عمليّـة تسجيـل النّاخبيـن: بـيـن الضّـرورة، والـمعـاييـر التّشريعية
Plan du site au format XML


Archive: revues des lettres et sciences sociales


N°01 Avril 2004


N°02 Mai 2005


N°03 Novembre 2005


N°04 Juin 2006


N°05 Juin 2007


N°06 Janvier 2008


N°07 Juin 2008


N°08 Mai 2009


N°09 Octobre 2009


N°10 Décembre 2009


N°11 Juin 2010


N°12 Juillet 2010


N°13 Janvier 2011


N°14 Juin 2011


N°15 Juillet 2012


N°16 Décembre 2012


N°17 Septembre 2013


Revue des Lettres et Sciences Sociales


N°18 Juin 2014


N°19 Décembre 2014


N°20 Juin 2015


N°21 Décembre 2015


N°22 Juin 2016


N° 23 Décembre 2016


N° 24 Juin 2017


N° 25 Décembre 2017


N°26 Vol 15- 2018


N°27 Vol 15- 2018


N°28 Vol 15- 2018


N°01 Vol 16- 2019


N°02 Vol 16- 2019


N°03 Vol 16- 2019


N°04 Vol 16- 2019


N°01 VOL 17-2020


N:02 vol 17-2020


N:03 vol 17-2020


N°01 vol 18-2021


N°02 vol 18-2021


N°01 vol 19-2022


N°02 vol 19-2022


N°01 vol 20-2023


N°02 vol 20-2023


N°01 vol 21-2024


A propos

avancée

Archive PDF

N°21 Décembre 2015

عمليّـة تسجيـل النّاخبيـن: بـيـن الضّـرورة، والـمعـاييـر التّشريعية


اليمين بن ستيرة
  • resume:Ar
  • resume
  • Abstract
  • Auteurs
  • TEXTE INTEGRAL
  • Bibliographie

تـهدف هذه الدِّراسة إلى بيان الدّور الـهام لعملية تسجيل النّاخبين وتـحليل معايير الانتماء إلى الـهيئة النّاخبة في القانون الـجزائري، وهي مسألة لـها علاقة بتحديد حجم الـجسم الانتخابي، وعليه فإنـّها ليست مـجرّد مسألة شكليّة، بل هي عامل أساسي في توجيه الانتخابات، ولـها أثر مباشر على نتائجها، لذا يـجب أن تكون معايير عمليّة تسجيل النّاخبين منسجمة مع الـحقوق الـمعـتـرف بـها في دستور البلاد، ومع الواجبات الـمحدّدة في الـميثاق العالـمي لـحقوق الإنسان والـمواثيق الدّولية الأخرى في مـجال حقوق الإنسان، ومستفيدة مـمّا توصّلت إليه الأنظمة الـمقارنة في هذا الـمجال من خلال الـممارسات والتجارب الـمستمدّة من الواقع.

الكلمات الـمفتاحية: عمليّة تسجيل النّاخبين، معايير تسجيل النّاخبين، قوائم النّاخبين، الـهيئة النّاخبة

L’objectif de cette étude est de mettre en exergue le rôle important que revêt l’opération d’inscription des électeurs et d’analyser les critères requis par la loi algérienne en matière d’électorat.

Il s’agit de déterminer le corps électoral et non pas une simple formalité d’autant plus que cela constitue un facteur essentiel dans l’orientation des élections et influe directement sur les scrutins.

Aussi, les critères de l’opération d’inscription des électeurs et son contrôle doivent-ils être en symbiose avec les droits reconnus par la constitution du pays, obéir aux obligations consacrées dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et les différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme et enfin mettre à contribution les meilleurs résultats auxquels ont abouti les systèmes comparés à la lumière des pratiques inspirées de la réalité.

 Mots clés :Opération d’inscription des électeurs, Critères d’inscription des électeurs, Listes électorales, Corps électoral

The aim of this study is to highlight the important role of the voter registration process, and to analyze electorate requirements set up by Algerian law.

The fact of the matter is to determine the electoral body and not just a mere formality because it is an essential factor in the orientation of elections, and it has a direct influence on the polls.

Therefore, the criteria for voter registration process and its monitoring should be in harmony with the rights enshrined in the country's constitution and the obligations laid down in the Universal Declaration of Human Rights as well as other international instruments related to human rights and with the best results achieved in compared systems in the light of reality-inspired practices.

 Keywords :Voter registration process, Voter registration criteria, Electoral lists, Electoral body (electorate)

Quelques mots à propos de :  اليمين بن ستيرة

أستاذ مساعد أ، كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2

مقدّمـة

تُشكِّل عمليّة تسجيل النّاخبين الـجزء الأكثر تعقيدا وإثارة للجدل في إدارة العمليّة الانتخابيّة، إذ تتطلّب هذه العمليّة جـمع معلومات مـحدّدة لأعداد كبيرة من النّاخبين اسـتـنادا إلى نـماذج موحّدة، ومن ثـمّ معالـجة تلك الـمعلومات وترتـيـبها بطريقة تسمح باستخدامها بصورة سهلة يوم الاقتراع، وبشكل يضمن تسجيل النّاخبين الـمؤهّلين فقط، ويـحول دون تـمكُّن أيِّ ناخب من الاقتراع أكثر من مرّة واحدة، فضلا عن منع مـحاولات التّزوير وانتحال الشّخصية للأغراض الانتخابيّة، لذلك فإنّ الـحساسيّة السِّياسيّة لـهذه الأمور وطبيعة العمليّة الـمعقّدة تـجعل من تسجيل النّاخبين الـمرحلة الأكثر كلفة والّتي تـحتاج لأكبر وقت من مراحل العمليّة الانتخابيّة1.

إنَّ تـحديد ذوي الأهليّة الانتخابيّة، وإحداث لائحة كاملة ومضبوطة تـحمل أسـماءهم وبيانات أخرى تتعلّق بالعمليّة الانتخابيّة هي مهمّة تتطلّب قدرة كبيرة، إذ يستلزم الأمر وضع مـخطّطات معقّدة تتضمّن مواعيد مترابطة للتّمكُّن من تـحديد النّاخبين الـمؤهّلين وتسجيلهم بطريقة ناجحة، ثـمّ تنفيذ هذه الـمخطّطات، من أجل تـحسين جـودة قوائم الـنّاخبين، وأوّل هذه الإجراءات على الإطلاق هو تـحديد معايـيـر الانتماء إلى الـهيئة النّاخبة من طرف السُّلطة التّشريعيّة في البلاد، لـيأتـي دور السّلطة الإدارية والسّلطة القضائية لاحقا.

تُـحدِّد القوانين الانتخابيّة الشّروط اللاّزمــة للانتماء إلى الـهيئة النّاخبة، لكنّ الأمر يـقتضي تـحديد شروط مقبولة وإجراءات مناسبة لا تـتعارض مع مبدأ الـمساواة في الاقــتــراع العام باعـتـــباره مبدأ دستوريا مكرّسا في معظم دساتيـر العالـم ومبدأ دوليا في مـجال حقوق الإنسان، لذا أكَّدت الـجمعيّة العامّة للأمم الـمتّحدة بـخصوص القيود الـمفرطة والتّميـيـــزية الـمفروضة على حقوق الـمشاركة السِّياسيّة على أنّ: "الإنكار أو الـحرمان الـمنتظم من حقِّ التّصويت على أساس العرق أو اللّون يُـعد انتهاكا جسيما لـحقوق الإنسان وإهانة لضمير الإنسانيّة وكرامتها...كما يُعدّ الـحقّ في الاشتراك في بناء النِّظام السِّياسيّ تأسيسا على الـمواطنة الـمشتركة والـمتساوية وحق التّصويت العام أمرا جوهريا لـممارسة مبدأ إجراء انتخابات دوريّة وحقيقيّة"2.

لكن في نفس الوقت أشارت اللّجنة الـمعنيّة بـحقوق الإنسان التّابعة للأمم الـمتّحدة– مرارا- إلى أنّ: "حق الفرد في أن يَنتخب وأن يُنتخب بالـمعنى الوارد في الـمادة 25من العهد الدّولي الـخاص بالـحقوق الـمدنيّة والسِّياسيّة ليس حقا مطلقا، وأنّ من الـممكن تـقيــيده، مالـم تكن القيود قائمة على التّميـيز أو غير معقولة لأنّ ذلك يعوِّق الـمشاركة الفعّالة في الشّؤون السِّياسيّة والعامّة، إذ للدّول حريّـة إقــرار متطلّبات لـمنح الـجنسيّة، غير أنّ القانون الدّولي لـحقوق الإنسان يقضي بأن تكون هذه الشّروط موضوعيّة ومعقولة وخالية من التّميـــيز".3

   تــؤكِّد في نفس السيـاق الـمّادة 50من الدّستور الـجزائري4على أنّه: "لكل مواطن تـتوفّـر فيه الشّروط القانونيـة أن ينتخِبَ ويُـنــتخَبَ"، لكن سَنُّ هذه الشّروط القانونية مـحكوم بـنـص الـمادّة 29من نـفـس الدّستــور الّتي تـنـصّ على أنّ: "كلّ الـمواطنين سواسية أمام القانون. ولا يـمكن أن يـُـــتذَرّع بأيِّ تـميـــيـز يعود سبـبه إلى الـمولد، أو العرق، أو الـجِنس، أو الرّأي، أو أيّ شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي".

إنّ ضـرورة عمليـّة تسجيـل النّاخبـيـن وأهـمِّـيتها أمـرٌ جلـيٌ ذلك أنـّها مسألـة أوّليـة تـتوقّــف عليها العمليّة الانتخابـية بـرمّــتها، وإنّ ضرورة خضوعها لـمعايـيــر تشريعـية أمر واجب، وهـما أمـران يـنـبغي أن يكونا متكامليـن لامـتـنـافـيـين، ولن يكون ذلك إلاّ إذا تــمّ ضمان عدالة الـمعايـيـر التّشريعية.

تـهدف هذه الدِّراسة إلى بـيـان الدّور الـخطير لعمليّة تسجيل النّاخبين انطلاقا من لـحظـتها الأولى، والـمتمثِّلة في تـحديد معايـيــر الانتماء إلى الـهيئة النّاخبـة عموما، وفي القانون الـجـزائـري خصوصا، وهي مسألة خطيـرة لاعتبارات النّـزاهة وسيادة الـحقّ في النِّهاية، لـهذا نطرح الإشكاليّة التّالية:

- هل هذه الـمعايـيـر التّشريـعـيـة للأهليّة الانتخابـيـّة واضحـة وغـيـر تـميـــيـزيـة بـحـيـث تـضمـن مـبـدأ الـمسـاواة بإعـتــباره إلـتـزاما دستوريا ودوليا في مـجال حقوق الإنسان؟

للإجابة عن هذه الإشكاليّة قسّمنا بـحـثــنا إلى عنصريــن رئيسيـيـن هـما: الإطار الـمفاهيمي لعمليّة تسجيل النّاخبين (الـمطلب الأول)، ثـمّ تـحليل معايـيـر الأهليّة الانتخابيّة (الـمطلب الثّاني).

الـمطلب الأول: الإطار الـمفاهيمي لعمليّة تسجيل النّاخبين

نتطرّق إلى مدلول القيد في القوائم الانتخابيّة في الفرع الأول، ثـمّ نتناول خصائص القائمة الانتخابيّة والأنظمة الـمرتبطة بـها في الفرع الثّاني.

الفرع الأول: مدلول القيد في القوائم الانتخابيّة

نـحاول في هذا الفرع تـحديد مفهوم القيد في القوائم الانتخابيّة أولا، ثمّ نعرض فلسفة وظائف القيد، وأخيرا نبرز أهمِّية مراقبة عمليّة تسجيل النّاخبين.

أولا-تـحديد مفهوم القيد في القوائم الانتخابيّة:

يقصد بالقيد: عملية تسجيل وحصر أسـماء الأشخاص الّذين يـملكون حق الانتخاب في قوائم مُعدّة لـهذا الغرض، والّتي تـحتوي على البيانات الضّرورية مثل: الاسم الشّخصي والعائلي للنّاخب، وتاريخ الـميلاد ومكانه، العنوان الشّخصي، رقم هوية النّاخب، مكتب التّصويت الّذي ينتسب إليه5، وفي بعض الدّول تُقيّد بصمات الأصابع أيضا، وحتّى صور النّاخبين6.

ولـمّا كانت قوانين الانتخاب تشتـرط مـجموعة من الشّروط لاكتساب صفة النّاخب فإنّ التّحقّق من توافر هذه الشّروط يكون مسبقا، لأنّه يستحيل التّحقّق منها في كلِّ حالة على حدي، لذا يعتبر التّسجيل في القوائم الانتخابيّة شرطا إلزاميا لـممارسة حقّ التّصويت.7

وفي هذا الإطار نـحاول تعريف الـمصطلحات الرّئـيـسيّـة في هذا الـموضوع كما يستعملها الـمعهد الدِّيـمقراطي الوطنيّ والعديد من الـخبراء الدّوليين في مـجال الانتخابات:8

1-سجل النّاخبيـن:يضمُّ سجل النّاخبين أسـماء الأشخاص الـمؤهّلين للتّصويت، كما قد يضمُّ معلومات حول أشخاص كانوا يتمتّعون بالأهليّة الانتخابيّة في السّابق وفقدوها، أو معلومات حول الأشخاص الّذين لـم يصبحوا بعد مؤهّلين للتّصويت.

