حماية حقوق الإنسان للأطفال المهاجرين غير المصحوبين في القانون الدوليThe human right‘s protection of unaccompanied children migrants in international law
Plan du site au format XML


Archive: revues des lettres et sciences sociales


N°01 Avril 2004


N°02 Mai 2005


N°03 Novembre 2005


N°04 Juin 2006


N°05 Juin 2007


N°06 Janvier 2008


N°07 Juin 2008


N°08 Mai 2009


N°09 Octobre 2009


N°10 Décembre 2009


N°11 Juin 2010


N°12 Juillet 2010


N°13 Janvier 2011


N°14 Juin 2011


N°15 Juillet 2012


N°16 Décembre 2012


N°17 Septembre 2013


Revue des Lettres et Sciences Sociales


N°18 Juin 2014


N°19 Décembre 2014


N°20 Juin 2015


N°21 Décembre 2015


N°22 Juin 2016


N° 23 Décembre 2016


N° 24 Juin 2017


N° 25 Décembre 2017


N°26 Vol 15- 2018


N°27 Vol 15- 2018


N°28 Vol 15- 2018


N°01 Vol 16- 2019


N°02 Vol 16- 2019


N°03 Vol 16- 2019


N°04 Vol 16- 2019


N°01 VOL 17-2020


N:02 vol 17-2020


N:03 vol 17-2020


N°01 vol 18-2021


N°02 vol 18-2021


N°01 vol 19-2022


N°02 vol 19-2022


N°01 vol 20-2023


N°02 vol 20-2023


N°01 vol 21-2024


A propos

avancée

Archive PDF

N:03 vol 17-2020

حماية حقوق الإنسان للأطفال المهاجرين غير المصحوبين في القانون الدولي

The human right‘s protection of unaccompanied children migrants in international law
ص ص 81-99
تاريخ الإرسال: 2018-12-22 تاريخ القبول: 2020-09-23

رؤوف منصوري
  • resume:Ar
  • resume
  • Abstract
  • Auteurs
  • TEXTE INTEGRAL
  • Bibliographie

يعتبر الأطفال المهاجرين غير المصحوبين أحد أوجه الضعف في الهجرة الدولية، وهذا بسبب العديد من الدوافع والأسباب المرتبطة أساسا بتدهور مستويات التمكين والانتفاعمن حقوق الإنسان في البلدان المنشأ، وبسبب حالتهم الهشة؛ يتعرضون أيضا لأوجه متنوعة من العنف أثناء تواجدهم بدولالعبور أو المقصد، فيكونون ضحايا لانتهاكاتحقوق الإنسان من مختلف الفواعل دولا كانوا أو أفرادا، تمس مباشرة المصالح الفضلى للطفل، حيث إنالدول المعنية بهذه الظاهرة مسؤولة عن حمايتهم منها، وفقا للمبادئ والالتزامات القانونية المنوطة بها في القانون الدولي، فالآليات الدولية الحكومية –سواء الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة أو الفرعية أو اللجان التعاهدية أو الوكالات المتخصصة-تشكل إحدى أهم الوسائل التي تراقب مدى التزامالدول بتنفيذ التزاماتهاالدولية في مجال حماية حقوق الإنسان للأطفال المهاجرين غير المصحوبين.

الكلمات المفاتيح: الطفل المهاجر غير المصحوب، الحماية، إنتهاكات حقوق الإنسان، دول المنشأ والعبور والمقصد، القانون الدولي

Les enfants migrants non-accompagnés sont considérés comme une des figures de la vulnérabilité au sein de la migration internationale et ce, en raison des nombreux facteurs et causes liés principalement à l’absence et à la dégradation des droits de l'homme dans leur pays d'origine. En raison de leur fragilité, ils sont exposés à diverses formes de violence lorsqu'ils se trouvent dans des pays de transit ou de destination, de sorte qu’ils sont victimes de violations des droits de l'homme commises par différents acteurs tels que des états ou des individus. Cela qui affecte directement l'intérêt supérieur de l'enfant, de sorte que tous les pays concernés par ce phénomène est sont responsables de les protéger leur protection conformément aux principes engagements et obligations juridiques édictés par le droit international. Ainsi, les mécanismes internationaux qu’ils soient des organes principaux des Nations Unies, ou des sous-comités, ou des traités ou des institutions spécialisées, constituent l'un des moyens les plus importants de contrôle de l’engagement des états à faire respecter les obligations internationales dans le domaine de la protection des droits de l'homme pour les enfants migrants non-accompagnés.

Mots-clés :Enfants migrants non accompagnés - protection – violation des droits de l’homme – Pays d’origine, de transit, de destination – droit international

Unaccompanied Migrant Children are considered to be one of the weaknesses within International Migration, because of many reasons related primarily to the deterioration of empowerment levels, and the enjoyment of Human Rights in the Origin Countries , as well as their vulnerable situation; they are also exposed to various forms of violence while they are in Transit or Destination Countries, so they become victims of Human Rights Violations  committed by different actors such as States or individuals, which affect directly the best interests of the Child. thus, all concerned States are responsible to protect children from this phenomenon, in accordance with the principles and legal obligations imposed on them by the International Law. The international governmental mechanisms -whether principal bodies of the United Nations or sub-committees or treaties or specialized agencies-is one of the most important means of monitoring the extent of the States commitment to enforce their international obligations in the Protection of the Human Rights of Unaccompanied Migrant Children.

