مشاركة المواطن في تجسيد سياسة المدينة "من أجل مدن تشاركية"Citizen participation in the embodiment of city policy "For participatory cities"
Plan du site au format XML


Archive: revues des lettres et sciences sociales


N°01 Avril 2004


N°02 Mai 2005


N°03 Novembre 2005


N°04 Juin 2006


N°05 Juin 2007


N°06 Janvier 2008


N°07 Juin 2008


N°08 Mai 2009


N°09 Octobre 2009


N°10 Décembre 2009


N°11 Juin 2010


N°12 Juillet 2010


N°13 Janvier 2011


N°14 Juin 2011


N°15 Juillet 2012


N°16 Décembre 2012


N°17 Septembre 2013


Revue des Lettres et Sciences Sociales


N°18 Juin 2014


N°19 Décembre 2014


N°20 Juin 2015


N°21 Décembre 2015


N°22 Juin 2016


N° 23 Décembre 2016


N° 24 Juin 2017


N° 25 Décembre 2017


N°26 Vol 15- 2018


N°27 Vol 15- 2018


N°28 Vol 15- 2018


N°01 Vol 16- 2019


N°02 Vol 16- 2019


N°03 Vol 16- 2019


N°04 Vol 16- 2019


N°01 VOL 17-2020


N:02 vol 17-2020


N:03 vol 17-2020


N°01 vol 18-2021


N°02 vol 18-2021


N°01 vol 19-2022


N°02 vol 19-2022


N°01 vol 20-2023


N°02 vol 20-2023


N°01 vol 21-2024


A propos

avancée

Archive PDF

N:03 vol 17-2020

مشاركة المواطن في تجسيد سياسة المدينة "من أجل مدن تشاركية"

Citizen participation in the embodiment of city policy "For participatory cities"
ص ص 100-111
تاريخ الإرسال: 2019-03-07 تاريخ القبول: 2020-09-21

محمد بن اعراب / منال بن شناف
  • resume:Ar
  • resume
  • Abstract
  • Auteurs
  • TEXTE INTEGRAL
  • Bibliographie

تشجع الدولة الجزائرية الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية، من أجل تحقيق الديمقراطية المطلوبة والمشروعية اللازمة، وباعتبار المدينة جزءالا يتجزأ من هذه الجماعات، لاسيما البلدية، فإن اعتماد مبدأ مشاركة المواطن في تجسيد سياسة المدينة يمثل أسمى صور المشروعية للقرارات والمشاريع التي تنجزها الدولة في المدن، ويرتكز هذا المبدأ على ضمان حق المواطن في المدينة أولا، إضافة إلى ضرورة التوجه نحو التكريس الجدي لمفهوم المدن التشاركية ثانيا.هذا وترتبط فعالية مشاركة المواطن في تجسيد سياسة المدينة، بجملة من الآليات الإجرائية والمؤسساتية المخصصة لهذا الغرض، غير أن العديد من الحدود والعراقيل مختلقة الطبيعة، تقف كحاجز أمام فعالية هذا المبدأ، وتقلص من نجاعة النتائج المرجو تحقيقها إثر اعتماده في سياسات المدينة.      

الكلمات المفاتيح:

مبدأ المشاركة، المواطن، سياسة المدينة، المدن التشاركية، الحق في المدينة

L’État algérien encourage la démocratie participative au niveau des collectivités locales pour parvenir à la démocratie et à la légitimité nécessaires et étant donné que la ville représente  une partie intégrante de ces collectivités, notamment la commune, l’adoption du principe de la participation citoyenne à la concrétisation de la politique de la ville illustre les formes de primauté de légitimité des décisions et projets exécutés par l’État dans les villes. De plus, ce principe est basé sur la garantie du droit de citoyen à la ville et sur la nécessité d’aller vers une sérieuse consécration du concept des villes participatives. L’efficacité de la participation citoyenne à la concrétisation de la politique de la ville est liée à  un ensemble de mécanismes procéduraux et institutionnels, toutefois de nombreux limites et obstacles de différentes natures se manifestent comme barrière à l’efficacité de ce principe et réduisent les résultats souhaités suite à son adoption à la politique de la ville.

Mots clés :Le principe de participation, le citoyen, la politique de la ville, les villes participatives, le droit à la ville

The Algerian state encourages participatory democracy at the local communities level, in order to achieve democracy and legitimacy.  Considering the city an integral part of these groups, especially the municipality, the adoption of the principle of citizen’s participation in embodying city policy represents the highest form of legitimacy of the decisions and projects that the state accomplishes in cities. This principle is based on ensuring the citizen's right to the city, in addition to the necessity to move towards a serious devotion to the concept of participatory cities. The effectiveness of citizen’s participation in embodying city policy is linked to a set of procedural and institutional mechanisms devoted to this purpose. However, many of the limits and obstacles stand as a barrier to the effectiveness of this principle and diminish the effectiveness of the desired results.  

Key words: The principle of participation, the citizen, the city policy, the participatory cities, the right to the city

Quelques mots à propos de :  محمد بن اعراب

جامعة محمد لمين دباغين سطيف2،benchenafmanel@gmail.com

Quelques mots à propos de :  منال بن شناف

[1]، جامعة محمد لمين دباغين سطيف2, benchenafmanel@gmail.com
[1]المؤلف المراسل

مقدمة

   تعتبر المدينةتبعا للقانون التوجيهي رقم 06-06الصادر في 12 مارس 2006، كل تجمع حضري ذيحجم سكاني يتوفر على وظائف إدارية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وأن كل هذه الوظائف وُجدت أساسا لخدمة المواطن.

   فالمدينة اليوم تتمحور حول الأشخاص وتتصف بالأخلاق والعدالة، وتعزز مبدأ حق الجميع في المدينة، وهذا ينطوي على الحق في البقاء الكريم والآمن، مع الوصول إلى إسكان لائق وخدمات وسلع عامة، وفرص للتعبير عن الرأي في عملية صناعة القرار (برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، 2016، ص.15.)، وبهذا المعنى تتبلور المدن التشاركية، التي توجهها سياسات عامة للمدينة قائمة على النهج التشاركي.

وتعتبر سياسة المدينة سياسة عمومية تقوم بإدخال قوي للسكان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إطار النشاط العمومي، وهي تضم جملة من السياسات العامة القطاعية الأخرى كسياسة التعمير، السياسة العقارية، سياسة الإسكان، سياسة التنمية الاقتصادية، السياسة البيئية المحلية، والسياسة الاجتماعية الحضرية، وتعمل على تعزيز الشراكات الفعالة والمشاركة النشطة لكل أعضاء المجتمع وشركائه، من القطاعين العام والخاص،وكذا المجتمع المدني، كما أنها تدافع عن الديمقراطية المحلية من خلال التشجيع على المشاركة والشفافية والمساءلة، وتغرس الإحساس بالمجتمع المدني، ويتمتع سكانها بالمعرفة ووسائل التعبير عن آرائهم بشأن القضايا التي تهمهم، وتجعل من الخدمة العمومية مسألة اختيار، حيث تقوم بإشراك المهتمين المناسبين، وتطبيق الممارسات الأخلاقية من أجل تنفيذ سياساتها وخططها، وتمكن المدينة المجتمعات المحلية من الدعم الذاتي وتطوير القدرات المحلية، والدفع بالقيادة المحلية والمؤسسات التعاونية، لتقوية الاعتماد على النفس والوعي وتقرير المصير (برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية،ص.21.). 

