الكاريكاتير بين الحق في الإعلام والحق في الصورة -تداعيات أزمة الرسوم بين لولاند بوسطن الدنماركية وشارلي إيبدو الفرنسية-
Plan du site au format XML


Archive: revues des lettres et sciences sociales


N°01 Avril 2004


N°02 Mai 2005


N°03 Novembre 2005


N°04 Juin 2006


N°05 Juin 2007


N°06 Janvier 2008


N°07 Juin 2008


N°08 Mai 2009


N°09 Octobre 2009


N°10 Décembre 2009


N°11 Juin 2010


N°12 Juillet 2010


N°13 Janvier 2011


N°14 Juin 2011


N°15 Juillet 2012


N°16 Décembre 2012


N°17 Septembre 2013


Revue des Lettres et Sciences Sociales


N°18 Juin 2014


N°19 Décembre 2014


N°20 Juin 2015


N°21 Décembre 2015


N°22 Juin 2016


N° 23 Décembre 2016


N° 24 Juin 2017


N° 25 Décembre 2017


N°26 Vol 15- 2018


N°27 Vol 15- 2018


N°28 Vol 15- 2018


N°01 Vol 16- 2019


N°02 Vol 16- 2019


N°03 Vol 16- 2019


N°04 Vol 16- 2019


N°01 VOL 17-2020


N:02 vol 17-2020


N:03 vol 17-2020


N°01 vol 18-2021


N°02 vol 18-2021


N°01 vol 19-2022


N°02 vol 19-2022


N°01 vol 20-2023


N°02 vol 20-2023


A propos

avancée

Archive PDF

N°20 Juin 2015

الكاريكاتير بين الحق في الإعلام والحق في الصورة -تداعيات أزمة الرسوم بين لولاند بوسطن الدنماركية وشارلي إيبدو الفرنسية-


pp: 29- 38

جلول خلاف
  • resume:Ar
  • resume
  • Abstract
  • Auteurs
  • TEXTE INTEGRAL
  • Bibliographie

حاولنا في هذا المقال أن نقدم صورةً لتداعيات أزمة الرسوم الكاريكاتيرية التي أثارتها الصحافة الغربية بعد نشرها للرسوم الدنماركية، من وجهة نظر حرية الرأي والتعبير التي يفصح بها الغرب بقصد الإساءة للعرب والمسلمين، وذلك من خلال مناقشة العلاقة بين حق الصحفي في الإعلام وحق الشخص في خصوصياته، والشعوب في رموزها، وكيف أن قوانينه وتشريعاته تناقض هذه الأطروحة، مشيرين إلى بعض هذه القوانين، كما بينا في هذه الورقة أهمية الكاريكاتير كفن صحفي يتمتع بحرية كبيرة تفوق باقي الفنون الصحفية  وتحوله من وظيفة الفكاهة إلى وظيفة العدوان، ثم نظرة الديانات السماوية الكبرى لمسألة الرسم وكذا التعرض للآخرين بالقذف والإساءة في الديانات السماوية والقوانين الوضعية، ثم بينا في الختام الفرق بين الشخصية العامة والشخصية الخاصة، في كون الأولى يجوز نقدها باعتبارها ملكية عامة، وفي الأخير سيتم عرض مجموعة عامة من نتائج هذا البحث. 

الكلمات المفاتيح: الكاريكاتير، الاعلام،الصورة، الحق في الاعلام، الحق في الصورة

Nous essaierons à travers cet article de représenter la problématique soulevée publication de la presse occidentale du dessin caricatural danois.L’occident utilise son droit de la liberté d’expression pour nuire aux arabes et aux musulmans.

Cependant, il existe une contradiction entre le droit du journaliste de publier l’information et le fait de mettre à nu la vie privée de l’individu et de bafouer les symboles fondateurs des peuples.

Nous avons essayé de démontrer l’importance de la caricature considérée comme un art journalistique qui jouit d’une plus grande liberté que celle des autres modes artistiques.

La caricature passe de la fonction humoristique à la haine. Le dessin est donc utilisé comme un moyen pour nuire au message divin.Pour finir, nous avons établi la différence entre l’être public et l’être anonyme.Le premier est critiquable car il appartient à la masse

Mots clés :La Caricature, L’information, La Photo, Le Droit Dans L’information, Le droit dans l’image.

In this paper, we tried to present an image of the repercussions of the Cartoons Crisis caused by the Western Press after publishing the Danish Cartoons; from the point of view of the Freedom of Opinion and Speech drawled by the West aiming at offending the Arab and Muslim People; through the relation between the journalist right to information, the person's right to privacy and the peoples’ right to their symbols; explaining how its laws and legislations contradict this thesis by quoting some of these laws. We also showed, in this paper, the importance of the Caricature as journalistic art benefiting of considerable freedom that exceeds the rest of the journalistic arts, changing it from the humoristic function to that of aggression; then the point of view of the other great Monotheistic Religions on the issue of cartoons and giving offence to the others by mockery and defamation in the Monotheistic Religions and secular laws. Finally, we elucidate the difference between the Public and Private Figures; showing that the first one can be criticised considering it as a public property. At last, a general set of this research findings were exposed.

Keywords:caricature, news, photo, right in the information, the right in the picture.

