هيئات التصديق الالكتروني في ظل القانون 15-04 المتعلق بالقواعد العامة للتوقيع وال...
Plan du site au format XML


Archive: revues des lettres et sciences sociales


N°01 Avril 2004


N°02 Mai 2005


N°03 Novembre 2005


N°04 Juin 2006


N°05 Juin 2007


N°06 Janvier 2008


N°07 Juin 2008


N°08 Mai 2009


N°09 Octobre 2009


N°10 Décembre 2009


N°11 Juin 2010


N°12 Juillet 2010


N°13 Janvier 2011


N°14 Juin 2011


N°15 Juillet 2012


N°16 Décembre 2012


N°17 Septembre 2013


Revue des Lettres et Sciences Sociales


N°18 Juin 2014


N°19 Décembre 2014


N°20 Juin 2015


N°21 Décembre 2015


N°22 Juin 2016


N° 23 Décembre 2016


N° 24 Juin 2017


N° 25 Décembre 2017


N°26 Vol 15- 2018


N°27 Vol 15- 2018


N°28 Vol 15- 2018


N°01 Vol 16- 2019


N°02 Vol 16- 2019


N°03 Vol 16- 2019


N°04 Vol 16- 2019


N°01 VOL 17-2020


N:02 vol 17-2020


N:03 vol 17-2020


N°01 vol 18-2021


N°02 vol 18-2021


N°01 vol 19-2022


N°02 vol 19-2022


N°01 vol 20-2023


N°02 vol 20-2023


A propos

avancée

Archive PDF

N° 24 Juin 2017

هيئات التصديق الالكتروني في ظل القانون 15-04 المتعلق بالقواعد العامة للتوقيع وال...


رضوان قرواش
  • resume:Ar
  • resume
  • Abstract
  • Auteurs
  • TEXTE INTEGRAL
  • Bibliographie

إن توفير الثقة والأمان لدىالمتعاملين عبر شبكة الإنترنت يأتيان في مقدمة الضمانات التي يتعين توافرها لازدهارالتعاملات الإلكترونية وهو ما يتطلب استحداث أجهزة محايدة تتولى عملية حماية البيانات والمعلومات المتبادلة بين المتعاملين وتأكيد صحتها.

فالإشكال المطروح ما هي الأجهزة التي استحدثتها التشريعات الاجنبية بصفة عامة والمشرع الجزائري بصفة خاصة لتقديم هذه الخدمات وما طبيعة الالتزامات التي فرضها المشرع عليها لضمان وخلق بيئة الكترونية آمنة للتعامل عبر الانترنيت؟

المشرع الجزائري في هذا المجال بموجب القانون 15-04، استحدث ما يسمى بمؤدي خدمات التصديق الالكتروني والذي يعمل من خلال جملة من الالتزامات القانونية على خلق بيئة الكترونية آمنة للتعامل عبر شبكة الانترنيت.

الكلمات المفاتيح: التوقيع الالكتروني، شهادة التصديق، مقدم خدمة التصديق، المفتاح العام، التشفير

La confiance et la sécurité fournis aux opérateurs par internet sont les premières garanties pour la prospérité des relations électroniques ; ce qui exige la création des nouveaux dispositifs neutres qui prennent en charge la protection des données réciproques entre les opérateurs.

La question qui se pose ici c’est quels sont les dispositifs créés par les législations étrangères et celle de l’Algérie pour fournir ses informations,et quelle est la nature des obligations exigées pour un environnement électronique paisible pour les relations par internet.

Le législateur a actualisé à la loi 04-15ce qu’on appelle les Prestataires de services de certification électronique qui fonctionnent à travers un ensemble d’obligations légales pour créer un environnement électronique paisible.

Mots clés :Signature électronique, Certificat électronique, Prestations de service de certification, Clé cryptographique publique, Cryptographie.

Trust and security provided to operators via internet are among the major guarantees to be available so as electronic dealings flourish, which necessitates the creation of neuter systems that take in charge protection of these data and information exchanged between operators and confirmation of their correctness. 

the problematic posed is what are the systems created by foreign laws in general and the Algerian legislator in particular in providing these services in addition to the nature of engagements imposed on them by the legislator to guarantee and create a safe electronic environment to deal via Internet?

The Algerian legislator in this field and by virtue of law 15-04has created what is called provider of electronic certification services, which works through a set of legal engagements to create a safe electronic environment to deal via Internet.

Keywords :electronic signature, electronic certification, certificate of electronic certification, Public cryptographic key, cryptography

Quelques mots à propos de :  رضوان قرواش

استاذ محاضر ب، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة سطيف2

مقدمة

ساهمت التطورات التي شهدها العالم في مجال تكنلوجيا المعلومات والاتصالات في التأثير على كافة مجالات الحياة الإنسانية، ونظرا لانتشار المعاملات التجارية الالكترونية، أصبحت الدراسة تتجه الى البحث في التعاقد الإلكتروني وحجم المخاطر التي قد تعترض المستهلك من احتيال وقرصنة.

فالعقد الالكتروني الذي يتم إبرامه عبر شبكة الأنترنت أو مختلف الوسائط الالكترونية ويتضمن عمليات بيع وشراء وتوزيع وتقديم خدمات ما بين المستهلكين والمنتجين أو مؤدي الخدمات، لا جدال أن له أوجه للخصوصية التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار عن ابرامه. ذلك أن البيئة الخاصة بإبرام هذا النوع من العقود، تفترض تبادل الكثير من المعلومات الشخصية بين المتعاقدين، وهو ما يجعل تدفق هذه المعلومات عبر أجهزة الاتصال الحديثة خصوصا الكمبيوتر والأنترنت يهدد الأفراد ويمس بخصوصياتهم والحق في السيرة من جهة، ويُعَرِضْ المتعاقد المستهلك للنصب والاحتيال وتلقي للمعلومات كاذبة من طرف أصحاب المواقع الوهمية من جهة أخرى. ذلك أن هذه التعاملات تتم عن بعد بين أشخاص لا يلتقونبشكل مادي وإنما بشكل افتراضي، مثل هذا الوضع يتطلب توفير الضمانات الكفيلة بتحديدهوية المتعاملين، فالمتعاقد مفترض، والمتجر مفترض، والسلعة مفترضة وأساليب التعامل وكيفيته ودعامته تقومعلى الافتراض.

ولذا فمن طبيعي أن توجد أزمة ثـقة، وهو هاجس يخص تأمين التعاملات التي تتمعبر تلك الوسائل والوسائط، وطبيعي أيضا أن ينعكس هذا الواقع الجديد على نوعية وطبيعة الحقوقوالالتزامات والمسؤوليات الناشئة عن ذلك. وهذه بكل تأكيد نقطة ضعف يجب العمل علىمعالجتها.

ولا شك أن الثقة والأمان لدىالمتعاملين عبر شبكة الإنترنت يأتيان في مقدمة الضمانات التي يتعين توافرها لازدهارالتعاملات الإلكترونية، وعليه كان من الضروري وجود طرف ثالث محايد وموثوق فيه يعمل على حماية هذه المعلومات وتأكيد صحتها. ويعتبر اسناد حماية هذه البيانات وتأكيد صحتها الى جهات متخصصة معتمدة من أهم الاليات المستحدثة في هذا المجال وذلك فيما يسمى بجهات التصديق والتوثيق الالكتروني والتي تعمل على خلق بيئة الكترونية آمنة للتعامل عبر الانترنيت.

واعترافا بأهمية خدمات المصادقةالإلكترونية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وإقرارا بضرورة توافر ثقةالمستعملين للوسائل التكنولوجية الحديثة في التعامل، تدخلت مختلف التشريعات الدوليةوالوطنية لتنظيم هذه المجال من النشاط، فنذكر منها على سبيلالمثال:

- القانون النموذجي حول التجارةالإلكترونية الصادر عن لجنة القانون التجاري الدولي لدى الأمم المتحدة بموجب القراررقم 51/162بتاريخ 16/01/1996، الذي أقر بالقوة الثبوتية للوثيقة وللتوقيعالإلكترونيين.

- والتوجيه الصادر عن البرلمان الأوربيبتاريخ 13/12/1999حول التوقيع الإلكتروني وتسهيل استعماله من أجل حسن سير العمل فيالسوق الداخلي الأوربي، كما أقر البرلمان الأوربي توجيها آخر بتاريخ 08/06/2000حولالتجارة الإلكترونية على الاهتمام بتوقيع العقود بالطرق الإلكترونية.

- قانون الأونسترال النموذجي بشأنالتوقيعات الإلكترونية، الذي اعتمدته لجنة القانون التجاري الدولي لدى الأممالمتحدة في دورتها 34بتاريخ 05/07/2001، لتنظيم التوقيع الإلكتروني في سياق ذاتالطابع التجاري.وهو القانون قانونا استرشاديلأنه لا يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني، بل يفسح المجاللإصدار قوانين خاصة به.

 - كما أقرت عدة دول قوانين خاصة بتنظيمالتعاملات والتواقيع الإلكترونية وأهمها : فرنسا سنة 2000، وتونس سنة 2000،والإمارات العربية المتحدة سنة 2002، المغرب سنة 2007، إلى غير ذلك من الدول.

-أما المشرع الجزائري نظم هو الآخر نشاط هذه الهيئات بموجب القانون رقم 15-04المؤرخ في 01/02/2015يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين1. 

ونظرا لخطورة وطبيعة نشاط هيئات التوثيق الالكتروني -لكون التعامل وارد في عالم افتراضي يصعب التحكم في كافة طياته- تظهر أهمية تحديد مفهوم جهات التوثيق الالكتروني والالتزامات الملقاة على عاتق هذه الهيئات في مواجهة الأشخاص الذين اعتمدوا على المعلومات الواردة إليهم والمؤكدة من طرف هذه الهيئات.

وعليه فالإشكالية التي يطرحها هذا الموضوع تتعلق بطبيعة الاجهزة المعتمدة في تأمين المعاملة الالكترونية ومدى الالتزامات الملقاة على هذه الاجهزة في مواجهة طالب الخدمة.

