الدعاية الانتخابية وأحكامها على ضوء القانون العضوي رقم 16/10
Plan du site au format XML


Archive: revues des lettres et sciences sociales


N°01 Avril 2004


N°02 Mai 2005


N°03 Novembre 2005


N°04 Juin 2006


N°05 Juin 2007


N°06 Janvier 2008


N°07 Juin 2008


N°08 Mai 2009


N°09 Octobre 2009


N°10 Décembre 2009


N°11 Juin 2010


N°12 Juillet 2010


N°13 Janvier 2011


N°14 Juin 2011


N°15 Juillet 2012


N°16 Décembre 2012


N°17 Septembre 2013


Revue des Lettres et Sciences Sociales


N°18 Juin 2014


N°19 Décembre 2014


N°20 Juin 2015


N°21 Décembre 2015


N°22 Juin 2016


N° 23 Décembre 2016


N° 24 Juin 2017


N° 25 Décembre 2017


N°26 Vol 15- 2018


N°27 Vol 15- 2018


N°28 Vol 15- 2018


N°01 Vol 16- 2019


N°02 Vol 16- 2019


N°03 Vol 16- 2019


N°04 Vol 16- 2019


N°01 VOL 17-2020


N:02 vol 17-2020


N:03 vol 17-2020


N°01 vol 18-2021


N°02 vol 18-2021


N°01 vol 19-2022


N°02 vol 19-2022


N°01 vol 20-2023


N°02 vol 20-2023


A propos

avancée

Archive PDF

N° 24 Juin 2017

الدعاية الانتخابية وأحكامها على ضوء القانون العضوي رقم 16/10


ناصر صولة
  • resume:Ar
  • resume
  • Abstract
  • Auteurs
  • TEXTE INTEGRAL
  • Bibliographie

يتعلق البحث بالدعاية الانتخابية والمتمثلة في استعمال وسائل الاتصال المتاحة من طرف حزب أو مرشح في فترة محدَّدة بمناسبة انتخابات معيّنة لاستمالة عدد أكبر من الناخبين للحصول على أصواتهم الانتخابية. وتكمن أهمية الموضوع في أن الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4ماي 2017أول تطبيق عملي للقانون العضوي للانتخابات رقم 16/10المؤرخ في 25/08/2016, والصادر طبقا للتعديل الدستوري لسنة 2016, وفي هذا بيان لمدى تقدم الجزائر في التجربة الديمقراطية, وإبراز لمدى جدية النظام في الاستجابة لمطالب المعارضة, سيما ما تعلق بقانون الانتخابات - الدعاية الانتخابية تحديدا- في محاولة لبيان مدى كفاية القوانين الجزائرية المنظمة للدعاية الانتخابية بجعل الواقع العملي الممارس مطابقا لمستواها. وقد جاء البحث في خمسة فروع، تطرقت فيها على الترتيب إلى تعريف الدعاية الانتخابية، والمبادئ العامة التي تحكمها، والأحكام المتعلقة بمدة الحملة الانتخابية ووسائلها، وإيراداتها ونفقاتها، وأخيرا خاتمة ضمنتها بعض النتائج والتوصيات المستخلصة من الدراسة.

الكلمات المفاتيح:الدعاية، الانتخاب، الحملة، القانون 16/10, الأحزاب, وسائل الإعلام, سقف الإنفاق

S’agissant la propagande électorale, qui est l'utilisation des moyens de communication disponibles par le parti ou le candidat dans une période donnée à l'occasion de certaines élections pour gagner le plus grand nombre d'électeurs pour obtenir leurs  voix électorales. L'importance du sujet dans les élections législatives du 4mai 2017, la première pratique sur la loi électorale organique n° 16/10datée de 25/08/2016, délivré conformément à l'amendement constitutionnel pour l'année 2016, et dans cette déclaration les progrès de l'Algérie dans l'expérience démocratique et de mettre en évidence l'ampleur de la gravité système en réponse aux demandes de l'opposition, en particulier en ce qui concerne la loi électorale - en particulier, la propagande électorale, dans une tentative de démontrer l'adéquation des lois algériennes régissant la campagne électorale pour rendre la pratique sont conformes au niveau de praticien. cette recherche est venu dans cinq sections, il les touchait, respectivement, à la définition élections de la propagande électorale et les principes généraux qui régissent, et les dispositions relatives à la durée de la campagne et des moyens, et ses recettes et les dépenses, et enfin une conclusion garantie par certaines des conclusions et recommandations de l'étude.

Mots clés :la propagande, élection, campagne, la loin ° 16/10, les parties, Médias, plafond de dépenses

The research topic related to the electoral propaganda,which is the use of available means of communication by the party or candidate in a specific period on the occasion of certain elections to win the largest number of voters for electoral votes. The importance of the subject in the legislative elections on 4May 2017the first practical organic electoral law No. 16/10dated application in 25/08/2016, issued in accordance with the constitutional amendment for the year 2016, and in this statement the progress of Algeria in the democratic experiment, and to highlight the extent of the seriousness system in response to the demands of the opposition, particularly with regard to the election law - specifically the election campaign, in an attempt to demonstrate the adequacy of the Algerian laws governing the election campaign to make the practice conform to the practitioner level. this researchcame in five sections, it touched them, respectively, to the definition of electoral propaganda, and the general principles which govern, and the provisions relating to the duration of the campaign and means, and its revenues and expenditures, and finally a conclusion guaranteed by some of the findings and recommendations from the study.

    Keywords :propaganda, Election, the campaign, 16/10law, the parties, the media, Expenditure ceiling

Quelques mots à propos de :  ناصر صولة

طالب دكتورا، كلية الحقوق والعلوم السياسيةجامعة باتنة

مقدمة

ارتبط مصطلح الدعاية الانتخابية بوجود الأحزاب السياسية التي تتنافس على السلطة في الدولة الواحدة1. ونظرا لأهميتها في العملية الانتخابية لما لها من تأثير على الهيئة الناخبة نالت اهتمام السياسيين والقانونيين على حد سواء. واستعملت الدعاية الانتخابية (الحملة الانتخابية عند البعض) كمرادف للدعاية السياسية2، وهي إجراء يمهّد للعملية الانتخابية بحيث يتيح للمترشح للانتخابات استخدام مجموعة من الوسائل للتعريف ببرنامجه الانتخابي. ويتطلّب أموالا كبيرة لذلك، مما حذا بالمشرِّع الجزائري التدخل لتنظيمه3 من حيث استخدام الوسائل والأموال قصد تحقيق مبدأ المساواة بين المرشحين بما يحقّق نزاهة الانتخابات.

وضمانا لهذه النزاهة، فقد تدخّل المشرّع الجزائري من خلال القانون العضوي رقم 16/ 10المتعلق بالانتخابات؛ لتنظيم الحملة الدعائية سعيا منه لتحقيق مبدأ المساواة بين المرشحين، كما سن الأحكام ووضع الآليات التي تفرض على الإدارة التزام الحياد لمنع استخدام وسائل الدعاية وإمكانيات الدولة لصالح الحزب الحاكم على حساب أحزاب أو مرشحين آخرين.

وعلى ضوء ما سبق، ومواكبة للواقع السياسي في الجزائر، جاءت هذه الدراسة لتسليط المزيد من الضوء على العملية الانتخابية باعتبارها الأداة الأهم في ممارسة الديمقراطية، كما تتمثل أهمية الدراسة في الآتي:

1-                       تعتبر الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4ماي 2017أول تطبيق عملي للقانون العضوي رقم 16/10, من حيث بيان مدى توفر شروط النزاهة والشفافية في الانتخابات, وكذا استجابته لتطلعات المعارضة على وجه التحديد التي غالبا ما تطعن في نتائج الانتخابات, ولذلك فبيان أحكام الدعاية الانتخابية في هذا الوقت بالذات يكتسي أهمية بالغة.