2-اللَّوائح الانتخابيّة:(يسمِّيها الـمشرِّع الـجزائري القوائم الانتخابية للنّاخبين، ويسمِّيها الـمشرِّع الـمصري الـجداول الانتخابية)

 إنّ لائحة النّاخبين هي صورة مأخوذة من سجِّل النّاخبين في وقت معيّن من الزّمان، وتضمُّ فقط الأشخاص الـمقيّدين في سجِّل النّاخبين الّذين هم مؤهّلون للتّصويت في ذلك الوقت، وهذا يعني أنّ لائحة النّاخبين لا تضمُّ الأشخاص-الـموجودة أسـماؤهم في سجلِّ النّاخبين-الّذين لـم يعودوا مؤهّلين أو الّذين لازالوا غير مؤهّلين.

ويتمُّ تقسيمها إلى لوائح مصغّرة، تضمُّ عادة من 500إلى 1200ناخب على الأكثر موزّعة على كلِّ مكتب تصويت، ويتمّ خلال عملية التّسجيل إنـجاز لوائح انتخابية أوّليّة ولوائح مراجَعة ولوائح نـهائيّة:

أ-اللاّئحة الانتخابية الأوَّلية:يتمُّ إحداث اللاّئحة الانتخابية الأوَّلية في بداية عمليّة التّسجيل حسب عدد مكاتب التّصويت الـموجودة، وتضمُّ أسـماء ومعلومات الأشخاص الّذين عُيِّنوا للتَّصويت في مكتب معيّن فقط، وهي الّتي تُعرض على الأحزاب السِّياسية ومنظَّمات الـمجتمع الـمدني-لأوّل مرّة-كي تتمكّن من فحصها.

ب-اللاّئحة الانتخابيّة الـمُراجَعة (الـمعدَّلة): بعد إتاحة الفرصة لتقديـم الطّلبات والاعتراضات على اللاّئحة الانتخابيّة الأوّليّة يتمُّ إحداث لائحة انتخابيّة معدَّلة للتّأكُّد من أنّ طلبات الإضافة والـحذف والتّغيير قد أُخذت في الاعتبار من طرف السُّلطات الانتخابيّة.

ج-اللاّئحة الانتخابيّة النِّهائيّة:تُستعملاللاّئحة الانتخابيّة النِّهائيّة يوم الاقتراع لتحديد من يُسمح له بالتّصويت بصفة نـهائيّة، وذلك بعد استنفاذ جميع طرق الطّعن الـمتاحة بـما في ذلك الطّريق القضائيّ، وكلّ واحدة تضمّ فقط أسـماء الأشخاص الّذين يُصوِّتون في مكتب معيّن، الشّيء الّذي يسمح للمشرفين على عملية التّصويت أن يُـحدِّدوا من له الـحقّ في التّصويت في نطاقه.

ثانيـا-وظائف القيد في القوائم الانتخابية

للقوائم الانتخابية أهداف ذات أهـمِّية بالغة تُعبِّر عن فلسفة وجودها، نُوجزها في الآتي:

1-تـحديد حجم الـجسم الانتخابي9

يعتبر القيد وسيلة لتحديد حجم هيئة النّاخبين عن طريق إيـجاد حصر شامل لعدد النّاخبين، وذلك من خلال تـحديد أسـمائهم وبياناتـهم، وتوزيعهم على الدّوائر الانتخابيّة ومراكز الاقتراع ومكاتب التّصويت، وهو أمر بالغ الأهـمِّية لأنّه لا يُـمكن معرفة نزاهة الانتخابات من عدمها مالـم يتمَّ معرفة العدد الـحقيقيّ لأعضاء الـهيئة النّاخبة وتوزيعهم، إلا أنّ ذلك يتطلّب تـمكين الأحزاب السِّياسيّة ومنظَّمات الـمجتمع الـمدني من تلك القوائم لأجل فحصها وإجراء الاختبارات عليها، وليس لـمجرَّد الإطِّلاع عليها فقط.

2-إثبات صفة النَّاخـب

 لابُدَّ أن يكون الشَّخص حائزا للدّليل القانوني الّذي يُثبت استيفائه للشّروط اللاّزمة لـمباشرة الانتخاب، وذلك الدّليل هو التّسجيل بالقوائم الانتخابيّة، ومن دونه لا يـحقُّ له أن يُدلي بصوته أمام صندوق الاقتراع، ولو كان مستوفيا للشّروط الـمحدّدة في القوانين مثل: السِّنّ والـجنسيّة وغيرهـما.10

إنّ القيد هو إعلام للأشخاص الـمؤهّلين للتّصويت بأنّهم يستجيبون لـمقاييس الأهليّة الانتخابيّة (يُـمنح عادة وصل أو بطاقة انتخابيّة للمسجّلين كي يستعملوها دليلا لإثبات حقِّهم في التّصويت)، ومن جهة أخرى يُعتبر الأشخاص الّذين لا توجد أسـماؤهم ضمن لائحة النّاخبين في أحد مكاتب التّصويت غير مؤهّلين للتّصويت ولا يُسمح لـهم به.

 كما يُعطي التّسجيل الفرصة لتقديـم الطّلبات والاعتراضات بـخصوص توافر الأهليّة الانتخابيّة من عدمها في شخص معيّن أو أكثر، فعندما تُعرض هذه الـمعلومات على الرّأي العام للإطِّلاع عليها تكون الفرصة سانـحة لتقديـم الشّكاوى في حال اعتبار أحد الأشخاص أنّه أقصي من حقّ التّصويت خطأ، كما يُـمكن تقديـم اعتراض بـخصوص أهليّة أشخاص كانوا مسجّلين ولكن يعتقد أنّـهم أصبحوا غير مؤهّلين، أو من أجل طلب تصحيحات في بيانات هويّة النّاخبين الـمؤهّلين.11

3-مـحاولة منع الغشُّ الانتخابـي12

إنّ القوائم الانتخابيّة أداة لـمقاومة التّزوير إذ بـها يتمّ التّأكُّد من أنّ كلّ ناخب ليس مقيّدا إلاّ بقائمة انتخابيّة واحدة، ولـم يقم بالتّصويت إلاّ مرّة واحدة، كما تـهدف إلى منع التّصويت بواسطة أسـماء أشخاص متوفِّين أو مشاركة غير الـمؤهّلين أصلا، وعليه فإنّ عملية تسجيل النّاخبين تُساعد على إدراج الأشخاص الـمؤهّلين في العمليّة الانتخابيّة وحـماية أصواتـهم.

 خلاصة القول أنّه ينبغي لعملية تسجيل النّاخبين أن تضمن للّذين يتمتّعون بالأهليّة الانتخابيّة إمكانية التّصويت يوم الاقتراع من خلال التّأكُّد الـمسبق من أنّ الاسم مدرج في اللاّئحة الانتخابيّة النِّهائية، وأن تـمنع الّذين لا يتمتّعون بالأهليّة الانتخابيّة من التّصويت، وهو ما يُعبّر عنه بصدق الـجداول الانتخابيّة.

كما تُساعد عملية التّوفيق بين عدد الأشخاص الّذين وقّعوا بـجانب أسـمائهم أو الّذين شُطبت أسـماؤهم بعد التّصويت وبين عدد الأوراق الـموجودة في صندوق الاقتراع على الـحيلولة دون حشو صناديق الاقتراع واكتشاف حالات التّزوير.

4-حصر عدد أعضاء الـهيئة النَّاخبة وما يتَّصل بذلك من إحصاءات يُسهِّل الكثير من الإجـراءات

تُوفِّر عملية القيد إحصاءات ومعلومات تُسهِّل العملية الانتخابية، ذلك أنّ إيـجاد حصر شامل لعدد النّاخبين من خلال توزيعهم على الدّوائر الانتخابيّة الـمختلفة، وتوزيعهم على مراكز الاقتراع، انطلاقا من إعداد لائحة النّاخبين الـخاصّة بكل مكتب تصويت يُساعد الـمشرفين على الانتخابات على معرفة العدد الأقصى من الأشخاص الّذين يصوِّتون في كلّ مكتب، وعلى هذا الأساس يعرف الـمسؤولون السّاهرون على تنظيم الانتخابات عدد الأوراق الانتخابيّة الّتي يتعيّن طبعها وتوزيعها على كلّ مكتب تصويت، مـمّا يقلّص من حجم التّكاليف، كما يقلِّص من إمكانيّة وجود أوراق انتخابيّة إضافيّة قد تُستعمل بطريقة غير قانونيّة فتضاف بشكل أو بآخر في عملية عدِّ أصوات النّاخبين للتّلاعب بنتائج الاقتراع.13

وبصفة عامّة تُساعد عملية القيد الـجِّهة الـمشرفة على الانتخابات وطنيا على توفير جميع الإمكانيات الأمنيّة والاقتصاديّة لنجاح الانتخابات، كما تُساعد القوائم الانتخابيّة بعد التّصويت في احتساب نسبة الـمشاركة الوطنيّة والـمحلِّية، وما يترتّب على ذلك من آثار.

5-تسهيل عمل الـجِّهة الـمُكلّفة بعملية القيـد

يستحيل التوقُّف يوم الاقتراع عند كلِّ ناخب للتّدقيق في مدى استيفائه لكافّة الشّروط الـمطلوبة فيه، وللتغلُّب على هذه الصعوبة أُنشئت القوائم الانتخابيّة الّتي تـحـتوي على أسـماء الـمواطنين الـمستوفين لشروط الـمشاركة.

6-وظائـف أخـرى

يـمكن للأحزاب السِّياسيّة أن تستعمل الـمعلومات الـمتعلِّقة بتسجيل النّاخبين لتوجيه حـملاتـها الانتخابيّة وأنشطتها التّعبويّة، كما يـمكن لـمنظَّمات الـمجتمع الـمدنيِّ استخدام هذه الـمعلومات في توجيه أنشطتها الـهادفة لتربية النّاخبين وتـحسيسهم حتىّ يعلم كلّ واحد ما يتعيّن القيّام به، ومن الأسئلة الّتي تُطرح في هذا الشّأن: ماهي البرامج الّتي يتمّ انتهاجها من أجل توعية النّاخبين حول أهمِّية التّسجيل في اللّوائح الانتخابيّة ومكانه وزمانه وكيفيته؟ وهل يسمح القانون لـمنظّمات الـمجتمع الـمدنيِّ القِّيام بأنشطة تـهدف إلى توعية النّاخبين؟ وكيف تُصحّح الأخطاء الواردة في هذه اللّوائح؟14

إنّ مقارنة عدد الأسـماء الـمسجّلة في اللّوائح مع معطيات إحصاء السّكان ونسب التّسجيل في الانتخابات السّابقة قد يكشف عن ضعف عمليّة التّسجيل على الـمستوى الوطنيِّ أو في مناطق جغرافيّة معيّنة أو لدى مـجموعة معيّنة من السُكَّان مثل النِّساء والشّباب مـمّا يسمح باستعمال هذه الـمعلومات في رفع جودة عمليّة التّسجيل، وذلك عن طريق إضافة تسجيل خاص للمناطق أو الفئات الـمستهدفة، وهذا من شأنه إرساء الثِّقة بأنّ كلّ مواطن قد مُنح فرصة حقيقيّة للتّسجيل.15

ثالثا-أهمِّية مراقبة عمليّة تسجيل النّاخبين

إذا مُنح للأحزاب السِّياسية ومنظَّمات الـمجتمع الـمدني وعموم الـمواطنينإمكانية مراقبةمـختلف مراحل عملية تسجيل النّاخبين ضمن نظام قانوني مُتكامل فإنّ أهمِّية ذلك تتجلّى فيما يلي:16

1-تـحسيس النّاخبين حول ضرورة التّأكُّد من وجود أسـمائهم في اللّوائح الانتخابيّة، ومعاينة أيِّ شخص مسجّل بغير وجه حق أو مسجّل في غير موضعه، فيتمّ إشعاره بالـخطأ، وتُتّخذ التّدابير اللاّزمة، وبذلك يتمّ التّأكُّد من أنّ حقوق الأشخاص مضمونة، وأنّ مصالـح مـختلف الفواعل السِّياسيّة مصونة مـمّا يساهم في بناء الثِّقة.

2-تستفيد الأحزاب السِّياسيّة من فرصة حقيقيّة لتوعية النّاخبين من خلال الاتصال الـمباشر بـهم والدِّفاع عن حقوقهم، الأمر الّذي من شأنه تـحسين صورتـها للتّأسيس لأنشطة مراقبة أخرى بـمشاركة الـمواطنين، والاستناد إليها لتأسيس قاعدة من الـمتطوِّعين وتوسيعها.17

3-عندما يتبيّن أنّ عملية تسجيل النّاخبين تـجري بطريقة سليمة، وأنّ السُّلطات تتدخّل بسرعة وفعاليّة لتصحيح العيوب في تسجيل النّاخبين، فإنّ هذا الـجهد يؤدِّي إلى دعم الشّفافيّة وبناء الثِّقة في العمليّة الانتخابيّة وفي كافّة الـمؤسَّسات الانتخابيّة الـمُشرفة، وفي السُّلطات الّتي تنبّثق عن هذه الانتخابات.

4-إنّ الدّروس الـمستخلصة من التّـجارب والـخبرات في مـجال مراقبة عمليّة تسجيل النّاخبين تدعِّم أيضا جهود الـمراقبة في مـجال عمليّة التّصويت وفرز الأصوات وجدولة النّتائج (أي الإعداد ليوم الاقتراع وما بعده)، وبعبارة أخرى تُساعد عملية تسجيل النّاخبين كلاً من الأحزاب السِّياسية ومنظَّمات الـمجتمع الـمدنيِّ على الاستعداد للقيام بـمراقبة عمليّة التّصويت، وهذا يـحثُّها على الرّفع من قدراتـها التّنظيميّة والارتقاء بـمواردها البشريّة لتغطية النّقائص الـموجودةلديها.