للإجابة على هذه الإشكالية قسمنا بحثنا هذا الى مطلبين، نخصص المطلب الاول لدراسة مفهوم جهة التصديق الالكتروني والخدمات التي تقدمها، والمطلب الثاني لدراسة التزامات جهات التصديق الالكتروني.

المطلب الأول: مفهوم جهة التصديق والخدمات التي تقدمها.

سنحاول من خلال هذا المطلب بيان المقصود بجهة التصديق الالكتروني في الفرع الاول، والخدمات التي تقدمها جهات التصديق الالكتروني في الفرع الثاني. 

الفرع الاول: المقصود بجهة التصديق الالكتروني.

نشير في البداية بأنه لا يوجد تعريف فقهى متفق عليه لجهات التوثيق الالكتروني، كما أن تشريعات الدول اختلفت في تسميتها وتعريفها. لذلك سنحاول عرض بعض التعريفات التشريعية أولا، ثم الفقهية ثانيا، ثم موقف المشرع الجزائري من ذلك ثالثا.

أولا: التعريف التشريعي لجهة التصديق الالكتروني.

سنحاول هنا التعرض للتعريفات التي اوردتها بعض التشريعات لجهة التصديق الالكتروني وذلك كما يلي:

- المشرع المصري: حسب قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 15لعام 2004الصادر بتاريخ 21/04/2004 2  جاء هذا القانون خاليا من أي تعريف لجهة التصديق على التوقيع الإلكتروني، إلا أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتبموجب القرار رقم 109/2005الصادر بتاريخ 15/5/2005المتضمن إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات3،عرفت جهات التصديق على التوقيع الإلكتروني بأنها: "الجهات المرخص لها بإصدار شهادة التصديق الالكتروني وتقديم خدمات تتعلق بالتوقيع الإلكتروني".

- المشرع الاماراتي: سمى هذه الجهة حسب الماد 1الفقرة 21من قانون الاتحادي رقم 1لسنة 2006الصادر بتاريخ 30/01/2006 4في شان المعاملات والتجارة الالكترونية بمزود خدمات التصديق، وعرفها في قانون المعاملات والتجارة الالكترونية بانها: "أي شخص أو جهة معتمدة أو معترف بها تقوم بإصدار شهادات تصديق الكترونية او اية خدمات او مهمات متعلقة بها وبالتوقيع الالكتروني والمنظمة بموجب احكام هذا القانون".

- المشرع التونسي: سمى المشرع التونسي هذه الجهة في قانون المبادلات والتجارة الالكترونية عدد 83لسنة 2000اصاد سنة 09/08/2000 5بمزود خدمات التصديق الالكتروني وعرفها بانها: "كل شخص طبيعي او معنوي يحدث ويسلم ويتصرف في شهادات المصادقة ويسدي خدمات ذات علاقة بالإمضاء الالكتروني"

-  قواعد قانون الاونسترال النموذجي للأمم المتحدة لسنة 2001بشأن التوقيعات الإلكترونية6 عرفت المادة 2ه مقدم خدمات التصديق بانه: "شخص يصدر الشهادات ويجوز أن يقدم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقيعاتالالكترونية".

- التوجيه الأوروبي رقم 93/1999 7الخاص بالتوقيعات الالكترونية، عرف مقدم خدمات التصديقفي المادة 2الفقرة 11منه بانه: "كل كيان أو شخص طبيعي أو معنوي يقدم شهادات توثيق إلكترونية أو يقدم خدمات أخرى متصلة بالتوقيعات الالكترونية".

ويقصد بالخدمات المرتبطة بالتوقيع الالكتروني: "التقنيات التي تسمح بإصدار توقيع نموذجي أو خدمة النشر والاطلاع والخدمات المعلوماتية الأخرى كالحفظ في الأرشيف"8.

-المشرع الفرنسي اطلق عليه اسم المكلف بخدمة التوثيق الالكتروني وعرفها بموجب المادة 1الفقرة 11  من المرسوم رقم 272/2001الصادر بتاريخ 30/03/2001 9بانه: " كل شخص يصدر شهادات الكترونية او يقدم خدمات أخرى متعلقة بالتوقيع الالكتروني".

ثانيا: التعريف الفقهي لجهة التصديق الالكتروني

ظهرت عدة تعريفات فقهية لمزوّد خدمات التصديق الإلكتروني لعلّ أشملها أنه: «أي شخص طبيعي أو معنوي يستخرج شهادات الكترونية ويقدّم خدمات أخرى مرتبطة بالتوقيعات الإلكترونية ويضمن تحديد هويـة الأطراف المتعاقدة والاحتفاظ بهذه البيانات لمــدة معينة ويلتزم باحترام القواعد المنظمة لعمله والتي يتم تحديدها بمعرفة السلطة المختصة» 10.

كما عرف البعض الاخر هذه الجهات بانها: «شركات أو أفراد أو جهات مستقلة ومحايدة تقوم بدور الوسيط بين المتعاملين لتوثيق معاملاتهم الالكترونية فتعد طرفا ثالثا محايدا»11

وعرف الدكتور خالد ممدوح إبراهيم جهة التوثيق Certification-Authorityأو مقدم خدمات التصديق Certification service provider، بانها: "هيئة عامة أو خاصة تعمل تحت إشراف السلطة التنفيذية ، وتتكون غالباً من ثلاثة مستويات مختلفة من السلطة، تأتي في المرتبة العليا "السلطة الرئيسية" وهى تختص بالتصديق تكنولوجيا على ممارسات جميع الأطراف المرخص لهم بإصدار أزواج مفاتيح التشفير أو شهادات تتعلق باستخدام تلك المفاتيح ، وتليها في المرتبة "سلطة التصديق" وهى جهة خاصة بعملية التصديق على أن المفتاح العام لأحد المستخدمين يناظر بالفعل المفتاح الخاص لذلك المستخدم ، وفي مستوي أدني تأتي "سلطة تسجيل محلية" ومهمتها تلقي الطلبات من الأشخاص الراغبين في الحصول على أزواج مفاتيح التشفير – العام والخاص – والتأكد من هوية وشخصية هؤلاء المستخدمين ومنح شهادات تصديق تفيد صحة توقيع العملاء"12 .

كما عرف بعض الفقهاء مقدم خدمة التصديق بانه: "كل جهة او منظمة عامة او خاصة تستخرج شهادات إلكترونية، وهذه الشهادة تؤمن صلاحية الموقع، او حجية توقيعه، كما تؤكد هوية الموقع وتمكنه من معرفة المفتاح العام"13.

ثالثا: موقف المشرع الجزائري.

المشرع الجزائري وبالرجوع الى المادة 2الفقرتين 11و 12من القانون 15-04سابق الذكر، نجده ميز بين نوعين من الجهات المكلفة بالتصديق الالكتروني، الجهة الاولى اعطى لها تسمية الطرف الثالث الموثوق وعرفه حسب المادة 2الفقرة 11من القانون السابق بانه: "شخص معنوي يقوم بمنح شهادات تصديق الكتروني موصوفة، كما قد يقدم خدمات أخرى متعلقة بالتصديق الالكتروني لفائدة المتدخلين في الفرع الحكومي". والجهة الثانية اعطي لها تسمية مؤدي خدمات التصديق الالكتروني وعرفها حسب المادة 2الفقرة 12من نفس القانون بانها: "شخص طبيعي أو معنوي يقوم بمنح شهادات تصديق الكتروني موصوفة، وقد يقدم خدمات أخرى في مجال التصديق الالكتروني".

وبذلك نجد ان المشرع ميز لنا بين نوعين من جهات التصديق، الأولى هو الطرف الثالث الموثوق ولا يكون إلا شخص معنوي ولا يصدر إلا شهادات تصديق الكتروني موصوفة ولفائدة المتدخلين في الفرع الحكومي فقط دون الجمهور مثل الإدارات والوزارات ...الخ. وهو يخضع لرقابة السلطة الحكومية للتصديق الالكتروني14. أما الجهة الثانية وهو مؤدي خدمات التصديق الالكتروني، قد يكون شخص طبيعي أو معنوي، يصدر شهادات تصديق الكتروني بسيطة أو موصوفة لفائدة الجمهور، وهو يخضع لرقابة السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني15.

والملاحظ أن المشرع أشار الى وجوب حصول مؤدي خدمات التصديق الالكتروني لصالح الجمهور على الترخيص لمزاولة نشاطها تمنحه السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني16 بعد أن يستوفي مجموعة من الشروط17. غير انه لم يشر الى وجوب حصول الطرف الثالث الموثوق والذي يقدم خدمات التصديق لصالح المتدخلون في الفرع الحكومي على ذلك من السلطة الحكومية للتصديق.

ويعتبر اشتراط الحصول على الترخيص لمزاولة هذا النشاط أمر ضروري للحفاظ على مصالح المتعاملين الكترونيا لأنه يضفي نوعا من الثقة والامان لديهم على عمل هذه الجهات من جهة، ويقلل من امكانية التعرض للاحتيال في عمل هذه الجهات من جهة اخرى. 

والملاحظ كذلك ان المشرع قد جعل مزاولة نشاط تقديم خدمات التصديق الالكتروني تمارس من قبل الأشخاص الطبيعية والمعنوية على حد سواء عندما يتعلق الامر بتقديم خدمة التصديق لصالح الجمهور، لكن في الواقع العملي ليس من السهل والمتاح للشخص الطبيعي أن يقوم بهذا العمل، لان تقديم مثل هذه الخدمات تحتاج الى امكانيات مادية وبشرية كبيرة اضافة الى امكانيات تقنية عالية ومكلفة لا يستطيع القيام بها إلا الشخص المعنوي18.

الفرع الثاني: الخدمات التي تقدمها جهات التصديق الالكتروني.

إن قيام جهات التصديق الالكتروني بمباشرة تقديم خدماتها مرتبط بالحصول على ترخيص من قبل الجهة المختصة، هذا الامر يعني ان محل الترخيص يتمثل في الاعمال والخدمات التي يمكن لهذه الجهات تقديمها، وهو ما يعبر عنه بالخدمات المرخص بها.

