الجهود الدولية والجزائرية لحماية الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصاديLes efforts internationaux et algériens visant à protéger l’enfant travailleur de l’exploitation économique
Plan du site au format XML


Archive: revues des lettres et sciences sociales


N°01 Avril 2004


N°02 Mai 2005


N°03 Novembre 2005


N°04 Juin 2006


N°05 Juin 2007


N°06 Janvier 2008


N°07 Juin 2008


N°08 Mai 2009


N°09 Octobre 2009


N°10 Décembre 2009


N°11 Juin 2010


N°12 Juillet 2010


N°13 Janvier 2011


N°14 Juin 2011


N°15 Juillet 2012


N°16 Décembre 2012


N°17 Septembre 2013


Revue des Lettres et Sciences Sociales


N°18 Juin 2014


N°19 Décembre 2014


N°20 Juin 2015


N°21 Décembre 2015


N°22 Juin 2016


N° 23 Décembre 2016


N° 24 Juin 2017


N° 25 Décembre 2017


N°26 Vol 15- 2018


N°27 Vol 15- 2018


N°28 Vol 15- 2018


N°01 Vol 16- 2019


N°02 Vol 16- 2019


N°03 Vol 16- 2019


N°04 Vol 16- 2019


N°01 VOL 17-2020


N:02 vol 17-2020


N:03 vol 17-2020


N°01 vol 18-2021


N°02 vol 18-2021


N°01 vol 19-2022


N°02 vol 19-2022


N°01 vol 20-2023


N°02 vol 20-2023


A propos

avancée

Archive PDF

N°01 vol 18-2021

الجهود الدولية والجزائرية لحماية الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي

Les efforts internationaux et algériens visant à protéger l’enfant travailleur de l’exploitation économique
ص ص 221-235
تاريخ الإرسال: 2019-05-19 تاريخ القبول: 2020-12-22

عبد العالي بلعيفة
  • resume:Ar
  • resume
  • Abstract
  • Auteurs
  • TEXTE INTEGRAL
  • Bibliographie

يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على الجهود الدولية والجزائرية لحماية الأطفال العاملين من الاستغلال الاقتصادي، وتوضيح الفرق بين " عمالة الأطفال" والحالة الاستثنائية التي يسمح فيها المشرع لهؤلاء بالولوج إلى عالم الشغل، مع الإشارة إلى الإطار القانوني الإقليمي والدولي الذي وضع لدعم جهود الدول في هذا الصدد. وقد اعتمد المشرّع في قبول تشغيل الطفل على مرافقة المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بحقوق الطفل المشغل بما تصدره في مواثيقها وتطرحه في اتفاقياتها؛ لتوجيه جهود الدول الوطنية لضمان حقوق الطفل من استغلال مشغليه.  ورغم ذلك فالواقع يبين مدى الضعف في ضمان هذه الحقوق؛ لأسباب ذكرت في المقال.والهدف من المقال هو رفع الغموض عن مفهومي "شغل الطفل" و"استغلال الطفل اقتصاديا" ونشر الوعي بخطورة الاستغلال الاقتصادي للأطفال؛ لتوجيه أنظار الأوصياء على الأطفال بمشكلة الاستغلال، وتبيان مدى الضمانات القانونية الموفرة لحماية حقوق الأطفال؛ بالمرافقة الدولية والإقليمية والوطنية لهم. والمنهج المتبع هو: المنهج الوصفي.  يستهلّ هذا البحث بتقديم صورة عن واقع " الطفل العامل" وذلك عبر ابراز اهم الأسباب التي دفعت به إلى الإلتحاق بالعمل وكذا تأثيره عليه، ثم ينتقل إلى تقديم المنظمات الاقليمية والدولية العاملة في الميدان، وكذا الآليات المستخدمة من قبل هذه المنظمات لحماية الأطفال العاملين من الاستغلال الاقتصادي. أخيرا تمت الإشارة إلى الجهود الدولية والجزائرية في الميدان مع الإشارة إلى الإطار التشريعي الجزائري والدولي المتعلق بحماية الأطفال العاملين من الاستغلال الاقتصادي.

الكلمات المفاتيح

الطفل.  الاستغلال الاقتصادي.  الحماية.  القاصر

Cet article tente de mettre en lumière les efforts algériens et internationaux qui visent à protéger les enfants travailleurs de l’exploitation économique. Nous essayons de souligner la différence entre “ le travail des enfants “ interdit par la loi et le cas exceptionnel où la loi permet aux enfants d’accéder au marché du travail. Pour faire cette étude, nous nous reposerons sur la méthode descriptive car elle sensibilise les gens sur l’exploitation de l’enfant et les informe sur les mesures législatives mises en place pour faire face à toutes les formes d’exploitation économique des enfants travailleurs. Dans cette recherche, nous commençons par décrire la réalité de l’enfant travailleur à travers les raisons qui le poussent à faire ce choix et aussi les effets de ce dernier sur sa vie.  Puis nous étudions les mécanismes utilisés par les organisations régionales et internationales pour protéger les enfants contre l’exploitation économique. Finalement, nous révélons les efforts algériens et aussi internationaux dans le domaine juridique en étudiant les lois algériennes et les conventions internationales en relation avec la protection des enfants dans le monde du travail

Mots-clés :L’enfant, L'exploitation économique, La protection. Mineur

The present article aims at shedding light at the Algerian as well as the international efforts to protect the working children from economical exploitation, and providing a clear distinction between “child labor “and the exceptional case in which children are legally allowed to join the workforce with a reference to the regional and international framework that was put in place to support the efforts of the national states. Thereby, the reliance on the descriptive method is justified by the need to raise awareness about “child labor “and “economical exploitation “and about the existing ad hoc legislative arsenal that was put in place to protect the working children from any form of economical exploitation. This research begins with depicting the reality of the working child through tackling the reasons that led him to work and it’s impact on his life, then it moves to the presentation of the regional and the international organizations working in the field, and the mechanisms used by these organizations to protect children from economical exploitation, and finally, revealing the international as well as the Algerian efforts in the area with a reference to the national and international ad hoc acts and conventions

Keywords:the child, economic exploitation, protection, minority

Quelques mots à propos de :  عبد العالي بلعيفة

 جامعة محمد لمين دباغين. سطيف2، belaifa.abdelali@gmail.com

مقدمة

يرجع اهتمام المجتمع الدولي بالطفل الشغيل إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، لمّا بان للعالم حجم المجاعة والبطالة الكبيرتين اللتين مستا الطبقة العاملة، فانتقلالمشكل من مشكل داخلي، أووطني صرفا، إلى مشكل يتقاسمه العالم أجمع؛ مما دعاعصبة الأمم – في ذلك الوقت-  ومنظماتها المهتمة بحقوق الانسان إلى مناصرة الدول الوطنية؛ بمرافقة ذويالأوضاع الهشة فيها لحمايتهم، مثل: الطفل المضطر إلى الشغل.

الطفل الشغيل، هو محور هذا المقال الذي يتناول الجهود الدولية والإقليمية والجزائرية المبذولة؛ للتوفيق بين حاجة الطفل إلى الشغل؛ لسد حاجاته وحاجة أسرته الملحة إلى المال، والحفاظ على سلامة كل مكونات طفولته.

ولتحقيق هذا التوافق، أصدرت المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بحقوق الطفل، مجموعة من المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات المحددة للمعايير الضامنة لحقوق الطفل من الاستغلال الاقتصادي، مستلهمة إياها من "الإعلانالعالمي لحقوق الانسان" لسنة 1948(م25/2).            والإشكال حسب طرحها، لا يكمن في الشغل في حد ذاته، بقدر ما يكمن في السن الأدنى للطفل الذي يسمح له فيه بالاشتغال، وعلاقته بطبيعة الظروف والشروط التي يشتغل فيها.

وهو الاشكال نفسه المطروح على الدول الوطنية المصادقة على هذه المواثيق والاتفاقيات والإعلانات المحددة للمعايير الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي.  ولذلك طرح المقال التساؤل التالي: إلى أي مدى استطاعت الدول الوطنية، والمنظمات الدولية والإقليمية المرافِقة لها، أن تجعل من المعايير المقترحة الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي؛ أساسا لضمان حقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي؟

ومفترضا،أنه: كلما عملت الدول الوطنية على الالتزام بالمعايير الدولية والإقليمية الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي، كلما زادت ضمانات حقوق طفلها الشغيل تكريسا

وتتجلى أهمية الموضوع في: أن حقوق الانسان، ومنها حقوق الطفل؛ أصبحت تعالج دوليا ووطنيا؛ وتقاس عظمة الدول والشعوب بمدى الالتزام بها. والطفل من أهم الذين يجب الالتزام بحقوقه؛ لأنه من ذوي الأوضاع الهشة؛ بإبقائه متمدرسا أولا، أو الحفاظ على طفولته إن صار مشتغلا. فالاهتمام به، اهتماما بمستقبل المجتمع.