Keywords: UnaccompaniedMigrant Child- Protection- Human Rights Violations- Countries of Origin, Transit and Destination- International Law

Quelques mots à propos de :  رؤوف منصوري

 جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2،r.mansouri@univ-setif2.dz

مقدمة

نظرا للعديد من التحولات السياسية، والأمنية، الاقتصادية، والاجتماعية وحتى البيئية التي شهدها المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة؛ تزايد تدفق أعداد المهاجرين عبر الحدود الدولية بشكل رهيب إذ بلغ عدد المهاجرين دوليا سنة 2017حوالي 258مليون مهاجر (المتحدة، بلا تاريخ)؛ بسبب تأثيرات العولمة على المهاجرين؛ فظهرت العديد من الفئات الهشة مثل: النساء والأطفال المهاجرين بصفة عامة، حيث بلغ عددهم حوالي 36.1مليون طفل مهاجر من بينهم الأطفال المهاجرين غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.

 وحسب الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والنظامية، والمنظمة –ذو طابع غير ملزم- المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 19ديسمبر2018الذي صوتت عليه 152دولة بالقبول و 5دول بالرفض و12دولة ممتنعة، هم يشكلون أحد أوجه الضعف في الهجرة الدولية؛ أي الضعف المزدوج بصفتهم أطفالا وبصفتهم أطفالا متأثرين بالهجرة، هذا ما يشكل تحديا كبيرا أمام الدولة من أجل حمايتهم.

 يتعرض هؤلاء الأطفال لمجموعة من الصعوبات سواء من الدولة أو أطراف أخرى؛ التي تؤثر مباشرة في مستويات التمكين والانتفاعمن حقوق الإنسان قبل، وأثناء، وبعد عملية الهجرة؛ إذ يتعرض الأطفال المهاجرين غير المصحوبين أو المفصولين عن ذويهم للعنف،والاستغلال،والإتجار،أو خاصة عندما يكون العنف في شكل إجراءات تتخذهاالدولة في إدارة الحدود أو تنفيذقوانين الهجرة أو حجزللمهاجرين، أو في صورة اعتداءاتمن عامة الناس ككراهية الأجانب،أو من أرباب العمل في شتى ضروب العمل القسري للأطفال، وكضحايا لشبكات الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بالإضافة إلى تزايد حالات الأطفال المهاجرين المتوفين أثناء الهجرة، وكذا الأطفال المهاجرين المفقودين.

كما تتحمل دول المنشأ،والعبور،والمقصد المسؤولية الكاملة في حماية الأطفال بصفة عامة، والأطفال المهاجرين غير المصحوبين أو المفصولين عن ذويهم بصفة خاصة سواء أكانوافي وضعية قانونية،أو غير قانونية؛ فهم فئة ضعيفة بسبب وضعهم القانوني المزدوج أولا: كأطفال قصر يحتاجون إلى حماية وثانيا: كمهاجرين يتعرضون إلى مختلف أصناف انتهاكات حقوق الإنسان.

لهذا من واجب الدول المعنية: ووفقا لالتزاماتهاالدولية في مجالي حقوق الإنسان والهجرة؛ أن تكفل آليات الحماية الدولية للأطفال المهاجرين غير المصحوبين في معظم سياساتها وتشريعاتها ذات الصلة.

ولذلك تتمحور الإشكالية الرئيسية في ضرورة البحث عن:

كيف يمكن للقانون الدولي من خلال المبادئ والالتزامات والآليات، أن يحمي الطفل المهاجر غير المصحوب من انتهاكات حقوق الإنسان؟

والتي تتفرع عنها التساؤلات التالية:

-   ما هو المركز القانوني الذي يحتله الطفل المهاجر غير المصحوب في القانون الدولي؟

-   ماهي أهم الآليات الدولية لحماية الطفل المهاجر غير المصحوب من انتهاكاتحقوق الإنسان؟

-   فيما تتجلى أهم المبادئ والالتزاماتالقانونية التي تقع على عاتق الدولة لحماية الأطفال المهاجرين غير المصحوبين؟

          سنعتمد على المنهج الوصفي معتمدين آلية التحليلعند معالجة النصوص القانونية الدولية، والتقارير الدولية المرتبطة بموضوع الدراسة والوصفلوصف هذه الظاهرة الإنسانية المعقدة وخصائصها، والانتهاكات التي يتعرض لها الطفل المهاجر غير المصحوب.

          سنعالج هذا الموضوع من خلال خطة الدراسة التالية:

-المبحث الأول: المركز القانوني للطفل المهاجر غير المصحوب أو المفصول عن ذويه.

-المطلب الأول: ماهية الطفل المهاجر غير المصحوب أو المفصول عن ذويه وأسباب هجرته.