وبالرجوع الى المادة 2الفقرتين 11و12من القانون 15-04سابقتي الذكر، المتعلقتين بتعريف الطرف الثالث الموثوق ومؤدي خدمات التصديق الالكتروني، نجد ان المشرع لم يحدد الا النشاط الرئيسي لهذه الجهات والمتمثل في اصدار شهادات التصديق الالكتروني، كما اشار الى امكانية تقديم خدمات اخرى في مجال التصديق الالكتروني والتي لم يحدد مضمونها من خلال القانون 15-04سابق الذكر.

لكن ما يلاحظ ومن خلال المادة 50من القانون 15-04سابق الذكر، ان المشرع الزم مؤدي خدمات التصديق الالكتروني ان يقدم خدماته في اطار مبدئي الشفافية وعدم التمييز، كما منع عليه رفض تقديم خدماته دون سبب وجيه.

وعليه يمكن الاشارة الى النشاط الرئيسي وبعض الاعمال الاخرى التي تقدمها هذه الجهات فيما يلي:  

أولا: خدمة اصدار شهادات التصديق الالكتروني.

   من الخدمات الرئيسية والاساسية التي يلتزم المرخص له كجهة تصديق الالكتروني بأن يقدمها، هي خدمة اصدار شهادات التصديق الالكتروني وذلك لمن يطلبها ووفقا لنظام خاص.

وعليه سنحاول من خلال هذ العنصر بيان المقصود بشهادة التصديق الالكتروني، ثم تحديد بيانتاها الالزامية.

1-تعريفشهادة التصديق الالكتروني:

   سنحاول هنا بيان المقصود بجهات التصديق الالكتروني من الناحية التشريعية والفقهية وموقف المشرع الجزائري من ذلك كما يلي:

أ-التعريفات التشريعية

- المشرع المصري سماها بشهادة التصديق الالكتروني وعرفها بالمادة 1الفقرة (واو) من القانون رقم 15لعام 2004، والمادة 1الفقرة 7من باللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتبموجب القرار رقم 109/2005المتضمن إنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات سابقة الذكر بانها: "الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتثبت الارتباط بين الموقع وبيانات انشاء التوقيع".

- المشرع الاماراتي: سماها بشهادة المصادقة الالكترونية وعرفها بموجب 1الفقرة 22من قانون الاتحادي رقم 1لسنة 2006سابق الذكر بانها: "الشهادة التي يصدرها مزود خدمات التصديق يفيد فيها تأكيد هوية الشخص او الجهة الحائزة على أداة توقيع معينة".

- المشرع التونسي سمى هذه الشهادة بشهادة المصادقة الالكترونية وعرفها بالمادة 2الفقرة 3من قانون المبادلات والتجارة الالكترونية عدد 83لسنة 2000سابق الذكر بانها: "الوثيقة الالكترونية المؤمنة بواسطة الامضاء الالكتروني للشخص الذي أصدرها والذي يشهد من خلالها، اثر المعاينة، على صحة البيانات التي تتضمنها".

- قواعد قانون الاونسترال النموذجي للأمم المتحدة لسنه 2001بشان التوقيعات الالكترونية سمتها بالشهادة وعرفتها في المادة 2الفقرة ب بانها: "رسالة بيانات او سجلا اخر يؤكدان الارتباط بين الموقع وبيانات انشاء التوقيع".

- التوجيه الأوروبي رقم 93/1999الخاص بالتوقيعات الالكترونية عرفها بانها: " شهادة الكترونية او إقرار الكتروني يربط المعلومات المتعلقة بالتأكد من توقيع شخص ما كما تؤكد هوية هذا الشخص".

-Certificate: "une attestation électronique qui lie des données afférentes à la verification de signature à une personne et confirme l'identité de cette personne"

- المشرع الفرنسي: عرفها بموجب المادة 1الفقرة 9  من المرسوم رقم 272/2001الصادر بتاريخ 30/03/2001بانها: "مستند في شكل الكتروني تثبت توافر الرابطة بين بيانات التحقيق من صحة التوقيع الالكتروني وبين الموقع".

-Certificat électronique: "un document sous forme électronique attestant du lien entre les données de vérification de signature électronique et un signataire".

ب-التعريفات الفقهية

   من الناحية الفقهية حاول العديد من الفقهاء وشراح القانون وضع تعريف لشهادة التوثيق الالكتروني وتحديد مضمونها نظرا لما تمثله وتقدمه هذه الوثيقة من ضمانات لأطراف العلاقة خاصة فيما يتعلق بإثبات عدم صورية البيانات المتعلقة بالهوية، مما يدعم الثقة والامان بينهما.

   ومن بين هذه التعريفات نذكر ما يلي:  

" انها شهادة تصدرها جهة وسيطة أو جهة ثالثة ما بين طرفين متعاملين بالطريق الالكتروني، ويكون مضمون هذه الشهادة صحة البيانات المتبادلة بين الطرفين، فعلى سبيل المثال وفي عقد التجارة الالكترونية عبر الانترانت، فإن الجهة الوسيطة تصدر شهادة رقمية أو شهادة مصادقة تفيد فيها بصحة توقيع الكتروني لأحد المتعاقدين، فضلا عن بيانات اخرى متى كان مسموحا أن تشملها الشهادة، وذلك حتى يطمئن الطرف الآخر لصحة البيانات والتعاقدات، ويصدر توقيعه، ومن ثم يصبح ابرام العقد الالكتروني باتا"19.

   كما عرفت بأنها: "صك أمان صادر عن جهة مختصة يفيد صحة وضمان المعاملة الالكترونية وذلك من حيث صحة البيانات ومضمون المعاملة واطرافها"20.

   كما عرفت بأنها: " مستند يصادق على معلومات معينة مدرجة فيه أو ترتبط به ارتباطا منطقيا"21.

ج-موقف المشرع الجزائري

المشرع الجزائري أطلق عليها تسمية شهادة التصديق الالكتروني، وعرفها بموجب المادة 2الفقرة 7من القانون 15-04سابق الذكربأنها: "وثيقة في شكل الكتروني تثبت الصلة بين بيانات التحقق من التوقيع الالكتروني والموقع".

   ولقد ميز المشرع الجزائري بين نوعين من شهادة التصديق الالكتروني، شهادة التصديق الالكتروني البسيطة وشهادة التصديق الالكتروني الموصوفة من خلال نص المادتين 2الفقرة 7و15من القانون 15/04سابق الذكر. حيث اعتبر الاولى شهادة الكترونية بسيطة تربط بين بيانات خاصة بفحص توقيع الكتروني وشخص معين إذ تؤكد هويته، واعتبر الثانية شهادة مؤهلة تستوفي الشروط والمتطلبات المنصوص عنها في المادة 15من نفس القانون، وهي شهادة تقدم من طرف ثالث موثوق أو من طرف مؤدي خدمات التصديق الالكتروني.

بصفة عامة ومن خلال التعاريف السابقة، يمكن القول بأن شهادة التصديق الالكتروني هي شهادة التي تصدرها سلطة تصديق الكتروني مرخص لها من قبل جهات مسؤولة في الدولة بممارسة نشاطها، لتشهد بموجبها بأن توقيع الكتروني هو توقيع صحيح وينسب الى من صدر عنه، ويستوفي الشروط والمعايير المطلوبة فيه باعتباره دليل اثبات يعول عليه، ويجب على هذا الجهات واثناء قيامها بهذا الدور اتخاذ الحيطة والحذر والدقة لما يترتب عن الشهادة التي تصدرها من خطورة على التصرفات القانونية التي اعتمدت عليها.

2-بيانات شهادة التصديق الالكتروني

   نظرا لأهمية شهادة التصديق الالكتروني خاصة في مجال الاثبات، حيث يتم الاعتماد عليها في تحديد هوية المتعاملين، بما يضفي الثقة على مضمونها، اولاها المشرع الجزائري بأهمية كبيرة من حيث تحديد بياناتها الاساسية بدقة من خلال المادة 15الفقرة 3من القانون 15-04سابق الذكر، وتتمثل هذه البيانات فما يلي:

- إشارة تدل على أنه تم منح هذه الشهادة على أساس أنها شهادة تصديق الكتروني موصوفة.

- تحديد هوية الطرف الثالث الموثوق أو مؤدي خدمات التصديق الالكتروني المرخص له المصدر لشهادة التصديق الالكتروني، وكذا البلد الذي يقيم فيه.

- اسم الموقع أو الاسم المستعار الذي يسمح بتحديد هويته.

- إمكانية إدراج صفة خاصة للموقع عند الاقتضاء وذلك حسب الغرض من استعمال هذه الشهادة.

- بيانات تتعلق بالتحقق من التوقيع الالكتروني وتكون موافقة لبيانات انشاء التوقيع الالكتروني.

- الإشارة الى بداية ونهاية مدة صلاحية شهادة التصديق الالكتروني.

- رمز تعريف شهادة التصديق الالكتروني.

- التوقيع الالكتروني الموصوف لمؤدي خدمات التصديق الالكتروني أو للطرف الثالث الموثوق الذي يمنح شهادة التصديق الالكتروني.

- حدود استعمال شهادة التوثيق الالكتروني عند الاقتضاء.

- حدود وقيمة المعاملات التي قد تستعمل من أجلها شهادة التصديق الالكتروني.

- الإشارة الى الوثيقة التي تثبت تمثيل شخص طبيعي أو معنوي اخر عند الاقتضاء.

   والملاحظ على هذه البيانات ان بعضها اجباري لا غنى عنه حيث يتعين ذكرها في جميع الشهادات، وبعضها الاخر اختياري وذلك ما هو واضح من خلال صياغة النص في تحديده لكل بيان من هذه البيانات.

   وعليه اذا استوفيت شهادة التصديق الالكتروني هذه العناصر والبيانات تكون قد استوفيت كافة شروطها واصبحت صالحة للتعامل بها.