   ويتميز موضوع هذا البحث بأهمية علمية وعملية بالغة، إثر تعلقه بأحدث الدراسات الأكاديمية القانونية، المتحورة حول تفعيل مبدأ المشاركة في التسيير المحلي، وتكريس الديمقراطية التشاركية، وهو ذو علاقة وطيدة بالمعايير التي يمليها تطبيق الحكم الراشد، والذي غدا واجب التطبيق من قبل كل الدول، لاسيما من خلال تفعيل معيار المشاركة، كما أن هذا الموضوع يعكس تطبيقه عمليا مدى ديمقراطية وقانونية الدولة، خاصة في علاقتها مع مواطنيها ومجال الثقة بينهما.

   ويأتي بهدف بيان منهجية المشرع الجزائري في تكريس مبدأ مشاركة المواطن في السياسة العامة للمدينة والمساهمة في تسييرها، من خلال تشخيص مزايا وعيوب الآليات الإجرائية والمؤسساتية المخصصة لهذا الغرض، وتوضيح المقصود بالمدن التشاركية والحق في المدينة كمفاهيم قانونية حديثة.

وعليه فقد تمت هذه الدراسة بالدمج بين المنهج الوصفي والتحليلي، من خلال التطرق للنصوص القانونية الخاصة بالموضوع، وتوضيح دورها في تكريس مبدأ مشاركة المواطن في تجسيد سياسة المدينة، وما يتعلق بها من مفاهيم حديثة.

   وتبعا لما سبق بيانه أعلاه بخصوص موضوع هذه الدراسة، فإن الإشكالية التي سيتم معالجتها تتعلق بمدى فعالية الآليات الإجرائية والمؤسساتية التي وضعها القانون الجزائري، من أجل تمكين المواطن من المشاركة في تجسيد سياسة المدينة؟

ولتأصيل هذه الإشكالية سيتم إتباع الخطة التالية:

المطلب الأول: حق المواطن في المدينة كأساس لتجسيد مفهوم المدينة التشاركية

المطلب الثاني: الآليات الإجرائية لمشاركة المواطن في تجسيد سياسة المدينة

المطلب الثالث: المرصد الوطني للمدينة كآلية مؤسساتية تضمن حق مشاركة المواطن في تجسيد سياسة المدينة

المطلب الأول: حق المواطن في المدينة كأساس لتجسيد مفهوم المدينة التشاركية

يتناول هذا المطلب تحديد مفهوم الحق في المدينة (الفرع الأول)، وبيان مدى تكريس القانون رقم 06-06لهذا الحق (الفرع الثاني).  

 

الفرع الأول: تعريف الحق في المدينة

يمثل الحق في المدينة تجسيدا للجيل الثاني من حقوق الإنسان، وأساسا للتسيير الجيد لشؤون المدينة والعيش الكريم، ويكفله الميثاق العالمي للمدينة الصادر عام2003 الذي يضمن التطبيق الكامل لحقوق المواطنة بمختلف مستوياتها، ويؤكد ديفيد هارفي صاحب مؤلف "مدن متمردة من الحق في المدينة إلى ثورة الحضر"(ديفيد هارفي،2017، د ص) ، أن الحق في المدينة هو إطار عمل لمشاركة المواطنين المتساوية في تنمية وتطوير البيئة الحضرية.

فهذا الحق أكبر من مجرد حق فرد أو مجموعة أفراد في الوصول إلى الموارد الموجودة في المدينة وخدماتها، بل يتعداه إلى الحق في تغييرها وإعادة اختراعها، لتلائم متطلبات السكان وتشبع حاجاتهم الأساسية، وهو المعنى الذي عبر عنه ديفيد هارفي في قوله "مدينة تلائم أهواء قلوبنا بدرجة أكبر"، وهو علاوة على ذلك حق جماعي أكبر منه حق فردي، ذلك أن إعادة اختراع المدينة تعتمد حتما على ممارسة قوة جماعية من خلال عملية التطوير العمراني "الحضرنة" (مستقيم، 2017، ص.139).   

وفي مدلول إعادة اختراع المدينة، نشير أن هذا التوجه ينبع أساسا من المدلول العام الذي جاء به كل من ديفيد اوزبورن وتيد غايبلر في مؤلفهما إعادة اختراع الحكومة (اوزبزرن، و غايبلر www.noor-book.com) Reinventing Government1992، والذي بينا فيه ضرورة إصلاح الدولة من خلال التوجه أكثر نحو الفواعل غير الدولاتية لاسيما المواطن، المجتمع المدني، والقطاع الخاص، مع اعتماد التسيير العمومي الجديد في المرافق العمومية من خلال التطبيق الأمثل لمبادئه خاصة مبدأ المشاركة، الشفافية، المساءلة، وأخلقة القطاع العام، والتوجه نحو التمكين الفعلي للمواطن من أجل المشاركة في السياسات العامة.

لقد أصبح الحق في المدينة في السنوات الأخيرة مفهوما مفتاحيا في الجانب العلمي البحت، وكذلك في إطار موجة تدخل حركات المجتمع المدني في السياسات العامة، إذ غدت إمكانية الوصول إلى المدينة اهتماما أساسيا للجميع، هذا واستند Lefebvreفي بيان معنى هذا الحق إلى استعادة عملية اتخاذ القرار من قبل سكان المدينة، فحسبه الحق في المدينة هو الحق في الحياة الحضرية، وأن إقرار المشاركة لكل مواطن في سياسة المدينة سيمكن إذا من تقليص الفوارق الاجتماعية ويقضي على اللامساواة، ويحد من مظاهر التمييز، ويحفز على إيجاد مدينة أكثر شمولية وديمقراطية(MARGIER, and MElGACOM .2016, P.01.)

ويمثل الحق في المدينة رؤية جديدة تقدمية، تعدت في مضامينها المفهوم الضيق المتعارف عليه لحقوق الإنسان، فالحق في المدينة يؤكد في أساسه حق المجتمعات في تقرير ماهية وشكل وسبل استعمال محيطها بنفسها. وبما أن أغلب سكان الكرة الأرضية هم الآن مدنيون، وبما أن المدينة هي المكان الذييترعرع فيه الإنسان ويقضي أغلب حياته من المولد حتى الدفن، فيتشكل هذا الحق أساسا حول التحكم في المدينة ومقوماتها وطبيعة الحياة فيها (الشهابي، www.almqaal.com)

وتجدر الإشارة أن للحق في المدينة ميثاقا عالميا يؤطره، إذ يعد واحدا من الوسائل الرئيسة المجسدة لمفهوم الحق في المدينة والمطالبة به، وتضع هذه المرجعية العالمية تعريفا لهذا الحق بأنه الاستخدام العادل للمدن بما يتوافق ومبادئ الاستدامة، الديمقراطية، المساواة، والعدالة الاجتماعية، فهو حق جماعي لجميع سكان المدينة، ويعتبر الحق في المدينة حقا مترابطا ولا يتجزأ عن جميع مبادئ وحقوق الإنسان المعترف بها دوليا (المفهوم والتطبيق لميثاق الحق في المدينة: لبناء مدن عادلة، ديمقراطية، مستدامة،http://www.hlrn.org)، وقد وضع هذا الميثاق أربعةمبادئ توجيهية لمفهوم الحق في المدينة، هي:

  • التسيير الديمقراطي للمدينة.
  • حق المواطن في الملكية.
  • الممارسة الكاملة للمواطنة.
  • المساواة وعدم التمييز.

