دسترة الحقوق السياسية للمعارضة-أتجاه نحو تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات-Constitutionising Political Rights of Opposition -Towards Reinforcing the Principle Seprating Powers-
Plan du site au format XML


Archive: revues des lettres et sciences sociales


N°01 Avril 2004


N°02 Mai 2005


N°03 Novembre 2005


N°04 Juin 2006


N°05 Juin 2007


N°06 Janvier 2008


N°07 Juin 2008


N°08 Mai 2009


N°09 Octobre 2009


N°10 Décembre 2009


N°11 Juin 2010


N°12 Juillet 2010


N°13 Janvier 2011


N°14 Juin 2011


N°15 Juillet 2012


N°16 Décembre 2012


N°17 Septembre 2013


Revue des Lettres et Sciences Sociales


N°18 Juin 2014


N°19 Décembre 2014


N°20 Juin 2015


N°21 Décembre 2015


N°22 Juin 2016


N° 23 Décembre 2016


N° 24 Juin 2017


N° 25 Décembre 2017


N°26 Vol 15- 2018


N°27 Vol 15- 2018


N°28 Vol 15- 2018


N°01 Vol 16- 2019


N°02 Vol 16- 2019


N°03 Vol 16- 2019


N°04 Vol 16- 2019


N°01 VOL 17-2020


N:02 vol 17-2020


N:03 vol 17-2020


N°01 vol 18-2021


N°02 vol 18-2021


N°01 vol 19-2022


N°02 vol 19-2022


N°01 vol 20-2023


N°02 vol 20-2023


A propos

avancée

Archive PDF

N°01 VOL 17-2020

دسترة الحقوق السياسية للمعارضة-أتجاه نحو تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات-

Constitutionising Political Rights of Opposition -Towards Reinforcing the Principle Seprating Powers-
ص ص 166-177
تاريخ الإرسال: 2019-05-11 تاريخ القبول: 12-04-2020

رشيد لرقم
  • resume:Ar
  • resume
  • Abstract
  • Auteurs
  • TEXTE INTEGRAL
  • Bibliographie

يعدّ مبدأ الفصل بين السلطات أحد أهم أسس الأنظمة الديمقراطية، وأهم المبادئ الدستورية، فهو يهدف إلى أنظمة سياسية تضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، إلاَّ أن تطبيقه في الأنظمة المختلطة وفق صورته التقليدية، أصبح يثير إشكالات متعددة، خاصة مع بروز ظاهر للأغلبية البرلمانية، مما أدى إلى ظهور اتجاه جديد يهدف لتعزيز تجسيد المبدأ على أرض الواقع من خلال الفصل بين الأغلبية والمعارضة.  هذا الاتجاه تبنته الجزائر من خلال الإصلاحات الدستورية التي أقرتها في التعديل الدستوري لسنة 2016 والتي بموجبها منحت للمعارضة حقوقا سياسية تمكنها من أن تلعب دوراً بارزا، وتساهم في تفعيل الدور الرقابي للبرلمان، لذلك سنتناول دوافع دسترة الحقوق السياسية للمعارضة، ووسائل تدخل المعارضة لتفعيل دور البرلمان تكريساً للاتجاه الجديد.

الكلمات المفاتيح

الحقوق السياسيةالمعارضة، الفصل بين السلطات، الأغلبية البرلمانية، الرقابة البرلمانية

Le principe de séparation des pouvoirs –le plus important en démocratie- est considéré comme la base des systèmes démocratiques, garants des droits et des libertés individuelles et collectives. Toutefois, son application -selon la version traditionnelle- dans les systèmes mixtes pose beaucoup de problèmes surtout avec l'apparition de la majorité parlementaire. Cet ordre des choses a engendré une nouvelle tendance visant la consolidation du principe dans ce nouveau contexte à travers la séparation entre la majorité et l'opposition. Cette a été adoptée par l'Algérie à travers les réformes constitutionnelles de l'année 2016 en donnant à l'opposition des droits politiques qui lui permettent de jouer un rôle de contrôle parlementaire. Pour ce faire, nous évoquerons les motivations constituantes des droits politiques de l'opposition, ainsi que les moyens de son intervention pour activer le rôle du parlement en concrétisant la nouvelle tendance

Mots-clés : Droits politiques, opposition, séparation des pouvoirs, majorité parlementaire, contrôle parlementaire

 

The principle of powers' separation is one of the most important democratic systems and constitutional principles as it seeks to establish political systems that guarantee both individual and collective rights and freedoms. However, its implementation in mixed regimes according to the classical approach has caused many problems notably with the emergence of a parliamentary majority, which led to the appearance of a new trend aiming at promoting the realization of the principle in reality by separating the majority and the opposition. This trend is adopted by Algeria through the constitutional reforms set by the 2016 constitutional amendment under which the opposition was given political rights that enable it to play a prominent role and contribute in operationalizing the parliament control role. Therefore, this paper will shed light on the motives behind the constitutionality of the opposition’s political rights, and its intervention means to strengthen the new trend.

Keywords: Political rights, opposition, powers separation, the majority parliament, the parliament control

Quelques mots à propos de :  رشيد لرقم

جامعة محمد الصديق بن يحي جيجلlarkemrachid@yahoo.fr

مقدمة

يعدّ مبدأ الفصل بين السلطات أساس الأنظمة الديمقراطية، فهو يهدف إلى تحقيق أنظمة سياسية تضمن الحقوق والحريات الفردية ويحول دون قيام سلطة قوية ومهيمنة، حيث أصبحت دساتير الدول الديمقراطية تكرس هذا المبدأ، وحتى بعض الدول ذات الأنظمة الشمولية تعمل على إدراج هذا المبدأ وتطبقه بما يتناسب وشكل نظام الحكم القائم فيها.

وإذا كانت غالبية الدساتير في الدول الحديثة تعمل على تكريسه، فإن تطبيقه يتم بشكل متباين من دولة إلى أخرى، فهناك دول تأخذ بتطبيق المبدأ بشكل جامد، بحيث تتوزع السلطات بين أجهزة مستقلة ولا يمكن لسلطة أن تنال من استقلالية سلطة أخرى؛ في حين نجد دول أخرى تأخذ بتطبيق المبدإ بصفة مرنة بما يسمح بخلق توازن وتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ولا شك في أن مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الرئاسي لا يطرح أي إشكال، إلاَّ أن تطبيقه في النظام البرلماني يقتضي وجود تعاون وتوازن بين السلطات، أمّا الأنظمة المختلطة فيتحقق فيها التوازن النسبي من خلال آليات الرقابة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

فكرة الفصل بين السلطات في الأنظمة البرلمانية والمختلطة بالمنظور التقليدي تجاوزها الزمن، وذلك في ظل أنظمة سياسية قوامها وجود أغلبية مهيمنة على السلطتين التشريعية والتنفيذية ، مما يعطل  تطبيق المبدإ  من الناحية العملية، وفي مقابل ذلك معارضة تفتقر للآليات الدستورية اللازمة لتجسيد مضامين وأهداف المبدأ، ومن هذه الزاوية فإن دساتير الدول الغربية أصبحت تقر وتعترف للمعارضة بمراكز قانونية معتبرة تمكنها من تفعيل دور البرلمان في ممارسة رقابته على عمل الحكومة عن طريق أدوات الرقابة التقليدية، ورقابته على الأغلبية البرلمانية من خلال حق إخطار المجلس الدستوري1، وهذا اتجاه للفصل بين الأغلبية والمعارضة بغرض تجسيد فعلي لمضامين مبدأ الفصل بين السلطات في هذه الأنظمة.