5-يساهم تـمكين الأحزاب من إمكانية مراقبتهالـمختلف مراحل عمليّة تسجيل النّاخبين في تقليص عدد الأخطاء البّشريّة، وتَراجع احتمالات التّزوير، مـمّا يُساعد على الرّفع من درجة جودة اللّوائح الانتخابيّة، وهوأمر ذو أهمِّية كبرى بالنِّسبة للأحزاب وللمرشّحين ولـمنظَّمات الـمجتمع الـمدنيِّ ولعموم الـمواطنين لاعتبارات النّـزاهة وسيادة الشّعب في النِّهاية.

 6-خـتـاما نقول إنّ مراقبة عمليّة تسجيل النّاخبين من مـختلف جوانبها تقتضي اختيار الـمسؤولين عن عملية التّسجيل وتدريبهم، وضمان نشر قوائم الانتخاب نشرا واسعا، والسّماح بإجراء اختبارات تدقيق لوائح النّاخبين ميدانيا ومعلوماتيا،وأن تكون هناك وسائل مؤثِّرة واضحة متاحة لتصحيح الأخطاء، بـما في ذلك الأسـماء الـمحذوفة أو الـملغاة للموتى أو الّذين انتقلوا إلى أماكن أخرى.

الفرع الثّانـي: الـمبادئ التي تـحكم تصميم القوائم الانتخابيّة وأشكال التّسجيل الـمرتبطة بـها

نتطرّق أولا إلى الـمبادئ الّتي تـحكم تصميم القوائم الانتخابيّة، ثـم نتناول ثانيا أشكال التّسجيل (أو ما يعرف بأنظمة التّسجيل).

أولا-الـمبادئ التي تـحكم تصميـم القوائم الانتخابيّة

تقتضي فلسفة القوائم الانتخابيّة -في ضوء الوظائف الـمرجوّة منها-أن تكون مـحكومة بـجملة من الـمبادئ الواجب مراعاتـها عند عملية تصميمها وإعدادها، نعرضها كما يأتي:

1-مبدأ وحدة القوائم الانتخابيّة

يُلزم الـمشرِّع كلاً من الإدارة والنّاخب عدم التّسجيل في القائمة الانتخابيّة أكثر من مرّة واحدة (منع تعدد التّسجيل)، وذلك بـهدف منع أيِّ تزييف أو تلاعب بسبب تعدُّد أصوات النّاخب الواحد (القاعدة: ناخب واحد صوت واحد)، لذلك نـجد أنّ قوانين الانتخاب تُـجرِّم عملية تكرار التّسجيل بالقوائم الانتخابيّة وتردعها بعقوبات جزائيّة.

 وقد عبّر الـمشرِّع الـجّزائريّ عن هذا الـمبدأ في الـمادّة 08من القانون العضوي للانتخابات12-0118بنصِّها على أنّـه: " لا يُـمكن التّسجيل في أكثر من قائمة انتخابيّة واحدة".

2-مبدأ العموميّة

الـمقصود بـمبدأ العموميّة أنّـه يـجب ألاّ يُـميّـز انتخاب مُعيّن بسبب نوعه بقائمة انتخابيّة خاصّة به، بل يـجب أن تُستخدم قائمة انتخابيّة واحدة في كلِّ أنواع الاقتراع ذات الطّابع السِّياسيِّ سواء أكانت هذه الانتخابات رئاسيّة أم برلـمانيّة أم مـحلِّية أم استفتاء شعبيـا باستثناء حالات الـمراجعة الـمحدّدة قانونا، وذلك بغرض ضمان نزاهة وحياد الإدارة في إعداد القوائم الانتخابيّة.19

3-مبدأ دوام القوائم الانتخابيّة

أحد العوامل الـهامّة في ضمان سلامة الـجداول الانتخابيّة ألاّ يلحقها أيُّ تغييـر -سواء بالإضافة أو الـحذف-إلاّ في الـمواعيد التي يُـحدِّدها القانون، وذلك حتى لا تُوضع في اللّحظة الأخيرة مع ما قد يترتّب على تنظيمها الـمفاجئ من تزييف أو تلاعب أو عدم دقّتها بسبب ضيق الوقت، لكن لا تعارض بين مبدأ دوام القوائم الانتخابيّة وإمكانية تعديلها خلال عمليات الـمراجعة الـمحدّدة قانونا.

لقد قرّر الـمشرِّع الفرنسي مبدأ دوام القوائم الانتخابيّة بإعدادها مقدّما وليس بـمناسبة كلِّ انتخاب، فلا يـجوز الـمساس بـها في غير مواعيد الـمراجعة الدّورية أو في الـحالات الاستثنائية الـمنصوص عليها قانونا،20 وقد عبّر الـمشرِّع الـجـزائريّ أيضا عن هذا الـمبدأ في الـمادّة 14من القانون العضوي للانتخابات 12-01بنصِّها على أنّ: " القوائم الانتخابيّة دائمة، وتتمُّ مراجعتها خلال الثُّلاثي الأخير من كل سنة،كما يُـمكن مراجعتها استثنائيا بـمقتضى الـمرسوم الرِّئاسي الـمتضمِّن استدعاء الـهيئة الانتخابيّة الـمتعلِّق باقتراع ما، والّذي يُـحدِّد فترة افتتاحها واختتامها".

ويترتّب على مبدأ دوام القوائم الانتخابيّة للنّاخبين الآثار التّالية:21

 - النّاخب غير ملزم بأن يطلب قيد اسـمه عند كلّ انتخاب جديد، لأنّ وجود اسـمه بالقائمة يُشكِّل قرينة على استمرار تسجيله، لذلك لا يـمكن حذفه إلاّ إذا فقد أحد شروط الانتخاب الـمنصوص عليها قانونا.

- الشّخص الّذي قُـيِّد اسـمه في قائمة انتخابيّة معيّنة يـحمل الدّليل على حقِّه في مـمارسة التّصويت، الأمر الذي يقلب عبء الإثبات ويـجعله على عاتق من ينازعه في ذلك.

ثانيا-أشكال التّسجيـل

إذا نظرنا إلى من يقع عليه عبء الـمبادرة بالتّسجيل نـجد أنّ عملية التّسجيل تكون إمّا بـمبادرة شخصيّة من الـمعني، وإمّا بـمبادرة من الدّولة، أو من خلالـهما معا، فلا توجد عملية مـحدّدة وحيدة صحيحة لتسجيل النّاخبين، لكن في كل الأحوال يـجب أن تكون العمليّة متوافقة مع الـمعايير الدّوليّة، وأن ينتج عنها لوائح كاملة صحيحة ومـحدثة.22

ومن الأسئلة الـمعياريّة التي يـجب أخذها بعين الاعتبار في هذا الإطار: ماهي الـخطّة الـمنتهجة لتحديد النّاخبين؟ هل تعدّ الـمدّة التّي تستغرقها عملية تـحديد النّاخبين والـموارد الـمتوفِّرة كافية لتمكين جـميع النّاخبين الـمحتملين من التّسجيل؟

1-عملية التّسجيل بـمبادرة شخصية من الـمواطن (نظام القيد الشّخصـي)

يقوم نظام القيد الشّخصي L’inscription individuelleعلى مبادرة من الـمواطن نفسه، عن طريق طلب شخصي يقدّم إلى الـجهة الإدارية الـمختصّة إقليميا، يلتمس فيه إدراج اسـمه في القائمة الانتخابيّة الـمحلية للنّاخبين، سواء أكان ذلك عن طريق تقديـم طلب كتابي أم كان ذلك من خلال ملء استمارة تتضمّن البيانات الـمتعلّقة بـحالة النّاخب، مع إرفاقها بـما يثبّت الـجنسيّة والإقامة، وهو الأسلوب الـمتاح في أغلب الدّول، ويتعين فيه على النّاس أن يبادروا بالتوجّه إلى الـمراكز الـمحدّدة لـهم وتسجيل أنفسهم.

وقد يكون التّسجيل بـمبادرة شخصيّة تسجيلا دوريا (في فترات أو حالات مـحدّدة قانونا) كما هو الـحال بالنسبة للجزائر، ملاوي، غيانا، أو تسجيلا متواصلا(طوال السنة) كما هو الـحال بالنسبة لكندا، الفلبين.23

وأسلوب القيد الشّخصي هو الأصل في الـجزائر، كما بينته الـموادّ 6و7من القانون العضوي للانتخابات 12-01على التّرتيب:

- "الـتّسجيل في القوائم الانتخابيّة واجب على كل مواطن ومواطنة تـتوفّر فيهما الشّروط الـمطلوبة قانونا ".

- "يـجب على كل الـجزائريِّين والـجزائريّات الـمتمتّعين بـحقوقهم الـمدنيّة والسِّياسيّة والّذين لـم يسبق لـهم التّسجيل في قائمة انتخابيّة أن يطلبوا تسجيلهم".

حسب نصّ الـمادّتين أعلاه فإنّ الـمشرِّع جعل من التّسجيل في القوائم الانتخابيّة للنّاخبين واجبا يقع على عاتـق الـمواطن الذي توافرت فيه الشّروط القانونيّة24، لكنّ القانون لـم ينصّ على عقوبة عند التـّخلف عن التّسجيل.

2-عملية الـتّسجيل بـمبادرة من الدّولة (نظام القيد التلقائي بقوّة القانـون)

لا يتوقّف الأمر هنا على طلب يُقدّم إلى الـجّهة الإداريّة، وإنّما تتمّ عملية القيد بناء على ما يتوفّر لدى الـجهات الإداريّة الـمختصّة من معلومات عن الشّخص الـمعني بعملية التّسجيل L’inscription d'office، ويتم ذلك بإحدى الوسيلتين:25

أ- الاستعانة بكافّةسجلاّت الـحالة الـمدنيّة من أجل تسجيل كل من بلغ سنّ الرّشد السِّياسي، ويتمّ ذلك عن طريق نقل الأسـماء من سجل رسـمي قائم (سجّل الأحوال الـمدنيّة أو سجّل السكاّن) إلى لائحة النّاخبين مباشرة، دون حاجة للاتصال الـمباشر بالنّاس، وهذا بعد القيام بـحذف أسـماء الـمتوفِّين، وشطب أسـماء فاقديِّ الأهليّة الانتخابيّة-لنشوء عارض أو مانع لـها-، لكن يـجب التّنبيه إلى أنّه لا يـمكن أن يُعوّل على استعمال هذا السّجل لتحديد الأشخاص الـمؤهلّين للتّصويت إلاّ بقدر الثّقة التّي يـحظى بـها هذا السّجل نفسه.

وقد يكون التّسجيل بـمبادرة من الدّولة تسجيلا دوريا (عن طريق القيام بإحصاء دوري كما هو الـحال في كل من ألبانيا، والنّيبال)، أو تسجيلا متواصلا (طوال السّنة) كما هو الـحال بالنسبة للسوّيد، وأوكرانيا.

ب-الاستعانة بأسلوب الإحصاء السُّكّانـيمن خلال وجود إحصاء سنوي منظّم ودقيق، ويتعيّن فيه على الـموظّفين التنقّل من منـزل إلى آخر لتحديد الأشخاص الـمؤهّلين للتّصويت، وإن كان هذا العمل مكلّفا مادِّيا وبشريا وتقنيا وزمنيا، لكنّه قد يكون في بعض الـحالات ضروريا خاصّة في الدّول التّي لا تـملتك قاعدة بيانات عقب ثورة أو استقلال.26

وتأخذ بريطانيا بـهذا الأسلوب، إذ يتّخذ مأمور الانتخابات جـميع الإجراءات اللاّزمة للحصول على الـمعلومات عن طريق الإحصاء، فيقوم بإرسال استمارات التّسجيل إلى منازل الـمواطنين بغرض ملء الـمعلومات الـخاصّة بكل شخص ثـمّ إعادتـها إليه (وفي حال امتناع أيّ مواطن عن القيّام بذلك يتعرض لعقوبات جزائيّة) وبناء على ذلك يتمّ حصر النّاخبين في كل دائرة وتسجيلهم تلقائيا من قبل الإدارة.27

   وأسلوب التّسجيل بـمبادرة من الدّولة متاح أيضا في الـجزائر لكن ضمن حدود ضيِّقة كما بينته الـموادّ 11 و13من القانون العضوي للانتخابات 12-01على التّوالـي:

- " يُسجّل في القائمة الانتخابيّة وفقا للمادّة 4من هذا القانون العضوي كل من استعاد أهليته الانتخابيّة إثر ردِّ اعتباره أو رفع الـحجر عنه أو بعد إجراء عفو شـمله".

- "إذا تُوفِّي أحد النّاخبين فإنّ الـمصالـح البلديّة الـمعنيّة لبلديّة الإقامة تقوم حالا بشطبه من قائمة النّاخبين.في حالة وفاة النّاخب خارج بلديّة إقامته يتعيّن على بلديّة مكان الوفاة إخبار بلديّة إقامة الـمتوفّى بـجميع الوسائل القانونيّة ".

3-الـجمع بين الأسلوبيـن:يـمكن الـمزاوجة بين الأسلوبين السّابقين، ومن صور ذلك أن يلجأ الـمسؤولون في بعض الدول إلى إقامة مراكز تسجيل سهلة البلوغ للعموم، في حين يتوجّه موظّفو الانتخابات مباشرة إلى بيوت النّاخبين الـمحتملين في الـمناطق البعيدة.