ويهدف المقالإلى: التأكيد على حماية الأطفال من الأخطار التي قد يتعرضون لها عند تشغيلهم؛ ومناصرة المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية. والترويج للمعايير الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي، والتأكيد على أهمية وعي الأسر وأوصياء الأطفال، والمجتمع الوطني، بمسألة الأطفال المشغلين في بيئة أقل ما يقال عليها أنها ضارة بطفولتهم. 

ومن الدول المرافَقة من المنظمات الدولية والإقليمية؛ الجزائر، التي صادقت على جميع المواثيق والاتفاقيات المحددة للمعايير الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي، وعملت على تنفيذها؛ بإدراج مضمونها في دساتيرها وفي منظومتها التشريعية. وتجريم استغلال الطفل اقتصاديا(م.69ق16/01)، وأصدرت منذ استرجاع سيادتها إلى اليوم 36تشريعا يتناول الطفولة والمراهقة (وزارة التضامن).

أما خلاصة الآليات التي رصدتها الجزائر لضمان حقوق طفلها من الاستغلال الاقتصادي، فتتمثل في كل ما يحافظ على بقاء طفلها في المدرسة حتى نهاية سن التعليم الالزامي، أو السماح له بالاشتغال ولكن بشروط ضامنة لحقوق طفولته ومستقبله بكرامة.

وخلص المقال: إلى أن قدرة الدول الوطنية على التوفيق بين حاجة الطفل الملحة إلى المال، وحاجة أصحاب العمل إلى التربح، تكمن في: مدى استطاعة الدول الوطنية على تخليص شعبها من الفقر.

والموضوع متناول في خمسة مباحث. المبحث الأول: تناول الإطار المنهجي والمفاهيمي. المبحث الثاني: بين واقع الطفل المشغل في العالم، المبحث الثالث: أبرز الجهود الدولية والإقليمية الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي. المبحث الرابع: عرض جهود الجزائر الضامنة لحقوق طفلها الشغيل من الاستغلال الاقتصادي. المبحث الخامس. بين مدى تنفيذ المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المحددة للمعايير الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي.

المبحث الأول

الإطار المنهجي والمفاهيمي

تناول الإطار المنهجي والمفاهيمي: الاشكالية، وأهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه.

أولا. الاشكالية

إذا نظرنا إلى الطفل خارج دائرة اللعب.نجده على وضعيتين: الأولى، وضعية "تمدرس" ، والثانية، وضعية ما اصطلحعلى تسميته في الجزائر بــ "الحياة العملية". والحياة العملية أيضا على وضعيتين: الأولى، "تمهين(م2ق81/07). " والثانية، "تشغيل".

وتشغيل الأطفال تلجأ إليه عادة الأسر الفقيرة بسبب حاجتها الشديدة إلى المال، وهو ما جعل أصحاب العمل يستغلون أطفالها، للتربح منهم بأكبر قدر ممكن؛ بإعطائهم أجر غير منصف، وساعات عمل أطول، وأشغال لا تتناسب وطفولتهم، وقد تكون على حساب تمدرسهم وأخلاقهم وحاجاتهم النفسية والاجتماعية.

وهو ما نبه المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية إلى ضرورة التدخل لحماية الأطفال من هذا الاستغلال، بالتعاون فيما بينها من جهة، واتخاذ مبادرات توجيهية وتشريعية من جهة ثانية.

والجزائر صادقت والتزمت بكل الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية والإقليمية المحددة للمعايير الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي، واتخذت كافة الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة؛ لضمان حماية حقوق طفلها من أي استغلال، بالدسترة والتقنين وإنشاء الهياكل الخاصة بضمان حقوق الطفل.

وقد رافق المشرع الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان، الدول الوطنية (الجزائر نموذجا) بعد أن التزمت بما صادقت عليه، لضمان حقوقطفلها من الاستغلال الاقتصادي.  وبهذا تطرح الفرضية على الصيغة التالية:

كلما عملت الدول الوطنية على الالتزام بالمعايير الدولية والإقليمية الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي، كلما زادت ضمانات حقوق طفلها الشغيل تكريسا.

وبذلك يكون التساؤل الرئيسي المنبثق من هذه الفرضية، هو: ماهي المعايير الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي، المقترحة على الدول الوطنية، ومدرجة في منظومة التشريع الجزائري؟

ويترتب عليه (5) تساؤلات فرعية، هي:

1.ما هو واقع الطفل المشغل في العالم؟

2. ماهي الجهود الدولية والإقليمية المبذولة الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي؟

3.ما هي الجهود الجزائرية المبذولة الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي؟

4.ما هي الآليات المفعلة؛ دوليا وجزائريا، الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي؟

5.ما مدى تنفيذ المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المحددة للمعايير الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي؟

أما محددات الموضوع، فهي أربعة محددات:

1."الطفل الشغيل" المقصود به: الأنثى والذكر المشغلين، اللذين يتراوح عمرهما بين (16و18) سنة.

2. المرجعية الأساسية المعتمدةفي هذا المقال، هي: الشِّرعة الدولية، أو المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية، المحددة للمعايير الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي، الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية، المهتمة بحقوق الطفل الشغيل، والتي صادقت عليها الدولة الجزائرية. والتشريع الجزائري المكرس للمعايير الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال.

3. الموضوع متناول من شقه (السوسيو- قانوني).

4.المنهج المتبع: هو المنهج الوصفي والتحليلي،لوصف واقع ما تقوم به المنظمات المرجعية المرافِقة، وتحليل واقع الظروف التي يعيشها الطفل المشغل، وواقع الدول الوطنية المرافَقة، فيما تبذله من جهود؛ لتنفيذ ما صادقت عليه؛ وتحويله إلى قوانين رادعة.

 

 ثانيا: أهمية الموضوع: تتمثل أهمية الموضوع في أن:

1.الطفل: وهو أضعف المخلوقات البشرية، وأهم فئات المجتمع الجديرة بالاهتمام ومستقبل الأمة وعمادها، والاهتمام بالطفل؛ اهتمام بالمجتمع؛ لأنه ديمومته وبانيه.

2.كون شغل الطفل الايجابي: حق وواجب وشرف (أمر76/57).

‌أ.  حق: حق الطفل على مجتمعه، التدرب؛ لاكتساب مهارة العمل بما يتوافق وسنه، ولا يعوق نموه الجسدي والفكري وتمدرسه.

‌ب. واجب: على أوصياء الطفل أن ينشئوا طفلهم على الرغبة في العمل؛ لأنه شرف له ولهم. وواجب عليه؛ فهو حق الوطن على المواطن.

‌ج.  شرف: للأسرة وطفلها؛ وذلك بأن تزرع فيه ثقافة " ما أكل أحد طعاما قط، خير من أن يأكل من عمل يده"؛ فهي بهذا تؤهله ليحفظ كرامته ويشارك في بناء مجتمعهوتطوّره. 

3. الحقوق حاليا لم تعد كما كانت في الماضي مسألة وطنية تعالج في نطاق القوانين والأنظمة الوطنية، بل صارت اليوم قضية عالمية وإنسانية، تهم كل فرد وكلّإنسان.وتقاس رفعة الأمم وعظمتها بمدى احترامها لحقوق رعاياها، والالتزام بما وُفّرلهم دوليا من ضمانات قانونية وعملية، تمكنهم من كسب عيشهم، وحمايتهم من كل استغلال(فقرة4.إ.جنيف).

4.الوعي بأهمية الحد من استغلال الانسان لأخيه الانسان، صار مطلب وحق انساني ووطني.

ثالثا. أسباب اختيار الموضوع: اخترتموضوع " الجهود الدولية والجزائرية لحماية الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي"، بسبب:

1.إنسانية وعالمية حقوق ذوي الأوضاع الهشة في المجتمع ومنهم الطفل.

2.تأكيد حق الطفل في الشغل القانوني لكسب عيشه، وواجب على دولته حمايته من الاستغلال.

3.الاهتمام الدولي المتنامي بالطفل.

4. تزايد الاهتمام الدولي والإقليمي بتشجيع التكامل والتعاون بين الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني، بالمرافقة للتصدي للمشاكل، أو الظواهر الاجتماعية التي منها ظاهر الاستغلال الاقتصادي للأطفال.

5. تزايد اهتمام الجزائر بالطفل: بإنشاء وزارة خاصة بالأم والطفل، وإصدار تشريعات لضمان حمايته من الخطر.