Quelques mots à propos de :  جلول خلاف

أستاذ مساعد أ قسم الاعلام والاتصال، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة محمد لمين دباغين سطيف2

مقدمة

من المعلوم أن النقد الصحفي كما يكون بالقول وبالقلم يكون أيضا بالصورة أو بالرسم. ذلك لما للصورة من بلاغة قد لا تتوفر في الكلام ولا حتى في الكتابة، فكم من صورة أحدثت ضجة إعلامية كبيرة لم يكن يتوقعها رساموها فضلا عن ناشريها. إنه ليوم غير مسبوق في تاريخ الصحافة. مجلة "شارلي إيبدو" تبيع خمسة ملايين نسخة حول العالم بعد أن كانت تطبع خمسين ألف نسخة، تبيع نصفها بالكاد في باريس وضواحيها فقط،حتى عندما كانت تنشر ما يعرف بالرسوم المسيئة للرسول. تحولت شارلي خلال أسبوع واحد من مجلة محلية على حافة الإغلاق لأسباب مالية، إلى مجلة عالمية تنشر بـ16لغة في عشرات البلدان، التي لم تكن سمعت عنها أصلاً في أغلب الأحوال. .... إلخ1

ففي العقود الأخيرة لفتت الرسوم الساخرة التي تنشرها الصحف والمجلات انتباه المراقبين والمحللين في الكثير من بلدان العالم، فقد استطاع عدد من الفنانين أن يثيروا قضايا ويبرزوها من خلال رسومهم الساخرة لتترك أثرا عميقا في نفوس منتقديها، وتبرز أزمات حادة على مستوى الدول والشعوب والحضارات، فقد أثارت الرسوم الساخرة التي نشرتها العديد من الصحف الغربية بداية من صحيفة لولاندس بوسطن الدنماركية في 30سبتمبر 2005إلى ردود فعل احتجاجية رسمية وشعبية في معظم الأقطار العربية والإسلامية وتحولت القضية مع مرور الأيام إلى أزمة حقيقية بين العالم الغربي والعالم الإسلامي ما زالت تداعياتها إلى اليوم .

يعتبر بعض الدارسين أنّ الكاريكاتير يمارس حرية التعبير من خلال عملية النقد بالرسم.2 وهو المبدأ الذي تحصن به الطرف الناشر للكاريكاتير، فقد ذهب القضاء الفرنسي إلى حد القول أن الكاريكاتير هو مظهر من مظاهر حرية التعبير. وفي الجانب المقابل اعتبرت الرسوم متجاوزة للحد المسموح به في حرية الرأي والتعبير إذ جاءت مسيئة لمعتقدات المسلمين ومقدساتهم. من جهتنا نقول إن نشر بعض الأمور في الصحف يعدّ إساءة لاستعمال حرية التعبير عن الرأي وذلك بنشر ما فيه إضرار بحق الفرد أو الجماعة ممثّلة في رموزها ومقدّساتها، ممّا يُلزم المشرّع حماية تلك الحقوق والمصالح وتجريم تلك الممارسات.

إنّ حرية الصحافة والنشر ليست امتيازًا يختص به الصحفيون وحدهم، بل هي أداةٌ ووسيلة لجميع فئات المجتمع للدفاع عن حقوقها وحمايتها من الاعتداء، من هنا تأتي هذه الورقة لتتناول الموازنة بين حقّ الرسّام كصحفي وحرّيته في التعبير عن رأيه وحق الأفراد والجماعات في درء الاعتداء المعنوي عليهم مما يلحق الضرر بهم. (هذه هي إشكالية البحث في شكل جملة تقريرية) ولتطرح التساؤلات التالية: ما هو الكاريكاتير وما هي ضوابطه؟ ما موقف الديانات السماوية منه؟ ومتى يشكّل الكاريكاتور اعتداء على الحق في الصورة؟ وما هي الشخصيات التي يمكن أن يتعرّض لها بالنقد، ومن هي الشخصيات التي تكسب الطابع الخاص؟

أولا: أهمية الدراسة

تصاعدت في السنوات الأخيرة –خاصة بعد أحداث سبتمبر 2001- ظاهرة تطاول بعض وسائل الإعلام الغربية على الرموز والمقدسات الإسلامية، وخطورة تلك الإساءات أنها تحض على الكراهية الدينية، الأمر الذي يؤثر على حسن العلاقات بين الدول والشعوب، بل قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن الدوليين، وذلك على نحو ما أحدثته الرسوم الكاريكاتورية المسيئة لرسول الإسلام في كل من أزمتي الدنمارك وفرنسا.

- بيان أهمية حماية الحياة الخاصة، وذلك من أجل كفالة استقرار المجتمعات، وتوفير الطمأنينة لكافة أفرادها.

- بيان أن حرية الصحافة يجب أن تمارس بطريقة تحترم المعتقدات الدينية.

- إذا كان موضوع الحقّ في الصورة قد أخذ حظًا من الدراسة في الغرب فإنه مع كامل الأسف لم يحظ بنفس الاهتمام عندنا.