2-                       مطالبة المعارضة ممثلة في هيئة التنسيق والتشاور بانتخابات نزيهة وشفافة؛ وبإنشاء لجنة مستقلة تشرف على الانتخابات-الحملة الانتخابية تحديدا-وهو ما تحقق لها في القانون العضوي رقم 16/10, ولذلك فبيان أحكام الدعاية الانتخابية اختبار لقياس مدى توفر شروط النزاهة والمصداقية في الانتخابات.

3-                       تزامن موضوع المقال مع الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4ماي 2017.

4-                       تكتسب الدعاية الانتخابية ومع تطور وسائط الاتصال والتكنولوجيا في العصر الحاضر أهمية قصوى، حيث أصبحت من الحقوق الدستورية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظام الديمقراطي ودليلاً على مصداقية التحوّل في الدول، ولذلك فبيان أحكامها في الظروف الراهنة يكتسي أهمية بالغة. 

5-                       لم تعد الانتخابات شأناً داخلياً للدول، فقد غدت مطلباً دولياً يصرّ النظام العالمي الجديد على الوفاء به كي يتم التعامل مع الدولة كدولة ديمقراطية يؤهلها نظامها السياسي للحصول على المساعدات الاقتصادية والتكنولوجية، بل صارت في الآونة الأخيرة تفرض فرضاً على بعض الدول، ولذلك فمن المهمِّ للغاية بيان المرحلة الحاسمة في كل الانتخابات ألا وهي الدعاية الانتخابية.

6-                       الوقوف على مدى تطابق القوانين الجزائرية المنظِّمة لاستخدام الدعاية الانتخابية مع الواقع العملي.

وعلى سند ما تم ذكره تثار الإشكالية التالية: ما مدى كفاية القوانين الجزائرية المنظمة للدعاية الانتخابية لجعل الواقع العملي الممارس مطابقا لمستوى تطلعاتها؟

وتندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات أهمها:

• ماهي الدعاية الانتخابية؟ وما المبادئ العامة التي تحكمها؟

• كيف نظم المشرّع مدة الحملة وكذا الوسائل المستخدمة فيها؟

• هل الدعاية الانتخابية في القانون الجزائري مبنية على أساس المساواة بين المرشحين وحياد الإدارة؟

• ماهي الضوابط المتعلقة بالجانب المالي للحملة (إيرادات ونفقات الحملة)؟ وما الجزاء المترتب عن مخالفتها؟ وهل يتناسب هذا الجزاء مع الخطأ المرتكب؟

كما أهدف من خلال هذه الدراسة إلى ما يلي:

•إبراز أهمية الدعاية الانتخابية بحسب انها المرحلة الحاسمة في العملية الانتخابية.

• بيان التنظيم التشريعي والقانوني للحملة الانتخابية.

وقد اقتضت الدراسة استخدام المنهج الوصفي الذي يصف الحالة كما هي؛ وذلك بالنظر إلى طبيعتها التي تقتضي ذلك.

وعليه، سأبيّن في هذا البحث تعريف الدعاية الانتخابية وذلك في الفرع الأول، ثم المبادئ العامّة التي تحكمها في الفرع الثاني، ثم أبيّن الأحكام المتعلّقة بمدّة الحملة الانتخابية وذلك في الفرع الثالث، كما أتعرّض إلى الأحكام المتعلّقة بوسائل الحملة الانتخابية في الفرع الرابع، وأستعرض في الفرع الخامس الأحكام المتعلّقة بإيرادات ونفقات الحملة الانتخابية.

الفرع الأول: تعريف الدعاية الانتخابية

جاء في المعجم الوسيط ومعجم المعاني الجامع أن الدِعاية: كلمة محدثة تعني الدعوة إلى مذهب أو رأي بالكتابة أو بالخطابة ونحوهما4.

وفي الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى هرقل عظيم الروم: "... فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ... "5.   فالدِعاية تعني الدعوة، وإذا نُسبت إلى الانتخاب فهي تعني دعوة الناخبين وتحفيزهم على التصويت.

أما في اصطلاح الباحثين فقد عُرّفت بعدّة تعاريف منها تعريفها على أنها: "مجموع الأنشطة التي تسبق عملية الانتخاب والتي يقوم بها المرشحون والأحزاب السياسية لنشر برامجها عن طريق الصحف والإذاعة والإعلانات والنشرات والاجتماعات"6.

كما عُرِّفت أيضا على أنها: "مجموعة من الأعمال التي يقوم بها الحزب أو المرشح بغرض إعطاء صورة حسنة للجماهير والناخبين عن سياسته وأهدافه، ومحاولة التأثير فيهم بكل الوسائل المتاحة من خلال قنوات الاتصال الجماهيري، قصد تحقيق الفوز في الانتخابات"7

ومن التعاريف المختلفة أيضا للدّعاية الانتخابية تعريفها بأنها: "مجموع الجهود التي يبذلها المرشح بغية حفز المواطنين للتصويت لصالحه"8.  

وكذا تعريفها بأنها: "مجموعة من الأعمال التي يقوم بها الحزب أو المرشح بهدف إعطاء صورة حسنة للناخبين، من خلال برنامج انتخابي، بقصد استمالة الناخب للحزب أو المرشح المستقل لمنحه صوته قصد الوصول إلى السلطة"9.   

وبما أنَّ الدعاية الانتخابية مضبوطة بفترة زمنية حدّدها قانون الانتخابات الجزائري10؛ وهذا مالم تشر إليه التعاريف السابقة، وحتى تتحقَّق الدقة في التعريف ليكون حقيقة ما وضع اللفظ بإزائه11 يستلزم إدخال عنصر المدَّة الزمنية.

وختاما لما سبق يمكن أن أقترح تعريفا للدعاية الانتخابية بإدخال عنصر الزمن كالآتي: "هي مجموعة الوسائل وأساليب الاتصال المتاحة التي يستعملها حزب أو مرشح في فترة زمنية محدَّدة بمناسبة انتخابات معيّنة قصد استمالة عدد أكبر من الناخبين للحصول على أصواتهم الانتخابية".  

الفرع الثاني: المبادئ العامة التي تحكم الدعاية الانتخابية

قيَّد المشرِّع الجزائري الحملة الانتخابية بجملة من المبادئ التي تضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين وتحول دون المساس بالنظام العام أو بالحقوق والحريات العامة، وبيانها على النحو الآتي:

أولا: مبدأ المساواة

تطبيقا لنص المادتين 29و 51من الدستور القاضيتين بضرورة عدم التمييز بين المواطنين لأيّ سبب شخصي أو اجتماعي، وكذا توفير سبل تولي الوظائف العامة في الدولة لجميع المواطنين دون تمييز12، فقد هيمن مبدأ المساواة على القواعد المتعلّقة بإجراءات ووسائل الدعاية المسموح بها في قانون الانتخابات، حيث يجب أن تراعى في عملية إشهار الترشيحات ( عرض قوائم المرشحين، الملصقات، اللافتات ) المساواة في تحديد الأماكن المخصَّصة لذلك والتي تشرف عليها اللجنة الولائية المستقلة لمراقبة الانتخابات13، كما يجب أن يتحقّق مبدأ تكافؤ الفرص في استعمال وسائل الدعاية بتخصيص مجال عادل في وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية الوطنية والمحلية لكل مترشح14 سواء كانت الانتخابات محلية أو تشريعية أو رئاسية لتمكينه من تقديم برنامجه للناخبين.

ونظرا لما يمكن أن يشكّله التفاوت في الإمكانيات بين المرشحين من خطر على مبدإ المساواة، فقد عمد المشرِّع الجزائري إلى النص على استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات15، والتي من مهامها الإشراف على التوزيع المنصف للحصص بين المرشحين في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة؛ ومراقبتها لمدى احترام المرشحين للقانون في استعمالها16.  

