التطوّر التاريخي للمنظمات الدولية الخاصة بحماية اللاجئينThe historical development of international refugee protection organizations
Plan du site au format XML


Archive: revues des lettres et sciences sociales


N°01 Avril 2004


N°02 Mai 2005


N°03 Novembre 2005


N°04 Juin 2006


N°05 Juin 2007


N°06 Janvier 2008


N°07 Juin 2008


N°08 Mai 2009


N°09 Octobre 2009


N°10 Décembre 2009


N°11 Juin 2010


N°12 Juillet 2010


N°13 Janvier 2011


N°14 Juin 2011


N°15 Juillet 2012


N°16 Décembre 2012


N°17 Septembre 2013


Revue des Lettres et Sciences Sociales


N°18 Juin 2014


N°19 Décembre 2014


N°20 Juin 2015


N°21 Décembre 2015


N°22 Juin 2016


N° 23 Décembre 2016


N° 24 Juin 2017


N° 25 Décembre 2017


N°26 Vol 15- 2018


N°27 Vol 15- 2018


N°28 Vol 15- 2018


N°01 Vol 16- 2019


N°02 Vol 16- 2019


N°03 Vol 16- 2019


N°04 Vol 16- 2019


N°01 VOL 17-2020


N:02 vol 17-2020


N:03 vol 17-2020


N°01 vol 18-2021


N°02 vol 18-2021


N°01 vol 19-2022


N°02 vol 19-2022


N°01 vol 20-2023


N°02 vol 20-2023


A propos

avancée

Archive PDF

N°03 Vol 16- 2019

التطوّر التاريخي للمنظمات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين

The historical development of international refugee protection organizations
ص ص 127-141
تاريخ الإرسال: 2018-12-16 تاريخ القبول: 2019-09-24

محمد أنيس زياد
  • resume:Ar
  • resume
  • Abstract
  • Auteurs
  • TEXTE INTEGRAL
  • Bibliographie

  نجم عن الحرب العالمية الأولى آثار وخيمة على الإنسانية سواء الخسائر البشريةأو المادية وبحجم مأساوي ما زادعدد اللاجئين في العالم، هذاما دفع بالمجتمع الدولي لايلاء اهتمامه بمشكلة اللاجئين وذلك محاولة منهم خلق سياسة شاملة وموحدة للجوء.

ولهذاالغرض ظهرت عدة وكالات وأجهزة دولية وإقليمية تراعي مشاكل ومعانات اللاجئين سواء كان ذلك في عهد عصبة الأمم أو في عهد هيئة الأمم المتحدة حيث حاولت منح وتوفير حماية الدولية الضرورية والمساعدات الإنسانية اللازمة للاجئين

الكلمات المفاتيح: الحماية الدولية، اللاجئين، عصبة الأمم، هيئة الأمم المتحدة.

  La première guerre mondiale a eu des conséquences néfastes, aussi bien humaines que matérielles, sur l’humanité.

L'ampleur du désastre est telle que le nombre de réfugiés a augmenté dans le monde, ce qui a amené les Etats, au niveau mondial, à accorder l'importance requise à ce phénomène en mettant en place une politique globale et unifiée.

On assistera à la création de plusieurs agences et organisations, internationales et régionales, pour la prise en charge des problèmes et autres souffrances des refugiés. Cela datait du temps de la Société des Nations (SDN) et se poursuit jusqu’à celui de l'Organisation des Nations Unies (ONU), lesquelles ont essayé d'offrir la protection internationale nécessaire ainsi que les aides humanitaires au profit des réfugiés

Mots-clés : Protection internationale, Réfugiés, Société des nations, Nations unies.

The First World War has had a devastating impact on humanity. The human and material losses have increased the number of refugees in the world. This has prompted the international community to pay attention to the refugee problem in an attempt to create a comprehensive and uniform asylum policy. For this purpose, several international and regional agencies and apparatuses have emerged to solve the refugees’ problems, whether in the League of Nations or the United Nations era, through providing the refugees with the necessary international protection and humanitarian assistance.

Keywords: International protection, Refugees, League of Nations, United nations

Quelques mots à propos de :  محمد أنيس زياد

كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري بتيزي وزوmed-anis89@hotmail.fr

مقدمة

أثرت الحربان العالميتان الأولى والثانية والحرب الباردة كثيرا على الإنسانية وذلك بتسجيل خسائر هائلة سواء على المستوى البشري كحالات القتلى، الجرحى والمرضى...، أو على المستوى المادي كالتهديم الجزئي أو الكلي لمختلف البنى التحتية لمختلف الدول، ما زاد من عدد اللاجئين في العالم الذين يجدون أنفسهم مجبرين على الهروب وترك أوطانهم وأراضيهم تاركين حياتهم وماضيهم وذكرياتهم وراء ظهورهم هروبا من الاضطهاد وبحثا على ظروف معيشية تصون كرامتهم.

لذا أصبحت مشكلة اللاجئين بؤرة الاهتمام الدولي سعيا لتوفير الحماية والمساعدات لهذه الفئة وذلك على مر التاريخ بداية من زمن العصبة الأمم التي أنشأت عدة وكالات وأجهزة وكان عملها مقتصر أنذاك على تقديم الإغاثة ومعالجة بعض القضايا القنصلية، ولكن بعد إنشاء هيئة الأمم المتحدة غير المجتمع الدولي من نظرته في التعامل مع ظاهرة اللجوء بخلق سياسة متناسقة ومعقلنة لمواجهة الكم الهائل لتدفق اللاجئين.

هذا ما يؤدي بنا إلى طرح إشكالية أساسية وتتمثل في:

ما مدى تمكن مختلف المنظمات الدولية المتخصصة في قضايا اللاجئين عبر التاريخ من تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها؟

وتتفرع هذه الإشكالية الأساسية إلى بعض التساؤلات الفرعية وهي كالآتي:

-  ما المقصود بظاهرة اللجوء؟

-  كيف يمكن لنا أن نميز بين مصطلح اللجوء والمفاهيم المشابهة له؟

-  ماهي أهم الوكالات والأجهزة التي أنشأت في عهد عصبة الأمم وهيئة الأمم المتحدة لحماية اللاجئين؟

 

وللإجابة عن كل هذه التساؤلات سنعتمد على بعض المناهج والمتمثلة في المنهج التاريخي باعتبار أن قضية اللجوء قديمة قدم الإنسان، والرجوع إلى مختلف مراحل تطورها عبر التاريخ سيمكننا من معرفة جذور الظاهرة وكيفية التعامل معها، والاستفادة من جهود مختلف المنظمات الدولية التي أنشأت لمحاولة إيجاد حلول لمشكلة اللاجئين.

كما سنعتمد على المنهج القانوني من خلال تحليل بعض النصوص القانونية خاصة الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان لتحديد الأسس والقواعد الأساسية للجوء. وسنعتمد كذلك على المنهج التحليلي الوصفي للوصف الدقيق لمختلف مهام ووظائف المنظمات الدولية المتخصصة لحماية اللاجئين سواء في زمن عصبة الأمم أو هيئة الأمم المتحدة.

فرضية الدراسة

-   اللاجئون في مختلف أنحاء العالم يواجهون مجموعة من الصعوبات خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، على الرغم من كل الجهود التي قامت أو التي تقوم بها مختلف المنظمات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين.

-   معاناة اللاجئين من خرق مبادئ الحياد والنزاهة عند قيام الأجهزة والوكالات المعنية بحماية اللاجئين بمهامها.

-   صعوبة وصول المساعدات الإنسانية للاجئين ونقصها في بعض الأحيان في بعض مناطق العالم.