ثانيا: مفاهيم الدراسة

1-الكاريكاتير:هو اسم مشتق من الكلمة الايطالية كاريكار "caricare" التي تعني يبالغ أو يحمِّل ما لا يطيق.والكاريكاتير في الاصطلاح فن يعتمد على رسوم تبالغ في تحريف الملامح الطبيعية، أو خصائص ومميزات شخص أو حيوان أو جسم ما. وغالبا ما يكون التحريف في الملامح الرئيسية للشخص، أو يتم الاستعاضة عن الملامح بأشكال الحيوانات، والطيور، أو عقد مقارنة بأفعال الحيوانات. 3

-2- الحق: في اللغة يُطلق على عدّة معان منها نقيض الباطل، والواجب، والحظ، والنصيب، أو الموجود، أو الثابت الذي لا يجوز إنكاره. وهو في الاصطلاح القانوني سلطة تخوّل صاحبها القيام بأعمال معينة تحقيقًا لمصلحة مشروعة يحميها القانون. وهكذا عرفه الفقيه الألماني يجرينك "ihiring" بقوله "مصلحة مشروعة يحميها القانون".4

ويعرّف محمد يوسف موسى الحق بأنه: "مصلحة ثابتة للفرد أو للمجتمع أو لهما معا يقرّرها الشارع الحكيم".... إلخ5

من التعريفين نخلص إلى أنّ الحقّ هو قدرة إرادية يمنحها القانون بصفتيه الشرعية والوضعية لشخص بغرض تحقيق مصلحة يحميها القانون. هذه السلطة الإرادية يخولها القانون شخصا معينا ويرسم له حدودها. 

ولقد كان هدف القانون على الدوام هو إسعاد الإنسان وحماية حقوقه من كل ظالم، وهو في سبيل ذلك يقرر له طائفة من الحقوق. بدءًا بالحق في الحياة كحق طبيعي  والحق في الاسم، والحق في السكن، والحق في الإعلام والحق في حرمة الحياة الخاصة، والحق في السمعة، والحق في الأمل... إلخ6

3- الإعلام:الإعلام مشتق من العلم فيقال أعلم فلان بمعنى أخبره وأنبأه. جاء في القرآن الكريم "ثَمَٰنِيَةَ أَزۡوَٰجٖۖ مِّنَ ٱلضَّأۡنِ ٱثۡنَيۡنِ وَمِنَ ٱلۡمَعۡزِ ٱثۡنَيۡنِۗ قُلۡ ءَآلذَّكَرَيۡنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتۡ عَلَيۡهِ أَرۡحَامُ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۖ نَبِّ‍ُٔونِي بِعِلۡمٍ إِن كُنتُمۡ صَٰدِقِينَ ١٤٣ " [الانعام: 143] أي أخبروني بطريق العلم. وهو في الاصطلاح -كما عرفه "أوتوجروت" Ootogrotالألماني- "التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها في الوقت نفسه".7

وهذا تعريف لما ينبغي أن يكون عليه الإعلام. ويمكن تعريفه بأنه: عملية نقل الخبر أو وجهة النظر أو كليهما من طرف إلى طرف آخر. وهذا التعريف يشمل كل صور الإعلام المتداولة في وسائل الإعلام المختلفة بجميع صوره، بما تنشره من أخبار وما تعلن عنه من فضائح تمس بكرامة الشخص أو تنتقص من شأنه.

4- الصورة: لغةً: "يفيد لفظ-الصورة- في اللغة العربية معاني عديدة منها "التمثيل لشيء أو التدليل على حقيقة هذا الشيء أو وصف وتجسيد هذا الشيء".8  وكلمة الصورة (Image) إغريقية الأصل تعني ما يشبه وما ينتمي إلى حقل التمثيل (la Représentation) فهي تدل لغوياً على شيء ظاهري وعلى معنى حقيقة الشيء وهيئته، وجاءت هذه الكلمة من فعل (صور) والمصور من أسماء الله الحسنى،وهو - كما جاء في لسان العرب: "هو الذي صور جميع الموجودات ورتبها وأعطى لها كلّا منها صورة خاصة وهيئة مفردة تتميز بها على اختلافها وكثرتها".9  فالصورة مشتقة من الفعل صور "صورة" حمل له صورة مجسمة، صور الشخص أو الشيء أي رسمه وصفه وصفاً يكشف عن جزئياته وصور الشيء تكونت له فكرة عنه.10

الصورة اصطلاحًا: "هي تمثيل ذهني للواقع أو إعادة محاكاته من خلال الرسم أو نحت اللوحات الزيتية والفوتوغرافية، السينما، الكاريكاتور، وكل الأشياء التي تسمح بالاتصال عن طريق العين، كما تسمح بإعطاء معلومات وتتميز بغنى محتواها".11إذن الصورة تمثيل لموضوع ما، تسمح للإنسان بالحفاظ على المعلومة التي تُكتسب عن طريق الرؤية، وهي تعني تدعيم الاتصال المرئي تجسيداً لكل ما هو موجود في الكون القادر على الاستمرار والبقاء عبر الزمن.12

5- الحق في الصورة: يعرف ريمون لندون "RaymondLyndon" الحق في الصورة بأنه: "حق كل شخص في الاعتراض على نشر صورته بغير موافقته".13 ويرى فريق آخر من الباحثين أن "الحق في الصورة هو حق كل شخص في الترخيص أو الاعتراض على تثبيت أو نشر صورته" وأنه "حقٌ من الحقوق الشخصية شأنه شأن الحق في احترام الحياة الخاصة، فهو غير قابل للتفويت لكونه يظل مرتبطًا بالشخص ولا يمكن أن يكون موضوع تنازل" 14  في حين لا يرى القضاء الإنجليزي الاعتراف للشخص بالحق في الاعتراض على تصويره ونشر صورته، ما دام أنه لا يوجد أي اعتداء على حقه في الملكية، أو لا يشكل قذفا أو سبا . وبخصوص واقعة القذف عرضت أمام القضاء الإنجليزي قضية امرأة متزوجة قام أحد المصورين بالتقاط صورة لها وهي تمتطي دراجتها بصحبة شاب أجنبي عنها . ثم قام بنشرها في المجلة التي يعمل فيها معلقا بعبارة "أيام العطلة بلا رقيب" فرفعت الزوجة دعوى قضائية ضد المصور على أساس أن ما صدر منه يعتبر تشهيرا بها من شأنه أن يلحق بها ضررًا، وأن يحط من قدرها ومكانتها لدى الناس، كون الصورة توحي أن السيدة قد قضت عطلتها رفقة الشاب. فقضت المحكمة في  القضية لصالح المدعية .15