-المطلب الثاني: الحماية الدولية للطفل المهاجر غير المصحوب من انتهاكاتحقوق الإنسان.

-المبحث الثاني: المبادئ العامة والالتزاماتالقانونية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان للأطفال المهاجرين غير المصحوبين.

-المطلب الأول: المبادئ العامة المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية.

-المطلب الثاني: الالتزاماتالقانونية للدول لحماية حقوق الإنسان للأطفال المهاجرين غير المصحوبين.

المبحث الأول: المركز القانوني للطفل المهاجر غير المصحوب أو المفصول عن ذويه

شهد العالم ارتفاع معدلات الهجرة الدولية في كل الاتجاهات، ومن قبل كل أصناف المهاجرين بما فيهم: الأطفال الذين يضطرون إلى الهجرة مع أسرهم،أو المنفصلين عنها أي غير المصحوبين لهذا سنحاول ضبط مفهوم الطفل المهاجر غير المصحوب، أو المفصول عن ذويه في المطلب الأول، ثم نتطرق في المطلب الثاني، إلى الحماية الدولية للطفل المهاجر غير المصحوب من انتهاكاتحقوق الإنسان.

 المطلب الأول: ماهية الطفل المهاجر غير المصحوب أو المفصول عن ذويه وأسباب هجرته

سنعالج مفهوم الطفل المهاجر غير المصحوب أو المفصول عن ذويه؛ في الفرع الأول: نحاول ضبط تعريفه، وفي الفرع الثاني: نقوم بتحديد فئات الأطفال المهاجرين غير المصحوبين وأما الفرع الثالث والأخير: نحاول حصر أهم الأسباب التي تدفعهم إلى الهجرة.

الفرع الأول: تعريف الطفل المهاجر غير المصحوب أو المفصول عن ذويه

يمكن أن يعرف الطفل تقليديا بأنه: "كل شخص ليس راشدا؛ وهو تعريف يتفق تماما مع الممارسات والتصورات الثقافية والاجتماعيةالعامة، ولكنه في الواقع ليس كافيا من الناحية القانونية، ذلك لأنه لا يحدد سن بداية الطفولة ونهايتها" (علوان و محمد، 2009، صفحة 532)؛ ولهذا من الأفضل التطرق لتعريف الطفل من منظور القانون الدولي.

أولا: تعريف الطفل حسب اتفاقيةحقوق الطفل:يعدالطفل كما عرفته المادة 1من اتفاقيةحقوق الطفل لسنة 1989هو: "كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه" (الطفل، 1989)(Bhabha, Richard, & Jillyanne, 2014, p. 250)

ثانيا: تعريف الطفل غير المصحوب حسب لجنة حقوق الطفل ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان: فإن الأطفال غير المصحوبين هم: "الأطفال المفصولين عن كلا الأبوين وعن أقاربهم الآخرين، والذين لا يقوم على رعايتهم إنسان بالغ، يكون بحكم القانون أو العرف، مسؤولا عن القيام بذلك" (الللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان، 2017، صفحة 4).

ثالثا: تعريف الطفل المهاجر غير المصحوب أو المفصول عن ذويه حسب وضعيته القانونية:هنا يجب أن نميز بين الطفل المهاجر غير المصحوب ذي الوضعية القانونية، وذاك الذي يكون في وضعية غير قانونية.

1- الطفل المهاجر غير المصحوب ذو الوضعية القانونية:

لقد اختلفتالتسميات المطلقة على هذه الفئة من الأطفال، فهناك من يستعمل مصطلح:

(الأجنبي القاصر غير المصحوب L’étrange mineur non accompagné) (VALETTE, 2012, p. 107)وهناك من يعتمد مصطلح: (الأجنبي القاصر المعزول L’étrange mineur isolé)وآخرون يعتمدون مصطلح (الأطفال المنفصلين enfants séparés)وأمام هذه المصطلحات المختلفة المعاني من بلد إلى آخر بسبب اختلافالمقاربات،والسياسات المعنية بالهجرة،واللجوء، وجب علينا ضبط تعريف للطفل المهاجر غير المصحوب،أو المفصول عن ذويه في هذه الدراسة؛ وتمييزه عن غيره من المصطلحات المشابهة له مثل: الطفل اللاجئ غير المصحوب، أو المفصول عن ذويه.

يمكننا القول إنّالطفل اللاجئ غير المصحوب أو المفصول عن ذويه، عادة ما تدفعه ظروف وأسباب خاصة باللجوء إلى التنقل إلى بلد ما طالبا اللجوء إليه، وفي حالة زوال أسباب اللجوء،أو عدم تجديد طلب اللجوء ورفض العودة إلى بلده الأصل، يتحول الطفل اللاجئ غير المصحوب إلى طفل مهاجر غير مصحوب مقيم بطريقة غير قانونية،أو قانونية إذا تحصل على الإقامة مثلا، أما الطفل المهاجر غير المصحوب،أو المفصول عن ذويه هو:ذلك الطفل الذي دفعته أسباب الهجرة إلى التنقل خارج بلده مع والديه وانفصلعنهما أثناء الهجرة أو بعدها ، وإذا قدم اللجوء في ذلك البلد فإنه يتحول إلى طفل لاجئ غير مصحوب أو مفصول عن ذويه.

