مسؤولية المحكم
Plan du site au format XML


Archive: revues des lettres et sciences sociales


N°01 Avril 2004


N°02 Mai 2005


N°03 Novembre 2005


N°04 Juin 2006


N°05 Juin 2007


N°06 Janvier 2008


N°07 Juin 2008


N°08 Mai 2009


N°09 Octobre 2009


N°10 Décembre 2009


N°11 Juin 2010


N°12 Juillet 2010


N°13 Janvier 2011


N°14 Juin 2011


N°15 Juillet 2012


N°16 Décembre 2012


N°17 Septembre 2013


Revue des Lettres et Sciences Sociales


N°18 Juin 2014


N°19 Décembre 2014


N°20 Juin 2015


N°21 Décembre 2015


N°22 Juin 2016


N° 23 Décembre 2016


N° 24 Juin 2017


N° 25 Décembre 2017


N°26 Vol 15- 2018


N°27 Vol 15- 2018


N°28 Vol 15- 2018


N°01 Vol 16- 2019


N°02 Vol 16- 2019


N°03 Vol 16- 2019


N°04 Vol 16- 2019


N°01 VOL 17-2020


N:02 vol 17-2020


N:03 vol 17-2020


N°01 vol 18-2021


N°02 vol 18-2021


N°01 vol 19-2022


N°02 vol 19-2022


N°01 vol 20-2023


N°02 vol 20-2023


A propos

avancée

Archive PDF

N°18 Juin 2014

مسؤولية المحكم


pp : 199 - 115

نوال زروق
  • resume:Ar
  • resume
  • Abstract
  • Auteurs
  • TEXTE INTEGRAL
  • Bibliographie

   إن مهمة المحكم عند نظره النزاع يطغى عليها الطابع القضائي فيفترض إذن أن يعفى المحكم من المسؤولية وأن يتمتع بالحصانة التي تكفل له ممارسة وظيفته القضائية دون أن يتهدده خطر قيام هذه المسؤولية. ومع ذلك يجب ألا تكون هذه الحصانة الوظيفية مطلقة وإنما لا بد من السماح للمحتكين بمساءلة المحكم في حالة الخطأ الجسيم، أو عند الإخلال بالالتزامات المحددة في عقد التحكيم. فمسؤولية المحكم بسبب الطابع المختلط لعمله – فهو في آن واحد طرف في العقد وقاض- تعد مسألة معقدة؛ هل المحكم مجرد قائم بمهمة وبالتالي يتحمل المسؤولية بشكل كلي، أم أنه قاض بأتم معنى الكلمة فيتمتع بذلك بالحصانة؟


الكلمات المفتاحية: التحكيم التجاري، المحكم، مسؤولية المحكم، حصانة المحكم، مسؤولية مؤسسات التحكيم

  La responsabilité de l'arbitre est devenue une question d'actualité. Les plaideurs insatisfaits à défaut de pouvoir contester la sentence se retournent contre ceux qui l’ont rendue. L’arbitrage étant d’essence contractuelle, il est habituel de ne considérer la responsabilité touchant à cette activité exclusivement sous cet angle. Mais la fonction juridictionnelle de l’arbitre doit primer sur l’origine contractuelle de sa mission. Ainsi, sa fonction commande une certaine immunité qui lui permet de mener à terme sa tache juridictionnelle sans voir sa responsabilité engagée. Le fondement de cette immunité de fonction réside dans la nature juridictionnelle de la mission. En même temps, les parties doivent pouvoir mettre l’arbitre en cause si la manière dont il a accompli sa mission démontre une faute caractérisée de sa part, un manquement à des obligations spécifiquement définies par les parties dans le contrat de magistrature arbitrale ou un dévoiement de sa fonction. La responsabilité du corps arbitral, en raison de caractère mixte de son statut à la fois juge et partie à un contrat est assez complexe.