ثالثا: الكاريكاتير وعلاقته بالعدوان 

الكاريكاتير تسمية تطلق على التشكيل الذي يحمل مضمونًا ساخرًا أو ناقدًا أو يحتوي على مفارقة كوميدية ومنفذ بخطوط مبالغ فيها.16وقد جاء بهذا المعنى في القضاء الفرنسي أن الكاريكاتور، هو مظهرٌ من مظاهر حرية النقد، يخَوِّلُ للفنان المبالغة في تحريف الملامح وتشويه حقيقة الشخص الذي يمثِّله الرسم الكاريكاتوري شريطة ألا يتجاوز النقد شروط التَّسامح المقبولة في هذا الباب.17

وهكذا فإن الكاريكاتير رسم يجسد فيه الفنان وبطريقة ساخرة الشخص الذي ينوي الاستهزاء به.18ويمكن تصنيف الكاريكاتير واحدا من الفنون الصحفية لما يتميز به من خصائص ومواصفات جعلت منه أقوى وأبسط أداة تعبير صحفية، بالنظر إلى قدرته على التعبير عن فكرة نقدية ساخرة وهو بذلك يؤدي دور المقال الصحفي، كما أنه يستطيع أن يصل إلى جميع القراء على اختلاف مستوياتهم الثقافية والفكرية ويكون موضع إعجابهم مهما تباينت اتجاهاتهم السياسية، إضافةً إلى خضوع الكاريكاتير لكثير من القواعد التي تحكم أفكار المقال الصحفي وفلسفته، إلى حد أنه يمكن اعتباره مقالاً مرئيًا نستطيع بواسطته إيصال الفكرة إلى القارئ وتنظيم حملات صحفية ناجحة.19وقد تساهم الرسوم الكاريكاتيرية في الحملات الصحفية أو السياسية حتى أنها أخذت تحتلّ في معظم الصحف مكانا ثابتا في صفحة الافتتاحيات بحيث ينسجم منطوقها -غالبا- مع الافتتاحية الرئيسية اليومية.20

والعدوان هو المجال الذي حظي بأكبر قدر من الاهتمام من جانب الباحثين. لقد وجد بعض الباحثين أن الرسوم الهزلية والكاريكاتيرية الأكثر عدوانية تكون أكثر إمتاعا وطرافة من غيرها. بل لقد وصل الأمر ببعض العلماء إلى القول إن الفكاهة بكل أنواعها ذات طبيعة عدوانية.21

ومثال ذالك الدراسة التي قام بها بايرن"Bayern" عام1956، والتي وجد من خلالها أن الأفراد الذين يعبرون عن مشاعر العداوة أو العدوان، على نحو متكرّر، سواء بشكل مباشر صريح، أو بشكل غير مباشر يستمتعون بالرسوم الهزلية المعبرة عن العدوان، ويجدونها ممتعة أكثر من هؤلاء الذين يخفقون في التعبير عن مثل هذه المشاعر العدوانية.22كما أن ضحكة المنتصر التي تصوّرها كثير من الحكايات التاريخية والأعمال الفنية هي أبرز مثال على ذلك الارتباط بين الفكاهة والعدوان. وقد لاحظ "كوزر" أن اتجاه الفكاهة يتحرك من أعلى إلى أسفل، حيث ينكت الأعلى منزلة أو يسخر من الأقل منزلة في مراتب الأطباء والعاملين في المستشفى، فالأعلى مركزًا يسخر من زملائه الأقل مركزًا، أو الأصغر سنا، أو الأحدث ... وكثير من هذه الفكاهات كانت لها دلالات عدائية أو عدوانية.23

ويرى الفيلسوف "توماس هوبز" في نظريته حول "البهجة المفاجئة" الضاحكين يشعرون بإعجاب مفاجئ بأنفسهم من خلال قيامهم بالمقارنة بين ما هم عليه من تفوق، وما هو عليه ذلك الشيء أو ذلك الشخص من نقص. وهكذا يكون الضحك في رأي "هوبز" نوعًا من الإعجاب بالذات والفخر والتباهي والبهجة المفاجئة، الناتجة عن إحساس مبهج بالتفوق لدى الضاحكين وخاصةً عندما يقارنون أنفسهم بالآخرين أو يقارنون حالتهم الآن بما كانوا هم أنفسهم عليه في الماضي24.

رابعا: موقف الديانات السماوية من رسم الكاريكاتير

على الرغم من مئات الكتب والأبحاث التي تناولت قضية تحريم التصوير في الإسلام، وعلى الرغم عديد النظريات المطروحة أو المتناقلة بشتى اللغات وعبر الصور، فإن أحداً لم يتوصل بعد إلى الحل أو التحليل الذي يحسم هذا الموضوع بشكل مقنع متكامل. ولعل ذلك يرجع إلى أن قضية التصوير لا تخص الإسلام وحده، وإنما تمس وتتداخل بالفعل مع الديانتين الإبراهيميتين الأخريين، أي مع كل من اليهودية والمسيحية، فمن الثابت تاريخياً أنه كان لكل ديانة على حدة معاركها مع تحريم التصوير، إلا أن الصراعات الدينية والسياسية قد تداخلت وتدخلت لتغير من شكل القضية وتحصرها في الإسلام وحده. وذلك هو ما سنحاول بيانه وتقديم بعض ملامحه.