ويؤكد الميثاق على الحق في المدينة ويدافع عنه من أجل إرساء أخلاق حضرية قائمة على العدل الاجتماعي والمواطنة الديمقراطية، ويعمل على إشباع السياسات الحضرية بالتضامن والمواطنة بغية تشييد مدينة، شاملة، مشتركة، كريمة، منصفة، ومسالمة، وحتى يتم حماية هذا الحق وجعله فعالا، يجب تنفيذ مبادئ وقواعد وأدوات المدينة، لإضفاء الطابع المؤسسي على حقوق جميع الناس الذين يعيشون في إقليم أو نطاق المدينة (المفهوم والتطبيق لميثاق الحق في المدينة: لبناء مدن عادلة، ديمقراطية، مستدامة،http://www.hlrn.org).

وإذا ما تمّ تبني هذا الحق وتفعيل المبادئ التي يقوم عليها سيتم خلق مدينة تشاركية participatory city، تعطي مكانة للمواطنين في التعبير، قائمة على الإعلام والتبادل مع السكان أو الجمهور من أجل بناء مشاريع معروفة، مفهومة ومقبولة، فالتوجه التشاركي فرصة ممتازة للحوار مع السكان، وبناء مدينة تشاركية يمكن من: إيجاد طرق جديدة للتسيير، تحسين جودة المشاريع بالمدينة، التعريف بهم وشرحهم وبالتالي تنفيذهم بسهولة، توطيد العلاقة بين الجماعات الإقليمية والسكان.  (Qu’est-ce qu’une ville participative ?, https://francom.fr/references/demarche-participative-projets-de-quartier-projet-de-ville)

هذا ويمكن أن تُقيم سياسة ما على أنها تشاركية فعلا من خلال القيمة التي تضيفها للمشروع الديمقراطي، إذ كلما كانت أكثر انفتاحا ومتحاورة، كلما رضي عنها أولئك الموجهة لهم، وكلما كانت موجهة ليس فقط من طرف النخبة إلى النخبة، ولكن إلى أكبر قدر ممكن من السكان كلما وُصفت بأنها ديمقراطية (MONBEIG, 2007, P.48.)

الفرع الثاني: مدى تكريس القانون رقم 06-06للحق في المدينة  

   إن بحثنا في مدى تكريس القانون التوجيهي للمدينة رقم 06-06للحق فيها، ينتهج أسلوب إسقاط ومحاكاة المبادئ التي يقوم عليها هذا الحق ضمن ميثاقه العالمي في مادته الثانية (Charte mondiale pour le droit à la ville,www.hic-gs.org)، على ما تضمنه قانوننا الداخلي رقم 06-06، وهذا تبعا لما يلي:

أولا:  التسيير الديمقراطي للمدينة

تعتبر عملية التسيير عملية متشعبة ومعقدة جدا لاسيما في إطار تداخل الصلاحيات بين مختلف الفواعل التسييرية، فقد أدى تعقد تسيير وإدارة المدن إلى البحث والابتكار لتطوير أساليب جديدة للتسيير بتطوير وترقية آليات الحكم المحلي التي تقوم على التضامن والتوافق بين السلطة المركزية والمحلية، وبين المؤسسات الاقتصادية الخاصة والعمومية، والمجتمع المدني والمواطن، وتستند على المشاركة والمشاورة والشفافية في تسيير المدينة، والبحث عن التجديد والتخطيط لوضع حد للسلوكاتالبيروقراطية التي عملت على تجميد المبادرات(بلعيدي،  2014، ص.64.). 

فلكل مواطن الحق في المشاركة مباشرة أو عن طريق الأجهزة التمثيلية في مراقبة وتهيئة وتسيير المدينة، وهذا وفقا لبسط آليات التضامن، الشفافية، الفعالية والاستقلالية في الإدارات العمومية المحلية، هذا ويتمتع كل مواطن بحق المشاركة في التخطيط والتنفيذ والتسيير والرقابة وتحسين مسكنه الحضري) la charte pour le droit à la ville)، وقد أشار القانون رقم 06-06لهذا الأمر بنصه أساسا على مبدأ التسيير الجواري كأحد المبادئ التي تقوم عليها سياسة المدينة، والذي بموجبه يتم وضع الدعائم والمناهج الرامية إلى إشراك المواطن بصفة مباشرة أو عن طريق الحركة الجمعوية في تسيير البرامج والأنشطة التي تتعلق بمحيطه المعيشي، وكذا تقدير الآثار المترتبة على ذلك وتقييمها، وذهبت المادة الأولى من ذات القانون إلى بيان أن تصميم وإعداد سياسة المدينة يتم وفق مسار تشاوري منسق، ويتم وضعها حيز التنفيذ في إطار اللاتمركز واللامركزية والتسيير الجواري. 

ثانيا: حق المواطن في الملكية

يحصل هذا الحق وفقاللإجراءات القانونية والديمقراطية، مع تقديم المصلحة العامة على الخاصة في هذا المجال، ولم ينص القانون التوجيهي للمدينة عليه، ونجد أن المادة 64من التعديل الدستوري لسنة 2016جعلت منه حقا دستوريا بنصها على أن الملكية الخاصة مضمونة، وفي معنى تقديم المصلحة العامة على الخاصة يبرز إجراء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، الذي عرفته المادة الثانية من القانون رقم 91-11المتمم بموجب المادة 65من قانون المالية لسنة 2005، المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بأنها طريقة استثنائية لاكتساب أملاك أو حقوق عقارية، ولا يتم إلا إذا أدى انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتيجة سلبية (القانون رقم 91-11، ج ر  21)، وهو إجراء تلجأ إليه الإدارة للحصول على وعاء مالي تحقيقا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وكامل يستفيد منه صاحب العقار المنزوع للمنفعة العامة، ويعتبر هذا الإجراء اعتداء خطيرا على الملكية الفردية لا يبرره سوى إيثار المصلحة العامة على الخاصة(عليوات،د.ت.ن، ص.108.)

ثالثا: الممارسة الكاملة للمواطنة

يجب أن تكون المدينة فضاء لتجسيد كل حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مع ضمان الكرامة، والرفاه للجميع في إطار توفير شروط المساواة والعدالة، فالمواطنة الكاملة حسب الميثاق هي تكريس للحقوق والحريات الأساسية للإنسان، وضمان حياة الرفاه له، وقد عبر القانون رقم 06-06عن هذا المبدأ من خلال تأكيده على أن المجال الاجتماعي يهدف إلى تحسين ظروف وإطار المعيشة للسكان عن طريق ضمان ترقية التماسك الحضري والتماسك الاجتماعي،والمحافظة على النظافة والصحة العمومية، وتدعيم التجهيزات الاجتماعية والجماعية وغيرها، كما تتجلىالمواطنة أيضا في ما جاءت به المادة 17من القانون رقم 06-06والتي ضمنت للمواطن المشاركة في تسيير كل ما يتعلق بإطاره المعيشي، ويبدو جليا أن الدولة من خلال هذا القانون تعمل على ضمان حقوق الإنسان لاسيما حقه في الخدمة العمومية، الصحة، البيئة وغيرها، وهي كلها حقوق مرتبطة بحق المواطن في المدينة.

