإشكالية تم معالجة الموضوع من خلال الخطة التالية:

أولا: الوسائل القانونية التقليدية لحماية البيئة

أ-نظام الترخيص باعتباره آلية وقائية لحماية البيئة

ب -نظام الحظر والإلزام

ثانيا: الوسائل القانونية الحديثة (الخاصة) لحماية البيئة:

أ-دراسة الأثر البيئي باعتبارها آلية وقائية لحماية البيئة

ب-الجباية البيئية باعتبارها آلية وقائية لحماية البيئة

        وسنعتمد في هذه الدراسة بالدرجة الأولى على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم بالأساس على قاعدة'' الوصف الدقيق، التحليل المعمق لنصوص القانونية لبيان مدى كفايتها أو قصورها قصد إيجاد الحل المناسب'' في حل ومعالجة كل عنصر من هذه العناصر:

 أولا: الوسائل القانونية التقليدية لحماية البيئة

تلجأ سلطات الضبط الإداري البيئي العام والخاص -بغرض تحقيق أهدافها المتعلقة بتقييد حرية الأفراد ونشاطاتهم-إلى عدة وسائل قانونية وقائية تقليدية، تتخذ شكل القرارات الفردية المنصوص عليها في التشريع البيئي والتي تكتســــي أهمية كبيرة في مجال حمـــاية البيئة، ذلك أن الضبط الإداري البيئي يعتمد في تنفيذه للتشريعات والتنظيمات البيئية بشكل كبير على القرارات الفردية التي تأخذ شكل الترخيص، الحظر والإلزام.

أ-نظام الترخيص باعتباره آلية وقائية لحماية البيئة

يعتبر الترخيص الإداري من الأساليب الأكثر استعمالا من طرف السلطات الإدارية لحماية البيئة في نطاق ممارستها للضبط الإداري البيئي.

1-تعريف الترخيص الإداري وأهميته 

1-1-تعريف الترخيص الإداري وطبيعته

الترخيص الإداري هو قرار صادر من الإدارة المختصة مضمونه السماح لأحد الأشخاص بمزاولة نشاط معين، ولا يمكن بأي حال من الأحوال ممارسة هذا النشاط إلا بموجب إذن صريح وارد في الترخيص. ويمنح الترخيص إذا توفرت الشروط اللازمة التي يحددها القانون لمنحه.(1)

والتراخيص بإقامة المشاريع أو مزاولة الأنشطة ذات الآثار المحتملة على البيئة ذات طبيعة عينية، ذلك أن محل الاعتبار في القانون هو  النشاط المرخص به وشروط وظروف مزاولته وما يمكن أن يكون له من آثار سليبة وإيجابية بغض النظر عن  الأشخاص المرخص لهم بمزاولته، حيث يجوز لصاحب الترخيص أن يتنازل عن ترخيصه لغيره بمقابل أو بغير مقابل، كما ينتقل الترخيص في حالة الوفاة إلى من آلت إليه ملكية المشروع، غير أنه يجب على المتنازل إليه أو الوراث أن يقدم طلبا إلى الإدارة المختصة لنقل الترخيص باسمه خلال المدة المعينة التي يحددها القانون(2).

والترخيص الإداري إما أن يكون لممارسة نشاط غير محظور أصلا لكن مقتضيات حفظ النظام العام وحماية البيئة تقتضيه كالترخيص بإنشاء المنشآت المصنفة الملوثة للبيئة، وإما أن يكون الترخيص بممارسة نشاط محظور كالترخيص بتصريف المياه الصناعية والصحية، الترخيص بحيازة المواد المخدرة.(3)

1-2-أهمية الترخيص الإداري

        تتمثل أهمية الترخيص الإدراي البيئي في النقاط التالية:

*إجراء الترخيص الإداري يهدف إلى الوقاية والتقليل من التلوثات الناتجة عن الأنشطة الصناعية والتجارية، فالرخصة الممنوحة لصاحب النشاط تهدف إلى الأخذ بعين الاعتبار النتائج والآثار البيئية، والتركيز على استخدام التقنيات الجديدة المتوفرة والمعقولة اقتصاديا، كما أن عملية الترخيص تهدف إلى ضمان مشاركة الجمهور في اتخاذ القرار البيئي والعلم بنتائجه.(4)

* يعد الترخيص الإداري تقنية أقل شدة من تقنيتي الحظر والإلزام على الرغم من اعتبارها أحد الوسائل الوقائية المانعة في مجال حماية البيئة.

* يساهم الترخيص في تمكين سلطة الضبط الإداري البيئي من التدخل المسبق في الأنشطة الفردية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية المجتمع من أخطار هذا النشاط الملوث.

* يساهم الترخيص في إزالة الموانع القانونية التي تحول دون ممارسة النشاط الذي يقدر المشرع خطورته فيخضعه لنظام الترخيص أو الإذن (التصريح).(5)

2-تطبيقات نظام الترخيص في مجال حماية البيئة

تضمن القانون الجزائري هذه الآلية في الكثير من المجالات نذكر منها:

2-1-رخصة البناء وعلاقتها بحماية البيئة

تعتبر رخصة البناء من أهم إجراءات الضبطية الوقائية التي تتمتع بها الإدارة لوضع حد لمختلف التجاوزات المرتكبة ضد البيئة، سواء ما تعلق منها بحماية الوسط الطبيعي والأراضي الفلاحية الخصبة من غزو الإسمنت لها، أو التحول العشوائي لمساحات كبيرة منها إلى أراضي بناء.

ويمكن تعريف رخصة البناء بأنها '' التصرف السابق للبناء الذي تقرر بموجبه السلطة الإدارية أن أعمال البناء التي ستتم تحترم الضروريات القانونية والتنظيمية في مجال العمران. ''

أو هي '' الرخصة التي تمنحها سلطة إدارية مختصة لإقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم قبل تنفيذ أعمال البناء.'' (6)

وقد أكد المشرع من خلال القانون الجديد رقم 04/05المتعلق بالتهيئة والتعمير(7) على ضرورة الحصول على رخصة البناء من طرف الهيئات المختصة قبل الشروع في انجاز بناء جديد أو إجراء تعديل عليه أو ترميم للبناء مع ضرورة استفاء الشروط والوثائق التي يتطلبها الحصول على رخصة البناء وهي:

*طلب رخصة البناء موقع عليها من المالك أو موكله أو مستأجر لديه المرخص له قانونا أو الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البناية.(8)

*تصميم للموقع.

*مخطط كتلة البناءات والتهيئة.

*مستندات رخصة التجزئة بالنسبة للبنايات المبرمجة على قطعة تدخل ضمن أرض مجزأة لغرض السكن أو لغرض آخر.

*مذكرة ترفق بالرسوم البيانية الترشيدية وتتضمن بيان لوسائل العمل وطاقة استقبال كل محل، وكذا طريقة بناء الهياكل بالكهرباء والغاز والتدفئة...

*قرار الوالي المرخص بإنشاء أو توسيع مؤسسات صناعية وتجارية مصنفة في فئة المؤسسات الخطيرة وغير الصحية والمزعجة.

*دراسة مدي التأثير.(9)

2-2-رخصة استغلال المنشآت المصنفة

لقد ساهم تبني الدولة الجزائرية لسياسة تنموية تعتمد على الاستثمار في القطاع العام والخاص وفي القطاع الصناعي والخدمات، على خلق عدد كبير من المنشآت الصناعية والخدماتية مما أدى بدوره إلى انتعاش الثروة الاقتصادية وخلق فرص العمل، غير أنه كان لانتشار هذه المنشآت ''المنشآت المصنفة'' انعكاسات على صحة الإنسان والبيئة، وقد عمل المشرع الجزائري على وضع نظام قانوني تقني وعملي يؤطر استغلالها وذلك بموجب القانون 03/10والمرسوم التنفيذي 06/198(10)والمرسوم التنفيذي 07/144(11).

ويمكن تعريف المنشآت المصنفة بأنها '' المصانع والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم، وبصفة عامة المنشآت التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص والتي قد تتسبب في أخطار على الصحة العامة والنظافة والأمن، الفلاحة والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم والمناظر السياحية أو قد تتسبب في المساس براحة الجوار''.(12)

كما عرفها المشرع الفرنسي من خلال المادة 511فقرة1من قانون البيئة يعني بالمنشآت المصنفة من أجل حماية البيئة: المصانع، والورشات، مخازن، ورشات البناء، وبصفة عامة المنشآت المستغلة أو المسيرة من طرف أي شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص والتي من شأنها أن تشكل أخطارا أو أضرارا إما براحة أو رفاهية الجوار أو بالصحة والنظافة العمومية والأمن والسلامة أو بالزراعة وإما لحماية الطبيعة والبيئة والمحيط، المناظر أو لحماية الأماكن والآثار وكذا التراث الثقافي. وتدخل كذلك في حقل تطبيق المنشآت المصنفة من أجل حماية البيئة (ICPE) استغلالات المحاجر(13). والأكثر من ذلك فقد ذهب المشرع الجزائري إلى تعريف المؤسسة المصنفة بأنها: "مجموعة منظمة الإقامة والتي تتضمن منشأة واحدة أو عدة منشآت مصنفة تخضع لمسؤولية شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، يحوز المؤسسة والمنشآت التي تتكون منها أو يستغلها أو أوكل استغلالها إلى شخص آخر" (14)وهو نفس ما جاء به المشرع الفرنسي.

