مشاركة صديق المحكمة في إدارة العدالة الدولية
Plan du site au format XML


Archive: revues des lettres et sciences sociales


N°01 Avril 2004


N°02 Mai 2005


N°03 Novembre 2005


N°04 Juin 2006


N°05 Juin 2007


N°06 Janvier 2008


N°07 Juin 2008


N°08 Mai 2009


N°09 Octobre 2009


N°10 Décembre 2009


N°11 Juin 2010


N°12 Juillet 2010


N°13 Janvier 2011


N°14 Juin 2011


N°15 Juillet 2012


N°16 Décembre 2012


N°17 Septembre 2013


Revue des Lettres et Sciences Sociales


N°18 Juin 2014


N°19 Décembre 2014


N°20 Juin 2015


N°21 Décembre 2015


N°22 Juin 2016


N° 23 Décembre 2016


N° 24 Juin 2017


N° 25 Décembre 2017


N°26 Vol 15- 2018


N°27 Vol 15- 2018


N°28 Vol 15- 2018


N°01 Vol 16- 2019


N°02 Vol 16- 2019


N°03 Vol 16- 2019


N°04 Vol 16- 2019


N°01 VOL 17-2020


N:02 vol 17-2020


N:03 vol 17-2020


N°01 vol 18-2021


N°02 vol 18-2021


N°01 vol 19-2022


N°02 vol 19-2022


N°01 vol 20-2023


N°02 vol 20-2023


A propos

avancée

Archive PDF

N°20 Juin 2015

مشاركة صديق المحكمة في إدارة العدالة الدولية


pp: 285 - 298

كمال سعداوي
  • resume:Ar
  • resume
  • Abstract
  • Auteurs
  • TEXTE INTEGRAL
  • Bibliographie

شكّل صديق المحكمة ممارسة إجرائية نوعية في ضوء المحاكم الجنائية الدولية، ومحاكم حقوق الإنسان. حيث صار دوره فاعلا، إذ إنه يشارك ويؤثر برأيه وملاحظاته ومعلوماته أمام هذه المحاكم، وقد يدعى أو يأذن له القضاء بتقديم معلومات أو ملاحظات تسهم في تسوية النزاع.

أصبح دوره المؤثر لافتاً في صياغة أحكام القضاء، لأنه يحظى بثقة القضاء والأطراف، كونه لا يستهدف تحقيق مصلحة شخصية، بل حماية مصلحة قانونية عامة. يبدي برأي أو بملاحظات أو بمعلومات قانونية وواقعية قد ترقى أحيانا إلى مستوى الأدلة المساعدة على معرفة الحقيقة. يضمن صديق المحكمة كآلية إجرائية الإدارة الحسنة العدالة، فلا ينحاز لأي طرف من أطراف النزاع حيث يقتصر دوره على الإجراءات، فلا علاقة له بموضوع النزاع.

الكلمات المفاتيح: صديق المحكمة، المشاركة، الدعوة، الإذن، المصلحة، الإدارة الحسنة للعدالة، التأثير، الملاحظات المعلومات

L’amicus curiae est un mécanisme procédural par lequel un tribunal invite ou autorise une personne ou une entité à participer à une instance existante entre des parties. Elle lui fournit des informations susceptibles d’éclairer son raisonnement.

La participation de l’amicus curiae comme acteur de la société civile lui permet de s’associer à l’élaboration de décisions qui le concernent. Les règles proposées s’efforcent de donner les moyens aux tribunaux de trancher les litiges et de dire le droit dans des affaires mettant en cause des intérêts plus généraux que ceux des parties sans que les tiers ne puissent imposer leur présence dans les prétoires.

Mots Clés :Amicus Curiae, Participation, Inviter, Autoriser, Intérêt, La Bonne Administration De La Justice, Influence, Observations, Informations.

The amicus curiae is a procedural mechanism by which a court invites or authorizes a person or entity to participate in an existing instance between parties. It provides it with information that could help in settling the disputes.

The participation of amicus curiae as a civil society actor to be involved in the elaboration of decisions concerning them. The proposed rules seek to empower the courts to settle disputes and to state the law in cases involving broader interests than those of parties without, that third parties can impose their presence in the courtroom. 

Keywords: Amicus Curiae, Participation, Invite, Authorize, Interest, Good Administration Of Justice, Influence, Observations, Information.

Quelques mots à propos de :  كمال سعداوي

أستاذ مساعد أ بقسم العلوم السياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد لمين دباغين سطيف2

lقدمة

أدى تغير النظام القانوني الدولي بعد الحرب العالمية الثانية إلى ظهور فاعلين من غير الدول، كالشركات والمنظمات غير الحكومية، والأفراد. وقد صار تأثيرهم واضحاً في تكوين وتنفيذ ودعم القانون الدولي؛ إذ يشاركون إلى جانب الدول في صنع قواعد القانون الدولي التي تهتم بالإنسان وتوجيهه وتطبيقه. وقد تعددت وتنوعت مجالات تدخل هؤلاء الفاعلين من غير الدول فلم يَعدْ اهتمام القانون الدولي مقتصراً على القضايا السلم والأمن الدوليين فقط، بل امتد للبيئة وحقوق الإنسان والتجارة والمعلوماتية.

استوعب القانون الدولي مفاهيم وآليات قانونية جديدة، من بينها صديق المحكمة، كمؤسسة قانونية فاعلة ومؤثرة تساعد على الوصول إلى الحقيقة، وتكرس العدالة الجنائية، حيث يسهم صديق المحكمة في حل القضايا، بناء على دعوة أو إذن من القضاء. ما هو سائد في إجراءات الخصومة القضائية، أنه لا يمكن للغير الأجنبي عن هذه الخصومة، أن يشارك في قضية معروضة على القضاء، إلا إذا كانت له صفة ومصلحة.

تجاوز صديق المحكمة تلك العقبة الإجرائية، فأصبح يشارك أمام المحاكم الجنائية الدولية ومحاكم حقوق الإنسان، في القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، تراعى المعلومات والملاحظات التي يدلي بها، لأنها مهمة ومؤثرة تؤثر في مسار تحقيق العدالة. هذا ما يثير إشكالاً قانونياً أساساً هو: كيف يمكن لصديق المحكمة كشخص أجنبي الإسهام في تحقيق العدالة الدولية؟

فمن يكون صديق المحكمة؟ ما هي الصفة أو المصلحة التي بها يشارك في قضية منشورة أمام القضاء الجنائي الدولي؟ ما هو الأساس القانوني لهذه المشاركة؟ هل كان تفاعل القضاء الجنائي الدولي مع هذه المؤسسة إيجابيا؟

يستهدف هذا البحث معرفة الأهمية العملية والنظرية لصديق المحكمة كمؤسسة إجرائية تسهم في تحقيق العدالة وتظهر أهمية عملية تتعلق بطبيعته القانونية، ودوره في سير إجراءات الخصومة، فهو يشبه المساعد القضائي، لكنه ليس كذلك. كما يتصف بالغير المتدخل غير أنه ليست له الصفة ولا المصلحة الشخصية، وعلى الرغم من ذلك يدعى من القضاء أو يأذن له بتقديم ملاحظات أو معلومات تساعد على حل النزاع.

كما تبدو أهميته النظرية في كونه لم يحظ بالدراسة اللازمة في البحوث القانونية العربية، لذا جاءت هذه الدراسة كإسهام لإثراء الموضوع.

قُسِم الموضوع إلى مبحثين، عالج المبحث الأول مفهوم وطبيعة صديق المحكمة، ودرس المبحث الثاني ممارسة صديق المحكمة أمام بعض جهات التقاضي الدولية والإقليمية المختلفة.