رابعا: المساواة وعدم التمييز

تضمن الميثاق العالمي للحق في المدينة أيضا مبدأ المساواة وعدم التمييز، وضمنه لكل مقيم على إقليم المدينة فهو ينصرف للمواطن وكذا الأجنبي، ونجد أن القانون رقم 06-06عبر عن هذا المبدأ بما أسماه الإنصاف الاجتماعي والذي بموجبه يشكل الانسجام، والتضامن، والتماسك الاجتماعي العناصر الأساسية لسياسة المدينة، ولم يبين المشرع المقصود من الإنصاف الاجتماعي، فالتعريف ليس من اختصاصه، بيد أن المادة 06أبانت عن بعض صوره من خلال نصها على تقليص الفوارق بين الأحياء وترقية التماسك الاجتماعي كهدف أساسي لسياسة المدينة، وبالرغم من هذا إلا أن تعبير المشرع عن هذا المبدأ جاء مقتضبا جدا ولا يفي بالغرض.

وتبعا لما سبق ذكره يتبن لنا أن المشرع الجزائري من خلال القانون التوجيهي للمدينة، قد كرس فعلا للحق في المدينة بطريقة غير مباشرة، إذ تضمن المبادئ التي تجسد هذا الحق في ميثاقه العالمي، ولو أن درجة التكريس وطريقتها قد اختلفت إلا أن توجه المشرع لتكريسه واضح، وأن عدم نصه على المبدأ الخاص بحق المواطن في التملك في مدينته، قد يرجع إلى كونه أساسا حقا دستوريا لا يحتاج إلى أن ينص عليه القانون رقم 06-06.   

     المطلب الثاني: الآليات الإجرائية الخاصة بمشاركة المواطن في تجسيد سياسة المدينة "الفعالية والحدود"

يتناول هذا المطلب دراسة فعالية الآليات الإجرائية المكرسة لمشاركة المواطن، في تجسيد سياسة المدينة ضمن القانون التوجيهي للمدينة(الفرع الأول)، والحدود المعرقلة لها (الفرع الثاني)

الفرع الأول: الفعالية النسبية للآليات الإجرائية المكرسة لمشاركة المواطن في تجسيد سياسة المدينة ضمن القانون رقم 06-06

يشير Michel MONBEIGإلى أن المشاركة الفعلية للسكان في سياسة المدينة، تتم عبر أربعآليات هي: الإعلام، المشاورة، المشاركة، والتقييم، وتعتبر سياسة المدينة حسبه السياسة العمومية التي تبين بوضوح الهدف الديمقراطي من خلال معناها الواسع المتوجه نحو تسهيل ولوج جميع أطياف المجتمع للمشاركة في تسيير الشأن العام، وحسبه فمشاركة الساكنة تتم وتنتظم من خلال بعدين أساسيين، الأول يُترجم بفكرة وضع نقاش عام، فهنا يتعلق الأمر بالإعلام، الاستشارة، والتبادل، بمعنى كل ما يصلح أن يتم في النقاش العام، هذه الفكرة المرتبطة أساسا بالديمقراطية تذهب إلى أبعد من مجرد الأخذ بعين الاعتبار الإجراءات القانونية الصريحة، إلى حد تفعيل وضمان حق أولئك المواطنين المهمشين عند تعبيرهم عن رفضهم للقرارات المتخذة باسم تحقيق المصلحة العامة، والثاني يهدف إلى السماح للمواطنين بالدخول للعمليات المختلفة لسياسة المدينة، فالمشاركة والتقييم هما إذا نوعان تطبيقيانلهذا التوجه، وسيسمح هذا البعد للقرارات العامة بأن لا تبقى مجرد نقاشات، بل يُمَكن أولئك الذين يريدون التطبيق الفعلي والعملي بقياس وتقييم ما تمّ إنجازه،وما تمّ قوله والوعد به، ولا يتعلق الأمر هنا بإنجاز وتحقيق الأعمال والنشاطات من خلال الساكنة، بل بالسماح للنشاط أن يتم تحت نظر السكان (MONBEIG, p.47.).

ولم يوجد في التشريع الجزائري ما يشير إلى مسألة تسيير المدينة إلى غاية سنة 2006بصدور القانون التوجيهي للمدينة، الذي تضمنت المادة 02منه جملة من المبادئ الخاصة بسياسة المدينة والتي منها ما يتوافق مع ما قدمه الباحث Michel MONBEIGكآليات إجرائية مكرسة لحق مشاركة المواطن في تسيير مدينته، ويتعلق الأمر ب: التنسيق والتشاور، والإعلام، اللاتمركز واللامركزية، التسيير الجواري، والحكم الراشد.

أولا: التشاور  

يمكن تعريف التشاور بذلك الإجراء الذي يتم من خلاله اتخاذ القرارات مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات المواطنين، إذ يقوم على فكرة التحري والبحث المسبق لمعرفة آراء أفراد المجتمع حول المشاريع والتدابير العامة المراد اعتمادها، للتأكد من مدى مطابقتها لرغبات الأفراد ومتطلباتهم، وذلك من خلال فتح قنوات الحوار والنقاش المسبق حتى تتمكن الإدارة صاحبة المشروع والقرار من الإلمام بوجهات النظر المختلفة حول المشروع محل التشاور، ليكون نتاجا مشتركا بين الإدارة والمواطن، ويتم اللجوء إلى التشاور عند الإعلان عن نية القيام بمشروع معين في المدينة،أي في المرحلة التمهيدية، فيشارك المواطن بتقديم الرأي والمشورة حول مضمون المشروع وأهميته، فهو إجراء يفتح باب المبادرات المشتركة لصياغة قرارات رشيدة تلغي الأساليب الانفرادية والتسلطية في عمليات صنعها (بوراي، 2018، ص.629.)

أُعتمد هذا الإجراء في القانون رقم 06-06المتعلق بالمدينة في إطار المادة الثانية منه في فقرتها الأولى، ورُبطت تقنية التشاور مع التنسيق، اللذين بموجبهماتساهم مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين في تحقيق سياسة المدينة بصفة منظمة، ومنسجمة، وناجعة، انطلاقا من خيارات محددة من طرف الدولة وبتحكيم مشترك، والواضح أن المادة لم تعرف لنا تقنية التشاور إنما ذكرت القطاعات والفاعلين الذين يعتمدونها، ومن هؤلاء المواطن بكل تأكيد، الذي يشارك في تجسيد سياسة المدينة من أجل إصلاح مختلف الخدمات العمومية التي توفرها له، هذا وتعتبر تقنية التشاور تقنية غير مباشرة لمشاركة المواطن، ذلك أن الخيارات التي يتم التشاور عليها هي محددة مسبقا من طرف الدولة، بمعنى أن عملية التشاور تتم من الأعلى إلى الأسفل، فالمواطن لا يقترح إنما يبدي رأيه حول ما تمّ مسبقا إعداده والتخطيط له، ولو أنه يشارك جنبا إلى جنب مع الدولة في وضع هذه الخيارات وينسق معها لكان ذلك أفضل، باعتباره الأدرى بشؤون مدينته،والأقرب لتشخيص مشاكلها.

   والأهم من مشاورة المواطن هو قيمة الرأي الذي يقدمه تبعا لتطبيق التشاور، هذا الأخير الذي يأخذ عادة شكل الاجتماع العام، وتكون الإدارة ملزمة بأن تأخذ بعين الاعتبار ما أفضت إليه عملية التشاور، وهذا خلافا لعملية الاستشارة التي تتم في مراحل متقدمة للمشروع،وللإدارة الحرية المطلقة في الأخذ بها من عدمها.

وحري بالمشرع الجزائري لو يسير حذو نظيره الفرنسي ويقوم بوضع ميثاق للتشاورcharte de concertation، والذي من أهدافه الأولية تسهيل مشاركة المواطنين في المشاريع التي تهمهم في مدينتهم، من خلال الإعلام الكامل، والاستماع والتجاوب مع تطلعاتهم ومخاوفهم، وتبادل الحوار.