هذا الاتجاه تبنته الجزائر من خلال الإصلاحات الدستورية التي أقرتها في التعديل الدستوري لسنة 2016 2، مما يجعلنا نتساءل عن مدى إسهام هذه التعديلات في تكريس فكرة الفصل بين الأغلبية والمعارضة كتقنية لتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات؟  وهذا ما يجرنا لبحث دوافع دسترة الحقوق السياسية للمعارضة (المبحث الأول)، وبيان وسائل تدخل المعارضة لتفعيل دور البرلمان تكريساً للاتجاه الجديد نحو الفصل بين الأغلبية والمعارضة (المبحث الثاني).

المبحث الأول: دوافع دسترة الحقوق السياسية للمعارضة

لاشك أن دسترة الحقوق السياسية للمعارضة في الأنظمة المختلطة، هو نتيجة  للجدل الذي أثير بسبب ظهور الأغلبية الموالية للسلطة التنفيذية، والذي خلص في جانب منه إلى نتيجة مفادها أن وجود أغلبية برلمانية سيؤدي إلى هدم أسس النظام البرلماني، منخلال التضامن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ( المطلب الأول)، من جهة، ومن جهة أخرىانتفاء المسؤولية السياسية للحكومة، وإضعاف دور البرلمان3(المطلب الثاني).

المطلب الأول: بروز ظاهرة الأغلبية المؤيدة: تضامن بين السلطة التنفيذية والتشريعية

لقد عرف موضوع أثر ظاهرة الأغلبية على طبيعة النظام السياسي جدلاً في فرنسا خاصة بعد التعديل الدستوري لسنة 1962، أين برزت الظاهرة بشكل واضح4، على الرغم من أن هذه الظاهرة يعدّها البعض بأنها من أسباب تقويض دعائم النظام البرلماني، فهي تُضعف من الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة وتجعل البرلمان غير قادر على تفعيل آلياتها5. 

وتتحقق ظاهرة الأغلبية عندما تتحد الحكومة مع الأغلبية البرلمانية أثناء ممارسة السلطة من خلال التضامن المتبادل بينهما6، هذه الظاهرة عرفتها الجزائر منذ 1999، أين أصبحت السلطة التنفيذية مؤيدة من قبل أحزاب التحالف الرئاسي، هذا التضامن يتجسد من خلال المصادقة على مخطط عمل الحكومة، الذي يعد إذن تطلبه الحكومة من البرلمان وفق إجراءات محددة في الدستور.

الفرع الأول: المناقشة والتصويت على برنامج الحكومة

إن مناقشة برنامج عمل الحكومة والتصويت عليه، هو إجراء بموجبه يمكن للبرلمان مراقبة عمل الحكومة قبل الشروع في تنفيذ برنامجها، وبرنامج الحكومة هو الإطار العام الذي يحدد السياسة العامة للحكومة، يحدد استراتيجياتها في التخطيط والإنجاز، ويحدد الغايات المراد تحقيقها والوسائل المسخرة لذلك، ومن هذه الزاوية ينبغي التميز بين مرحلتين: المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل التعديل الدستوري لسنة 2008، بينما المرحلة الثانية هي مرحلة ما بعد تعديل 2008.

ففي المرحلة الأولى قبل التعديل الدستوري لسنة 2008، يقدم رئيس الحكومة برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه، يجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة7.

فهذه المادة توحي بأن برنامج الحكومة هو برنامج رئيس الحكومة، لكن بالنظر لنص المواد 77و79 من دستور 1996 قبل تعديله في 2008، فإن هذه الفكرة تتبدد، لأن رئيس الجمهورية هو الذي يعين رئيس الحكومة وينهي مهامه دون قيد أو شرط، وأن برنامج الحكومة يُضبط في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، مما يعني أن البرنامج المقدم هو برنامج رئيس الجمهورية لا غير. ورغم ذلك من الناحية النظرية يعدّ برنامجا الحكومة برنامج لرئيس الحكومة.

أما بعد التعديل الدستوري لسنة 2008، الذي حسم الجدل حول البرنامج المقدم للمصادقة، وهل هو برنامج رئيس الجمهورية، أم برنامج الوزير الأول؟ ومن هذه الزاوية فإن التعديل الدستوري يلزم الوزير الأول بأن يقدم مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة8.

مخطط عمل الحكومة المقدم للمناقشة تُعده الحكومة وتَعرضه في مجلس الوزراء، وهو مخطط يهدف بالأساس إلى تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، خاصة وأن الوزراء يُعيّنون من قبل رئيس الجمهورية بعد استشارة الوزير الأول9.

ولا شك أن مناقشة مخطط عمل الحكومة والتصويت عليه فرصة تسمح للمجلس الشعبي الوطني ان يمارس رقابة قبلية على عمل الحكومة، إلاَّ أننا لم نشهد وأن رفض المجلس الشعبي الوطني المصادقة على برنامج ومخطط عمل الحكومة حسب الحالة، ومرد ذلك بالدرجة الأولى كون الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني هي أغلبية مؤيدة لرئيس الجمهورية.

أما على مستوى مجلس الأمة، فإن الوزير الأول يقدم عرضا حول مخطط عمل الحكومة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني، ويمكن لمجلس الأمة أن يصدر لائحة10.

الفرع الثاني: آثار التصويت على برنامج الحكومة.

التصويت على برنامج الحكومة هو إجراء دستوري ضروري لمباشرة الحكومة عملها، فهو بمثابة إذن يعطيه البرلمان للحكومة للبدء في عملها، وبدونه لا يمكن للحكومة أن تقوم بذلك، فهو بذلك يرتب آثار مباشرة على الحكومة، فهذا الإجراء قد يؤدي إلى استقالة الحكومة، كما قد يؤدي إلى إعطائها الثقة للشروع في تنفيذ مخطط عملها.