6.تعاظم الدور الذي يلعبه علم الاجتماع في التصدي للظواهر الاجتماعية.خاصة التي تحتاج إلى التخطيط لها، وتضافر جهود أطراف متعددة.

رابعا. أهداف المقال: يهدف المقال إلى تحقيق ثمانية (8) أهداف أساسية، هي:

1.رفع الغموض عن مفهومي "شغل الطفل" و" استغلال الطفل اقتصاديا". بمحاولة تطوير وتعزيز قاعدة المعارف الخاصة لكل منالمفهومين.

2. مناصرة ذوي الأوضاع الهشة في المجتمع، ومنهم الطفل الشغيل، الذي هو في أمس الحاجة إلى المساعدة والمناصرة، هو وأسرته.

3. المساهمة في توجيه الأنظار وتعزيز الوعي لدى" أوصياء الأطفال"، بمشكلة الأطفال المشتغلين في ظروف خطرة. وتعبئة الرأي العام الوطني؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمة للحيلولة دون انخراط الأطفال في أسوإ أشكال الشغل، أو انتشالهم منه، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.

4.المساهمة في الترويج للاتفاقيات الدولية والإقليمية المحددة للمعايير الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي.

5.المساهمة في الترويج للقانون الدولي لحقوق الانسان، والأحكام القانونية المتعلقة بتشغيل الأطفال الجزائريين.

6.تبيان مدى الحماية التي كرّسهاالقانون الدولي لحقوق الانسان، الضامن لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي.

7.تبيان مدى تكريس الضمانات القانونية الموفرة من المشرع الجزائري للطفل الشغيل لضمان حقوقه من الاستغلال الاقتصادي.

8. تقييم مدى تنفيذ المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المحددة للمعايير الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي.

خامسا: تحديد المفاهيم: يتمحور المقال في ثلاثة مفاهيم أساسية، هي: الطفل، الطفل الشغيل، استغلال الطفل اقتصاديا.

1.الطفل:فقدأجمعت الشِّرعة الدولية والمشرع الجزائري على تعريف الطفل بأنه: كل شخص لم يكمل ثماني عشرة (18) سنة من عمره. سواء أكان ذكراً أمأنثى. إلا أنها اختلفت في مدة طفولته الممنوع فيها من الشغل تماما، فعمر الطفولة تطول أو تقصر بحسب تخلف أو تحضر المجتمع الذي تعيش فيه: المجتمع المتخلف، الطفل فيه لا يُطلب منه مهارة كبيرة ليدمج في زمرة المشتغلين، بل كل ما يطلب منه، تعلم بعض الحرف البسيطة فقط، لذلك تَقْصر مدة الطفولة فيهاإلى 14سنة، بينما تطول مدتها في المجتمعات المتحضرة لطول مدة تعليمها الإلزامي، وارتفاع مستواها الاقتصادي، لتصل إلى حد 16سنة كاملة، في مثل: الجزائر.

2. الطفل الشغيل؛ سمي بهذا الاسم؛ لأنه خرج من دائرة التعليم الإلزامي، لكنه لم يرشد، أو لم يكمل 18سنة من العمر.  فقد سمح له المشرع أن يشتغل رغم "قصوره" بشرط موافقة أوصيائه؛ فهو لا يُحمل المسؤولية، ولا يمكن تحميله نتائج شغله.

   استعمل المشرع الجزائري لمفهوم "الطفل المشغل" الذي عمره بين (16و18) سنة. أربعمسميات: (العامل(م1ق75/31)، العامل القاصر، والعاملالصغير، الشاب(م44ق78/12) الحدث. (2/1ق15/15).

التعريف الإجرائي: الطفل الشغيل، هو: كل شخص لم يتمم 18سنة من العمر، ويبذل جهدا فكريا، أو جسديا لقاء أجر أو بدونه، يشتغل لدى أوصيائه، أو غيرهم، سواء كانالشغل دائما أو عرضيا، أو موقتا، أو موسميا، وسواء أكان الشغل إيجابيا أمسلبيا.

3.استغلال الطفل الشغيل اقتصاديا:هو: كل تشغيل للطفل بغير إشرافوالديه، أو أوصيائه، ويكون هدف مشغله؛ دفعه إلى الشغل للتربح من شغله، دون مراعاة لطفولته، أو ما يعوق نموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي. وقد اعتبر القانون رقم 15/12المتعلق بحماية الطفل، أن "الاستغلال الاقتصادي للطفل" من الحالات التي يكون الطفل فيها في خطر، لاسيما بتشغيله، أو تكليفه بأشغال غير قانونيةم2/13ق15/12).

المبحث الثاني

واقع الطفل المشغل في العالم

قبل تناول الجهود الدولية والإقليمية والجزائرية الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي، أُذَكِّر أولا بجذور الاهتمام بالطفل، ومعاناته في الشغل، وأسباب انخراطه فيه، والمنظمات الدولية والإقليميةالمهتمة بضمان حقوقه من الاستغلال الاقتصادي.

أولا. جذور الاهتمام بالطفلالشغيل: ترجع جذور الاهتمام بالطفل الشغيل إلى عهد عصبة الأمم التي بلورت معالم اهتمام المجتمع الدولي بظاهرة تشغيل الأطفال، وتعهدت بتنظيم ظروف شغل عادلة وإنسانية لكل الباحثين عنه.

هذا التعهد مهد لتبني قضايا الطفولة في مواثيق  دولية أكثر أهمية وفعالية كـ "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" لسنة 1948الذي نظر إلى الأم والطفل باعتبارهما من أهم مكونات المجتمع؛ يستحقان المساعدة والرعاية الخاصتين، وهي الحقوق التي أعيد بلورتها في العهدين الدوليين لسنة 1966، إلى جانب إعلان حقوق الطفل الذي أصدرته هيئة الأمم المتحدة  في 20نوفمبر 1959، والذي يعد أول تشريع دولي تم فيه تعداد حقوق الطفل. إلا أن المبادرات الدولية والإقليميةلم تقف عند هذا الحد في الاهتمام بالطفل المشغل، وإنما وصلت إلى ذروتها سنة 1989عندما صدرت "اتفاقية حقوق الطفل". باعتبارها جزءا لا يتجزأ من المنظومة الحقوقية العالمية. واستكملت الجمعية العامة للأمم المتحدة عملها تجاه الطفل بإصدار البروتوكولين الاختياريين الملحقين بحقوق الطفل، الأول يخص بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، والثاني يخص إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة، المعتمدين في نيويورك يوم 25مايو سنة 2000.

هذا استعراض سريع لبداية التشريع للمعايير الضامنة لحقوق الطفل. ولكن الطفل المشتغل مازال يعاني العديد من المشاكل في أنحاء العالم.

 ثانيا. معاناة الطفل الشغيل في العالم: أتناول في الأسطر الموالية أوضاع الطفل المشتغل حسب المناطق، أو في مجموعات لتشابه الوضعية في كل منطقة، باختصار شديد، وهي:

               1.وضع يعاني الطفل فيه من أسوأ أشكال الاستغلال: تشيرتقارير منظمة العمل الدولية إلى أن بعض المناطق تكاد تخلو من ظاهرة استغلال الطفل اقتصاديا، مثل: أوروبا وأمريكا الشمالية واستراليا. بحيث يعتبر الطفل فيها في أرقى الأوضاع - ظاهريا-  مقارنة بباقي المجموعات الدولية الأخرى. لكن هذه المجموعة يعاني طفلها بشكل خطير من أسوأ أشكال الاستغلال الجنسي والأشغال الإباحية، لطبيعة نظامها الليبيرالي.

              2. وضع يعاني الطفل فيه من تجاوزات على حقوقه مع وجود جهود تشريعية غير مفعلة: وهو طفل الدول الاشتراكية سابقا، مثل: دول شرق أوروبا وكوبا.

               3.وضع يكابد الطفل فيه من جميع أنواع الاستغلال: وهو طفل شرق وجنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية وأمريكا الجنوبية والوسطى، باستثناء كوريا، والدول الإفريقية والعربية، وعلى رأسهم موريتانيا والصومال واليمن، التي يعاني الطفل فيهم من عبودية القرون الوسطى، باستثناء الجزائر.

ثالثا.أسباب انخراط الطفل في الشغل:لا ترجع أسباب اشتغال الطفل إلى سبب واحد بل إلى عدة أسباب متداخلة،ومن أوضح أسباب انخراط الطفل في الشغل:الفقر، تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي، ملء فراغ الطفل، ضعف مسؤولية أصحاب العملوأوصياء الأطفال، غياب الاجراءات والعقوبات القانونية الرادعة لمكافحة استغلال الأطفال، تفشي المشاكل الاجتماعية، التسرب المدرسي.