الـمطلب الثّانـي: تــحـلـيـل مـعــايـيــر الأهـلـيّــة الانـتـخـابـيــّة

إنّ "قائمة النّاخبين" سـمة حاسـمة في تنظيم الانتخابات الـحرّة والنّـزيهة، لذا يـجب أن يكون هذا النّظام مـحكما، بـحيث يشمل كلّ الـمواطنين الـمستوفين شروط التّصويت، وأن يـحول دون أيِّ غش في الانتخابات، وبعبارة أخرى فإنّ عمليّة تسجيل النّاخبين تفترض معايير أهليّة واضحة، ضمن نظام إعداد واضح، على أن يُطبِّقـها الـمسؤولون الـمدرّبون تطبيقا سليما.28

في الـماضي كانت تـوجد معايـيـر كثيـرة لتحديد أهليّة الـمشاركة في صنع القرار الإنتخابي، مثل: نوع الـجـنس، العرق، الثروة، النفوذ... وكان يتمّ إقصاء أيّ فرد لا يفي بـهذه الـمعايير، ولكن مع مرور الوقت وبعد صراع طويل فقدت بعض هذه الـمعايير شرعيتها لعدم عدالتها.

وفقا للعديد من الـمواثيق الدّوليّة لا يـجوز استخدام الـمقاييس التّالية: العرق، اللّون، الـجّنس، اللّغة، الدّين، الآراء السّياسيّة أو آراء أخرى، الأصل الوطنيّ أو الاجتماعيّ، الـملكيّة، الإعاقة الـجسديّة، الانتماء إلى حزب سياسي، الفقراء، أو الـمشرّدين، أو القاطنين في الـمناطق النّائيـة... لوضع قيود على من يـحقّ له التّصويت،29ولكن في الـمقابل هناك اتفاق على ضرورة تـحديد الأهليّة الانتخابيّة على أسس أخرى مثل: الـمواطنة، الإقامة، السِّنّ، وبعض الـمعاييـر الأخرى...، على أساس الـحقّ دون تـمييز، وفي إطار حـماية متساوية في ظلِّ القانون.

تُـحدِّد القوانين الانتخابيّة الشّروط اللاّزمة للانتماء إلى الـهيئة النّاخبة، لكنّ الأمر يقتضي تـحديد شروط مقبولة وإجراءات مناسبة لا تتعارض مع مبدأ الـمساواة في الاقتراع العام، وفي ذلك حـماية لاختيار الشّعب، ومن الأسئلة الـمعياريّة في هذا الشّأن:

-                        هل تستجيب مقاييس الأهليّة الانتخابيّة للمتطلّبات الدّستوريّة الوطنيّة والـمعايير الدّوليّةفي مـجال حقوق الإنسان خاصّة من جهة إحترام مبدأ الـمساواة وعدم التمييز على أسس إقصائية؟30

للإجابة عن هذا التساؤل نضع الفرضية الآتية:

- إذا ما حالـت قوانـيـن الدّولة دون تـمكيـن فـئـة من مواطنيها من التّـسجيل للانتخابات والإدلاء بـأصواتـهم على أساس تـميـيـزي وإقصائي فإنّ ذلك يـعـني أنّ العمليّة الانتخابـيـّة بـرمّـتـها قد فـقدت شرعـيـتها، أمّا إذا كانت شروط ومعايـيــر التّأهـيـل الإنتخابي واضحة، وتـحـتـرم مبدأ الـمساواة، ولا يوجد بـها أيّ استثناء منظّم لـوضع قـيـود تـميــيـزيـّة على من يـحـقّ له التّصويت فإنّ ذلك يُشكِّـل نقطة إنطلاق صحيحة للعمليّة الإنتخابـيـّة (ضرورية لكنّها غير كافية).

   من أجل ذلك ارتأينا أن نـتـناول بالتّحليل الـمعايير العامّة -الـمتعارف عليها-للأهليّة الانتخابيّة أو ما يعرف أيضا بالشّروط الإيـجابيّة الواجب توافرها في الأشخاص الـمعنيّين بعمليّة القيد الانتخابي (الفرع الأول)، ثمّ نـتـناول بالتّحليل الـمعايير الإضافيّة الـخاصّة أو ما يعرف أيضا بالشّروط السِّلبيّة والتي يقصد بـها عدم وجود أي مانع من موانع الأهليّة الانتخابيّة (الفرع الثّاني).

الفـرع الأول: تـحليل الـمعايير العامّـة للأهلية الانتخابية (الشّروط الإيـجابيـة)

 بصورة عامّة لا تـمنح الدّول حق التّصويت إلاّ لـمواطنيها (مع اختلاف في بعض التّفاصيل الـمتعلِّقة بالـمواطنة أو الإقامة)، كما تشترط الدّول لـممارسة حقّ التّصويت أن يكون النّاخب قد وصل حدا أدنى من العمر (وإن كان هذا السِّنّ يـختلف من بلد إلى بلد آخر)، بالإضافة إلى شرط ثالث وهو أن يتمّ التّصويت بالـموطن الانتخابي للنّاخب.

أولا-شرط الـجنسيّة

تعبِّر الـجنسيّة عن رابطة انتماء وولاء بين الفرد ودولته (ركن الشّعب)، لذا تقصر معظم الدّول حقّ الانتخاب على مواطنيها دون غيرهم من الأجانب (الذّين يدخلون تـحت مفهوم أوسع وهو السّكان)، إذ الأصل العام أنّه لا يـجوز لغير الـمواطن أن يقيّد في جداول النّاخبين.31

من الأسئلة الـمعياريّة في هذا الشّأن: هل يؤثِّر بشكل غير متكافئ على مـجموعة معيّنة إدماج أو إقصاء كل من: الأجانب الـمقيمين، الـمواطنين الـمقيمين بالـخارج، اللاّجئين من حقّ الانتخاب؟32

إنّه إذا كانت الـجـنسيّـة الأصليّـة تعطي الـحقّ في الانتخاب، ومن ثـمّ القيد في الـجداول الانتخابيّة دون أيّة شروط33فإن هناك بعض الـحالات الّتي يـجب أن يفصّل قانون الانتخابات حكمها رفعا للّبس ومنعا للتّأويل وهي:

1-الـجنسيّـة الـمكتسبة (الـمتجنِّس)

بعض الدّول تتحفّظ بالنّسبة لـمن اكتسبوا جنسيتها حديثا فتشترط كي يتمتّع هؤلاء بـحق الانتخاب قضاء فترة معينة بعد تـجنّسهم تُقدّر عادة بـخمس سنوات حتىّ تتحقّق من مدى استقرارهم بـها وولائهم لـها.

لقد منع نظام الانتخاب الفرنسيِّ لسنة 1945الـمتجنِّس من حق الانتخاب إلاّ إذا مرّ على تـجنّسه خمس (05) سنوات أو أدّى الـخدمة في الـجيش الفرنسي، لكن بصدور قانون 1983أصبح الـمتجنِّس يتمتّع بكامل الـحقوق مباشرة بعد اليوم الـموالي لاكتسابه للجنسيّة الفرنسيّة،34وقد أخذ القانون الانتخابي التّونسيُّ بـهذا الـمبدأ فمنع الأجنبي الّذي اكتسب الـجنسيّة التّونسيّة من التّصويت إلاّ بـمرور خـمس سنوات على الأقل من إكتسابه لـها.35

لكنّ الـمشرِّع الـجزائريّ لـم يـميِّـز بيـن الـجزائريّ بالأصل والـجزائريّ بالتّجـنـُّس عند مـمارسة حقّ الانتخاب، فحسب الـمادّة 3من القانون العضوي للانتخابات 12-01: " يُعدّ ناخبا كلّ جزائريّ وجزائريّة بلغ من العمر ثـماني عشر (18) سنة كاملة يوم الاقتراع، وكان متمتِّعا بـحقوقه الـمدنيّة والسِّياسيّة، ولـم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهليّة الـمحدّدة في التّشريع الـمعمول به"، كما تنصّ الـمادّة 15من قانون الـجِّنسية الـجزائريِّ36على أنّ: "الـمتجنِّس بالـجنسيّة الـجزائريّة يتمتّع بـحقوقه السِّياسيّة ابتداءً من تاريخ اكتسابه لـها"، ولا شكّ أن الـحقّ في الانتخاب يندرج ضمن هذه الطّائفة من الـحقوق.

2-حالة تـمديد حقّ التّصويت للمقيمين غير الـمواطنيـن

بعض دول الكومنولث مثل: أستراليا والـمملكة الـمتّحدة وغيانا تعطي حق التّصويت لـمواطني دول أخرى من الكومنولث، إلا أنّ غيانا تشترط عليهم أن يكونوا قد قضوا مدّة سنة على الأقل من الإقامة في غيانا قبل أن يـحصلوا على حقّ التّصويت37

كذلك تسمح مالاوي لغير الـمواطنين من الذّين أقاموا فيها لفترة سبع سنوات بالتّصويت، أمّا في بعض الدّول مثل التشّيلي والـهند فإنّ حق التّصويت مـحصور فقط في الّذين يقيمون فيها بصفة عادية.38

بينما سـمحت بعض دول أوروبا الشّماليّة للأجانب بالـمشاركة في الانتخابات البلديّة فقط، كما هو الـحال في السوّيد منذ سنة 1975، والنّرويج منذ سنة 1978، والدّنـمارك منذ سنة 1981، وهولندا منذ سنة 1985، كما سـمحت كل من بتسوانا وبوركينا فاسو والرّأس الأخضر وغينيا وأوغندا وروندا وزامبيا للأجانب بـممارسة هذا الـحقّ لكن بصيغ مـختلفة.39

يـحصل كل مواطن في الدّولة العضو في الإتِّـحاد الأوروبي على الـجنسيّة الأوروبيّة تلقائيا-لكنّها لا تعوّض الـجنسيّة الوطنيّة وإنّما تكمِّلها-فيحصل بذلك على حقّ الإقامة في كامل الاتِّـحاد، ولديه حقّ انتخاب أعضاء البرلـمان الأوروبيّ بغضِّ النّظر عن مكان إقامته داخل الاتِّـحاد.40

ثانيـا-شرط سنّ الرُّشد السِّياسيّ الأدنـى41

نُـمهِّد لـمناقشة هذه الـشرط من خلال طرح الأسئلة الفرعيّة التّالية:هل تـتناسب السِّنُّ القانونيّة للتّصويت مع الرّشد السِّياسيِّ فعلا؟ وهل تؤثِّر السِّنُّ القانونية للتّصويت بشكل غير متوازن على مـجموعة معيّنة؟

تُـحدِّد الدّول سنا أدنى باعتباره أحد شروط الأهلية الانتخابية، ويتمّ تقديره على أساس السِّن الّتي يكون فيه رجاحة العقل والنّضج بـما يؤهِّل الشّخص لتحليل الأمور ذات الصِّلة بالشؤون العامّة تـحليلا موضوعيا، وأيضا على أساس آخر وهو توسيع قاعدة الـمشاركة الانتخابيّة ما أمكن، للسّماح بإشراك أكبر عدد مـمكن من عنصر الشّباب، مع مـحاولة التّوفيق بين هذين الاعتبارين، لذلك ارتأت معظم الدّول تـحديدسنّ الرّشد السِّياسي الأدنى بـثمانية عشر (18) سنة مثل: الولايات الـمتّحدة الأمريكية وكندا وألـمانيا وبريطانيا، وفلسطين والأردن ومصر.

وهذا هو الـموقف الّذي تبنّاه الـمشرِّع الـجزائري حيث جعل سنّ الرّشد الانتخابيّ ثـمانية عشر (18) سنة كاملة يوم الاقتراع، وذلك حسب نصّ الـمادّة 3من القانون العضوي للانتخابات 12-01بقولـها: "يعدّ ناخبا كلّ جزائري وجزائريّة بلغ من العمر ثـماني عشر (18) سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتِّعا بـحقوقه الـمدنيّة والسِّياسيّة، ولـم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهليّة الـمحدّدة في التّشريع الـمعمول به".

أمّا في فرنسا فقد تـمّ خفض سنّ الرّشد السِّياسيّ الأدنى -بقانون 5يوليه 1974- من واحد وعشرين (21) سنة إلى ثـمانية عشر (18) سنة فأصبح منذ ذلك الوقت مثله مثل سنّ الرّشد الـمدنيِّ،42أمّا البلدان الأخرى فبعضها يـجعله أقلّ أو أكثر من ذلك، فتحدِّده اليابان وتايوان والـمغرب وتونس بعشرين (20) سنة، وفي لبنان والبحرين والكوّيت مـحدّد بـواحد وعشرين (21) سنة، بينما في البرازيل وكوبا ونيكاراغوا فهو مـحدّد بـستة عشر (16) سنة، أمّا في إيران فقد كان بإمكان من بلغ خـمسة عشر(15) عاما أن ينتخب، إلاّ أنّ البرلـمان رفع السِّنّ الأدنى إلى ثـمانية عشر (18) عاما منذ مدّة قريبة.43

وتـختلف الأنظمة القانونيّة فيما يـخص تـحديد العلاقة بين سنّ الرّشد الانتخابيّ وسنّ الرّشد الـمدنيِّ، فتنـزع بعض الدّول إلى تـخفيض الأوّل عن الثّاني، أو العكس، أو الـمطابقة بينهما، لكن من الآراء في هذا الشّأن أنّه إذا كان من لـم يبلغ سنّ الرّشد الـمدنيِّ (تسعة عشر19سنة) يعدّ قاصرا على أساس نقص الـخبرة والدّراية الكافية لإدارة أمواله وهي مصلحة خاصّة، فكيف يـمكن أن يسمح لـمن بلغ سنّ الرّشد السِّياسي الأدنى (ثـمانية عشر18سنة فقط) بالـمشاركة في الانتخابات التي تـهدف إلى تـحقيق مصالـح عامّة؟44

الأجدر والأليق -حسب رأيي-أن يساوي الـمشرِّع بين سنّ الرّشد السِّياسي وسنّ الرّشد الـمدنيِّ، كأن يُـحدِّد كلاهـما بثمانية عشر سنة على الأقل، على أساس عدم استصغار هؤلاء خاصّة في ظلِّ النّضج الـموجود بسبب التّطور العلمي والتّكنولوجي، بل إنّ الشّخص يصبح مكلّفا شرعا بـمجرّد بلوغه.