   لكن الملاحظ أن المشرع لم يحدد الجزاء المترتب عن خلو هذه الشهادة من أحد هذه البيانات، هل يكون ذلك أحد اسباب بطلان الشهادة أم الغائها أو أنه يمكن تداركه بالتصحيح.

ثانيا: خدمة اصدار ادوات انشاء وتثبيت التوقيعات الالكترونية.

وهي من الخدمات الهامة وتتمثل في اصدار البطاقات الذكية والقارئ والتي تستخدم في عملية انشاء وتثبيت توقيع الكتروني على محرر الكتروني، وهي تحتوي على بيانات خاصة بالموقع تسمى بيانات انشاء التوقيع الالكتروني يتم تثبيتها على المحرر الالكتروني بطريقة فنية بحيث تعمل على المحافظة على سريتها، وهي بطاقات غير قابلة للاستنساخ ومحمية برقم سري22.

ثالثا: اصدار مفاتيح الكترونية.

من الخدمات التي تقدمها هيئات التوثيق ايضا، أنها تتولى اصدار مفاتيح تشفير الكترونية، سواء كانت مفاتيح خاصة23 والتي من خلالها يتم تشفير المعاملات الالكترونية ، ويكون هذا المفتاح محفوظ على اداة أو وسيلة تستعمل لوضع توقيع الكتروني لشخص موقع على محرر الكتروني، وهو مفتاح خاص بصاحبه لا يعلمه غيره ولا يكون إلا تحت حيازته وتحت سيطرته24. أو مفاتيح تشفير عامة25، والتي يتم من خلالها فك هذا التشفير وهو متاح للكافة.

كما تقوم بإصدار التوقيع الرقمي، ويكون ذلك عن طريق تقديم البيانات اللازمة من طالب المصادقة على التوقيع الى جهة التصديق والتي تصدر بناء على ذلك مفتاح خاص بصاحب طلب توثيق التوقيع، ولا يمكن هنا استخدام المفتاح الخاص إلا من جهاز حاسوب واحد في نفس الوقت وذلك حتى يتم تأكد أن توقيع رقمي صادر من صاحبه، لذا يتعين على الموقع بمفتاح خاص أن يحتفظ بالمفتاح بشكل سري ولا يطلع عليه احد، في المقابل نجد ان المفتاح العام تحتفظ به جهة التوثيق لتمكن من يريد التعامل مع صاحب المفتاح الخاص منه للتأكد من صحة التوقيع26.

المطلب الثاني: التزامات هيئات التوثيق الالكتروني

تنشئ شهادة التصديق الالكتروني علاقة ثلاثية الاطراف بين كل من جهة التصديق والموقع والمرسل اليه، وتفرض هذه العلاقة بعض الالتزامات على عاتق كل طرف من اطرافها، وما يهما هنا هي تلك الالتزامات الملقاة على عاتق جهات التصديق الالكتروني نظرا لأهميتها العملية في دعم الثقة لدي المتعاملين.

وبذلك تلتزم هذه الجهات باستخدام انظمة ومعدات وموارد بشرية جديرة بالثقة من جهة اولى، وبذل العناية اللزمة واتخاذ الاجراءات المعقولة لضمنان دقة وسلامة المعلومات الواردة في الشهادات التي تصدرها من جهة ثانية، كما عليها ان تضع تحت تصرف المرسل اليه الوسائل المعقولة التي تمكنه من التحقق من سيطرة الموقع على وسيلة التوقيع.

وبذلك إذا اثبتت جهة التوثيق بذل العناية الكافية في اتخاذ كافة الاحتياطات والوسائل اللازمة سواء من الناحية القانونية والفنية، فإنها تنفي عن نفسها المسؤولية عن الاضرار التي تلحق بالغير الذي اعتمد على البيانات الواردة في الشهادة فيما لو ثبت انها مزورة أو غير صحيحة لسبب لا يد لجهة التوثيق فيها.

على العموم لقد اتفقت اغلب التشريعات على مجموعة الالتزامات الملقاة على عاتق جهات التوثيق، فيما انفردت تشريعات اخرى بفرض التزامات اخرى خاصة، وبالرجوع الى المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 15-04الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين سابق الذكر، نرى انه لم ينص على هذه الالتزامات بشكل مستقل في فرع أو قسم معين من هذا القانون بل وردت متفرقة، احيانا بشكل صريح واحيانا اخرى تستشف من قواعد اخرى كقواد المسؤولية. عموما يمكن حصر وتقسيم هذه الالتزامات الى قسمين، التزامات تتعلق بجهة التصديق الالكتروني ذاتها، والتزامات تتعلق بشهادة التصديق الالكتروني، وذلك كما يلي:

 

الفرع الاول: الالتزامات المتعلقة بهيئات التصديق الالكتروني

وتتمثل هذه الالتزامات فيما يلي:

أولا: ضرورة الحصول على ترخيص من الجهة المختصة قبل ممارسة النشاط

يكمن هذا الالتزام في ضرورة الحصول على ترخيص مسبق بمزاولة نشاط التصديق الالكتروني من الجهة المختصة قبل الشروع في أي عمل يدخل في حدود الترخيص، ويعتبر الحصول على الترخيص نوع من الرقابة تمارسها السلطة المختصة على هذا النوع من النشاط27، وهو ما يدعم الثقة والامان لدى طالبي خدمات التصديق الالكتروني.

بالرجوع الى المادة 33من القانون 15-04سابق الذكر، فإن نشاط تأدية خدمات التصديق الالكتروني يخضع الى ترخيص28 تمنحه السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني29، بعد أن يستوفي طالب الترخيص30 شروط محددة قانونا31، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، تسمح هذه الشهادة لحاملها بتهيئة كل الوسائل اللازمة لتأدية خدمات التصديق الالكتروني دون ممارسة أي نشاط بذلك.

بعد أن تتم هذه التهيئة يقدم حامل الشهادة طلب الحصول على الترخيص، وفي حالة الموافقة يمنح الترخيص الذي يتم تبليغه به خلال 60ستون يوما ابتداء من تاريخ استلام الطلب المثبت بإشعار الاستلام ويرفق الترخيص بدفتر الشروط الذي يحدد شروط وكيفيات تأدية خدمات التصديق الالكتروني، ويكون صالحا لمدة 5خمس سنوات قابلة للتجديد، غير أنه لا يجوز التنازل عنه للغير32. وفي حالة رفض منح شهادة التأهيل والترخيص، يجب أن يكون الرفض مسببا ويتم تبليغه لصاحب الطلب برسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام33، ويمكن في هذه الحالة لمن رفض طلبه أن يطعن امام السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني34 في اجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التبليغ، وتكون القرارات المتخذة من هذه الاخيرة قابلة بعد ذلك للطعن امام مجلس الدولة في اجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغها35.

ثانيا: الالتزام بالسرية

إن الأمان والسرية تأتي في مقدمة الضمانات التي يجب توافرها في التعاملات الالكترونية لدعم الثقة بين المتعاملين بالوسائل الالكترونية، خاصة وأن هذه التعاملات تتم بين اشخاص لا يشملهم مجلس عقد واحد ولا يعرف بعضهم بعضا. فاذا لم تتوفر ضمانات كافية لهؤلاء الأشخاص، فمن الصعب اقبالهم على ابرام عقود وصفقات بالطرق الالكترونية، ولا تتوفر هذه الضمانات إلا بوجود طرف ثالث يضمن صحة المعاملات ويحفظ سرية البيانات الالكترونية المسلمة اليه36.

   ويقصد بالسرية الحفاظ على البيانات ذات الطالع الشخصي المقدمة من العميل الى الجهة المختصة بإصدار شهادة التوثيق الالكتروني37

ولقد ألزم التوجيه الأوربي المتعلق بالتوقيع الالكتروني بمادته الثانية الدول الاعضاء بالتعهد بأن يلتزم كل من مقدمي خدمات التصديق وكذا المنظمات المسؤولة عن تفويض عملية التصديق بالحفاظ وبشرف على كل المعلومات ذات الطابع الشخصي38، كما ألزمت المادة الثامنة الفقرة 2من نفس التوجيه، جهات التوثيق بالحفاظ على البيانات ذات الطابع الشخصي وأن لا تقبل أية معلومات ذات طابع شخصي بشكل مباشر إلا إذا كانت صادرة من الشخص نفسه أو بناء على موافقة صريحة منه وأن تكون هذه المعلومات والبيانات ضرورية لإصدار الشهادة39.

أما بالنسبة للمشرع الجزائري وحفاظا على سرية المعلومات الشخصية للعميل، ألزم في القانون رقم 15-04سابق الذكر ومن خلال المادتين 42و43مؤدي خدمة التصديق الالكتروني بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بشهادات التصديق الالكتروني الممنوحة، كما منعه من جمع البيانات الشخصية للمعني إلا بعد موافقة صريحة منه، وفي هذه الحالة لا يمكنه جمع إلا البيانات الشخصية الضرورية لمنح وحفظ شهادة التصديق الالكتروني، كما منعه من استعمال هذه البيانات لأغراض اخرى. وجعله حسب المادة 61من نفس القانون المسؤول الوحيد عن سرية بيانات انشاء التوقيع وذلك فور التوقيع عليها.

وفي الأخير نجد ان المشرع وحسب المادة 47من نفس القانون الزم مؤدي خدمات التصديق الالكتروني بتحويل المعلومات المتعلقة بشهادات التصديق بعد انتهاء صلاحيتها الى السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني من أجل حفظها.

 

ثالثا: التزام جهات التصديق الالكتروني بمسك سجل الكتروني لشهادات التصديق الالكتروني

إن من بين الالتزامات الاخرى الملقاة على عاتق جهات التوثيق، مسك سجل الكتروني يبين فيه حركة النشاط المتعلق بإصدار شهادات التصديق الالكتروني حيث تدون فيه الشهادات التي تصدرها على ان يكون مفتوحا للاطلاع عليه الكترونيا وبصفة مستمرة40، ويجب أن يتضمن هذا السجل كل ما يتعلق بالشهادات من بيانات سواء ما تعلق منها بتاريخ اصدارها ومدة صلاحيتها والغائها...الخ. ويتمثل الهدف من استخدام السجل في توثيق المعلومات بطريقة تضمن سلامتها وعلى نحو يمنع الغير من التلاعب فيها، وتوفر امكانية استرجاع هذه البيانات عند الحاجة إليها41.