"L’ensemble des installation classées relevant d’un même exploitant situées sur un même site, u compris leurs équipement et activité connexes, des lors que l’une au moins des installations est soumise au présent arrête  "(15)

وقد قسم المشرع الجزائري المؤسسات أو المنشآت المصنفة حسب المرسوم التنفيذي 08/198إلى4فئات وهي:

الفئة الأولي: تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة وزارية.

الفئة الثانية: تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة الوالي المختص إقليميا.

الفئة الثالثة: تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لرخصة المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.

الفئة الرابعة: تتضمن على الأقل منشأة خاضعة لنظام التصريح لدي رئس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. (16)

- ملف طلب رخصة استغلال المؤسسات المصنفة الخاضعة للترخيص:

تمنح رخصة استغلال المؤسىسة المصنفة إثر الإجراء المتضمن المراحل التالية:

*يسبق كل طلب رخصة استغلال مؤسسة مصنفة مايلي:

- دراسة التأثير وموجز التأثير على البيئة مصادق عليها حسب الشروط المعمول بها.

-دراسة الخطر مصادق عليها.

-إجراء تحقيق عمومي. (17)

*المرحلة الأولية: تكون بإيداع الطلب مرفقا بالوثائق التالية: 

- اسم صاحب المشروع ولقبه وعنوانه إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي، التسمية أو اسم الشركة والشكل القانوني، وعنوان مقر الشركة، وكذا صفة موقع الطالب إذا تعلق الأمر بشخص معنوي.

- طبيعة وحجم النشطات التي اقترح صاحب المشروع ممارستها، وكذا فئة أو فئات قائمة المنشآت المصنفة التي تصنف المؤسسة ضمنها.

- مناهج التصنيع التي ينفذها والمواد التي يستعملها والمنتوجات التي يصنعها. وعند الاقتضاء يمكن صاحب المشروع أن يقدم المعلومات في نسخة واحدة، وفي ظروف منفصلة إذا اعتقد أن ذلك قد يؤدي إلى إفشاء أسرار الصنع. 

-   تحديد موقع المؤسسة المراد انجازها في خريطة يتراوح مقياسها بين 25000/1و50000/1.

-   مخطط وضعية مقياسه 25000/1على الأقل بجوار المؤسسة إلى غاية مسافة تساوي على الأقل عشر (1/10) مساحة التعليق المحددة في قائمة المنشآت المصنفة دون أن تقل عن مائة (100) متر، تحدد على هذا المخطط جميع البيانات مع تخصيصها وطرق السكة الحديدية والطرق العمومية، ونقاط الماء وقنواته وسواقيه.

- مخطط إجمالي مقياسه 200/1على الأقل يبين الإجراءات التي تزمع المؤسسة المصنفة القيام بها إلى غاية خمسة وثلاثين مترا على الأقل من المؤسسة، تخصيص البنايات والأراضي المجاورة، وكذا رسم شبكات الطرق المختلفة الموجودة (18).

*المرحلة الثانية: لا يستطيع صاحب المشروع أن يشرع في أشغال البناء للمنشأة إلا بعد الحصول على مقرر الموافقة(19)، حيث تمنح اللجنة المكلفة بمراقبة المنشأة المصنفة مقرر الموافقة المسبقة على أساس ملف الطلب في أجل لا يتعدى 3أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الملف(20). تمنح اللجنة فيما بعد وعند إتمام فحص الطلب رخصة استغلال المنشأة لمنحها الموافقة على الإنشاء، يجب أن يتضمن هذا المقرر مجموع الأحكام الناتجة عن دراسة ملف طلب رخصة الاستغلال(21)بعد الحصول على الموافقة المسبقة لإنشاء المنشأة يشرع المستغل في تنفيذيها.

*المرحلة الثالثة: تسليم الرخصة باستغلال المنشأة المصنفة: بعد قيام صاحب المشروع بتشييد المنشأة بناءا على مقرر الموافقة المسبقة، تقوم اللجنة المكلفة بالرقابة على المنشآت المصنفة بزيارتها بغرض التحقق من مدى مطابقتها للوثائق المدرجة في ملف الطلب، ثم تقوم اللجنة بإعداد قرار رخصة استغلال المنشأة المصنفة من طرف اللجنة وإرسالها إلى السلطة المختصة والمؤهلة للتوقيع(22)، إما الوزير المكلف بالبيئة إذا كانت المنشأة من الصنف الأول، وإلى الوالي المختص إقليميا إذا كانت المنشأة من الفئة الثانية، وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدي إذا كانت المنشأة المصنفة من الصنف الثالث.

- ملف طلب إنشاء منشأة مصنفة خاضعة للتصريح

*المرحلة الأولى: يتطلب إنشاء منشأة مصنفة من الفئة الرابعة إرسال طلب الحصول على تصريح باستغلالها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا قبل 60يوما على الأقل، ويجب أن يتضمن هذا الطلب ما يلي:

البيانات:اسم المستغل ولقبه وعنوانه إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي، التسمية أو اسم الشركة والشكل القانوني وعنوان مقرها، وكذا صفة موقع التصريح إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، طبيعة النشاطات التي اقترح المصرح ممارستها وحجمها، فئة أو فئات قائمة المنشآت المصنفة التي يجب أن تصنف المؤسسة ضمنها.

 الوثائق المرفقة: مخطط وضعية يظهر موقع المؤسسات والمنشآت المصنفة، مخطط الكتلة يظهر مجالات الإنتاج أو تخزين المواد، تقرير عن مناهج الصنع التي سينفذها صاحب المشروع والمواد التي يستعملها لاسيما المواد الخطيرة التي من المحتمل أن تكون بحوزته، وكذا المواد التي سيصنعها بحيث يقيّم سلبيات المؤسسة، تقرير عن طريقة وشروط إعادة استعمال وتصفية وتفريغ المياه، القدرة والانبعاث من كل نوع، وكذا إزالة النفايات وبقايا الاستغلال.(23).

*المرحلة الثانية:ما يمكن قوله في هذا الإطار أنه لرئيس المجلس الشعبي البلدي الرد على المصرح بقبوله للتصريح بعد دراسته للملف، وفي هذه الحالة يمكن للمصرح الشروع في مزاولة نشاطه، أما في حالة الرد بالرفض وجب أن يكون رفضه مبررا ومصادق عليه من طرف اللجنة الولائية للمنشآت المصنفة ليبلغ بعد ذلك المصرح بها.(24).

ب-نظام الحظر والإلزام

في كثير من الحالات يلجأ المشرع الجزائري إلى حماية البيئة من خلال نظام الحظر والإلزام، فالأول يتقرر لمنع الإتيان ببعض التصرفات والنشاطات التي يقدر خطورتها وضررها على البيئة، أما الثاني (الإلزام) يلجأ إليه المشرع حينما يريد من الأفراد المخاطبين إتيان تصرف معين في صورة إيجابية عكس الصورة السلبية التي يتخذها الحظر (25).

1-نظام الحظر باعتباره آلية وقائية لحماية البيئة:

يعد الحظر أولى مبادئ الحماية القانونية للبيئة فبعد صدور قانون البيئة الجديد يلاحظ التأكيد الواضح من المشرع الجزائري في بيان سلطات الحظر بل تمسكه بمنهج المنع كأداة فعالة لحماية البيئة.

1-1-              تعريف الحظر:

يقصد بالحظر بصفة عامة المنع الكامل أو الجزئي لنشاط معين من أنشطة الأفراد أو الجماعات الخاصة من جانب سلطة الضبط استثناء بهدف حماية النظام العام من التصرفات الخطرة والضارة بالبيئة.(26)

الحظر إذن هو وسيلة قانونية تقوم الإدارة بتطبيقه عن طريق القرارات الإدارية، وهذه الأخيرة من الأعمال الإدارية الانفرادية تصدرها الإدارة بما لها من امتيازات السلطة العامة. 

والحظر قد يكون مطلقا أو قد يكون نسبيا:

*الحظر المطلق: يتمثل في منع الإتيان بأفعال معينة لمالها من آثار ضارة بالبيئة منعا باتا تاما لا استثناء فيه ولا ترخيص بشأنه.(27)

*الحظر النسبي: يتجسد في منع القيام بأعمال معينة -يمكن أن تصيب البيئة أو أحد عناصرها بالضرر-ولا يسمح بهذه الأعمال إلا بعد الحصول على إذن أو إجازة من قبل السلطات الإدارية المختصة وفق الشروط والضوابط التي تحددها القوانين والأنظمة والتعليمات.(28)

والفرق بين الحظر المطلق والحظر النسبي هو أن الحظر المطلق نصيب محجوز للمشرع، وما على الإدارة في هذه الحالة إلا تنفيذ القواعد القانونية دون توسيع لسلطاتها، أما الحظر النسبي فإن المشرع يمنع إتيان التصرف ولكنه يرخص به في حالة توافر الشروط القانونية التي تسمح بإتيانه، هذه الشروط تقوم الإدارة بدراستها بدقة، فإذا ما تخلف بعضها رفض الترخيص(29).

1-2-تطبيقات نظام الحظر في مجال حماية البيئة

لقد أكد المشرع الجزائري على هذه الآلية القانونية الوقائية لحماية البيئة في العديد من المجالات منها:

*في مجال حماية المياه والأوساط المائية:

مقتضيات حماية المياه والأوساط المائية العذبة تمنع كل صب، أو طرح للمياه المستعملة، أو رمي للنفايات أيا كانت طبيعتها في المياه المخصصة لإعادة تزويد طبقات المياه الجوفية وفي الآبار والحفر وسراديب جذب المياه(30).