فإذا نظرنا إلى القضية من حيث مضمون الكتب السماوية الثلاثة، وجدنا أن النص الوحيد والصريح الخاص بالتحريم هو نص الوصية الثانية من الوصايا العشر والذي يقول25: "لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة مما في السماء من فوق، وما في الأرض من تحت، وما في الماء من تحت الأرض"26ويسري هذا التحريم في المسيحية أيضاً، على أساس أنها تعترف بالعهد القديم وتعتبر العهد الجديد استمراراً وتصويباً له، وذلك وفقاً لما قاله سيدنا عيسى عليه السلام: "لا تظنوا أني ما جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل"27

أما في القرآن، فإن كافة المراجع التي تناولت قضية تحريم التصوير في الإسلام، تشير إلى أن المصحف الشريف ليست به إشارة صريحة إلى تحريم التصوير، وأن ذلك وارد في كتب السُنة، ومن ذلك: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أشد الناسعذاباً يومالقيامةالمصوّرون" متفق عليه. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة،يقال لهم أحيوا ما خلقتم"متفق عليه

وقد اختلف الفقهاء في حكم التصوير فمنهم من منعه على إطلاقه في كل ذي روح، ومنهم من قصر التحريم على التماثيل وأجازه في الرسم على السطح والتصوير بكل أنواعه ومنهم من وضع قيودًا وشروطًا، يقول حسام عفانة28: الرسم الساخر المعروف بالكاريكاتير من الأمور المشهورة في الصحافة بحيث لا تكاد تخلو منه صحيفة أو مجلة، ويقدّم رسام الكاريكاتير الأحداث والأشخاص بقالب نقدي، أو حالة هزلية مضحكة، وهو وسيلة من وسائل التعبير عن الرأي إن أحسن استخدامه، ولا بد من وضع ضوابط لرسم الكاريكاتير وأهمها:

- لا ينبغي أن يكون المقصد من الكاريكاتير السخرية، والتشهير بل لا بد أن يكون المقصد منه هو النقد البناء.

- لا يجوز أن يمس رسم الكاريكاتير بعقيدة الأمة والسخرية بأمور الدين.

ويقول فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء 29: "إذا كان الكاريكاتير الصحفي الهازل يتضمّن رسم إنسان معيّن مع تضخيم علاماته المميّزة، فذلك جائز بشرطين:

الشرط الأول: أن لا يقصد الرسّام ذمّ هذا الإنسان أو تعييره بهذه العلامات، إنّما يقصد مجرّد الوصف.
وقد سئل عبد الله بن المبارك عن الرجل يقول: حميد الطويل، وسليمان الأعمش، وحميد الأعرج، ومروان الأصفر فقال: إذا أردت صفته ولم ترد عيبه فلا بأس.

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن سرجس قال: رأيت الأصلع يقبّل الحجر، وفي رواية الأصيلع. والأصل في هذا الشرط الحديث الصحيح المشهور: "إنّما الأعمال بالنيّات".

الشرط الثاني: أن لا يتأذّى ذلك الإنسان برسم صورته الكاريكاتيرية، لأنّ إيذاء المسلم لأخيه منهي عنه".

وقد وضع الإمام القرطبي المفسّر ضابطاً (للتنابز بالألقاب المنهي عنه) فقال: "إنّ كلّ ما يكرهه الإنسان، إذا نودي به، فلا يجوز، لأجل الأذيّة"،  فكلُّ رسم كاريكاتيري يكرهه صاحبه فهو غير جائز، لأنّه يؤذيه.

خامسا: الإعلام وحدود العلاقة بينه وبين الحق في الصورة

لا يجادل أحد اليوم في مهمة الإعلام عمومًا والصحافة خصوصًا في إعلام الرأي العام، هذه المهمة التي تنامت بشكل كبير مع التطور السريع الذي عرفه المجال السمعي البصري. ذلك أن الصحافة هي العين التي ترى والأذن التي تسمع والأنامل التي تدون وتصور ما يدور في المجتمع من حراك وتسجل ما يجري في الساحة الإعلامية من أحداث ووقائع.

وتعدّ الصورة في الصحافة الحديثة إحدى مستلزمات الخبر -إن لم تكن أوقع أثرًا في النفوس من الكلمات- وقد رأى العالم ما فعلته الصورة في ثورتي تونس ومصر، وما تفعله في ثورتي اليمن وسوريا. لقد صارت الصورة ثقافة تنافس باقي الثقافات، وفنًا من فنون النقد، وأداة من أدوات التقويم الأخلاقي والسياسي، بل أصبحت قياسًا على قول أبي تمام: "أصدق أنباء من الكتب".

لم يكن للصورة هذه الهالة التي لها اليوم لولا الدور الرائد الذي لعبته الصحافة، أثناء مواكبتها للحروب الدائرة هنا وهناك، ومواكبتها للأحداث، ولعل من أشهر الصور التي تركت لها أثرا عميقا في مخيلة الشعوب صور القنبلتين الذريتين اللتين أطلقتا على اليابان عام 1945، وصورة الطفل الفلسطيني محمد الدرة.