ثانيا: الإعلام

يمثل الإعلام حجر الزاوية في مشاركة المواطن في تجسيد سياسةالمدينة؛إذ بدون علمه بما يحصل في مدينته فكيف له أن يشارك في تجسيد سياستها والرقي بها؟، وفي هذا نصت الفقرة الثامنة من المادة الثانية من القانون رقم 06-06، على أن مبدأ الإعلام هو ذلك المبدأ الذي بموجبه يتمكن المواطنون من الحصول بصفة دائمة على معلومات حول وضعية مدينتهم وتطورها وآفاقها، وبالتالي فأهم ما يتطلبه الإعلام الإداري لنجاحه هو خاصية الديمومة والاستمرارية وعدم الانقطاع، وهذا من أجل جعل مواطني المدينة في الصورة دائما بخصوص كل المستجدات المتعلقة بمدينتهم، فالإعلام هو حق من حقوق المواطن.

ويرتبط الإعلام بمفهوم آخر جد هام يتمثل في "الشفافية" التي أضحت تمثل دعامة قوية للتسيير المحلي، ووسيلة للمشاركة في الحياة المحلية، وميزة مهمة من مميزات الديمقراطية، ويرتبط مفهوم الشفافية مع مفهوم المسؤولية، ولهذا يجب فهم الشفافية كمفهوم ثنائي يجمع بين المساءلة الديمقراطية والمساءلة الإدارية، أي تلك المساءلة الفنية التي تعتبر أحد نواتج الشفافية الإدارية  (AUDRIA, 2004, p.225.)، وعليه تتميز الشفافية بأنها ثنائية التفرع dichotomique، حيث يوجد بداية جانب توضيح الأداءات، والجانب الثاني هو قبول الجزاءات في حالة الفشل وعدم الوصول لتحقيق الفعالية المطلوبة والأداء الجيد (AUDRIA, p.226.)، ونشيد هنا بالمؤسس الدستوري الجزائري دسترته لأول مرة للحق في الحصول على المعلومة ضمن المادة 51من التعديل الدستوري لسنة  2016، الذي يعتبر ضمانة مهمة لتحقيق الشفافية.

وحتى يتم تجسيد مبدأ الإعلام على أكمل وجه من أجل ضمان مشاركة واسعة للمواطن، فإنه يتطلب تفعيل مبدأ تقريب الإدارة من المواطن، بمعنى أن يكون المواطن قادرا على الاتصال بسهولة ويسر بمختلف المرافق العمومية التي توجد في إقليم مدينته، وليس أقدر على تحقيق هذا من التنظيم اللامركزي، فالسياسات العامة تتأثر بشدة بالتنظيم الإداري في الدولة وسياسة المدينة ليست في معزل عن ذلك، ويمثل المستوى المحلي الإطار الأمثل لتطوير التقنيات التشاركية،ذلك أنه يبرز أهميتها والفائدة المرجوة منها ويسمح بالتنفيذ والتشخيص الأفضل لها (la participation  des citoyens et l’action publique,2008, p20-21.)، وعليه فإن انتهاج سياسة اللامركزية يلعب دورا محوريا في توفير التسيير التشاركي من خلال تقريب مختلف الإدارات والسلطات العمومية من المواطن وإعطائه إمكانية اتخاذ القرارات التي تهمه مباشرة (CHEVALLIER, 2011, p.172).

ومما جاء في مناقشات مشروع القانون التوجيهي للمدينة، أن مصطلح البلدية مصطلح مهم جدا في مشروع هذا القانون، لأن المدينة في حد ذاتها جزء من البلدية، ولا ننسى كذلك أن البلدية جزء من المدينة، وأن قلة المبادرات وعدم وجود النية السياسيةالراشدة في استحداث بلديات جديدة يضع المدن الجزائرية في بوتقة التسيير الناقص(الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني المتعلقة بمناقشة مشروع القانون التوجيهي للمدينة، رقم 162، 2005، ص.06.)، ولا أصدق تعبير عن اللامركزية من البلدية التي تعتبر الجماعة الإقليمية القاعدية للدولة.

وحسب Chevallierتكمن فعالية المشاركة في التسيير في مدى فعالية التسيير الجواري(CHEVALLIER, 2004, p.172.)، هذا الأخير الذي يعني بصفة عامة تقريب الإدارة من المواطن بواسطة عدة أساليب وتقريب الهوة التي تفصل بين صانعي القرار والقاعدة الشعبية على المستوى المحلي القاعدي، وفي الحقيقة تعتبر الجوارية مسألة وقت وليست فقط مجالا مكانيا، بمعنى تتحقق الجوارية عندما يكون المسيرون عن قرب وتواصل زماني ومكاني مستمر مع المواطنين (نوح، 2008، ص13-14.).   

   ففعالية الإعلام في تكريس مشاركة المواطن في تجسيد سياسة المدينة، مرتبطة بمدى اعتماد المدينة على  التنظيم اللامركزي، ومدى توجهها نحو التسيير الجواري أيضا.

ثالثا: الحكم الراشد

إن حديثنا عن مشاركة المواطن في تجسيد سياسة مدينته، ينبع أساسا من الفكر الديمقراطي القائم أساسا على تجسيد الحكم الراشد، ومما جاء في الفقرة السابعة من المادة الثانية من القانون رقم 06-06، أنه بموجب الحكم الراشد تكون الإدارة مهتمة بانشغالات المواطن وتعمل للمصلحة العامة في إطار الشفافية، ويأخذ الحكم الراشد في تقرير البنك الدولي الصادر سنة 1989، مفهوم الرقابة الذي يقوم بربط المسؤولية بالمحاسبة والتدبير الجيد لشؤون الحياة العامة، هذا وجاء في تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحكم الراشد أنه عبارة عن "ممارسة السلطات الاقتصادية، والسياسية، والإدارية لإدارة شؤون المجتمع على كافة مستوياته"(الكايد، 2003).

فالحكم الراشد هو أداة تسيير وإدارة، وهو في ذات الوقت نهج يجعلنا نتعرف على المشاكل التي يعيشها السكان، وليس أدل على فعاليته في التكريس لحق المواطن في تجسيد سياسة المدينة، من تضمنه لمعيار المشاركة كأحد المعايير الأساسية التي يقوم عليها.

الفرع الثاني: حدود مشاركة المواطن في تجسيد سياسة المدينة من الجانب الإجرائي

بغية تفسير وتبرير الغياب الفعلي للمشاركة مثلما هي عليه في النصوص القانونية، تبرز حجتانقُدمتا من قبل السكان، الأولى تتعلق بالدور الفعال والعملي للمشاركة، إذ إنالمواطنين لا يمتلكون الإمكاناتوالوسائل المسهلة لمشاركتهم، فهناك عراقيل في الحصول على المعلومات الدائمة، وأن الاجتماعات الدورية التي تعقد غير ناجحة، والمنشورات المعلقة أو الموزعة لا تقرأ، وأن إجراءات التشاور ليست كافية، وأن السكان غير قادرين على طرح مشاريع مهمة ومبتكرة، وبالتالي فغياب المشاركة هنا يرتبط مباشرة بغياب الوسائل المادية والوقت، وعدم تكوين المواطن وفقا للنهج التشاركي، أما عن الحجة الثانية فهي تتعلق بكون المشاركة لا تمثل أصلا أحد اهتماماتهم(MONBEIG, p.49.).   