Mots clés : Arbitrage InternationalArbitre ,  Responsabilité ,  Immunité ,  Institutions D’arbitrage

  The responsibility of the arbitrator has become a topical issue. Dissatisfied litigants failing to challenge the sentence, turn against those who have made it.Given that arbitration is of a contractual essence, it does not consider the issue of responsibility relating to this activity exclusively in this light. But the judicial function of the arbitrator shall take precedence over the contractual origin of his mission. Thus, his function controls some immunity that allows him to complete his judicial task without being legally involved. The basis of this functional immunity lies in the legal nature of the mission. At the same time, the parties should be able to put at risk if the way the arbitrator accomplishes his mission shows serious misconduct, a breach of the obligations specifically defined by the parties in the arbitration agreement or a judicial malfeasance within his function. Because of mixed character of its status as both judge and party to a contract, the responsibility of the arbitrator is quite complex. Is the arbitrator just a service provider or is he a full judge who must be protected in the exercise of his function?


Keywords: Arbitrator, Immunity,  Responsibility,  Arbitral Institutions Responsibility.

مقدمة

نادى الفقه منذ أمد طويل بوضع نظام للمسؤولية المهنية بشتى صورها، وقد أخذ القضاء على عاتقه مهمة خلق قواعد ونظام للمسؤولية يتجاوز القواعد العامة التي يخضع لها عامة الناس.1

فتمكن بذلك القضاء بمساعدة الفقه من إرساء قواعد للمسؤولية القانونية لعدة مهن لم يخصها المشرع بقواعد خاصة، وذلك بعد جدال حول هذه المسالة بين مؤيد ومعارض، نظرا لصعوبة الموازنة بين مصلحة صاحب المهنة والحرص على تطورها ومراعاة مقتضياتها، من جهة، وبين مصلحة وحق المتضرر في الحماية القانونية، وكذا ضمان توافر الثقة والكفاءة في القائمين عليها من جهة أخرى.

من هنا تظهر صعوبة عملية وضع قواعد تنظم المسؤولية القانونية للقائمين بأي نوع من المهن.ورغم أن مهنة المحكم من أقدم المهن، باعتبار أن التحكيم ليس وليد اليوم أو الأمس القريب فقد سبق فى نشأته القضاء بل نشأة الدولة ذاتها بمعناها القانوني وسلطاتها التنفيذية والقضائية والتشريعية،2 إلا أن قواعد المسؤولية الخاصة بها لم يتم إرساؤها تشريعيا بعد؛ ولعل العلة في ذلك أنالكلام عن المسؤولية القانونية في مجال التحكيم يختلف عنه في غيره من القطاعات المهنية،نظرا للخصوصية التي يتصف بها العمل التحكيمي.

فإن كان من المتفق عليه أن التحكيم هو الوسيلة الأنسب لفض المنازعات الناشئة عن علاقات التجارة الدولية، إلاّ أن تحديد الطبيعة القانونية للتحكيم عموما،وطبيعة عمل المحكم بصفة خاصة كانت ولا تزال محل جدل فقهي؛ فهناك من يصبغ عمل المحكم بصبغة عقدية بالنظر إلى منشأ العلاقة بينه وبين الأطراف، وهناك من يصبغه بالطابع القضائي ناظرا إليه من زاوية العمل الإجرائي الذي يتجسد في الحكم الصادر عن المحكم، كما يوجد من يجمع بين الطابعين العقدي والقضائي، فيصف عمل المحكم بأنه ذو طابع مختلط، ويوجد أخيرا من يرى أن لحكم المحكم طبيعة مستقلة خاصة به.

هذا الخلاف حول طبيعة عمل المحكم، ألقى بظلاله على مسألة تحديد طبيعة مسؤولية المحكم القانونية، ذلك أن طبيعة العمل الذي يقوم به المحكم تحدد طبيعة المسؤولية التي قد تقوم في حقة إذا لم يؤد عمله على الوجه المطلوب.

كما أن من أهم أسباب اختيار المحكم من الأطراف، ما يتوفر فيه من نزاهة وخبرة وأمانة وثقة، ومع ذلك تبقى إمكانية أن يقصر هذا الأخير، أو أن يرتكب أخطاء عند ممارسة مهمته قد ترتب ضررا لأحد الأطراف أو كلهم، احتمالا واردا. فإن تحقق هذا الفرض، وجب تطبيقا للقواعد العامة لتقرير مسؤوليته عن هذه الأضرار. في الوقت ذاته، إن أعملنا هذه القواعد العامة للمسؤولية بشكل تام، فإن ذلك قد يؤدي إلى عزوف الكثير من المحكمين عن القيام بالمهمة التحكيمة خوفا من إثارة مسؤوليتهم من قبل الأطراف الذين لم يستسيغوا الحكم التحكيمي.