وتفصيل ما سبق، هو:

1.الفقر:يعتبر الفقر من أقوى عوامل ظاهرة تشغيل الأطفال التي تنتشر في كل أنحاء العالم، ونرى الفقر منتشرا بمستويات كبرى في دول العالم الثالث؛ إذ يضطر معه الوالدان إلى تشغيل أطفالهم؛ من أجل معاونة العائلة، في الحصول على قوت يَومِها، وشفاء مرضاها، والتكفل بحاجيات تمدرس أبنائها، وخاصة؛ لـما يكون الوالد متوفَى، وتتحمل الأم وحدها عبء البيت؛ فلاتقدر على توفير كل الحاجيات؛ لذلك تلجأ إلى تشغيل طفلها عند حرفي، أو داخل مصنع، و/أو توجه ابنتهاإلى الخدمة في بيوت ميسوري الحال.

2.   تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي: مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة، وتدني مستوى دخل الفرد؛ فالعديد من الأطفال يتوجهون إلى ميدان الشغل رغبة في زيادة دخل أسرهم، أو بسبب عجز الأولياء على الإنفاق على أطفالهم، لما يكون الاقتصاد الوطني ضعيفا.

3.ملء فراغ الطفل: أثناء العطل المدرسية، بدفع الطفل إلى ميدان الشغلدون مراعاة قدراته وسنه وطبيعة وظروف الشغل، وقد يسهم تشغيل الطفل في العطل المدرسية  إلى تعوده على جمع المال، وبالتالي تسربه من المدرسة.

4.ضعف مسؤوليةأصحاب العملوأوصياء الأطفال: الذين يسارعون إلى تشغيل الأطفال، لقبول الطفل الشغل بصمت، وجهله لحقوقه، في مثل: تخلي أصحاب العملعن الشروط والالتزامات المتعلقة بالتأمين الصحي والاجتماعي، وتوفير ظروف وشروط شغل ملائمة.

5.غياب الإجراءاتوالعقوبات القانونية الرادعةلمكافحة استغلال الأطفال، أو لعدم تفعيلها وفق روح الاتفاقيات الدولية والإقليميةالمحددة للمعايير الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي، أو وجود ثغرات قانونية في التشريع الوطني.

6.تفشي المشاكل الاجتماعية، ومن أهمها التفكك الأسري، كانفصال الوالدين بالطلاق، أو وفاة معيل الأسرة خاصة الأب.

7.التسرب المدرسي: التسرب المدرسي، يؤدي إن وجدت أسباب أخرى، منها: الاقتصادية، وضعف قدرة مسؤول الأسرة على تحمل تكاليف تمدرس الأبناء، وقد يشغل الآباء أبناءهم لجهلهم بنتائج أمية أبنائهم.

 

رابعا. المنظمات الدولية المهتمة بضمان حقوق الطفل.

          من أهم وأشهر المنظمات الدولية والإقليميةالمهتمة بضمان حقوق الطفل بصفة عامة والطفل الشغيل بصفة خاصة: منظمتاالعمل الدولية والعربية، ومنظمة اليونسكو، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الطفل.

المبحث الثالث

الجهود الدولية الإقليمية الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي

   تتمثل هذه الجهود في مرافقة المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بحقوق الطفل الشغيل، للدول الوطنية؛ بمدها بالمعايير الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي، وحثها على التصديق عليها، وتحويلها إلى آليات وطنية قابلة للتطبيق.

   وأبدأ بتبيان المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات، ثم المعايير التي تضمنتها. وأخيرا آليات تنفيذها.

أولا.المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية المحددة للمعايير الضامنة لحقوق الطفل من الاستغلال الاقتصادي.

   المواثيق والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية المحددة للمعايير الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي، هي المرجع الأساسي في هذا المقال، وهي:

1.الاتفاقيتان المرقمتان بـ (29) و(105) المعنيتان بالقضاء على السخرة والشغل الإجباريالمعتمدتين في (سنتي 1930، 1957على التوالي). صادقت الجزائر عليهما بتاريخ 19/10/1962و12/06/1969على التوالي.

2.                        الإعلان العالمي لحقوق الانسان، المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 10/12/1948. والمصادق عليه من الجزائر بالمادة 11من دستور 1963.

3.الإعلانالعالمي لحقوق الطفل، المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 20نوفمبر سنة 1959.

4.العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة في16/11/1966، والمصادق عليه من الجزائر في 61/05/1989.

5.الاتفاقية رقم: 138المتعلقة بالحد الأدنى لسن الشغلالمعتمدة سنة 1973من منظمة العمل الدولية، صادقت عليها الجزائر بتاريخ 30أفريل 1984.

6.ميثاق حقوق الطفل العربي الصادر عن وزراء الشؤون الاجتماعية العرب سنة 1984.

7.اتفاقية حقوق الطفلالمعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 20نوفمبر سنة 1989، صادقت عليها الجزائر في 19ديسمبر 1992.

8.والميثاقالإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، المعتمد بأديس أبابا سنة 1990، والمصادق عليه من الجزائر في 8جويلية سنة 2003.

9.الاتفاقية العربية رقم 18المتعلقة بشغل الأحداث، صدرت عن منظمة العمل العربية سنة 1996.

10.اتفاقية العمل الدولية رقم 182، المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الطفل، المعتمدةمن منظمة العمل الدوليةسنة 1999، صادقت عليها الجزائر بتاريخ 09/03/2001.

11.البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفالفي البغاء وفي المواد الإباحية، المعتمد في نيويورك في 25مايو سنة 2000، والمصادق عليه من الجزائر في 2سبتمبر سنة 2006.

12.البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة المعتمد بنيويورك في 25مايو سنة 2000، والمصادق عليه من الجزائر في 2سبتمبر سنة 2006.

13.اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةالمعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13/12سنة 2006، والمصادق عليها من الجزائر في 12مايو سنة 2009.

   هذه الاتفاقيات والبروتوكولات نجد ها جميعا متفقة على المعايير التالية الضامنة لحقوق الطفل من الاستغلال الاقتصادي، لم أشر إليها في متن المقال باعتبارها منذ البداية المرجع الأساسي له.

 

ثانيا. المعايير التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية والإقليمية المحددة للمعايير الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي.

نستنتج من الاتفاقيات الدولية والإقليمية السابقة؛ المحددة للمعايير الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصاد، المعاييرالتالية، وهي:

 السن الأدنى المسموح به لتشغيل الطفل، وشروطتطبيق السن الأدنى لتشغيل الطفل، والاستثناءاتالتي يمكن العمل بها في تحديد السن الأدنى لتشغيل الطفل، وأخيرا السن الأعلى المحرر للطفل من صفة الطفولة.

1.الحد الأدنى لسن تشغيل الطفل: عموما يمكن تشغيل الطفل ابتداءً من سن انتهاء الدراسة الإلزامية في أي شغل، ويمكن أن ينزل إلى سن 15سنة، في إطار التمهين (م15ق90/11)، وهو المعمول به في الجزائر. أما في غيرها فينظر لتحديدالسن الأدنى لتشغيل الطفل، إلى اقتصاد الدولة وتسهيلات التعليم والإدارة فيها؛ إن لم يبلغوا درجة كافية من التطور، أجاز المشرع الدولي تخفيض سن بداية تشغيل الطفل إلى 14سنة من العمر. ومهما كانت حالات السن؛ لا بد من توفر الشروط التي حددها المشرع الدولي، لقبول تشغيل الطفل.

2.شروط تشغيل الطفل: لقبول تشغيل الطفل في الحد الأدنى للسن السابق ذكره.يجب توفر الشروط التالية، وإلا؛ يمنع تشغيله حتى إكماله (18) سنة من العمر، وهي:

‌أ.  أن يكون الشغل الذي يؤديه الطفل غير ضار بصحته جسديا، أو نفسيا، أو أخلاقيا، أو بعلاقاته الاجتماعية، أو غير حاط من كرامته، أو نموه، أو لا يعرض صحته، أو سلامته للخطر؛ بسبب طبيعة الشغل، أو الظروف التي يؤدى فيها الشغل.

‌ب. ألا يعطل الشغل المواظبةالدراسية، أو الاشتراك في برامج التوجيه، أو التدريب المهنيين التي تقرها السلطة الوطنية المختصة، أو لا يضعف قدرة الطفل على الاستفادة من التعليم الذي يتلقاه.