لذا يمكننا تعريف الطفل المهاجر غير المصحوب ذو الوضعية القانونية بأنه: "ذلك الطفل المهاجر الذي لم يكمل سن ثمانية عشر سنة وغادر بلده ليستقر في بلد آخر دون وليه أو وصيه، محترما قوانين الهجرة في البلد المقصد".

أما الطفل اللاجئ غير المصحوب أو المفصول عن ذويه فنستنتجتعريفا له، من التعريف العام للاجئ الوارد في المادة 01  من الاتفاقيةالخاصة بوضع اللاجئين بحيث يكون تعريفه كالتالي: هو"ذلك الطفل اللاجئ الذي لم يكمل سن ثمانية عشر سنة، وغادر بلده ليستقر في بلد آخر دون وليه أو وصيه، طالبا اللجوء بسبب خوف له ما يبرره؛ من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه،أو دينه، أو جنسيته،أو انتمائهإلى فئة اجتماعيةمعينة،أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو هو كل شخص لا يملك جنسية  ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث لا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى ذلك البلد " (الدليمي، 2017، صفحة 140).

2- الطفل المهاجر غير المصحوب ذو الوضعية غير القانونية:هناك العديد من المصطلحات أطلقت على هذا الطفل في هذه الحالة؛ فهناك من استعملمصطلح (الطفل المهاجر المعزول l’enfant immigrant isolés) مثل المشرع الفرنسي والإيطالي، في حين هناك من استعمل مصطلح (الطفل المهاجر المنفصل عن ذويه separated children immigrant)مثل: القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية، وأطلقت عليه مختلف المنظمات الدولية تسمية: (immigrant en situation illégale non accompagné).

أمام هذه المصطلحات المتنوعة سوف نعتمد خلال هذه الدراسة التعريف التالي للطفل المهاجر غير المصحوب أو المفصول عن ذويه ذي الوضعية غير القانونية حيث إنه: " ذلك الطفل الذي لم يكمل سن ثمانية عشر سنة وغادر بلده ليستقر في بلد آخر دون وليه أو وصيه، ويتواجد في وضعية غير قانونية اتجاهقوانين الهجرة والإقامة في البلد المقصد مثل: الأطفال غير المصحوبين أو المفصولين عن ذويهم ضحايا تهريب المهاجرين أو الإتجار بالبشر".

الفرع الثاني: فئات الأطفال المهاجرين غير المصحوبين

نجد فئات شتى من الأطفال المهاجرين غير المصحوبين نذكر منها:

أولا: الأطفال المفصولين عن أسرهم أو عن القائمين على رعايتهم أثناء التنقل:قد يصادف الأطفال المهاجرين – بطريقة قانونية أو غير قانونية-العديد من المشاكل أثناء عملية الهجرة، تدفعهم اضطراريا إلى الانفصال عن الولي،أو الوصي الذين يرافقونه،وهذا ما يحدث في حالات تهريب المهاجرين،والإتجار بالبشر.

ثانيا: الأطفال الذين بدأوا رحلتهم غير مصحوبين ومنفصلين لكنهم أصبحوا فيما بعد مسافرين مع مجموعة من الناس: يقع العديد من الأطفال في هذه الحالة كضحايا لشبكات الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين عبر الحدود الدولية.

ثالثا: الأطفال الذين أوقفوا رحلتهم في طريق الهجرة بسبب الافتقارإلى الموارد:قد يشكل نقص الموارد المالية على سبيل المثال أحد الأسباب التي تجعل الأطفال يتوقفون عن رحلتهم ليجدوا أنفسهم في بلدان العبور ودون أهلهم وفي وضعية غير قانونية.

 الفرع الثالث: الأسباب الرئيسية لهجرة الأطفال دونمرافق

في عام 2015، كانت 15في المائة (إدارة الشؤون الاقتصادية والاقتصادية التابعة للأمم المتحدة شعبة الاسكان، 2015، صفحة 9)من مجموع المهاجرين الدوليين في العالم بأسره هم، ممن تقل أعمارهم عن 20سنة، وكانت نسبة المهاجرين الشباب أعلى بكثير في المناطق النامية (22في المائة) من نسبتهم في المناطق المتقدمة (أقل من 10في المائة) (إدارة الشؤون الاقتصادية والاقتصادية التابعة للأمم المتحدة شعبة الاسكان، 2015)؛ إذ يوجد طفل واحد تقريبا مهاجر من كل ثلاثة أطفال ومراهقين يعيشون خارج بلد المولد؛ وبما أن الأطفال المهاجرين وغير المصحوبين فئة ضعيفة للغاية بسبب وضعهم المزدوج كأطفال قصر؛ حيث يحتاجون إلى حماية خاصة، وكمهاجرين يتعرضون لجميع أصناف الانتهاكاتلحقوقهم الأساسية؛ تتوزع الأسباب الرئيسة التي تدفع الأطفال المراهقين للهجرة إلى أسباباجتماعية ،واقتصادية،ونفسية،وحتى سياسية، إذ تشكل في مجملها صور لانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الأطفال في بلدانهم  لذا سنحاول حصر بعضها على سبيل المثال:

أولا:نقص الحماية من شتى مظاهر العنف والتحرش والاعتداءمن قبل البالغين (UNICEF, 2017, p. 4)، في زمني السلم والحرب مما يدفعهم للهجرة وحدهم هروبا من هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.