الفقرة الأولى: حالة عدم المصادقة على مخطط عمل الحكومة: (مجرد افتراض)

على افتراض أن مخطط عمل الحكومة لا يَحظى بموافقة المجلس الشعبي الوطني، حتى وإن كانت هذه الفرضية مستبعدة في النظام السياسي الجزائري، خاصة في ظل وجود أغلبية مؤيدة لبرنامج رئيس الجمهورية، وبالتالي مؤيدة لحكومة الرئيس، هذه الحالة نظمتها المواد 95 و96 من الدستور.

فحسب المادة 95 من الدستور، فإن الوزير الأول يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة11، وفي هذه الحالة يعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أول، وقد يكون نفس الوزير الأول الذي لم يصادق المجلس الشعبي الوطني على برنامجه للمرة الأولى، وإذا لم يحصل مخطط عمل الحكومة الجديدة على موافقة المجلس الشعبي الوطني، ينحل هذا الأخير وجوبا وتستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني في أجل أقصاه ثلاثة(03) أشهر12.

على الرغم من أن هذه الفرضية غير متوقعة في النظام السياسي حاليا، إلاَّ أنها تبرز مدى تفوق السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، إذ بمجرد عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة، ينحل المجلس وجوبا.

الفقرة الثانية: حالة مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة.

في هذه الحالة يصادق المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة، ويكون ذلك بعد المناقشة العامة التي على إثرها يمكن للوزير الأول أن يكيف مخطط عمل حكومته13، وفي هذه الحالة يمكن لنواب المعارضة المساهمة في تكييف محاور وبنود مخطط العمل بما لا يتعارض ورغبة الأغلبية .

وفي الحالتين، فإن مساهمة المعارضة البرلمانية في المصادقة على مخطط عمل الحكومة بعد تكييفه أو دون ذلك، تبقى رهينة موافقة الأغلبية البرلمانية المساندة لرئيس الجمهورية، مما يجعل دورها ثانويا وغير مؤثر.

المطلب الثاني: الأغلبية المؤيدة تحد من فعالية الرقابة المتبادلة بين السلطتين.

من الثابت القول إن لظاهرة الأغلبية المؤيدة للسلطة التنفيذية انعكاس مباشر على أداء السلطة التشريعية، خاصة في علاقتها بالسلطة التنفيذية التي تتميز بالتضامن، ومن هذا المنطلق فإن هذا سيؤثر على فعالية الرقابة بمختلف أنواعها.

الفرع الأول: الأغلبية البرلمانية المؤيدة: (أداة للحد من أثر آليات الرقابة).

تعدّ آليات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في الأنظمة الديمقراطية من بين الوسائل التي تهدف إلى ضمان توازن بين السلطتين، بما يضمن فصلا مرنا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وآليات الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة تتدرج في مدى ترتيبها لمسؤولية الحكومة، بين آليات لا ترتب المسؤولية السياسية للحكومة، وأخرى ترتب مسؤولية الحكومة. إلاَّ أن آليات الرقابة المرتبة للمسؤولية السياسية للحكومة لم تعد كذلك من الناحية الواقعية، ولم تعد قائمة أساسا أمام البرلمان ولكن أمام الشعب عن طريق الانتخاب، وأن مبدأ الفصل بين السلطات لم يعد قائما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولكنه أصبح موجودا بين الأغلبية المؤيدة والمعارضة14. لذلك ومن هذه الزاوية يجب بحث مدى قدرة المعارضة على تفعيل آليات الرقابة على أعمال الحكومة في ظل نظام سياسي تسيطر فيه الأغلبية المؤيدة للسلطة التنفيذية على غالبية مقاعد البرلمان بغرفتيه.

الفقرة الأولى: آليات الرقابة التي لا ترتب مسؤولية الحكومة: (أدوات إعلامية لا غير)

إن السلطة التنفيذية في الأنظمة الديمقراطية المعاصرة بما تملكه من وسائل تقنية، متفوقة على السلطة التشريعية مقارنة بمحدودية الأدوات والإمكانيات المتاحة لها- السلطة التشريعية- ، ومن ثمة تمتلك السلطة التشريعية عدة آليات لرقابة السلطة التنفيذية15، ويمارس البرلمان رقابته غير المرتبة للمسؤولية السياسية بهدف الحصول على المعلومات وجمع الحقائق، ويتم ذلك في شكل حوار كتابي أو شفاهي بين عضو البرلمان ووزير أو أكثر ، وعندها نكون أمام الأسئلة بنوعيها الكتابية والشفهية. أو يتم في شكل استجواب أو لجان تحقيق16.

أ‌- الأسئلة: تعدّ الأسئلة من أقدم آليات الرقابة على عمل الحكومة، ظهرت لأول مرة في مجلس اللوردات البريطاني سنة1721، وكان ذلك بشكل غير رسمي، غير أن الاعتراف الرسمي بحق أعضاء البرلمان طرح أسئلة كان في سنة 178317.

والسؤال هو وسيلة رقابية يستهدف بها عضو البرلمان الحصول على معلومات عن أمر يجهله، أو التحقق من حصول واقعة ما، أو معرفة ما ستقوم به الحكومة في مسألة ما18.والسؤال إما أن يكون كتابيا أو شفاهيا.

بالرجوع لدستور 1996 نجده كرس حق أعضاء البرلمان في توجيه أسئلة لأعضاء الحكومة، وجعل هذا الحق لكل نائب في المجلس الشعبي الوطني، ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمة، ويكون الجواب على السؤال الكتابي كتابيا خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما. بينما الأسئلة الشفهية يكون الرد عليها شفهيا خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما19.

وإذا رأت أي من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة يبرر إجراء مناقشة، يمكن أن تُجرى مناقشة في المجلس الشعبي الوطني وفي مجلس الأمة، إلاَّ أن إجراء المناقشة لا يتم إلاَّ بتوفر شروط   محددة في النظام الداخلي لكل غرفة20، إذ تتم في المجلس الشعبي الوطني بناء على طلب يقدمه عشرون20 نائبا على الأقل في ظل النظام الداخلي الصادر في 199721، بينما في النظام الصادر سنة 2000 لم يشر إلى عدد النواب الذين يوقعون الطلب. أما في مجلس الأمة فتجرى المناقشة بناء على طلب يقدمه ثلاثون30 عضوا على الأقل22.

وإذا كان السؤال الكتابي أو الشفهي حق مكفول لأعضاء البرلمان بغرفتيه، فإن إجراء مناقشة تُصبح غير متاحة للجميع، إذ يجب توفر النصاب المطلوب لذلك، مما قد يحرم المعارضة من فتح مناقشة عامة حول الأسئلة المطروحة من قبل نوابها في المجلس الشعبي الوطني، بينما في مجلس الأمة الأمر أكثر صعوبة كونه يتطلب تقديم طلب يوقعه ثلاثون 30 عضواً وهذا أمر في غاية الصعوبة.