‌ج.أن يكون الطفل الشغيل مُقدما في الحصول على الإغاثة، وخاصة الطفل المعوق (فقرة.ب.ميثاق.ح.ط. عربي)

‌د.أن تكون الأنشطة المسموح بها وعدد ساعات الشغل محددة وشروط الشغل مقررة. 

‌ه.أن تكون القوانين الوطنية محددة للأشغال التي تشكل خطرا على الطفل.

‌و.أن يكون الطفل المشغل قد تلقى تعليما محددا، أو تدريبا مهنيا كافيينيخصالنشاط الذي يمارسه.

‌ز. ألا يعتبر الشغل المؤدى استرقاقا للطفل، مثل: الشغل المجبر عليه، أو كان يدخل في صراعات مسلحة، أو كان تشغيله يمثل استعراضا لأغراض الدعارة، أو لإنتاج أشغال إباحية، أو لمزاولة أنشطة غير مشروعة من طرف الدول الوطنية، خصوصا إنتاج المخدرات، أو الاتجار بها،(م3.إ.م.عمل.182)، أو كان فيه تواطؤعلى حقوق الطفل، كوسيط بالحفز على ماهو ممنوع.

3. استثناءات من الشغل الممنوع: استثني المشرع الدولي والإقليميوالوطني من الأشغال المحدد فيها السن الأدنى لتشغيل الطفل: الأشغال التي يؤديها الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام، أو المهني، أو التقني، أو في مؤسسات التدريب الأخرى، أو كان الشغل بإشراف أوصياء الطفل خاصة والديه، أو في إطار التمهين، كما يمكن أن تُمنح إعفاءات من السن المحدد في كل حالة على حدة؛ لأغراض خاصة منها، مثلا: المشاركة في حفلات فنية(م.م 4/8.إ.م.عمل 138)، إذ يمكن للسلطات الوطنية استثناءً، ألا يطبقسن تشغيل الأطفال البالغين 16سنة من العمر في أشغال محددة، إن ظهرت بشأنها مشاكل تطبيقية خاصة، كما يمكن للقوانين الوطنية أن تجيز أشغال خفيفة لأطفال تتراوح أعمارهم بين 13و15سنة. لملاءمتها طفولتهم.

4.تحديد السن الأعلى : يرفع قيد السن على المشغَّل، إن أكمل ثماني عشرة سنة(م3إ. م.عمل.د138) من العمر، فيمكنه أن يشتغلأي شغلولو كان فيه ما يحتمل أن يشكل خطرا على صحته،  أو سلامته، أو أخلاقه، أو بدنه، أو قد يكون له أثر على نموه العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي(م32/1حقوق.إ)؛ لتحمل العامل مسؤوليته شخصيا.

   بعد استعراض هذه المعايير الدولية والإقليمية الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي. ألخص فيما يلي، الشغل الممنوع على الطفل من أدائه، والذي يمكن أن يؤديه.

انطلاقا من المواثيق الدولية والإقليمية المشار إليها سابقا، نستنج أنها لم تمنع الشغل في حد ذاته على الطفل، بل حددت سن تشغيله، والأشغال الأسوأ الممنوعة على الطفل من المشاركة فيها. وطالبت الحكومات بتحديد السن الأدنى المسموح به لاشتغال الطفل؛ حسبما يتوافق وطبيعة اقتصادها، ومدة التعليم الإلزامي فيها، والتسهيلات التعليمة الموفرة، وطبيعة الشغل وظروفه، المتوافق مع درجة تطور اقتصاد البلد،(م7،إ.م.عمل.د138)، ووافقت على شغل الطفل الذي يسهم في نمو شخصيته ومواهبه وقدراته، وكل ما يجعله يستمتع بظروف بيئة شغله، ولا يعوقه من تحصيل حقوقه كإنسان، كالتعلّم.

  بعد توضيح الشغل المقبول والممنوع، من حقنا أن نتساءل، ما هي الآليات الدولية والإقليمية التي رصدت لضمان حقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي؟

ثالثا. الآليات الدولية والإقليمية الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي:

   استخلاصا من المعايير الواردة في الاتفاقيات والمواثيق السابقة، يمكن تحديد الآليات الدولية والإقليمية التالية؛ المقترحة من المنظمات الدولية والإقليمية على الدول الوطنية:

1.الالتزام بما ورد في المواثيق والاتفاقيات والإعلانات الدولية والإقليمية والبروتوكولات المحددة للمعايير الضامنة لحقوق الطفل من الاستغلال، التي صادقت عليها، ولو أخلاقيا؛ لكونها عضوا في هيئة الأمم المتحدة.

2.الامتناع عن تشغيل الطفل قبل بلوغه السن المقررة دوليا وإقليميا ووطنيا.

3.اتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والإدارية الملائمتين؛ لضمان التنفيذ الكامل لحقوق الطفل من كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي في القطاعين الرسمي وغير الرسمي.

4.العملعلى أن يكون الطفل في وضع يمكِّنه من كسب عيشه، وأن تحميه دولته من كل استغلال (م4إ.جنيف).

5.أن تتشاورالدول الوطنية الضعيف اقتصادها ونظامها التربوي مع العمال وأصحاب العملالمعنيين، قبل تخفيض سن الشغل إلى 14سنة من عمر الطفل.

6.وجوب عودةالدول الوطنية التي خفضسن الشغل فيها؛ إلى السن الإلزامية للتعليم؛ إن زالت الأسباب الاقتصادية والتعليمية الملزمة لتخفيضسن بداية تشغيل الطفل.

7.وجوب سنّقوانين وطنيةتحدد الأشغال التي تشكل خطرا على الطفل الشغيل.

8.مطالبةالدولالمصادقة على الاتفاقيات المحددة للمعايير الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي، بإدراجعقوبات رادعة، في قوانينها الوطنية تتناسب مع الجرم المحدد في المواثيق والاتفاقيات التي صادقت عليها.

9.تجريم الاتجاربالأطفال في البغاء، أو استخدامهم في المواد والعروض الإباحية، أو استغلالهم اقتصاديا بتجنيدهم في النزاعات الحربية، وكل الانتهاكات التي تحرمهم من حقوقهم.

10.تزويد الطفلالشغيل بتعليم، أو تدريب مهني معينين كافيينقبل تشغيله. 

11.أن تحددالدول الوطنية الحد الأدنى لأجر أي شغل، وعدد ساعاته وظروفه.

المبحث الرابع

جهود الجزائر الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي

   توجد العديد من المشاكل الخاصة بالطفل فى الجزائر منها: مشكل استغلال الاطفال اقتصاديا، الذي هو أحد المشاكل التى تسعى التشريعات الجزائرية إلى الحد منه، وفقا للتشريعات الدولية والإقليمية، ومن ذلك مشكل الطفل الذي يكون عمرهبين (16و18سنة) ومضطراإلى الشغل بسبب الفقر. ومن الجهود المبذولة من الدولة الجزائرية للحد من استغلاله؛ العمل بآلية المصادقة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية، وتحويلها إلى نصوص قانونية، وإنشاء أجهزة وطنية تشرف على رعاية الطفل.

   وقبل الحديث عن الآليات الجزائرية الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي، أبدأ أولا بتعداد المواثيق التي صادقت عليها الجزائر، ثم كيفية تنفيذها لتعهداتها الدولية والإقليمية.

أولا. المواثيق التي صادقت عليها الجزائر: صادقت الجزائر على الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات (الثلاثة عشر) المحددة للمعايير الضامنة لحقوق الطفل من الاستغلال الاقتصادي، (مذكورة سابقا) (تجنبا للتكرار). والتزمت بما فيها، وبالعمل على تنفيذها،

ثانيا. كيفية تنفيذ الجزائر لتعهداتها الدولية والإقليمية:نفذت الجزائر المعايير الواردة في المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المحددة للمعايير الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي المصادقة عليها؛ بدسترتها، وتقنينها، وإنشاء أجهزة للإشراف على تنفيذها.

1.الدسترة: فقد دسترت الجزائر أن "الاتفاقيات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية تسمو على القوانين الوطنية (م150ق16/01). ودسترت أيضا جريمة استغلال الطفل اقتصاديا (م69ق16/01).

2. التقنين: فقد أصدرت باسم الشعب من سنة 1972إلى اليوم: 36تشريعا يتناول الطفولة والمراهقة(وزارة التضامن). من بينهم: القانون رقم 90/11، المتعلق بعلاقات العمل، (مرجع سابق). والقانون رقم 15/12، المتعلق بحماية الطفل، (مرجع سابق)، الذي عرف الطفل في الخطر، بأنه: "الطفل الذي تكون صحته،أو أخلاقه،أو تربيته،أو أمنه في خطر،أو عرضة له، أو تكون ظروفه المعيشية،أو سلوكه، من شأنهما أن يعرضاه للخطر المحتمل،أو المضر بمستقبله، أو يكون في بيئة تعرض سلامته البدنية،أو النفسية،أو التربوية للخطر" (م 2/2ق 15/12) وحددت الحالات التي يكون فيها الطفل في خطر. وهي: (أكتفي بالتي لها علاقة مباشرة مع الاستغلال الاقتصادي)، وهي.