غير أن حرية الصحافة والحق في الإعلام ليسا حقين مطلقين، فهناك ضوابط وأخلاقيات ومبادئ يتعين التقيد بها، فعلى الصحفي مثلا أن يتفادى نشر الصور الفاضحة التي ليس لها من هدف سوى المس بكرامة الشخص، أو التنقيص من شأنه وذلك كله من أجل الزيادة في توزيع جريدته أو مجلته،إذ لا ينبغي للصحيفة أن تحوي بين صفحاتها صورا خادشة للحياء، أو ماسة بالكرامة الإنسانية.30

ومن المعلوم أن الحق في الصورة يعتبر عنصرًا من عناصر الحياة الخاصة، وقد ظهر في عالم القانون ما يعرف اليوم بالحق في الصورة. وهو حق لم يعد يماري فيه أحد أو ينكره، وهو حق يدخل في كثير من الأحيان في تنازع مع قانون آخر لا يقل عنه أهمية هو الحق في الإعلام، هذا الحق الذي أصبح للمجتمعات الديمقراطية اليوم كالماء والهواء .31

سادسا: الكاريكاتير والمساس بالحق في الصورة

 إذا كان النقد هو إحدى الوظائف الأساسية للكاريكاتير فما هي الضوابط التي تحكمه؟ وما هي الحدود التي يجب أن يقف عندها؟ وعليه:

-يجب عدم المساس بالمقدّسات الدينية أو التعرض بالرسم للرسل والأنبياء والملائكة.

-عدم التعرض للكتب السماوية بما يُسيء للتقديس الذي يجب أن تحظى به.

-عدم الخوض في الأمور العرقية والتمييز العنصري ومعاداة السامية.

-عدم المساس بالحياة الخاصة للأشخاص .

وهذا ما تؤكّده القوانين والمواثيق الدولية، فقد جاء في القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/1981، "إن إهانة واحتقار الأديان يعد خرقا لميثاق الأمم المتحدة" ونص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 18على وجوب احترام ومراعاة الأديان. ومثله ما نص عليه الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 18فقرة 3من أن حرية التعبير عن الأديان مقيدة بضوابط الأخلاق العامة.

وفي 10مارس 2005منع قاض فرنسي لوحة دعائية مأخوذة من فكرة لوحة العشاء الأخير للرسام ليوناردو دا فينشي. حيث أعلن القاضي بأن اللوحة الدعائية مسيئة للروم الكاثوليك. وفي ألمانيا ومن خلال البند الخامس من القانون الأساسي الألماني ترسم حدود لحرية الرأي والتعبير، حيث تمنع خطابات الكراهية ضد الدين والعرق والميول الجنسية ويمنع استخدام الرموز النازية مثل الصليب المعكوف. 

لكن ما يدعوا للقلق والريبة أن هذه القوانين سيف مسلط على رقاب المسلمين فقط، في حين أن الغرب يتملص منها عندما يتعلق الأمر بموقف إدانة للشرق الإسلامي، فيكفي أن يقوم شاب مسلم بالإساءة إلى المقدسات الغربية، حتى يتدخل مجلس الأمن مهدّدًا ومتوعّدًا، أما أن يقوم أجنبي بإهانة الدين الإسلامي فتلك حرية رأي، ذلك هو الشعار الذي يدافع عنه الغرب، ويعتبره مقدسًا لا يجوز المساس به، حتى ولو كانت حرية التعبير هي السخرية والاستهزاء من المقدسات الدينية.32

أما قوانين الدول العربية؛ففي الجزائر نصت المادة 144مكرر 2  من قانون العقوبات المؤرخ في 26يونيو2001بتجريم كل من أساء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو بقية الأنبياء وكذا الإستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة، وبأية شعيرة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصوير أو أي وسيلة أخرى،33وهو ما ذهب إليه  قانون الصحافة الجزائري لسنة 1990في المادة 77من تجريم  التعرض للدين الإسلامي وباقي الديانات السماوية سواء بالكتابة أو الصوت أو الصورة أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى مباشرة أو غير مباشرة، كما نص دستور مصر لسنة 2012في المادة 44أنه : "تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة".34

سابعا: الكاريكاتير والشخصيات العامة

إنّ التعرض بالرسم للشخصيات الرسمية، وكذا المشاهير من نجوم التمثيل والسينما، وغيرهم من ذوي الشهرة كل ذلك مباح ما لم يكن القصد خرق قانون معين كالدعوة لخرق السامية أو الأساس العرقي أو الديني، ذلك أن حق الشخص في منع نشر صورته يختفي أمام المصلحة العليا للحق في الإعلام المقرر للجماعة، وحقها في النقد عن طريق الكاريكاتير .35

فرجال السياسة هم من أكثر الشخصيات العامة عرضة للنقد عن طريق الرسم الكاريكاتيري بالنظر إلى مشروعية نقد الشخصيات العامة ومشروعية رسم صورهم أثناء القيام بأعمالهم. ومن ثم يكون الكاريكاتير، عملا مشروعا استنادًا إلى العرف الجاري في ظل النظم الديمقراطية ومبدأ حرية الرأي.