ويقتضي مبدأ المساواة أيضا، أن تكون نفقات الدعاية الانتخابية متساوية بين جميع المترشحين وذلك لارتباط هذه العملية بوضع المرشح المالي وما يتلقاه من أنصاره، ونظرا لما تحتاجه الدعاية الانتخابية من نفقات باهضة، يستدعي مبدأ المساواة بين المرشحين في نفقات الدعاية؛ تدخّل المشرّع بوضع سقف مالي للمبالغ التي يمكن إنفاقها من قِبل المترشحين17.

أخلص مما سبق، ومن خلال عرض لمضمون المواد السابقة الذكر أن الهدف الأساس منها هو الحفاظ على استقلالية المرشح؛ وكذا القضاء على ظاهرة التسوّل لدى رجال الأعمال من قبل المترشح بما يؤدّي إلى الخضوع لسياستهم في حال فوزه.

ثانيا: مبدأ التزام الإدارة بالحياد

من مهام السلطة الإدارية – ممثّلة في وزارة الداخلية – الإشراف على العملية الانتخابية؛ من حيث التنظيم المادي للحملة، وذلك بتوفير الشروط الضرورية لسيرورتها، ويقع على عاتقها أثناء قيامها بهذه المهمّة التزام الحياد باتجاهالأطراف المتنافسة في الانتخابات أحزابا كانوا أم مرشحين مستقلين ؛ واتجاه وسائل الإعلام، وأن لا تمارس أيّ تصرّف من شأنه التأثير عليهم بما يخدم حزب أو مرشح معيّن، وذلك تطبيقا لنص المادة 23من التعديل الدستوري لسنة 1996-وهي نفسها المادة 25من التعديل الدستوري لسنة 2016-التي تقضي بأن عدم تحيّز الإدارة يضمنه القانون.

 كما أقرّ المرسوم التنفيذي رقم 93/ 54مبدأ التزام كافة المستخدمين واجب التحفظ إزاء المجادلات السياسية أو الإيديولوجية، والتقيّد به حتى في حياتهم الخاصّة وفي خارج المصلحة، وطالبهم بالامتناع عن كل عمل أو سلوك أو خطاب يهدف إلى تفضيل نشاط أي جمعية أو مجموعة أو تشكيل مصرّح به بصفة نظامية أو عرقلة ذلك بلا مسوّغ قانوني18، وهذا ما أكّد عليه رئيس الجمهورية في تعليمة موجهة إلى أعوان الدولة بمناسبة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 09أفريل 2009، حيث ألحّ على ضرورة التزام الحياد والاحترام الصارم للقانون من قبل الإدارة إزاء كافة المترشحين؛ بتوفير الظروف اللازمة لتنظيم الحملة الانتخابية، وبخاصة في مجال الارتفاق بوسائل الإعلام العمومية لإعطاء كلاّ منهم فرصة التعريف ببرنامجه الانتخابي بهدف دعم التعددية في البلاد، وشدّد على أن عدم الامتثال لهذه المبادئ من خلال السلوك أو الأعمال يؤدّي إلى متابعات قضائية19، وهذا ما تضمنه أيضا قانون الأحزاب السياسية الذي يلزم كل عون من أعوان الدولة يمارس وظيفة السلطة والمسؤولية، بقطع أيّة علاقة مع أيّ حزب سياسي طيلة مدّة عهدته أو وظيفته20.

وفي كل مما سبق، في اعتقادي، تحقيق لحياد الإدارة أثناء إشرافها على الانتخابات وكذا نزاهة الاستحقاق الانتخابي. ويبقى الوعي السياسي للناخبين والتفافهم حول أحسن البرامج الانتخابية كفيل بعدم التأثر بالحزب الحاكم , مما يتيح فوز المعارضة. وبذلك تتحقق الديمقراطية التعددية التشاركية.

ثالثا: صحة الوسائل المستخدمة في الدعاية

تحتلّ الإذاعة والتلفزيون والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي مركز الريادة في وسائل الدعاية الحديثة لما تقدمه للمشاهد والمتلقي من صوت وصورة حول برامج المترشحين؛ بما يمكّن من تقديم أفكار شافية وافية للناخب حول برامج المترشحين، كما لا يمكن إهمال دور وسائل الدعاية التقليدية كاللافتات والملصقات والتجمعات والزيارات الميدانية لما تتميّز به من سهولة استخدام بالمقارنة مع الصعوبات التي تعترض المرشح في الوصول إلى أجهزة الدعاية المسموعة والمرئية.   

وبما أنَّ وسائل الدعاية الانتخابية تستهدف التأثير في الناخبين لكسب أصواتهم الانتخابية، فإن ذلك يدفع ببعض المرشحين من فاقدي مؤهلات النجاح إلى استعمال وسائل غير أخلاقية وغير شرعية قصد الوصول إلى السلطة كأسلوب الشائعات الانتخابية في الساعات الأخيرة من الحملة الانتخابية مثل إذاعة خبر كاذب عن وفاة أو تنازل مرشح أو إلقاء القبض عليه لإحداث بلبلة في أوساط مناصريه، أو كأسلوب النيل من سمعة ونزاهة المرشح المنافس وذلك بتوجيه اتهامات له تهدف إلى إفقاده عنصر الثقة والاعتبار، أو بالتشويش على التجمعات الانتخابية، أو تمزيق وتشويه الملصقات الانتخابية، أو بأسلوب شراء الأصوات, وهي أساليب شائعة حتى في الدول التي لها باع طويل في الديمقراطية21.

 لذلك ألزم المشرِّع الجزائري كل مترشح بالسهر على حسن سير الحملة الانتخابية والامتناع عن كل سلوك أو موقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي22 ، ورتَّب على مخالفة ذلك عقوبة الحبس من 5أيام إلى ستة أشهر وبغرامة من 6000إلى 60000دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين طبقا لأحكام المادة 216من القانون العضوي 16/ 10المتعلق بنظام الانتخابات.

 إلاَّ أنه من الناحية الواقعية، نجد أنَّ الحملات الانتخابية تشهد خرقا فاضحا لأحكام المادة 198من قانون الانتخابات من خلال تراشق التهم بين المرشحين وتمزيق الملصقات الانتخابية وتشويهها واستعمال المال المشبوه فضلا عن انتهاك مبادئ الدعاية الانتخابية بالجملة23.  

الفرع الثالث: الأحكام المتعلقة بمدة الحملة الانتخابية

يقيّد التشريع الجزائري الحملة الانتخابية بمدّة زمنية قصيرة، وذلك تحقيقا لمبدإ المساواة بين المرشحين وتخفيفا لنفقات الدولة المتعلّقة بهذه العملية ورومًا لتحقيق التوازن بين المرشحين نظرا لاختلاف المركز المالي لهم.   

وبناء على ما سبق، لا يمكن أيًّا كان مهما كانت الوسيلة وبأيِّ شكل كان؛ أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في قانون الانتخابات24. وتنص المادة 173من القانون العضوي للانتخابات على أن تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 25يوما من يوم الاقتراع وتنتهي قبل 3أيام من تاريخ الاقتراع ؛ وإذا أجري دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل 12يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين من تاريخ الاقتراع، باستثناء الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 88و89من الدستور والمتعلّقتين بحالة شغور منصب رئيس الجمهورية أو استقالته أو وفاته؛ أو انسحاب أحد المترشحين أو وفاته أو حدوث مانع له في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية25

يتضح من نص المادة 173من قانون الانتخابات أنه يتعيّن على المترشحين التوقف عن ممارسة الدعاية الانتخابية قبل 3أيام من تاريخ الاقتراع. ويعود السبب في تقديم هذه المدّة إلى فسح المجال أمام الولاة أو الممثّليات القنصلية لتقديم تاريخ الاقتراع عن موعده المحدّد إذا استدعت الحاجة ذلك ؛ إذ تقضي المادة 33من القانون العضوي للانتخابات بإمكانية الترخيص للولاة من قِبل الوزير المكلف بالداخلية بتقديم تاريخ الاقتراع عن الموعد المحدّد ﺑ 72ساعة بالنسبة للبلديات التي يتعذّر فيها إجراء عملية الاقتراع في اليوم نفسه لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتّت السكان, وكذا لأيّ سبب استثنائي في بلدية ما؛ على أن تنشر القرارات التي يتخذها الولاة من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع وتعلّق في كل بلدية معنية بالأمر 5أيام قبل يوم الاقتراع, كما رخّص المشرّع الجزائري لكل من وزير الداخلية ووزير الخارجية بإصدار قرار وزاري مشترك بينهما يقضي بتقديم تاريخ الاقتراع ﺑ 120ساعة قبل اليوم المحدّد لذلك بناء على طلب من السفراء والقناصلة. 