*في مجال تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها:

أكد المشرع الجزائري على أنه يحظر استعمال المنتوجات المرسكلة التي يحتمل أن تشكل خطر على الأشخاص في صناعة المغلفات المخصصة لاحتواء مواد غذائية مباشرة، أو في صناعة الأشياء المخصصة للأطفال.(31)

يحظر تصدير وعبور النفايات الخاصة الخطرة نحو البلدان التي تمنع استيرادها ونحو البلدان التي لم تمنع هذا الاستيراد في غياب مواقيتها الخاصة والمكتوبة.(32)

*في مجال حماية التنوع البيولوجي

لمقتضيات الحماية والحفاظ على الفصائل الحيوانية والنباتية يحظر أو يمنع ما يلي:

- إتلاف البيض والأعشاش أو سلبها، وتشويه الحيوانات من هذه الفصائل أو إبادتها أو مسكها أو تحنيطها، وكذا نقلها أو استعمالها أو عرضها للبيع أو شرائها حية كانت أم ميتة.

- إتلاف النبات من هذه الفصائل أو قطعه أو تشويهه أو استئصاله أو قطفه أو أخذه وكذا استثماره في أي شكل تتخذه هذه الفصائل أثناء دورتها البيولوجية، أو نقله أو استعماله أو عرضه للبيع، أو بيعه أو شرائه، وكذا حيازة عينات مأخوذة من الوسط الطبيعي.

- تخريب الوسط الخاص بهذه الفصائل الحيوانية أو النباتية، أو تعكيره أو تدهوره.(33)

2-نظام الإلزام كآلية وقائية لحماية البيئة

إن من خصائص قانون البيئة الطبيعة الآمرة لقواعده ومن خلال استقرائنا للتشريع البيئي يمكن ملاحظة أن الصيغة التشريعية التي تأتي بها مجمل قواعد القانون البيئي هي الصيغة الآمرة أو النهي، حيث أن مخالفة هذه القواعد يعرض هذه التصرفات إلى البطلان أو قيام المسؤولية الجزائية في حق المخالف. (34)ومن خلال هذه الخاصية يجد نظام الإلزام أساسه القانوني ومصدره.

2-1-تعريف الإلزام

يقصد بهذا الإجراء الضبطي في مجال حماية البيئة إلزام الأفراد أو الأشخاص (أصحاب المنشآت) بالقيام بعمل إيجابي معين لمنع تلويث عناصر البيئة، أو حمايتها، أو إلزام من يتسبب بخطئه في تلويث البيئة بإزالة أثر التلوث وإعادة الحال إلى ما كان عليه إن أمكن ذلك.(35)

2-2-تطبيقات نظام الإلزام في مجال حماية البيئة

يظهر تأكيد المشرع الجزائري على هذه الآلية في المجالات الآتي ذكرها:

*في مجال المنشآت المصنفة:

تخضع المنشآت المصنفة حسب أهميتها وحسب الأخطار أو المضار التي تنجر عن استغلالها، لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني وعندما تكون هذه الرخصة منصوص عليها في التشريع المعمول به، ومن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، وتخضع لتصريح لدي رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني المنشآت التي لا يتطلب إقامتها دراسة تأثير ولا موجز التأثير(36).

وألزم المشرع كل مستغل لمنشأة مصنفة خاضعة لترخيص بتعيين مندوب للبيئة.(37)

*في مجال حماية الهواء والجو

مقتضيات حماية الهواء والجو يلزم بها المشرع عندما تكون الانبعاثات الملوثة للجو تشكل تهديدا للأشخاص والبيئة أو الأملاك يتعين على المتسببين فيها اتخاذ التدابير الضرورية لإزالتها أو تقليصها، ويجب على الوحدات الصناعية اتخاذ كل التدابير اللازمة لتقليص أو الكف عن استعمال المواد المتسببة في إفقار طبقة الأوزون.(38)

*في مجال تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها

يلزم منتجو و/ أو حائزو النفايات الخاصة الخطرة بالتصريح للوزير المكلف بالبيئة بالمعلومات المتعلقة بطبيعة وكمية وخصائص النفايات(39)، ويلزم كل منتج للنفايات و/ أو حائز لها بضمان أو العمل على ضمان تثمين النفايات الناتجة عن المواد التي يستوردها أو يسوقها وعن المنتوجات التي يصنعها.(40)

ثانيا: الوسائل القانونية الحديثة (الخاصة) لحماية البيئة

تعدد مشاكل البيئة وتعقدها لاسيما إذا تعلق الأمر بالتلوث الذي يتميز بخطورته وتعقده وسرعة انتشاره وصعوبة إثباته أو إصلاح الضرر الناتج عنه باعتباره أكبر مهدد لحق الإنسان في الحياة وحقه في بيئة نظيفة، وقصد القضاء على هذا المهدد أو على الأقل التقليل منه لجأ المشرع الجزائري إلى تبني أدوات وتقنيات حديثة تتمثل أساسا في دراسة الأثر البيئي، والجباية البيئة.

أ-دراسة الأثر البيئي باعتبارها آلية وقائية لحماية البيئة

يعد تقييم الأثر البيئي للمشروعات من أهم الآليات المتطورة والاستراتيجيات المستحدثة في المفاهيم البيئية، والتي تعتمد عليها الجهات الفاعلة في مجال حماية البيئة وتحسينها من خلال تحقيق التوازن والتجانس بين دعائم البيئة ومقتضيات التنمية(41)من أجل الوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة.

1-ماهية دراسة تقييم الأثر البيئي

سيتم تحديد ماهية دراسة التقييم البيئي للمشاريع من خلال ما يلي:

1-1- نشأة تقييم الأثر البيئي: لقد عرف ظهور هذه الآلية لحماية البيئة تطورا على المستوى العالمي(42)والإقليمي(43)والوطني حيث أدرج لأول مرة في الو.م.أ، فقد وضعت الحكومة الأمريكية في مشروع قانون حماية الطبيعة في أفريل 1975مبدأ جديدا و الذي لم تشرح صراحة متطلباته، وقيل "بأن مشاريع العمل والتنمية التي تقوم بها السلطة العامة أو التي تتطلب الحصول على ترخيص أو قرار الموافقة يجب أن تتوافق مع القلق البيئي"، ثم حرص البرلمان بعدها أثناء مناقشات حول هذا الإجراء على وضع إجراءات دراسة التأثير صارمة بما فيها الكفاية وهذه الإجراءات لم تدخل حيز النفاذ إلا بعد دخول المادة 2من القانون الأمريكي المؤرخ في 10يوليو 1976حيز النفاذ أي أنه قبل هذا التاريخ سمح بإقامة مشاريع دون تقييم الآثار المستقبلية للمشروع على البيئة(44).

أما المشرع الجزائري أكد صراحة على هذه الآلية بموجب القانون 83-03المتعلق بحماية البيئة، وقد صدر بعده بـ 6سنوات المرسوم التنفيذي رقم90-78(45)الذي ينظم إجراءات دراسة مدى التأثير، ثم جاء القانون رقم 03-10المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ليواصل المشرع الجزائري التأكيد على أهمية هذه الدراسة التقنية كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة، غير أن المرسوم الذي يضبط هذا الإجراء لم يصدر إلا سنة 2007(46). لذلك يمكن التساؤل حول ما إذا كانت المشاريع تخضع لمثل هذه الدراسة في الفترة التي لم يصدر فيها المرسوم المنظم لها من عدمه !؟ وكيف يكون ذلك إذا كانت الإجابة بنعم !؟ 

1-2-مفهوم دراسة الأثر البيئي: تتعدد التعريفات الفقهية والتشريعية لدراسة الأثر البيئي لكنها تتفق في كون أن هذه الأخيرة من المفاهيم المستحدثة في قانون البيئة، وآلية وقائية تقوم على واجب التنسيق بين التنمية والبيئة عند التخطيط التنموي للبيئة.