استنادا للطرح أعلاه، يثور إشكال رئيسي يتمحور حول: مدى امكانية مساءلة المحكم عند ممارسة مهمته التحكيمية باعتباره قاض خاص في نزاع أطرافه هم من عينوه للفصل بينهم فوضع المحكم مزدوج فهو في آن واحد قاض وطرف في عقد؟

في إطار هذا التساؤل الرئيسي تندرج مجموعة من التساؤلات الفرعية، نذكرها فيما يلي:ما هو الموقف الذي اتخذه الفقة بشأن تقرير مسؤولية المحكم خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار إغفال غالبية التشريعات اتخاذ موقف إيجابي بهذا الشأن؟ هل يتمتع المحكم بحكم الطبيعة القضائية لعمله بذات الحصانة التي يتمتع بها قاضي الدولة؟ وإن افترضنا قيام مسؤولية المحكم، فما هي طبيعة هذه المسؤولية،وبالخصوص إذا ما تعلق الأمر بهيئات التحكيم في التحكيم المؤسساتي؟ وفيما تتمثل الحالات التي بناء عليها تقوم مسؤولية المحكم؟في ذات المعنى، يطرح التساؤل فيما إذا كانت صور الجزاء الممكن تطبيقها على المحكم، إن توافرت إحدى الحالات المثبتة لمسؤوليته هي نفسها أنواع الجزاء المحددة ضمن القواعد العامة للمسؤولية، أم أن الجزاء الممكن تطبيقه على المحكم بحكم طبيعة عمله ومركزه القانوني له صور خاصة؟

في ظل التساؤلات المطروحة أعلاه، وقصد دراسة اشكالية الموضوع، تم التطرق إليه ضمن خمسة فروع: نعرض في فرع أول النقاشات الفقهية بشأن مسؤولية المحكم، ثم في فرع ثان نوضح مسألة مدى تمتع المحكم بالحصانة القضائية، لنأتي ضمن فرع ثالث إلى تناول الطبيعة القانونية لمسؤولية هذا الأخير، يتلو ذلك فرع رابع نحاول من خلاله تحديد الحالات المثبتة لمسؤولية المحكم. لنبين في فرع خامس صور الجزاء الممكن توقيع في حالة ثبوت مسؤولية المحكم.

الفرع الأول

الخلاف حول تقرير مسؤولية المحكم

لم تخص مختلف التشريعات مسؤولية المحكم بقواعد منظمة لها، الأمر الذي فتح الباب واسعا أمام الفقه ليبحث في مدى إمكانية تحميل المحكم مسؤولية الأعمال التي يقوم بها عند ممارسة مهمته التحكيمية.فانقسمت بذلك الآراء إلى اتجاهين أساسيين؛ اتجاه يغلب مصلحة التحكيم فيعفي المحكم بشكل كليمن أية مسؤولية قانونية، وبالمقابل اتجاه يحمله المسؤولية الكاملة عن أية أخطاء قد يرتكبها عند ممارسته وظيفته التحكيمية أو بمناسبتها. تفصيلا لهذين الاتجاهين الفقهيين نعرضهما ضمن جزئيتين متتاليتين:

أولا: الاتجاه الرافض لتقرير مسؤولية المحكم.

يذهب هذا الجانب من الفقه،3 إلى عدم تحميل المحكم أية مسؤولية قد تنشأ بمناسبة ممارسة مهمته التحكيمية، مؤسسا رأيه على مجموعة من المبررات نذكر منها:

ضرورة توفير الفعالية لأحكام التحكيم من خلال كونها أحكاما نهائية، ولا تقبل الطعن بالطرق المعتادة للطعن في أحكام القضاء.فالسبيل الوحيد للطعن في حكم التحكيم هو رفع دعوى أصلية ببطلانه أمام القضاء المختص، وفق ما تنظمه نصوص القانون، بما يكفل استقلال التحكيم ويحقق فعاليته بالحد من طرق الطعن الممكنة في مجال التحكيم. بينما يعد السماح للخصوم برفع دعوى المسؤولية ضد المحكم الذي أصدر حكم التحكيم، وسيلة غير مباشرة للطعن في هذا الأخير، ويسمح بذلك للقضاء بمراجعته. وفي هذا إهدار للحكمة التشريعية من نهائية أحكام التحكيم.4