 وما ينبغي ملاحظته بهذا الصدد هو توحيد المشرّع الجزائري للمدة المقررة للحملة الانتخابية بالنسبة لجميع الانتخابات، وفي ذلك محاولة منه لتحقيق المساواة بين جميع المرشحين لمختلف الانتخابات. كما يهدف المشرّع من وراء تقييد الحملة الانتخابية بفترة زمنية قصيرة إلى تكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين في التعبير عن أفكارهم ونشر برامجهم مراعاة لاختلاف إمكانياتهم؛ ومحاولة من الدولة للتحكّم في النفقات المصاحبة لهذه العملية.  

الفرع الرابع: الأحكام المتعلقة بوسائل الحملة الانتخابية

حرص المشرِّع الجزائري على وضع ضوابط وإجراءات تنظيمية لوسائل الدعاية الانتخابية المستعملة من قبل المترشحين، وبيان ذلك على الوجه الآتي:  

 

أولا: عقد الاجتماعات الانتخابية

نظّم المشرّع الجزائري الاجتماعات التي يعقدها المرشحون للانتخابات بالمواطنين في الحملة الانتخابية26 من خلال القانون رقم 89/ 28المعدلّ والمتمّم بالقانون رقم 91/ 19المتعلّق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية27، حيث عرفت المادة 02منه الاجتماع العمومي بأنه " تجمع مؤقت لأشخاص متفق عليه ينظم خارج الطريق العمومي وفي مكان مغلق يسهل لعموم الناس الالتحاق به قصد تبادل الأفكار أو الدفاع عن المصالح المشتركة "، ووضع هذا القانون مجموعة من الإجراءات يجب على المعنيين اتخاذها تتمثل في:

1-تقديم طلب التصريح بالاجتماع إلى الوالي أو من يمثّله قانونا على مستوى البلديات في أجل 3أيام كاملة قبل التاريخ المحدّد لعقد الاجتماع، مع إرفاق التصريح بأسماء المنظمين (وعددهم ثلاثة) وألقابهم وعناوينهم الشخصية وأرقام بطاقات هويتهم وتاريخ ومكان إصدارها. 

2-تحديد هدف الاجتماع وعدد الأشخاص المنتظر حضورهم مع ذكر تاريخ ومكان الاجتماع وساعته ومدّته28.   

 وقصد الحفاظ على النظام العام منح المشرّع السلطة التقديرية للوالي في منح الترخيص أو رفضه، كما منحه حق تغيير مكان الاجتماع إذا استدعت المصلحة ذلك مع وجوب إخطار المعنيين بذلك خلال 24ساعة. وحتى لا تنحرف الاجتماعات عن أهدافها الحقيقية وتسودها الفوضى؛ ألقى المشرّع بالمسؤولية29 على عاتق المنظّمين عن كل تصرّف يترتّب عن هذه الاجتماعات من شأنه المساس بالسكينة العامّة أو الأمن العام.

هذا، وقد منع المشرّع عقد الاجتماعات في أماكن العبادة أو المباني العمومية غير المخصّصة لذلك وكذا الطرقات العامّة، كما منع المجتمعين من القيام بأداء خطابات تمس برموز الثورة وثوابت الأمّة وبالنظام والآداب العامَّة30.   

أخلص مما سبق إلى أنَّ عقد الاجتماعات الانتخابية مقيّد بترخيص مسبق من الجهات الإدارية وذلك قصد اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة خصوصا في أثناء الحملة الانتخابية لما يميّزها من تنافس حادّ بين المرشحين، لكن قد تستغل الجهات الإدارية السلطة الممنوحة لها في منح الترخيص في منع مرشح أو حزب منافس خدمة لمرشح أو حزب آخر، لذلك أرى أنه من الواجب إيجاد آلية معيّنة لفرض الرقابة على قرارات الرفض -خصوصا إذا كان هذا الأخير غير معلّل ومبني على تخمينات وحجج واهية- وذلك حتى تلتزم الإدارة بمبدإ الحياد ولا تتعسّف في استعمال سلطانها.  

ثانيا: تعليق الملصقات واللافتات الانتخابية الدعائية

تضمّن القانون العضوي للانتخابات والمراسيم التنفيذية له تنظيم عملية إلصاق الترشيحات والوثائق الإشهارية المتعلقة بهذه الترشيحات بتخصيص وتوزيع الأماكن المخصّصة لها بالتساوي بين المرشحين ومنع استعمال أيّ شكل آخر للإشهار خارج هذه الأماكن31، وأسند إلى الهيئة الولائية المستقلة لمراقبة الانتخابات مهمّة تحديد المواقع المخصّصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين في كل بلدية قبل 15يوما من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية32. وأوجب على مصالح البلدية أن تنهي في غضون الثمانية أيام التي تسبق تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية تعيين المواقع المخصَّصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين داخل كل مكان من الأماكن بناء على التوزيع المحدَّد33 من طرف الهيئة الولائية المستقلة لمراقبة الانتخابات. ويجب أن يراعى في تحديد عدد الأماكن على مستوى كل بلدية نسبة الكثافة السكانية وذلك طبقا لنص المادة 5من المرسوم التنفيذي رقم 12/ 29المحدّد لكيفيات إشهار الترشيحات؛ وهي كالآتي:  

- 15مكانا في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي 20000نسمة أو يقل عنها.

- 20مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20001و40000نسمة.

- 30مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 40001و100000نسمة.

- 35مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100001و180000نسمة.

- مكانان إضافيان لكل 10000نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 180000نسمة.

 وتبدأ عملية إلصاق الترشيحات والإعلانات الدعائية من طرف المترشحين أو من يمثّلهم مع انطلاق الحملة الانتخابية وتنتهي بنهايتها أي قبل 3أيام من تاريخ الاقتراع، وتبدأ عملية الإلصاق نهارا من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء34.  

وبالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج فقد أوعز القانون مهمّة تحديد وتخصيص أماكن الإشهار والإلصاق إلى مصالح المراكز الدبلوماسية والقنصلية وذلك بالتشاور مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات35، كما يشكّل توزيع المناشير والمراسلات الانتخابية طريقة من طرق الإشهار الانتخابي لصالح المترشحين36.

 وفي جميع الأحوال يجب أن تحرَّر الملصقات باللغة العربية37.