-التعريف الفقهي: "دراسة الأثر البيئي هو أداة للمراقبة والوقاية وهو بمثابة ضمان يأخذ بعين الاعتبار مصالح حماية البيئة وصون البيئة الطبيعية من خلال تصميم وتنفيذ وتشغيل المشاريع التنموية".(47)

"تقييم التأثيرات البيئية هو إجراء دراسة لتوقعات الآثار أو المردود البيئي للمشاريع التنموية الضارة والمقيدة، المباشرة وغير المباشرة، ونتائجها واحتمال وقوع الأضرار على المجتمع في منطقة المشروع، أو المناطق المجاورة سواء كانت محلية، إقليمية، أو عالمية، وذلك من أجل معالجة أو تفادي هذه الأضرار والآثار".(48)

- التعريف التشريعي: عرف المشرع الفرنسي دراسة الأثر البيئي من خلال قانون 2004-489الصادر في 3يونيو 2004في المادة 121فقرة1بقوله: "الأعمال والمشروعات التي تتم بواسطة المؤسسات العامة والتي تحتاج إلى موافقة أو قرار، فيجب عليها احترام المردود البيئي وإعداد الدراسات السابقة للبناء أو التوسعات لتحديد تأثيرها على الوسط البيئي ومدى احتمال تعريضه للخطر"(49). أما المشرع الجزائري فقد عرف دراسة الأثر البيئي من خلال العديد من النصوص القانونية نذكر منها:

* قانون 83-03: "تعتبر دراسة التأثير وسيلة أساسية للنهوض بحماية البيئة وأنها تهدف إلى معرفة وتقدير الانعكاسات المباشرة للمشاريع على التوازن البيئي وكذلك على إطار ونوعية معيشة السكان".(50)

* المرسوم التنفيذي 90-78المتعلق بدراسة التأثير: "نظام دراسة التأثير هو إجراء قبلي تخضع إليه جميع أشغال وأعمال التهيئة والمنشآت الكبرى بسبب أهميتها وأبعادها وآثارها أن تلحق ضرار مباشر أو غير مباشر بالبيئة لاسيما الصحة العمومية والفلاحة والمساحات الطبيعية والحيوان والنباتات والمحافظة على الأماكن والآثار وحسن الجوار".(51)

* قانون 03-10المتعلق بحماية البيئة: "تخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة أو موجز التأثير على البيئة، مشاريع التنمية والهياكل والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال وبرامج البناء التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة فورا أو لاحقا على البيئة، لاسيما على الأنواع والموارد والأوساط والفضاءات الطبيعية والتوازنات الايكولوجية وكذلك نوعية وإطار المعيشة"(52). من خلال مجمل التعاريف الفقهية والتشريعية نستنتج:

أن عملية التقييم البيئي للمشاريع هي وسيلة وليست غاية في حد ذاتها لأنها تشكل معيار للاختيار بين البدائل المتاحة وذلك كله من أجل التقليل من التأثيرات السلبية وتخفيف الضغط على مكونات وعناصر البيئة.(53)

أن تقييم الأثر البيئي للمشروع أو النشاط لا يقتصر على مرحلة التخطيط والتنفيذ فقط بل يشمل مرحلة التشغيل والإزالة مما يعطي لفكرة التقييم البيئي أهمية بالغة في مكافحة التلوث خاصة أن الآثار البيئية للمشروع ليست محصورة في مراحل التخطيط والتنفيذ بل أن أكثر الآثار البيئية وأخطرها قد لا تظهر إلا أثناء التشغيل وعند الإزالة(54)، أي أن لدراسة التأثير بعد زمني ومكاني.(55)

والمشرع الجزائري بموجب القانون 03-10وعلى عكس القانون 83-03والمرسوم 90-78فإنه ميز بين دراسة مدى التأثير ودراسة موجز التأثير من خلال ما يلي:

·  من حيث طبيعة المشاريع التنموية ودرجة خطورتها على البيئة وصحة الجوار: فالمشاريع التنموية من الهياكل والمنشآت والمصانع... ذات الخطورة الكبيرة تخضع لدراسة التأثير، أما الأقل خطورة فتخضع لموجز التأثير.

·  من حيث الجهة المانحة للترخيص: فالجهة المانحة لموجز التأثير أقل درجة من المانحة للترخيص لدراسة مدى التأثير.

2-أهداف تقييم الأثر البيئي وأهميته

        تقييم الأثر البيئي كآلية تقنية لحماية البيئة تهدف إلة تحقيق جملة من الأهداف يمكن إجمالها في النقاط التالية:

- مساعدة أصحاب صنع القرار على تطوير المشاريع التي تمتثل للمتطلبات البيئية فدراسة التأثير يجب أن تتضمن المخاوف البيئية من مرحلة تصميم المشروع والتأكد من أن البيئة تؤخذ بعين الاعتبار في كل لحظة من إعداد المشروع في شكل تخطيط أو رسم تقني. فالمشروع لا يزال في مرحلة التطور بما يسمح بالتكيف مع الشروط المفروضة للموقع وبيئته(56)

- تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة من خلال الحد من التلوث البيئي الناتج عن المشروعات الجديدة، الحفاظ على الموارد الطبيعية خاصة التنوع البيولوجي وإلزام المنشآت الصناعية بالمعايير البيئية المحلية والدولية(57).

إبلاغ السلطة المسؤولة عن منح طلب الترخيص بتعليمات حول قرارها المتخذ، فالسلطة المسؤولة عن منح الترخيص من خلال دراسة التأثير يمكنها إصدار قرار منح الترخيص من عدمه، فهو يوفر المعلومة ويكشف عن الحقائق الكامنة حول المشروع لاتخاذ قرار الموافقة المسبقة.

- يضمن تخصيص الموارد المناسبة للدراسة من خلال السماح لها بالتركيز على الموارد المحدودة بالضرورة على القضايا الرئيسية من خلال التعرف المبكر على المشاكل المحتملة وبالتالي تكييف المشروع لمعالجتها والحد من المخاطر الداخلية لفترة طويلة.

- اعتبار دراسة التأثير وسيلة طعن تقدم أمام المحكمة لأن هذه الدراسة من شأنها أن تثبت عدم كفاية القرار أو عدم حجيته يرفض منح الترخيص.(58)

-محتوي دراسة التأثير

وفقا للمادة 06من المرسوم التنفيذي 07-145الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة التأثير وموجز التأثير على البيئة يتضمن محتوى التأثير على الأقل ما يلي:

- تقديم صاحب المشروع أو طالب الترخيص بإنجاز المشروع المزمع إنجازه.

- تقديم مكاتب الدراسات.

- تحليل البدائل المحتملة لمختلف الخيارات للمشروع وهذا بشرح وتأسيس الخيارات المعتمدة على المستوى الاقتصادي والتكنولوجي والبيئي.

- تحديد منطقة الدراسة.

- الوصف الدقيق للحالة الأصلية للموقع وبيئته لاسيما موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي وكذا الفضاءات البرية والبحرية أو المائية المحتمل تأثيرها بالمشروع.

- تقدير أصناف وكميات الرواسب والانبعاثات والأضرار التي قد تتولد خلال مختلف مراحل انجاز المشروع واستغلاله (لاسيما النفايات والحرارة والضجيج والإشعاع والاهتزازات والروائح والدخان...)

- تقييم التأثيرات المتوقعة المباشرة وغير مباشرة على المدى القصير والمتوسط والطويل للمشروع على البيئة (الهواء، الماء، التربة والوسط البيولوجي والصحة...)

- الآثار المتراكمة التي يمكن أن تتولد خلال مختلف مراحل المشروع.

- وصف التدابير المزمع اتخاذها من طرف صاحب المشروع للقضاء على الضرار المترتبة على انجاز مختلف مراحل المشروع أو تقليصها و/ أو تعويضها.

- مخطط تسيير البيئة الذي يعتبر برنامج متابعة تدابير التخفيف و/أو التعويض المنفذة من قبل صاحب المشروع.

- الآثار المالية الممنوحة لتنفيذ التدابير الموصى بها.

ويتم إعداد الدراسة من طرف مكاتب الدراسات المعتمدة من طرف الوزير المكلف بالبيئة على نفقة صاحب المشروع.(59)عكس ما كان معمـــول به قبـــــل التعديل الجديد حيث أن صــــــاحب المشــــــروع هو من يقوم بتقديم هذه الدراسة دون الإشـــــــارة إلى مكاتب الدراسة، وسؤال المطروح هو هل تملك هذه المكاتب الخبرة والتأهيل العلمي الكافي للقيام بهذه الدراسة خصوصا وأن المرسوم الذي يسند إعداد تقييم التأثير البيئي لمكاتب الدراسات والخبرة صدر حديثا سنة 2007ولم يبدأ العمل به إلا في 2008لاسيما وأن المرسوم التنفيذي الملغى لم يشر إليها مطلقا؟

4-طبيعة المشاريع الخاضعة للدراسة التأثير البيئي

لقد تطرق قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة إلى المشاريع الخاضعة للدراسة أو موجز التأثير وهي: مشاريع التنمية والهياكل الثابتة والمصانع والأعمال الفنية الأخرى وكل الأعمال وبرامج البناء والتهيئة، التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة فورا أو لاحقا على البيئة.(60)

من خلال هذه المادة يتبن لنا أن المشرع الجزائري اعتمد في تحديده لطبيعة المشاريع الخاضعة لدراسة أو موجز التأثير على معيار مدى درجة التأثير المباشر وغير مباشر على البيئة؛ فكل مشروع يؤثر تأثيرا مباشر أو غير مباشر، فوري أو لاحق على البيئة بمفهومها الواسع لاسيما الأنواع والموارد والأوساط والفضاءات الطبيعية والتوازنات الإيكولوجية وعلى إطار ونوعية المعيشة.

أما بالرجوع إلى الملحق الأول والثاني من المرسوم 07/145الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات دراسة وموجز التأثير على البيئة نجده قد حدد لنا قائمة المشاريع الخاضعة لموجز التأثير وهي 29نوع(61)والمشاريع الخاضعة لموجز التأثير وهي 14نوع (62)استناد إلىمعيار أهمية وحجم المشاريع والأشغال: فمن خلال حجم المشروع يتم تحديد الفرق بين دراسة التأثير وموجز التأثير ومثال ذلك خضوع مشاريع إنجاز وتهيئة منشآت ثقافية ورياضية وترفيهية بإمكانها استقبال أكثر من خمسة آلاف (5000) شخص لدراسة التأثير  البيئي في حين تخضع نفس المشاريع لدراسة موجز التأثير إذا كان بإمكانها استقبال ما بين خمسة آلاف (5000) إلى عشرين ألف (20000) شخص.