‌أ.  المساس بحق الطفل في التعليم.

‌ب. التسول بالطفل،أو تعريضه للتسول.

‌ج. سوء معاملة الطفل، وخصوصا تكليف الطفلبأي شغل ينطوي على القسوة التي من شأنها التأثير على توازنه العاطفي،أو النفسي.

‌د. الاستغلال الجنسي للطفل بمختلف أشكاله في المواد الإباحية، وفي البغاء،أو إشراكه في عروض جنسية.

‌ه.وقوع الطفل ضحية نزاعات مسلحة وغيرها من حالات الاضطراب وعدم الاستقرار(م 2/ق 15/12).

     وسأفصل في كيفية تطبيق القانونين الأخيرين في الآليات التي حددها المشرع الجزائري، لاحقا.

3.إنشاء هياكل خاصة بضمان حقوق الطفل: من الهياكل الضامنة لحقوق الطفل، التي أقامتها الدولية الجزائرية، لمتابعة تطبيق تعهداتها الدولية والإقليمية، ما يلي:

‌أ.  إنشاء وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

‌ب.إنشاء 48مديرية ولائية موزعة على مستوى التراب الوطن، متفرعة عن وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. 

‌ج. فتح مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة.

‌د.إقامة 32مركزا متخصصا في إعادة التربية (CSR) يستقبل الأحداث الجانحين الذين تتراوح أعمارهم بين 14و18سنة.

‌ه.فتح 09مراكز متخصصة في الحماية (CSP) تستقبل الأحداث، ممن هم في خطر معنوي؛ تتراوح أعمارهم بين 06و14سنة.

‌و. إنشاء 5مراكز متعددة الخدمات لوقاية الشبيبة (CPSJ).(وزارة التضامن)

‌ز.إنشاء على مستوى كل ولاية من ولايات الوطن الثماني والأبعون، مصلحة للتوجيه والملاحظة في الوسط المفتوح (SOEMO)، مكلفة بالسهر على متابعة الأحداث، الذين هم في خطر معنوي، وفي حرية محروسة، بأمر من قبل قاضي الأحداث.

 

 

ثالثا. آليات ضمان حقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي في التشريع الجزائري:

   المصادقة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية كآلية وحدها لا يكفي لتطبيقها على أرض الواقع؛ بل لا بد من تحويل كل اتفاقية إلى مواد قانونية يسترشد بها القضاة، وتلتزم بها الأجهزة الضبطية، وكل من له شأن بضمان حقوق الطفل الشغيل على الخصوص.

   ولذلك سن المشرع الجزائري مجموعة القوانين الضامنة لحقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي، منها القانونين الساريين، القانون رقم 90/11، المتعلق بعلاقات العمل، والقانون رقم 15/12، المتعلق بحماية الطفل. ومن هذين القانون نستنتج أن:

1.المشرع رتب على القانونرقم 90/11. المتعلق بعلاقات العمل (مرجع سابق). عند عدم إلتزام صاحب العمل بالشروط المحددة فيه. (طبقا للمواد 15و135و139و140و141و143) ما يلي: (أكتفي بذكر المواد التي لم يسبق ذكرها، أو لن تذكر لاحقا في القانون رقم 15/12، المتعلق بحماية الطفل. تفاديا للتكرار).

‌أ.عند تشغيل صاحب العمل لطفل لم يبلغ السن القانونية - إلا في حالة التمهين - أبطل المشرع عقد الشغل، وقرر غرامة مالية تقدر بين (1000و2000د.ج) على صاحب العمل، مع استحقاق الطفل المشتغل أجر شغله الذي أداه فعلا، وعند العود إلى المخالفة خلال اثني عشر شهرا الموالية، يحكم على صاحب العمل بالحبس لمدة تتراوح من 15يوما إلى شهرين، مع غرامة مالية يمكن أن ترفع إلى ضعف الغرامة المنصوص عليها في العقوبة الأولى.

‌ب.عند تشغيل صاحب العمل أطفالا في ظروف غير لائقة: يعاقب بغرامة تقدر بين (2000و4000) د.ج. مع امكانية مضاعفة الغرامة في حالة العود.

‌ج.إن شغل صاحب العمل طفلا ليلا: عوقب بغرامة مالية تقدر بين (500/1000) د.ج. وتضاعف في حالة العود. وتطبق العقوبة عند كل مخالفة معايَنة وتكرر بحسب عدد المشغلين المعنيين.

2.بين بالقانونرقم 15/12، المتعلق بحماية الطفل، (مرجع سابق)، بالمواد (2و6و11و13و139و140و143)، (أكتفي بما لم يذكر سابقا).

‌أ.  متى يكون الطفل في خطر، وحدد الجهة الكفيلة بحماية الطفل.

‌ب.العقوبات المسلطة على المخالفين.

‌ج.أن الاستغلال الاقتصادي يجعل من الطفل في خطر، إذا كان شغله يحرمه من متابعة دراسته، أو كان ضارا بصحته، أَو بسلامته البدنية و/أَو المعنوية أو إن استغل جنسيا.

‌د.أن كفالة الطفل حق على الدولة: بالحماية من كافة أشكال الضرر،أو الإهمال،أو العنف،أو سوء المعاملة، أو الاستغلال،أو الإساءة البدنية،أو المعنوية،أو الجنسية.

‌ه.أن الدولة لها أن تتخذ من أجل ضمان حقوق الطفل، كافة التدابير المناسبة لوقايته وتوفير الشروط اللازمة لنموه ورعايته والحفاظ على حياته وتنشئته تنشئة سليمة وآمنة في بيئة صحية.

‌و.ضرورة إحداث هيئة وطنية لضمان حقوق وترقية الطفولة يرأسها المفوض الوطني لحماية الطفولة، تكلف بالسهر على حماية وترقية حقوق الطفل، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

‌ز.ضرورة وضع برامج وطنية لضمان حقوق الطفولة، وتشجيع البحث في مجال حقوق الطفل؛ لفهم الأسباب الاقتصادية والاجتماعية و/أو الثقافية؛ لإساءة معاملة الطفل واستغلاله، وطالب بتطوير سياسة مناسبة لضمان حقوقه.

‌ج.أن كل من يستغل الطفل اقتصاديا، يعاقب بالحبس من سنة واحدة (1) إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من 50.000دج إلى 100.000دج.  

‌ط.أن كل من ينال، أو يحاول النيل من الحياة الخاصة للطفل؛ بنشر، أو ببث نصوص و/أو صور بأية وسيلة يكون من شأنها الإضرار بالطفل، يعاقب بالحبس من سنة (1) واحدة إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 150.000إلى 300.000دج.

‌ي.أن تشدد العقوبة، الواردة في التشريع الساري المفعول، ولاسيما في قانون العقوبات، على كل جرائم الاستغلال الجنسي للطفل.

‌كأن مفهوم الحماية، هو: وجوب حماية الطفل من الاستغلال في الأشغال التي يحتمل فيها الخطر عليه، أو تؤثر على تربيته، أو صحته، أو نموه البدني، أو الذهني، أو الروحي، أو الأخلاقي، أوالاجتماعي.

‌ل.أن يحدد سن شغل الطفل بنهاية تعليمه الإلزامي. واستثنى الحالات المتعلقة بالتمهين (م182،ق75/31)، أو الشغل داخل المدارس بغرض التدريب، أو داخل ورش عائلة الطفل، أو بإشراف أوصيائه وخاصة والديه. 

‌م. أن يكون العمر الاستثنائي لتشغيل الطفل بين (16و18) سنة، ولا يمكن أن يقل عن 14سنة استثناء. ولو بموافقة وصيه أو وليه الشرعيين.

‌ن. أن حرية أوصياء الطفل في قبول شغل طفلهم مقيدة بألا تكون طبيعة الشغل وظروفه التي يؤدى فيها؛ ما يمس بصحته، أو نموه، أو أخلاقه، أو كرامته، أو كان الشغل فوق طاقته، أو فيه ما يحتمل أن يشكل خطرا عليه، أو كان ليلا، أو تحت الأرض(ق 88/07). 

‌س.أن الطفل الشغيل مستثنى من العقوبة: إن ضبط الطفل يشتغل بطريقة غير قانونية، عاقب المشرع صاحب العمل، واكتفى بتقديم النصح للطفل المشغل.