ثالثا: تنظيم الدعاية من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة

تلعب كل من الإذاعة والتلفزيون دورا كبيرا في التأثير في الرأي العام أثناء الحملة الانتخابية الخاصّة برئاسة الجمهورية والانتخابات التشريعية بخلاف الانتخابات المحلية التي يعتمد فيها المترشحون على الوسائل التقليدية للدعاية كالاجتماعات والندوات والإذاعة المحلية إن توفّرت. لذلك نجد المشرّع الجزائري قد خصّ الانتخابات المحلية بحصص تلفزيونية أقل من تلك المخصّصة للانتخابات التشريعية والرئاسية38، وهذا ما عنته المادة 177من قانون الانتخابات في الفقرة (02) بالنص: " تكون مدّة الحصص الممنوحة متساوية بين كل مترشح وآخر للانتخابات الرئاسية، وتختلف بالنسبة إلى الانتخابات المحلية والتشريعية تبعا لأهمية عدد المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية. "، وقد نظّم المشرِّع الجزائري الدعاية عبر الإذاعة والتلفزيون على النحو الآتي:  

1-التسجيل والبث الإذاعي

تتمّ هذه العملية بتسجيل الحصص قبل بثّها من خلال شرح المرشح –أو من يمثّله-لبرنامجه الانتخابي، أو عن طريق الأسئلة في شكل حوار يتم فيه توجيه أسئلة مباشرة لشخص أو عدّة أشخاص مشاركين في الحصّة، أو عن طريق مناقشة موضوع من طرف أشخاص عدّة. واستنادا إلى طرق الدعاية الثلاثة هذه، يكون للمرشح حرية اختيار الطريق الذي يعتمده في دعايته، على أن تبلّغ قائمة المشاركين والضيوف المحتملين إلى المديرية العامّة للمؤسسة المعنية 24ساعة قبل يوم تسجيل الحصة39. وعقب قيام المرشحين أو ممثليهم بالتسجيل، يكون لزاما عليهم التوقيع على وصل الإذن بالبثّ بعد سماعها أو مشاهدتها من طرف المتدخل. وفي حالة امتناع المرشح عن التوقيع يعتبر في حكم المتخلي عن حصته ويسقط حقّه في بثّها40

وتتم برمجة التواريخ ومواقيت البث المخصّصة للحصص الدعائية عن طريق القرعة بصفة علنية وتحت إشراف اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في فترة لا تقل عن ثمانية أيام بالنسبة للرئاسيات والتشريعيات ولا تقل عن 72ساعة بالنسبة للمحليات قبل انطلاق الحملة الانتخابية، ويتم تحديد المدة الزمنية لكل حزب سياسي أو مجموعة مرشحين أحرار حسب القوائم المعتمدة من طرفها، على أن يكون البث قبل النشرات الإخبارية الأساسية لقنوات الإذاعة والتلفزيون على مدى أيام الحملة الانتخابية41.

وعلى سبيل المثال نجد المرسوم التنفيذي 99/ 62المتعلق بنشر المداولة الصادرة عن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية؛ التي تتضمّن المداخلات في وسائل الإعلام العمومية أثناء العملية الانتخابية للرئاسيات؛ قد خصّص في المادة 7منه القسط الإجمالي لكل مرشح للتحدث المباشر في التلفزة بساعة ونصف والقناة الوطنية الأولى بساعة واحدة؛ والقناة الثانية بساعة واحدة، والقناة الثالثة بساعة واحدة، وحدَّد مواقيت بثّ هذه الحصص قبل النشرات الأساسية الإخبارية لمختلف القنوات العمومية على الوجه الآتي42:

- 30دقيقة قبل نشرة الواحدة زوالا.

- 30دقيقة قبل نشرة الثامنة مساء.

- 30دقيقة قبل الجريدة الأخيرة في الساعة الحادية عشر ليلا.

وفي الإذاعة المسموعة وفي كل قناة من القنوات الوطنية الأولى والثانية والثالثة:

– 30دقيقة قبل نشرة منتصف النهار.

– 30دقيقة قبل النشرة المسائية.

 وتستعمل الحصص المبيّنة من طرف المرشحين إلى غاية نفاذ الرصيد الزمني الإجمالي المتاح لكلّ واحد منهم، ويفقد المترشح حقَّه في استغلال الحصة الزمنية المخصّصة له في حالة عدم حضوره43 .

2-تغطية نشاطات المترشحين

تتمُّ بصفة عادلة ومتساوية في حدود حجم زمني يقدّر بدقيقتين لكل مترشح أثناء النشرات الأساسية الإخبارية للقنوات العمومية؛ وذلك بناء على طلب المترشحين بشرط أن يقدم طلب التغطية قبل 48ساعة على الأقل من انعقاد النشاط أو المهرجان، ويتم بثه خلال 48ساعة على الأكثر44

3-الصحف اليومية

تخصّص الصحف اليومية مساحات لتغطية نشاطات المترشحين خلال الحملة الانتخابية بصفة عادلة ومنصفة في ظروف تقنية متساوية45 .

وحيث أن القانون يحظر على الصحافة الترويج للمرشحين أثناء الحملة إلا أن الواقع العملي في بعض الأحيان يشهد على عكس ذلك، وبخاصة في البلدان النامية حيث يقل الوعي السياسي , ضف إلى ذلك تراخي السلطات عن تطبيق القانون في مثل هذه الحالات وذلك لحداثة التجربة الديمقراطية.

رابعا: ضوابط استخدام وسائل الدعاية

وضع المشرِّع الجزائري مجموعة من الضوابط التي يجب على المرشحين التقيَّد بها أثناء استعمالهم لوسائل الدعاية في إطار الحملة الانتخابية تتمثل في: 

- احترام المواعيد المقرّرة قانونا للحملة الانتخابية الرسمية؛ واحترام المرشح للبرنامج المقدم مع ملف الترشح46.

- عدم استعمال اللغات الأجنبية؛ وعدم استعمال أيّ طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية47 .

- يمنع نشر وبثّ سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل 72ساعة و5أيَّام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج، من تاريخ الاقتراع48

- عدم استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الانتخابية؛ وكذا الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاصّ أو عمومي49.

- حظر الاستعمال السيء لرموز الدولة في الدعاية الانتخابية أو المساس برموز الثورة أو النظام العام والآداب العامَّة50.   

- امتناع كل مترشح عن كل سلوك أو موقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي، وأن يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية51

 ورتّب عن كل إخلال بهذه الضوابط عقوبات جزائية تختلف باختلاف الخطأ المرتكب، كالآتي:

1-يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50000دج إلى 200000دج كل من يستعمل الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي في الحملة الانتخابية خلافا للقانون52.

2-يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من50000دج إلى 200000دج كل من يستعمل أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها بأيِّ شكل من الأشكال لأغراض الدعاية الانتخابية53

3-يعاقب بالحبس من 5إلى 10سنوات وبغرامة من 100000دج إلى 500000دج كل من يسيء استعمال رموز الدولة في الحملة الانتخابية54.

4-يعاقب بغرامة من 400000إلى 800000دج وبحرمانه من حق التصويت والترشح لمدة 5سنوات على الأكثر كل مترشح يستعمل اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية55

5-يعاقب بالحبس من 5أيام إلى 6أشهر وبغرامة من 6000إلى 60000دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مترشح قام بسلوك أو موقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي أثناء الحملة الانتخابية أو لم يسهر على حسن سيرها56.  

6-تطبّق العقوبات المنصوص عليها في المادة 2557  من القانون المتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته؛ على كل من قدّم هبات أو وعد بتقديمها أو وعد بوظائف أو بمزايا أخرى خاصّة قصد التأثير على ناخب أو عدّة ناخبين عند قيامهم بالتصويت، أو حصل أو حاول الحصول على أصواتهم مباشرة أو بواسطة الغير، وحمل أو حاول حمل الناخب على الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل، وتطبّق نفس العقوبات على كل من قبل أو طلب نفس الهبات أو الوعود58.