ب‌-  الاستجواب: يعدّ الاستجواب من الأدوات الرقابية في يد البرلمان بموجبها يستطيع عضو البرلمان أن يطلب من وزير ما بيانات عن السياسية  العامة للدولة23، ظهر لأول مرة  في أول دستور فرنسي سنة179124 وهو إجراء رقابي معمول به في الجزائر، إذ يمكن لأعضاء البرلمان بغرفتيه استجواب الحكومة، ويجب أن يرتبط الاستجواب بقضايا الساعة25، وهو مشروط بأن يوقعه على الأقل وحسب الحالة ثلاثون (30) نائبا أو ثلاثون(30) عضوا من أعضاء مجلس الأمة26، ويحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة بالتشاور مع الحكومة الجلسة التي يجب أن يُدرس فيها الاستجواب، وتكون هذه الجلسة خلال ثلاثين (30) يوما على الأكثر، الموالية لتاريخ تبليغ الاستجواب27.

والاستجواب يختلف عن الأسئلة الشفوية والكتابية التي توجه لوزير ما كونه ينصب على سياسة الحكومة وتوجهاتها ولا يوجه لوزير ما بل للحكومة ككل28، وهو بذلك أكثر خطورة على الحكومة من الأسئلة بنوعيها، وهو الآخر محاط بشروط تجعل من ممارسته بالنسبة للمعارضة في غالب الأمر غير ممكن.

ج-لجان التحقيق: تعدّ لجان التحقيق من اللجان المؤقتة أو اللجان ذات المهمة المحددة، وهي تعطي للبرلمان وسيلة مهمة للرقابة على الحكومة29، واللجان البرلمانية هيئات مساعدة للبرلمان في الرقابة التي يمارسها على النشاط الحكومي، كما أن حق التحقيق نتيجة لازمة لحق اقتراح القوانين وحق مسائلة الوزراء كونه يساهم في معرفة حقيقة الأوضاع في أجهزة السلطة التنفيذية30.

وقد أكد دستور 1996 على حق غرفتي البرلمان في إنشاء لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة31، ويتم ذلك في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة بالتصويت على اقتراح لائحة يودعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة ويوقعها على الأقل عشرون(20) نائبا في المجلس الشعبي الوطني أو عشرون عضوا في مجلس الأمة32.

وتتولى لجنة التحقيق إعداد تقرير يسلم إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة حسب الحالة، ويبلغ إلى كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول33. كما يمكن أن يقرر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة نشر التقرير جزئيا أو كلياً34.

رغم أن لجان التحقيق تنطوي على نوع من الاتهام للحكومة أو لأحد أعضائها، فهي لا تهدف فقط إلى الاستعلام عن أمر ما، بل هي إجراء ذو صفة اتهامية، إلاَّ أنه لا يرتب في النهاية مسؤولية الحكومة أو أحد أعضائها.

الفقرة الثانية: آليات الرقابة المرتبة لمسؤولية السلطة التنفيذية: (مجرد تنصيص دستوري).

لقد اعتمد المؤسس الدستوري آليات للرقابة على عمل الحكومة قد ترتب مسؤوليتها، وهذا بالموازاة مع الآليات عديمة الأثر السابق ذكرها (السؤال، الاستجواب، لجان التحقيق)، ويعد ملتمس الرقابة أشد صورة من صور الرقابة قد يؤدي في النهاية إلى إسقاط الحكومة، مما جعل هذا الإجراء محاط بشروط وإجراءات.

يقصد بملتمس الرقابة لائحة اللوم، وتعد انجلترا منشأ هذا الإجراء الرقابي ومنشأ المسؤولية السياسية على العموم ، إذ كان أول تطبيق لها هو إسقاط الوزير روبرت والبول   R. Walpole وكان ذلك في سنة 1742، بينما المسؤولية التضامنية للحكومة كانت بدايتها سنة 178235، وبذلك أصبح لمجلس العموم طريقين لتحريك المسؤولية السياسية وهما اقتراح بلوم الحكومة (mention of censure) وطرح الثقة ضمنا، إلاَّ أن الأسلوب الأول أحيط بقيود، إذ لا يجوز مناقشة الاقتراح بلوم إلاَّ بعد أربعة أيام من تقديمة36.

أ -إجراءات ملتمس الرقابة: دستور 1996 نص على ملتمس الرقابة في المواد 98، 153و 154و155 منه، إّذ أحاط هذا الإجراء الرقابي بشروط وقيود تجعل من ممارسته ليست مطلقة، بل ينبغي أن تستجيب للعديد من الضوابط الدستورية وهي كما يلي:

-                       أن يتم اللجوء إلى ملتمس الرقابة بمناسبة تقديم بيان السياسية العامة: لقد قيد المؤسس الدستوري الجزائري حق اللجوء إلى ملتمس الرقابة، بأن جعله مرتبط ببيان السياسة العامة الذي يقدم سنوياً أمام المجلس الشعبي الوطني، وهو بذلك حق لأعضاء المجلس الشعبي الوطني دون أعضاء مجلس الأمة، ويمكن اللجوء إلى هذا الإجراء مرة كل سنة فقط، على خلاف الإجراءات الرقابية الأخرى.

-                       أن يُوقع من قبل 1/7عدد النواب على الأقل: يشترط الدستور أن يُوقع ملتمس الرقابة من قبل    1/ 7 (سبع )عدد النواب على الأقل، بعملية حسابية فإن ذلك يتطلب 462/7أي 66 نائب على الأقل37، وهو عدد لا يُستهان به ، إذ من الصعب على الأحزاب السياسية المعارضة جمع هذا العدد، وحتى وإن تمكنت من ذلك فإن التصويت على ملتمس الرقابة يتطلب أغلبية 2/3 من أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

-                       لا يتم التصويت عليه إلاّ بعد مضي ثلاث أيام من إيداعه: بالإضافة إلى الشرط العددي من نواب المجلس المطلوب، فإن الدستور يشترط ألا يتم التصويت على ملتمس الرقابة إلاَّ بعد مضي ثلاث أيام من إيداعه لدى المجلس الشعبي الوطني، ولعل العبرة في ذلك هو التريث على كون أن التصويت على ملتمس الرقابة قد يؤدي إلى استقالة الحكومة، ومن هذه الزاوية فإن مهلة ثلاث أيام كافية للطرفين الحكومة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني، لإجراء المساعي المطلوبة في هذه الحالة.