وسنحاول الإجابة على الإشكالية الأساسية وبعض التساؤلات الفرعية وفق الخطة الآتية:

المبحث الأول: مفهوم اللجوء

المطلب الأول: تعريف اللجوء

الفرع الأول: التعريف اللغوي للجوء

الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي للجوء

المطلب الثاني: تمييز اللاجئ عن بعض المفاهيم المشابهة له

الفرع الأول: التمييز بين اللاجئ وطالب اللجوء

الفرع الثاني: التمييز بين اللاجئ والمهاجر

الفرع الثالث: التمييز بين اللاجئ والنازح

المبحث الثاني: التطور التاريخي لمختلف المنظمات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين

المطلب الأول: الوكالات الدولية لحماية اللاجئين في عهد عصبة الأمم

الفرع الأول: المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الروس ووكالة نانسن

الفرع الثاني: المفوض السامي لشؤون اللاجئين القادمين من ألمانيا

الفرع الثالث: المفوضية السامية الجديدة لعصبة الأمم والوكالات الحكومية للاجئين

الفرع الرابع: إدارة الأمم المتحدة للغوث والتعمير "L'UNRRA" 1493-1947

المطلب الثاني: الوكالات الدولية لحماية اللاجئين في هيئة الأمم المتحدة

الفرع الأول: المنظمة الدولية لحماية اللاجئين

الفرع الثاني: وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى "UNRWA"

الفرع الثالث: المفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR

الخاتمة

المبحث الأول: مفهوم اللجوء

يعدّ مصطلح اللجوء من بين المصطلحات الأكثر تعقيدا، ولذلك كان لزاما على المجتمع الدولي وضع تعريف دقيق وجامع للتمكّن من تحديد من هم الفئات أو الأشخاص الذين يستفيدون من الحماية المخصصة للاجئين هذا من جهة (المطلب الأول)، ومن جهة أخرى لتجنب الخلط بين المصطلحات المشابهة لهذا المصطلح أي مصطلح اللجوء (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تعريف اللجوء

تعدّ ظاهرة اللجوء من أقدم الظواهر البشرية، فأينما وجد الاضطهاد وجد التشرد والهروب، ما زاد من اهتمام المجتمع الدولي بقضايا اللجوء لتحديد من يمكن اعتبارهم من فئة اللاجئين. ويمكن تعريف اللجوء من الناحية اللغوية (الفرع الأول) والاصطلاحية (الفرع الثاني).

الفرع الأول: التعريف اللغوي للجوء

يمكن تعريف اللجوء من الناحية اللغوية على أنه اسم مصدر مشتق من الفعل لجأ، فيقال لجأ لجأ ويقال: لجأ لجوءا، ويقال لجأ فلانا بمعنى اضطره وأكرهه، ويقال: لجأ أمره إلى الله بمعنى أسند وأوكل لأمره إلى الله عزوجل، ويقال لجأ من القوم بمعنى انفرد عنهم وخرج عن زمرتهم، فالملجأ هو الملاذ والمعقل والحصن، وجمع اللاجئ: لاجئون وهو الذي هرب من بلاده ولجأ إلى بلاد سواها، وأما الملجأ فهو لفظ مفرد جمعه ملاجئ وهو مكان حريز محصن1.

الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي للجوء

لتعريف اللجوء واللاجئ يجب علينا الرجوع إلى مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تطرقت لهذا التعريف، ولعلّ أبرزها اتفاقية جنيف للأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 19512 والبروتوكول المكمل لها المنعقد بنيويورك لعام 19673.

فقد عرفت اتفاقية جنيف لعام 1951 اللاجئ في المادة 01/أ/فقرة 02 اللاجئ بأنه " كل شخص يوجد نتيجة أحداث وقعت قبل 01 جانفي 1951، وبسبب الخوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو أرائه السياسية خارج بلد جنسيته ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة نتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى ذلك البلد"4.

 برغم أن اتفاقية جنيف الخاصة بمركز اللاجئين لعام 1951 تمثل أول وثيقة دولية قدمت تعريفا للاجئ إلا أنها جاءت مقيدة بقيد الزمان والمكان في تحديد صفة اللاجئ وذلك بورود عبارة "نتيجة أحداث الحرب العالمية الثانية وما ترتب عنها والتي وقعت قبل 01 جانفي 1951 في أوربا"، ولتجاوز هذين القيدين قامت الأمم المتحدة بعقد بروتوكول يتعلق بمركز اللاجئين وذلك في عام1967 وعرفت المادة الأولى منه اللاجئ أنه أي شخص يدخل ضمن تعريف المادة الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لوضع اللاجئين لعام 1951 وذلك بحذف عبارة –نتيجة الأحداث التي وقعت قبل أول يناير 1951 وعبارة نتيجة مثل هذه الأحداث- مما يعني إلغاء القيد الزماني والمكاني الوارد في اتفاقية جنيف لعام 19515.

أما اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة للاجئين في إفريقيا لعام19696 فحسب المادة الأولى منها فتعرف اللاجئ تعريفا أوسع بكثير فاللاجئ حسب هذه الاتفاقية هو كل شخص تنطبق عليه المعايير المذكورة في اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين أو الشخص الذي يضطر لمغادرة المكان الذي يقيم فيه عادة، نظرا لعدوان خارجي أو احتلال أو سيطرة أجنبية أو أحداث تؤدي إلى اختلاف النظام العام بصورة خطيرة إما في جزء ما أو في كافة أرجاء وطنه الأصلي أو الدولة التي يحمل جنسيتها،ليسعى إلى ملاذ له في مكان آخر خارج وطنه الأصلي أو الدولة التي يحمل جنسيتها.

كما أن لدول أمريكا اللاتينية بهذا الخصوص إعلان غير ملزم يعرف بإعلان قرطاجنة لعام 1984،ويعرف اللاجئ على نحو يشبه منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة باللاجئين في إفريقيا لعام1969 فحسب هذه الاتفاقية فزيادة عن الأشخاص الذين تنطبق عليهم معايير الاتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 يتضمن أيضا الأشخاص الذين فروا من بلادهم لأن حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم تعرضت للخطر من جراء استشراء العنف،أو العدوان الأجنبي،أو الصراعات الداخلية،أو الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان،أو غير ذلك من الظروف التي تخل إخلالا خطيرا بالنظام العام7.

المطلب الثاني: تمييز اللاجئ عن بعض المفاهيم المشابهة له

  يتداخل مصطلح اللاجئ مع عدة مصطلحات مشابهة له لذلك كان لزاما التمييز بين هذه المصطلحات كطالب اللجوء (الفرع الأول)، المهاجر (الفرع الثاني) والنازح (الفرع الثالث).

الفرع الأول: التمييز بين اللاجئ وطالب اللجوء

يعرف طالب اللجوء بأنّه "كل شخص لم يتخذ بعد قرار نهائي في طلبه أو التماسه للحصول على اللجوء من جانب بلد اللجوء المتوقع"8.

انطلاقا من هذا التعريف يمكن لنا القول أن طالب اللجوء هو ذلك الشخص الذي يطلب الأمان من غير بلده سواء تقدم بطلب للاعتراف به كلاجئ وحتى ولو لم يتقدم بطلب مهما كان السبب، سواء لعدم وجود إجراءات خاصة لطلب اللجوء أو عدم إدراكه بضرورة تقديم طلب للحصول على صفة لاجئ أو لا يرغب بذلك.وفي كل هذه الحالات يكون تحت حماية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وفي حالة الفصل في وضعية طالب اللجوء أي بعد دراسة طلبه وذلك بعدم منحه صفة اللاجئ يسقط اختصاص المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. والحالة تختلف إذا رفضت الدول طلب اللجوء من شخص في حين ارتأت المفوضية أنه يستحق صفة اللاجئ فيدخل ضمن اهتماماتها وتوفر له الحماية المقررة للاجئين.

أما اللاجئ فهو ذلك الشخص الذي تم الفصل في طلبه وأصبح يتمتع بصفة لاجئ وفق الشروط المقررة في المادة الأولى فقرة 02 من اتفاقية جنيف لوضع اللاجئين لعام19519.