الفرع الخامس: الأحكام المتعلقة بإيرادات ونفقات الحملة الانتخابية

تتطلَّب الدعاية الانتخابية تكاليف للملصقات والإعلانات الإشهارية والمنشورات وتنقلات المترشحين وغيرها ؛ ونظرا للتفاوت في الإمكانات المالية والمادية بين المترشحين بما يعجز الأكفاء الصالحين ممن لا تتوفّر لديهم هذه الإمكانات عن الترشح، ونتيجة لما يشهد عليه الواقع من فساد وإسراف وتبذير في الحملة الانتخابية، حتَّم على الدولة الجزائرية أن تسنَّ تشريعات لضبط نفقات الحملة الانتخابية من حيث السقف الأقصى للإنفاق ومقدار وإجراءات التعويض ؛ ومن حيث التمويل، وكذا ترتيب الجزاء على مخالفة القواعد القانونية المتعلّقة بالجانب المالي للحملة الانتخابية، وبيان ذلك على الوجه الآتي:

أولا: تحديد سقف مالي لنفقات الحملة الانتخابية

حتى نقضي على عدم المساواة القائمة على المستوى المالي بين المترشحين، ونمنع الفساد المترتّب عن الإسراف في الحملة الانتخابية والذي يقدح في نزاهة الانتخاب ويؤثر على مصداقيته، يتعيّن تحديد السقف الأقصى للإنفاق في الحملة الانتخابية، وهو ما أكد عليه المشرّع الجزائري حين حدّد الحدّ الأقصى لنفقات الحملة الانتخابية والتي لا يمكن لأيّ مترشح سواء للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أن يتجاوزها. فبالنسبة للحدّ الأقصى لنفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية هو 100مليون دينار جزائري في الدور الأول , و120مليون دينار في الدور الثاني59. أما بالنسبة للانتخابات التشريعية فقد حدّد المشرّع الجزائري الحد الأقصى المسموح به في الإنفاق على الحملة الانتخابية لكل قائمة بمليون وخمسمائة ألف دينار جزائري عن كل مترشح60

 والملاحظ أنَّ القانون العضوي للانتخابات 16/ 10لم يرتِّب أيّ جزاء على تجاوز المرشح للحدّ الأقصى لنفقات الحملة الانتخابية، إلاَّ ما نستنتجه من مفهوم المادة 196فقرة (05) من القانون ذاته؛ وهو الحرمان من التعويض الجزافي لنفقات الحملة، إذ تنص على أنَّه في حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 193و195من هذا القانون.

ثانيا: تمويل الحملة الانتخابية

حدَّد المشرِّع الجزائري بناء على القانون العضوي للانتخابات مصادر تمويل الحملة الانتخابية في61:

- مساهمة الاحزاب السياسية.

- مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف.

- مداخيل المترشح.

وبالنسبة للهبات والتبرعات التي قد تقدم للمترشح من قبل الغير فقد حظر المشرّع الجزائري تلك المقدمة من أيّ دولة أجنبية أو أيّ شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية، طبق النص المادة 191. 

 وأوجب المشرِّع الجزائري على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية أن يقوم بإعداد حساب حملته الانتخابية يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية وذلك حسب مصدرها وطبيعتها، مع تسليم هذا الحساب من قِبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري، وينشر حساب رئيس الجمهورية المنتخَب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، أما حسابات المترشحين المنتخَبين في المجلس الشعبي الوطني فترسل إلى مكتب هذا المجلس62

والملاحظ مما سبق، أنَّ المشرِّع الجزائري لم يحدِّد مقدار مساهمة الدولة في تمويل الحملة الانتخابية والأساس الذي يتمُّ عليه توزيع هذه المساهمة على المترشحين، كما لم ينظّم عملية التبرعات التي تقدَّم للمترشحين بمناسبات انتخابية سواء من حيث الحدّ الأقصى أو من حيث طريقة تقديمها، وهذا برأيي قصور في التشريع الانتخابي الجزائري يتعيّن تداركه حتى لا يسيطر أرباب الأموال على تمويل الحملات الانتخابية لمرشح أو لحزب من ذوي الموارد المالية القليلة ؛ ومن ثمَّ امتلاكهم لخدماته بعد فوزه، لذلك أرى بضرورة إضافة نصوص قانونية مضمونها:   

- تحديد المساهمة المقدمة من قِبل الدولة في تمويل الحملة الانتخابية ووضع أسس توزيعها على المترشحين.

- تنظيم عملية التبرعات المقدمة للمترشحين -بتسقيف الحد الأقصى المقدم-وطريقة تقديمها.

ثالثا: الأحكام المتعلقة بتعويض النفقات الانتخابية

نظَّم المشرِّع الجزائري عملية التعويض الجزافي لنفقات الحملة الانتخابية في حالة التزام المرشح بتقديم كشف حساب حملته الانتخابية من طرف محاسب معتمد مثلما بيّنت سابقا، وفقا للقواعد التالية:

لكلِّ مترشح للانتخابات الرئاسية الحقّ في حدود النفقات الحقيقية في تعويض جزافي قدره 10%63.

إذا أحرز المترشح للانتخابات الرئاسية على نسبة تفوق 10% وتقل أو تساوي 20% من الأصوات المعبَّر عنها فإنه يستردّ 20% من النفقات الحقيقية وضمن الحدّ الأقصى المرخّص به64.

يستردّ المترشح للانتخابات الرئاسية نسبة 30% من النفقات الحقيقية إذا تحصل على أكثر من 20% من الأصوات المعبَّر عنها65.  

تحصل قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت 20% على الأقل من الأصوات المعبّر عنها على تعويض بنسبة 25% من النفقات الحقيقية وضمن الحدّ الأقصى المرخّص به، ويمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته66.  

 وفي جميع الأحوال، لا يتم تعويض النفقات إلاَّ بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج67.

رابعا: الجزاء المترتب عن مخالفة القواعد المتعلقة بالجانب المالي للحملة الانتخابية

قرّر المشرِّع الجزائري عقوبات جزائية تتمثّل في الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 40000إلى 200000دج لكل مترشح تلقّى هبات نقدية أو عينية أو مساهمة من أي دولة أجنبية68 أو أيّ شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية، كما قرّر عقوبة الغرامة من 40000إلى 200000دج والحرمان من حق التصويت وحق الترشح لمدة 6سنوات على الأكثر لكل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية لم يقم بإعداد حساب حملة يتضمّن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية حسب طبيعتها ومصدرها69.

والملاحظ هنا، أنَّ المشرِّع تشدَّد في عقاب المرشح بحرمانه من حقوقه السياسية على إجراء تقني وشكلي، وبالمقابل نجده لم يقيِّد التبرعات المقدمة من أيّ جهة لهذا المرشح بحدّ أقصى ولا بطريقة تقديمها؛ بما يؤدّي لعدم إمكانية الرقابة على هذه التبرعات، وجعل القيد الوحيد هو عدم حصول المرشح على تبرعات من جهات أجنبية. وهذا برأيي نصٌّ من المشرّع على خلاف الأولى.

خاتمة

توصَّلت إلى عدَّة نتائج وخلصت إلى جملة اقتراحات وبعض التوصيات أوردها على النحو الآتي:

أولا: النتائج

1-الدِعاية لغة كلمة محدثة تعني الدعوة إلى مذهب أو رأي بالكتابة أو بالخطابة ونحوهما.

2-لم يعرّف القانون الجزائري الدعاية الانتخابية لذلك تصديت لتعريفها مستعينا بتعريفها اللغوي وتعريفها عند بعض القانونيين والسياسيين حيث عرّفتها على أنها: "هي مجموعة الوسائل وأساليب الاتصال المتاحة التي يستعملها حزب أو مرشح في فترة زمنية محدَّدة بمناسبة انتخابات معيّنة قصد استمالة عدد أكبر من الناخبين للحصول على أصواتهم الانتخابية".

3-قيَّد المشرِّع الجزائري الحملة الانتخابية بجملة من المبادئ التي تضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين، منها مبدأ المساواة وحياد الإدارة وصحة استخدام وسائل الدعاية، كما نظم مدتها ووسائلها والجانب المالي لها (نفقات وإيرادات الحملة) باعتماد نصوص قانونية تحقِّق مبدأ المساواة بين المرشحين ورتب على مخالفة تلك الأحكام عقوبات جزائية ومالية، إلاّ َأن الممارسة العملية للحملة الانتخابية تشهد إخلالا بهذا المبدإ وبمبدإ حياد الإدارة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.

ثانيا: التوصيات

- أقترح تعديلا على التشريع الانتخابي الجزائري فيما يتعلَّق بالجانب المالي للحملة الانتخابية، بما يتضمن إضافة نصوص قانونية تنظم عملية التبرعات المقدمة للمترشحين؛ وكيفية تقديمها؛ وتسقيف الحد الأقصى المقدم؛ وتوقيع الجزاء في حالة المخالفة، وذلك تجنبا لسيطرة أرباب الأموال وتمكين الدولة من مراقبة إيرادات المترشحين، مع حظر التبرعات الأجنبية أيّا كانت.