وبالتالي فأبرز معيقات المشاركة هو ضعف آلية الإعلام بسبب التحجج بالسر الإداري، وجنبا إلى جنب مع تدني مستوى إعلام المواطن، يظهر هذا الأخير ضعيف الحس المدني، ضعيف الفكر التشاركي، فلطالما كان الإنسان لا يتفلت من إنجاز أموره الشخصية لأجل الاهتمام بالأمور الجماعية، فالحال دائما كان يتميز بترك الفرد الشؤون العمومية للممثل الوحيد والدائم للمصالح الجماعية وهو الدولة، مواطنو العصر الديمقراطي الموصوفونهنا من قبل TOCQUEVILLEيفضلون متابعة اهتماماتهم الخاصة عوض المشاركة في الحياة العمومية، هذا الانسحاب الذي يمثل أحد مرتكزات الديمقراطية التمثيلية المختلفة عن المواطنة الديمقراطية هو دائما موجود (la participations des citoyens et l’action publique, p.06.)، لكن التوجه نحو الديمقراطية التشاركية تستدعي وضع حد له.

   وفي هذا أبدت المناقشات التي جرت بخصوص القانون رقم 06-06ملاحظة مفادها أنه يجب إعادة تشكيل المجتمع المدني وتغيير الذهنيات، لأن ما يحدث اليوم في المدن الجزائرية جميعها هو تغيير واجهتها أو ترميمها، فالمواطن اليوم لا يقوم بطلاء حتى واجهة بيته وينتظر أن تقوم الدولة بذلك، المشكل يكمن في تسيير المدينة، من يسير؟ نعم من يسير المدينة(الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، ص .12.)؟ وإلى متى تستمر الدولة في تنظيف مدخل بيت المواطن، أليس هذا العمل من واجبات المواطن الأولى تجاهمدينته؟

   وتعد حداثة التجربة التشاركية في الجزائر من أبرز الأسباب التي تحول دون مشاركة المواطن في تجسيد سياسة المدينة، إذ تعبر عن معطى جديد جاء لسد العجز والانسداد الذي أفرزه النظام النيابي، فحداثة هذه المقاربة بارزة لاسيما وعدم استقرار أصول وآليات تكريس منهجالمشاركة في القانون، فالمشرع لا يزال ليومنا هذا يفتقر لرؤية وافية ومتكاملة لتطبيق الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي (اوكيل، 2017،ص.100-101.)، الأمر الذي أفرز العديد من العراقيل التي تحد من فعالية إشراك المواطن في تطبيق مبدأ المشاركة في تجسيد سياسة مدينته.

المطلب الثالث:المرصد الوطني للمدينة كآلية مؤسساتية لضمان حق مشاركة المواطن في تجسيد سياسة المدينة

يتضمن هذا المطلب بيان مدى توجه مهام المرصد الوطني للمدينة نحو ضمان حق مشاركة المواطن في سياسة المدينة (الفرع الأول)، إضافة إلى مدى توافق تشكيلته مع هذا الحق (الفرع الثاني).

الفرع الأول: مدى توجه مهام المرصد الوطني للمدينة نحو ضمان حق مشاركة المواطن في تجسيد سياسة المدينة

نصت المادة 26من القانون رقم 06-06على إنشاء مرصد وطني للمدينة، وهو يعتبر هيئة لمراقبة سياسة المدينة وتقييمها، إذ يقوم بإعداد دراسات يُقَيم بها المدن وأداءها ومدى ملاءمتها للوظائف المنوطة بها (الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، ص.12.) ، وهو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي (المرسوم التنفيذي رقم 07-05، ج ر 14).

ومن بين المهام المنوطة به اقتراح إطار نشاط يسمح بترقية مشاركة واستشارة الحكومةللمواطن، وجاء في المادة 05من المرسوم التنفيذي رقم 07-05المؤرخ في 05جانفي 2007، المتضمن تشكيلة المرصد الوطني للمدينة وتنظيمه وسيره،  أن من مهام المرصد أيضا تطوير أنماط جديدة للتسيير من شأنها مساعدة الدولة والجماعات الإقليمية على تحسين الإطار المعيشي وتثمين دور المدينة في التنمية المستدامة، وبالتالي فإن هاتين المهمتين المسندتين له تتوافقان تماما مع مبدأ مشاركة المواطن في تجسيد سياسة المدينة، وتُتيحان له فرصة المساهمة في تسييرها.

وجاء في المادة 06من ذات المرسوم إمكانية لجوء المرصد للخبرة الخارجية الوطنية والدولية، وفي إطار الخبرة الخارجية الوطنية، يمكن الاستعانة بكل شخصية محلية واستشارتها من أجل تقديم أي مساهمة لأشغال ومهام المرصد في إطار سياسة المدينة، ويتوافق هذا الطرح مع ما ذهب إليه القانون رقم 11-10المتعلق بالبلدية (القانون رقم 11-10، ج ر 37)، في المادة 13منه والتي جاءت فيباب مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية.

وبخصوص المهمة المسندة له في إطار المادة 05من المرسوم التنفيذي رقم 07-05، نقترح أن يعتمد المرصد آلية التسيير المحلي التشاركيlocal participatory management  كنمط تسييري حديث وفعال يُعطى المواطن كفاعل محوري ورئيسي فيه تمكنهالمشاركة في السياسة الوطنية للمدينة، باعتباره مجموع العمليات التي تراعي الروابط بين الأطراف المعنية، والسلطات المحلية، المواطن، والقطاع الخاص للتشجيع على المشاركة والتفاوض بين مختلف الفواعل والابتكار والشفافية في سياسات إدارة الإقليم، وحسب "دليل تشجيع التبادل بين الجماعات المحلية الفرنكوفونية" حول تجارب التسيير التشاركي الذي أعدته الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونية، يعد التسيير التشاركي مبادرة لتعميم الحوار بين المنتخبين المحلين ومجموع الأطراف الدائمة ذات العلاقة بالقرارات وأنه أيضا نظام تسيير أكثر جودة وأداء للشؤون المحلية وفق معادلة " رابح-رابح " بالنسبة للجماعات المحلية والمواطنين (بن لعبيدي، 2015، ص368.)

الفرع الثاني: مدى توافق تشكيلة المرصد الوطني للمدينة ومبدأ مشاركة المواطن في تجسيد سياستها

يُنظم المرصد الوطني للمدينة ويُسير تبعا لمجلسين، الأول هو مجلس التوجيه والثاني هو المجلس العلمي، وبالنظر إلى تشكيلة مجلس التوجيه المكلف بالمداولة نجده يتكون من ممثلي عدة وزارات ذات ارتباط مباشر بالمدينة، خاصة وزارة السكن والعمران، النقل، التشغيل والتضامن الوطني، الثقافة، والسياحة، إلا أن أبرز وزارة غائبة عن التمثيل في هذا المجلس هي وزارة البيئة، حيث تعتبر ذات أهمية كبيرة بالنسبة لسياسة المدينة، لاسيما والمشاكل البيئية العويصة التي تعرفها مدن اليوم.