الفرع الثاني: التمييز بين اللاجئ والمهاجر

يمكن تعريف الهجرة بأنها انتقال الفرد أو مجموعة من الأفراد إلى خارج موطنهم الأصلي بهدف تحقيق مصلحة مباشرة للفرد أو للجماعة وغالبا ما يكون الدافع الاقتصادي أهم سبب في الهجرة.وفي المادة 02 فقرة 01 من اتفاقية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام199010 نجد أن لفظ المهاجر ينصرف على كل شخص سيزاول أو يزاول نشاطا مقابل أجر في دولة خارج الدولة التي يحمل جنسيتها. يختلف اللجوء عن الهجرة بحيث أن الملجأ يمنح بصفة مؤقتة وفي مواجهة ظروف خطيرة السائدة في دولته الأصلية في حين الهجرة قد تكون دائمة أو مؤقتة،كما أن المهاجر يبقى  متمتعا بجنسية دولته الأصلية طالما لم يكتسب جنسية أخرى في الحدود التي يقررها القانون الدولي بعكس اللاجئ الذي غالبا ما تنقصه تلك الحماية من دولته الأصلية. ولكن يمكن أن يجد المهاجر صعوبات في بلد المهجر في حالة ما إذا كان في وضعية غير شرعية عكس اللاجئ الذي هو محمي من قبل مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية11. 

الفرع الثالث: التمييز بين اللاجئ والنازح

عرف السيد " فرانسيس دينغ"12 النازحين من خلال وثيقة المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي "بأنهم الأشخاص أو الجماعات الذين أكرهوا على ترك منازلهم أو أماكن إقامتهم المعتادة، أو اضطروا إلى تلك النتيجة أو سعيا لتفادي آثار نزاع مسلح أو حالات عنف عام أو انتهاكات حقوق الإنسان أو كوارث طبيعية أو كوارث من فعل البشر ولم يعبروا الحدود الدولية المعترف بها للدولة".

وعرفت المادة الأولى من اتفاقية كامبلا لحماية ومساعدة النازحين داخليا في إفريقيا التي عقدت بتاريخ 22 و23 أكتوبر 2009 الأشخاص النازحين داخليا "بالأشخاص أو المجموعات الذين اضطروا إلى الهروب أو مغادرة مساكنهم أو أماكن إقامتهم المعتادة بصفة خاصة نتيجة للآتي أو بغية تفادي آثار النزاعات المسلحة، وأعمال العنف المعمم وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث من صنع الإنسان والذين لم يعبروا الحدود الدولية.

انطلاقا من هذه التعريف يمكن لنا القول إنه هناك نقاط تشابه بين اللاجئين والنازحين حيث كلاهما يضطر لمغادرة بلدانهم ومكان إقامتهم بناء على ظروف خارجة عن إرادتهم ويختلف في أن اللاجئين يعبرون الحدود الدولية عكس النازحين الذين لا يعبرون الحدود الدولية13.

المبحث الثاني: التطور التاريخي لمختلف المنظمات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين

عرفت نهاية الحربين العالميتين الأولى والثانية أثارا وخيمة على الإنسانية، ما أدى بفرار عدد هائل من اللاجئين من بلدانهم الأصلية عابرين الحدود الدولية للبحث عن السلام والأمن الذي فقدوه في بلدانهم جراء الحروب والمعارك المتكررة والطاحنة ما يهدد حياتهم وحياة أسرهم، هذا ما أدى بالمجتمع الدولي إلى التفكير بوضع آليات دولية للتّكفل بهؤلاء اللاجئين وهو ما جسد على أرض الواقع بخلق عدة أجهزة ووكالات زمن عصبة الأمم (المطلب الأول) وأخرى زمن هيئة الأمم المتحدة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: الوكالات الدولية لحماية اللاجئين في عهد عصبة الأمم

 بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى زاد عدد اللاجئين بشكل كبير هذا ما أدى بالمجتمع الدولي بالتفكير في إنشاء عدة أجهزة ووكالات متخصصة في مساعد اللاجئين وتوفير الحماية لهم تحت لواء عصبة الأمم أنذاك.مثل: المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الروس ووكالة نانسن (الفرع الأول)، المفوض السامي لشؤون اللاجئين القادمين من ألمانيا (الفرع الثاني)، المفوضية السامية الجديدة لعصبة الأمم والوكالات الحكومية للاجئين (الفرع الثالث)، إدارة الأمم المتحدة للغوث والتعمير "L'UNRRA" 1493-1947( الفرع الرابع).

الفرع الأول: المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الروس ووكالة نانسن

يعود الفضل في إنشاء هذه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الروس إلى مستكشف القطب الشمالي النرويجي الشهير فريديتوف نلنسن Fridtgof   NANSEN14، وذلك في ظل الأحداث التاريخية القاسية حيث كان العالم يعاني من عواقب الحرب العالمية الأولى والثورة الروسية وانهيار الإمبراطورية العثمانية مما أدى إلى الانتشار والتدفق العالي للسكان في أوربا وآسيا بحثا على الآمان والسلام وهروبا من ويلات تلك الحروب.

   قام فريديتوف نلنسن في خلال الفترة 1920-1922 بعدة عمليات إنسانية، أولها قيامه بنيابة عصبة الأمم بالتنظيم والإشراف على عودة حوالي نصف مليون من أسر الحرب أغلبهم من جنوب شرق أوربا والاتحاد السوفياتي إلى بلدانهم،و العملية الثانية التي قام بها كانت اثر المجاعة التي أصابت الاتحاد السوفياتي في شتاء 1921 وذلك بإغاثة عدد هائل من الأشخاص الذين كانوا مهددين بالموت جوعا.

ونظرا للآثار التي سببتها الحرب العالمية الأولى طالبت عدة دول من العصبة بتعيين مفوض سام يكون بمثابة المسؤول الأول عن اللاجئين الروس ووقع الاختيار على فريديتوف نلنسن نظرا لتجربته الرائدة في المجال واحاطتة وعلمه بكل التفاصيل التي كان يعانيها اللاجئين الروس15.

كانت مهمة المفوضية في البداية الاهتمام باللاجئين الروس ولكن سرعان ما اهتمت باللاجئين من جنسيات أخرى خاصة اللاجئين الأرمن واللاجئين الآشوريين، الآشوركلدانيين، اليونانيين والبلغار، السوريين، الأكراد والأتراك سنة 192416.

ومن بين المشكلات التي كان يعاني منها اللاجئون في تلك الفترة هي عدم حيازتهم على أوراق تثبت هويتهم والمعترف بها على الصعيد الدولي، هذا ما أدى بفريديتوف نلنسن باستحداث وثيقة أطلق عليها اسم جواز "سفر نانسن" وكان ذلك بمثابة الخطوة الأولى لإنشاء وثيقة السفر المألوفة عند اللاجئين، مما سمح لعدد كبير من اللاجئين العودة إلى ديارهم وأوطانهم أو الاقامة في بلدان أخرى أكثر استقرارا، ومن بين المواقف المسجلة لنانسن في الحرب بين اليونان وتركيا سنة 1922 التي سببت هروب الآلاف اللاجئين من ديارهم في تركيا إلى آسيا الصغرى واليونان حيث قام بإيجاد حل لهذه القضية وذلك باقتراح تبادل سكاني والذي بموجبه انتقل نصف مليون تركي إلى الاتجاه الآخر (من اليونان إلى تركيا) تحت لواء المساعدات التي قدمتها عصبة الأمم.

 واستمر نانسن على رأس المفوضية حتى وفته المنية سنة 1930 ثم قررت عصبة الأمم إنشاء وكالة دولية للاجئين والتي أطلق عليها مكتب نانسن تقديرا للجهود الجبارة التي قدمها لصالح اللاجئين واستمرت هذه المفوضية العمل إلى غاية إنشاء في سنة 1938 المفوضية السامية الجديدة لعصبة الأمم لشؤون اللاجئين17.

الفرع الثاني: المفوض السامي لشؤون اللاجئين القادمين من ألمانيا

تفاقم عدد اللاجئين تحت حكم "هتلر" فارين من ألمانيا لذا قامت عصبة الأمم عام 1933 بتعيين جيمس ماك دونالد "James Macdonald"18 كمفوض سامي مكلف بشؤون اللاجئين القادمين من ألمانيا،وفي ظرف سنتين نجح في توطين أكثر من 80000 لاجئ وكان ذلك من فلسطين أساسا وفي عام 1935 استقال ماك دونالد من منصبه احتجاجا على رفض عصبة الأمم اتخاذ مواقف أكثر شدة لصالح اليهود في ألمانيا،حيث قوانين نيوربرغ في تلك الفترة حرمت اليهود من حق في الجنسية والحقوق الأساسية كان أهم التشريعات أنا ذاك" قانون مواطنة الرايخ " و"قانون حماية الدم الألماني والشرف الألماني" واللذان حرما اليهود من حق المواطنة لكونهم من جنس آخر19.