-                       ضرورة فتح مناقشة قبل التصويت على ملتمس الرقابة: بالرجوع إلى نص القانون العضوي 16-12، نجد أن المادة 61 منه وضعت ضوابط لمناقشة ملتمس الرقابة، إذ حدد الفئات المسموح لها بالتدخل في النقاش، وهم:

1)                       الحكومة بناء على طلبها،

2)                      مندوب أصحاب ملتمس الرقابة،

3)                      نائب يرغب في التدخل ضد ملتمس الرقابة،

4)                      نائب يرغب في التدخل لتأييد ملتمس الرقابة.

من الواضح أن المشرع عندما حصر الفئات المسموح لها بالتدخل في النقاش الذي يسبق التصويت على ملتمس الرقابة هو إعطاء الفرصة للحكومة ولأصحاب ملتمس الرقابة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نائب ضد ملتمس الرقابة ونائب مؤيد لملتمس الرقابة، فهذا التقسيم عادل لحد ما . كما أن هذا الإجراء يجنب المجلس الصراعات بين الكتل المؤيدة للحكومة والمعارضة لها.

-                       أن يتم التصويت على ملتمس القرابة بأغلبية 2/3 من الأعضاء: فضلا عن الشروط السابقة، فإن الدستور يشترط للموافقة على ملتمس الرقابة أن يتحصل على موافقة ثلثي النواب، وهي نسبة مرتفعة تجعل من الصعب الحصول عليها، مما يجعل ممارسة هذا الحق من الناحية العملية أمر في غاية الصعوبة.

ب‌-      آثار المصادقة على ملتمس الرقابة: لقد حدد الدستور آثار ونتيجة المصادقة على ملتمس الرقابة، إذ في حالة ما إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة بأغلبية ثلثلي2/3  النواب، يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة الى رئيس الجمهورية38.

استقالة الحكومة هي نتيجة مباشرة لحصول ملتمس الرقابة على موافقة ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أي الحصول على موافقة 308 من أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وهو عدد لا يمكن الحصول عليه إلاَّ بموافقة الأغلبية في هذا الأخير، وبذلك فإن دور المعارضة يبقى دوما من الناحية النظرية وحتى العملية شكليا.

المبحث الثاني: دسترة الحقوق السياسية للمعارضة: (اتجاه للفصل بين الأغلبية والمعارضة)

إن تجسيد مبدأ الفصل بين السلطات في الأنظمة المختلطة عرف تطورات مختلفة جعلت منه محور النقاش خلال التعديلات الدستورية المختلفة، لاسيما في فرنسا، إذ ساهم هذا التحول في دسترة الحقوق السياسية للمعارضة قصد تفعيل مضامينه والحد من اختلالاته، وهذا ما عمل به المؤسس الدستوري في الجزائر، إذ أقر لأول مرة حقوقا دستورية للمعارضة (المطلب الأول)، من شأنها تجسيد المبدأ من الناحية العملية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الحقوق السياسية للمعارضة في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016

كرس التعديل الدستوري لسنة 2016 ولأول مرة حقوقاً سياسية للمعارضة وردت في المادة 114، هذه الحقوق يمكن تصنيفها إلى حقوق عامة، هي في الأساس مكرسة من قبل وتمت ترقيتها إلى حقوق دستورية مكرسة بنص دستوري، وحقوق جديدة تم اعتمادها لأول مرة، إلاَّ أن هذه الحقوق جاءت في صيغة العموم تجسيدها على أرض الواقع يتطلب تدخل غرفتي البرلمان من خلال توضيح كيفيات تطبيقها في نظامهما الداخلي، وهذا ما يثير عدة تساؤلات.

الفرع الأول: الحقوق السياسية للمعارضة في الدستور

بالرجوع لنص المادة 114 من الدستور، نجدها نصت على ما يلي: تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لا سيما منها:

1-         حرية الرأي والتعبير والاجتماع،

2-        الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان،

3-         المشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية،

4-         المشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة،

5-         التمثيل المناسب في أجهزة غرفتي البرلمان،

6-        إخطار المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 187( الفقرتان2 و3 ) من الدستور، بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان،

7-         المشاركة في الديبلوماسية البرلمانية،

إن هذه الحقوق الخاصة بالمعارضة البرلمانية بهذه الصيغة تجعلنا نثير ملاحظات عدة أهمها:

-         إن استعمال مصطلح معارضة برلمانية في الواقع يعد غامضا وغير دقيق، إذ يمكن تفسير ذلك من عدة زوايا، فقد يُفهم من هذا المصطلح الأحزاب غير المنضوية ضمن التحالف الرئاسي والممثلة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

-         ومن جهة أخرى قد يُفهم منها كذلك أعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة المنتمين للأحزاب المعارضة دون الأعضاء المنتمين لأحزاب أخرى حتى وان كانت هذه الأحزاب غي منضوية في التحالف الرئاسي.

-         ومن زاوية أخرى نتساءل عن مصير الأعضاء الذين تم انتخابهم ضمن القوائم الحرة.

كما أن هذه الحقوق هي حقوق مقررة لكل النواب، وهي حقوق عامة، مما يدفعنا للتساؤل عن جدوى استعمال المؤسس الدستوري لمصطلح المعارضة البرلمانية، والتنصيص على الحقوق السياسية لها-المعارضة- في هذه المادة لا يضيف أي قيمة قانونية لحق ممارستها.

وعلى الرغم من ذلك فقد أحال المؤسس الدستوري مسألة تنظيم ممارسة هذه الحقوق إلى غرفتي البرلمان كل على حدا، مما يجعل من ممارسة هذه الحقوق مرهون بمدى تكريسها في الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان.

الفرع الثاني: الحقوق السياسية للمعارضة: تُنظم بموجب نظام داخلي

على الرغم من التنصيص الدستوري للحقوق السياسية للمعارضة، إلاَّ أن المؤسس الدستوري أعطى حق تنظيمها الى المشرع عن طريق الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، وهذا من شأنه أن يجعل من ممارستها رهين موافقة الأغلبية البرلمانية في كل غرفة.

ونظرا لكون الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان تخضع لرقابة المطابقة للدستور، وهي رقابة قبلية ووجوبية39، ومن هذه الزاوية ليس للمشرع أن يضع قيودا على ممارسة هذه الحقوق أو الانتقاص منه. إلاَّ أنه في هذه الحالة يمكن تعطيل ممارسة هذه الحقوق من خلال عدم المصادقة على النظام الداخلي أو تأجيل إعداده والمصادقة عليه كما هو الآن بالنسبة للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني أو جعلها حقوق عامة كما وردت في النص الدستوري.

وهذا ما حدث فعلا بالنسبة للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، إذ لم يتم وضعه لحد الآن منذ 2016، بينما تم وضع النظام الداخلي لمجلس الأمة فقد أشار إلى الحقوق السياسية للمعارضة في الباب السادس تحت عنوان إجراءات مناقشة جدول أعمال المعارضة البرلمانية.