ثانيا:انعدامفرص تحسين الدخل للأبوين، يدفع الأطفال الذين يعيشون في بلدان منخفضة الدخل إلى الهجرة دونمرافق نحو البلدان العالية الدخل.

ثالثا: كثرة الطلب على اليد العاملة الرخيصة والمنتجة في الدول المقصد (حسين، 2007)، والأسباب الاقتصاديةالتي تدفع الآباء إلى إرسال أطفالهم دونمرافق بحثا عن فرص عمل.

رابعا:عدد كبير من الأطفال يهاجرون دونمرافق من أجل لم شمل الأسرة؛ ومع صرامة معايير وشروط الاستفادة من لم شمل الأسرة في بعض البلدان، وارتفاع نشاط شبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وما توفره من طرق بديلة للهجرة؛ يعدّالأطفال هم أكثر الفئات تعرضا للاتجار والتهريب (ماكينلي، 2006).

خامسا:يهاجر كثيرمن الأطفال دونمرافق هروبا من الكوارثالطبيعية وشتى الاختلالات البيئية التي تشكل تهديدا مباشرا لأمنهم وغذائهم وصحتهم.

المطلب الثاني: الحماية الدولية للطفل المهاجر غير المصحوب من انتهاكاتحقوق الإنسان

يستفيد الطفل المهاجر غير المصحوب أو المفصول عن ذويه من الحماية ضد انتهاكات حقوق الإنسان، حسب ما تنص عليه الاتفاقياتالدولية لحقوق الإنسان، لذا سنتطرقفي الفرع الأول: للانتهاكات الشائعة التي يتعرض لها الطفل المهاجر غير المصحوب ثم في الفرع الثاني: نعرف الحماية الدولية التي يتمتع بها وفي الفرع الثالث: نناقش آليات الحماية الدولية.

الفرع الأول: الإنتهاكات الشائعة لحقوق الإنسان التي يواجههاالأطفال غير المصحوبين

يعد عدم وجود معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الأطفال المهاجرين غير المصحوبين القاسم المشترك بين الدول؛ وأكثر العقبات التي تواجهها الدول والمؤسسات بما يحول دون حماية حقوقهم حماية فعالة، لأنه غالباما تنتهك الحقوق والمبادئ المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل،خاصة الطفل المهاجر غير المصحوب أو المفصول عن ذويه مثل: عدم التمييز، مراعاة المصالح الفضلى للطفل، النماء، اكتساب اسم وجنسية، لم شمل الأسرة، احترام أراء الأطفال، الرعاية الصحية والطبية، وتدابير الحماية الخاصة-إن المبادئ القانونية الدولية التي تنص على مسؤوليات الدول تجاه الأطفال المهاجرون غير المصحوبين مستمدة من اتفاقيتين رئيسيتين هما: اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989والبرتوكول الخاص باللاجئين لسنة 1966، أنظر قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم: 1186(د-41) المؤرخ في 18/11/1966، وقرار الجمعية العامة رقم: 2198(د-21) المؤرخ في 16/12/ 1966، بحيث أصبح البرتوكول نافذا من تاريخ: 4/10/ 1971، وفقا لأحكام المادة 8منه ، لهذا سوف نوجز أهم الأمثلة عن الانتهاكات (الللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان، 2017، الصفحات 7-16) فيما يلي:

أولا:تتأخر العديد من الدول في تحديد سن الأطفال المهاجرين غير المصحوبين؛ لأن تعاملها مع عمليات الدخول إلى البلد بصورة غير قانونية يكون على أساس أنها عمليات إجرامية،وليس انتهاكالإجراءات إدارية، وأثناء عمليات تحديد سن الأطفال المهاجرين غير المصحوبين؛ لا تحترم كرامة الطفل ولا حقوقه، وهذا ما يتسبب في تأخر تعيين الوصي عليه والذي يعدّبمثابة عقبة كبيرة من أجل الاستفادة من آليات الحماية ولم شمل الأسرة.

       بالإضافة إلى أن أعوان الحدود يعتمدون في حماية الطفل على سنه، فيترك الأطفال الأكثر سنا لرعاية السلطاتالمعنية بالهجرة والتي قد لا توفر كل الظروف الملائمة لحماية الطفل من جميع أشكال العنف.

ثانيا:يفتقر الأطفال المهاجرين غير المصحوبين للوثائق المناسبة أو لا يتكلمون اللغة المحلية،وخوفا من الاحتجاز أو الترحيل لا يقومون بالإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان،ولا يطلبون المساعدة الطبية. 