الفرع الثاني: الالتزامات المتعلقة بشهادة التصديق الالكتروني

وتتمثل هذه الالتزامات فما يلي:

اولا: الالتزام بالتحقق من صحة البيانات المقدمة

من واجبات الجهة المختصة بإصدار شهادة التصديق الالكتروني، اصدار شهادة الكترونية تحدد من خلالها هوية الموقع المرسل وصلاحية توقيعه42، بعدبالتحقق والتاكد من صحة البيانات المقدمة اليها والتي سوف يتم تضمينها في شهادة التصديق الالكتروني43. ولتحقيق ذلك عمليا يتطلب الأمر إطار فني متخصص ومؤهل ذو خبرة وكفاءة44.

لذا فإن الجهة التي تصدر هذه الشهادة يجب أن تورد بها بيانات صحيحة،ويتم الحصول على هذه البيانات عادة من الاوراق المقدمة من المشترك عبر الاتصال المباشر بالحضور الشخصي للعميل امامها أو بطريق ارسال المستندات الاثباتية بالبريد أو الأنترانت أو الهاتف كالهوية الشخصية وجواز السفر45.

ويجب على جهة التصديق فحص البيانات المقدمة اليها وذلك من خلال توافق البيانات مع الوثائق المرسلة اليها، وأن تمارس عناية معقولة لضمان دقة واكتمال ما تقدمه من بيانات جوهرية ذات صلة بشهادة التصديق الالكتروني أو تلك المدرجة فيها طيلة مدة سريانها، وهنا لا تكون جهات التوثيق مسؤولة إلا عن البيانات الصحيحة المقدمة لها من العميل.

وبالتالي إذا ثبت تزوير هذه البيانات من قبل العميل عند ارسالها أو عند سريانها، فإنها لا تقع على عاتق الجهة التي اصدرت الشهادة أية مسؤولية إذا اثبتت أنها قد اتخذ من الوسائل اللازمة ما يكفل حماية الشهادة التي اصدرها من التقليد والتحريف، وأن ظاهر البيانات لا يدل على تزويرها46.

ولترسيخ الثقة بشهادة التوثيق الالكتروني لكونها صك أمان تؤكد صحة وضمان المعاملة الالكترونية من حيث صحة البيانات الواردة فيها ومضمونها واشخاصها، فإن التشريعات تلزم الجهة المصدرة لهذه الشهادة بضرورة احتوائها على بيانات معينة بهدف تحديد هوية صاحب الشهادة وهوية المصدر ومدة صلاحيتها ومجالات استعمالها، إضافة الى اللجوء الى فرض عقوبات جنائية لضمان قيمة وحجية شهادة التوثيق وضمان حماية للمتعاملين بها47. وهو الامر الذي أخذ به المشرع الجزائري حيث اشترط أن تتضمن شهادة التصديق الالكتروني البيانات المنصوص عليها في المادة 15الفقرة 3من القانون 15-04سابق الذكر، واخضع وضع هذه البيانات قبل ادراجها في متن شهادة التصديق الالكتروني الى مجموعة من الشروط وإجراءات التحقيق المنصوص عليها بالمواد 11و13من القانون 15-04السابق حيث اشترط:

- أن لا يكون ايجاد البيانات المستعملة لإنشاء التوقيع الالكتروني عن طريق الاستنتاج.

- أن يكون هذا التوقيع محميا من أي تزوير عن طريق الوسائل التقنية المتوفرة.

- أن تكون البيانات المستعملة لإنشاء التوقيع الالكتروني محمية بصفة موثوقة من طرف الموقع الشرعي من أي استعمال من قبل الاخرين.

- أن لا تعدل البيانات محل التوقيع.

- أن يتم التحقق من التوقيع الإلكتروني بصفة مؤكدة وأن تكون نتيجة هذا التحقيق معروضة عرضا صحيحا.

- يكون مضمون البيانات الموقعة إذا اقتضى الامر محددا بصفة مؤكدة.

- أن يتم التحقق بصفة مؤكدة من موثوقية وصلاحية شهادة التصديق الالكتروني.

كما استوجب في الأخير وحسب المادة 44من نفس القانون على مؤدي خدمات التصديق الالكتروني وقبل منح شهادة التصديق، أن يتحقق من تكامل بيانات الانشاء مع بيانات التحقيق من التوقيع.

هذا وحسب المادة 53من نفس القانون، يكون مؤدي خدمات التصديق الالكتروني الذي سلم الشهادة مسؤولا عن الضرر الذي يلحق بأية هيئة أو شخص طبيعي أو معنوي اعتمد على هذه الشهادة وذلك فيما يخص:

- صحة جميع المعلومات والبيانات الواردة في شهادة التصديق الالكتروني في التاريخ الذي منحت فيه وعن وجود جميع البيانات الواجب توافرها فيها.

- التأكد عند منح الشهادة أن الموقع الذي تم تحديد هويته في الشهادة يحوز كل بيانات إنشاء التوقيع الموافقة لبيانات التحقيق من التوقيع المقدمة.

- التأكد من إمكانية استعمال بيانات إنشاء التوقيع والتحقق منه بصفة كاملة.

ويعتبر التزام مؤدي خدمات التصديق الالكتروني في هذا الاطار التزاما ببذل عناية بدليل ان المشرع أجاز له أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه لم يرتكب أي اهمال.

ثانيا: الالتزام بتامين وحماية المعلومات والبيانات

يكمن هذا الالتزام في ضرورة أن يتولى مؤدي خدمات التصديق الالكتروني وضع متطلبات فنية وتقنية مؤمنة واستعمال وسائل موثوق بها لإصدار وتسليم وحفظ شهادات التوثيق الالكتروني، وكذا اتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها من التزوير والتدليس.

ولتحقيق ذلك استوجب المشرع الجزائري أن يولي مقدم خدمات التصديق الالكتروني الاعتبار لمجموعة من العوامل، وهي أن تكون آلية إنشاء التوقيع الالكتروني48 مؤمنة49، وأن تتوفر فيها المتطلبات الاتية50:

أ- يجب أن تضمن بواسطة الوسائل التقنية والاجراءات المناسبة على الاقل ما يلي:

   - ألا يمكن عمليا مصادفة البيانات المستخدمة لإنشاء التوقيع الالكتروني إلا مرة واحدة وأن يتم ضمان سريتها بكل الوسائل التقنية المتوفرة وقت الاعتماد.

   - ألا يكون ايجاد البيانات المستعملة لإنشاء التوقيع الالكتروني عن طريق الاستنتاج وأن يكون هذا التوقيع محميا من أي تزوير عن طريق الوسائل التقنية المتوفرة وقت الاعتماد.

   - أن تكون البيانات المستعملة لإنشاء التوقيع الالكتروني محمية بصفة موثوقة من طرف الموقع الشرعي من أي استعمال من قبل الاخرين.

ب-يجب أن لا تعدل البيانات محل التوقيع وأن تمنع عرض هذه البيانات على الموقع قبل عملية التوقيع.

   ولتحقيق هذه المتطلبات يجب أن تتوافر لدى طالب الحصول على الترخيص بإصدار شهادة التصديق الالكتروني أنظمة خاصة بتأمين المعلومات وحماية البيانات وادارة المفاتيح وتوافر التجهيزات المادية والعاملين المتخصصين وفق منظومة متكاملة51.

ولضمان توافر متطلبات الأمن، أنشأ المشرع الجزائري بموجب المرسوم التنفيذي 16-134الصادر بتاريخ  25/04/2016المتعلق بتنظيم المصالح التقنية والادارية للسلطة الوطنية للتصديق الالكتروني وسيرها ومهامها52، دائرة أمن البنى التحتية والتي من مكوناتها مصلحة الأمن المادي ومصلحة الأمن المعلوماتي اللتان تتوليان تنفيذ تدابير الأمن المادي، وإدارة تجهيزات وأنظمة الأمن التقنية والمادية وضمان اليقظة المتعلقة بأمن الأنظمة والشبكة المعلوماتية إضافة الى مهام اخرى53.

رابعا: الالتزام بتعليق العمل بشهادة التوثيق الالكترونية أو الغاءها عند الاقتضاء

يقع على عاتق هيئة التوثيق الالكتروني بعد اصدار شهادة التوثيق الالكتروني ضمان متابعة وتحديث المعلومات التي تتعلق بصاحب التوقيع وكل ما يطرا على مركزه القانوني من تغيرات لها علاقة بالبيانات المدونة في الشهادة، وخلال عملية التحديث قد يتبين له بانها اصبحت غير قابلة للاعتماد عليها أو غير جديرة بالثقة، مما يستوجب الأمر اتخاذ اجراءات تعليق العمل بها أو الغائها، وذلك كله تحت طائلة المسؤولية مع اعتبار هذا الالتزام التزاما بتحقيق نتيجة54، لأن الاخلال به قد تترتب عليه اثار خطيرة كإجراء تحويلات نقدية أو سحب أموال أو عقد صفقات بشهادات الكترونية غير صحيحة أو مشكوك فيها.