وجاء في ختام المادة 09من المرسوم التنفيذي رقم 07-05قول المشرع إنمجلس التوجيه يمكنه الاستعانة بأي شخص يرى في مساعدته فائدة في سير أشغاله، أي أن المرصد هنا يتوجه نحو تفعيل آلية الاستشارة، وبالرغم من كون ذلك غير ملزم له – قاعدة مكملة-، إلا أننا نرى أن مثل هذا التوجه يعبر صراحة عن نية المشرع في تفعيل مشاركة المواطن في تجسيد سياسة المدينة، ولو أنه بيّنإجراءات هذه العملية لكان ذلك أفضل، والواقع أن الرأي الاستشاري يبقى غير ملزم،ولا يتعين على مجلس التوجيه الأخذ به وهنا تنعدم فعاليته، فما جدوى أن أقدم رأيا لا يتم وضعه في الحسبان.

أما المجلس العلمي للمرصد الوطني للمدينة، فتشكيلته ذات طابع علمي متخصص ذي علاقة مباشرة بشؤون المدينة، يبرز فيها العنصر الجامعي بامتياز في المجالات ذات العلاقة بنشاطات المرصد، وخلافا لمجلس التوجيه يحضر المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة (المرسوم التنفيذي رقم 02-155، ج ر 22) بممثل له في تشكيلته، نظرا للارتباط الشديد بين السياسة البيئية وسياسة المدينة، وتجدر الإشارة أن حضور ممثل عن المدرسة العليا للفنون الجميلة توجه جدّ إيجابي، إذ إنالطابع الجمالي والرونقي للمدينة أمر لازم في سياسة مدينة رشيدة، وأنه يعتبر أحد مسؤوليات المواطن الأساسية.

ومجددا اختتمتالمادة 17بنصها على إمكانية استعانة المجلس العلمي بأي شخص يمكنه مساعدته في أشغاله، أي إمكانية مشاركة المواطن فيه وتقديم آرائه، ومقترحاته، وملاحظاته، لكن تبقى هذه المشاركة غير ملزمة للمجلس وحتى وإن أقدم عليها فإن ما يُقدم له من مقترحات لا تلزمه إطلاقا، ونضيف أن هذه الاستعانة تأتي من الأعلى إلى الأسفل، أي أن المواطن لا يمكن له أن يقدم مساعدته للمجلس من تلقاء نفسه، الأمر الذي يحد من مشاركته ويعيقها.

وتغيب جمعيات المجتمع المدني عن تشكيلة المرصد الوطني للمدينة، رغم أنها طريقة غير مباشرة لمشاركة المواطن، ولم يأت المرسوم على ذكر إمكانية استعانة مجلسالمرصد بالمجتمع المدني الفاعل على مستوى المدينة، هذا ويعتبر المجتمع المدني أحد أهم الفواعل غير الدولاتية للتسيير المحلي، ويستطيع تقديم العديد من الإعانات والمساعدات من أجل ترشيد سياسة المدينة، فكان حريا بالمشرع أن يدرج ممثلا عن المجتمع المدني في تشكيلة المرصد الوطني للمدينة لاسيما في مجلس التوجيه.

كما يُستحسن إضافة ممثل عن المرصد الوطني للمرفق العام (المرسوم الرئاسي رقم 16-03، ج ر 02) لتشكيلة المجلس العلمي للمرصد الوطني للمدينة، فهذه الأخيرة لا تعدو أن تكون إلا مجموعة من المرافق العمومية، وبالتالي فتبادل الخبرات بين المرصدين وكذا المعلومات أمر لابد منه، خاصة وأن المرصد الوطني للمرفق العام كرس صراحة لمشاركة المواطن والمجتمع المدني في إصلاح المرفق العام وترقية الخدمة العمومية التي يقدمها وتجويدها، وأن من الأهداف الأساسية لسياسة المدينة هي إصلاح الخدمة العمومية، فأهم ما يشغل الساكنة في إقليم مدينتهم هو مستوى الخدمة العمومية المقدمة لهم، وفي هذا يتقاسم المرصدانالسالف ذكرهما هذه المهمة، وأن تشاركهما أمر سوف يقدم الأفضل لسياسة المدينة وبالتالي فتعديل النص التنظيمي للمرصد الوطني للمدينة وإدراج ما سلف بيانه أمر جدّ حسن.

وحتى إن لم يتم إضافة ممثل عن المرصد الوطني للمرفق العام لتشكيلة المجلس العلمي للمرصد الوطني للمدينة، يمكن التوجه نحو إقامة شراكة بينهما، لاسيما وأن توجه المرصد المذكور أولا نحو إقامة شراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوضح توجه المرصد الوطني للمرفق العامنحو تكريس فعلي لمفهوم المشاركة في التسيير، وتمت هذه الشراكة من خلال مذكرة تفاهم أكدت على أهمية ترقية وتطوير التشاور والتنسيق والتعاون الوثيق والمستمر بين الجهازين، وهذا في سبيل تحقيق المصلحة العامة للمواطنين، من خلال عملهما سويا على ترقية حقوق مستعملي المرفق العام وحمايتها،وكذا المساواة في الاستفادة من المرفق العام (مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد الوطني للمرفق العام، ص. 02.)، فما المانع  إذا في إقامتهشراكة مع المرصد الوطني للمدينة لاسيما ونقاط التقاطع العديدة في المهام قائمة بينهما.

ولو أن المشرع مكن المرصد الوطني للمدينة من إنشاء فروع له على المستوى المحلي والجهوي، لكان ذلك عاملا مساعدا له في تأدية المهام المنوطة به بشكل أفضل، وأن إمكانيةتشكيله لأفواج عمل متخصصة و/ أو موضوعية لتنسيق أشغالها أمر حسن، وأن تشكيلها على المستوى المحلي سيعطي نتائج أفضل. 

خاتمة

في نهاية هذه الدراسة التي تعلقت بمشاركة المواطن في تجسيد سياسة المدينة، يمكن القول إنأساس تطور المدن ورقيها في مختلف المجالات، وكذا تحقيق الديمقراطية والمشروعية فيها مرهون بمدى مشاركة المواطن المحلي في تجسيد سياستها، لاسيما من خلال إدراج آرائه ومقترحاته في مختلف المشاريع والخطط التي توجه للمدن، وأن القانون التوجيهي للمدينة رقم 06-06وبالرغم من الملامح التي أبان عنها بخصوص مشاركة المواطن في تجسيد سياسة المدينة، وإيجاد مدن تشاركية، إلا أن ما تضمنه من آليات إجرائية ومؤسساتية يعتبر غير كاف للرقي بالدور التشاركي للمواطن في مجال تجسيد سياسة المدينة، وتكريس حقه فيه.

  وبناء على هذا فقد تمّ التوصل من خلال هذه الدراسة إلى النتائج التالية:

  • مشاركة المواطن في تجسيد السياسة العامة للمدينة:

تعتبر أساسا لشرعية القرارات والمشاريع التي تُتخذ وتتم فيها،

تنبثق من حقه في المدينة الذي ينتمي للجيل الثاني من حقوق الإنسان،

تعبر عن الديمقراطية التشاركية المحلية، وهي أساس لبناء مدن تشاركية.