ثالثا:في الباراغواي يعدّالاتجار بالبشر لأغراض جنسية أو اقتصادية،أو نزع الأعضاء،وأشكال العنف الأخرى من أخطر الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال المهاجرين، وعلى سبيل المثال أيضا في الشرق الأوسط،وأفريقيا بلغت نسبة الأطفال المتجر بهم 62بالمائة من مجموع الأطفال المتجر بهم عالميا بين عامي 2010و2012.

رابعا:في بوتسوانا الأطفال الزيمبابويين غير المصحوبين الذين ادخلوا بطريقة غير نظامية يتعرضون للتهديد،والعنف، والاعتداءالبدني على يد السكان،والموظفين الحكوميين، وكذلك في ماليزيا يتعرضون للعنف،ويودعون في معسكرات الاحتجاز مع البالغين.

خامسا:في جمهورية الكونغو يتعرض الأطفال المهاجرين غير المصحوبين إلى الاستغلال في العمل والذي يحول بينهم وبين الالتحاق بالمدارس وعدم الوصول إلى الرعاية الطبية.

الفرع الثاني: تعريف الحماية الدولية للطفلالمهاجر غير المصحوب

    يتقاسم كل من المجتمع الدولي والمجتمع الوطني مسؤولية حماية حقوق الإنسان، إذ تختص الحماية الدولية بضمان احترام وتطبيق الحقوق المقررة للإنسان حيث إنهامن المجالات التي يهتم بها القانون الدولي ليشمل المركز القانوني للفرد وأهمية حماية حقوق الإنسان؛ ووفقا للفقه الدولي الحديث أصبح لهذا الإنسان مركزا محددا يسمح للقانون الدولي أن يخاطبه بأحكامه ويخوله اكتسابحقوق وأداء واجبات على المستوى الدولي (غسان، 2012، صفحة 82)، ومنه أصبح الطفل بصفة عامة والطفل المهاجر غير المصحوب بصفة خاصة، يمتلكان مراكز قانونية دولية، فكل فرد موجود خارج حدود دولته يتمتع بمجموعة من الحقوق؛ قررها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للمهاجرين إذ فرضا على الدول مجموعة من الحقوق يتمتع بها المهاجر أثناء إقامته  فيها، ولا يجوز لتلك الدول أن تتنازل عنها أو أن تنتقص منها سواء كان هؤلاء المهاجرون يتمتعون بإقامة دائمة أو مؤقتة أو عارضة (الأهل، 2014)،"... ونظرا لعالمية حقوق الإنسان وما يشير إليه هذا المصطلح من أن هذه الحقوق أضحت موضوعا للتشريع العالمي والحماية الدولية..." (سعود، 2016، صفحة 68)فإن الطفل المهاجر غير المصحوب  يستفيد من الحماية الدولية  لحقوق الإنسان، وتخضع الدول للرقابة الدولية لإنفاذ أحكام حقوق الإنسان  في هذا المجال (غالي، 2019).

لقد أختلف الفقه في ضبط تعريف للحماية الدولية لحقوق الإنسان فلقد عرفها الأستاذ: باسيل يوسف باسيل بأنها: " مجموعة الإجراءات المتخذة لدراسة أوضاع حقوق الإنسان في دولة ما، بهدف بيان مدى التزامسلطات هذه الدولة بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والكشف عن الانتهاكات المرتكبة،ووضع مقترحات لوقف هذه الانتهاكات،وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في الدولة موضوع الدراسة،ومعاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بإحالتهم إلى محاكم جنائية دولية، أو أنها الرصد الدولي لمدى تطبيق الدول عمليا لصكوك دولية معينة أو حقوق محددة من حقوق الإنسان وتشخيص حالات انتهاكات ووضع مقترحات لتعزيز إعمال هذه الصكوك وعدم انتهاكها مستقبلا" (باسيل، 1993).

إذن يستفيد الطفل المهاجر غير المصحوب من هذه الحماية الدولية؛ أي إنالدول ملزمة بتنفيذ التزاماتهاالدولية في مجال حماية حقوق الإنسان بصفة عامة وحماية حقوق الإنسان للطفل المهاجر غير المصحوب بصفة خاصة وكل هذا تحت رقابة آليات الحماية الدولية.

الفرع الثالث: آليات الحماية الدولية للطفل المهاجر غير المصحوب

يستفيد الطفل المهاجر غير المصحوب في القانون الدولي من حماية العديد من الآليات، طبعا منفردا إذا امكنه ذلك أو عن طريق ممثله القانوني؛ لهذا سنحاولالتطرق إليها فيما يلي:

أولا: آليات الحماية عن طريق الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة:

1-                       الجمعية العامة: عندما يتعلق الأمر بالقانون الدولي حقوق الإنسان فإن لها ولاية عامة (غالي، 2019)إذ تقوم باعتماد المبادئ والإعلانات والتوصيات والاتفاقياتالدولية  في مجال حقوق الإنسان وتعرضها على الدول للتوقيع والمصادقة عليها ومراقبة تنفيذها والالتزامبها من قبل الدول؛ إذ يمتد ذلك طبعا إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان بما في ذلك المهاجرين وهذا من خلال إصدارها لقرارات حول حماية حقوق الانسان للمهاجرين (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/63/184، 2008)،أيضا بقرارات حماية الأطفال المهاجرين غير المصحوبين والأطفال المفصولين عن أسرهم (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم :A/RES/68/179، 2013)وطالبت الدول بالحيلولة دون انتهاك حقوقهم أثناء العبور بها.