 

1.المبارك فور يصفي الرحمن، الأحزاب السياسية في الإسلام، الطبعة الأولى، دار الصحوة للنشر، القاهرة،1987م، ص14.

2.داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2006م, ص531.

3.المواد من 173 إلى 196 من القانون العضوي 16 / 10 المؤرخ في 25/08/2016, المتعلق بنظام الانتخابات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية, عدد50 , الصادرة بتاريخ 28/08/2016 ، ص33-35.

4.مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، الطبعة الرابعة، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة, 2004م، ص287.

5.أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير-باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، من حديث أبا سفيان، حديث رقم 1773، اعتناء أبوقتيبة نظر محمد الفارابي، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار طيبة، الرياض،2006م، ص849.

6.أحمد زكي بدوي، معجم المصطلحات السياسية والدولية، الطبعة الأولى، دار الكتاب المصرية، القاهرة، 1989م، ص51.

7.زكرياء بن صغير، الحملات الانتخابية: مفهومها وسائلها وأساليبها، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2004م، ص13.

8.يحي السيد الصباحي، النظام الرئاسي الأمريكي والخلافة الإسلامية، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة,1993م، ص69.

9.محمد فرغلي محمد علي، نظم وإجراءات انتخاب أعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء والفقه، د.ت. طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة,1998م، ص640.

10.                      المادة 173 من القانون العضوي 16 / 10 المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص33.

11.                       الجرجاني علي بن محمد، التعريفات، الطبعة الأولى، المطبعة الخيرية، القاهرة، 1306 ھ، ص28.

12.                      المادتان: 29 و51 من التعديل الدستوري لسنة 1996، الصادر بمرسوم رئاسي رقم 96/438 المؤرخ في 7ديسمبر1996م, الجريدة الرسمية, عدد 76, الصادرة بتاريخ 8ديسمبر1996م، ص11 و13.

13.                      المادتان: 6 و7 من المرسوم التنفيذي رقم 12 / 29، المؤرخ في 06 فبراير 2012م، المحدد لكيفيات إشهار الترشيحات، الجريدة الرسمية للج ج، عدد08، الصادرة بتاريخ 15 فبراير 2012م، ص25-26.

14.                      الفقرة(01) من المادة 177 من القانون العضوي 16 / 10، المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص33.

15.                      راجع تشكيلتها وتنظيمها وصلاحياتها ووسائل سيرها ضمن المواد: من01 إلى 52، القانون 16/11، المؤرخ في 25 أوت 2016، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 50، الصادرة بتاريخ 28 أوت 2016، ص41-46.

16.                      المادة 12 فقرة (11) من القانون 16 / 11، المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مرجع نفسه، ص43.

17.                      المادتان: 192 و194 من القانون العضوي 16 / 10، المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق، ص34-35.

18.                      المواد 4 و5 و7 من المرسوم التنفيذي رقم 93 / 54 المؤرخ في16 فبراير 1993م، المحدد لبعض الواجبات الخاصّة المطبّقة على الموظفين والأعوان العموميين وعلى عمال المؤسسات العمومية، الجريدة الرسمية، عدد11، الصادرة بتاريخ 17فبراير 1993م، ص5.

19.                      تعليمة رئاسية مؤرخة في 07 فبراير 2009م، تتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية (09 أفريل 2009م)، الجريدة الرسمية، عدد09، الصادرة بتاريخ 08 فبراير 2009م، ص18-20.

20.                      المادة 10 من القانون العضوي رقم 12 / 04 المؤرخ في 12 يناير 2012م، المتعلق بالأحزاب السياسية، الجريدة الرسمية، عدد02، الصادرة بتاريخ 15 يناير 2012م، ص11.

21.                      القاضي محمد كمال، الدعاية الانتخابية، دار النمر للطباعة، القاهرة، 1995م، ص109-111. وانظر أيضا:                       Dominique Rousseau, Droit du Contentieux Constitutionnel, P.U.F, Paris, 1984, p307-308.

22.                      المادة 185 من القانون العضوي 16 / 10 المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص34.

23.                      تتهم اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الإدارة بالتماطل والحياد السلبي حيث سجلت الحملة الانتخابية لتشريعيات العاشر ماي 2012في يومها الثالث عدة  خروقات، وقال نائب رئيس اللجنة عبد الرحمن عكيف في حديث للشروق إن الخروقات شملت تعليق ملصقات خارج الأماكن المحددة طالت حتى شريط الطريق السيار شرق غرب وعلى جدران المؤسسات الحكومية فضلا عن استخدام سيارات الدولة والمؤسسات العمومية في الحملة الانتخابية فضلا عن تمزيق بعض الملصقات من قبل مجهولين واستعمال صور رئيس الجمهورية من قبل بعض المترشحين ناهيك عن استعمال اللغات الأجنبية في مخاطبة المواطنين في التجمعات. انظر في ذلك: لخضر رزاوي, خروقات بالجملة والتجزئة في الحملة الانتخابية، جريدة الشروق، الخميس 19 أفريل 2012م، العدد3630، ص05- تعتبر اللّجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر 2012 أن المال القذر تحكم بشكل كبير في النتائج الانتخابية واعتبرت أن الإدارة تحيزت لبعض الأحزاب، انظر في ذلك: عثمان لحياني, الانتخابات المحلية فاقدة للمصداقية والإدارة تحيزت لأحزاب، جريدة الخبر، الخميس 07 فيفري 2013م، العدد6979، ص04 – لجنة صديقي تكشف تجاوزات الحملة الانتخابية: استعمال القصر لملء قاعات التجمعات واستخدام الرموز الوطنية وعدم حياد الإدارة واستخدام وسائل الدولة وإلصاق عشوائي لقوائم المترشحين، انظر في ذلك: لطيفة بلحاج, مناوشات وكلمات نابية واستخدام القصر في حشد التجمعات، جريدة الشروق، الأربعاء 28 نوفمبر 2012م، العدد 3848، ص03.

24.                      المادة 174 من القانون العضوي 16 / 10 المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص33.

25.                      بناء على إحالة المادتين 88 و89 من الدستور إلى القانون العضوي تنظيم الانتخابات في الحالات المنصوص عليها في المادتين، فقد نظمت المادة 146 من هذا الأخير فيما لو حدثت الحالات المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور وهي استحالة ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه بسبب المرض الخطير والمزمن ؛ أو في حالة استقالته أو وفاته، أما في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أي مانع آخر له طبقا للمادة 89 من الدستور فإن المادة 146 أيضا تقضي في الفقرة (03) بأن يمدد المجلس الدستوري آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها 60 يوما، ويعاد حساب آجال جديدة للحملة الانتخابية.

26.                      أقر المشرع الجزائري بالاجتماعات الانتخابية كوسيلة من وسائل الحملة الانتخابية حيث جاء في المادة 179 من القانون 16 / 10 المتعلق بالانتخابات ما يلي: " تنظم التجمعات والاجتماعات الانتخابية طبقا لأحكام قانون التجمعات والتظاهرات العمومية ".

27.                      القانون رقم 91 / 19 المؤرخ في 02 ديسمبر 1991م، المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، الجريدة الرسمية للج ج، عدد62، الصادرة بتاريخ 04 ديسمبر 1991م، ص2377.

28.                      المادتان: 4و5 من القانون رقم 89 / 28 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989م، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91 / 19، المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، الجريدة الرسمية، عدد04، الصادرة بتاريخ 24 يناير 1990م، ص163.

29.                      المادتان: 3 و6 من القانون رقم 89 / 28 المعدل والمتمم، المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، مرجع سابق، ص163.