الفقرة الأولى: تأجيل إعداد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني:( إخلال بنص المادة 114 من الدستور)

بالرجوع لنص المادة 114 من الدستور نجدها تحيل مسألة تنظيم الحقوق السياسية لغرفتي البرلمان حسب الحالة. كما أن المادة 132 فقرة 02 نصت على أن يعد المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الداخلي ويصادقان عليهما.

ولم يحدد المؤسس الدستوري إن كان إعداد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة يتم بمناسبة كل انتخاب، أم أن الأمر متروك لرغبة الغرفتين. لكن الأمر يُصبح أكثر من ضرورة بعد كل تعديل دستوري، خاصة إذا كان التعديل الدستوري له علاقة بالسلطة التشريعية وبالتالي له علاقة بالنظام الداخلي للغرفتين بما يجعل تنظيم مسألة ما تبقى رهينة الأنظمة الداخلية.

ومن هذه الزاوية لا يوجد ما يُلزم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بضرورة إعداد والمصادقة على نظامهما الداخلي، خاصة وان الدستور في المادة 32 فقرة 02 جاء في صياغة عامة، كما أن المجلس الدستوري لا يمكنه التدخل في هذه الحالة.

وبالنظر للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المعمول به حاليا، نجده لم يتغير منذ سنة2000، رغم تعديل الدستور في 2002 و2008 و2016، وهذا ما يُعد تقصير من قبل الهيئة التشريعية، خاصة وأن تعديل 2016 يحيلنا في مادته 114 إلى النظام الداخلي، مما يتوجب على الغرفتين تكييف نظامهما الداخلي مع الدستور، وهذا ما لم يحصل في المجلس الشعبي الوطني.

الفقرة الثانية: النظام الداخلي لمجلس الأمة: (تجاهل مقنن لحقوق المعرضة الدستورية)

على خلاف المجلس الشعبي الوطني، فإن مجلس الأمة أعد نظامه الداخلي وصادق عليه، وذلك بعد سنة وخمسة أشهر من صدور التعديل الدستوري لسنة 2016، ورغم ذلك فإنه يكرس غموض كبير على المعارضة البرلمانية، كما خصص مادة واحدة لحقوقها السياسية.

فحسب المادة 58 من النظام الداخلي لمجلس الأمة والمتعلقة بشروط تشكيل المجموعات البرلمانية، يمكن القول إن النظام الداخلي هو الآخر يضفي غموضا على فكرة المعارضة البرلمانية، إذ حددت شروط تشكيل المجموعات البرلمانية، ومن بين هذه الشروط أن يُحدد أعضاؤها ما إذا كانت الطبيعة السياسية للمجموعة البرلمانية من المعارضة، مما يدفعنا للتساؤل عن معيار تحديد المعارضة السياسية في ظل هذه التشريعات.

فبالنظر لنص المادة58 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، نجد تحديد الطبيعة السياسية لأي مجموعة يخضع لرغبة الأعضاء المشكلين لها، وهذا في الواقع لا ينسجم مع دور المعارضة في الأنظمة المقارنة.

وقد حُددت إجراءات مناقشة جدول أعمال المعارضة البرلمانية في المواد 85 و86 من النظام الداخلي، إذ جاءت عملا بأحكام المادة 114 فقرة2 من الدستور، إلاَّ أن مشروع جدول أعمال المجموعة البرلمانية المعارضة يبقى رهين موافقة مكتب مجلس الأمة.

وإذا كانت المادة 86 جاءت عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 114 من الدستور، فإننا نتساءل عن مصير ما ورد في الفقرة الأولى من نفس المادة، خاصة وأنها تتضمن العديد من الحقوق التي لا نجد لها أي أثر في النظام الداخلي.

إن التفاوت في التعامل مع مسالة تنظيم الحقوق السياسية للمعارضة بين المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة يجعل ممارسة هذه الحقوق لا تتم بنفس الصورة، كما أن عدم تنظيم جانب كبير منها، رغم أنها وردت في الفقرة 01 من المادة 114 من الدستور ورغم ذلك نجد أن المجلس الدستوري لم يثير هذه المسألة بمناسبة رقابة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور40.

على الرغم من أن تنظيم الحقوق السياسية للمعارضة في النظام الداخلي للغرفتين لا يرقى لمستوى وطبيعة هذه الحقوق الدستورية، إلاَّ أن دورها في إخطار المجلس الدستوري طبقاً لما ورد في المادة 114 من الدستور يبقى فعُّالاً إذا مُورس حسب ما تقتضيه الظروف.

المطلب الثاني: إخطار المجلس الدستوري: إجراء فعّال لتكريس الاتجاه الجديد

من الثابت القول إن التعديل الدستوري لسنة 2016، والذي خص في جوانب متعددة المجلس الدستوري بعدّه هيئة دستورية رقابية، وسع من السلطات المخولة بالإخطار لتشمل عدد من النواب أو عدد من أعضاء مجلس الأمة بالإضافة إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول، ورئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني41.

ولم تقتصر التعديلات الدستورية لسنة 2016 على السلطات المخولة بإخطار المجلس الدستوري فقط بل مست عدة جوانب منه، خاصة تشكيلته واختصاصاته، فتشكيلته توسعت ليصبح عدد أعضائه اثني عشر(12) عضوا، بدلا من تسعة(09) أعضاء قبل تعديل 2016، بينما أصبح يختص بالفصل في المسائل المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة وفق الشروط المحددة في المادة 188 من الدستور والقانون العضوي 18- 16 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية42.

ولا شك أن الإخطار البرلماني للمجلس الدستوري، هو أحد أهم التعديلات، خاصة وانه من طبيعة سياسة يهدف للفصل بين الأغلبية المؤيدة للحكومة والمعارضة، وقد ميز المؤسس الدستوري بين الإخطار البرلماني في المجلس الشعبي الوطني وفي مجلس الأمة، وحدد مجالاته.

الفرع الأول: طبيعة الإخطار البرلماني.

إن إخطار المجلس الدستوري من قبل نواب البرلمان أو ما يسمى بالإخطار البرلماني ، ظهر لأول مرة كتقنية دستورية في فرنسا في التعديل الدستوري لسنة 1974 ، أين أصبح حق الإخطار مقرر أيضا  لستين عضوا من أعضاء مجلس النواب أو ستين عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ43، وهو ما اعتمده المؤسس الدستوري في الجزائر في التعديل الدستوري لسنة 2016، وهو ذو أغراض سياسية بأبعاد قانونية.