يقوم المحكم بوظيفة قضائية تمنحه حصانة تحول دون إمكانية طلب مراجعة حكمه بناء على طلب الخصوم.5

يتعين عدم تقرير مسؤولية المحكم والاكتفاء بإبطال حكم التحكيم، قصد توفير المناخ المناسب للمحكم عند قيامه بمهمته بكل راحة وطمأنينة. فضلا على أن النزاهة والاحترام الواجب توافرهما للمحكم يحول دون تقرير دعوى المسؤولية حماية للمحكم ومركزه القضائي.6

إن مراعاة هيبة نظام التحكيم وما ينبغي أن يتوافر له من احترام وفعالية كوسيلة سريعة لتسوية منازعات التجارة الدولية، يحول دون إمكانية قبول دعوى المسؤولية ضد المحكم. فاستجواب المحكم من طرف محامي الطرف المتضرر، يفقد التحكيم قيمته كنظام قضائي مستقل، ويفقد المحكم هيبته في أداء مهمته التحكيمية.7

من الناحية العملية، يصعب إثبات خطأ المحكم بسبب الطابع السري المهيمن على خصومة التحكيم، وبسبب السلطات الواسعة التي يتمتع بها المحكم أثناء سير الاجراءات التحكيمية إلى حد يتعذر على الخصوم الحصول على دليل كتابي يثبت وجود الخطأ، في ظل ضعف الرقابة القضائية في واقع التحكيم.8 فالسرية المسدلة على إجراءات التحكيم تتعذر معها إمكانية وقوف الأطراف على حقيقة ما يحدث وراء منصة التحكيم، فضلا عن شبه استحالة الإمساك بدليل فعلي لإثبات التحيّز أو أي خلل في الحكم.9

ثانيا: الاتجاه  المؤيد  لتقرير مسؤولية المحكم

يذهب هذا الجانب من الفقه إلى القول بعد كفاية المبررات المختلفة التي جاء بها الاتجاه المناهض لتقرير مسؤولية المحكم لمنع تقرير هذه المسؤولية. فيؤيد ضرورة قيام مسؤولية المحكم على أساس أن القاضي رغم تمتعه بالعديد من الضمانات والحصانات المقررة قانونا، إلاّ أن ذلك لا يمنع من قيام مسؤوليته إذا أخل بواجباته الوظيفية. فحصانته ليست مطلقة وذلك في إطار إمكانية قيام "دعوى المخاصمة"، هذا من جهة. من جهة أخرى،فإن قياس مركز المحكم على مركز القاضي قياس غريب، ولا يؤدي الغرض الذي ينشده الاتجاه السابق من حيث منح المحكم الحصانة المطلقة من أية مسؤولية.10ويستند هذا الاتجاه المؤيد لتقرير مسؤولية المحكم على المبررات التالية:11

تتجسد ممارسة مهمة التحكيم عن طريق القيام بعمل مقابل استحقاق أتعاب تشكل ربحا ماليا للمحكم، فمن المنطقي أن يتحمل هذا الأخير مقابل ذلك مسؤولية أي تقصير أو إهمال في أداء مهمته، ولا شك في أن المحكم الحريص سيكون في منأى عن تحمل أية مسؤولية.

لابد من قيام مسؤولية المحكم في حال وجود حالة من حالات رده،والتي كان على علم بها وقت قبوله المهمة التحكيمية وأخفى ذلك على الأطراف. فالمحكم هنا يكون قد ارتكب خطأ جسيما لعدم إفصاحه عن وجود سبب محتمل للرد، خاصة أن هذا الالتزام تنص عليه مختلف التشريعات المتعلقة بالتحكيم12،مما يسبب ضررا للأطراف، أقله إهدار الوقت والمال والجهد.