30.                      المادتان 8 و9 من القانون رقم 89 / 28 المعدل والمتمم، المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، مرجع نفسه، ص163.

31.                      المادة 182 من القانون العضوي رقم 16 / 10 المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص34.

32.                      الفقرة (01) من المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 12 / 29، المحدد لكيفيات إشهار الترشيحات، مرجع سابق، ص25.

33.                      الفقرة (02) من المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 12 / 29، الذي يحدد كيفيات إشهار الترشيحات، مرجع نفسه، ص26.

34.                      المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12 / 29، المحدد لكيفيات إشهار الترشيحات، مرجع نفسه، ص25.

35.                      المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 12 / 29، المحدد لكيفيات إشهار الترشيحات، مرجع نفسه، ص26.

36.                      المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12 / 29، المحدد لكيفيات إشهار الترشيحات، مرجع نفسه، ص26.

37.                      المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 02 / 85 المؤرخ في 05 مارس 2002م، المحدد لكيفيات إشهار الترشيحات، الجريدة الرسمية للج ج، عدد16، الصادرة بتاريخ 05 مارس 2002م، ص7. لكن المرسوم التنفيذي رقم 12 / 29 المحدد لكيفيات إشهار الترشيحات لم يتطرق في مواده إلى وجوب تحرير الملصقات باللغة العربية.

38.                      المواد 3 و4 و5 من المرسوم التنفيذي رقم 97 / 351 المؤرخ في 23 سبتمبر 1997م، المحدد لشروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع، الجريدة الرسمية، عدد62، الصادرة بتاريخ 24 سبتمبر 1997م، ص10-12.

39.                      المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 99 / 62 المؤرخ في 13 مارس 1999م، المتعلق بنشر المداولة رقم 79 المؤرخة في 07 مارس 1999م؛ الصادرة عن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية؛ المتضمنة المداخلات في وسائل الإعلام العمومية أثناء العملية الانتخابية لرئاسيات 15 أبريل 1999م، الجريدة الرسمية، عدد 18، الصادرة بتاريخ 17 مارس 1999م، ص12. وانظر المواد 9 و10 و11 من المرسوم التنفيذي رقم 97 / 138 المؤرخ في 28 أبريل 1997م، المحدد لشروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في يوم 05 يونيو 1997م وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع، الجريدة الرسمية، عدد26، الصادرة بتاريخ 30 أبريل 1997م، ص28-29.

40.                      المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 99 / 62، المتعلق بنشر المداولة رقم 79 المؤرخة في 07 مارس 1999م ؛ الصادرة عن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، المتضمنة المداخلات في وسائل الإعلام العمومية أثناء العملية الانتخابية لرئاسيات 15 أبريل 1999م، مرجع سابق، ص12.

41.                      المادتان 8 و10 من المرسوم التنفيذي رقم 99 / 62، المتعلق بنشر المداولة رقم 79 المؤرخة في 07 مارس 1999م، الصادرة عن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، المتضمنة المداخلات في وسائل الإعلام العمومية أثناء العملية الانتخابية لرئاسيات 15 أبريل 1999م، مرجع نفسه، ص11-12. المادتان 4 و6 من المرسوم التنفيذي رقم 97 / 138، المحدد لشروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية في يوم 05 يونيو 1997م وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع، مصدر سابق، ص28. المادتان 4 و6 من المرسوم التنفيذي رقم 97 / 351، المحدد لشروط إنتاج حصص التعبير المباشر المتعلقة بالحملة الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية وبرمجتها وبثها من قبل المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي المسموع، مرجع سابق، ص11-12.

42.                      المادة 8 من المرسوم التنفيذي 99 / 62، المتعلق بنشر المداولة رقم 79 الصادرة عن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، المتضمنة المداخلات في وسائل الإعلام العمومية أثناء العملية الانتخابية للرئاسيات، مرجع نفسه، ص11-12.

43.                      المادة 11 من المرسوم التنفيذي 99 / 62، المتعلق بنشر المداولة رقم 79 الصادرة عن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، المتضمنة المداخلات في وسائل الإعلام العمومية أثناء العملية الانتخابية للرئاسيات، مرجع نفسه، ص12.

44.                      المادتان 19 و20 من المرسوم التنفيذي رقم    99 / 62، المتعلق بنشر المداولة رقم 79 الصادرة عن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، مرجع نفسه، ص13.

45.                      المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 99 / 62، المتعلق بنشر المداولة رقم 79 الصادرة عن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات؛ المتضمنة المداخلات في وسائل الإعلام العمومية أثناء العملية الانتخابية للرئاسيات، مرجع نفسه، ص13.

46.                      المادة 174 والمادة 176 فقرة (01) من القانون العضوي 16 / 10، المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص33

47.                      المادتان 175 و180 من القانون العضوي 16 /10، المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع نفسه، ص33-34. 

48.                      المادة 181 من القانون 16 / 10، المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع نفسه، ص34.

49.                      المادتان 183 و184 من القانون العضوي 16 / 10، المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع نفسه، ص34.

50.                      المادة 186 من القانون العضوي 12 / 01، المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق، ص34 – المادة 9 من القانون 89 / 28، المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية؛ المعدل والمتمم بالقانون 91 / 19، مرجع سابق، ص163.

51.                      المادة 185 من القانون 16 / 10، المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص34

52.                      المادة 215 من القانون العضوي 16 / 10 المتعلق بالانتخابات، مرجع نفسه، ص37

53.                      المادة 215 من القانون العضوي 16 / 10 المتعلق بالانتخابات، مرجع نفسه، ص37

54.                      المادة 217 من القانون 16 / 10 المتعلق بالانتخابات، مرجع نفسه، ص37.  

55.                      المادة 214 من القانون 16 / 10 المتعلق بالانتخابات، مرجع نفسه، ص37.

56.                      المادة 216 من القانون العضوي 16 / 10، المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع نفسه، ص37

57.                      وتتمثل في: الحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 200000 إلى 1000000 دج، انظر المادة 25 من القانون رقم 06 / 01 المؤرخ في 20 فبراير 2006م، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجريدة الرسمية للج ج، عدد 14، الصادرة بتاريخ 08 مارس 2006 م، ص8-

58.                      المادة 211 من القانون العضوي 16 / 10 المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق، ص36

59.                      المادة 192 من القانون العضوي 16 / 10 المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع نفسه، ص34

60.                      المادة 194 من القانون العضوي 16 / 10 المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع نفسه، ص35

61.                      المادة 190 من القانون العضوي 16 / 10 المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع نفسه، ص34.

62.                      المادة 196 من القانون العضوي 16 / 10 المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع نفسه، ص35.

63.                      المادة 193 فقرة (01) من القانون العضوي 16 / 10 المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع نفسه، ص34.

64.                      المادة 193 فقرة(02) من القانون العضوي 16 / 10 المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع نفسه، ص35

65.                      المادة 193 فقرة(03) من القانون العضوي 16 / 10 المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع نفسه، ص35

66.                      المادة 195 من القانون العضوي 16 / 10 المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع نفسه، ص35

67.                      المادة 193 فقرة (04) والمادة 195 فقرة (02) من القانون العضوي 16 / 10 المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع نفسه، ص35

68.                      المادة 218 من القانون العضوي 16 / 10 المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع نفسه، ص37.

69.                      المادة 219 من القانون العضوي 16 / 10 المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع نفسه، ص37.

@pour_citer_ce_document

ناصر صولة, «الدعاية الانتخابية وأحكامها على ضوء القانون العضوي رقم 16/10 »

[En ligne] ,[#G_TITLE:#langue] ,[#G_TITLE:#langue]
Papier : ,
Date Publication Sur Papier : 2011-09-20,
Date Pulication Electronique : 2017-09-05,
mis a jour le : 15/05/2019,
URL : https://revues.univ-setif2.dz:443/revue/index.php?id=2337.