المبحث الأول: الطبيعة القانونية لصديق المحكمة يُعدُّ صديق المحكمة مؤسسة قانونية مستقلة ازدهرت في ظل محاكم حقوق الإنسان والقضاء الجنائي الدولي، بعد الانتشار القوي والمؤثر للمجتمع المدني الدولي الذي أضحى يؤدي دوراً فاعلاً. انخرط صديق المحكمة ضمن هذا المسار، على الرغم من الغموض الذي يشوب مفهومه وطبيعته القانونية.

المطلب الأول: مفهوم صديق المحكمة وطبيعة دوره

انخرط صديق المحكمة ضمن مسار القانون الدولي المتفتح على فاعلين من غير الدول، الذين صاروا يساعدون القضاء الجنائي الدولي في أداء مهمته، ومساعدة الأطراف بما يسمح بالتطبيق الجيد للقانون الدولي لحقوق الإنسان1. لذا يتعين تحديد مفهوم صديق المحكمة وطبيعة دوره المتسم باللبس والغموض.

الفرع الأول: مفهوم صديق المحكمة

 يُلاحظ على مفهوم صديق المحكمة عدم الدقة الكافية، عرفه النظام القانوني العام بتسمية "Friends of the court". بينما يدل مصطلح "l’amicus curiae" في اللغة اللاتينية على صديق المحكمة2، إذ تُعدُّ الكلمة غريبة عن القانون الروماني. أرجع بعضهم جذور التسمية إلى كلمة Amicitiaوتعني المجلس الذي كان يتألف من قانونيين محترفين، ومن خبراء يساعدون الحكام والقضاة في أداء مهامهم3.

يُفهم من ذلك أنه شخص أجنبي عن النزاع، يتقدم للقضاء أو المحكمة بمعلومات قانونية أو واقعية، قد تساعد القاضي على تكوين حكمه4. إنه يرغب كشخص أجنبي عن النزاع في تقديم حجج أو أدلة قانونية للمحكمة حتى تفصل في النزاع 5.

يساعد صديق المحكمة على تجاوز الضعف أو عدم الاختصاص، الذي يصيب عمل القضاء حتى يتجنب الوقوع في أخطاء قانونية 6. ويلفت انتباه القضاة إلى بعض السوابق أو القوانين التي قد يغفل عنها الأطراف أحيانا.

عدّ البعض أن صديق المحكمة صاحب رؤية أو مصلحة قوية في النزاع، لكنه ليس طرفاً فيه، حيث يطلب من المحكمة الإذن أو الترخيص له بعرض معلومات واقعية أو قانونية تساعد على حل النزاع7. ما يجمع بين القضاء وصديق المحكمة هو تحقيق الإدارة الحسنة للعدالة الجنائية، إذ يتمتع بصفة المستشار الاستثنائي، وصاحب معلومة يتطوع بعرضها أثناء الجلسة، بناء على دعوة من المحكمة قصد إعلامها8.

يتسم صديق المحكمة بالمرونة وعدم الخضوع للشكلية الإجرائية المعقدة، فلا يحظى بتغطية قانونية كافية9. بالمقابل يتمتع بسلطة علمية وأدبية وإنسانية تجعله محل تقدير وإجماع، يدعى من القضاء لتقديم معلومات خاصة توضح مسائل معينة، تساعد في حل النزاع10.

أورد معجم (Black’s Law Dictionary) تعريفاً لصديق المحكمة بأنه شخص أجنبي عن النزاع، يؤذن له أو يستدعى من المحكمة لإبداء معلومات واقعية أو قانونية بما يحقق مصلحة العدالة11. يعطي المعلومات المساعدة على تسوية النزاع المنشور أمام القضاء 12.

جاء في معجم القانون الدولي العام أنه كمفهوم قانوني أنجلوأمريكي، يدل على شخص أو هيئة ليس طرفا في خصومة قضائية، يدلى بمعلومات تنير عمل القضاء من الناحيتين الواقعية والقانونية13. يقدم صديق المحكمة معلومات واقعية أو قانونية للقضاء، تساعد على حل النزاع مع ضمان المحاكمة العادلة، فلا يُعدُّ شاهداً ولا خبيراً14.

الفرع الثاني: طبيعة دور صديق المحكمة

  أثار دور صديق المحكمة نقاشاً قانونياً بين الفقهاء، فعَدَّه بعضهم مساعداً، بينما ذهب بعضهم الآخر إلى عدّه متدخلاً في الخصام. ويرجع سبب هذا الاختلاف إلى دوره المؤثر والفاعل ولطريقة اتصاله بالنزاع.

يقلل صديق المحكمة من أعباء وتكاليف التقاضي إذ يشارك مجاناً في الإجراءات إلا إذا قرر القضاء غير ذلك. لأنه يشارك لأجل مصلحة عامة، هي مصلحة الإجراءات. ويتمتع بحرية إثارة مسائل واقعية أو قانونية، لكنه يبقى تحت سلطة القضاء. كما تظهر أهميته في عدم استهدافه لمصلحة شخصية أو مباشرة في الخصومة، بل يسعى لخدمة المصلحة العامة (مصلحة العدالة) 15.

أولا. صديق المحكمة مساعد: يشير القانون الفرنسي لمصطلح مساعد العدالة «Auxiliaires de justice»، ويعني التعاون القضائي، الذي يعين القضاء على الوصول للعدالة16. لما كان المساعد شخصاً أجنبياً عن النزاع، فلا يخضع للقضاء بل هو مساعد متطوع، غير منحاز لأي طرف، فيسهم في الإدارة الحسنة للعدالة17. ليس المساعد صديقاً ولا خصماً للأطراف، إذ يساعد في تحقيق الإدارة الحسنة للعدالة، التي تتضمن اليسر والهدوء والفعالية18. تنشأ علاقة وطيدة بين صديق المحكمة وبين القضاء، الذي يدعوه أو يأذن له بالمشاركة في الإجراءات دون تحيز، ويثري عمل القضاء ويخدم العدالة بإسهامه في تحقيق المصلحة العامة التي كانت حكراً على جهة الإدعاء العام19.

يكسب صديق المحكمة الثقة حين يقدم المعلومات الفنية أو القانونية الدقيقة، التي تدعم مركزه عندما يُدعى من القضاء أو يأذن له بالمشاركة20. يُنظَر إلى مشاركة صديق المحكمة بأنه فاعل جديد، ووسيلة جديدة تسهم في الإدارة الحسنة للإجراءات.

رأى البعض في صديق المحكمة وسيلة لتقدم المجتمع، حيث يفتح للرأي العام منفذاً بالمشاركة في صناعة القرار، بالتالي سد العجز الذي شاب عمل المؤسسات التقليدية، إنه فاعل مؤثر في النقاش العام ضمن السلم القضائي. يُعتَبر صديق المحكمة مستشاراً قانونياً مستقلاً يساعد على فحص مصداقية الشهود وتقدير الأضرار التي تلحق بالمتهم عند الشهادة المجهولة، فهو يدافع عن احترام تطبيق القواعد والإجراءات21.

ثانيا. صديق المحكمة متدخل:لا يشبه المركز القانوني لصديق المحكمة في الخصومة القضائية مركز الغير المتدخل، لأن هذا الأخير يتدخل لحماية حقوقه ومصالحه المهددة، بينما صديق المحكمة يستهدف حماية مصلحة جماعية22. يكون تدخل صديق المحكمة بناء على دعوة أو إذن من القضاء لتقديم معلومة قانونية أو إبداء رؤية مختلفة عن رؤى الأطراف23.  يصبح المتدخل طرفاً في الخصومة حين يدافع عن مصالحه الخاصة، وقد ينضم لطرف دون الآخر، فلا علاقة له بمصلحة العدالة أو الإدارة الحسنة للعدالة24.

بينما يقدم صديق المحكمة مساعدة معينة للقضاء حيث يبادر بصفة فردية ومستقلة بإعطاء معلومات تخدم مصلحة العدالة، فلا ينحاز لأي طرف في النزاع، يتدخل بناءً على دعوة من المحكمة متى اقتضت مصلحة الإدارة الحسنة للعدالة، أو بإذن منها عندما يطلب هو ذلك، لتوضيح القضية ومساعدة القضاء25.