فالكاريكاتير بالنسبة إلى الشخص العام هو وسيلة من وسائل النقد الصحفي، ومن ثم يتمتع بما يتمتع به رجل الإعلام عامة في حرية النقد والتعبير للشخصيات العامة شريطة ألا يصل الأمر إلى حد القذف أو الحط من الشرف والمكانة. وفي هذا الصدد يذهب القضاء الفرنسي إلى أن الكاريكاتير يعد أمرا مقبولا بالنسبة إلى الشخصيات أصحاب المهنة أو النشاط الذين يمكن افتراض وجود قرينة الموافقة الضمنية على نشر صورهم. فهذا "كلينسمان" المدير الفني السابق لفريق "بايرن ميونيخ" الألماني لكرة القدم قام بمقاضاة صحيفة "تاز" وهي اليومية التي تصدر في العاصمة برلين لكونها نشرت صورة له تمثله مصلوبا في عددها الذي صدر يوم عيد الفصح، وذكرت الصحيفة أن "كلينسمان" قد ادعى أن هذه الصورة قد شكلت انتهاكا كبيرا لحقوقه الشخصية نظرا لطبيعة النزعة الدينية التي تمثلها وقد رفضت المحكمة الدعوى التي تقدم بها نجم المنتخب الألماني السابق، ونقلت الصحيفة عن المحكمة قولها: "إن هذا كان تعبيرا عن الرأي لا يحمل أي إيماءات أو ميول دينية، ولكنه كان يعبر عن تقييمه كمدرب كرة قدم".

ولا يجادل اثنان في أن رسم وجوه رجال السياسة وحركاتهم بطريقة كاريكاتورية، غالبا ما يؤثر في شعبيتهم أو مسارهم السياسي، وإذا كان الصحفي يتمتع بحرية واسعة في النقد والتعبير على حساب الشخصيات العامة فإن ذلك لا يخوّله أن يصل إلى حد القذف أو السب، وعلى الكاريكاتيري ألا يمس مشهدًا من مشاهد الحياة الخاصة للشخصية موضوع الرسم. وأن لا يرمي من وراء نشر الصورة العامة تعمد الإضرار بالشخصية وبسمعتها والنيل من كرامتها، أو يكون الهدف من ورائها مكسبا ماديًا. وتطبيقاً لذلك ذهب القضاء الفرنسي إلى عدم جواز نشر رسم كاريكاتيري لأحد زعماء اليمين المتطرّف وهو بلباس ضابط مظلات وقد غاص في جفنة مملوءة بالماء مع تعليق يشير إليه أنه قاتل عندما كان عسكريا خلال حرب التحرير في الجزائر سنة 1957.

وهكذا فإنه إذا كانت حرية التعبير تقتضي أن يمارس الصحفي حق النقد بواسطة الكاريكاتير فإن ذلك يكون مرهونا باحترام الحياة الخاصة للأفراد، وعدم النيل من كرامتهم، كمن يرسم شخصية رسمية في صورة قرد، أو في صورة شيطان، أو رسم وزير وهو يدخل يده في جيب مواطن، تحت موضوع الرشوة مثلا. والجدير بالذكر أن عبء التوفيق بين حق الفرد في الصورة وحق الجمهور في الإعلام إنما يقع على عاتق القضاء الذي يكون له القول الفصل في هذا الشأن.36

خاتمة

بعدما أنهينا هذه الدراسة التي تناولت الكاريكاتير بين الحق في الصورة والحق في الإعلام نرى أن نقف على بعض مستنتجات هذا البحث .

لقد قمنا في بداية هذه الدراسة ومن خلال مصطلحاتها بالتعريف بالحق في الصورة وبيّنا طبيعة هذا الحق من خلال الوقوف على آراء الفقه من جهة وعلى الاجتهاد القضائي من جهة أخرى. وانتهينا إلى أن الحق في الصورة هو من قبيل الحقوق الشخصية اللصيقة بالإنسان.

ثم قمنا بعد ذلك بتعريف الكاريكاتير بوصفه أحد فنون الصحافة ومدى قدرته على التعبير واختصار المقالات المطولة في شكل ساخر وهزلي، بل عرفنا أنه فن مشاكس بطبعه يحب المجابهة، مما جعله يدخل في معارك قوية ذات أبعاد أيديولوجية، ويتحول من ممارسة طبيعته الأساسية وهي الفكاهة والسخرية إلى وظيفة العدوان والتهكم أحيانا مستلهما في ذلك من بعض نظريات العدوان.

ثم وقفنا على موقف الديانات السماوية من الرسم عموما والكاريكاتير على وجه الخصوص وانتهينا إلى أن الديانات السماوية تأخذ موقفًا متشدّدًا من التصوير عموما وتحرم السخرية إطلاقاً، وهو ما يلزم الكاريكاتير أن يتخذ خطًا أحمر عند التعرض لنقد الشخصيات على وجه القذف.

وانتقلنا بعد ذلك إلى دراسة الحماية القانونية التي تضفيها التشريعات الوضعية على الحق في الصورة. وبينا كيف حظي الحق في الصورة بالحماية من طرف القضاء أولاً ثم باهتمام التشريعات على المستوى الدولي والمحلي بعد ذلك. وأظهرنا من خلال هذه الدراسة حرص القانون -كما هو شأنه دائمًا- على حماية الإنسان والمحافظة على حقوقه الشخصية بحيث يتدخل كلما اقتضت الضرورة ذلك بما يصون كرامته وآدميته.

 وهكذا يتبين لنا أن الحق في إعلام الجمهور يجب ألا يزيغ عن النهج القويم الذي يحفظ للإنسان كرامته وآدميته ويحفظ للجماعة رموزها ومقدساتها التي هي جزء من خصوصياتها.

1.خالد الشامي، من شارلي إلى رائف بدوي… من يسيء للإسلام حقا؟ القدس العربي، يومية سياسية مستقلة،15جانفي 2015، مجلة إلكترونية موقع                                                                                                                                                  http://www.alquds.co.uk/?p=280189

  2. le droit à l’image des personnessur le site : http://www.scam.fr /Dossiers / fiches/droit –image .htm

يوم   12مارس 2015

     3. تطورفن الكاريكاتير اللاذع عبر التاريخ،البلاد، يومية سياسية جامعة، 18أبريل2014، مجلة إلكترونية موقع

http://www.albiladpress.com/article241545-4.html

  .4     الحسين شمس الدين، 2013، الحق في الصورة والحق في الإعلام، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ص 15-16.