الفرع الثالث: المفوضية السامية الجديدة لعصبة الأمم والوكالات الحكومية للاجئين

أنشأت عصبة الأمم في 01 جانفي 1939 المفوضية السامية الجديدة لعصبة الأمم والوكالات الحكومية للاجئين والتي حلت محل مكتب نانسن الدولي للاجئين وكذلك مكتب المندوب السامي لشؤون اللاجئين القادمين من ألمانيا والنمسا، حيث تمحور مجال نشاط هذه المفوضية السامية الجديدة في تقديم المساعدات المادية لجميع اللاجئين دون تمييز.

وفي 14 جويلية 1938 قررت 35 دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء الوكالة الحكومية للاجئين خارج العصبة الأمم وذلك لمساعدة اللاجئين القادمين من ألمانيا والنمسا وبعد ذلك من اسبانيا وإعادة توظيفهم في بلدان أخرى وكان يترأسها أنذاك هربرت أمرسون Sir HERBERT Emerson حيث امتد نشاطها فيما بعد ليشمل كافة أصناف اللاجئين، واستمرت في عملها إلى غاية 30 جوان 1947 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية20.

ومن بين مهامها تقديم المساعدات للاجئين عن طريق توفير الحماية الدولية القانونية لهم والعمل على تسهيل تنسيق المنظمات الإنسانية فيما بينها لإعادة بعث المنظمات الخيرية المهتمة بقضايا اللجوء والهجرة21.

الفرع الرابع: إدارة الأمم المتحدة للغوث والتعمير "L'UNRRA" 1493-1947

قبل نهاية الحرب العالمية الثانية وإنشاء هيئة الأمم المتحدة في نوفمبر 1943 قام الحلفاء بإنشاء إدارة الأمم المتحدة للغوث والتعمير واهتمت هذه المنظمة بتقديم العون والمساعدة لكل النازحين واللاجئين ،و بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ظلت هذه الإدارة تعمل بالتنسيق مع القوات التحالف العسكرية SHAEF  لتقديم المساعدات ورغم الفترة الصعبة لإنشاء هذه المنظمة إلا أنها وفقت إلى حد كبير في المهمة المنوطة بها خاصة في محاولة إعادة التوطين حيث عند قراءتنا للمهام التي كانت تقوم بها الإدارة يمكن أن نستخلص أنها كانت تهتم بالجوانب الصحية، التعليمية والاجتماعية أي الاهتمام بالجانب الإنساني للاجئين أكثر من الجانب القانوني حيث تركت هذه المهمة للجنة الحكومية للاجئين، وما يمكن الإشارة إليه أن تمويل المنظمة كان قسطه الأكبر من  الولايات المتحدة الأمريكية ونظرا للنوايا السيئة لهذه الأخيرة في تقديم هذه المساعدات وذلك بحث اللاجئين العائدين لأوطانهم على معارضة حكومات دولهم ما أرغم مجلس الشيوخ الأمريكي بتجميد تلك التمويلات وتحويل المبالغ الضخمة التي كانت في حوزتها إلى المنظمة الدولية للاجئين التي كانت قد أنشأت حديثا سنة 194622.

المطلب الثاني: الوكالات الدولية لحماية اللاجئين في هيئة الأمم المتحدة

اهتمت هيئة الأمم المتحدة منذ إنشائها سنة 1945 بمسألة اللاجئين واعتبرتها من المسائل التي تحظى بالاهتمام الدولي.و يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته إزاء هذه الظاهرة التي أصبحت تتزايد بشكل رهيب لذلك قامت الأمم المتحدة بإنشاء عدة منظمات دولية تهتم بمشكلة اللاجئين عن طريق جمعيتها العامة، مثل المنظمة الدولية لحماية اللاجئين (الفرع الأول) ، وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى UNRWA ( الفرع الثاني)، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR (الفرع الثالث).

الفرع الأول: المنظمة الدولية لحماية اللاجئين

 أنشأت المنظمة الدولية لحماية اللاجئين لتحل محل إدارة الأمم المتحدة للإغاثة والتعمير بعد مضى سنتين على إنشاء منظمة الأمم المتحدة في سنة 1947 حيث اهتمت بانشغالات ومشاكل اللاجئين ونظرا للظروف التي كانت سائدة أنا ذاك في أوربا كان عمل هذه الأخيرة يتمحور على عوض توطين اللاجئين إلى أوطانهم قامت بإعادة توطينهم في بلد آخر، حيث اهتمت بجميع الأشخاص الذين هم في وضعية اللاجئين بدون تمييز أما الدول الشرقية فقد اقترحوا التفرقة بين الأشخاص المنقولين بمحض إرادتهم واللاجئين الذين هربوا أثناء تقدم جيوش الحلفاء.

وحسب المواد 57 و63 من ميثاق الأمم المتحدة أوكلت مهام محددة لهذه المنظمة وهي إنشاء وكالات متخصصة مؤقتة تعمل على محاولة إيجاد الحلول للآلاف من المتشردين في مخيمات للاجئين وبعد مضي سنتين من إنشائها اقتنعت المنظمة أن مشكلة اللاجئين في تزايد وعلى جميع الدول العمل من أجل  إيجاد الحلول، ووفرت حماية قانونية وسياسية لهؤلاء الأشخاص من تعليم ، تشغيل ومساعدات الاجتماعية وتمكنت من إعادة عدد كبير من اللاجئين إلى أوطانهم كما ساعدت النازية في استرجاع أموالهم وكذا اللاجئين الموجودين في فرنسا واستراليا ومساعدتهم على الاندماج في مجتمعاتهم الجديدة.

  وما يجب الإشارة إليه أن هذه المنظمة أعطت تعريفا واسعا للاجئ حيث ينطبق هذا الوصف على كل شخص غادر أو أجبر على ترك وطنه الأصلي لأي سبب كان سواء كانوا من الأطفال المشردين أو النساء أو عديمي الجنسية أو المضطهدين بسبب الدين أو العرق.... الذين وجدوا في غير دولتهم لأي سبب من الأسباب23.

الفرع الثاني: وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى UNRWA

أنشأت وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى المعروفة باسم " الأونروا UNRWA" بموجب القرار رقم 302 ( د-4) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 08 ديسمبر 1949 لتقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.مقرها كان في بادئ الأمر في بيروت ثم انتقل إلى فينا في النمسا وبعد اتفاقية أوسلو241995 نقل مقرها إلى غزة،تجدد ولايتها كل ثلاث سنوات وبدأت عملها رسميا في تاريخ 01 ماي 1950 ومن بين المهام الرئيسة المنوطة بهذه الوكالة بموجب المادة 07 من قرار إنشائها ما يلي:

- التعاون مع الحكومات المحلية لتنفيذ برامج الإغاثة والأعمال الموكل لها من قبل بعثة كلاب25 ولاسيما فيما يخص دراسة الأحوال الاقتصادية.

- التشاور مع حكومات الشرق الأوسط من أجل أخذ التدابير في الوقت الذي لا تتوفر فيه المساعدات الدولية لمشاريع الإغاثة والعمل.

 كما عرفت هذه المنظمة اللاجئ الفلسطيني كما يلي "الشخص الذي كانت إقامته العادية في فلسطين، وذلك لفترة لا تقل عن سنتين قبل حرب 1948 والذي بسبب هذه الحرب فقد داره ومصدر رزقه ولجأ في عام 1948 إلى إحدى البلدان التي تتكفل فيها وكالة الإغاثة. ويستحق اللاجئون الذين ينطبق عليهم هذا التعريف أولادهم وأحفادهم مساعدة الوكالة إذا كانوا مسجلين لديها ومقيمين في منطقة عملياتها أي في الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية، قطاع غزة وفي حاجة للمساعدة".26

وتقدم الأورنوا خدمات لما يزيد عن 4.7 مليون لاجئ فلسطيني وذلك ضمن خمسة برامج:

1-                      التعليم

يعدّ التعليم من بين أكبر البرامج التابعة للأونروا وهو الذي يستحوذ على أكثر من نصف الميزانية العادية للوكالة،و هي الممول الرئيسي للتعليم الأساسي للأطفال اللاجئين الفلسطينيين منذ ستين سنة.