لا يتدخل صديق المحكمة في الخصومة لمصلحته الشخصية، بل للمصلحة العامة، بناءً على دعوة أو إذن من القضاء، فالنزاع يتعلق بمصلحة تتجاوز وتختلف عن المصالح الشخصية للمتنازعين، حيث يبدي رأيه في مسألة قانونية أو فنية، من هنا تستمد مشاركته شرعيتها القانونية26. يقع على صديق المحكمة عبء إثبات المصلحة التي يسعى للدفاع عنها، ويبدي ملاحظات أو تعليقات لتطبيق القانون. لا يرتبط تدخله بالنزاع المنشور أمام المحكمة، بل بالتطبيق السليم والصحيح لقواعد القانون27.

لا يتمتع صديق المحكمة بالأهلية الإجرائية، إذ يبقى خارج الخصومة، لأنه لا يشارك في المواجهة المقررة بين الأطراف دون غيرهم. كما يفتقر لصفة الطرف القائمة على معيار شكلي يتمثل في العلاقة القانونية التي تربطه بالخصومة، وعلى معيار مادي يتعلق بالانخراط في النزاع28.

يُسهِم صديق المحكمة في وصول القضاء إلى حل يراعي مصلحةً عامة، أوسع مدى من المصالح الشخصية الضيقة للمتنازعين. يدافع عن مصلحة جماعية، ويثري عمل القضاة وتفكيرهم بتوضيح مسائل فنية أو قانونية. لا يرقى إلى مستوى الطرف الخصم أو شبه الخصم، أو الشاهد أو الخبير، بل يتمتع بوضع خاص ضمن إجراءات الخصومة، مما يسمح له بتقديم ملاحظاته وتعليقاته التي تسهم في الوصول للحكم الفاصل29. رغم أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وحتى لائحة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قد استعملتا أحياناً لمصطلح الغير المتدخل30.

ليست مشاركة صديق المحكمة حقاً، بل هي سلطة بيد القضاء، الذي بيده إمكانية الإذن له بالمشاركة، متى اقتضت الإدارة الحسنة للعدالة تلك المشاركة، حتى تسمح له بتحديد صفة وهوية صديق المحكمة31. إذ يضمن عدم التدخل الآلي أثناء سير الخصومة، يتولى القضاء الإشراف على حسن سير الإجراءات، فيأذن لصديق المحكمة بالمشاركة ما لم تكن له مصلحة خاصة في النزاع32.

يتخذ صورة الإدخال من ناحية إقحامه في الإجراءات لكن ليس من الخصوم، بل من القضاء بناء على دعوة أو إذن قضائي. ومن جهة أخرى يقوم بدور المساعد القضائي من حيث تقديمه ليد العون للقضاء بغية تحقيق مصلحة العدالة وضمن إطار الإدارة الحسنة للعدالة.

المطلب الثاني: شروط مشاركة صديق المحكمة

يتعين على صديق المحكمة تبرير مشاركته أمام الجهات القضائية، فهو يشارك لخدمة المصلحة العامة والإدارة الحسنة للعدالة، مما ينفي عنه صفة الغير المتدخل. إذ يتعين عليه استيفاء عدة شروط موضوعية وشكلية، يمكن استقراؤها من مختلف لوائح وقرارات المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان أو منظمة التجارة العالمية، وحتى من بعض النظم القانونيّة الوطنيّة.

الفرع الأول: الشّروط الشّكليّة

 لا يُقبَل طلب المشاركة كصديق للمحكمة إلا بتوفر الشروط التالية:

أولا. يكون صديق المحكمة شخصا: يشمل مصطلح الشخص كل فرد أو جماعة أو شخص معنوي (دولة، أو منظمة حكومية وغير حكومية)، حتى يشارك أمام الجهة القضائية المعنية، وتقديم معلومات أو ملاحظات أو تعليقات، من شأنها خدمة مصلحة العدالة وحسن إدارتها33.

ثانيا. يكون الطلب مكتوبا34:يجب على صديق المحكمة إيداع طلب بالمشاركة مكتوب وموقع ومعلوم التاريخ، يكتب الطلب بلغة رسمية ومعتمدة من الجهة القضائية المعنية35. قد يكون سبب اشتراط الكتابة هو ضمان جدية المشاركة، بالإشارة للنقاط والمسائل المراد إثارتها حتى تأذن المحكمة له وتتحقق بذلك الإدارة الحسنة للعدالة36. يشمل الطلب هوية مقدمه، وتحديد الأسباب بوضوح ودقة مع بيان مركز صديق المحكمة من المسألة المنشورة أمام القضاء، لتحقيق الشفافية وسهولة الاتصال مع القضاء.

ثالثا. احترام الآجال المحددة من القضاء:إذا قبل طلب لصديق المحكمة بالمشاركة، يحدد القضاء له مهلةً لتقديم ملاحظاته أو معلوماته أو تعليقاته سواء بناءً على دعوة موجهة له، أم الإذن له بالمشاركة. ويتعين على صديق المحكمة تمكين الأطراف من الاطلاع على الملاحظات والمعلومات خلال فترة زمنية كافية، للتعليق عليها ومناقشتها. قد تثري تلك المناقشات أحكام القضاء، الذي هو غير ملزم بالرد عليها ومناقشتها مثل مذكرات الأطراف.

منحت المحاكم سلطة تحديد الفترة الزمنية المناسبة ضماناً لسرعة الإجراءات وعدم اختلالها بما قد تؤثر سلباً على حقوق الأطراف، وألا تزيد مشاركة صديق المحكمة من إطالة الإجراءات37. وعليه يتعين الالتزام باحترام المهلة المحددة بما يُسهِم في سرعة وفعالية عمل القضاء، وعدم إرهاق الخصومة القضائية بإجراءات إضافية قد تثقل كاهل الأطراف38.

رابعا. المشاركة بناء على الدعوة أو الإذن: يستطيع صديق المحكمة المشاركة في الإجراءات، متى دُعِيَ من القضاء أو أذن له. حيث يتمتع القضاء بسلطة تقدير الإجراءات المساعدة على تحقيق مصلحة العدالة.

1. المشاركة بناء على دعوة من المحكمة:يمكن للمحكمة متى اقتضت مصلحة العدالة، دعوة صديق المحكمة للمشاركة بصفته تلك39. فقد منحت المادة 36/2من لائحة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لرؤساء الغرف سلطة دعوة كل شخص أو هيئة للإدلاء بمعلومات، أو إبداء رأي، أو إعداد تقرير حول مسألة محددة40. بينما استعملت المحاكم الجنائية المؤقتة والدولية بشكل صريح مصطلح دعوة صديق المحكمة41. أشارت لائحة الأدلة والإجراءات للمحكمة الجنائية الدولية إلى توجيه الدعوة لدولة أو منظمة (تشمل المنظمات غير الحكومية)، أو الشخص الذي يشمل الفرد الطبيعي والمعنوي.

يتوقف سبب الدعوة على ظروف كل قضية ومقتضيات مصلحة الإدارة الحسنة للعدالة، ومراعاة حقوق كافة الأطراف، فيكون صديق المحكمة في هذه الحالة مساعداً للقضاء42.

2. المشاركة بموجب الإذن من المحكمة: يسعى القضاء إلى ضماناحترام الإجراءات والإجابة عن الإشكالات التي قد تعترضها في حالة غياب الدليل القاطع. تقتضي مصلحة العدالة الوصول إلى حكم متوازن، بَاتْ ونزيه. لا يتحقق ذلك إلا بالإذن لصديق المحكمة بأن يقدم أدلة مفيدة لجميع الأطراف، وتخدم مصلحة العدالة43.