الفقرة الأولى: الطبيعة السياسية للإخطار البرلماني

إن الهدف من هذه التقنية- الإخطار البرلماني- هو تمكين المعارضة في البرلمان من حق إخطار المجلس الدستوري ، وهو في الأساس ذو طبيعة سياسية يمكن من وضع حدود للتعسف في استعمال السلطة من قبل الأغلبية البرلمانية44، وبالتالي فالإخطار البرلماني هو وسيلة تدخل سياسية في يد المعارضة والمجموعات البرلمانية ضد الحكومة والأغلبية البرلمانية المساندة لها، وبالتالي فهو يكرس الفصل السياسي للسلطات من خلال الفصل بين الأغلبية والمعارضة45.

 

ومن هذه الزاوية، فتدخل المعارضة والمجموعات البرلمانية من خلال الإخطار البرلماني قد يعبر عن عدم رضا المعارضة على السياسية التشريعية للحكومة والأغلبية البرلمانية المساندة لها، خاصة أذا كانت مؤدية إلى التضييق من الحريات وتحد من ممارسة الحقوق العامة والخاصة، على عدّ أن الدستور هو الضامن لممارستها والمحدد لنطاق تطبيقها.

إن دسترة الحقوق السياسية للمعارضة عموما، وحق الإخطار البرلماني خصوصا، يعد اعترافا دستوريا بالمعارضة السياسية الذي لم يكن كذلك من قبل، مما يجعله نوعا من أنواع الرقابة البرلمانية تمارسها المعارضة البرلمانية على الحكومة والأغلبية المساندة لها.

وإذا كان دسترة حق الإخطار البرلماني للمعارضة ذو طبيعة سياسية، فإن ذلك لا يخلو من أبعاد قانونية متعددة محدد في النص الدستوري لا سيما المواد 187، 190 و191 من الدستور.

الفقرة الثانية: الأبعاد القانونية للإخطار البرلماني

لقد حدد الدستور أهم الضوابط الواجب توفرها في الإخطار البرلماني والنتائج المترتبة عنها وهي ضوابط قانونية من طبيعة دستورية هي:

أولاً: الضوابط المطلوبة في الإخطار البرلماني: لقد حدد المؤسس الدستوري ضوابط مرتبطة بعدد النواب وأعضاء مجلس الأمة الذين لهم حق الإخطار البرلماني، إذ يمكن لخمسين(50) نائبا أو ثلاثين (30) عضوا في مجلس الأمة إخطار المجلس الدستوري46.

وقد ميز المؤسس الدستوري بين العدد المطلوب من النواب لإخطار المجلس الدستوري، عن عدد أعضاء مجلس الأمة، إذ يشترط خمسين (50) نائبا، بما يمثل 10.82% من أعضاء المجلس الشعبي الوطني وثلاثين (30) عضوا في مجلس الأمة وهذا ما يمثل 20.83 % من أعضاءه.

وبالنظر لطريقة انتخاب المجلس الشعبي الوطني، الذي يتم باعتماد نظام التمثيل النسبي، أين يمكن للمعارضة أن تُمثل حسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها، وهو نظام يمكن الأحزاب الصغيرة من الحصول على مقاعد، على خلاف نظام انتخاب أعضاء مجلس الأمة وهو نظام الأغلبية النسبية الذي يساعد الأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة، وبالتالي يقلل من حظوظ تمثيلها على مستوى مجلس الأمة، مما يجعل ممارسة حق الإخطار بالنسبة للمعارضة في مجلس الأمة شبه مستحيلة.

والإخطار البرلماني حسب نص الدستور لا يمتد إلى الدفع بعدم الدستورية، مما يجعل ممارسة من الناحية العملية تبقى محدودة الأثر، خاصة على مستوى مجلس الأمة، بينما على مستوى المجلس الشعبي الوطني فهي ممكنة بالنظر لمختلف التشكيلات الممثلة فيه.

ثانيا: آثار الإخطار البرلماني: حسب الدستور فإن إخطار المجلس الدستوري من قبل أعضاء البرلمان يرتب نفس الأثر، في حالة إخطاره من قبل الهيئات الدستورية الأخرى وهي: رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول.

فعندما يُخطر المجلس الدستوري ، يتداول في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف ثلاثين(30) يوما من تاريخ الإخطار، ويمكن أن يُخفض هذا الأجل إلى عشر (10) أيام في حالة وجود طارئ وبطلب من رئيس الجمهورية47، وقد فصلت المواد 190 و191 في حجية وآثار قرارات المجلس الدستوري، فقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية،و أن النص الذي يرى المجلس الدستوري أنه غير دستوري يفقد أثره ابتداء من يوم قرار المجلس.

الفرع الثاني: مجالات الإخطار البرلماني

لقد حدد الدستور اختصاص المجلس الدستوري في مجال الرقابة على دستورية القوانين، إذ يختص بالنظر في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات. كما يبدى، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق البرلمان عليها. كما يفصل في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية48.

وبالنظر لما جاء في المادة 187 من الدستور، فإن الإخطار البرلماني جاء مطلقا بالنسبة للنصوص سالفة الذكر، وأن المؤسس الدستوري لم يميز بين الاتفاقيات الدولية والقوانين العضوية والقوانين والتنظيمات، إذ يمكن لنواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة إخطار المجلس الدستوري.

ومن هذه الزاوية، يجب أن نميز بين حالة الرقابة الوجوبية، أين يُخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري وجوبا، والرقابة الجوازية، أين تكون سلطة الإخطار متروكة لرغبة الهيئات الدستورية المخولة بذلك. ففي الحالة الأولى وبعد أن يخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستور ينتساءل عن إمكانية الإخطار البرلماني كذلك، وهو تساءل يجد الإجابة عليه في المادة 12 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري49، إذ جاء فيها أنه في حالة إخطار المجلس الدستوري من أكثر من جهة ، يصدر رأيا واحد في الإخطار. وهي قاعدة تُطبق كذلك في حالة الرقابة الجوازية.

خاتمة

إن مبدأ الفصل بين السلطات، بعدّه من أهم المبادئ الدستورية التي برزت في القرن الماضي، ساهم في الحد من سلطة الملوك من خلال تقسيم السلطة إلى سلطات ثلاث، وكان له الفضل في بروز أنظمة سياسية ديمقراطية. إلاَّ أن تطبيقه في الأنظمة المختلطة طرح العديد من الإشكالات برزت بشكل كبير مع تنامي ظاهر الأغلبية البرلمانية، مما أدى إلى بروز اتجاه جديد للفصل بين الأغلبية والمعارضة قصد تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، هذا الاتجاه تبناه المؤسس الدستوري في الجزائر من خلال التعديل الدستوري لسنة 2016، أين أعطى حقوقا دستورية للمعارضة.