2-                     الصحة

 تهدف الأونروا من خلال هذه الخدمات المحافظة على صحة وحياة اللاجئين من الأمراض وتعزيز صحة العائلات وضمان وصول الخدمات الصحية العالمية للفلسطينيين.

3-                      الإغاثة والخدمات الاجتماعية

تقدم الأونروا خدمات الحماية الاجتماعية المباشرة وغير المباشرة في نطاق وإقليم عملها أي مناطق ولايتها، حيث تقوم بتزويد اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون من الفقر وتعزيز التنمية والاعتماد على الذات للأفراد الأقل حظا في مجتمع اللاجئين والمحافظة على سجلات ووثائق اللاجئين الفلسطينيين المسجلين وتحديثها.

4-                      التمويل الصغير

تقوم الأونروا بالتمويل الصغير لتعزيز التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر بين أوساط اللاجئين الفلسطينيين، وذلك لتمكينهم من إعالة أنفسهم وعائلتهم والذين يعانون الأغلبية منهم من الفقر.

5-                      البنية التحتية وتطوير المخيمات

تقوم الأونروا بتقديم تحسينات على البيئة المادية والاجتماعية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعلى الرغم من هذه الخدمات في هذا المجال فان واقع الخدمات الصحية والبنية التحتية تبقى دون الحد الأدنى، حيث تعاني كثير المخيمات الفلسطينية من ظروف بيئية وصحية صعبة في ضوء التزاحم السكاني27.

 انطلاقا من مهام الأونروا في مجال تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين ما يمكن ملاحظته هو أنها تنحصر على المساعدات المادية فقط، وليس لها الأهلية لمدهم بالحماية القانونية أو بنظام خاص باللجوء مما يسبب لهم عدة مصاعب سواء بالتنقل أو الحصول على الوثائق الشخصية لإثبات الهوية.

ولقد أحدثت التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بإعلانه عن تخفيض الإعانات لهذه الوكالة والتي تعد الولايات المتحدة الأمريكية من بين الممولين الرئيسيين لها سخط المجتمع الدولي خاصة لما ينجم عن ذلك من آثار وخيمة على عدد كبير من الفلسطينيين الذين يعولون كثيرا على إعانات هذه الوكالة، كما جاء هذا الإعلان بصورة غير منتظرة ومفاجئة ولم يتسن للأونوا التحضير أو التخطيط للعمل من أجل مواجهة هذا الوضع28.

الفرع الثالث: المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR

بتزايد عدد اللاجئين في أوربا بسبب التحولات السياسية التي عرفتها دول أوربا الشرقية والتي لم يكن بمقدورها أن تواجه التدفق الكبير والواسع للاجئين بسبب ضعف إمكانياتها المادية والبشرية. أصبح من الضروري أن تتحمل منظمة الأمم المتحدة مسؤولياتها إزاء هذا الوضع وذلك بالبحث عن الوسائل الأنجع لتوفير الحماية لجميع اللاجئين دون تمييز29.

هذا ما جسد على أرض الواقع بإنشاء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وذلك من الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة بموجب لائحة رقم 319 ( د-4 ) في جلستها التي عقدت في 03 ديسمبر 1949،على أن تبدأ عملها بحلول أول جانفي 1950 والتي اعتمد نظامها الأساسي الملحق باللائحة 428 ( د-5 ) بتاريخ 14 ديسمبر1950 30.

كانت ولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بادئ الأمر بثلاث سنوات اعتقادا منها أنها مدة كفيلة لحل مشكلة اللاجئين ولكن مع تزايد عددهم في أنحاء العالم قررت في 23 أكتوبر 1953 تمديد مهلة عمل المفوضية إلى خمس سنوات ابتداء من الأول جانفي 1954 وتجديدها بصفة دورية، واستمر الوضع حتى 2004 حيث قررت الجمعية العامة تمديد ولاية المفوضية حتى التسوية النهائية لمشكلة اللاجئين في العالم31.

 وبعد إنشائها أكدت هيئة الأمم المتحدة أنه يتعين على جميع الدول أن تمتثل إلى ما جاء به ميثاق سان فرانسسكو32،وأن يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية الجماعية فيما يخص حماية الأشخاص الذين يسعون للهروب من الاضطهاد. واعتمدت عدة قرارات في هذا الصدد من بينها عدم إخضاع اللاجئين أو المشردين الذين قدموا أسباب وجيهة للجوء لعدم العودة في أي حال من الأحوال إلى بلدهم الأصلي أو إقامتهم المعتادة أي التي تعرضوا فيها للاضطهاد33.

يمتد الاختصاص الشخصي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليشمل أشخاص ومجموعات معينة وذلك وفق قرارات الجمعية العامة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجنة التنفيذية لمفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ومن بين هذه الفئات التي توفر لهم الحماية المفوضية نجد اللاجئين وطالبي اللجوء34، عديمو الجنسية35، العائدون36،النازحون داخليا37، والأشخاص المهددون بالتهجير أو خلاف ذلك في خطر38.و لا يمتد اختصاصها إلى اللاجئين الذين يتلقون الحماية والمساعدة من أحد أجهزة الأمم المتحدة المختصة أو وكالتها مثل اللاجئين الفلسطينيين التي تكفلهم وكالة غوث اللاجئين وتشغيلهم  UNRWA39و وكالة الأمم المتحدة لإعادة أعمار كوريا (UNKRA) سابقا40.

يمكن تلخيص مهمة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ثلاث مهمات رئيسة:

1-                      مهمة الحماية القانونية وتقديم المساعدة الإنسانية

 تعتبر الحماية الدولية السبب الرئيسي وراء إنشاء المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويقصد بها ضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية والخاصة باللاجئين وضمان عدم إعادة أي شخص إلى الدولة التي تعرض فيها إلى الاضطهاد. وتقوم بهذه المهمة بالتنسيق مع دول اللجوء وغيرها من الشركاء وتوفر الحماية للفئات التي تستحق من عدة جوانب كالسماح بدخول طالبي اللجوء وعدم طردهم أو ردهم ومعاملتهم وفق معايير إنسانية والعمل من أجل إيجاد حلول دائمة والتركيز على الفئات أكثر احتياجا للحماية كالنساء والأطفال وغيرهم41. كتوفير الزاد الغذائي الكافي للأطفال وتوفير المياه والصرف الصحي البيئي والمأوى والملبس، والخدمات الصحية اللازمة ومنع سوء معاملتهم واستغلالهم أو تجنيدهم عسكريا42.

2-                      مهمة تقديم المساعدات لالتماس حلول دائمة لمشكلات اللاجئين

  تقترح المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ثلاثة حلول أساسية للوصول إلى حلول دائمة ومستدامة لمشاكل اللاجئين ومن بين الحلول ما يلي:

أ-عودة اللاجئين الاختيارية إلى بلده الأصلي

يعد هذا الحل من قبيل الحل المفضل والدائم للاجئين وهو المنصوص عليه وفق المادة 01 من النظام الأساسي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمساعدة الحكومات والمؤسسات الخاصة ومع موافقة الحكومات المعنية في هذا الخصوص، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كانت الظروف التي أدت باللاجئين للهروب من ذلك الوطن قد زالت أي تغيير في الأوضاع الداخلية لبلدانهم الأصلية، كما يجب أن تكون العودة طوعية بإحدى الطرق إما تحت إشراف المفوضية عن طريق تمويل دولي أو بواسطة وسائلهم أو إمكانيتهم الخاصة ، وفي كلتا الحالتين يجب أن تقوم المفوضية بتأمين وتوفير الحماية طيلة طريق العودة وإبلاغ اللاجئين بالمعلومات السائدة في بلدانهم الأصلية والتحقق أن عودتهم هذه تكون وفق إرادتهم وأن تكون نية اللاجئ عند العودة الاستفادة من حماية دولية التي يملك جنسيتها والعودة إلى الاستفادة منها أي تتحمل دولة الأصل مسؤولية انتهاك هذه الحماية43.و ساهمت المفوضية السامية للأمم المتحدة في عودة حوالي 250 ألف لاجئ جزائري من تونس والمغرب بعد أن نالت استقلالها في 1962،كما قامت في 1993 و1995 بإعادة حوالي 1.7 لاجئ موزمبيقي إلى بلهم الأصلي44.