ثـالثـا-شرط التّسجيل في موطن الإقامـة45

ربط الـمشرِّع الـجزائريّ حقَّ التّسجيل في القوائم الانتخابيّة بالـموطن الانتخابي، والّذي حدّده-كقاعدة عامّة -بالبلديّة التي بـها موطن النّاخب، وذلك حسب نصّ الـمادّة 4من القانون العضوي للانتخابات 12-01بقولـها: "لا يصوّت إلاّ من كان مسجّلا في قائمة النّاخبين بالبلديّة الّتي بــها إقامته بـمفهوم الـمادّة 36من القانون الـمدني".

وحسب هذه الأخيرة فإن موطن كل جزائري هو الـمحلّ الّذي يوجد فيه سكناه الرّئيسي، وعند عدم وجوده يـحلّ مـحلّه مكان الإقامة العادي، ولا يـجوز أن يكون للشّخص أكثر من موطن واحد في نفس الوقت، وبـهذا ينحصر الـموطن الانتخابيّ كأصل عام في هاتين الـحالتين46، غير أنّ هناك استثناءين:

1-الاستثناء الأول على الـمستوى الـخارجـي:ويتعلّق بالـجزائريين الـمقيمين بالـخارج، إذ تنصّ الـمادّة 9من القانون العضوي للانتخابات 12-01على ما يلي: "يـمكن كلّ الـجزائريِّين والـجزائريّات الـمقيمين في الـخارج والـمسجّلين لدى الـممثّليات الدِّبلوماسيّة والقنصليّة الـجزائريّة أن يطلبوا تسجيلهم في قائمة انتخابيّة لإحدى البلديّات الآتية: بلديّة مسقط رأس الـمعني، بلديّة آخر موطن للمعني، بلديّة مسقط رأس أحد أصول الـمعني، إذا تعلق الأمر بانتخابات الـمجالس الشّعبية البلديّة، والـمجالس الشّعبيّة الولائيّة.

أمّا إذا تعلّق الأمر بالانتخابات الرِّئاسيّة والاستشارات الاستفتائيّة والانتخابات التّشريعيّة، فيتمّ التّسجيل في القائمة الانتخابيّة للممثّليات الدِّبلوماسيّة والقنصليّة الـجزائريّة الـموجودة في بلد إقامة النّاخب".

2-الاستثناء الثّانـي على الـمستوى الدّاخلـي: ويتعلّق بأعضاء الـجّيش الشّعبي، وأسلاك الأمن، فحسب الـمادّة 10من القانون العضوي للانتخابات12-01فإنّه: "يـمكن أعضاء الـجّيش الوطنيّ الشّعبي، والأمن الوطنيّ، والـحماية الـمدنيّة، وموظِّفيِّ الـجمارك الوطنيّة، ومصالـح السّجون، والـحرس البلديّ، الّذين لا تتوافر فيهم الشّروط الـمحدّدة في الـمادّة 4أعلاه، أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابيّة لإحدى البلديّات الـمنصوص عليها في الـمادّة 9من هذا القانون العضوي "، أي عليهم أن يـختاروا بين واحدة من البلديّات التّالية: بلدية مسقط رأس الـمعني، بلدية آخر موطن للمعني، بلدية مسقط رأس أحد أصول الـمعني.

الفرع الثّانـي: تـحليـل الـمعاييـر الإضافيّـة للأهليّـة الانتخابيّة (الشّروط السِّلبية)47

تشترط بعض الدّول معايير إضافية للأهليّة الانتخابيّة، وفي هذه الـحالة فإنّ الشّروط الـمتعلِّقة بالـمواطنة والسِّنّ والإقامة قد لا تكفي للحصول على حقِّ التّصويت، ويتعيّن الاستجابة لـمعايير أخرى مثل: السِّجل الـجّنائيّ، الأهليّة العقليّة، عدم الـخدمة في الـجّيش أو الشّرطة. ويسمِّيها الفقه بالشّروط السِّلبية للأهليّة الانتخابيّة، ويقصد بـها عدم وجود أي مانع من موانع الأهليّة الانتخابيّة، ويتمّ بيانـها ومناقشتها على النّحو الآتي:

أولا-شرط التمتّع بـجميع الـحقوق الـمدنيـّة والسِّياسيّـة (عدم قيام مانع من موانع التسجيل)

يقتضي الأمر أن يكون الـمتقدِّم للتّسجيل بالقوائم الانتخابيّة متمتِّعا بـجميع حقوقه الـمدنيّة والسِّياسيّة، وأن يستمرّ متمتّعا بذلك فلا يلحق به أي مانع من موانع التّسجيل، بسبب الإدانة بـجرائم خطيرة (مـمّا يؤدي إلىانعدام الأهليّة الأدبيّة في إطار قانون العقوبات)، أو بسبب العاهات العقليّة الّتي تُفقد الـمصابين القدرة على التّمييز والتّصرف (مـما يؤدِّي إلىانعدام الأهليّة العقليّة في إطار القانون الـمدني) كما هو الـحال بالنِّسبة للشّخص الـمحجوز في مصحّة الأمراض العقليّة، أو حالة الشّخص الـمحجور عليه بسبب إصابته بـجنون، أو سفه، أو غفلة، أدّت إلى إنقاص أهليتّه أو إنعدامها.

1-انعدام الأهليّة الانتخابيّة بسبب ارتكاب جرائم خطيـرة48

مقتضى هذا الشّرط أنّه لا يـمكن للأفراد الذّين ارتكبوا جرائم ماسّة بالشّرف أو الاعتبار، أو الكرامة الأدبيّة مـمارسة حقوقهم السِّياسيّة ومنها حقّ الانتخاب، لذلك يـمنع القانون في بعض الدّول الأشخاص الّذين تـمّت إدانتهم بـجرائم خطيرة من حقّ التّصويت، فمثلا لا تـمنح أستراليا حقّ التّصويت للأشخاص الـمحكومين بـخمس سنوات سجنا فأكثر،كمايُـحرم في الولايات الـمتّحدة الأمريكيّة من حقّ التّصويت مدى الـحياة كل من أدين بـجريـمة إلاّ إذا استرجع حقوقه الانتخابيّة بعد مراجعة إيـجابيّة إثر طلب خاص، وعلى العكس من ذلك تسمح بالتّصويت كل من ناميبيا وبولندا للأشخاص الـمدانين بـجرائم.49

أمّا في الـجزائر؛ فإنّه حسب الـمادّة 5من القانون العضوي للانتخابات 12-01: "لا يُسجّل في القائمة الانتخابيّة كلّ من: سلك سلوكا أثناء الثّورة التّحريريّة مضادا لـمصالـح الوطن، كل من حكم عليه في جناية ولـم يُردّ اعتباره، كلُّ من حُكم عليه بعقوبة الـحبس في الـجنح الّتي يُـحكم فيها بالـحرمان من مـمارسة حقّ الانتخاب وفـقا للموادّ 9و9مكرّر و14من قانون العقوبات"50. وعليه يـمكن تفصيل هذه الـحالات كما يأتـي:

أ-الـجنايات مطلقـا:حَـرم الـمشرِّع الـجزائريّ الأشخاص الـمعاقبون عن الـجِّنايات من مباشرة حقوقهم السِّياسيّة مطلقا مالـم يُردّ إليهم اعتبارهم.

ب-بـعض الـجنـح: منع الـمشرِّع الـجزائريّ بنصِّ الـمادّة 14من قانون العقوبات الأشخاص الـمحكوم عليهم بالـحبس وذلك في بعض الـجنح الـمحدّدة قانونا51على سبيل الـحصر من مباشرة حقوقهم السِّياسيّة نظرا لتعلّق هذه الـجنح بـمسائل الأمانة والشّرف.52

ج-حالـة خـاصّـة: أضاف الـمشرِّع حالة أخرى تتعلّـق بأن لا يكون النّـاخب قد سلك سلوكا مضادا لـمصالـح الوطن أثناء الثّورة التّحريريّة، ومن الطّبيعيِّ أن يوجد مثل هذا الشّرط باعتباره مـحدِّدا تقاس به درجة الولاء للوطن والدِّفاع عن مصالـحه.53هذا ما يعرف في الفقه القانونيِّ بالعزل السِّياسيِّ بــشرط أن يُتّخذ من طرف نظام حكم شرعي، وألاّ يُــتــّخـذ وسـيـلة للتّنكيـل السِّياسيِّ بالـخصوم لـمجــرّد التخلُّص منهم دون سبب وجـيــه، فـيصـبح حـيـنـئذ قانون العـــزل السِّياسي وإبــعاد من أفـسدوا الـحـياة السِّياسية قانونا تـميـيــزيــا مـخالـفا لـحقوق الإنسان بامـتـيـاز.

 مـمّا سبــق يــتـّضح أنّ كلّ الـحالات الـمذكــورة أعــلاه تـخـصُّ جــرائم تـَمُــسُّ بالأمانـــة والشّـرف، لذا قـــرّر الـمشرِّع شطب وحرمان الـمعاقــبيـن بـها من التّسجيل بالقوائم الانتخابيّة ومـنـعهم من التّصويت والـمشاركة في تسيــــيــر شؤون الأمّــة، ذلك أنّ حقّ الانـتخاب أمانــة تستدعي أن يكــون النّاخب جديـــرا بشــرف التّصويـت.54

د-انعدام الأهليّة الانتخابيّة بسبب إفلاس الذِّمّة الـماليّة للتّـاجر

 يُعدّ الإفلاس من موانع الأهليّة، بـحيث يُـمنع التّاجر الـمفلس من إمكانية التّصرف في أمواله، لكن ضمانا لعدم التّعسف والتّنكيل بالـخصوم يشترط القانون صدور حكم بشهر الإفلاس أولا، ومن الآثار التي قد تترتّب على ذلك أن يصبح الـمفلس موقوفا عن مباشرة حقوقـه السِّياسيّة، ومنها حقّ القيد في جداول النّاخبين ما لـم يُردّ إليه اعتباره.55

في هذا الإطار تنصّ الـمادّة 5من القانون العضوي للانتخابات 12-01على أنّه: "لا يسجّل في القائمة الانتخابيّة كل من: أُشهر إفلاسه ولـم يُردّ اعتباره"، لكنّ الـمادّة 383من قانون العقوبات 56ميّزت بين التّفليس بالتّقصير والتّفليس بالتّدليس من حيث مدّة الـحبس وقيمة الغرامة، لكنّها أضافت مُـميِّزة بينهما: "ويـجوز علاوة على ذلك أن يُقضى على الـمفلس بالتّدليس بالـحرمان من حقّ أو أكثر من الـحقوق الواردة في الـمادّة 9مكرر1من هذا القانون (والـمعرَّفة بالـحقوق الوطنيّة) لـمدّة سنة على الأقل وخـمس سنوات على الأكثر"، والّتي من بينها الـحـرمان من حقيِّ الانتخاب والتّرشح.

                   ويعود السّبب في حرمان الـمفلس بالتّدليس من الـمشاركة السِّياسيّة إلى اعتبارات الثِّقة والأمانة، فالـمدلِّس في مثل هذه الـحالة قد أخلّ بـهذه الاعتبارات فمن باب أولى ألاّ يُـمنح الثِّقة في الـمجالات الّتي تـهمّ الـمصالـح الوطنيّة.57

2-انعدام الأهليّة الانتخابيّة بسبب انعدام الأهليّة العقليّة (الـمحجوز عليه، والـمحجور عليه)

 تنصّ الـمادّة 5من القانون العضوي للانتخابات 12-01على أنّه: "لا يسجّل في القائمة الانتخابيّة كل من: "الـمحجوز والـمحجور عليه"، وفي هذا الإطار ترفض العديد من الدّول منح حقّ التّصويت للأشخاص الّذين ثبت قانونيا أنّـهم عديـميِّ الأهليّة العقليّة، وهو أمر منطقي لأنّ هؤلاء تنقصهم قوّة التّمييز والوعي والإدراك بشؤون السّلطة السِّياسيّة، فإذا شفي هؤلاء أو رفع الـحجر عنهم تـمتّعوا بـحقوقهم السِّياسيّة ومنها حقّ الانتخاب، لذلك يُعبّر عنها بـحالات وقف حقّ الـمشاركة السِّياسيّة، والـحرمان فيها لا يـحمل معنى الـجزاء، لكن تتطلّب هاتين الـحالتين إجراءات قضائيّة منعا لأيِّ تعسّف، ونفصِّل ذلك كما يلي:

 أ-تشتّرطالأنظمة الـمقارنة أن يكون الشّخص الـمحجوز في حالة إيداع بأحد الـمستشفيات العقليّة بناء على حكم بالـحجز من الـجهة القضائيّة وليس من السّلطة الإداريّة سدا لذريعة التّنكيل السِّياسيِّ بالـخصوم، وفي حالة الانتهاء من الـحجز يستـردُّ الشّخص الـمحجوز بـموجب حكم قضائي حقّه في مباشرة حقوقه السِّياسيّة ومنها حقّ الانتخاب، وهذا الوضع يلاحظ خصوصا في فرنسا حيث يفقد الـمواطنون الّذين أودعوا أحد الـمراكز الـخاصّة بالأمراض العقليّة حقّهم في الانتخاب إذا لـم يكونوا قد خرجوا منها.58

 ب-أماّ الشّخص الـمحجور عليه فهو الّذي مُنع من التّصرف في ماله، كونه مسلوب الإرادة لأنّه في وضعية عقليّة غير سليمة بسبب إصابته بـجنون، أو سفه، أو غفلة، فأدّت هذه العوارض إلى إنقاص أهليته أو إعدامها، لكن لا تثبت هذه الـحالة كذلك إلاّ بـموجب حكم قضائي منعا لأي تعسف، وحتّى لا تُتّخذ وسيلة للتّنكيل السِّياسيِّ لـحرمان بعض الأفراد من حقِّهم الانتخابيّ بشقَّيه التّصويت والتّرشح.