يتقدم صديق المحكمة بطلب الإذن له بالمشاركة أمام القضاء، ويبرر طلبه حتى يمكن للمحكمة تقدير دوره وأهمية مشاركته في الوصول للحل، وتحقيق الإدارة الحسنة للعدالة44.

الفرع الثاني: الشروط الموضوعية

 يؤثر صديق المحكمة في إجراءات الخصومةويسهم في حل النزاع، لذا حددت الشروط الموضوعية التي تخدم الإدارة الحسنة للعدالة.

أولا. الدفاع عن مصلحة العدالة: أشار الفقه للمصلحة دون تحديد مدلولها،قدلا تكون مصلحة قانونية، إذ يمكنه تقديم رأيه بشأن وقائع مادية، لذلك كانت المصلحة عامة ومجردة، ويجب على صديق المحكمة إظهار المصلحة التي يؤسس عليها مشاركته ويدافع عنها45. قد تتعلق المصلحة بالإدارة الحسنة للعدالة كما اشترطت الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. أو إذا ارتأت المحكمة أن ذلك مستصوبا للفصل في القضية بصورة سليمة، كما ورد في الأنظمة الأساسية لمختلف المحاكم الجنائية الدولية.

تختلف المصلحة حسب طبيعة الإجراءات المتبعة أمام الجهة القضائية46. والأشخاص (المنظمات غير الحكومية أو الأفراد) المهتمين بقضايا حقوق الإنسان والبيئة، فهي مصالح اقتصادية واجتماعية عامة.

تكمن المصلحة في إيجاد الحل القانوني والواقعي المناسب للنّزاع، وتقتضي مصلحة الإدارة الحسنة للعدالة ضمان السّرعة ونوعيّة العدالة. يُسهِم صديق المحكمة في سرعة العدالة كمشارك غير عادي، فلا يحتاج لإجراءات معقدة وطويلة. كما يؤثر في نوعية الأحكام بإبداء ملاحظاته ورؤيته فيوضح للقضاء المسائل القانونية أو الفنية الغامضة.

ثانيا. تقديم معلومات قانونية أو واقعية: يحتاج إلى المعلومات والأدلة التي تساعده على الوصول للحلّ، قد تكون معلومات قانونية أو واقعية، حيث تتخذ صورة ملاحظات أو آراء غير ملزمة، إذ تكمن قيمتها في كونها صدرت من شخص خبير ومتخصص في مجال معين.

تُعدُّ المعلومات التي يقدّمها صديق المحكمة للقضاة أولى الخطوات لحل النزاع، حيث تساعدهم على تحديد الاختيار الممكن إتباعه47. يكمن تأثير صديق المحكمة كمؤسسة إجرائية، في تقديم معلومات موضوعية وموثوق بها تنير عمل القضاء، حيث تصبح مصداقيته تحت المحك، لأنه يتمم النقاش والمرافعات48.

لا يوجد حد فاصل بين المعلومات الواقعية والقانونية، نظراً لتداخل الاعتبارات القانونية مع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالهدف هو الوصول لحلّ النزاع بشكل مناسب وعادل49.

تساعد المعلومات الواقعية القضاء على إنجاز عمله فقد تتحول في أثناء المحاكمة إلى أدلة، وذلك بعد عرضها على المدعي العام -لذا يجب أن تكون معلومات معتبرة ومعقولة، تسمح بفتح تحقيق لاحقاً. ولا يتعارض هذا مع مبدإ السرية الذي يميز أعمال بعض الأشخاص أو الهيئات50. ما يهم القضاء هو ألا تتعلق تلك المعلومات بموضوع النزاع مباشرة بل تكون مسائل ذات طابع عام، تسهم في الوصول للحقيقة وتكريس العدالة.

يشارك صديق المحكمة في الإجراءات كفاعل، حيث يقدم ملاحظاته أو معلوماته شفوياً أو كتابياً، حسب ما تقتضيه ظروف كل قضية51. يطرح القضاء على صديق المحكمة أسئلة محددة ودقيقة، من شأنها التأثير على قناعة القضاة، ومن ثم على الحكم الذي سيصدر عنهم.

كما يساعد صديق المحكمة بمعلوماته القانونية -ذات الصلة بالنزاع- بإيجاد الحل المناسب له، فهو يثري بخبرته النقاش، ويعطي عمل القضاء بعداً آخر. يجب أن تكون المعلومات القانونية عامة، إعلام القضاة بترجمة نصوص قانونية أو بمسائل من القانون المقارن أو بالممارسة الدولية (تفسير معاهدة، القانون المقارن أو القانون الدولي العام)52. يقف صديق المحكمة إلى جانب القضاء، حيث يساعد بالمعلومات المقدمة على إخراج الحكم المناسب، ويستهدف تفعيل قواعد القانون وتطويرها. لا يساند أي طرف، لأنه يثير مسائل قانونية وواقعية عامة تساعد على الحل.

المبحث الثاني: مشاركة صديق المحكمة أمام القضاء

بعد أن أثبتت آلية صديق المحكمة فعاليتها وتأثيرها في الممارسة القضائية الوطنية، امتدت إلى المستوى القضائي الدولي، سواء محاكم حقوق الإنسان أم القضاء الجنائي الدولي.

المطلب الأول: ممارسة صديق المحكمة في ضوء القضاء الوطني

 استطاع صديق المحكمة الانتشار في كثير من القوانين الوطنية، لأنه حقق نتائج مرضية وفاعلة، حيث ساعد القضاء على حل كثير من النزاعات الشائكة. تباينت النظرة إلى صديق المحكمة، نتيجة لاختلاف الأنظمة القانونية بين عام وقاري.

الفرع الأول: صديق المحكمة في القانون العام

 ظهر صديق المحكمة كممارسة إجرائية في بريطانيا بمناسبة قضية (R.v.Lilbune) سنة 164953. سرعان ما انتشر في معظم بلدان النظام القانوني العام، خاصة في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وبعض دول الكومنولث54.

أثبتت هذه الآلية قدرتها على مساعدة القضاء في تسوية النزاعات، بِعدِّه وسيلة إجرائية ضمن إجراءات الخصومة، لا يميل لأي من الخصوم، حيث يطلب منه -بناء على دعوة أو بعد الإذن له- إعطاء رأي خاص حول مسألة قانونية لها علاقة بالمصلحة العامة. إن الغاية من وراء هذه الوسيلة هي الاستفادة من معارف وخبرة صديق المحكمة في مجال تخصصه55.

استحسن النظام القانوني العام وسيلة صديق المحكمة، لأنه يؤثر في نوعية الأحكام الصادرة، ولا يخل بتوازن الإجراءات أو حقوق الأطراف، بِعدِّه صاحب خبرة واختصاص في مجال محدد. يجنب القضاء من الوقوع في الأخطاء، كما يمتاز رأيه بالحياد والموضوعية 56.

الفرع الثاني: صديق المحكمة في ضوء القانون القاري

تسلل صديق المحكمة إلى النظام القانوني القاري المتسم بالشكلية في الإجراءات. قد تعامل مع هذه الوسيلة متأخراً وحذراً، فأخذ بها نظراً لفاعليتها ودورها في مساعدة عمل القضاء.

لم يرد ذكر لصديق المحكمة في مختلف النصوص القانونية، وقد عرف النظام القانوني القاري وسائل أخرى مشابهة لها، كالتدخل والإدخال في الخصام، حيث إنه يشترط المصلحة للمشاركة في إجراءات أي خصومة قضائية. تأثر القضاء الفرنسي بهذه الوسيلة، نظراً لأهميتها العملية وقيمتها القانونية في تطوير أحكام القضاء.