تبني فكرة الفصل بين الأغلبية والمعارضة في الدستور الجزائري بقيت رهينة النص الدستوري، خاصة وأن مسألة تنظيمها أحيلت إلى الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان، مما أدّى إلى إفراغها من محتواها. ومن هذه الزاوية يتعين إدخال تعديلات من شأنها تعزيز حقوق المعارضة في الدستور، وأن تُنظم بموجب قانون عضوي، مما يكرس هذه الحقوق بصورة فعلية قصد إعطاء مبدأ الفصل بين السلطات مضامينه الحقيقة الهادفة إلى تحقيق أنظمة ديمقراطية يُطبق فيها حكم الأغلبية دون تعسف وتُصان فيها حقوق الأقلية

1.  -Julie BENETTI, L'impact du fait majoritaire sur la nature du régime (Réflexions sur le régime parlementaire de la 4e république), Petites affiches, 10 juillet 2008 ne138, p, 20.

2. -  دستور 1996 هو تعديل لدستور 1989 وافق عليه الشعب الجزائري في استفتاء 28 نوفمبر 1996، الجريدة الرسمية رقم 76 المؤرخة في 08 ديسمبر 1996 هذا الاخير عُدل 03 مرات بموجب القانون 02-03 المؤرخ في 10 افريل 2002، الجريدة الرسمية عدد 25 المؤرخة في 14 أفريل 2002، وبموجب القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008، الجريدة الرسمية عدد 63، وبموجب القانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس سنة 2016، الجريدة الرسمية عدد 14 المؤرخة في 07 مارس 2016.

3.  -Julie BENETTi, op, cit; p 20.

4.  - Olivier Gohin, Droit constitutionnel, MANUEL, lexis Nexis,Litec, paris , 2010, p647.

5.  -Julie BENETTi, op, cit; p 21.

6.  - j. Gicquel et j.E.G Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien, 21 e éd, 2007, p.126.

7. - أنظر المادة 80 من دستور 1996 قبل تعديله في 2008.

8. - أنظر المادة 94 من دستور 1996 " يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.

9. ويمكن الوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية".

10.                      - أنظر المادة 93 من دستور 1996.

11.                       – الفقرة 03 من المادة 194 من دستور 1996.

12.                      - المادة 95 من دستور 1996 " يقد الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة".

13.                       - أنظر: المادة 96 من دستور 1996.

14.                       - أنظر: المادة 94 فقرة 02 من دستور 1996.

15.                       - الأمين شريط، عن واقع ووظيفة المسؤولية السياسية في أنظمة الحكم، مجلة الفكر البرلماني، مجلة متخصصة في القضايا والوثائق البرلمانية، يصدرها مجلس الأمة، العدد الثالث، جوان 2003، ص84.

16.                      - مريد أحمد عبد الرحمن حسن، التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية – دراسة مقارنة -، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص828.

17.                       - وليد شريط، السلطة التشريعية من خلال التطور الدستوري الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان، 2012، غير منشورة، ص 318.

18.                      - حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، مصر، 2006، غير منشورة، ص 110.

19.                       - محمد باهي أبو يونس، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظامين المصري والكويتي، دار الجامعة الجديدة، 2002، الإسكندرية، ص 54.

20.                      - أنظر المادة 151 من دستور 1996.

21.                      - أنظر المادة 101 من القانون العضوي 16-12 المؤرخ في 25 غشت 2016، يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 50.

22.                      - أنظر: المادة 134 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني الصادر في 13 غشت 1997، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 53.

23.                      - المادة 99 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، الصادر في 22 غشت 2017، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 49.

24.                                           -LAVROFF: Le System politique Français, Dalloz. Paris, 1970, p.517.

25.                      - وليد شريط، المرجع السابق، ص348.

26.                      - المادة 151 فقرة 01 من دستور 1996 " يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة "

27.                      - أنظر: المادة 66 من القانون العضوي 16-12.

28.                      - المادة 67 من القانون العضوي 16-12.

29.                      - ميلود دبيح، الفصل بين السلطات في التجربة الدستورية الجزائرية، دار الهدى، عين مليلة،2007، ص127.

30.                      -عبد الحميد محجوب السقعان محمد، اللجان البرلمانية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، 2010، غير منشورة، ص399.

31.                       - عمرو أحمد حسبو، اللجان البرلمانية- دراسة مقارنة- مجلة روح القوانين، مجلة تصدر عن كلية الحقوق جامعة طنطا، العدد 10، يناير1994، 78.

32.                                            [1] -LAVROFF , op, cit, p.517.

33.                      - المادة 180 من دستور 1996.

34.                      -أنظر المواد: 77، 78، 79من القانون العضوي 16-12، المرجع السابق.

35.                      - المادة 86 من القانون العضوي 16-12.

36.                      - المادة 87 من القانون العضوي 16-12.

37.                      -أنظر لمزيد من التفصيل: سعيد السيد على، المسؤولية السياسية في الميزان، دراسة مقارنة، دار الكتاب المصرية، القاهرة، 2008، ص65.

38.                      - سعيد السيد على، المرجع السابق، ص 76.

39.                      -أنظر: الأمر 12-01 المؤرخ في 13 فبراير 2012 يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 08.

40.                      - المادة 154 فقرة02 من دستور 1996.

41.                       - المادة 186 فقرة 03 " كما يفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة."

42.                      - أنظر: رأي رقم /02 ر.ن.د/ م.د/ 17/ المؤرخ في 25 يوليو 2017، يتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي لمجلس الأمة، للدستور، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد49.

43.                      - أنظر المادة 187 من الدستور.

44.                      - قانون عضوي 18-16 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018، يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 54 المؤرخة في 05 سبتمبر 2018.

45.                                            -Julie BENETTI, la saisine parlementaire (au titre de l'article 61 de la constitution), DALLOZ, les nouveaux cahiers du conseil constitutionnel, 2013/1, N038, p85.

46.                                            -Julie BENETTI, op, cit, 88.

47.                      [1] أمين عاطف صليبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون" دراسة مقارنة"، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس لبنان،2002، ص166.

48.                      - أنظر: المادة 187 من الدستور.

49.                      - أنظر: المادة 189 من الدستور.

50.                      - المادة 186 من الدستور.

51.                       - النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 26 المؤرخة في 11 ماي 2016.

 

@pour_citer_ce_document

رشيد لرقم, «دسترة الحقوق السياسية للمعارضة-أتجاه نحو تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات-»

[En ligne] ,[#G_TITLE:#langue] ,[#G_TITLE:#langue]
Papier : ص ص 166-177,
Date Publication Sur Papier : 2020-04-22,
Date Pulication Electronique : 2020-04-22,
mis a jour le : 22/04/2020,
URL : https://revues.univ-setif2.dz:443/revue/index.php?id=6799.