 إنّه إذا كان الـمحجور عليه مـمنوعا من التّصرف في ماله حفاظا عليه فمن باب أولى منعه من التّصويت والـمشاركة في تسييـر شؤون الأمّة حفاظا عليها، ولا ترفع حالة الـحجر إلاّ بـموجب حكم قضائي.59

لكن هناك انتقاد موجه لنظام الأهليّة القضائيّة والّذي يـخصّ الـمسائل السّابقة الذِّكر:" إن فقدان الأهليّة القضائيّة هو إجراء مشترك بين عدّة قوانين انتخابيّة إلاّ أنّه في هذه الـحالة إجراء عام وغيـر مـحدّد في الزّمان ولا يـمكن رفعه إلاّ بردِّ الاعتبار أو رفع الـحجر أو إصدار عفو، بـهذا الشّكل فإنّ نظام فقدان الأهليّة القضائيّ الـمعمول به غير مقبول، لذا يـجب مراجعة وإصلاح نظام فقدان الأهليّة الانتخابيّة كي يصبح متطابقا مع توصيات لـجنة حقوق الإنسان التّابعة للأمم الـمتّحدة فيما يتعلّق بإقصاء الأشخاص الّذين أدينوا قضائيا".60

ثانيـا-الـخدمـة في الـجّيش أو الشّرطة: هل تُعدّ مانعـا من موانع القيد والانتخاب؟

من الأسئلة الـمعياريّة في هذا الشّأن: هل يسمح للعسكريِّين ورجال الشّرطة بالتّصويت، وهل هذا أمر مناسب؟ هل يؤثِّر هذا الإدماج أو الإقصاء بشكل غير متوازن على مـجموعة معيّنة؟

لا تسمح بعض الأنظمة الانتخابيّة الـمقارنة لقوّات الـجّيش والشّرطة بالتّصويت مثل: أنغولا وتركيا، ويذهب البعض في تبريـر الغرض من هذا الـمنع إلى التّمسك بفكرة إبعاد الـجّـيش عن مسرح السِّياسة ومنع تأثير الضبّاط على الـجنود عند الإدلاء بأصواتـهم الانتخابيّة،61وكذلك لـم يـمنح قانون الانتخابات اللّبناني الصادر في 29سبتمبر2008للعسكريّين حقّ الـمشاركة بالتّصويت، بغرض إبعاد الـجيشعن الانقسامات الدّاخلية، وقد كان إقرار هذا القانون أحد بنود اتّفاق الدّوحةالـموقّع بين الفرقاء اللّبنانيينلوضع حدا للخلافات بينهم.62

وفي الـمقابل تسمح دول أخرى مثل: نيكاراغوا والولايات الـمتّحدة الأمريكيّة للجنود بـحقّ الانتخاب، وكذلك هو الـحال في الـجزائر، إذ حسب الـمادّة 10من القانون العضوي للانتخابات 12-01: "يـمكن أعضاء الـجّيش الوطنيّ الشّعبيّ والأمن الوطنيّ والـحماية الـمدنيّة وموظِّفيِّ الـجمارك الوطنيّة ومصالـح السّجون والـحرس البلديِّ...، أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابيّة لإحدى البلديات الـمنصوص عليها في الـمادةّ 9من هذا القانون العضوي"، إذا لـم يكونوا مسجّلين في قائمة النّاخبين بالبلديّة الّتي بـها إقامتهم.

وهنا لابدّ من التّأكيد على مصطلح: "أن يطـلبوا" أي بأنـفسهم بصفة فرديّة، وليس عن طريـق التّسجيل الـجماعي لـهم من طرف الإدارة لأنّ ذلك يُـعدّ خرقا جسيما لقانون الانتخابات.

وبصفة عامّة هناك تشجيع دولي على توسيع حق التّصويت عوض وضع قيود عليه، لكنّ الـمسألة لا تتعلق بـحد ذاتـها في منح حق التّصويت للعسكريِّين من عدمه، إنّـما تتعلّق بـمدى توفّـر ضمانات حرِّية الاختيار، لذا يـجب التّنصيص الإجرائي على هذا الأمر بالشّكل الّذي يضمن حرِّية الانتخاب ونزاهتـه.

خـاتـمـة

نـقول في الأخيـر تـقـيـيـما لدور الـمشرِّع الـجزائريِّ في تـحديده للشّروط الـمتعلِّقة بالـهيئة النّاخبة أنّ تنظيم هذه الشّروط سـواء ما تـعلّق منها بالشّـروط الإيـجابيـّة مثل: شـرط السِّنِّ والـجـنسيّـة، أو ما تعلّق منها بالشّـروط السِّلبيّـة، والـمتمثّلة في الـموانع التي تـحول دون إمكانيّة الـمشاركة في الانتخاب (خاصّة تلك الـمحدّدة في القانون العضوي للانتخابات 12-01) قد اتّسم بالـمعقوليّة على مستوى النّص القانوني من ناحية الـمساواة وعدم التميــيـز الإقصائي باعتباره مبدأ دستوريا ودوليا، إلاّ أنّنا نـنــبّـه إلى ما يلـي حتّى يكون هذا القانون أكثــر وضوحا وفعاليـــة:

- وجوب إصلاح نظام فقدان الأهليّة الانتخابيّة كي يصبح متطابقا مع توصيات لـجنة حقوق الإنسان التّابعة للأمم الـمتّحدة، فيما يتعلق بإقصاء الأشخاص الّذين أدينوا قضائيا (أي أن يكون أكثر تـحديدا ووضوحا على مستوى صياغة النّص القانوني خاصّة من ناحية التّحديد الزّمني، كما سبــق بـيـانه).

-ضرورة النّص في التّشريع على التّسجيل التِّلقائي من طرف الدّولة لكلِّ شخص بلغ سنّ الثّامنة عشر 18سنة (مع تـفـعـيل التّسجيل التّلقائي).

- إقــرار التّسجيل القضائي من خلال النّص على الـحالات الاستثنائيّة (على سبيل الـحصر) الّتي يـُمكن عـندها مراجعة القوائم الانتخابيّة خارج فترة الـمراجعة العاديّة، ذلك أنّ الـمراجعة الاستثنائيّة في الـجزائر ما هي إلاّ امـتـداد للمراجعة العاديّة، ولا تُشكِّل استـثـنـاء حقـيـقـيا كما هو الـحال في فـرنـسا.

-التّفكيـر في إقــرار التّسجيل الإلكتـروني للنّاخـبـيـن، وإقـرار بطاقة إلكترونيّـة للنّـاخب، قصد وضع قاعدة للمعطيات الانـتخابـيـّة.

- كذلك يـجب أن نـذكر أنّ توسيع الـهيئة النّاخبة سواء من خلال السِّنّ الأدنى للمشاركة الانتخابيّة، وتصويت الـجـالية الـجزائرية في الـخارج، أو من خلال إشراك العسكريِّين ومن في حكمهم ليس هدفا لذاتـه،ولايــتـــنافى مع مبدأ المساواة والحيادية، لكن القضية الأهم هي تدقيق الإجراءات وضمان آليات النّزاهة فـيما هو موجود - مهما كان حجم الـهيئة النّاخبة- لأنّ العبرة بالـمحصِّلة النِّهائية للعمليّة الانتخابيّة، لاعتبارات النّـزاهة وسيادة الـحقّ في النِّهايـة، وهي آفاق هذا الـمقال لدراسات مستقبليّة يكون مـحورها التّساؤلات الآتية: هل هناك إجراءات إداريّة وقضائيّة واضحة تسمح بـجودة القوائم الانتخابيّة؟ وهل يسمح قانون الانتخاب للأحزاب السِّياسيّة ولـمنظّمات الـمجتمع الـمدنيِّ أن تـُجري اختبارات ميدانيّـة ومعلوماتيّـة على الـقوائم الانتخابيّة للكشف عن الأخطاء الـموجودة فيها، ومن ثـمّ التحقُّقِ من مدى دقّـتها وجودتـها؟والّتي نرجـو التـّـوفـيـق في التّطـرُّق إليها بـحثـا وإثراء بـما يفيـد فقـه الـمنظومة الانتخابيّة.

1.أنظر:

2.Andrew REYNOLDS, Ben REILLY, Andrew ELLIS, Electoral System Design: The New International IDEA Handbook, Trydells Tryckri AB, Stockholm, Sweden, 2005, p.154.

3.أنظر:

Human Rights Committee, Annual Report 1981: UN doc. A/36/40, p.153.

4.التّقرير السّنوي لـمفوضيّة الأمم الـمتّحدة السّامية لـحقوق الإنسان، الدّورة السّابعة والعشرون، A/HRC/27/29،30جوان 2014،ص.10-11.

5.دستـور الـجمهورية الـجزائريّة الدّيـمقراطية الشّعبية لسنة 1996، الـجريدة الرّسـمية رقم 76الـمؤرّخة في 8ديسمبر 1996(معدّل بــــــ : القانون رقم 02-03الـمؤرّخ في 10أبريل 2002، الـجريدة الرّسـمية رقم 25الـمؤرّخة في 14أفريل 2002، ومعدّل أيضا بالقانون رقم 08-19الـمؤرّخ في 15نوفمبر 2008، الـجريدة الرّسـمية رقم 63الـمؤرّخة في 16نوفمبـر 2008).

6.أحمد بنّـيني، الإجراءات الـممهِّدة للعمليّة الانتخابيّة في الـجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية الـحقوق والعلوم السِّياسيّة، جامعة الـحاج لـخضر، باتنة، 2005-2006، ص.39.

7.أحيانا يضاف إلى لائحة النّاخبين بصمات الأصابع، وقد يكون لـهذا الإجراء أثر رادع لـمحاولات التّزوير في مكاتب التّصويت، إلاّ أنّ صعوبة نسخ البصمات بشكل دقيق قد يُشكِّل عرقلة أمام استعمالـها بطريقة فعّالة لتحديد الـهويّة بـمكاتب التّصويت إلاّ إذا استخدمت آليات رقميّة للنّسخ ذات تكلفة مرتفعة نسبيا. إنّ إضافة الصوّر الفوتوغرافيّة إلى لائحة النّاخبين يساعد كذلك على تـحسين عملية تسجيل النّاخبين من خلال مقارنتها مع وثائق إثبات الـهويّة ووجوه النّاخبين الـمتوافدين على مكاتب الاقتراع، أنظر:

Richard L. Klein and Patrick MERLOE, Building confidence in the voter registration process, NDI, 2001, p.14.

8.يعيش تـمام شوقي، آليات الرّقابة على العمليّة الانتخابيّة في الـجزائر، رسالة ماجستير، كلّية الـحقوق والعلوم السِّياسيّة، جامعة محمّد خيضر بسكرة، 2008-2009، ص.3.

9.أنظر:

Richard L. Klein and Patrick MERLOE, Op.Cit., p.10.

10.يتمّ انتخاب رئيس الدّولة في الولايات الـمتّحدة الأمريكيّة بطريقة الاقتراع غير الـمباشر من طرف هيئة ناخبة تضمّ حاليا 538عضوا، والّذين يتمّ اختيارهم من طرف الولايات وفق ما تـحدِّده قوانينها، كي تنتخب الرّئيس نيابة عن سُكّانـها، ويتعيّن أن يـحصل الـمُرشّح الرِّئاسي على 270صوتا ليفوز بالـمنصب (أي أغلبيّة بسيطة)، ولذلك يـختلف مفهوم الـهيئة النّاخبة في الولايات الـمتّحدة الأمريكيّة le collège électoral( أو ما يعرف بـهيئة الـمندوبين الّتي تقوم على فكرة الانتقاء)عن مفهوم الـهيئة النّاخبة في الكثير من دول العالـمle corps électoral، لـمزيد من التّفصيل، أنظر:           

André KASPI, "Le collège électoral : un point de vue français", in journal USA: Le collège électoral, Revue électronique du Département D’Etat Des Etats-Unis, Septembre2008, Volume13, Numéro 9, pp.29-30, Disponible sur :

http://www.america.gov/publications/ejournals.htm, (23/09/2014); Baker, Ross K., and Jamie RASKIN, "Has the Electoral College Outlived Its Usefulness?", e-Journal USA: The Long Campaign: U.S. Elections 2008, (October 2007), pp. 40-45. Disponible sur :

http://usinfo.state.gov/journals/itdhr/1007/ijde/usefulness.htm.(23/10/2014)        

11.هاني علي الطّهراوي، النّظم السِّياسيّة والقانون الدّستوري، عمّان: دار الثّقافة، 2008، ص.235.

12.أنظر:                                                                                  Richard L. Klein and Patrick MERLOE, Op. Cit., p.28-29.                  

13.أنظر:        

Ibid., p.2-11.                                              

14. يعيش تـمّام شوقي، الـمرجع السابق، ص.3؛ أحمد بنّـيني، الـمرجع السّابـق، ص.40؛ أنظر كذلك:

Richard L. Klein and Patrick MERLOE, Op. Cit. , p.12.