كانت البداية بدعوة وجهتها محكمة الاستئناف بباريس في 21جوان 1988إلى نقيب المحامين لمنظمة باريس، بصفة صديق للمحكمة، وتقديم المساعدة في حل نزاع يتعلق بالمحامين57. وسرعان ما أقرت الممارسة اللاحقة للقضاء الفرنسي صديق المحكمة كممارسة إجرائية، حيث دعت محكمة النقض الفرنسية عميد مجلس أخلاقيات الطب كصديق للمحكمة، لإبداء رؤيته في موضوع الأم الحاملة أو الناقلة (Mères porteuses)58.

يبدي صديق المحكمة برأيه، أو يقدم ملاحظاته بحضور كافة الأطراف المعنية، مما ينير عمل القضاة ويساعدهم في الوصول إلى الحل المناسب. أرجع رئيس محكمة النقض الفرنسية الأخذ بهذه الوسيلة إلى دورها المهم والكبير في إثراء النقاش أثناء المرافعات، وللعمل الفني والمتخصص الذي يقدّمه صديق المحكمة. أصبح الانفتاح ضروريّاً على كلّ ما يمثّل قيما إنسانية وأخلاقية59. كان تعامل القضاء الفرنسي مع صديق المحكمة مميزاً وسلساً وشفافاً حيث أخذ في الاعتبار عامل المصلحة العامة الذي يضمن موضوعية الحقوق الإجرائية -من خلاله- للخصوم.

المطلب الثاني: دور صديق المحكمة أمام المحاكم الدولية

ظهرت بعض ملامح هذه الوسيلة الإجرائية في ممارسة محكمة العدل الدولية، لكنها بقيت محدودة الآثار نسبيا. لكن تأثير هذه الوسيلة امتد إلى محاكم حقوق الإنسان الإقليمية، ومنظمة العالمية للتجارة، وإلى المحاكم الجنائية الدولية. وقد أثبتت هذه الوسيلة قدرتها في التأثير وفاعليتها في تحقيق العدالة، فصارت بمثابة لوبي ومدافع عن المصلحة الجماعية، وتحقق مصلحة العدالة.

الفرع الأول: صديق المحكمة في ضوء محكمة العدل الدولية

كانت ممارسة صديق أمام محكمة العدل الدولية مختلفة عن تلك التي تمت في ضوء محاكم حقوق الإنسان الإقليمية.

رأى بعض الفقهاء في سماح محكمة العدل الدولية للدول والمنظمات الدولية العامة بالتدخل أمامها، إذا تعلق الأمر بمصلحة دولية عامة، هو مظهر لآلية صديق المحكمة60. يمكن للمحكمة دعوة دولة، باستطاعتها تقديم معلومات شفوية أو مكتوبة لها صلة بالمسألة موضوع الرأي الاستشاري كما يمكن للدولة المعنية الاستئذان من المحكمة لإبداء ملاحظاتها الشفوية والمكتوبة61. استبعد الأفراد والمنظمات غير الحكومية من ممارسة هذه الوسيلة، لافتقارهم لأهلية التقاضي أمام المحكمة. حيث تعاملت المحكمة بصرامة ودقة في هذا الشأن، على أساس أنّ الدول وحدها هي الأشخاص القانونية التي باستطاعتها التقاضي أمام المحكمة62. كما يجوز للمنظمات الدولية العامة استثناء تزويد المحكمة بالمعلومات التي تخص دعاوى منشورة أمامها، بعدما استبعدت المنظمات غير الحكومية من سياق المنظمات الدولية العامة63.

بينت محكمة العدل الدولية في قضية الامتداد القارّي بين ليبيا وتونس سنة 1981، أن هدف مالطا من طلب التدخل، هو السماح لها بالظهور كنوع من الاشتراك، إلا أنها لا تكون في موقع صديق المحكمة في الدعوى الرئيسة، بدون أن تلزم بأي التزام من التزامات الخصم الفعلي في الدعوى64.

استبعدت المحكمة طلب مالطا، لأنه تميز بصفة مجردة، أي لا توجد مصلحة خاصة تبرر طلب التدخل، استهدفت مالطا الوصول إلى تفسير واسع للمصلحة، التي هي مصلحة عامة لجميع الدول المهتمة بتطوير القواعد الخاصة بالجرف القاري65.

تباينت ممارسة محكمة العدل الدولية مع هذه الوسيلة الإجرائية66، حيث فتحت المجال للمنظمات غير الحكومية بتقديم ملاحظاتها فيما يتعلق القانونية التي كانت محل آراء استشارية، بِعدِّها تمس مصلحة دولية عامة67. حيث يفهم من لائحة المحكمة أنه بإمكان الدول والمنظمات الدولية -دون تمييز بين المنظمات الحكومية أو غير الحكومية-تقديم معلومات تتعلق بالمسألة موضوع الرأي الاستشاري68.

الفرع الثاني: صديق المحكمة في ضوء محاكم حقوق الإنسان

أسهمت بعض محاكم حقوق الإنسان الإقليمية بدور بارز ومهم في إثراء القانون الدولي عموماً وحقوق الإنسان تحديداً، منها المحكمة الأوروبية والأمريكية لحقوق الإنسان. بينما لا تُقر المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بهذه الآلية، على الرغم من اجتهاد بعضهم في تأويل النصوص التي تبرر وجود هذه الوسيلة.

أولا. المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: فتحت هذه المحكمة المجال لصديق المحكمة عبر مراحل مختلفة، حيث سمحت لهذه الوسيلة بإيجاد مكانة لها ضمن مسار الإجراءات المتبعة، فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان التي تمس المصلحة العامة والجماعية. حيث سمحت المحكمة سنة 1981لمنظمة غير حكومية (Trade Union Congress) بالتدخل شفوياً استناداً للمادة 38من لائحة المحكمة69. ساهمت الممارسة اللاحقة للمحكمة في تعديل الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان ولائحة المحكمة، مما فتح الطريق واسعاً لصديق المحكمة كآلية إجرائية تسهم في تحقيق العدالة.

استطاع الأفراد والجمعيات (المنظمات غير حكومية) التواصل مباشرة مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان69. إذ أقر لرئيس المحكمة متى اقتضت مصلحة الإدارة الحسنة للعدالة، أن يدعو دولة طرفاً غير معنية بهذا الإجراء، أو كل شخص معني، أو منظمة غير حكومية أو جماعة أفراد، تقديم ملاحظات مكتوبة أو شفوية70. فقد أذن رئيس المحكمة في عدة قضايا لمنظمات غير حكومية بالتدخل بمذكرات كتابية كصديق للمحكمة، متى تعلق الأمر بمسائل حقوق الإنسان والبيئة 71.

كما جسد البروتوكول الرابع عشر المؤرخ في 13ماي 2004أحكام المادة 36/3من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي أقر لمفوض حقوق الإنسان لمجلس أوروبا بإمكانية تقديم ملاحظات مكتوبة، أو التدخل أمام المحكمة في أثناء الإجراءات، وقد عُدَّ ذلك خطوة مهمة في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بِعدِّها مصلحة عامة.

لم يعد ممكنا تجاهل صديق المحكمة كوسيلة إجرائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد أن أزال البروتوكول الرابع عشر الغموض المتعلق بصفة تدخل صديق المحكمة. يتبين من استقراء الممارسة القضائية للمحكمة أن مشاركة المنظمات غير الحكومية في إجراءات الرقابة الدولية، تتّخذ صورة صديق المحكمة الذي يبدي ملاحظاته، ما دامت مصلحة الإدارة الحسنة للعدالة تقتضي تدخل كلّ شخص معني72.

قد ربط البروتوكول الرابع عشر مشاركة صديق المحكمة بسلطة رئيس المحكمة، وبوجود مصلحة العدالة وأن تكون هناك صلة بين موضوع المشاركة والقضية التي تنظر فيها المحكمة73. ساهم انفتاح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على الفاعلين من غير الدول، في ازدياد تهافت الأفراد والمنظمات غير الحكومية على استعمال هذه الوسيلة، من أجل دعم مسائل حقوق الإنسان74. سمحت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بمشاركة كل شخص له مصلحة قانونية، وإن كان أجنبياً عن النزاع، لأنه يشارك في الإجراءات. تعاملت المحكمة الأوربية بانفتاح مع صديق المحكمة لأنه في صالح الإدارة الحسنة للعدالة، والمحكمة في حاجة لكل ما يساهم في حل النزاعات، ويحسن من أداء المحكمة وعملها.