     إن توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة على الرغم من كونها مجردة من أية أثار قانونية ملزمة – غير فعالة واقعيا وعمليا -إلا أنها تنطوي على قيمة أدبية أخلاقية، خاصة تلك التي أصدرتها في مجال حماية حقوق الإنسان تؤدي إلى تكوين العرف إتباعا لما يسمى بالأسلوب الموجه لتكوين القاعدة العرفية (العامري، 2016).

       أما الدور الجوهري للجمعية العامة للأمم المتحدة فيظهرفي إعداد الاتفاقيات الدولية الملزمة في ميدان حقوق الإنسان، بحيث تعدّنصوصها جزءا من التشريعات الوطنية بالنسبة للدول المنظمة لها، وتعتمد أيضا الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاءاللجان والأجهزة الفرعية لحماية حقوق الإنسان لتستقبل تقاريرها السنوية، وتعقد المؤتمرات الدولية في مجال حقوق الإنسان ومتابعها (العامري، 2016، الصفحات 95-100).

2-                      مجلس الأمن: ساهم ولو بشكل غير مباشر في حماية المهاجرين من خلال القرارات التي أصدرها بحيث: أدان بشدة الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيامن قتل وحجز تعسفي يتنافى مع مواثيق حقوق الإنسان، كما كلف الحكومة الليبية الجديدة باتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها (قرار مجلس الأمن رقم: S/RES/2009-2011الجلسة رقم: 6620، 2011)، كما أعرب عن استيائه لاستمرارالمآسي البحرية في البحر الأبيض المتوسط،وهلاك العديد من الأرواح نساء وأطفال من جراء تنامي ظاهرة تهريب المهاجرين،وأكد على ضرورة تعزيز واحترامحقوق الإنسان الأساسية الواجبة لجميع المهاجريين وحمايتها بغض النظر عن وضعهم (قرار مجلس الأمن رقم: S/RES/2380-2017الجلسة رقم: 8061، 2017).

ثانيا: آليات الحماية عن طريق الأجهزة الفرعية للأمم المتحدة:

1.                      مجلس حقوق الإنسان:يعدّبمثابة الهيئة الحكومية الدولية في جهاز الأمم المتحدة التي تختص بالمسؤولية في مجال حقوق الإنسان إذ يعمل على حمايتها وترقيتها؛ ويبحث في الانتهاكات والوقاية منها (Kalin & Jorg, 2009, pp. 244-245)ويقدم التوصيات ويناقش جميع قضايا حقوق الإنسان في العالم بما فيها الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، ومن بين أهم الآليات التي يستعملها نشير إلى:

1-1   تلقي الشكاوىتأسس هذا الإجراء في مجلس حقوق الإنسان بالقرار (1/5) الصادر في جويلية 2007 (Kalin & Jorg, 2009)، ليحل محل الإجراء (1503) من أجل التبليغ عن انتهاكات حقوق الإنسان في أي جزء من العالم؛ ولهذا يحق للمهاجرين بصفة عامة أو الأطفال المهاجرين غير المصحوبين منفردين أو عن طريق ممثلهم القانوني، أن يتقدموابشكوى لمجلس حقوق الإنسان عن انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تعرضوا لهاأثناء الهجرة وصولاإلى البلد المقصد، وهذا وفقا لشروط هي:

-أن تكون الشكوى صادرة عن المهاجر أو مجموعة من المهاجرين ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين أو الحريات الأساسية المعترف بها دوليا، كما يجوز أن تكون صادرة عنالمنظمات غير الحكومية بشرط اتصافهم بحسن نية وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان ولا يستندون إلى دوافع سياسية مخالفة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

-تتضمن الشكوى وصفاً وقائعي للانتهاكات المزعومة بما في ذلك الحقوق المنتهكة.

-أن تستعمل لغة غير مسيئة في الشكاوى

-أن تكون هذه الشكوى مشفوعة بأدلة واضحة ولا يستند حصرا إلى تقارير نشرتها وسائط الإعلام.

-أن يتم استنفاذ سبل الانتصاف المحلية قبل الشكوى، ما لم يتبيَّن أن هذه السبل غير فعالة أو تستغرق زمناً يتجاوز حدود المعقول. (تقرير مجلس حقوق الانسان الى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن دورته الخامسة رقم الوثيقة : A/HRC/5/21، 2007، صفحة 16).

     تحال بعدها الشكاوى لفريقان عاملان الأول: معني بتلقي البلاغات والثاني: معني بالمواقف؛ تسند إليهما ولاية البحث في الشكاوى من حيث مدى جسامة الانتهاكات والأدلة المقدمة، ثم يرفع تقرير حول هذه الانتهاكات إلى المجلس كما تقدِّم توصيات بشأن الإجراء الواجب اتخاذه، ويكون ذلك عادة في شكل مشروع قرار.