15.قامت "الـمجموعة الـمدنـيّة للأخلاقيات والشّفافيّة" فينيكاراغوا عام 1966بـمراقبة عمليّة الانتخابات بـما فيها عمليّة تسجيل النّاخبين، وقد تعرَّضت عمليّة التّسجيل الـمؤقّت للانتقاد لأنّـها تـجري في مدّة قصيرة، وتُـحتِّم على الـمواطنين السّفر لـمسافات طويلة، كما كان هناك قصور في عمليّة توعيّة النّاخبين حول عملية التّسجيل، ونتيجة لـهذه الانشغالات قامت مـجموعة "الأخلاقيات والشّفافيّة 96" بتعبئة متطوِّعين يقومون بعمليّة الـمراقبة أثناء عمليّة تـحديد النّاخبين، كما احتفظت بـهؤلاء الـمراقبين الـمتطوِّعين وعيَّنتهم للقيام بعمليّة الـمراقبة يوم الاقتراع.أنظر:

NDI REPORT: Voter registration and domestic élection observation in Nicaragua, by the National Democratic Institute for International Affairs, July1996, pp. 1-7, Disponible sur :

https://www.ndi.org/files/1100_ni_votreg.pdf, (05/05/2014).

16.أمام ضعف مستوى تسجيل النّاخبين،قرَّرت project vote(وهيمبادرة تتوخّى تربيّة النّاخبين في جنوب إفريقيا ) القيّام باستطلاع للرأي للوقوف عند الأسباب الكامنة وراء عزوف الـمواطنين في جنوب إفريقيا عن التّسجيل، والأثر الـمحتمل لـهذا العزوف عن العمليّة الانتخابيّة، واتّضح أنّ عددا كبيرا من الـمواطنين لـم يدركوا أنّهم لن يسمح لـهم بالتّصويت ما داموا غير مسجّلين، لذا تَقرّر تنظيم عملية تسجيل إضافيّة.أنظر:

Richard L. Klein and Patrick MERLOE, Op. Cit., p.15.

17.أنظر:

Ibid., pp.21-24.                                   

18.تعتبر مسؤوليّة توعيّة النّاخبين (التّربية الـمدنيّة) وإطلاعهم على تفاصيل العمليّة الانتخابيّة في جـميع مراحلها ومـختلف إجراءاتـها من الـمسؤوليات الّتي ما انفكّت تضاف إلى مهامِّ الإدارة الانتخابيّة بشكل متزايد، لكن يـجب عدم تركها في يدها فقط، إذ تلعب الأحزاب السِّياسيّة ومنظّمات الـمجتمع الـمدنيِّ، والوكالات الـحكوميّة الـمختلفة كالـمؤسّسات التّربويّة دورا هاما في توعية النّاخبين واطلاعهم على كافّة الـمعطيات الضّروريّة لتمكينهم من مـمارسة خياراتـهم على أساس من الـمعرفة، على سبيل الـمثال هناك لـجنة موازية للجنة الانتخابات تـختصُّ بالتّوعيّة الـمدنيّة والانتخابيّة فيغاناGhana، أمّا في تايلاند Thailandفتعطى للإدارة الانتخابيّة صلاحية التّعاقد مع مؤسّسات وتنظيمات خاصّة لغرض تنفيذ حـملات التّوعية وإطلاع النّاخبين. أنظر:

Alan WALL, Andrew ELLIS, et autres. Electoral Management Design: The International IDEA Handbook, Publications Office, Stockholm, 2006, p.67.

19.أهم مصادر النّظام القانونيِّ لـمعايير الأهليّة الانتخابيّة في الـجزائر هو:

القانون العضوي 12-01الـمؤرّخ في 18صفر عام 1433الـموافق لـ 22يناير سنة 2012، الـمتضمِّن نظام الانتخابات، الـجريدة الرّسـمية للجمهوريّة الـجزائريّة، العدد الأول، سنة 2012. ولذلك فإنّ هذا القانون سوف يتكرَّر ذكره كثيرا في هذا البحث، وعليه سأذكره في الـمواضع اللاّحقة ضمن مصطلح مـختصر هو: " القانون العضوي للانتخابات 12-01".

20.حسن البدراوي، الأحزاب السِّياسيّة والـحرِّيات العامّة: دراسة تأصيلية تـحليلية مقارنة: في حرِّية تكوين الاحزاب، حرِّية النّشاط الـحزبي، حقّ تداول السّلطة، ديوان الـمطبوعات الـجامعيّة: الإسكندرية، 2000، ص.741، نقلا عن : يعيش تـمّام شوقي، الـمرجع السّابـق، ص.4.

21.أنظر:

Laurent TOUVET, Yves-Marie DOUBLET, Droit des élections, Editions Economica, paris,2007, p.30-34.

22.يعيش تـمّام شوقي، الـمرجع السّابـق، ص.4.

23.يـجب أن تـخضع أنظمة تسجيل النّاخبين لبعض الـمبادئ الّتي تتيح لـها إنتاج لوائح كاملة، مـحيّنة، صحيحة، شاملة، ومتلائمة مع الظروف الـمحلِّية، أنظر حول مضمون هذه الشّروط:

الـمعهد الدّوليّ للديـمقراطيّة والـمعونة الانتخابيّة IDEA، الـمؤسّسة الدّوليّة للأنظمة الانتخابيّة IFES، ومنظّمة الأمم الـمتّحدة UN،"مشروع إدارة الانتخابات وكلفتها أيس Ace"، ترجـمة الـمركز اللّبنانيّ للدِّراسات، 1999، ص.51-52. أنظر أيضا:

Herve CAUCHOIS, Guide Du Contentieux Electoral, 2eme Edition, Berger-Levrault, paris,2005, p.25-26.

24.أنظر:Richard L. Klein and Patrick MERLOE, Op. Cit.,.13                              

25.هناك عدّة نصوص أخرى تُبيِّن أنّ نظام القيد الشّخصي متاح كما هو واضح في الـمّواد أسفله من القانون العضوي للانتخابات 12-01. فالـمادّة 12منه مثلا تنصّ على أنّه: "إذا غيَّـر النّاخب الـمسجّل في قائمة انتخابيّة موطنه، يـجب عليه أن يطلب خلال الأشهر الثلاثة (3) الـموالية لـهذا التّغييـر شطب اسـمه من هذه القائمة وتسجيله في بلدية إقامته الـجديدة". والـمادّة 19منه تنصّ على أنّه: "يـمكن كلّ مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابيّة أن يقدِّم تظلّمه إلى رئيس اللّجنة الإداريّة الانتخابيّة ضمن الأشكال والآجال الـمنصوص عليها في هذا القانون العضوي".

26.أنظر:

   Richard L. Klein and Patrick MERLOE, Op. Cit. , p.12  

27.تبنّت ألبانيا عام 2000قانونا انتخابيا شاملا يقتضي القيام بعمليّة إحصاء لتحديد النّاخبين الـمؤهّلين وتسجيلهم، ووفقا لـهذا القانون كان على العمداء تشكيل فرق إحصاء تتكوّن كلّ واحدة منها من ثلاثة أشخاص في كل دائرة انتخابيّة، تضمّ مـمثلا عن البلديّة ومـمثلا عن أكبر أحزاب الأغلبيّة ومـمثلا عن أكبر أحزاب الـمعارضة في الـمجلس البلديّ، وقد كان الـهدف من هذه الفرق هو دعم الشّفافيّة وبناء ثقة الأحزاب السِّياسيّة في عمليّة التّسجيل. وقد أوفدت منظّمة الأمن والتّعاون في أوروبا 23ملاحظا لـمراقبة عمليّة الإحصاء، وقد لاحظوا أنّ عمليّة التّسجيل كانت شفّافة وسليمة، إلاّ أنّ التّقرير النّهائي لـمنظّمة الأمن والتّعاون في أوروبا عبّر عن انشغال الـمنظّمة بـخصوص تاريخ عمليّة الإحصاء (حيث كانت تنطلق في وقت مبكّر في بعض الـمناطق وهو ما كان يستدعي إعادتـها لاحقا) وغياب تكوين كاف لفرق الإحصاء، وعدم القِّيام بـحملة ملائمة لتوعية الـمواطنين بعمليّة الإحصاء، وغياب الدِّقة من لدن طاقم الإحصاء عند مراقبة بطاقات التعريف. أنظر:

Richard L. Klein and Patrick MERLOE, Op. Cit., p.28.

28.أنظر:

Guy S.Goodwin-GILL, Free and Fair Elections, published by Inter-Parliamentary Union, Sadag Imprimerie, Belgrade, France, 2006,p.130.

29.أنظر:

131-Ibid.,p.130                                  

30."يـتجـاوز مبدأ عدم التّفـرقة اليـوم مسألة العرق، ليشمل الدّين أو النّوع أو الفئة الاجتماعيّة أو الرّأي السّياسيّ أو غيرها من الاعتبارات عديـمة الصِّلة. إنّ نظاما انتخابـيا يُــنكر التّصويـت على أقلّية من السّكـان أو يـحرم نصف الـمواطنين من حقّ التّصويـت باسـتــبــعاد النّسـاء مثلا يصبح غير مـتـوافـق مع الـمعايـيـر الدّوليّة، وعاجـزا عن التّـعبيـر عن إرادة الشّـعـب". أنظر:

Ibid., p.129.                                      

31.تـعكس مسألة تسجيـل النّاخبــين في الصّحراء الغربيّة خطـورة معايــيـر الأهليّـة الانتخابـيّة، فقد اتفقت الـحكومة الـمغربيّة وجبهة البوليساريو في سنة 1982على تنظيم استفتاء يقوم فيه الشّعب الصّحراوي بالاختيار بين الاستقلال والاندماج في الـمغرب، إلاّ أنّ الاستفتاء الّذي كان مبرمـجا في شهر يناير 1992لـم يتمَّ تنظيمه إلى حدِّ الآن، وشكّل الـخلاف حول الـمعاييـر لاسيما من له الـحقّ في التّصويت نقطة أساسيّة، إذ طالبت الـمغرب باعتبار الأشخاص الـمقيمين حاليا في الصّحراء الغربيّة هم الـمؤهّلون، بينما طالبـت جبهة البوليساريو حصر الـمؤهّلين فقط في الأشخاص الـمذكورين في إحصاء 1974. تؤكّـد جبهة البوليساريو أن الـمغرب قد جلب أشخاصا غير صحراويِّيـن إلى الصّحراء الغربيّة منذ 1976(مقيمون غير مواطنين)، وهي ترى أن هؤلاء الأشخاص ليس لـهم الـحقّ في التّصويت، كما تريد جبهة البوليساريو في الوقت نفسه أن تتأكد من أنّ اللاّجئيـن الصحراوييِّـن الّذين يعيشون في مـخيّمات بالـجزائر (مواطنون صحراويّون غير مقيميـن) سيكونون مؤهّلين للتّصويت. أنظر:

United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara ( MINURSO) Fact Sheet, Disponible sur :

http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/minurso/background.shtml, (05/05/2014).

32.إنّ تـمديد حقّ التّصويت لإفادة الـمواطنين الّذين يعيشون خارج البلاد قد يتطلّب إحداث إجراءات إداريّة معقّدة لتمكينهم من مـمارسة حقِّهم في التّصويت يوم الاقتراع.

33.أنظر:

Op. Cit., p.8Richard L. Klein and Patrick MERLOE,                                   

34.الـجنسيّة الأصليّة سواء أكانت بسبب النّسب (الـمادّة 6قانون الـجنسية الـجزائري) أم كانت بسبب مكان الولادة (الـمادّة 7من قانون الـجنسيّة الـجزائري)، أنظر: الأمر رقم 05-01الـمؤرّخ في 18مـحرم عام 1426الـموافق 27فبرايـر 2005يعدّل ويتمّم الأمر رقم 70-86المؤرخ في 17شوال 1390الـموافق لـ 15ديسمبر 1970والـمتضمّن قانون الـجنسيّة الـجزائريّة، ج.ر، عدد 15، سنة 2005.

35.داود الباز، حقّ الـمشاركة في الـحياة السِّياسيّة، دراسة تـحليليّة للمادّة 62من الدّستور الـمصري مقارنة مع النِّظام في فرنسا،دار الفكر الـجامعي، الإسكندريّة، 2006.

36.محمّد رضـا بن حـمّاد، "الضمانات الدّستورية لـحقِّ الانتخاب"، الـمجلّة القانونية التونسية، مركز النّشر الـجامعي، عدد2007، ص. 129.

37.أنظر: الأمر 70-86الـمتعلق بقانون الـجنسيّة، الـمؤرّخ في 15/ 11/ 1970الـمعدّل والـمُتمّم بالأمر رقم 05-01(المؤرّخ في 27/ 02/ 2005)، ج.ر، عدد 15بتاريخ 27/02/ 2005، ص.15.

38.قد لا يـمتلك الـمقيمين من غير الـمواطنين في بعض البلدان الوثائق الّتي تُثبّت أنّـهم مقيمين طيلة الـمدّة الـمطلوبة كي يصبحوا مؤهّلين لـممارسة حقّ التّصويت فيها.

39.أنظر:

Op.Cit., p.8Richard L. Klein and Patrick MERLOE,                                    

40.محمّد رضـا بن حـمّاد، الـمرجع السّابـق، ص.128-130؛ عصام علي الدبّس، النّظم السّياسية، الكتاب الأول: أسس التّنظيم السّياسي، عمّان: دار الثّقافة،2011، ص.204.

41.الـمعاهدة الـمؤسِّسة للاتّـحاد الأوروبيتعرف أيضا باسم معاهدة ماسترخت، وتعتبـر أهم تغييـر في تاريـخ الإتـّحاد الأروبي منذ تأسيس الـمجموعة الأوروبيةفي نـهاية الـخمسينات، تـمّ الاتفاق عليها من قبل الـمجلس الأوروبيفي مدينة ماسترختالـهولنديةفي ديسمبر1991، ودخلت حيّز النّفاذ في الأول من نوفمبر1993، وعرفت تعديلات هامّة خاصة عام 2009.