وعليه فقد اعتمد المشرع الجزائري على معيارين في تحديده للمشاريع الخاضعة للدراسة وموجز التأثير.

5-إجراءات فحص دراسة التأثير:

بعد إنجاز الدراسة يودع صاحب المشروع هذه الأخيرة لدى الوالي المختص إقليميا في 10نسخ (63)، ثم يكلف المصالح المكلفة بحماية البيئة إقليميا بفحص الدراسة ويمكنها أن تطلب من صاحب المشروع كل معلومة أو دراسة تكميلية لازمة.(64)

بعد الفحص الأولي وقبول الدراسة يأمر الوالي بموجب قرار بفتح تحقيق عمومي لدعوة الغير أو كل شخص طبيعي أو معنوي لإبداء آراءهم حول المشروع والآثار المتوقعة على البيئة(65)، يعلم الجمهور بالقرار المتضمن فتح التحقيق العمومي عن طريق التعليق في مقر الولاية والبلديات المعنية وفي أماكن موقع المشروع وكذا النشر في يوميتين وطنيتين والذي يحدد فيه:

*موضوع التحقيق العمومي.

*مدة التحقيق التي يجب أن لا تتجاوز شهر واحد من تاريخ التعليق.

*الأوقات والأماكن التي يمكن للجمهور أن يبدي ملاحظاته فيها على سجل مرقم ومؤشر عليه مفتوح لهذا الغرض(66).

يعين الوالي محافظا محقق لإجراء التحقيقات أو جمع المعلومات التكميلية الرامية إلى توضيح العواقب المحتملة للمشروع على البيئة(67)، وفي نهاية المهمة يحرر المحافظ المحقق محضر يحتوي على تفاصيل تحقيقاته والمعلومات التكميلية التي جمعها ثم يرسلها إلى الوالي. وعند نهاية التحقيق العمومي يحرر الوالي نسخة من مختلف الآراء المحصل عليها وعند الاقتضاء استنتاجات المحافظ المحقق ويدعو صاحب المشروع في آجال معقولة لتقديم مذكرة جوابية.(68)

بعد نهاية التحقيق يتم فحص الدراسة عن طريق إرسال ملف الدراسة أو موجز التأثير المتضمن آراء المصالح التقنية ونتائج التحقيق مرفقة بمحضر المحافظ والمذكرة الجوابية لصاحب المشروع عن الآراء الصادرة حسب الحالة إلى الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة لدراسة التأثير والمصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا بالنسبة لموجز التأثير(69)، وفي هذا الإطار (فحص الدراسة) يمكن من الاتصال بالقطاعات الوزارية المعنية والاستعانة بكل خبرة وهو أمر مستحسن من جانب المشرع الجزائري كونه قد ألزم أن يكون رفض الدراسة أو موجز التأثير مبررا حتى يتمكن صاحب المشروع من إجراء الطعن الإداري.(70)

أما بالنسبة للمصادقة على الدراسة فقد منح المشرع للجهات المختصة مهلة أربعة (4) أشهر من تاريخ إقفال التحقيق العمومي لإصدار قرار الموافقة الصريح من طرف الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة للدراسة والوالي المختص إقليميا بالنسبة لموجز التأثير(71) مستبعدا بذلك فرضية سكوت الإدارة لأن الأمر يتعلق بحماية البيئة والصحة والإنسان.

ب-الجباية البيئية بإعتبارها آلية وقائية لحماية البيئة

لقد دافع الإتحاد الأوروبي خلال اجتماع كيوتو على فكرة حماية البيئة من خلال فرض الرسوم والضرائب من أجل حماية البيئة ومقاومة الاحتباس الحراري، لكن المقترح التالي للو.م.أ هو الذي تم قبوله في نهاية المطاف، وقد سعت الدول الأوروبية إلى جعل الجباية ECTAXأحسن وسيلة معاصرة لحماية البيئة على المستوى الدولي والوطني.(72)                          

والتحليل القانوني لقوانين المالية يعكس لنا آلية مالية يصطلح عليها اسم الضريبة البيئية وتسمى (الجباية البيئية، الجباية الخضراء أو الإيكولوجية)، هذه الآلية غالبا ما تستعمل للردع وكثيرا ما تستعمل للتحفيز في سبيل حماية فعالة للبيئة.

1-تعريف الجباية البيئة

تعرف الجباية البيئة حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية O.C.D.E))أنها جملة من الإجراءات الجبائية التي يتسم وعاؤها (منتجات، خدمات، تجهيزات، انبعاثات) بكونه ذا تأثير سلبي على البيئة. ويهدف المشرع من خلال فرضه للجباية البيئية إلى تحسين وضعية البيئة مع اشتراط أن يكون هذا الإجراء مدون في نصوص قانونية، حيث أن مثل هذا الإجراء يولد تحفيزا اقتصاديا لتحسين البيئة والحد من التلوث أو إزالته(73).

كما تعرف الجباية البيئية بأنها إحدى السياسات الوطنية الهادفة إلى تصحيح النقائص عن طريق وضع تسعيرة أو رسم أو ضريبة للتلوث والبحث عن تكنولوجيا نظيفة.(74).

2-خصائص الجباية البيئية

الخصائص التي تتميز بها الجباية البيئية جعلتها أداة تظهر فعاليتها كونها جباية موجهة ومتدخلة.

*الجباية البيئية جباية موجهة: الجباية بصفة عامة غير موجهة نظرا لكون اقتطاعاتها محصلة لصالح الخزينة العامة للدولة، غير أن الجباية البيئية اقتطاعات نقدية تفرض على الأشخاص لقاء ما قاموا به من نشاطات ملوثة للبيئة، وبخصوص حصيلتها لفائدة الصندوق الوطني لإزالة التلوث والصناديق المتعلقة بحماية البيئة.(75)

*الجباية البيئية جباية متدخلة: تقتضي حماية البيئة تدخل المشرع من خلال فرض بعض الجبايات ردعا أو تحفيزا لتوجيه النشاط الاقتصادي والاجتماعي نحو ما يضمن حماية مستدامة للبيئة بزيادة عبء الضريبة أو إنقاصها.(76)

3-المبادئ القانونية للجباية البيئية

تقوم الجباية البيئية على مبدأين أساسيًا هما مبدأ الملوث يدفع ومبدأ المصفى.

3-1-مبدأ الملوث بدفع

اعتمد مبدأ الملوث يدفع بموجبة توصية صادرة عن منظمة التعاون والتنمية عام 1972كمبدأ اقتصادي وكأهم المبادئ الرئيسية الكامنة وراء وضع سياسة بيئية فعالة، حيث نصت التوصية على أن «الملوث يجب أن يتحمل تكاليف تدابير المنع ومكافحة التلوث من خلال التدابير التي اعتمدتها الحكومة أو السلطات المختصة لضمان حماية البيئة وهي في حالة مقبولة».    

فالملوث يتحمل تكلفة الإجراءات التي يلزمها القانون لحماية البيئة مثل: الحد من انبعاثات الملوثات عند المنبع، والتدابير اللازمة للتعامل مع النفايات السامة بشكل جماعي ومصادر أخرى للتلوث(77)، من خلال قيام السلطات العمومية باقتطاع النفقات الخاصة بالإجراءات الرامية إلى منع التلوث والحفاظ على البيئة وليس استعادتها.(78)

وقد امتد تأثير هذا المبدأ إلى القوانين الداخلية منها القانون الجزائري حيث تبنى المشرع الجزائري مبدأ الملوث يدفع من خلال: المادة 03من القانون 03/10المتعلق بحماية البيئة حيث يتم تطبيق هذا المبدأ من خلال الاستناد إلى قواعد المسؤولية المدنية لتحديد أساس التعويض عن الأضرار وفقا لمبدأ الغنم بالغرم(79)، غير أن تطبيقه يعرف العديد الصعوبات كونه يتميز بالطابع العام ولا يتم في كثير من الأحيان تحديد هوية الملوثين، كذلك يمكن أن يظهر هذا التلوث إلا بعد عدة سنوات.(80)

3-2-مبدأ المصفى كاستثناء على مبدأ الملوث يدفع

بمقتضى هذا المبدأ يتلقى كل من يستجيب للضوابط البيئية امتيازات في شكل إعفاءات أو علاوات مالية(81).فقد أكدت منظمة التعاون والتنمية على  أن الملوث هو من يتحمل تكاليف الوقاية ومكافحة التلوث كأصل غير أنها أعربت على استثناء مذكور من قبلها بموجب التوصية الصادرة في 1972- 1974على أنه يجب أن يتلقى الملوث الدعم من أي نوع كان من طرف الدولة لمكافحة التلوث (كالدعم المباشر، الإعفاء أو التخفيظ الضريبي لمعدلات التحكم في التلوث...إلخ)(82) وهو ما أقره المشرع الجزائري في قانون 01-20المتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة حيث أكد على أنه تحدد في إطار قوانين المالية إجراءات محفزة بغرض تطوير الفضاءات والإقليم والأوساط الواجب ترقيتها وفقا لأدوات تهيئة الإقليم المصادق عليها (83). وبالتالي فإن هذه الإعانات والمساعدات المالية المقررة في إطار القانون تهدف إلى: دعم برامج التنمية المتكاملة، ترقية المبادرة العمومية والخاصة في مجال التنمية، إحداث أنشطة وتوسيعها وتحويلها واستقبال الأنشطة المنقولة على موقعها، تطوير هندسة التنمية(84).