يتمتع المحكم أثناء نظره خصومه التحكيم بصلاحيات واسعة مقارنة بتلك الممنوحة للقاضي، تجد أساسها في ثقة الخصوم في شخصه وفي نزاهته.ويعد تقرير مسؤولية المحكم من أهم الضمانات التي يعتمد عليها الأطراف لضمان عدم  إساءة المحكم استعمال هذه الصلاحيات. خاصة وأن تدخل القضاء في مجال التحكيم يكون في نطاق ضيق احتراما لخصوصية التحكيم ولسريته ولطابعه الرضائي.

هذه هي المبررات التي جاء بها  الفقه الذي يؤيد تقرير مسؤولية المحكم عن أي عمل يقوم به عند ممارسة مهمته التحكيمية أو بمناسبتها. وإن كنا نؤيد هذا الاتجاه من حيث المبدأ، إلا أننا لا نتفق معه من حيث إطلاق المسؤولية لتشمل كل ما قد يقوم به المحكم من أعمال، خاصة تلك التي تتسم بطابع العمل القضائي البحت؛ هذا يدفع بنا إلى ضرورة إثارة فكرة إمكانية تمتع المحكم باعتباره قاضيا خاصا بالحصانة من المسؤولية، وهو الأمر الذي سيتم التطرق إليه في ما يلي.

الفرع الثاني

مدى تمتع المحكم بالحصانة

ترتبط فكرة الحصانة هنا بشكل واضح بمبدأ تقرير أو عدم تقرير المسؤولية؛ ذلك أن التمتع بالحصانة يعني عدم إمكانية المتابعة القضائية للمحكم. وبالعكس، إذا كان هذا الأخير لا يتمتع بالحماية التي تمنحها إياه الحصانة، كان عرضة لتحمل مسؤولية ما يقوم به من أعمال ناتج

الهوامش

1محمد عادل عبد الرحمن، "المسؤولية المدنية للأطباء وتطبيقاتها"، رسالة، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، مصر، 1985، ص 26.

2أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، دار النهضة العربية، مصر، 2004، ص 120وما بعدها.

3 Ph.fouchard, E.Gaillard, B.Goldman, Traité de l’arbitrage commercialinternational,Delta, Liban,Litec, Paris, 1996, p.906.

4  أبو العلا النمر ،المركز القانوني للمحكم في خصومة التحكيم، الطبعة الأولى، ص130.

كذلك: ماهر محمد حامد،"دور المحكم في التحكيم التجاري الدولي و مسؤوليته القانونية"، دراسة مقارنة، مجلة الجامعة الخليجية ، المجلد 1، العدد 2، البحرين، 2009، ص 136.

5أبو العلا النمر، مرجع سابق، ص 131. كذلك: ماهر محمد حامد، مرجع سابق، ص 137.

6  أبو العلا النمر، مرجع سابق، ص 131. كذلك: ماهر محمد حامد، مرجع سابق، ص 137.

7 هدى مجدي عبد الرحمان، دور المحكم في خصومة التحكيم وحدود سلطاته، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997، ص 390.

8  أبو العلا النمر، مرجع سابق، ص 133. كذلك: ماهر محمد حامد، ص 137.

9 أنظر:Ph.Fouchard, «Le statut de l’arbitre dans la jurisprudence française », Revue de    l’arbitrage,N° 3, 1996, p. 326 et s.  

10أبو العلا النمر ، مرجع سابق، ص 137.

11 إياس بن منصور الراجعي ،"مسؤولية المحكم في نظام التحكيم السعودي"، رسالة ماجستير ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،2008، ص 932وما يليها.

12 في القانون الجزائري تنص المادة 1015/2من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه: "إذا علم المحكم أنه قابل للرد ،يخبر الأطراف بذلك ، ولا يجوز له القيام بالمهمة إلاّ بعد موافقتهم."

13 أحمد عبد الرحمان الملحم ،مرجع سابق، ص251.

14Thomas Saint-Loubert-Bié,« Une analyse comparée de l'immunité de l'arbitre commentaire de l'Arbitration Act 1996 Section 29 à la lumière du droit français ».   in :m2bde.u-paris10.fr.