ثانيا. المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان: لا توجد بالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان نصوص صريحة تسمح بلجوء الأفراد أو المنظمات غير الحكومية إلى المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان مباشرة، إذ يقتصر الأمر على الدول الأعضاء فقط75. غير أنه توجد إشارة في المادة 34/3من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لهذه الوسيلة، تجيز للمحكمة الاستماع إلى طرف، أو لمندوب اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، أو خبير، أو شاهد، أو أي شخص قادر على الإفادة بشهادته، لكن ذلك يتوقف على الآراء الاستشارية للمحكمة76.

كانت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان منفتحة على آلية صديق المحكمة، حيث سمحت بمشاركة عدة جماعات لتقديم آرائها الشفوية، فأذنت لبعضها ودعت أخرى أحيانا77. لكن المحكمة لم تشر في أحكامها لمصدر تلك المعلومات أو لآراء أصدقاء المحكمة78. حيث أذن رئيس المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان لبعض المنظمات غير الحكومية عند دراسة الآراء الاستشارية -بعد التشاور مع اللجنة الدائمة للمحكمة أو الأطراف المعنية- بتلك الآراء الاستشارية. بذلك اجتازت المحكمة العقبات القانونية والواقعية التي اعترضت هذا المسار.

الفرع الثالث/ صديق المحكمة في ضوء المحاكم الجنائية الدولية:شجعت ممارسة المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان المحاكم الجنائية الدولية على الأخذ بهذه الوسيلة الإجرائية، لما لها من أهمية وقيمة عملية في خدمة العدالة الدولية. وقد تجسد هذا التأثر في لائحة الأدلة والإجراءات لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا بصديق المحكمة كوسيلة إجرائية، حيث كانت الإشارة في البداية ضمنية، لكنها استدركت الأمر لاحقاً وصارت القاعدة بعنوان "صديق المحكمة"79. أما لائحة الأدلة والإجراءات للمحكمة الجنائية الدولية فقد جاءت المادة 103منها تحت عنوان "صديق المحكمة والأشكال الأخرى للإفادات". توسعت مشاركة المنظمات غير الحكومية في مجال القانون الدولي عموماً وحقوق الإنسان خصوصاً وتنامي دورها، حتى صارت تزاحم الدول أمام المحاكم الجنائية الدولية من خلال وسيلة صديق المحكمة80.

أولا. مشاركة صديق المحكمة في ضوء محكمتي يوغسلافيا ورواندا: أشارت القاعدة 74من لائحة الأدلة والإجراءات لمحكمتي يوغسلافيا إلى صديق المحكمة. منحت هذه القاعدة للغرف سلطة دعوة أو الإذن لدولة أو كل منظمة أو شخص لتقديم رأي في مسألة هي محل نظر من قبل المحكمة، إذا اقتضت مصلحة الإدارة الحسنة للعدالة.

مورست هذه الوسيلة أمام المحكمتين، سواء بدعوة أشخاص أو منظمات حكومية أو غير حكومية81، أو الإذن للدول، كما هو الحال  الحكومة البلجيكية التي طلبت من المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا سنة 1997الإذن لها كصديق للمحكمة في قضية (Bagosora) 82، وقد دعت ذات المحكمة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السابق فيما يتعلق بمنح الحصانة للجنرال (Romeo Dallaire) الذي كان قائد حفظ السلام في رواندا خلال الحرب الأهلية  وارتكاب الجرائم الدولية الخطيرة في هذا البلد83. وشاركت المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان بصفة صديق المحكمة، التي تدافع عن النساء ضحايا الاغتصاب الجماعي، حيث قبلت المحكمة بعض الطلبات ورفضت بعضها الآخر84.

يتدخل صديق المحكمة في حالتين: الحالة الأولى إذا واجهت المحكمة أوضاع قانونية معقدة، تستوجب تطوير الحجة القانونية. الحالة الثانية عندما يكون التدخل لحماية واحترام حقوق الدفاع، إذا اقتضت الإدارة الحسنة للعدالة مثلما أخذت به المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا في قضية (Mikosevic)، الذي تمسك بالدفاع عن نفسه دون توكيل محام عنه، مما اضطر المحكمة إلى دعوة ثلاثة أصدقاء المحكمة لمساعدتها في توضيح بعض المسائل المحددة؛ كالدفاع الشرعي، وعناصر الدفاع، ومدى شرعية القصف الجوي العسكري لطائرات الحلف الأطلسي في إقليم كوسوفا85.

يشارك صديق المحكمة ضمن الحدود المرسومة له من طرف القضاء، ليس طرفاً في النزاع، بحيث لا تتجاوز المشاركة حدود التوضيح وإرشاد القضاء، لأن صديق المحكمة ليس خصماً وليس صديقاً للادّعاء أو الدّفاع، بل هو في خدمة الإدارة الحسنة للعدالة86. رغم الإقرار بالدور الفاعل لهذه الوسيلة في إثارة مسائل قانونية تساعد القضاة وتحقق العدالة، رفضت المحكمتان من طلبات الإذن بالمشاركة كصديق المحكمة، نظرا لغياب مبررات قبولها. إذ تمتلك المحكمتان وحدهما سلطة تحديد ما يمكن إثارته من مسائل وملاحظات تخدم الإدارة الحسنة للعدالة87.

أسهمت وسيلة صديق المحكمة في إثارة العديد من المسائل القانونية المهمة، المتعلقة بمبادئ القانون الجنائي الدولي؛ كإسقاط بعض التهم التي أثارها الادعاء العام، أو إثارة مسألة حصانة الموظفين التابعين لمنظمة الأمم المتحدة، أو مناقشة حقوق الإنسان كحق ا لدفاع، التي من شأنها خدمة مصلحة العدالة، وتحقيق العدالة الدولية.

ثانيا. مشاركة صديق المحكمة في ضوء المحكمة الجنائية الدولية: جاءت القاعدة 103من لائحة المحكمة بعنوان: صديق المحكمة والأشكال الأخرى للإفادات. يمكن للمحكمة الجنائية الدولية دعوة، أو الإذن لدولة أو منظمة أو شخص لتقديم ملاحظات خطية أو شفوية بأن أي موضوع تراه الدائرة مناسباً، إذا ارتأت أن ذلك مستصوباً للفصل في القضية بصورة سليمة.

لم تقيد القاعدة 103نوع الملاحظات أو الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات المشاركة، حيث إنّ كلمة شخص تشمل الشخص الطبيعي والمعنوي، لكن تبقى بيد المحكمة سلطة اختيار وتحديد الموضوع الذي يحتاج إلى المشاركة  فهي التي تقدر الدور الذي يؤديه صديق المحكمة في تسوية القضية المعروضة عليها، بناء على ذلك يمكنها دعوة صديق المحكمة أو الإذن له.

كان المعيار في ضوء المحاكم الجنائية المؤقتة في دعوة صديق المحكمة أو الإذن له هو مصلحة الإدارة الحسنة للعدالة، بينما توسع المعيار في ظل المحكمة الجنائية الدولية، التي منحت سلطة تحديد الموضوع الذي يناسبها وفي أي مرحلة من مراحل الإجراءات. ما يؤخذ على هذه القاعدة أنها أعطت الادعاء والدفاع فرصة الرد على الملاحظات المقدمة من صديق المحكمة، دون التمكين للضحية من ممارسة هذا الإجراء، أليس ذلك من مصلحة ومقتضيات الإدارة الحسنة للعدالة؟

تنوعت ممارسة المحكمة الجنائية الدولية، حيث قبلت بعض الطلبات لأنها تعزز وتحمي حقوق الدفاع الأساسية للمتهمين، حيث أذنت لمنظمة المحامين لمنطقة باريس في قضية (Lubanga) بالتدخل كصديق للمحكمة88.