4-أنواع الجباية البيئية

تتخذ الجباية البيئية باعتبارها تجسيد لمبدأ الملوث يدفع صورة الإتاوات أو رسوم بيئية، هذه الرسوم قد تكون ردعية أو غير ردعية حيث شرع المشرع الجزائري في تبنيها منذ 1992(85)من أجل منع الملوث من تلويث البيئة أو على الأقل التقليل منه.

4-1-الرسوم الردعية:

الجباية البيئة المفروضة على الأنشطة الملوثة تتمثل في الرسوم البيئية وهي:

* الرسوم المفروضة على الانبعاثات الملوثة: وتتمثل هذه الرسوم فيما يلي:

- الرسم على الأنشطة الملوثة والخطرة على البيئة:

نظم المشرع الجزائري في المادة 117من قانون المالية لسنة 1992الرسم القاعدي بالنسبة للمنشآت المصنفة، واعتمد في تحديده لمقدار الرسم على معيار التصنيف الثنائي بالنسبة للمنشآت الخاضعة لإجراء التصريح قدرة بحوالي 3000دج ، أما المنشآت الخاضعة لنظام الترخيص قدرة بحوالي 30ألف دج، أما المنشآت التي لا تشغل أكثر من شخصين فخفض الرسم القاعدي إلى 750دج.(86)ولتوضيح هذه الأسعار راجع المشرع الجزائري هذه الرسوم وقام بمضاعفتها بموجب المادة 54من قانون المالية لسنة 2000(87)واعتمد في تحديديه للمقدار الرسم على معيار التصنيف الرباعي للمنشآت المصنفة(88). وهذه الرسوم على الأنشطة الملوثة والخطرة على البيئة هي كما يلي:

-12000دج للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة الوزير المكلف بالبيئة

-90000دج للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة الوالي.

-20000دج للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة المجلس الشعبي البلدي.

-9000دج للمنشآت المصنفة الخاضعة للتصريح.

أما بالنسبة للمنشآت المصنفة التي لا تشغل أكثر من شخصين فإن نسبة الرسم القاعدي تنخفض إلى:

-24000دج للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة الوزير المكلف بالبيئة.

-18000دج للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة الوالي.

-3000دج للمنشآت المصنفة الخاضعة لرخصة المجلس الشعبي البلدي.

-2000دج للمنشآت المصنفة الخاضعة للتصريح.

بالإضافة إلى معيار التصنيف وعدد العمال أضاف المشرع معيارًا آخر هو تطبيق المعامل المضاعف على كل واحد من هذه النشاطات الذي يتراوح بين 1و10حسب طبيعة النشاط وأهميته ونوع الفضلات والنفايات الناجمة وكميتها(89)وترك أمر تحديد كيفية تطبيق المعامل للتنظيم بموجب المواد 4-5-6من المرسوم 09-336المتعلق بالرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطرة على البيئة.(90)

-الرسم التكميلي على التلوث الجوي بفعل المنشأة المصنفة

لقد تم تأسيس رسم تكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي على الكميات المنبعثة التي تتجاوز حدود القيم، ويحدد هذا الرسم بالرجوع إلى المعدل الأساسي الذي حدد بموجب المادة 54من القانون 99-11المتضمن قانون المالية لسنة 2000السالف الذكر ومن معامل مضاعف مشمول بين 1إلى 5حسب نسبة تجاوز حدود القيم، ويخصص حاصل هذا الرسم كما يلي: 10% لفائدة البلدية، 15% لفائدة الخزينة العمومية، 75% لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث(91)وقد تم تنظيم هذا الرسم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-299.(92)

-الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي

تم تكريس هذا الرسم على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي وفقا لحجم المياه المنتجة وعبء التلوث الناجم عن النشاط الذي يتجاوز حدود القيم المحددة بموجب التنظيم(93) يحدد هذا الرسوم بالرجوع إلى المعدل الأساسي السنوي الذي حددته المادة 56السالفة الذكر مع تطبيق معامل مضاعف مشمول بين 1و5تبعا لمعدل تجاوز حدود القيم ويخصص حاصل الرسم كما يلي: 50% لفائدة صندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث، 20% لفائدة ميزانية الدولة، 20% لفائدة البلديات.(94)

*الرسوم المفروضة على المنتوجات: وتتمثل هذه الرسوم فيما يلي:

-الرسم على الأكياس البلاستيكية

تم تأسيس هذا الرسم بموجب المادة 53من قانون المالية لسنة 2004حيث يحسب هذا الرسم على أساس الأكياس المصنوعة محليا ويقدر بـ 10.50دج عن كل كيلوا غرام من الأكياس البلاستيكية ويدفع حاصل الرسم لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث بنسبة 50%، ولفائدة ميزانية الدولة بنسبة 20% ولفائدة البلديات بنسبة 30%.(95)

-الرسم على الزيوت والشحوم المصنعة محليًا أو المستوردة

تم النص على هذا الرسم بموجب قانون المالية 2006، وقد تم تنظيمه بموجب المرسوم التنفيذي 07-118(96)وحدد بـــــــــ12.5000عن كل طن مستورد أو مصنوع داخل التراب الوطني وتوزيع إيراداته على الخزينة العمومية بنسبة 15%، والبلديات بنسبة 25% في حين يستفيد الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث بنسبة 50%.(97)

*الرسوم المفروضة لحماية جودة الحق في الحياة:وسوف نذكر منها:الرسم التحفيزي للتشجيع على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة أو الخطرة

تم تأسيس هذا الرسم بموجب قانون المالية 2002على النفايات الصناعية الخطرة والخاصة المخزنة يحدد مقداره بـ: 10.50دج عن كل طن من النفايات ويوزع عائده على الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث بنسبة 75% وعلى الخزينة العمومية بنسبة 15% وعلى البلديات بنسبة 10%(98)يهدف هذا الرسم إلى إلزام المنشآت بعدم تخزين النفايات الخاصة والخطرة.

4-2-الرسوم التحفيزية

بالرجوع إلى المواد 78،77،76من القانون 03/10المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، نجد أن المشرع الجزائري انتهج سياسة التحفيز من خلال التخفيض في الربح الخاضع للضريبة مقابل إقامة أنشطة تهدف إلى ترقية البيئة وتخفيض ظاهرة الاحتباس الحراري والتقليص من التلوث، بالإضافة إلى ذلك تفاديا لتمركز الأنشطة وإقامة أنشطة لا تتماش وحماية البيئة. واعتماد المشرع على الرسوم التحفيزية كوسيلة وقائية تهدف إلى الخفض من بعض الأنشطة الملوثة ومنها:     

* الرسم التحفيزي المتعلق بتخفيض الضغط على الساحل

قصد السهر على توسع المراكز الحضرية القائمة نحو مناطق بعيدة عن الساحل والشاطئ البحري، والعمل على تشجيع على تحويل المنشآت المصنفة القائمة التي يعد نشاطها مضر بالبيئة الساحلية إلى مواقع ملائمة وإيجاد منشآت نظيفة (99)، وحسب المادة 08من قانون المالية لسنة 2004عمد المشرع الجزائري إلى تخفيض مبلغ الضريبة المطبقة على أرباح الشركات المستحقة على الأنشطة المتعلقة بإنتاج المواد والخدمات المقامة على مستوى هذه ولايات: الهضاب العليا بنسبة 15% لفائدة النشاطات الاقتصادية، وبنسبة 20% لفائدة ولايات الجنوب وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من أول يناير 2004وتستثنى من هذا التخفيض المؤسسات العاملة في مجال المحروقات. (100)

4-3-الإعانات البيئية

هي نوع من المساعدة المالية المقدمة من طرف الصناديق المكرسة في قانون المالية كالهبات أو القروض الميسرة، تحفز المتسبب في التلوث من أجل تغيير سلوكياته الملوثة والتصالح مع البيئة بجعلها صديقة للبيئة، أو تقدم للمؤسسات التي تواجه صعوبات للالتزام بالمعايير المفروضة. تهدف هذه الصناديق لحماية البيئة من خلال رفع معدلات الوقاية التي يجب مراعاتها من قبل مستغلي المنشآت عن طريق ربط مساهماتها في تمويل الصندوق حسب المعايير.(101).

       ومن أمثلة هذه الصناديق: الصندوق الوطني لإزالة التلوث(102)، والصندوق الوطني لتراث الثقافي.(103)   

4-4-الإعفاء البيئي

     هو تنازل الدولة عن حقها في قيمة الرسوم والضرائب المستحقة على الاستثمارات التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالموازنة مع مقتضيات حماية البيئة. والإعفاء قد يكون كلي أو جزئي كأن يتم إعفاء مؤسسة في الخمس سنوات الأولى من بداية ممارسة نشاطها لتحفيزها وتعويضها عن اكتساب تكنولوجيات صديقة للبيئة (104).   

الخاتمة:

إن الجزائر تملك ترسانة قانونية ومؤسساتية محترمة في مجال حماية البيئة جاءت تنفيذا لالتزامات دولية متعلقة بحماية البيئة ولهذا السبب عملت السلطات العمومية على رسم سياسة وطنية لحماية البيئة وترقيتها وتعزيزها بالقضاء على التلوث أو الحد منه وتعتمد في تجسيدها على أدوات قانونية للضبط الإداري البيئي.