15 يعد دعم قضاء الدولة الحديثة للتحكيم كوسيلة لفض النزاعات من أهم الأسباب التي تدعم تمتع المحكم بالحصانة من امكانية المتابعة القضائية بدعوى المسؤولية. أنظر في ذلك: محمد نظمي محمد صعابنة، مسؤولية المحكم المدنية ، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2008، ص187و188.

16  محمد نظمي محمد صعابنة، مرجع سابق، ص184و186.

17  أحمد عبد الرحمان الملحم،أحمد عبد الرحمان الملحم، "عقد التحكيم التجاري المبرم بين المحكمين والخصوم"، مجلة الحقوق، الكويت، العدد 2، 1994، ص 254.

18  Ph.fouchard, E.Gaillard, B.Goldman, op.cit, p. 609.    

19  تنص المادة 34من نظام غرفة التجارة الدولية على أنه:

« Ni les arbitres, ni la Cour ou ses membres, ni la Chambre de commerce internationale ou son personnel, ni les comités nationaux de la Chambre de commerce internationale, ne sont responsables envers quiconque de tout fait, acte ou omission en relation avec un arbitrage »

20 . G,Canivet, J.Joly-Hurard, « La responsabilité des juges », Revue international de droit comparé,  N°4, 2006, p.1049.           « L’exercice de la justice, en tant qu’expression d’un pouvoir souverain, a toujours été considérer comme ne pouvant pas emporter trop aisément la responsabilité de ceux a qui il était confié »

21  ورد في حكم قضائي فرنسي بشأن نطاق مسؤولية المحكم وبالتالي حصانته مايلي:

« … que l’ensemble de ces critiques recouvrent implicitement le reproche général fait aux arbitres d’avoir mal jugé ; qu’en ce domaine, sauf à restreindre la sécurité, l’indépendance et l’autorité des arbitres dans des limites incompatibles avec la mission de « trancher » qui leur a été confiée, la responsabilité de ceux-ci ne pouvait être recherchée qu’en cas de faute grave, équipollente au dol, de fraude, ou de connivence avec l’une des parties. »

تم ذكره في:Ph.fouchard, E.Gaillard, B.Goldman, op.cit, p. 607.

22  أنظر: قرار محكمة النقض الفرنسية :

1 ère ch.civ, arrêt no 02 du 15 janvier 2014« …exclu l’existence d’un manquement des arbitres à leur obligation d’impartialité et de bonne foi, a écarté leur responsabilité en l’absence de preuve de fait propre à caractériser une faute personnelle, équipollente au dol ou constitutive d’une fraude, d’une  faute lourde ou d’un déni de justice… »

القرار منشور في الموقع الالكتروني:w.w.w.courdecassation.fr.

23    أنظرMarc Henry, Le devoir d’indépendance de l’arbitre, L.G.D.J., p.220.

24    أنظر في ذلك:Diane Sytsma, Responsabilité et immunité de l’arbitre, Le blog du master arbitrage et commerce international , p.p.1 et 2.مقال متوفر على الموقعmaci-uvsq.Com

25   وذلك إذا كان التحكيم تحكيما حرا« Ad.hoc »

26   ترى الدكتورة سامية راشد في هذه النقطة أن من حق المحكم التنحي عن المهمة دون ذكر الأسباب ودون أن تقوم  في حقه أية مسؤولية نظرا لحساسية مهمته وحتى يتمكن من مواجهة أي حرج ناتج عن الضغط الذي قد يتعرض له الإفصاح به.أنظر في ذلك: سامية راشد، التحكيم في إطار المركز الإقليمي بالقاهرة ومدى خضوعه للقانون المصري، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 1986، ص 119.

27  تنص المادة 1018منقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على أنه: "يكون اتفاق التحكيم صحيحا ولو لم يحدد أجل إنهائه، وفي هذه الحالة يلزم المحكمون بإتمام مهمتهم في ظرف أربعة(4) أشهر تبدأ من تاريخ تعيينهم أو من تاريخ إخطار محكمة التحكيم. غير أنه يمكن تمديد هذا الأجل بموافقة الأطراف..."

28  أحمد السيد  الصاوي، الأسس القانونية للتحكيم الجاري وفقا للقانون رقم 27لسنة 1997، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2013، ص190.

29  أحمد عبد الرحمان الملحم،مرجع سابق، ص 251.