 .5وارد عند محمود عبد الرحمان محمد، 1994، نطاق الحق في الصورة والحق في الحياة الخاصة، دراسة مقارنة في القانون الوضعي (الأمريكي-الفرنسي-المصري) والشريعة الإسلامية،دار النهضة العربية، القاهرة، ص 72.

6. الحسين شمس الدين، 2013، المرجع السابق، ص 17.

7 . الجمال، راسم محمد، 1999، مقدمة في مناهج البحث في الدراسات الاعلامية، مركز التعليم المفتوح، جامعة القاهرة، القاهرة، ص 17.

8.  فايزة يخلف: دور الصورة في التوظيف الدلالي للرسالة الإعلانية-دراسة لعينة من إعلانات مجلة الثورة الإفريقية-، مذكرة ماجستير في علوم الإعلام والاتصال، جامعة الجزائر، 1996، ص 24

9.عبد الله الحيدري: الصورة، مجلة الإذاعة العربية، شركة فنون للرسم والنشر والصحافة، تونس، العدد 02، 2000، ص 106

10.   إبراهيم أنيس وآخرون: المعجم الوسيط، الجزء الأول، ص 548

11. Jaques Deutsch : Dictionnaire linguistique, édition dictionnaire de savoir, (S, d), pp344-346.

12. Gazennenve, 1976 ; La communication de mass, édition danol, paris, p63.

13. civil, art ,9fasc .1N 74  Cf. Raymond Lindon : juriscalasseur

حيث يقول "Le droit pour toute personne de s’opposer à ce que son image soit reproduite sans son autorisation. -

14. Voir article. Le droit à l’image des personnes sur le site : http://www.scam.fr /Dossiers / fiches/droit –image .html   يوم 12مارس 2015

15. قضاء وارد عند آدم عبد البديع آدم حسين،2000، الحق في حرمة الحياة الخاصة ومدى الحماية التي يكفلها له القانون الجنائي دراسة مقارنة، كلية الحقوق جامعة القاهرة. سنة. م، س، ص 76

16.  ممدوح حمادة،1999-2000، فن الكاريكاتير في الصحافة الدورية، مكتبة الإسكندرية، دار عتروت للنشر   ص 5.

17. TGI Paris, 17Decembre1984IR 16obs Raymond Lindon. (Precite)                   

18. http://www.cnrtl.fr/definition/academie8/caricature       يوم 15فيفري 2015

19.  صلاح قبضايا،1985، تحرير وإخراج الصحف، المكتب الصحفي الحديث، الهيئة العامة للكتاب، ص 156،157.

20.توماس بيري، الصحافة اليوم، م، س، ذ، ص 70.

21.Roeckelein jonne 2002, the psychology of humor a reference guide and annotated bibliography London Greenwood press p260

22. شاكرعبد الحميد وآخرون،2004، التراث والتغيير الاجتماعي، الكتاب السابع الفكاهة وآليات النقد الاجتماعي، مطبوعات مركز البحوث والدراسات الاجتماعية –كلية الآداب جامعة القاهرة، ط1، ص 18,17.

23.المرجع نفسه، ص،18

24.  المرجع نفسه، ص 21

25.  زينب عبد العزيز: تحريم الفن بين الأديان الثلاثة، من موقع

http://www.zeinababdelaziz.com/index.php/2014-05-01-16-49-10/9-2014-05-01-19-00-35يوم 15فيفري 2015

26محمد عمارة، 1991، الإسلام والفنون الجميلة، دار الشروق، القاهرة صـ118

27أنجيل متى، إصحاح 5، الآية 17.

28.  ........: الرسم الكاريكاتيري: رؤية شرعية، من موقع

http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8239/53607-2004-08-01%2017-37-04.html بتاريخ 08فيفري 2015

29.  المرجع نفسه

30. إدريسولد القابلة: الحوار المتمدن، العدد 1271، بتاريخ 30يوليوز 2005، من موقع:http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp ?

      31.الحسين شمس الدين، 2013، مرجع سابق، ص 14.

32.  يونس مليح، حرية الرأي والتعبير وقيود الضوابط الموقع الالكتروني،http://www.flashpresse.ma/ra2y/18631بتاريخ 12فيفري 2015

33. الأمانة العامة للحكومة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجريدة الرسمية، 26يونيو 2001، رقم34ص 18  

34. الحسينشمس الدين، الحق في الصورة والحق في الاعلام، مرجع سابق، ص 177.

33.le droit à l’image des personnes sur le site : http://www.scam.fr /Dossiers / fiches/droit –image .html 

35.الحسين شمس الدين، مرجع سابق، ص 180-184.

@pour_citer_ce_document

جلول خلاف, « الكاريكاتير بين الحق في الإعلام والحق في الصورة -تداعيات أزمة الرسوم بين لولاند بوسطن الدنماركية وشارلي إيبدو الفرنسية- »

[En ligne] ,[#G_TITLE:#langue] ,[#G_TITLE:#langue]
Papier : pp: 29- 38,
Date Publication Sur Papier : 2015-05-01,
Date Pulication Electronique : 2016-01-10,
mis a jour le : 03/10/2018,
URL : https://revues.univ-setif2.dz:443/revue/index.php?id=1330.