ب-التوطين المحلي للاجئين في بلدان اللجوء

يعد التوطين المحلي بمثابة الحل الثاني في حالة فشل إعادة التوطين ويكون مفضلا على اللجوء إلى بلد ثالث، ويكون ذلك بالتعاون والتنسيق بين المفوضية والحكومات المانحة للجوء والمنظمات والمؤسسات المعنية في هذا المجال خاصة عند استمرار النزاع لمدة طويلة وتحدد المفوضية أربعة شروط للتوطين المحلي:

- يتعين على الحكومة المضيفة أن تكون موافقة تماما ومؤيدة من أجل تسهيل الاندماج المحلي للاجئين وهذا الشرط لا يتحقق دائما خاصة عندما يكون هناك تدفق جماعي للاجئين مما يهدد النظام السياسي، الاقتصادي والاجتماعي للبلد الملجأ.

- يجب أن يكون سكان المنطقة والبلد مؤيدين لهذا الوضع وإلا التوطين المحلي لا ينجح.

- يجب توفير القدرة والإمكانيات الاقتصادية لتطبيق هذا الإجراء كتوفير أماكن خاصة باللاجئين وتوفير فرص عمل لهم.

- يجب أن يكون التوطين المحلي طوعيا أي بإرادة اللاجئ بنفسه45.

ج-إعادة توطين اللاجئين في بلد ثالث

تلجأ المفوضية لهذا الحل في حالة عجز اللاجئ في العودة إلى وطنه وكذا التوطين في بلد الملجأ الأول وتقوم المفوضية بهذا الإجراء في حالة وجود تهديد بالطرد إلى بلده الأصلي أو إلى بلد آخر يتعرضون للخطر فيه أو في حالة الاعتقال التعسفي أو الاحتجاز أو السجن أو انتهاك لحقوق الإنسان46.

وتتم عملية إعادة التوطين حسب شروط معينة وهي

- أن يكون الشخص لاجئا في بلد اللجوء الأول وليس له مشاكل قانونية أو مادية في ذلك البلد

- وأن إعادة التوطين للبلد الثالث هو الحل الوحيد لحل مشاكله.

وتلعب المفوضية السامية دورا رئيسيا في هذا المجال وذلك من خلال محاولة إقناع الدول بإعادة التوطين لديها من أجل منحهم فرصة بناء حياتهم من جديد، ويجب إعطاء الأولوية عند التوطين في بلد ثالث إلى فئات محددة منها:

- فئات اللاجئين الذين يواجهون خطر الطرد أو الرد من بلد المضيف والذين يواجهون تهديدا ضد حياتهم أو حرياتهم لأسباب سياسية أو غيرها من الأسباب.

- الفئات الضعيفة من النساء والأطفال، حيث على الصعيد العالمي قدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2015 ما يقارب 4500 طفلا ومراهقا لإعادة توطينهم وهو ما يمثل 3.6% من طلبات إعادة التوطين العالمية47، وكذا الأشخاص الذين سبق لهم التعرض للتعذيب، العنف والمرض والذين لا يتوفر له علاج في بلد اللجوء والمعاقون جسديا48.

على الرغم من الجهود المبذولة من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلا أنها لا تلبي طموحات جميع اللاجئين في العالم بسبب نقص الميزانية أو الموظفين ما يعود بالسلب على اللاجئين بصفة خاصة. كما يمكن للمفوضية السامية أن تساهم في وضع قوانين وتشريعات داخلية لحماية اللاجئين على المستوى المحلي وذلك بتقديم توصيات للحكومات والعمل سويا للوصول إلى إنشاء نظام قانوني خاص باللاجئين، حيث هناك من الدول التي صادقت على عدة اتفاقيات دولية خاصة باللجوء إلا أنها لم تطبق تلك المبادئ في قوانينها الداخلية مثل الجزائر التي تخل من قانون وطني خاص باللاجئين رغم استقبالها لعدد هائل من اللاجئين49.

ومن الناحية الواقعية والعملية قد تمارس المفوضية مهامها دون حيادية حيث يقتصر عملها في مناطق معينة دون الأخرى فمثلا في الجزائر مع زيادة موجات اللاجئين اقتصر عمل المفوضية في العاصمة للتكفّل باللاجئين السوريين وولاية تندوف للتكفل باللاجئين الصحراويين، ما أدى باللاجئين القاطنين في الولايات الأخرى لتسول في مختلف شوارع الولايات من أجل تلبية حاجياتهم، ما يخلق نوعا من التذمر عند المواطنين وما يهدد النظام والآداب العامة. 

 

 

الخاتمة

 توجت الجهود الدولية لمواجهة مشكلة اللاجئين بإنشاء عدة أجهزة ووكالات لحماية اللاجئين وتعد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أهم جهاز عالمي ودولي يعمل في الوقت الراهن على توفير الحماية والرعاية للاجئين في جميع أنحاء العالم دون تمييز، عكس الآليات الدولية السابقة لها التي كانت ولايتها في زمن محدد ومكان معين.

لكن رغم كل هذه الجهود إلا أنها تبقى غير كافية خاصة مع زيادة عدد اللاجئين جراء الانتشار الواسع والمتسارع للحروب والنزاعات المسلحة سواء الدولية أو غير الدولية في كل زاوية في العالم، لذلك كان لابد من خلق نوع من التعاون الدولي الفعال والفعلي على أرض الواقع بين الدول لتقاسم أعباء استقبال هذه الأعداد الهائلة من تدفقات اللاجئين والعمل مع المنظمات غير الحكومية لتقديم يد المساعدة لهذه الفئة خاصة الأطفال، النساء والشيوخ منهم، و ضرورة ترجيح العمل الإنساني الحيادي على العمل السياسي المصلحي في أداء مهامها.

التوصيات

- تسهيل مهمة الأجهزة والوكالات المعنية بحماية اللاجئين بتوفير التسهيلات اللازمة من الدول والحكومات.

- خلق برامج تعليمية وتثقيفية خاصة للأطفال والنساء من الأجهزة والوكالات المعنية بحماية اللاجئين.

- مراقبة الأجهزة والوكالات المعنية بحماية اللاجئين ومدى احترام الدول لمبادئ حقوق الإنسان عند عمليات الترحيل.

- العمل على مساعدة اللاجئين على التأقلم في بلد الملجأ وتسهيل عمليات تحويلهم إلى بلدان أخرى.

- ضرورة توفير حماية دولية فعالة وفعلية لموظفي هذه الوكالات والأجهزة المتخصصة في قضايا اللجوء.

توزيع المساعدات الإنسانية على قدر من المساواة دون تمييز بين جميع فئات اللاجئين.

الهوامش

1. - عقبة خضراوي " حق اللجوء في القانون الدولي"، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى 2014 الإسكندرية – مصر-، ص ص 29،30.

2.  - إتفاقية مؤرخة في 28 جويلية 1951 ودخلت حيز التنفيذ في 22 أفريل 1954 وفق أحكام المادة 43 وانضمت إليها الجزائر في 07 فيفري 1963، وتم تحديد طرق تطبيقها بموجب المرسوم رقم 63/276 المؤرخ في 25 جويلية 1963، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 52، صادرة بتاريخ 30 جويلية 1963.

3. - بروتوكول نيويورك الذي يتعلق بمركز اللاجئين تم التوقيع عليه في 31 جانفي 1967، دخل حيز التنفيذ في 14 أكتوبر 1967.

4. - المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مجموعة من الوثائق الدولية والإقليمية الخاصة باللاجئين وغيرهم ممن يدخلون في نطاق اهتمام المفوضية، المكتب الإقليمي بمصر، القاهرة، مايو 2007، ص 10.

5. - د/برهان أمر الله "حق اللجوء السياسي دراسة مقارنة"، دار النهضة العربية، القاهرة 2008، ص 84.

6.- الاتفاقية المنظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة للاجئين في إفريقيا 1969 اعتمدت الجمعية العامة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء المنظمة الوحدة الإفريقية في 10 سبتمبر1969 ودخلت حيز التنفيذ في 20 جوان 1974، صادقت عليها الجزائر بموجب الأمر رقم 73-34 المؤرخ في 25 جويلية 1973 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 67 ل 24 أوت 1973.

7. - أ/علي بوكريطة وأ/مساعدية إبراهيم "الحماية القانونية للاجئين في المواثيق الدولية (سوريا نموذجا)، Route Educational and Social Science Journal,Volume 4(1),February2017,، ص 447.

8.  - المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، دليل القانون الدولي للاجئين رقم 02، الاتحاد البرلماني الدولي، ترجمة مركز الأهرام للترجمة والنشر القاهرة،2001، ص 125.

9.  - عقبة خضراوي، حمزة شليحي، زينب سالم " اللاجئ الفلسطيني والحق في العودة في القانون الدولي"، مكتبة الوفاء القانونية الطبعة الأولى 2016، الإسكندرية – مصر -، ص ص 18،19.

10.- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم اعتمدت بقرارا الجمعية العامة 45 المؤرخ في 18 ديسمبر 1990.

11. - عدنان داود عبد الشعري" الحماية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم"، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع الطبعة الأولى 2015، مصر، ص ص 45،46.

12. - " فرانسيس دينغ" هو سوداني الجنسية تولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة المعني بشؤون النازحين داخليا من 1992 إلى 2004.انظر الموقع: www.internal-desplacement.erg تاريخ الاطلاع 11/12/2018 على الساعة 16:57.

13. - فاروق حمودة " الحماية الدولية للنازحين داخليا"، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2016 – مصر – ص 26.

14. - "فريديتوف نلنسن" هو عالم وسياسي نرويجي ولد سنة 10 أكتوبر 1861 بقرب من أسلو،لعب دور كبير سنة 1905 في حركة استقلال النرويج وتقلد عدة مناصب دبلوماسية وعند انتهاء الحرب العالمية الأولى أثارت روسيا مشكلة الأسر ى الحرب وكلف من قبل العصبة لإعادة هؤلاء الأسرى إلى بلدانهم ونجح في ذلك ،ثم عين 1921 مندوبا ساميا لشؤون اللاجئين الروس من قبل عصبة الأمم وتحصل في سنة 1922 على جائزة نوبل للسلام نظرا لجهوده الرائدة في مجال حماية اللاجئين. أنظر الموقع:https://fr.wikipedia.org/wiki/Fridtjof_Nansen تاريخ الاطلاع 07/08/2018 على الساعة 10:34.

15.- د/جمال فورار العيدي "اللجوء السياسي في القانون الدولي العام"، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية مصر، سنة 2017، ص ص 294،293.

16.  - حافظ العلوي "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، ندوة الحماية الدولية للاجئين، مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، نوفمبر 1996، ص 116.

17. - أ/خضراوي عقبة وأ/ منير بسكري " المنظمات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين"، مكتبة الوفاء القانونية الطبعة الأولى 2015، الإسكندرية – مصر -، ص 96،97.

18. - جايمس ماك دونالد (1866 – 1937) زعيم الحزب العمالي في انجلترا، عمل كرئيس وزراء في نفس البلد عدة مرات. للمزيد من المعلومات أنظر الموقع: https://fr.wikipedia.org/wiki/Ramsay_MacDonald تاريخ الاطلاع: 12/12/2018 على الساعة: 17:05.

19. - المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مدخل إلى الحماية الدولية للاجئين حماية الأشخاص الذين هم موضع اهتمام المفوضية، برنامج التعليم الذاتي1،2005، ص 06.

20.- مرابط زهرة " الحماية الدولية للاجئين في النزاعات المسلحة"، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، السنة الجامعية 2011، ص ص 16،17.

21.  - GINESY Robert, «  la seconde guerre mondiale et les déplacements de la population, les organismes de la protection », Paris, 1948, p129.

22.  - د/جمال فورار العيدي، مرجع سابق، ص ص 497 إلى 500.

23. - مرابط زهرة، مرجع سابق، ص ص 24،22،21.

24.  - اتفاقية أوسلو أو المعروفة باتفاقية أوسلو الثانية هو اتفاق سلام وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عقدت اجتماعاتها في مدينة طابا المصرية، وتم التوقيع الرسمي للاتفاقية في العاصمة الأمريكية في تاريخ 28 سبتمبر 1995.للمزيد من المعلومات أنظر الموقع: https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%88_2 تاريخ الاطلاع : 04/05/2018 على الساعة 17:00.

25. - أرسلت الأمم المتحدة سنة 1949 بعثة للأبحاث لدراسة الحالة الاقتصادية لعدد من البلدان العربية وقدرتها على استيعاب اللاجئين الفلسطينيين. وقدمت اللجنة التي سميت باسم رئيسها غوردن كلاب، تقريرها للأمم المتحدة سنة 1949 حيث أوصت الجمعية العامة بإيجاد برنامج للأشغال العامة مثل الري وبناء السدود وشق الطرق وحرف أخرى للاجئين.وقد شرعت بتأسيس صندوق لدمجهم بكلفة وصلت 49 مليون دولار، تساهم فيها الولايات المتحدة بنسبة 70% لإقامة مشاريع تنموية.ويبدو من خلال بعثة كلاب تركيزها على المقاربة الاقتصادية. أنظر الموقع:http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/c34a88a7-750f-436d-8eae-18565b5a60b2 تاريخ الاطلاع 01/08/2018 على الساعة 19:35.

26. - وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، برامج العمل وتقييم الأداء، تقرير معلومات (15)، قسم الأرشيف والمعلومات مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات –بيروت-لبنان، ص ص 08 ،09.

27. - وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، برامج العمل وتقييم الأداء، مرجع نفسه، ص ص 11،10.

28.- مقال ميا سوارت متوفر في الموقع: https://www.brookings.edu/ar/opinions/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A/ تاريخ الاطلاع:04/05/2019 على الساعة: 19:30.

29. - أيت قاسي حورية "تطور الحماية الدولية للاجئين" رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص: القانون ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري تيزي وزو ،تاريخ المناقشة 20/03/2014،ص173.

30. - مرابط زهرة، مرجع سابق، ص ص 27،26.

31. - أنظر الموقع: https://www.unhcr.org/ar/4be7cc271fb.html تاريخ الاطلاع: 12/12/2018، على الساعة: 17:07.

32.                     - وقع ميثاق الأمم المتحدة في 26 يونية 1945 في سان فرانسكو في اختتام مؤتمر الأمم المتحدة الخاصة بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذا في 24 أكتوبر 1945، أنظر الموقع:/ http://www.un.org/ar/charter-united-nations  تاريخ الاطلاع 30/07/2018 على الساعة 09:37.

33- BETTATI Mario, Le Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (H.C.R), pouvoirs, n°144 ,p 94 ,95.