ولقد تناول المشرع الجزائري مسالة إلغاء شهادة التصديق الالكتروني في القانون 15-04سابق الذكر من خلال المواد 45و46، غير أن المشرع لم ينص على الحالات التي تعلق فيها الشهادة واكتفى بذكر الحالات التي تلغي فيها فقط عكس ما فعلت التشريعات الأخرى. وعليه سوف نبين حالات كل مجموعة كما يلي:

1- حالات تعليق العمل بشهادة التصديق

تعليق شهادة التصديق يعني الوقف المؤقت لسريان هذه الشهادة، وهذا يترتب عليه وقف الأثر القانوني المترتب عنها تمهيدا لإلغائها55. أو استئناف سريانها متى ثبت عدم صحة السبب الذي علقت بناء عليه56. ويمكن حصر هذه الحالات فيما يلي:

أ- حالة الشهادة التي سلمت بناء على معلومات خاطئة او مزورة: قد يتبين لجهة التصديق الالكتروني وبعد إصدارها لهذه الشهادة انها أصدرتها بناء على معلومات خاطئة أو مزورة، فالمعلومة الخاطئة هي معلومات صحيحة ولكن تخص شخصا اخر كأن يقوم مزود الخدمة بتسليم الشهادة الى شخص آخر يحمل نفس الاسم لصاحب الشهادة الأصلي. أما المعلومات المزورة فهي معلومات غير صحيحة تصدر الشهادة بناء عليها، كان يقوم أحد الأشخاص بتزوير بيانات الحالة الشخصية، ففي هذه الحالات يجب على جهة التصديق عدم التراخي في تعليق العمل بهذه الشهادة فورا وبمجرد علمها بالخطأ أو التزوير الحاصل ومن تلقاء نفسها، وإلا تعرضت للمسؤولية في مواجهة صاحب الشهادة أو الغير حسن النية الذي اعتمد عليها.

المشرع الجزائري نص على هذه الحالة في المادة 45الفقرة 2من القانون 15-04السابق واعتبرها من حلات إلغاء الشهادة، وهو ما يؤاخذ عليه المشرع حيث أخد مباشرة بفكرة الإلغاء واعتبر نهائيا57، متجاهلا في ذلك الحالات التي يثبت فيها عدم صحة السبب الذي ألغيت بناء عليه هذه الشهادة مما يتطلب إعادة سريانها في الحال وإلا كانت الجهة المصدرة مسؤولة في مواجهة لصحب الشهادة، وهذا ما يتطلب من المشرع إعادة النظر في هذه الحالات وادراجها ضمن حالات تعليق شهادة التصديق والتي لم يتناولها بالتنظيم اطلاقا.

ب-حالة انتهاك سرية بيانات إنشاء التوقيع: يقصد ببيانات إنشاء التوقيع الالكتروني، بيانات فريدة، مثل الرموز أو مفاتيح التشفير الخاصة، التي يستعملها الموقع لإنشاء التوقيع الالكتروني.

وبذلك فإن ثبت التلاعب بمنظومة إنشاء التوقيع أو انتهاكها أو صدرت الشهادة بشكل يخالف الشروط والمواصفات الخاصة بمنظومة إنشاء التوقيع، يمكن بذلك اعتبار شهادة التصديق بمثابة شهادة مزورة58. وعلى مؤدي خدمة التصديق تعليق العمل بها مباشرة وإلا قامت مسؤوليته المدنية59.

ولقد نص المشرع الجزائري على هذه الحالة والحالة الأولى في نفس المادة 45الفقرة 2من القانون 15-04السابق الذكر. واعتبرها من الحالات التي تلغى فيها شهادة التصديق بشكل نهائي.

ج- حالة تغير البيانات التي تتضمنها شهادة التصديق:يفترض ان تكون المعلومات التي يقوم مزود خدمة التصديق بناء عليها بإصدار شهادة التصديق الالكتروني صحيحة لم تتغير خلال مدة سريان الشهادة60، وعليه يتعين على صاحب الشهادة اعلام مزود الخدمة عن كل تغيير يطرا على المعلومات المتضمنة بالشهادة، وإن لم يفعل ذلك وجب على مقدم خدمات التصديق أن يوقف الشهادة متى علم بأن هناك تغيرات في البيانات التي تضمنتها وأنها أصبحت غير متطابقة مع الواقع الى حين التأكد من هذه المعلومات وتصحيح البيانات التي طرأت عليها هذه التغيرات61، سواء ارتبط هذا البيان بشخص صاحب الشهادة أم كان بيانا موضوعيا يتعلق بموضوع الشهادة ومجالات استعمالها62.

ولقد نص المشرع على هذه الحالة والحالة الأولى والثانية في نفس الفقرة أي الفقرة 2من المادة 45من القانون 15-04السابق، واعتبرها أيضا من الحالات التي تلغى فيها شهادة التصديق بشكل نهائي.

د- حالة استعمال الشهادة لغرض التدليس: قد يتبين لجهة التصديق أن شهادة التصديق ورغم أنها صدرت صحيحة، إلا أنها استعملت لغرض غير مشروع أي في تصرف قانوني شابه التدليس63، كأن يحاول صاحب الشهادة إيهام الغير بملاءة مركزه المالي مما يدفعه للتعاقد معه ولكن الحقيقة غير ذلك. ويعد استعمال هذه الشهادة في هذه الحالة تدليسا على الغير مما يستوجب على مزود خدمة التصديق تعليق العمل بها فورا حتى تثبت صحة التدليس فيقوم بإلغائها أو يثبت عدم صحته فيلغي التعليق64

والملاحظ أن المشرع لم ينص على هذه الحالة ضمن الحالات التي تلغي فيها جهة التصديق هذه الشهادة. 

و- حالة طلب التعليق من صاحب الشهادة: صاحب الشهادة هو الشخص الذي تقدم بطلب لإصدار الشهادة ورخص له باستخدامها سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا،وبذلك يكون له الحق في إيقاف الشهادة في حالة اصدارها بصفة شخصية، وتتعد الاسباب التي قد تدفع صاحب الشهادة الى تقديم طلب تعليق العمل بها، كأن يكتشف تلاعبا في منظومة إنشاء التوقيع أو أن عناصر تشفير هذا التوقيع تم كشفها أو وجود اختلاف بين الشركاء فيما بينهم65، غير أن الاستجابة لهذا الطلب يجب أن يكون له ما يبرره من سند واقعي يقنع به مقدم الخدمة لاتخاذ اجراء الايقاف خاصة وأن شهادة التصديق وفور صدورها واستعمالها تتعلق بها حقوق الغير66. كما أن الغاءها دون سبب سيلحق حتما اضررا بالغير الذي اعتمد على هذه الشهادة في ابرام الصفقات سواء كان البائع أم المشتري.

المشرع الجزائري نص على هذه الحالة لكن باعتبارها حالة من حالات الالغاء وليست حالة من حالات التعليق .

ه- حالة عدم التزام الشخص المصدر له شهادة التصديق ببنود العقد مع مصدر الشهادة: عادة ما تحكم العلاقة بين صاحب الشهادة ومصدرها علاقة تعاقدية مما يترتب عن ذلك قيام المسؤولية العقدية في حالة مخالفة أي بند من بنود ذلك العقد، مما يرتب معه وقف تلك الشهادة مؤقتا الى حين الالتزام بتنفيذ تلك الالتزامات، هذه الحالة هي ايضا من الحالات التي لم يتناولها المشرع الجزائري بالتنظيم، كما أنه وفي اعتقادنا ومن خلال القانون 15-04السابق لم يبين طبيعة العلاقة القائمة بين كل من مصدر الشهادة وصاحب الشهادة.

2-حالات إلغاءشهادة التصديق

الى جانب حالات تعليق العمل بشهادة التصديق الالكتروني هناك حالات اخري يتوجب على جهات التوثيق الالكتروني فيها الغاء هذه الشهادة متى توفرت الاسباب الجدية التي تستوجب ذلك واعتبارها كان لم تكن، بالنظر الى ما قد يترتب من اضرار في حال استعمالها الغير مشروع.

والالغاء يعني الوقف النهائي لهذه الشهادة والغاء الاثر القانوني المترتب عليها67، ويمكن حصر حالاته فيما يلي:

أ- حالة طلب الالغاء من صاحب الشهادة:المشرع الجزائري نص على هذه الحالة في المادة 45الفقرة الاولى واعتبرها من حالات إلغاء الشهادة بشكل نهائي حيث نصت على ما يلي: " يلغي مؤدي خدمات التصديق الالكتروني شهادة التصديق الالكتروني في الآجال المحددة في سياسة التصديق بناء على طلب صاحب شهادة التصديق الالكتروني الموصوفة الذي سبق تحديد هويته". ولقد ألزم المشرع صاحب الشهادة من خلال المادة 61من القانون 15-04السابق بأن يسعى الى العمل على إلغاء شهادة التصديق في حالة الشك في الحفاظ على سرية بيانات إنشاء التوقيع أو في حالة ما إذا اصبحت هذه البيانات غير مطابقة للمعلومات المتضمنة في شهادة التصديق الالكتروني.

وبذلك يمكن لجهة التصديق الالكتروني إلغاء الشهادة متى طلب صاحبها ذلك وكانت هذه الشهادة تحمل الصفة الذاتية أو الشخصية، مع ملاحظة أنه لا يمكن للغير طلب إلغاء هذه الشهادة إنما له فقط أن يطلع جهة التصديق عن اسباب والوقائع التي تبرر الالغاء وهذه الاخيرة هي فقط من يملك سلطة إلغاء الشهادة من عدمه68، كما يمكن للغير الذي ارتبط حقه بهذه الشهادة، أن يعترض على إلغاء هذه الشهادة أمام الجهات القضائية المختصة69، كما يمكن له الرجوع على صاحب الشهادة بالتعويض إذا ما لحقه ضرر من إلغاءها.

ب- حالة وفاة الشخص الطبيعي او حل الشخص المعنوي صاحب الشهادة: بمجرد وفاة الشخص الطبيعي أو انحلال الشخص المعنوي لأي سبب كإفلاسه أو دمجه مع غيره، لا يصبح هناك لزوم لشهادة التصديق الالكتروني الصادرة لصالحه، لذلك يجب إلغاء هذه الشهادة من قبل مقدم قدمة التصديق الالكتروني متى علم بذلك.