يشارك صديق المحكمة في إجراءات الخصومة أمام المحكمة الجنائية الدولية بخبرته وتخصصه، حيث يسهم في تطوير بعض قواعد القانون الدولي العام والوصول للحقيقة، أو يكرس العدالة بالمعلومات الواقعية، التي قد تتحول إلى أدلة تساعد في تسوية النزاع (89). كما أنه يدافع عن المصلحة العامة للجماعة، لأنه شخص محايد ومستقل تجاه الأطراف، هو ما يقتضيه مركزه ضمن الإجراءات.

خاتمة

يُعدُّصديق المحكمة وسيلة إجرائية حديثة ونوعية في ضوء محاكم حقوق الإنسان والمحاكم الجنائية الدولية، بعد أن أثبت فعاليته العملية في بعض النظم القضائية والقانونية الوطنية. يشارك صديق المحكمة ويؤثر بحججه، وبرأيه، وبالمعلومات المكتسبة نتيجة خبرته العلمية أو الفنية في مجالات حقوق الإنسان والبيئة، حيث يدعى من القضاء أو يأذن له لتقديم معلومات أو ملاحظات من شأنها إثراء عمل وتفكير القضاة، والتي قد ترقى أحياناً إلى مستوى الأدلة المساعدة في معرفة الحقيقة، ومن ثم تحقيق العدالة الدولية.

لصديق المحكمة دور كبير في تحقيق العدالة الدولية، فقد تبرز مستجدات قانونية معقدة تحتاج إلى تبرير مقنع وتوضيح من أهل الاختصاص، أو في حالة ظهور إشكالات أمام المحاكم الجنائية الدولية، تستوجب دعوة صديق المحكمة للاستشارة وتقديم العون للقضاء، متى تعلق الموضوع بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، بِعدِّها مصلحة قانونية جماعية وعامة. يشارك في خدمة الإدارة الحسنة العدالة وتجسيد المحاكمة العادلة، فلا ينحاز لأطراف النزاع إذ ينحصر دوره في الإجراءات دون موضوع النزاع. كما يُعدُّ صديق المحكمة آلية إجرائية بيد القضاء، الذي يملك وحده سلطة دعوته أو الإذن له بالتدخل، متى رأى أن تدخله يسهم في حل النزاع.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Martin Olz, « Non-Governmental Organisations in Regional Human RightsSystem », Columbia Human Rights Review, N°28,(1997),p327.

2Lepluriel latin deamicus curiaec estAmici curiae.

3.Séverine Menetrey, 2010, L’Amicus Curiae ,vers un principe droitinternational procédural ?,Dalloz, Paris, pp.27-28.

4.Hervé Ascencio, « l’Amicus Curiae Devant les Juridictions Internationales »,Revue Générale de Droit International Public,N° 4, (2001),p.900.

5.Florian Grisel & Jorge E.Venuals, «L’Amicus Curiae Dans l’Arbitrage d’Investissement»,ICSID Review- Foreign Investment Law Journal, p382.

6. S amuel Krislov,« the Amicus Curaie brief :From friendship to Advocacy »,Yale LawJournal,Vol.72(1963),p.695.

7.Abdeslam A.Mohamed,«Individual and NGO particiption in human rights ligitationbeforeCourt ofHumanand Peoples’ Rights : Lessons from EuropeanAfricanandInter- American Courts ofHuman Rights », Journal of African Law, Vol. 43, N°2, p.304.

8.Cour d’Appel de Paris,21juin et 6juillet 1988,Recueil ? Dalloz ,1989, p.341.

9.Hervé Assensio, Op.Cit, p.911.

10.«A person who is not party to a lawsuit but who petitions the court orisrequestedthe court to file a brif in the action because that person has a strong interest in the subject matter Black’s Law Dictionary ,2004, Garner ed.8th Edi., St .Paul :MN : Thomson West, at 93.

11.Sarah Williams andHannah Woolaver,«TheroleofAmicuscuriaeBeforeInternationalCriminalTribunals »,International Criminal Law Review,N°6(2006),p.152.

12.JosephSalmon, 2001,Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruyllant, PUF, pp.62-63.

13.Serge Guinchard et autres,2011,L’Exique des termes juridique, Dlloz,19èmeed., Paris, p.57.

14.Olivier De Schutter,«Sur l’Emergence De La SociétéCivile En Droit Internationale :Le rôledes associations devants la Cour Européenne des Droits de l’Homme», EJIL,Vol.7,N°3(1996), p.387.

15.Denise Shelton,«The Participation of NongovernmentalOrganizations In InternationalProceedings », American Journal of International Law,Vol.88, (1994), pp.611-612.

16.Gérard Cornu,2004,Vocabulairejuridique, Association Henri Capitant, PUF, Paris.

17.Gérard Couchez,2004,Procédurecivile,13èmeéd.,N°130,Armand Colin,Paris.

18.J.Robert,«La Bonne Administration D e La Justice », AJDA,N° Spéciale, (1995), pp.117- 118,121.

19.Séverine Menetrey,2010, L’Amicus Curiae ,vers un principe de droit international procédural, Dalloz ,Paris, p.85.

20.Lucius M.Barker,«Third Parties In Litigation :A Systematic View of The Judicial function », Journal of Policis,Vol.29,(1967), p.53.

21.Serge Vallemont,2001,Le débat public :Une réforme de l’Etat,L.G.D.J,Paris , 200, p.5.

22.Sam Garkawe,«Victims And The ICC:Three Major issues», International CriminalLaw Review,N°3,(2003),pp.353-359.

23.                     د.حيدر أدهم عبد الهادي،2009، تدخل الغير أمام محكمة العدل الدولية، دارالحامد للنشروالتوزيع،عمان، ص36.

24.S. Menetrey ,Op.Cit,p.8.

25.O.DeSchutter,Op.Cit,p.387.;S.Williamsand H.Woolaver,Op.Cit,p.188.

26.S.Menetrey,Op.Cit,Note 153,p.37.

27.O.De Schutter ,Op.Cit,p.372.

28.François Bussy, 2003,La Notion de Partie à l’Instance en Procédure Civile, Dalloz, Paris,pp.1376-1379.

29.S.Menetrey,Op.Cit,note 153,p.37.

30.الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المادة 36/2، لائحة المحكمة لحقوق الإنسان المادة 61؛ لائحة المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية، القاعدة 37، لائحة المحكمة العليا في كندا، القواعد: 55-59، قانون الإجراءات المدنية في مقاطعة كيباك الكندية، المادة211.

31.S.Menetrey,Op.C it ,pp.248-249.

32.Yves Laurin ,«Note Sous Court d’Appel de Paris ,6juillet 1988 », Gazettede Palais,1988,p.699.

33.O.DeSchutter,Op.Cit,p.372.

34.لائحة الأدلة والإجراءات للمحكمة الجنائية الدولية، القاعدة 103/1.

35.لائحة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، المادة 61/3.

36.S.Menetrey, Op.Cit,pp.339et 442.

37.Jean François Flauss, «Le Droit à Un Recours EffectifAuSecours Du délaisRaisonnable», R.T.D.H., 2002,p.179.

38..Ibid.pp.382-384.

39.أكدت الممارسة القضائية الدولية أن اتصال صديق المحكمة بالخصومة يكون في غالب الحالات،بناء على إذنالقضاء أكثر منه الدعوة، توجد كثير من الشواهد كقضيتي توماس لوبنغا ولوران غباغبو

ICC-01/06-917, situation en République Démocratique du Congo ,Jugement 30/05/2007. ICC-02/04-01 /11,jug.18/10/2013,situation en Cote D’Ivoire

40.O.De Schutter ,Op.Cit,p.372.