  • السياسة الوطنية للمدينة سياسة مركبة، تتعلق بالعديد من السياسات العامة القطاعية الأخرى.
  • اعتنق القانون التوجيهي للمدينة مفهوم مشاركة المواطن في تجسيد سياسة المدينة وحقه فيها بطريقة غير مباشرة.
  • الآليات الإجرائية لضمان مشاركة المواطن في السياسة الوطنية للمدينة حاضرة في القانون التوجيهي للمدينة، بفعالية ضعيفة نوعا ما، نظرا لتمحورها حول تقنيات استشارية غير ملزمة، وتدني مستوى الإعلام.
  • الحسّ المدني لدى المواطن الجزائري جدّ متدن، ويعتبر عائقا أمام مشاركته في سياسة المدينة، إذ قد يجهل أساسا أن له حقا يدعى "الحق في المدينة".
  •  دولة الرفاه كرست لذهنية اعتماد المواطن على الدولة في كل شيء، وانصرافه إلى الاهتمام بأموره الشخصية البحتة دون توجهه نحو المشاركة في تسيير الشأن العام.
  • المرصد الوطني للمدينة في مهامه وتشكيلته، ضعيف التوجه في تكريس مفهوم مشاركة المواطن في تجسيد سياسة المدينة، وتفتقد التقنيات التي يوفرها كضمانة لهذا المبدأ إلى الإلزامية، ولا يعدو تكريسه لمشاركة المواطن إلا أن يكون ذا طابع صوري فقط.

واستنادا إلى هذه النتائج نقترح ما يلي:

  •  دسترة الحق في المدينة، ووضع إطار قانوني فعال يضمن هذا الحق، ووضعه حيز التطبيق الفعلي.
  • وضع ميثاق خاص بالتشاور حول سياسة المدينة.
  • إقامة نشاطات علمية للتعريف بمفهوم المدن التشاركية وأهميتها، ومدلول الحق في المدينة.
  • ضرورة اعتماد القانون التوجيهي للمدينة على تقنيات إجرائية استشارية ذات طابع إلزامي، من قبيل الرأي المطابق.
  • إعادة النظر في التنظيم الإداري الحالي، لاسيما في الجنوب الجزائري الشاسع من أجل تكريس أفضل للامركزية الإدارية.
  • إعادة النظر في النص التنظيمي الخاص بالمرصد الوطني للمدينة خاصة في مجال تشكيلته ومهامه، وجعلها متوافقة ومفهوم مشاركة المواطن في تجسيد سياسة المدينة.
  • التوجه نحو اعتماد التسيير المحلي التشاركي كآلية تسييرية حديثة، تعطي القيمة الحقيقية للمواطن في مجال مشاركته في السياسات العامة، وتساهم في الإصلاح الشامل للمشكلات التي تعاني منها المدينة اليوم.

 


 

قائمة المصادر والمراجع

أولا: باللغة العربية

  • النصوص القانونية
  • القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أفريل 1991، المحدد للقواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،ج ر ج ج عدد 21 لسنة 1991. المتمم بموجب المادة 65 من قانون المالية لسنة 2005، الصادر بمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 29 ديسمبر 2004، ج ر ج جعدد 85 لسنة 2004.

2.1 - المرسوم التنفيذي رقم 02-155 المؤرخ في 03 أفريل 2002 المتعلق بإنشاء المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ج ر ج ج عدد 22 لسنة 2002.

الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني المتعلقة بمناقشة مشروع القانون التوجيهي للمدينة، الفترة التشريعية الخامسة، الدورة العادية السابعة، السنة الرابعة، رقم 162، 2005.

3.1- المرسوم التنفيذي رقم 07-05 المؤرخ في 05 جانفي 2007 المتضمن تشكيلة المرصد الوطني للمدينة وتنظيمه وسيره، ج ر ج ج عدد 03 لسنة 2007، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 17-94 المؤرخ في 26 فيفري 2017 ج ر ج ج عدد14 لسنة 2017.

4.1- القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية ج ر ج جعدد 37 لسنة 2011.

  • الكتب

2.2- برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، 2016، المدن التي نحتاجها نحو نموذج حضري جديد..

الكايد، زهير عبد الرحمن، 2003،الحكمانية قضايا وتطبيقات، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر.

  • هارفي، دقيد، 2017، مدن متمردة من الحق في المدينة إلى ثورة الحضر، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ترجمة لبنى صبري، بيروت.
  • المقالات العلمية

2.3- اوكيل، محمد الأمين، 2017،''إشكالية مشاركة المجتمع المدني في تجسيد الديمقراطية المحلية في الجزائر''، مجلة دراسات حول فعلية القاعدة القانونية، المجلد الأول، العدد 01-2017.

3. 3- نوح، عبد الله، 2018، ''مبدأ الديمقراطية التشاركية في نظام البلدية الجزائري''، مجلة بحوث، الجزء الأول، العدد 12.

4.3-- بوراي، دليلة، 2018، ''عن مشاركة المواطن في صنع القرار المحلي في التشريع الجزائري''، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد 17، العدد 01.

5.3- عليوات، ياقوتة، د.ت.ن، ''نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في التشريع الجزائري''، مجلة الشريعة والاقتصاد، المجلد5، العدد 09.

  • بن لعبيدي، مفيدة، 2015، ''التسيير المحلي التشاركي آلية لتحقيق التنمية المحلية المستدامة في الجزائر''، مجلة دراسات وأبحاث، المجلد 07، العدد 21.
  • الرسائل الجامعية:
  • بلعبيدي، نسيمة، 2014،''الجوانب القانونية لسياسة المدينة والعمران في الجزائر''،( مذكرة ماجستير)، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة 01، الجزائر.
  • المواقع الالكترونية

2.5-- المفهوم والتطبيق لميثاق الحق في المدينة: لبناء مدن عادلة، ديمقراطية، مستدامة، متوفر على الموقع: http://www.hlrn.org

3.5--اوزبزرن، ديفيد، و غايبلر،تيد، إعادة اختراع الحكومة، ترجمة محمد توفيق البجيرمي، متوفر على الموقع الالكتروني:" /www.noor-book.com

  • الشهابي، عمر، الحق في المدينة، مقال متوفر على الموقع: www.almqaal.com

ثانيا: باللغة الأجنبية

  • Ouvrages 
  • CHEVALLIER, Jacques, 2004, l’état poste–moderne, droit et société V35, 2éme éd, France.
  •  La participation des citoyens et l’action publique, Centre d’analyse stratégique 2008, 1éme partie, la documentation française, France.
  • Articles 

2.1- MARGIER, Antonin, and MElGACO Lucas, 2016, ‘’introduction au dossier ‘’whose right to the city? 2.2- le droit à la ville pour qui ?’’, Environnement urbain, V10.

2.3- MONBEIG, Michel, 2007, ‘’la démocratie confisquée’’, revue vie sociale, No 02, France.

2.4- CHEVALLIER, Jacques,2011, ‘’de l’administration démocratique à la démocratie administrative’’, revue française d’administration publique, No137-138, France.

  • Thèse

3.1- AUDRIA, Raphael, 2004, ‘’New public management et transparence : essai de déconstruction d’un mythe actuel’’, (thèse de doctorat), université de Genève, faculté des sciences économiques et sociales, Genève.

4- Sites électroniques 

4.1- Qu’est-ce qu’une ville participative ? disponible sur le site : https://francom.fr/references/demarche-participative-projets-de-quartier-projet-de-ville    

4.2- Charte mondiale pour le droit à la ville, disponible sur le site : www.hic-gs.org

@pour_citer_ce_document

محمد بن اعراب / منال بن شناف, «مشاركة المواطن في تجسيد سياسة المدينة "من أجل مدن تشاركية"»

[En ligne] ,[#G_TITLE:#langue] ,[#G_TITLE:#langue]
Papier : ص ص 100-111,
Date Publication Sur Papier : 2020-10-26,
Date Pulication Electronique : 2020-10-26,
mis a jour le : 26/10/2020,
URL : https://revues.univ-setif2.dz:443/revue/index.php?id=7521.