34.  - يمتد اختصاص المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليشمل جميع اللاجئين مهما كان سبب اللجوء سواء من النزاعات المسلحة وغيرها من الكوارث من صنع الإنسان كما أن الخبراء الحكوميين قاموا بتحديد تعريف للكوارث التي هي من صنع الإنسان وهي : الحروب والنزاعات المسلحة ،أعمال العدوان والسيطرة الأجنبية والتدخل الأجنبي المسلح ،الاحتلال والاستعمار وسياسات التفرقة العنصرية والأنظمة العنصرية القمعية المتفوقة في ممارسة التمييز أو الاضطهاد والفصل العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية ،و عمليات الطرد القسري الجماعي والعوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تهدد السلامة الجسدية والبقاء على قيد الحياة والمشاكل الهيكلية للتنمية ،الاضطرابات البيئية التي من صنع الإنسان والأضرار البيئية القاسية، بتالي فان مصطلح اللاجئ وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يشمل جميع الأشخاص الذين هم خارج بلدانهم الأصلية لأسباب الاضطهاد أو لأي سبب من الأسباب المذكورة أنفا، حيث يمكن الملاحظة أن الأشخاص الذين يكونون بمثابة لاجئ هم أكثر مما ذكرتهم الاتفاقية جنيف للاجئين 1951 وبروتوكول نيويورك لعام 1967،إلا أن المادة 35 من اتفاقية جنيف تلزم الدول على التعاون مع المفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لقيام بمهامها، ومفاد ذلك إمكانية أن تصبح تلك الفئات المنصوص عليها من قبل المفوضية كلاجئين وفق الجمعية العامة والاستنتاج رقم 22 من اللجنة التنفيذية. أنظر: د/خالد سعد أنصارى يوسف " القانون الدولي للجوء السياسي" ندار الجامعة الجديدة الإسكندرية مصر، سنة 2015، ص ص322،323،324.

35.-  نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 ديسمبر 1948، انضمت إليها الجزائر وفق المادة 11 دستور 1963 ،جريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 64 ليوم 10/09/1963) في المادة 15 منه بوضوح على أنه لكل إنسان الحق في أن تكون له جنسية ولا يحرم أي شخص بصورة تعسفية من جنسيته ولكن للأسف هناك عديد من سكان العالم بدون جنسية بتالي يفقدن حقهم في الآمان والحماية ويرجع انعدام الجنسية إلى عدة أسباب سواء من الناحية القانونية أو الواقعية فقد يفقد الفرد جنسيته ويفشل في اكتساب جنسية جديدة نتيجة للإقامة الممتدة في الخارج أو من خلال الزواج من شخص يتمتع بجنسية مختلفة ثم الطلاق فيما بعد، كما أن أطفال الآباء اللاجئين أو الذين لا يتمتعون بجنسية أو غير الشرعيين قد يحرموا من الجنسية وقد يجدون بعض الأفراد أنفسهم بدون جنسية نتيجة الممارسات الإدارية الخاطئة أو تضارب بين القوانين الجنسية لبلدان مختلفة،و من الأمثلة عن عديمي الجنسية  أقلية الروهينجا المسلمة في دولة ميانمار ذات الغالبية البوذية تشكل أكبر أقلية بلا جنسية في العالم، مع هروب 600 ألف شخص من العنف والاضطهاد منذ شهر أغسطس ولجوئهم إلى بنجلادش.أنظر الموقع:http://gate.ahram.org.eg/News/1636315.aspx تاريخ الاطلاع 30/07/2018 على الساعة 16:18. أنظر كذلك: د/جمال فورار العيدي، مرجع سابق، ص ص 548،547.

36.- عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قلقها إزاء عواقب عودة اللاجئين إلى أوطانهم الأصلية عند انتهاء الظروف التي دفعتهم بالفرار وذلك وفق استنتاج اللجنة التنفيذية رقم 40 الفقرة 01.إلا أن مسؤولية المفوضية تنتهي عندما يعبروا العائدون الحدود الدولية التي تفصلهم مع دولتهم الأصلية حيث تقوم بتأمين عودتهم وتقديم المساعدات اللازمة للعودة إلى أوطانهم في ظروف إنسانية ملائمة. أنظر: د/خالد سعد أنصارى يوسف، المرجع السابق، ص 326.

37.- إذا كان مهام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لا يدخل في نطاقها الأشخاص النازحين أو المشردين داخليا، إلا أن الواقع العملي للمفوضية أدى إلى توسيع حدود ولايتها لتمس هذه الفئة، ومساعدة النازحين يقلل من حالات اللجوء وذلك بإيجاد حلول فعالة لمشاكلهم والعكس إذا لم يتلقوا المساعدة هذا ما يزيد من عدد اللاجئين، حيث في عام 2016 قدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الرعاية لنحو 13.9 مليون نازح داخلياً في أكثر من 30 دولة حول العالم، من بينهم 5.5 مليون شخص كانوا قد نزحوا حديثاً في ذلك العام. للمزيد من المعلومات أنظر: انظر الموقع:http://www.unhcr.org/ar/4be7cc273f7.html تاريخ الاطلاع 30/07/2018 على الساعة 17:09.

38. - تم إشراك المفوضية السامية لأمم المتحدة لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بهذه المهمة وذلك لطابعها الإنساني والوقائي وكذا وفق المساعي الحميدة التي كانت تنادي بها هيئة الأمم المتحدة، بتالي اهتمت بهذه الفئة لتقديم لهم الحماية والمساعدة في جميع المجالات. أنظر د/خالد سعد أنصارى يوسف، مرجع سابق، ص ص 330،329.

39. - د/اياد ياسين حسين" اللجوء في ضوء أحكام القانون الدولي والشريعة الإسلامية –دراسة مقارنة-»، منشورات زين الحقوقية بيروت –لبنان-، ص 239.

40.  - كانت وكالة الأمم المتحدة لإعادة إعمار كوريا (UNKRA) برنامج إعادة إعمار اقتصادي أنشأته الأمم المتحدة لتعزيز حرب كوريا الجنوبية المدمرة. تم صياغة اقتراح البرنامج من قبل الولايات المتحدة. في 1 ديسمبر 1950، أصدرت الجمعية العامة البرنامج. ومع ذلك، فإن دخول الصين إلى الحرب الكورية بحلول تشرين الأول / أكتوبر 1950 كان متاحاً على نطاق واسع للبدء ببرنامج إعادة البناء. بعد الاتفاق على الهدنة في عام 1953، وإعادة الإعمار ومساعدة اللاجئين. وقد ساهم في البرنامج ما يقرب من 150 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، ودفعت معظم الأموال من قبل المستفيد الرئيسي لكوريا الجنوبية، وقدمت الولايات المتحدة، والمكسيك مساهمات. أغلق البرنامج في عام 1958 بعد عدم توفر التمويل. رئيس البعثة من 1951 إلى 1953 كان عامًا أستراليًا سابقًا، تشارلز لويد. أنظر الموقع: https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Korean_Reconstruction_Agency تاريخ الاطلاع 03/02/2019 على الساعة 19:44.

41.- بلال حميد بديوي حسين "دور المنظمات الدولية الحكومية في حماية اللاجئين –المفوضية السامية للأمم المتحدة نموذجا-"، رسالة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، أيار 2016، ص 108.

42. - للمزيد من المعلومات راجع الأطفال اللاجئين المبادئ التوجيهية بشأن الحماية والرعاية، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جنيف،1994. 

43.  - د/اياد ياسين حسين، مرجع سابق، ص ص 245،246.

44. -عقبة خضراوي " الحماية الدولية للاجئين "، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الحقوق تخصص: القانون الدولي العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد خيضر-بسكرة-،2014/2015، ص ص 97،96.

45.-أ/عقبة خضراوي وأ/منير بسكري، مرجع سابق، ص ص 128،129.

46.  - د/اياد ياسين حسين، مرجع سابق، ص ص 250.

47.  - سوزانا دافيس وكارول بات باتشيلور "إعادة التوطين كأداة لحماية الأطفال اللاجئين" مجلة الهجرة القسرية العدد 2017،54.

48. - بلال حميد بديوي حسين، مرجع سابق، ص 114،115،116.

49. - د/ هقاني أيوب " المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وأوضاع اللاجئين السوريين في الجزائر: الواقع والتحديات"، مجلة حقوق الإنسان والحريات العامة – جامعة مستغانم-ن العدد 06 جوان 2018، ص 165.

@pour_citer_ce_document

محمد أنيس زياد, «التطوّر التاريخي للمنظمات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين»

[En ligne] ,[#G_TITLE:#langue] ,[#G_TITLE:#langue]
Papier : ص ص 127-141,
Date Publication Sur Papier : 2019-10-07,
Date Pulication Electronique : 2019-10-07,
mis a jour le : 09/10/2019,
URL : https://revues.univ-setif2.dz:443/revue/index.php?id=6036.