30  صبري أحمد محسن الذيابات، "إجراءات التحكيم التجاري الدولي"، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر، 2004، ص 204.

31  أنظرDiane Sytsma, op.cit, p. 2.

32   أنظر:   Thomas Clay,« L’arbitre », Thèse, Paris 2, Dalloz , Paris, p.708.

33   أبو العلا النمر، مرجع سابق، ص 147و148

34  ماهر محمد حامد، مرجع سابق، ص 141.

35   أحمد هندي، أصول قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،2001، ص 57.

36    أنظر: Thomas Clay, op.cit. p.714.

37  أنظر: Thomas Cllay, op.cit, p.717

38   محمد الحبيب،"مسؤولية المحكم، دراسة على ضوء التشريع المغربي والتشريع المقارن"،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجيماعية، جامعة محمد الخامس، سلا، المغرب،2008، ص 66.

39   أنظر: Diane Sytsma, op.cit, p.3.

40   مثالها محكمة التحكيم على مستوى غرفة التجارة الدولية C.C.I..

41  مثالها: المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة.

42 مثالها: محكمة تحكيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالجزائر C.A.C.I..

43   تنص المادة 1014/2من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على أنه:"إذا عينت اتفاقية التحكيم شخصا معنويا، يتولى هذا الأخير تعيين عضو أو أكثر من أعضائه بصفته محكم"

كما تنص المادة 1041من القانون نفسه على أنه:" يمكن للأطراف، مباشرة أو بالرجوع إلى نظام تحكيم..."

44  هدى محمد مجدي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص 400.

45  هدى محمد مجدي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص401.

46   هدى محمد مجدي عبد الرحمان، مرجع سابق ص401و403.

47 . Ph. Fouchard, « Les institutions permanentes de l’arbitrage devant le juge étatique », Rev.de l’arbitrage,1987, p. 231.

48  تنص المادة 1016من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه "يجوز رد المحكم في الحالات التالية:

أو عائلية مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طريق وسيط..."-3-عندما تتبين من الظروف شبيهة مشروعة في استقلاليته ،لا سيما بسبب وجود مصلحة أو علاقة اقتصادية

كما تنص المادة 1015/2من القانون نفسه على أنه "إذا علم المحكم أنه قابل للرد ،يخبر الأطراف بذلك ، و لا يجوز له القيام بالمهمة إلاّ بعد موافقتهم"

49  هدى محمد مجدي عبد الرحمان، مرجع سابق ،ص 423.

50   هدى محمد مجدي عبد الرحمان، مرجع سابق ،ص 247.

51 تعد مخالفة النظام العام الدولي من أسباب بطلان حكم التحكيم التجاري الدولي، وقد نصت المادة 1056/6منقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على هذه الحالة من حالات البطلان إلى جانب حالات أخرى.

52   أنظر: T.G.I. Paris, 12mai 1993, Raoul Duval, Revue de l’arbitrage, 1996, p.411.

53   أحمد عبد الرحمان الملحم، مرجع سابق، ص 244.

54   هدى مجدي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص 423.

55  تنص المادة 1015/2من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه :"إذا علم المحكم أنه قابل للرد، يخبر الأطراف بذلك، ولا يجوز له القيام بالمهمة إلا بعد موافقتهم."

وتنص المادة 1016من القانون نفسه على أنه: " يجوز رد المحكم في الحالات الآتية: ... 3.عندما تتبين من الظروف شبهة مشروعة في استقلاليته، لاسيما بسبب وجود مصلحة أو علاقة اقتصادية أو عائلية مع أحد الأطراف مباشرة أو عن طريق وسيط..."

56  هدى مجدي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص421.

57  أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والإجباري، الطبعة الخامسة،منشأة المعارف، الأسكندرية، 2000، ص320.

58 يعد المحكم قائما بوظيفة قضائية، وهو بذلك يأخذ وصف "الموظف"، ولا نقصد هنا بمصطلح "الموظف" المفهوم الذي يحدده قانون الوظيف العمومي، وإنما نقصد به مفهوم الموظف وفق مقتضيات القانون 06-01المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، لاسيما المادة 2منه. تفصيلا لمفهوم الموظف في قانون الفساد، راجع: احسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص جرائم الفساد جرائم المال والأعمال جرائم التزوير، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، 2006، ص74وما يليها.