المشرع الجزائري نص على هذه الحالة بالمادة 45الفقرة 2من القانون 15-04السابق بنصها على ما يلي: "يلغي مؤدي خدمات التصديق الالكتروني ايضا شهادة التصديق الالكتروني الموصوفة عندما يتبين أنه تم اعلام مؤدي خدمات التصديق الالكتروني بوفاة الشخص الطبيعي أو بحل الشخص المعنوي صاحب شهادة التصديق الالكتروني".

ج- حالة شهادة التصديق التي ثبت صحة السبب المؤدي الى تعليقها مؤقتا: بعد أن تقوم جهة التصديق بتعليق العمل بشهادة التصديق الالكتروني بناء على احدى الحالات السابقة الذكر، عليها أن تتولى عملية التحري والتحقيق عن اسباب التعليق، فاذا تبين أن السبب غير صحيح فإنها تقوم بإلغاء قرار التعليق، أما إذا ثبت لها أن السبب صحيح وأن قرار التعليق في محله يتعين عليها إلغاء العمل بهذه الشهادة المعلقة نهائيا واعتبارها كأن لم تكن.

د- حالة انتهاء مدة صلاحية الشهادة: لكل شهادة تصديق الإلكتروني مدة صلاحية معينة تسري خلالها، وتعتبر مدة الصلاحية من البيانات الالزامية والجوهرية التي يجب أن تتضمنها الشهادة، ولقد استوجب المشرع الجزائري على مؤدي خدمات التصديق الالكتروني أن يبلغ صاحب شهادة التصديق بانتهاء مدة صلاحيتها في الآجال المحددة، ومن ثم يصدر قرار بإلغاء العمل بها70، بعد ذلك يمنع على صاحب الشهادة المنتهية الصلاحية أو الملغاة استعمالها.

و- حالة ما إذا اصبحت شهادة التصديق غير مطابقة لسياسة التصديق: هذه الحالة نص عليها المشرع الجزائري بالمادة 45الفقرة 2من نفس القانون السابق، وهي حالة ما إذا اصبحت شهادة التصديق الالكتروني غير مطابقة لسياسة التصديق المعتمدة، أي غير مطابقة لمجموع القواعد والإجراءات التنظيمية والتقنية المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين المعدة من طرف السلطتين الحكومية والاقتصادية للتصديق الالكتروني والموافق عليها من طرف السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني71.  

ه- حالة توقف مقدم خدمات التصديق الالكتروني عن تقديم الخدمات المرخص بها: المشرع الجزائري لم يورد هذه الحالة ضمن حالات الالغاء المنصوص عليها بالمادة 45من القانون 15-04السابقة وإنما نص عليها بشكل مستقل بموجب المادة 59من نفس القانون، حيث اوجب على مؤدي خدمات التصديق الالكتروني الذي يوقف نشاطه لأسباب خارجة عن ارادته أن يعلم السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني بذلك فورا، لتقوم هذه الاخيرة بإلغاء شهادته للتصديق الالكتروني الموصوفة بعد تقدير الاسباب المقدمة، وهنا يجب على مؤدي خدمات التصديق اتخاذ التدابير اللازمة من أجل حفظ المعلومات المرتبطة بشهادة التصديق الممنوحة وتبليغ اصحابها بذلك.

ي- حالة صدور حكم قضائي بإلغاء شهادة التصديق: وهي ايضا من الحالات التي لم ينص عليها المشرع الجزائري، وتتمثل هذه الحالة في صدور حكم قضائي بإلغاء شهادة التصديق لأي سبب كان، فهنا وجب على جهة التصديق أن تخضع لتنفيذ هذه الاحكام ومن ثم إلغاء شهادة التصديق72

في الاخير يمكن القول ان المشرع الجزائري عند تنظيمه لمسالة صلاحية الشهادة، لم يتناول اطلاق بالتنظيم الحالات التي تعلق فيها شهادة التصديق، واكتفى بالحالات التي تلغى فيها هذه الشهادة كما اعتبر الالغاء نهائيا وهو ما نؤاخذ به المشرع، على اعتبار أن الشهادة قد تلغى لأسباب غير جدية أو تبين أن سبب الإلغاء غير صحيح، فكان الاولى في بعض الحالات أن يجعلها من الحالات التي تعلق فيها الشهادة ولا تلغى الى حين ظهور نتيجة التحقيق والتحري وذلك لتدارك الأضرار التي قد تلحق من جهة بصاحب الشهادة ، ومن جهة أخرى بالغير الذي اعتمد عليها في تصرفاته.

بصفة عامة نشير الى أن المشرع الجزائري وفي الحالات التي تناولها بالتنظيم اعتبر الغاء الشهادة نهائي73، واستوجب على مؤدي خدمات التصديق الالكتروني اخطار صاحب الشهادة بهذا الالغاء مع تسبيب ذلك74، كما سمح له الاحتجاج به في مواجهة الغير ابتداء من تاريخ نشره75 وفقا لسياسة التصديق الالكتروني لمؤدي خدمات التصديق76، وفي الاخير وبعد الغاء شهادة التصديق أو انتهاء صلاحيتها يتولى مؤدي خدمات التصديق الالكتروني تحويل المعلومات المتعلقة بها الى السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني من أجل حفضها77.

الخاتمة

إن الثقة والأمان لدىالمتعاملين عبر شبكة الإنترنت يأتيان في مقدمة الضمانات التي يتعين توافرها لازدهارالتعاملات الإلكترونية.

ويعتبر اسناد حماية هذه البيانات والمعلومات المتبادلة بين المتعاملين وتأكيد صحتها الى جهات محايدة وموثوقة ومتخصصة ومعتمدة من أهم الاليات التي استحدثها المشرع الجزائري في هذا المجال بموجب القانون 15-04، حيث استحدث ما يسمى بجهات التصديق والتوثيق الالكتروني والتي تعمل من خلال جملة من الالتزامات القانونية على خلق بيئة الكترونية آمنة للتعامل عبر الانترنيت، فهي تقوم بدور الوسيط المؤتمن بين المتعاملين في التعاملات الالكترونية، فتؤكد هوية الأطراف وسلامة محتوى البيانات المتداولة وعدم قابليتها للتعديل بعد أن تتحرى دقتها وتتبنى صحتها، كما تحفظ سريتها بناء على الإمكانيات التقنية والفنية التي تمتلكها، وتصدر بناء على ذلك شهادات الكترونية معتمدة، او تلغيها بعد إصدارها، وهو ما يمنح الأمان والثقة للمتعاملين عبر شبكة الانترنيت.

لكن ما يلاحظ من خلال القانون 15-04أن المشرع الجزائري لم يتناول بعض الالتزامات بالتنظيم كما فعلت جل التشريعات، كما لم يتناول حالات تعليق شهادة التصديق واكتفى بذكر حالات الإلغاء وهو ما يتطلب من المشرع مراجعة هذا القانون وتنظيم ذلك.

 

1.القانون رقم 15-04المؤرخ في 01/02/2015يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، عدد 6، الصادرة بتاريخ 10/02/2015.

2.الجريدة الرسمية لجمهورية مصر العدد 17، الصادرة بتاريخ 22/04/2004. منشور على الموقع 10/09/2016http://www.wipo.int

3.جريدة الوقائع المصرية العدد 115، الصادر يوم 25مايو 2005.

4.الجريدة الرسمية لدولة الامارات العربية المتحدة عدد 442، الصادرة بتاريخ جانفي 2006. منشور بمجلة الشريعة والقانون، العدد 28، أكتوبر 2006، ص.483الى 527.

5.الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 64، الصادر بتاريخ 11/08/2000 راجع الموقع التالي: http://www.iort.gov.tn.10/09/2016

6.منشور على الرابط التالي: http://www.uncitral.org10/09/2016

7.صادر عن البرلمان الاوروبي بتاريخ 13/12/1999المنشور بالجريدة الرسمية للجماعات الأوروبية (OJEC) بتاريخ 19/01/2000راجع الرابط http://www.ojec.com11/09/2016

8.عبد الحميد ثروت، التوقيع الالكتروني (ماهيته، مخاطره، وكيفية مواجهتها، مدى حجيته في الاثبات)، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2007، ص.163.

9.La Semaine Juridique, "Editions Affaires et Entreprises", no. 30, juillet 2001P1269-1275.

10.                      بدر الدين سطاس نفن، "المسؤولية المدنية لمزوّدي خدمات التصديق الإلكتروني وفقاً للتشريع السوري"، مجلة المحامون، نقابة المحامون سوريا، السنة 77، 2012منشور على الموقع الالكتروني:      12/09/2016 http://www.syrianbar.org

11.                       إبراهيم خالد ممدوح، التوقيع الإلكتروني، الدار الجامعية، مصر، 2010، ص.63.

12.                      إبراهيم خالد ممدوح، التوقيع الإلكتروني، مقال منشور بالموقع التالي:

                                                                      http://kenanaonline.com/users/KhaledMamdouh/posts/7787022/09/2016

13.                      خالد مصطفى فهمي، النظام القانوني للتوقيع الالكتروني في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2007، ص.148.

14.                      السلطة الحكومية للتصديق الالكتروني هي سلطة تنشا لدى الوزير المكلف بالبريد وتكنلوجيات الاعلام والاتصال، تتمتع بالاستقلال المالي والشخصية المعنوية. تكلف بمتابعة ومراقبة نشاط التصديق الالكتروني وكذا توفير خدمات التصديق الالكتروني لفائدة المتدخلين في الفرع الحكومي. انظر المادتين 26و28 من القانون 15-04سابق الذكر.

15.                      السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني هي السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تكلف بمتابعة ومراقبة مؤدي خدمات التصديق الالكتروني الذين يقدمون خدمات التوقيع والتصديق الالكترونيين لصالح الجمهور. انظر المادتين 29و30من القانون 15-04سابق الذكر.

16.                      انظر المادة 33من القانون رقم 15-04يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الالكترونيين سابق الذكر.

17.                      نصت على هذه الشروط المادة 34من نفس القانون.

18.                      زيد حمزة مقدم، "النظام القانوني للتوثيق الالكتروني (دراسة مقارنة)"، مجلة الشريعة والقانون والدراسات الاسلامية، كلية الشريعة والقانون جامعة افريقيا العالمية السودان، السنة الثانية عشر، العدد 24، 2014، ص.133.