42.قامت منظمة " الـحركة من أجل الـمجتمع الـمدني FSCS" في أذربيجان Azerbaijanبإجراء اختبار ميداني لـمطابقة لائحة النّاخبين لسجلاّت السّكان، ومطابقة سجلاّت السّكان للائحة النّاخبين سنة 2000، وقد كان الـهدف من هذا الاختبار الـمزدوج الـحصول على معلومات بـخصوص الـمشاكل الـمتعلِّقة بـحذف النّاخبين الّذين فقدوا أهليّة التّصويت من الـلاّئحة، وإضافة النّاخبين الّذين استوفوا الشّروط الّتي تُؤهِّلهم للتّصويت. وقد أظهر الاختبار أنّ 30بالـمئة من الأشخاص الّذين تـمّ اختيارهم كانوا يقيمون في عناوين غير تلك الـمسجّلة في الّلائحة، وبأنّ ثلثي الأشخاص الّذين لـم يتم العثور عليهم غيَّـروا مـحلّ إقامتهم قبل سنتين على الأقل من تاريخ إجراء الاختبار الـميـداني.

كما تـمّ اختبار مطابقة سجلاّت السّكان للائحة النّاخبين فتمّ اختيار 860شخصا في الشّارع بشكل عشوائي، وقد طلب من كل مراقب استجواب خـمسة رجال وخـمسة نساء بلغوا سنّ الثّامنة عشر بعد الانتخابات الأخيرة، فتبيَّن أن 13في الـمئة من الأشخاص الـمستجوبين لا تَرِد أسـماؤهم على لائحة النّاخبين، ولـم يكن بالإمكان التّشكيك في النّتائج الّتي توصّلت إليها الـمنظّمة لأنّـها قامت بـجهد كبير لتوثيق معلوماتـها وتصحيحها. أنظر:

Richard L. Klein and Patrick MERLOE, Op. Cit., p.31.

43.موريس دوفرجيه، الـمؤسّسات السِّياسيّة والقانون الدّستوري (الأنظمة السِّياسيّة الكبرى)، ترجـمة جورج سعد، الـمؤسّسة الـجامعيّة للدِّراسات والنّشر والتّـوزيع: لبنان، 1992، ص.82.

44.عصام علي الدبـس، الـمرجع السّابـق، ص.204-205؛ رضـا بن حـمّاد، الـمرجع السّابـق، ص.129.   

45.الـمرجع نفسـه، ص.22.

46.بـخصوص مراقبة عملية تسجيل النّاخبين فيالبيـرو: توصّلت منظمة "الشفافية " بالبيرو سنة 1999إلى اتفاق مع الـهيئة الانتخابية الـمكلفة بإنـجاز لائحة النّاخبين من أجل تقويـم صحّتها قبل موعد انتخابات 2000، فسعت للتأكّد من كون لائحة النّاخبين قد عُرضت ليطّلع عليها العموم، وتقويـم دقّتها من خلال اختبار ميداني لـمطابقة لائحة النّاخبين لسجلات السُكّان، فقامت منظّمة الشّفافية باختيار 1004اسم بشكل عشوائي من لائحة النّاخبين، فلاحظت الـمنظّمة وجود أخطاء في لائحة النّاخبين بـخصوص عناوين عدد كبير من الأشخاص لأنّهم غيّروا مـحلّ إقامتهم، غير أنّ جهود الـمراقبة الّتي قامت بـها منظّمة الشّفافيّة سنة 2001بيَّنت أنّ جودة لائحة النّاخبين قد تـحسّنت، وأثنت الـمنظّمة علنا على الـجهود التي بذلتها السّلطات الـمشرّفة على الانتخابات من أجل تـحسين لائحة النّاخبين. أنظر:

Richard L. Klein and Patrick MERLOE, Op. Cit., p. 33.

47.القانون الانتخابي الفرنسي أكثر تفصيلا في مسألة الـموطن الانتخابي للكثيـر من الـحالات، أنظر:

Bernard MALIGNER, Droit électoral, Ellipses Editions Marketing S.A., paris, 2007, p.31-82.

48.تظهر خطورة إساءة تسجيل النّاخبين: في حالة عملية مـمنهجة لإقصاء جـماعي، أو إضافة جـماعية غير مشروعة، خاصّة في الدّول التي لا تـملك قاعدة بيانات عقب ثورة أو استقلال، وكذلك إذا تعلَّق الأمر بـحالة فردية مهمّة قصد إقصائها من التّرشح وليس من الانتخاب فحسب، استنادًا إلى قاعدة: "عدم جواز ترشّح أشخاص مـحرومين من صفة ناخب".

49.يلاحظ تعدُّد مصادر النّظام القانوني لعدم الأهليّة الانتخابيّة في القانون الـجزائريمثلا: الـموادّ 4، 5من القانون العضوي للانتخابات 12-01، كذلك الـمادّتين 9مكرّر1، و14من الأمر 66-156الـمتضمِّن قانون العقوبات الـمعدَّل بالقانون رقم 06-23(الـمؤرّخ في 20ديسمبر 2006، ج.ر، عدد 84، سنة 2006)، وأيضا الـمادّة 385من الأمر 75-59الـمؤرّخ في 26سبتمبر 1975الـمتضمّن القانون التّجاري الـمعدَّل والـمتمّم بالأمر رقم 96-27(الـمؤرّخ في 09/12/1996، ج.ر، عدد 77الـمؤرخ في 11/12/ 1996)، بالإضافة إلى النّصوص الـخاصّة مثل: الـموادّ 3، 4، 5من القانون رقم 99-08، الـمؤرّخ في 13جويلية 1999، الـمتعلِّق باستعادة الوئام الـمدني، ج.ر، عدد 46، سنة، وكذا الـمادّة 26من الأمر رقم 06-01الـمؤرّخ في27فبراير سنة 2006، يتضمّـن تنفـيذ ميثـاق السِّلم والـمصالـحة الوطنيّـة، ج.ر، عدد 11، سنة 2006، والّتي تنصّ على أنّه: " تُـمنع مـمارسة الـنّشاط السِّياسيّ، بأيِّ شكل من الأشكال، على كلِّ شخص مسؤول عن الاستعمال الـمغرض للدِّين الّذي أفضى إلى الـمأساة الوطنيّة. كما تُمنع مـمارسة النّشاط السِّياسيّ على كلِّ من شارك في الأعمال الإرهابيّة ويرفض بالرّغم من الـخسائر التي سبّبها الإرهاب واستعمال الدّين لأغراض إجراميّة، الإقرار بـمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تـمجِّد العنف ضدّ الأمّة ومؤسّسات الدّولة".

50.أنظر:                                                                                     Richard L. Klein and Patrick MERLOE, Op. Cit., p. 9.

51.نذكر من بيـن تلك الـجرائم على سبيل الـمثال: جرائم الرّشوة واستغلال النّفوذ، السّرقة وإخفاء الـمسروقات، النّصب والاحتيال، خيانة الأمانة، التّزوير واستعمال الـمزوّر، شهادة الزّور، هتك الأعراض، إفساد أخلاق القُصَّر، تبديد الأشياء الـمحجوزة...

52.تنص الـمادّة 14من الأمر 66-156الـمتضمن قانون العقوبات الـمعدَّل بالقانون رقم 06-23(المؤرّخ في 20ديسمبر 2006، ج.ر، عدد 84، سنة 2006) على ما يأتـي: "يـجوز للمحكمة عند قضائها في جنحة، وفي الـحالات التّي يـحدِّدها القانون (فقط)، أن تـحظر على الـمحكوم عليه من مـمارسة حقّ أو أكثر من الـحقوق الوطنيّة الـمذكورة في الـمادّة 9مكرّر 1، وذلك لـمدة لا تزيد عن خـمس سنوات. وتسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرِّية أو الإفراج عن الـمحكوم عليه"، وفي الـمقابل تنصّ الـمادّة 9مكرر1من القانون نفسه على ما يأتـي: "يتمثّل الـحرمان من مـمارسة الـحقوق الوطنيّة والـمدنيّة والعائليّة في: الـحرمان من حقّ الانتخاب والتّرشُّح ومن حـمل أيِّ وسام...".

53.من التّطبيقات القضائيّة لنصِّ الـمادّة 14من قانون العقوبات نذكر هذا الـحكم: "حيث ثبت من صحيفة السّوابق القضائيّة الصّادرة عن أمانة الضبط لـمجلس قضاء برج بوعريريج بتاريخ 12/10/2012بأنّ الـمدّعي (مقدّم ملف التّرشح في انتخابات الـمجلس الشَّعبي البلدي...) مـحكوم عليه بشهرين حبـسا مع وقف التّنفيذ، وألف دينار 1000دج غرامة نافذة، بسب إدانته بـجنحة الضّرب والـجرح بالسلاح الأبيض، وهي الأفعال الـمعاقب عليها بالـمادّة 264من قانون العقوبات. وحيث أنّه بالرّجوع إلى نصِّ هذه الـموادِّ فإن هذه الـجنحة من الـجنح التي يـحكم فيها بالـحرمان من الـحقوق الـمنصوص عليها في الـمادّة 14من قانون العقوبات، ومن ثـمّة القول بأنّ الـمدّعي يقع تـحت طائلة الـموادِّ 05، 78من القانون العضوي 12-01الـمتعلِّق بنظام الانتخابات، لذا تُقرِّر الغرفة الإدارية رفض الدّعوى لعدم التّأسيس".أنظر:

حكم الـمحكمة الإداريّة (الغرفة رقم 01)، قضية رقم 00799/12، بين (ب.ع) ووالي ولاية (برج بوعريريج)، بتاريخ 24/10/2012، (غير منشور).

وجاء في حكم آخر:" " أجاب الـمدعى عليه (الوالي) بأن الـمدَّعي (مقدِّم ملف التّرشّح) أدين بـجنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة وهي الأفعال الـمعاقب عليها بالـمادّة 233من قانون العقوبات، وهذه الـجُنحة من الـجنح الّتي يـحكم فيها بالـحرمان، لذا طلب رفض الدّعوى لعدم التّأسيس.

وحيث أنّه بالرّجوع إلى نصّ الـموادِّ 05، 78من القانون العضوي 12-01الـمتعلِّق بنظام الانتخابات، فإنّ الـمشرِّع نصّ على أن يكون الـمدّعي مدان بـجنحة ومـحكوم عليه بعقوبة الـحبس، و(أن تكون) هذه الـجنحة من الـجنح التي يـحكم فيها بالـحرمان من الـحقوق الـمنصوص عليها في الـموادِّ 09، 09مكرّر، 14من قانون العقوبات، بينما الـمدّعي عليه مـحكوم عليه بغرامة فقط (عشرون ألف دينار جزائري)، لذا فإنّ القرار الـمطعون فيه مشوب بعيوب قانونيّة تستوجب إلغاءه، ومن ثـمّة تُقرِّر الغرفة الإداريّة إلغاء هذا القرار الصّادر عن والي الولاية...الـمتضمِّن رفض ترشّح الـمدّعي لانتخابات الـمجلس الشّعبي البلديِّ عن حزب ج.ت.و...". أنظر:

حكم الـمحكمة الإدارية (الغرفة رقم 01)، قضية رقم 00788/12،بين (ب.ك) ووالي ولاية (برج بوعريريج)، بتاريخ 23/10/2012، غير منشور.

يعيش تـّمام شوقي، الـمرجع السّابـق، ص.9.

54.أحمد بنّـيني، الـمرجع السّابـق، ص.49.

55.إكرام عبد الـحكيم محمّد حسن، الطّعون الانتخابية في الانتخابات التّشريعيّة، (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي)، الـمكتب الـجامعي الـحديث: الإسكندريّة،2007، ص. 20-21.

56.الـمادّة 383من الأمر 66-156الـمتضمِّن قانون العقوبات الـمعدَّل بالقانون رقم 06-23(المؤرّخ في 20ديسمبر 2006، ج.ر، عدد 84، سنة 2006).

57.أحمد بنّـيني، الـمرجع السّابـق، ص.53.

58.الـمرجع نفسه، ص.53-54؛ يعيش تـّمام شوقي، الـمرجع السّابـق، ص.8.

59.كريـّم كشاكش، نـحو قانون انتخاب أردني ديـمقراطي متطوِّر، الأردن، دائرة الـمكتبة الوطنية، 1998، ص.111؛ هانـي علي الطّهراوي، الـمرجع السّـابق، ص.200.

60.تقرير الـمنظّمة الدّولية لنشر التّقارير حول الدِّيـمقراطية DRI:"تقيـيم إطار تنظيم الانتخابات في الـجزائر"، 2007، ص.29.

61.عبد الغني بسيوني عبد الله، الـمرجع السّابق، ص.22.

62.نـجيب فرحات، "حرمان العسكريِّين من الـمشاركة في الانتخابات النِّيابيّة في لبنان: قراءة قانونيّة على ضوء قـرار الـمحكمة الدّستوريّة العليا في مصر"، الـمفكِّرة القانونيـّة، متوفِّر على الـموقع:

. (06/07/2015). http://www.legal-agenda.com/article.php?id=609&lang=ar

@pour_citer_ce_document

اليمين بن ستيرة, «عمليّـة تسجيـل النّاخبيـن: بـيـن الضّـرورة، والـمعـاييـر التّشريعية»

[En ligne] ,[#G_TITLE:#langue] ,[#G_TITLE:#langue]
Papier : ,
Date Publication Sur Papier : 2016-10-09,
Date Pulication Electronique : 2016-10-09,
mis a jour le : 17/10/2018,
URL : https://revues.univ-setif2.dz:443/revue/index.php?id=1741.