59  أنظر: Pierre Boubou, « L’indépendance et l’impartialité de l’arbitre dans le droit OHADA », Revue camerounaise de l’arbitrage, no 09, 2000,p.7.مقال متوفر على الموقع:w.w.w.biblio.ohada.org.

60  أنظر: Thomas Saint-Loubert-Bié, op.cit.

61  أحمد عبد الرحمان الملحم ،مرجع سابق، ص251.

62    محمد بدران، "المشاكل الخاصة بتشكيل هيئة التحكيم"، مجلة التحكيم العربي، العدد3، ص 65.

63  تنص المادة 1009/1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري في هذه النقطة على أنه :"إذا اعترضت صعوبة تشكيل محكمة التحكيم، بفعل أحد الأطراف أو بمناسبة تنفيذ اجراءات تعيين المحكم أو المحكمين، يعين المحكم أو المحكمون من قبل رئيس المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها محل إبرام العقد أو محل تنفيذه". ويحكم تشكيل محكمة التحكيم عموما مبدآن أساسيان:

الأول: أن تكون إرادة الأطراف المرجع الأول والأساسي في اختيار المحكمين، فإذا اتفق الاطراف على طريقة اختيار المحكمين وجب الإلتزام بما اتفق عليه.

الثاني: ضرورة مراعاة المساواة بين أطراف التحكيم من حيث اختيار المحكمين، فلا تكون لأحدهما أفضلية على الآخر؛ أي أنه لايجوز أن يكون لأحد المختصمين صلاحية تعيين جميع المحكمين، وهذه قاعدة من النظام العام لا يجوز التنازل عنها إلا بعد قيام النزاع و يترتب على مخالفتها البطلان.

 أنظر في ذلك: منير عبد المجيد، الأسس العامة للتحكيم الدولي والداخلي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2001،   ص163.

64 تنص المادة 1058/1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على أنه: "يمكن أن يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة1056أعلاه". وتنص المادة1056/2على أنه: " إذا كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون".

65  تنص المادة 1060من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه: " يوقف تقديم الطعون وأجل ممارستها، المنصوص عليها في المواد 1055و1056و1058تنفيذ أحكام التحكيم."

66   تنص المادة1056من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري على أنه: "لا يجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفيذ إلا في الحالات الآتية: ... 2. إذا  كان تشكيل محكمة التحكيم أو تعيين المحكم الوحيد مخالفا للقانون..."

67 ماهر محمد حامد، مرجع سابق، ص 138.

68 أبو العلا النمر، مرجع سابق، ص 138.

69  أبو العلا النمر، المركز القانوني للمحكم في خصومة التحكيم، الطبعة الأولى، ص169.

70  Marc Henry,op.cit, p.289

71Philippe Fouchard, Emmanuel Gaillard, Berthold Goldman, op.cit, p.602.

72  أبو العلا النمر، مرجع سابق، ص 168.

73  أبو العلا النمر، مرجع سابق، ص171.

74  تنص المادة 119/1من القانون المدني الجزائري على أنه: " في العقود الملزمة للجانبين،إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك."

75  أبو العلا النمر، مرجع سابق، ص172.

76  تنص المادة 1018/3من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائريعلى أنه: "لا يجوز عزل المحكمين خلال هذا الأجل إلا باتفاق جميع الأطراف."

77 أبو العلا النمر، مرجع سابق، ص 173و175.

78 راجع نص المادة 1024من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري والتي تحيل إلى المادة 1009من ذات القانون.

79 هدى مجدي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص423.

80  أنظر:Diane Sytsma, op.cit, p.2.

81  أنظر:Diane Sytsma, op.cit, p.2.

@pour_citer_ce_document

نوال زروق, «مسؤولية المحكم »

[En ligne] ,[#G_TITLE:#langue] ,[#G_TITLE:#langue]
Papier : pp : 199 - 115,
Date Publication Sur Papier : 2014-06-01,
Date Pulication Electronique : 2014-06-23,
mis a jour le : 03/10/2018,
URL : https://revues.univ-setif2.dz:443/revue/index.php?id=1191.