41.لائحة المحكمة الجنائية الدولية، القاعدة 103؛ كذلك لائحة محكمتي يوغسلافيا ورواندا، القاعدة 74.

42.TPIY,Proc. c.Milosovic,Ordonnance enjoignant à un amicus curiae de préparer des conclusions écrites, 11/12/2002 ,Aff.N° IT-02-54-T.

43.S.Menetrey, Op.Cit, p258.

44.الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المادة 36/3.

45.H.Ascensio,Op.Cit,pp.911- 912.

46.أشارت المادة 66/ 2من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، إلى إمكانية تدخل المنظمات الدولية فيالقضايا المتعلقة بالآراء الاستشارية.

47.Cour d’Appel de Paris,21juin et 6juillet 1988,Op.Cit.,p.341.

48.Simon Brewer,« Scientific Expert Testimony And Intelectual Due Process», YaleLaw Journal,Vol .107(1998), pp.1535-1589.

49.Serge Guinchard,2003,Procédure civile,Paris,Dalloz,27eéd., p.79.

50.لائحة الأدلة والإجراءاتللمحكمة الجنائية الدولية، القاعدة 73

51.عندما يشارك صديق المحكمة بناء على دعوة، يبدي ملاحظات شفوية بحضور الأطراف، تبقى الجلسةسرية.

52.S.Menétrey,Op.Cit.,Note.1654,p.348.

53.Jean Claude Woog et Yves Laurin,«Amicus curiae,Recueil de procédure civile», de procédure civile»,Avril1993,n°11&2.

54.D.Shelton,Op.Cit, pp.616-619.

55.S.Ménétrey,Op.Cit.,p.26.56.

56.Madline Schachter,«The utility of Pro Bono Representation ofU.S.- based Amicus Curiae in Non-U.S.and Multi-national Courts As a Means OfAdvansing The PublicInterest », F.I.L.J.,Vol.28,N°1(December2004), pp.89-90.

57.Cour d’Appel Paris,21juin 1988et 6juillet 1988,Dalloz 1989, p.341.

58.Cour de Cassation Assemblé Plénière,31mai 1991,J.C.PG,1991.II, 21752, Dalloz1991,p.417.

59.Pierre Drai,Discours prononcés par le Président de la Courde Cassation France,6Janvier1989.

https://www.coursdecassation.Fr/...1/...discours_prononcés_9482.himl . (06/09/2015).

60..H.Assensio,Op .Cit,p.907.

61.                      النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، المادتان 34و66.

62.Christine Chinkin ,1993,Third Parties In International law, Oxford, Clarendon Press , 1993, p.232.

63.محكمة العدل الدولية، قضية الامتداد القاري،(تونس/ ليبيا)،طلب مالطا بالتدخل، قرار بتاريخ 14/04/1981، الفقرات 28-35.

64.د.حيدر أدهم عبد الهادي، المرجع السابق، ص103.

65.رفضت السماحلممثلي السكان الأصليين بناميبيا بالتدخل أمامها، قضية ناميبيا سنة 1971؛ بينما أذنت لمسجل المحكمة باستلام عرائض من منظمات غير الحكومية، حتى بعض الأفراد، في قضية الرأي الاستشاري الخاص بمشروعية استخدام التجارب النووية،08/07/1996، الفقرة 66.

66.محكمة العدل الدولية، الرأي الاستشاري حول النتائج القانونية للجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 09/07/1994، الفقرة 2؛ كذلك الحال في الرأي الاستشاري الخاص بالإعلان الأحادي باستقلال إقليم كوسوفو،17/10/2008، الفقرة 4.

67.البروتوكول الحادي عشر الخاص بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، المؤرخ في11/05/1998،المادة 34.

68.لائحة محكمة العدل الدولية، القاعدة 105/1.

69.CEDH . Yong, James, Webster, c. Royaume Unie, Série B, N°39, 31Aout 1981.

70.الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، المادة 36/2.

71.CEDH. Christine Godwin, c. Royaume Unie ,Aff. N°46295/99, 3juillet 2002, para.9. ;CEDH. Stafford,c. Royaume Unie,Aff. N° 28957/95, 28mai 2002,para.7.

72.Hélène Ruiz Fabri,«Organisations non gouvernementales», Répertoire international Dalloz ,Octobre 2000,para.29.

73..A.A.Mohmed, op.cit.,pp.207-208.

74.CEDH.Van Hannoverc. Allemagne,24juin 2004,para.6.; CEDH. Blecicc. Croatie, 8mars 2006,para.1. c. Croatie, 8mars 2006,para.1. ; CEDH.Hassanc.Roya ume Unie,13aout 2013.

75.الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، المادة 64/1.

76.Thomas Buergenthal,«The advisory practice of the Inter- American Human Rights Court»,A J..I.L.,Vol.79(1985),p.15.

77.CIADH. Goginez Cruz c. Honduras,20janvier 1989, SectionC,N°16, para.40.; CIADH. Gangaram Pandaz c. Suriname ,21janvier1994, Section C, N°16,para.37.;CIADH.Teodoro CabreraGarcia et Rodolfo Montiel floresc. Mexique, 10septembre 2010,N°12449.

78.CIADH. Advisory opinion OC 5 /85(1985) ; OC 1 :82(1982) ;OC  2 / 82(1982) ; OC 13/93(1993) ;OC 14 :94(1994).

79.D.Shelton, Op.Cit.,p.641.

80.لائحة الأدلةوالإجراءات لمحكمتي يوغسلافيا ورواندا، القاعدة 74.

81.Jean Moussé,1997,Le contentieux des organisations internationales et  de l’Union Européenne, Bruyant, Bruxelles, N°153.

82.TPIR. Proc. c.Bagosora , Aff.N° ICTR 96-7-1,jug. 06juin1998.

83.TPIR,Proc.c.Akayesu,Aff.N° ICTR -96-4T,jug.12 février1998.

84.TPIR.Proc. c. Rutanganda, Aff.N° ICTR-96-3,jug .17mars 1999.;  TPIR.Proc. c.Barayagwiza,Aff.N°ICTR-97-19-1, jug .24mai 2001.

85.TPIY.Proc.c. Melosevic , Aff.N° IT-99-37-PT,jug.11janvier 2001.

86.TPIY,Proc.c.Blaskic,Aff.N°IT-95-14-PT,jug.14/3/1997.;TPIY,Proc. c. Karadzic &  Mladic,Aff.N°IT-95-5-R61,IT-95-18-R61,jug .16/7/1996.

87.Sarah Williams & Hannah Woolaver, «The Role The Amicus CuriaeBefore Interntional Criminal Tribunals »,I.C.L.R., Vol.6, (2006),p.151.

88.CPI.CH.Pré.I,Proc. c.Lubanga, Aff.N°ICC-01 /04-01/06- 917,  para.25

89.TPIY,Proc.c.Milutinovic,Aff.N°IT-99-37,jug.13/11/2003. paras.16-18.;TPIR, Proc.c Bogosora.Aff.N°ICTR.-96-7. jug.6/6/1998. ; TPIY,Proc. c. Karadzic & Mladic, Aff.N°IT-95-5-R61,IT-95-18-R6, jug. 16/07/1996. TPIT,Proc. c. Rutaganda, Aff.N°ICTR-96-3,  jug.17/03/1999.

@pour_citer_ce_document

كمال سعداوي, «مشاركة صديق المحكمة في إدارة العدالة الدولية »

[En ligne] ,[#G_TITLE:#langue] ,[#G_TITLE:#langue]
Papier : pp: 285 - 298,
Date Publication Sur Papier : 2016-01-15,
Date Pulication Electronique : 2016-01-12,
mis a jour le : 04/10/2018,
URL : https://revues.univ-setif2.dz:443/revue/index.php?id=1363.