19.                      عبد الفتاح بيومي حجازى، التوقيع الالكتروني في النظم القانونية المقارنة، دار الفكر الجامعي، مصر، 2005، ص.453.

20.                      محمد امين الرومي، المستند الالكتروني، دار الكتب القانونية، مصر، 2008، ص.43.

21.                                           PASCAL AGSTI, La signature : de la sécurité juridique à la sécurité technique, (Thèse de doctorat en Droit privé), montpellier1, 2003, p.84.  http://www.theses.fr/2003MON10012, 03/10/2016a 15: 30.

22.                      عبير مخائيل الصفدي، النظام القانوني لجهات توثيق التوقيع الالكتروني، (رسالة ماجستير في القانون الخاص)، كلية الحقوق جامعة الشرق الاوسط للدراسات العليا الأردن، 2009، غير منشورة، ص.74، 75.

23.                      عرف المشرع مفتاح التشفير الخاص بالمادة 2الفقرة 8من القانون 15-04بانه: "هو عبارة عن سلسلة من الاعداد يحوزها حصريا الموقع فقط، وتستخدم لإنشاء التوقيع الالكتروني، ويرتبط هذا المفتاح بمفتاح تشفير عمومي".

24.                      محمد عبيدات لورنس، اثبات المحرر الالكتروني، ادار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 2005، ص.131.

25.                      عرف المشرع مفتاح التشفير العمومي بالمادة 2الفقرة 9من القانون 15-04بانه: "هو عبارة عن سلسلة من الاعداد موضوعة في متناول الجمهور بهدف تمكينهم من التحقق من الامضاء الالكتروني وتدرج في شهادة التصديق الالكتروني".

26.                      عبد الوهاب مخلوفي، التجارة الالكترونية عبر الانترنيت، (اطروحة دكتوراه علوم)، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 2011-2012، غير منشورة، ص.229.

27.                      لزهر بن سعيد، النظام القانوني لعقود التجارة الالكترونية، ط2، دار هومة، الجزائر، 2014، ص.178.

28.                      الترخيص يقصد به حسب المادة 2الفقرة 10من القانون 15-04سابق الذكر: "نظام استغلال خدمات التصديق الالكتروني الذي يتجسد في الوثيقة الرسمية الممنوحة لمؤدي الخدمات بطريقة شخصية تسمح له بالبدء الفعلي في توفير خدماته".

29.                      السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني هي حسب المادتين 29، 30من القانون 15-04السابق، السلطة المكلفة بضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تكلف بمتابعة ومراقبة مؤدي خدمات التصديق الالكتروني الذين يقدمون خدمات التوقيع والتصديق الالكترونيين لصالح الجمهور.

30.                       يمكن ان يكون شخص طبيعي يحمل الجنسية الجزائرية، او شخص معنوي يخضع للقانون الجزائري.

31.                      حددت هذه الشروط المادة 34من لقانون 15-04سابق الذكر.

32.                      المشرع الجزائري لم يسمح لحامل شهادة التأهيل والترخيص بالتنازل عنها للغير على خلاف بعض التشريعات التي سمحت بذلك على شرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة، انظر عبد الوهاب مخلوفي، المرجع السابق، ص.232.

33.                      المواد 35، 36، 37، 38، 40من القانون 15-04سابق الذكر.

34.                      السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني هي سلطة ادارية مستقلة تنشا لدى الوزير الاول تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتعتبر جهاز رقابة على السلطتين الحكومية والاقتصادية للتصديق الالكتروني، انظر المواد من 16الى 25من القانون 15-04سابق الذكر.

35.                      المواد31و32من القانون 15-04سابق الذكر.

36.                      لزهر بن سعيد، المرجع السابق، ص.179.

37.                      زيد حمزة مقدم، المرجع السابق، ص.139.

38.                      المعلومات ذات الطابع الشخصي عرفتها المادة 2من نفس التوجيه الأوربي بانها: " كل معلومة تتصل بشخص محدد الهوية او قابل للتحديد، والتي يمكن ان تتصل بالعناصر الطبيعية الخاصة للشخص والتي تميزه عن غيره، وكذلك يمكن ان تكون هذه العناصر ذات طابع نفسي او ثقافي او اجتماعي مادامت تحدد بطريق مباشر او غير مباشر شخصية المشترك".

39.                      سعيد السيد قنديل، التوقيع الالكتروني (ماهيته -صوره -حجيته في الاثبات)، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2006، ص.88.

40.                      زيد حمزة مقدم، المرجع السابق، ص.147.

41.                      احمد محمد حاج علي الاء، التنظيم القانوني لجهات التصديق على التوقيع الالكتروني، (مذكرة ماجستير)، كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، 2013، غير منشورة، ص.18.

42.                                          Michel Jaccard, Problèmes juridiques liés à la sécurité des transactions sur le réseau, p.3. http://www.signelec.com. 20/10/2016.         

43.                      زهيرة كيسي، "النظام القانوني لجهات التوثيق (التصديق) الالكتروني"، دفاتر السياسة والقانون، المركز الجامعي تمنراست، العدد السابع، جوان 2012، ص.214.

44.                      عبير ميخائيل الصفدي، المرجع السابق، ص.75، 76.

45.                                           Michel Jaccard, op.cit, p.3.   

46.                      طارق كميل، "مقدمو خدمات المصادقة الالكترونية (النظام القانوني الواجبات والمسؤولية)"، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد 5، العدد 3، اكتوبر 2008، ص.256.

47.                      الصالحي كمران، "الطبيعة القانونية لمسؤولية مزود خدمات التصديق في قانون المعاملات والتجارة الالكتروني الاماراتي رقم 1لسنة 2006"، مؤتمر المعاملات الالكترونية (المعاملات الالكترونية، الحكومة الالكترونية)، كلية الحقوق جامعة الامارات العربية المتحدة، 19-20ماي 2009، ص.640، 641. منشور على الموقع التاليhttp://slconf.uaeu.ac.ae/arabic_prev_conf.asp20/09/2016

48.                      حدد المشرع المقصود بالألية انشاء التوقيع الالكتروني بالمادة 2الفقرة 4من القانون 15-04سابق الذكر بانها: "جهاز او برنامج معلوماتي معد لتطبيق بيانات انشاء التوقيع الالكتروني".

49.                      المادة 10من القانون 15-04سابق الذكر.

50.                      المادة 11من نفس القانون.

51.                      لزهر بن سعيد، المرجع السابق، ص.178، 179.

52.                      المرسوم التنفيذي 16-134الصادر بتاريخ 25/04/2016المتعلق بتنظيم المصالح التقنية والادارية للسلطة الوطنية للتصديق الالكتروني وسيرها ومهامها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العدد 26، الصادرة بتاريخ 28/04/2016.

53.                      انظر المادة 9من المرسوم التنفيذي 16-134سابق الذكر.

54.                                           Michel  Jaccard, op.cit, p.3.   

55.                      احمد محمد حاج علي الاء، المرجع السابق، ص.64.

56.                      عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص.174.

57.                      انظر المادة 45الفقرة الاخيرة من القانون 15-04سابق الذكر.

58.                      عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص.177.

59.                      زهيرة كيسي، المرجع السابق، ص.217.

60.                      سمير سعيد رشاد السلطان، "التصديق الالكتروني دراسة مقارنة"، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة المنصورة، مصر، العدد 50، أكتوبر2011، ص.34.

61.                      بلقاسم حامدي، ابرام العقد الالكتروني، (اطروحة دكتوراه علوم)، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، 2014-2015، غير منشورة، ص.266.

62.                      زهية كيسي، المرجع السابق، ص.217.

63.                      احمد محمد حاج علي الاء، المرجع السابق، ص.64، 65

64.                      عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص.175.

65.                      المرجع نفسه، ص.172.

66.                      سمير سعيد رشاد السلطان، المرجع السابق، ص.34.

67.                      الاء احمد محمد حاج علي، المرجع السابق، ص.65.

68.                      بلقاسم حامدي، المرجع السابق، ص.267.

69.                      عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص.183.

70.                      المادة 45الفقرة 4من القانون 15-04سابق الذكر.

71.                      [1]السلطة الوطنية للتصديق الالكتروني، وفي هذا الإطار تتولى القيام بالعديد من المهام اهمها الموافقة على سياسات التصديق الالكتروني الصادرة عن السلطتين الحكومية والاقتصادية للتصديق الالكتروني. انظر المادتين 16و18 من القانون 15-04سابق الذكر.

72.                      عائشة اراميس، الاثبات في العقود الالكترونية المبرمة عبر الانترنيت، (رسالة ماجستير)، جامعة الجزائر 1يوسف بن خدة كلية الحقوق، الجزائر، 2007، غير منشورة، ص.136.

73.                      المادة 45الفقرة الاخيرة من القانون 15-04سابق الذكر.

74.                      المادة 45الفقرة 3من نفس القانون.

75.                      المادة 46الفقرة 2من نفس القانون.

76.                      عرفت المادة 2من القانون 15-04السابق سياسة التصديق الالكتروني بانها: "مجموع القواعد والإجراءات التنظيمية والتقنية المتعلقة بالتوقيع والتصديقالالكترونيين".

77.                     انظر المادة 47من نفس القانون. وكذا المرسوم التنفيذي رقم 16-142الصادر بتاريخ 05/05/2016الذي يحدد كيفيات حفظ الوثيقة الموقعة الكترونيا، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، العدد 28، الصادرة بتاريخ 08/05/2016.

@pour_citer_ce_document

رضوان قرواش, «»

[En ligne] ,[#G_TITLE:#langue] ,[#G_TITLE:#langue]
Papier : ,
Date Publication Sur Papier : 2011-09-20,
Date Pulication Electronique : 2017-09-05,
mis a jour le : 12/06/2018,
URL : https://revues.univ-setif2.dz:443/revue/index.php?id=2339.