‌ع. أن الطفل المسموح له بالشغل؛ له نفس الحقوق التي أعطيت للراشد، وأوجب عليه نفس الواجبات، إذا كانا يشتغلان نفس المنصب، مثل: الأجر المستحق (م 81،ق75/31) وأبطل الاتفاقات والاتفاقيات المبرمة بين العمال وأصحاب العلم، وعقود التشغيل التي تميز بين المشغلين على أساس السن(م17.ق 90/11)

‌ف. أن الدولة الجزائرية وفرت: كل التسهيلات الممكنة التي تحول دون التسرب المدرسي، مثل: مجانية التعليم، النقل المدرسي، مجانية الكتب للمعوزين، و"اللمجة" لجميع تلاميذ الطور الابتدائي، وطعام الغداء لتلاميذ الطورين الثاني والثالث؛ لمن يصعب عليهم الالتحاق ببيوتهم في منتصف النهار. (أما الجامعي، الحديث فيه ليس مجال موضوعنا؛ لأن الطفل فيه قد تجاوز عمره 18سنة).

المبحث الخامس

تقييم مدى تنفيذ المعايير الدولية والإقليمية التي صادقت عليها الزائر

   بالرغم مما تتمتع به الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية،من جوانب إيجابية ملزمة - ولو التزاما اخلاقيا- للدول المصادقة عليها، حمايةً للطفل من الاستغلال، إلا أنه يجب الاعتراف، بوجود عدد من المآخذ على الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية،بما يجعلها في حاجة إلى إعادة النظر، لتلافى السلبيات المسجلة عليها، والتي يمكن الاشارة إليها في النقاط التالية: 

1. ما تصدره المنظمات الدولية والإقليميةمن مواثيق، وإعلانات، واتفاقيات لا تحصل دائما على التصديق والنفاذ من الدول ذات العلاقة.

2. كل المواثيق والإعلانات والاتفاقيات ليست ملزمة بالضرورة، بل الالتزام بها؛ التزاما أخلاقيا فقط، ولهذا، يمكن لأي دولة ألاّ تصادق على اتفاقية ما، أو تتحفظ على بعض بنودها.

3.كل ما تصدره هذه المنظمات، عبارة عن حلول لوقائع،أو سلوكات عامة ومجردة، وتركت تحديد العقوبات على من يخالفها إلى الدول الوطنية، لتحددها حسب ثقافتها وأساليب الحياة فيها وقدراتها الاقتصادية على تنفيذها، وهو ما أدى إلى:

‌أ.تقاعس الكثير من الدول خاصة منها الديكتاتورية، عن تحويل الجهود الضامنة للحقوق إلى قواعد قانونية ملزمة.

‌ب. رغم دسترة جريمة استغلال الأطفال اقتصاديا؛ مثل: الجزائر؛ إلا أن القضاة لا يستطيعون تسليط العقوبات الرادعة على المخالفين، إن لم تكن هناك نصوصا تحدد الجزاءات، بسبب المبدأ القضائي القائل: "لا عقوبة ولا جزاء إلا بنص"

‌ج. يعيب على منظمة العمل الدولية: أنها لم تستطع فرض عقوبات على المخالفات التي بُلغت بها كشكاوى من المتضررين، رغم التثبت من صحتها.  

‌د. في الأخير، لا يمكننا أن نتغافل عن الوصمة التي وصمت بها منظمة العمل الدولية: بسبب تناسيها خادمات البيوت، ومن هن البنات المشتغلات فيها، فهي إلى حد الآن لم تصدر أي اتفاقية، بشأن وضعية الاستعباد التي تحياها خادمات البيوت، إلا توصية واحدة فقط.

    وفي النهاية، لم يبق إلا أن أختم وأستخلص النتائج وأقترح التوصيات، التي أرى أنها قد تساعد على التخفيف من استغلال الطفل الشغيل.

خاتمة

    بعد مضي عشرة عقود على انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتأسيس منظمة العمل الدولية، وسبعة عقود من الزمن على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، تجاوزت مسألة التكفل بحقوق الطفل الأوطان؛ لتصبح قضية عالمية. بتأسيس منظمات عالمية وإقليمية تهتم بحقوق الانسان بصفة عامة والطفل بصفة خاصة؛ وجعلت من مرافقتها لجهود الدول الوطنية، آلية لضمان حقوق الطرف الضعيف في المجتمع، مثل: الطفل الشغيل؛ فأصدرت المنظمات المهتمة بحقوق الطفل إلى حد الآن مجموعة من المواثيق، من بينها منظمة العمل الدولية، التي أصدرت (188اتفاقية و199توصية).

   وقد صدر إلى حد الآن: ثلاث عشرة وثيقة بين اتفاقية وإعلان وبروتوكول تهتم بضمان حقوق الطفل الشغيل، وتعتبر المصادقة على هذه الوثائق آلية،أو تعهد من الدول الوطنية بالعمل بما جاء فيها، ويرافق هذه الدول المصادقة، منظمات مختصصة، من أهمها: منظمتي العمل الدولية والعربية، ومنظمة اليونسكو، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الطفل.

   والجزائر من بين الدول المرافَقة التي عملت على حماية حقوق طفلها من الاستغلال الاقتصادي، بآلية المصادقة على الوثائق الخاصة بضمان حقوق الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي، بدءا من استرجاع سيادتها سنة 1962حتى الآن، وعملت على تنفيذها؛ بدسترتها وتقنينها.  وشرعت 36قانونا يتناول الطفولة والمراهقة، منها القانونين: القانون رقم 90/11، المتعلق بعلاقات العمل (مرجع سابق). و‌القانون رقم 15/12، المتعلق بحماية الطفل (مرجع سابق). واستطاعت بمرافقة المنظمات الدولية والإقليمية، ان تعمل فى إطار قانونى محدد؛ مكنها من تنفيذ مهامها بصورة واضحة؛ ضمانا لحقوق طفلها الشغيل من الاستغلال الاقتصادي خاصة، وتحقيق مصالحه العليا بصفة عامة.

   وقد ازدادت آليات ضمان حقوق الطفل الجزائري فعالية؛ بإنشاء وزارة خاصة بالأم والطفل، وإبقاء الطفل في المدرسة إلى غاية بلوغه ستة عشر (16) عاما من العمر، ومنعت تشغيله قبل نهاية سن التمدرس، ووافقت على تشغيله بين عامي (16و18) بشرط: موافقة أوصيائه، وقيدت موافقتهم بأن لا يكون الشغل يحرمه من المواظبة على الدراسة، و/أو ليس فيه ضررا بدنيا،أو نفسيا عليه، أو حاطا من كرامته، أو لا يعتبر استرقاقا له، أو تجارة جنسية،أو بيعا له، أو يوجد في التجارة المشغل فيها ما منعه المشرع الجزائري. إلا أنها سمحت له بالشغل الذي ينمي طفولته ولو قبل السن القانوني، مثل: الأشغال التي تكون في المدرسة،أو التكوين المهني،أو كل ما هو مرخص به؛ كلٌ على حدة، من الدولة الجزائرية، كالأشغال المسرحية،أو الاستعراضات الاحتفالية.

   وعلى كلٍ، القرائن والملاحظات، ترجع السبب الأساسي لاشتغال الطفل إلى الفقر المنتشر في محيطه،الذي سببه الفشل الدولي والإقليمي والوطني في القضاء عليه نهائيا.

ورغم ذلك فالفقر في القرن الواحد والعشرين أقل حدة عما كما كان عليه منذ مائة سنة خلت، قبل تضافر الجهود الدوليةوالإقليميةوالوطنية على مقاومته؛ بضمان حقوق الفئات الهشة في المجتمع؛ وعلى رأسها الطفل الشغيل بصفة خاصة. والجزائر بفضل تبنيها مخططات التنمية المتعاقبة؛ قل فيها الفقر أيضا، ولم يعد كما كان عليه أثناء الفترة الاستدمارية على الأقل.

النتائج

من أهم الأسباب التي يرجع إليها فشل الجهود الدولية والإقليميةوالدول الوطنية؛ في الوصول بالمعايير الضامنة لحقوق الطفل من الاستغلال الاقتصادي لجميع أهدافها: تعارض حاجة طرفي علاقة العمل إلى المال، تفشي الفقر، التفكك الأسري، طبيعة النظام التعليمي، الجهل الأسري، تطبيق القوانين على اساس تمييزي.

1.تعارض حاجة طرفي علاقة العمل إلى المال: تتعارض حاجة الطفل الملحة إلى المال، مع شهية أصحاب العمل المفرطة في التربح، والتربح السريع على الخصوص؛ باستغلالهم الطبقة العاملة بصفة عامة والطفل الشغيل بصفة خاصة.    