وبناء على ذلك تم التوصل إلى النتائج التالية:

*يلاحظ عند الرجوع إلى التشريع البيئي تبنـــــــي المشرع الجزائـــري في حمايته للبيئة في إطـــــار التنمية المستدامــــة لآليات قانونيــــة تقليــــــدية وأخرى حديثة تجسد الجانب الوقائي والجانب الردعي للضبط الإداري البيئي الذي تضطلع به الهيئات المختصة بحماية البيئة.

* يشكل كل من نظام الإلزام والحظر دعامة أساسية لحماية البيئة ووقايتها من أي تدهور قد يقوم به مستقبلا المخاطب به سواء كان شخص طبيعي أو شخص معنوي.

*يعتبر نظام الترخيص البيئي أهم نظام يمكن أن يحقق فعالية في مجال الموازنة بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، غير أن تحقيقه لهذه الفعالية يحتاج إلى وجود هيئات متخصصة وإطارات ذات خبرة في المجال البيئي.

* بالرغم من أن دراسة الأثر البيئي يشكل تقنية قانونية ذات أهمية كبيرة في تقييم الآثار البيئية للمشاريع نجد أن هناك صعوبة في تطبيقها فقد تغلب النظرة الذاتية بدلا من الموضوعية على الدراسة مما يؤدي إلى عدم الثقة في تقييم الآثار كمبالغة صاحب المشروع في ذكر مزاياه، عدم توفر مكاتب الدراسات المتخصصة أو الوسائل اللازمة لهذه الدراسة، وعدم وجود وعي جماهيري بهذا الأسلوب في حماية البيئة مما يؤدي إلى ضياع حقوقهم القانونية البيئية.

* تعتبر الجباية البيئية وسيلة حماية ورقابة بعدية غير أنه لا يمكن لهيئات الضبط ممارستها إلا بناءا على معطيات دقيقة من قبل هيئات متابعة متخصصة لرصد الملوثات نظرا لصعوبة تحديدها وكي لا تكون وسيلة تعطيل للمشاريع حيث تكون الموازنة صعبة في هذا الإطار.

رغم الترسانة القانونية والمؤسساتية التي رصدها المشرع بهدف تحقيق حماية للبيئة إلا أن هذه الأخيرة تعرف تدهور كبير وذلك راجع إلى:

-تغليب الفكر التنموي على حساب مبادئ حماية البيئة، تغليب الجانب التنموي على حساب الجانب البيئي.

-نقص الموارد المادية والبشرية خاصة المؤهلة لأداء العمل وانعدام التخصص في المجال البيئي.

وبناء على هذه النتائج المتوصل إليها نقترح التوصيات التالي ذكرها

*فتح مكاتب دراسات متخصصة في مجال دراسة مدى تأثير المشاريع التنموية على سلامة البيئة، وكذا هيئات متخصصة تتوفر على إطارات وخبراء في مجال حماية البيئة ليكون لها الدور في منح التراخيص البيئية للمشاريع من عدمه.

* القيام بحملات تحسيسية لعامة المواطنين للتعريف بمختلف هذه الآليات القانونية لحماية البيئة لاسيما إذا تعلق الأمر بدراسة مدى التأثير البيئي.

* تشجيع الدولة الجزائرية للمشاريع الصديقة للبيئة أو المشاريع الخضراء من خلال تقديم بعض الامتيازات كتخفيض الضرائب.

*رفع قيمة الجباية البيئية وجعلها مساوية لتكاليف مكافحة التلوث فبقاء قيمة هذه الرسوم ضعيفة يعتبر بمثابة تشجيع للملوثين على استمرارهم في النشاطات الملوثة للبيئة.

(1) نعيم مغبغب، الجديد في الترخيص الصناعي والبيئي والمواصفات القياسية-دراسة مقارنة في القانون المقارن، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، 2006، ص94.

(2)ماجد راغب الحلو،قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة،دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2009،ص138،137.

(3)عارف صالح مخلف،الإدارة البيئية (الحماية الإدارية للبيئة)، دون طبعة، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الأردن،2009، ص300.

(4)-Phillipe Malingtey , Introdition au droit de l’environnement, 5édition, lavoisier , 2011,p145.

(5)اسماعيل نجم الدين زنكة، القانون الإداري البيئي، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2012، ص330.

(6)عزري الزين،"النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري"، مجلة العلوم الإنسانية، العدد الثامن، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2005، ص03.

(7)القانون 04/05المؤرخ في 14غشت 2004المعدل والمتمم للقانون 90/29المؤرخ في 1ديسمبر1990المتعلق بالتهيئة والتعمير، ج رع51المؤرخة في 15غشت 2004.

(8)انظر المادة 34من المرسوم التنفيذي رقم 91/176المؤرخ في 28ماي1991المتعلق بتحديد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء، ج رع26مؤرخة في جوان 1991.

(9)انظر المادة 35من المرسوم التنفيذي رقم91/176المتعلق بتحديد القواعد العامة للتهيئة والتعمير، مرجع سابق.

(10)المرسوم التنفيذي رقم 06/098المؤرخ في 31ماي 2006الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، ج رع37لسنة 2006.

(11)المرسوم التنفيذي رقم07/144المؤرخ في 19ماي سنة 2007المحدد لقائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، ج رع 34.

(12)انظر المادة 18من القانون 03/10المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، ج.ر.ع 34لسنة 2003.

(13)Philippe Malingrey, Op.cit, 134.

(14)أنظر المادة 02فقرة 2من المرسوم التنفيذي 06-198، الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،مرجع سابق.

(15)Marie-Axelle, la protection de l’environnement sur les plates-formes industrielles, le Harmattan, paris,2010, p304.

(16)انظر المادة 03من المرسوم التنفيذي رقم 06/198الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، مرجع سابق.

(17)أنظر المادة 05من المرسوم التنفيذي رقم 06/198الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، المرجع نفسه.

(18)مادة 08من المرسوم التنفيذي 06-198، الذييضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، المرجع نفسه.

(19)مادة 06من المرسوم التنفيذي 06-198،الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، المرجع نفسه.

(20)مادة 16-17 من المرسوم التنفيذي 06-198، يضبطالتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، المرجع نفسه.

(21)مادة 06من المرسوم التنفيذي 06-198، يضبطالتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، المرجع نفسه

(22)أنظر المادة 25من المرسوم التنفيذي 06-198، الذي يضبط التنظيم المطبق على المنشآت للمصنفة لحماية البيئة، مرجع سابق.

(23)أنظر المادة 26من المرسوم التنفيذي 06-198، الذي يضبط التنظيم المطبق على المنشآت للمصنفة لحماية البيئة، مرجع نفسه.

(24)ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص134.

(25)معفي كمال، آليات الضبط الإداري لحماية البيئة في التشريع الجزائري، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون الإداري، جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 20102011، ص90.

(26)  اسماعيل نجم الدين زنكة، مرجع سابق، ص 300.

 (27)ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص134.

(28)عرف صالح مخلف، مرجع سابق، ص296.

(29)حميدة جملية،الوسائل القانونية لحماية البيئية – دراسة على ضوء التشريع الجزائري-، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام،جامعة البليدة، كلية الحقوق، ص2001،ص112.

 (30)أنظر المادة 51من القانون 03/10المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق.

(31)انظر المادة10من القانون 01/19المؤرخ في 12ديسمبر2001يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها،ج ع ر77لسنة 2001.

(32)انظر المادة 26من القانون 01/19المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، المرجع نفسه.

(33)انظر المادة 401من القانون 03/10المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق.

(34)عبد الناصر زياد هياجنة،القانون البيئي (النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية)، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2012، ص36،35.

(35)خنتاش عبد الحق، مجال تدخل الهيئات اللامركزية في حماية البيئة في الجزائر،مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2011،2010، ص92.

(36)انظر المادة 19من القانون 03/10المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق.

(37) أنظر المادة 28من القانون 03/10المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع نفسه.

(38)أنظر المادة 46من القانون03/10المتعلق بحماية البيئة في إيطار التنمية المستدامة، المرجع نفسه.

(39)انظر المادة 21منالقانون03/10المتعلق بحماية البيئة في إيطار التنمية المستدامة، المرجع نفسه.

(40)انظر المادة 07من القانون 01/19المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، مرجع سابق.

(41)إسماعيل نجم الدين زنكة، مرجع سابق، ص 364

(42)نص على دراسة الأثر البيئي كل من إعلان ستوكهولم سنة 1972وإعلان ريو المنعقد بريو دي جانيرو عام 1992صراحة من خلال المادة 17بقولها: "يضطلع الأثر البيئي، كأداة وطنية، للأنشطة المقترحة التي يحتمل أن تكون لها آثار سلبية كبيرة على البيئة والتي تكون مرهونة بقرار لإحدى السلطات الوطنية المختصة".

(43)أكدت اتفاقية التنوع البيولوجي بموجب المادة 14أنه يجب على الأطراف القيام "قدر الإمكان وحسب الاقتصاد" بإدخال إجراءات مناسبة تقتضي تقييم الأثر البيئي للمشاريع المقترحة التي من المرجح أن تؤدي إلى آثار معاكسة كبيرة على التنوع البيولوجي".

(44)Michel Prieur,Droit de l’environnement,4emédition, DALLOZ, paris, 2001, p68,69.

(45)المرسوم التنفيذي رقم 90-78المؤرخ في 27فيفري 1990المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، ج.ر.ع 10.