2.تفشي الفقر: بسبب بطء وتيرة النمو الاقتصادي، أو شح الثروات الطبيعية الوطنية، أو وفرتها ولكنها مستغلة من جهات احتكارية أجنية، أو لفساد من بيدهم السلطة من أبناء الوطن، أو أن النظام الحاكم ديكتاتوري.

3. التفكك الأسري: بسبب انفصال الوالدين، أو وفاة معيل الأسرة، أو بطالته، أو عجزه عن العمل، أو انتشار أمراض مزمنة بالأسرة، أو غياب الولي عن الأسرة لمدة طويلة، أو تملص الأولياء عن مسؤولياتهم تجاه أبنائهم.

4.طبيعة النظام التعليمي: قصر مدة التعليم الإلزامي المجاني في بعض الدول، أو بعد المدارس عن المؤهَلين للدراسة، أو تسربهم منها، أو فشلهم الدراسي المبكر.

5.الجهل الأسري: بنتائج التشغيل المبكر لأطفالهم، الذي له نتائج وخيمة سببها تشغيل الأطفال قبل السن القانوني، وخاصة في ظروف لا تحفظ كرامتهم وصحتهم وأخلاقهم.

6.تفعيل القوانين على أساس تمييزي: حسب مركز الوالدين، أو الأوصياء على الطفل، أو الانتماء السياسي، أو الطبقي، أو الطائفي، أو المذهبي، إلخ.

   هذه أهم النتائج المتوصل إليها، ولهذا بقي أن أقدم توصيات، او اقتراحات، أرى أنها قد تساعد على ضمان حقوق الطفل الشغيل؛ أكثر مما هي عليه الآن.

التوصيات

فيما يلي مجموعة التوصيات مبنية على النتائج المتوصل إليها:

1.العمل على تضييق فجوة التعارض في علاقة العمل بين الطبقتين: العاملة، وأصحاب العمل؛ بحماية الدولة للطرف الضعيف وهو المشتغَّل من جهة، والحفاظ على حاجة المشغِّل إلى الربح من جهة ثانية؛ وبالقضاء على أسباب الفقر،أو التخفيف منه على الأقل، حتى لا تتحول علاقة العمل إلى مصدر لصراع بين الطبقتين.

2. العمل على تقديم قروض من الدولة إلى الشباب المبادر في النشاط الخاص بدون فوائدة، لإنشاء مشاريع صغيرة تعود بالفائدة على الاسر ذات الأوضاع الهشة.

3.تعزيز حماية الاطفال المشغلين بقوانين رادعة؛ لضمان التزام أصحاب العمل بحقوق الأطفال المشغلين على الخصوص: بضمان دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، وتحديد ساعات العمل، والإجازات، والعطل.

4.نشر التوعية الاجتماعية؛ لإقناع الأسر بخطورة تشغيل الأطفال في بيئة مضرة بهم.

5.محاولة إيجاد حل جذري للتسرب المدرسي، بابتكار آليات عملية وواضحة كفيلة بالحد منه. ‏

6.رفع مقدار الغرامات، وتشديد العقوبات - المنصوص عليها في القانون رقم 15/12المتعلق بحماية الطفل، والقانون رقم 90/11المتعلق بعلاقات العمل- على كل مخالفة لقوانين تشغيل الأطفال، والتهرب من اشتراكات الضمان الاجتماعي؛ وخاصة عند العود إلى نفس المخالفة.

7. العمل على تطوير التشريعات العمالية الوطنية، "لأن تخلف أي أمة عن توفير ظروف شغل إنسانية، تكون عقبة تعطل جهود غيرها من الأمم الراغبة في تحسين أحوال العمال داخل بلدانها" (دستور  م،عمل. د)

8.تطوير وتوسيع مؤسسات التكوين المهني، لتشمل فروع تكوين جديدة مطلوبة أكثر من أصحاب العمل، بهدف زيادة فرص تعلم "مهنة"، أو أكثر لكل متسرب من المدرسة، أو محال على الحياة العملية. ‏

9.تفعيل أكثر لدور الاعلام؛ لزيادة توعية الأولياء، بمخاطر استغلال الأطفال إقتصاديا. ‏

10.تعزيز دور السلطات الولائية والبلدية، في مراقبة تشغيل الاطفال، وخاصة في قطاع الخاص. ‏

تحميل النقابات، أو الشركاء الاجتماعيون، مسؤولية حماية الأطفال المشغلين من الاستغلال الاقتصادي

بيبليوغرافية المراجع

أولا. الدساتير

1. القانون رقم 16/01، المؤرخ في 06مارس 2016، المتضمن التعديل الدستوري، جريدة رسمية العدد 14، بتاريخ 7مارس 2016.

2. دستور منظمة العمل الدولية، سنة 1919.

 

ثانيا. المواثيق

1. الأمر رقم 76/57، المؤرخ في5يوليو سنة 1976، المتضمن الميثاق الوطني، جريدة رسمية العدد 61، بتاريخ 30يونيو 1976. ص 901. رجعت إليه باعتباره من أدبيات السياسة الجزائرية.

2.ميثاق حقوق الطفل العربي،أقره مؤتمر وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في ديسمبر 1984.

3.الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته سنة، 1990، بدأ نفاذه في 29نوفمبر 1999.

ثالثا. الإعلانات والاتفاقيات والبروتوكولات والعهود الدولية

1.إعلان جنيف لحقوق الطفل، المصادق عليه بتاريخ 17مايو 1924.

2.اتفاقية منظمة العمل الدولية، رقم 29، المعنية بالقضاء على السخرة والشغل الإجباريالمعتمدة سنة 1930

3. الاعلان العالمي لحقوق الانسان، اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10ديسمبر 1948.

4.اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105، المعنية بإلغاء العمل الجبري، المعتمدة في 1957.

5.الاعلان العالمي لحقوق الطفل، المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 20نوفمبر سنة 1959.

6. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة في16/11/1966.

7.اتفاقية منظمة العمل الدولية، رقم 138، بشأن الحد الأدنى لسن العمل، المصادق عليها بتاريخ 6جوان 1973.

8. اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 20نوفمبر سنة 1989.

9.الاتفاقية العربية رقم 18المتعلقة بعمل الأحداث، صدرت عن منظمة العمل العربية، سنة 1996.

10.اتفاقية منظمة العمل الدولية، رقم 182، بشأن أسوأ أشكال عمل الطفل، المعتمدة من منظمة العمل الدولية، سنة 1999.

11. البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل، بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، المعتمد في نيويورك في 25مايو سنة 2000.

12.البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل، بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة المعتمد بنيويورك، في 25مايو سنة 2000.

13. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 12/13سنة 2006.

رابعا. القوانين

1.الأمر رقم 75/31، المؤرخ في 29أفريل 1975، المتضمن الشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص، جريدة رسمية العدد 39، بتاريخ 26مايو 1975.

2.القانون رقم 78/12، المؤرخ في 05أوت 1978، المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، جريدة رسمية العدد 32، بتاريخ 08أوت 1978.

3. القانون رقم 81/07المؤرخ في 27يونيو 1981، المتعلق بالتمهين، جريدة رسمية العدد 26، بتاريخ 30يونيو 1981. 

4.القانون رقم 82/06، المؤرخ 27فبراير 1982، المتعلق بعلاقات العمل الفردية، جريدة رسمية العدد 8، بتاريخ 2مارس 1982.

5.القانون رقم 88/07، المؤرخ في 26يناير 1988، المتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، جريدة رسمية العدد 4، بتاريخ 27يناير 1988.

6. القانون رقم 90/11، المؤرخ في 21أفريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، جريدة الرسمية العدد 17، بتاريخ 25أبريل 1990.

7.القانون رقم 15/12، المؤرخ في 15يوليو 2015، المتعلق بحماية الطفل، جريدة رسمية العدد 39، بتاريخ 19يوليو 2015.

خامسا. المواقع الإلكترونية    

8. الموقع الرسمي لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. (الجزائرية)https: /www.msnfcf.gov.dz

9.تمت زيارة الموقع بتاريخ 17/01/ 2019على الساعة 11.00.

 

@pour_citer_ce_document

عبد العالي بلعيفة, «الجهود الدولية والجزائرية لحماية الطفل الشغيل من الاستغلال الاقتصادي»

[En ligne] ,[#G_TITLE:#langue] ,[#G_TITLE:#langue]
Papier : ص ص 221-235,
Date Publication Sur Papier : 2021-03-08,
Date Pulication Electronique : 2021-03-08,
mis a jour le : 08/03/2021,
URL : https://revues.univ-setif2.dz:443/revue/index.php?id=8019.