(46)المرسوم التنفيذي رقم 07-145المؤرخ في 19ماي 2007المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة الصادر في ج.ر.ع 34لسنة 2007.

(47)Guide des ''Etude sur l’environnement'', ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement première, Edition Avril 2001, p 136.

(48)عيسى محمد الغزالي، "التقييم البيئي للمشاريع جسر التنمية"، سلسلة دورية تعني بقضايا التنمية في الدول العربية، المعهد العربي للتخطيط، العدد 43، يوليو/ تموز، 2005، السنة الرابعة، الكويت، ص5.

(49) إسماعيل نجم الدين، مرجع سابق، ص 386.

(50)راجع المادتين: 130، 131من القانون رقم 83-03المؤرخ في 5فبراير لسنة 1983، المتعلق بحماية البيئة، ج.ر.ع 06لسنة 1983.

(51)المادة 2من المرسوم التنفيذي رقم 90-78المؤرخ في 27فيفري 1990المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، ج.رع 10.

(52)المادة 15من القانون 03-10، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع نفسه.

(53)حسونة عبد الغني، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في الحقوقـ تخصص قانون أعمال، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2013، ص145.

(54)عبد الناصر زياد هياجنة، القانون البيئي، النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2012، الأردن، ص 197.

(55)أسرير منور، بن حاج جيلالي، "دراسة الجدول البيئية للمشاريع الاستثمارية"، مجلة اقتصادية شمال افريقيا، العدد السابع، المركز الجامعي خميس مليانة، ص346.

(56) Serge Lepltier, la Cadrage préalable de l’étude d’impact sur l’environnement, Ministère de l’écologie et du développement durable l’Esa d’Angers,ducetetdes Diren, D.Amouroux, 2004, p10.http ://www.ecologie.gouv.fr.

(57)أحمد فرغلي حسن، البيئة والتنمية المستدامة الإطار المعرفي والتقييم المحاسبي، مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، 2007، ص37، 38

(58)Serge Leplitier ,Ibid , p10

(59)انظر المادة 04من المرسوم التنفيذي رقم 07-145المؤرخ في 19ماي 2007المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، مرجع سابق.

(60)أنظر المادة 15من القانون 03-10، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق.

(61)أنظر الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 07-145المؤرخ في 19ماي 2007المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، مرجع سابق.

(62)أنظر الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 07-145المؤرخ في 19ماي 2007المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، المرجع نفسه.

(63)أنظر المادة 07من المرسوم التنفيذي رقم 07-145المؤرخ في 19ماي 2007المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، المرجع نفسه.

(64) أنظر المادة 08من المرسوم التنفيذي رقم 07-145المؤرخ في 19ماي 2007المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، المرجع نفسه.

(65)أنظر المادة 09من المرسوم التنفيذي رقم 07-145المؤرخ في 19ماي 2007المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، مرجع سابق.

(66)أنظر المادة 10من المرسوم التنفيذي رقم 07-145المؤرخ في 19ماي 2007المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، مرجع سابق

(67)أنظر المادة 13من المرسوم التنفيذي رقم 07-145المؤرخ في 19ماي 2007المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، مرجع سابق.

(68)أنظر المادة 14،15من المرسوم التنفيذي رقم 07-145المؤرخ في 19ماي 2007المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، مرجع سابق.

(69)أنظر المادة 16من المرسوم التنفيذي رقم 07-145المؤرخ في 19ماي 2007المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، مرجع سابق.

(70) أنظر المادة 19،18من المرسوم التنفيذي رقم 07-145المؤرخ في 19ماي 2007المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، مرجع سابق.

(71)أنظر المادة 18،17من المرسوم التنفيذي رقم 07-145المؤرخ في 19ماي 2007المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، مرجع سابق.

(72)كمال رزيق، "دور الدولة في حماية البيئة"، مجلة الباحث الأكاديمية، العدد 15، 2007، ص99.

(73)صديق مسعود ومسعودي محمد، الجباية البيئة كأداة لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، مؤتمر العلمي الدولي حول التنمية المستدامة والكفاءة الإستدامية للموارد المتاحة، 7-8أفريل 2008، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس سطيف، ص4.

(74)كمال رزيق، مرجع سابق، ص100.

(75)بن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون العام، جامعة يوسف بن خدة، كلية الحقوق بن عكنون، 2008، ص107.

(76)مرجع نفسه، ص108.

(77)Rénate Husseini, GhristianBrodhag, Glossaire des Gutis Economiques de l’Environnement, l’Ecole des Mines /ARMINES diffuse par Agora 21, Direction des études économiques et de l’évaluation environnement du Ministère de l’Aménagement du territoire et de l’environnement version du 8-12-2000, p7.www1.agora 21.org leconomie/glossaire-eco.pdf.

(78)youriMossoux, l’Application du principe du pollueur-payeur a la Gestion du risqueenvironnemental et a la mutualisation des couts de la pollution, L’ex Electronica, Vol 17.1(Elé/summer 2012), p1.2. www.lex-electronica.org/docs/articles. 312. pdf. 06/11/2014,h: 13:51.

(79)بن أحمد عبد المنعم، مرجع سابق، ص108.

(80)معفى كمال، مرجع سابق، ص118.

(81)بن أحمد عبد المنعم، المرجع نفسه، ص108.

(82) Rénate Husseini, GhristianBrodhag, Ibid, p7.

(83)انظر المادة 57من القانون 01-20المؤرخ في 12ديسمبر 2001المتعلق بتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة، ج رع 77لسنة 2001.

(84) انظر المادة 117من القانون 91-25المؤرخ في 16ديسمبر 1991المتضمن قانون المالية لسنة 1992، ج رع 65لسنة 1991.

(85)القانون 91-25المؤرخ في 18ديسمبر 1991المتضمن قانون المالية لسنة 1992، ج رع65لسنة 1991.

 (86)أحمد بن عبد المنعم، مرجع سابق، ص109.

(87)القانون 01-21مؤرخ في 22ديسمبر سنة 2001متضمن قانون المالية لسنة 2002، ج ر ع 79لسنة 2001.

(88)أنظر المادة 3من المرسوم التنفيذي 06/198الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة،مرجع سابق.

(89)أمال مدين، "الجزاءات القانونية لتلويث البيئة"، مجلة الفقه والقانون، العدد التاسع عشر، ماي 2014، ص209

(90)المرسوم التنفيذي رقم 09-336المتعلق بالرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطرة على البيئة، ج ر ع 63لسنة 2009.

(91)المادة 205من قانون 01-21متضمن قانون المالية لسنة 2002، مرجع سابق.

(92)المرسوم التنفيذي 07-299المؤرخ في 27سبتمبر 2007الذي يحدد كيفيات تطبيق الرسم التكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي، ج ر ع 63لسنة 2007.

(93)المرسوم التنفيذي 07-300المؤرخ في 27سبتمبر 2003الذي يحدد كيفيات تطبيق الرسوم التكميلي على المياه الملوثة،
ج ر ع لسنة 2003.

(94)انظر المادة 94من القانون 02-11المؤرخ في 24ديسمبر 2002المتضمن قانون المالية لسنة 2003، ج رع86لسنة 2002

(95)  عبد المنعم بن أحمد، مرجع سابق، ص112.

(69) المرسوم التنفيذي 07-118مؤرخ في 21أفريل 2007الذي يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسوم على الزيوت واستخدام الشحوم وتحضيرات الشحوم المشتورة أو المصنعة محليا، ج ر ع 26لسنة 2007.

(97)انظر المادة 61من القانون 05-61المؤرخ في 31ديسمبر 2005المتضمن قانون المالية لسنة 2006ج رع 85لسنة 2005.

 (98)انظر المادة 203من القانون 01-21المتضمن قانون المالية لسنة 2002، مرجع سابق.

(99)  أنظر المادة 04من القانون 01/02المؤرخ في 12/12/2001المتعلق بحماية الساحل وتثمينه ج رع10لسنة 2001.

(100)أنظر القانون 03-22المؤرخ في 28ديسمبر 2003المتضمن قانون المالية لسنة 2004ج رع 83لسنة 2004.

(101) سعيد السيد قنديل،آليات التعويض عن الأضرار البيئية دراسة في ضوء الأنظمة القانونية والاتفاقيات الدولية، دون طبعة،دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2004، ص110.

(102) أنظر المرسوم التنفيذي رقم 06-273المؤرخ في 04-07-2006المحدد لكيفيات تسير حساب التخصيص الخاص رقم 65-302الذي عنوانه الصندوق الوطني للبيئة وإزالة اتلوث، ج رع45لسنة 2006.

(103) أنظر المرسوم التنفيذي رقم 06-239المؤرخ في 01-07-2006الذي يحدد كيفيات تسير الحساب الخاص رقم 123-302الذي عنوانه الصندوق الوطني للتراث الثقافي، ج رع 45لسنة 2006.

(104)حسونة عبد الغني، مرجع سابق، ص 89،90.

@pour_citer_ce_document

مريم ملعب, «»

[En ligne] ,[#G_TITLE:#langue] ,[#G_TITLE:#langue]
Papier : ,
Date Publication Sur Papier : 2011-09-20,
Date Pulication Electronique : 2017-06-21,
mis a jour le : 13/06/2018,
URL : https://revues.univ-setif2.dz:443/revue/index.php?id=2172.