  1-2   المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين

أنشئت ولاية المقرّر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين في عام 1999من قبل لجنة حقوق الإنسان، وفقا للقرار 1999/44، وتتمثل المهام الرئيسية للمقرر الخاص (تقرير مجلس حقوق الانسان إلى الجمعية العامة الوثيقة رقم: A/HRC/17/L.12، الصفحات 2-3)في:

- دراسة السّبل والوسائل للتغلب على العقبات القائمة أمام الحماية الكاملة والفعالة لحقوق الإنسان للمهاجرين، والاعترافبالضعف الشّديد للنّساء والأطفال الّذين لا يحملون وثائق أو في وضع غير قانوني.

-  طلب وتلقي المعلومات من جميع المصادر ذات الصلة، بما في ذلك المهاجرينأنفسهم، عن انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين وأسرهم،والمشاركة في لجان تقصي الحقائق.

 - صياغة توصيات مناسبة لمنع ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين أين ما تحدث.

 - تشجيع التطبيق الفعّال للقواعد والمعايير الدّولية المناسبة في هذا الشأن.

 - التّوصية باتخاذ إجراءات وتدابير على الصّعيدين الوطني والإقليمي والدولي للقضاء على انتهاكات حقوق الإنسان للمهاجرين.

-  مراعاة المنظور الجنساني عند طلب وتحليل المعلومات، وإيلاء اهتمام خاص لحالات متعدّدة من التّمييز والعنف ضد النّساء المهاجرات.

-  إيلاء اهتمامخاص للتوصيات بشأن الحلول العملية فيما يتعلق بتنفيذ الحقوق ذات الصلة بالولاية، بما في ذلك تحديد أفضل الممارسات،والمجالات،والوسائل الملموسة للتعاون الدّولي.

 - تقديم تقارير منتظمة إلى المجلس، وفقا لبرنامج عمله السّنوي، وإلى الجمعية العامّة، بناء على طلب من المجلس أو الجمعية العامّة.

2. المفوضية السامية لحقوق الإنسان:

أنشأت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1993بالموازاة مع المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفينا بموجب  (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم :A/RES/48/141، صفحة 4)، وقد أوكلت لها مهمة تعزيز حقوق الإنسان وفق الشرعية الدولية وقواعد سيادة الدول، ولها دور كبير في إنشاء كل من المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين في 1999، والمقرر الخاص المعني بالاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال (Omelaniuk, 2014, p. 423)؛ وتدرج الأطفال المهاجرين غير المصحوبين في مقاربتها للهجرة المبنية على منظور حقوق الإنسان، فهي تمنح للدول استشارات في مجال الالتزامبالمعايير الدولية لحماية حقوق هذه الفئة، كما تقدم المفوضية تقارير سنوية لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة تعنى بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين مثل: تلك التي تتعلق بالاحتجاز الاداري للمهاجرين خاصة النساء والأطفال ولم شمل الأسرة،والحق في التعليم للأطفال المهاجرين (Omelaniuk, 2014, p. 425)

ثالثا: آليات الحماية عن طريق اللجان التعاهدية:

تمتلك اللجان التعاهدية الاختصاصلمراقبة التزامالدول في مجال احترامحقوق الإنسان –سواء كانت وظيفة اللجنة: المتابعة أو التحقيق (حمزة، 2014)-؛ بحيث تتلقى التقارير في المواعيد الدورية من طرف الدول الأعضاء في الاتفاقياتالمتعلقة بحقوق الإنسان، كما تنظر أيضا في شكاوى الدول وبلاغات الأفراد المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان بصفة عامة وانتهاكات حقوق الإنسان للأطفال المهاجرين غير المصحوبين بصفة خاصة، لهذا سوف نتطرق لأهم لجنتين لهما علاقة مباشرة بحماية حقوق الإنسان للأطفال المهاجرين غير المصحوبين.

1.                       لجنة حماية حقوق الطفل

أنشئت هذه اللجنة عام 1992ودخلت حيز النفاذ في 2سبتمبر 1990وأشارت المادة 44من اتفاقية حقوق الطفل بأن:" تتعهد الدول الأطراف فيها بأن تودع أمامها تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية" (الأسود، 2018)؛ وتقيم اللجنة "علاقات وطيدة مع المؤسسات الأخرى المتخصصة في الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف والمنظمات غير الحكومية وفقا للمادة 45من إتفاقية حقوق الطفل" (زانغي، 2006، صفحة 453)بحيث تقدم لها هذه الأخيرة تقارير موازية لتقارير الدول حول حقوق الطفل؛ وبالرغم من هذا يعاب عليها أنه لا يمكن للطفل المهاجر غير المصحوب أو ممثله القانوني أن يودع شكوى أمامها (غالي، 2019، صفحة 112)حول انتهاكات حقوق الانسان التي تعرض لها أثناء الهجرة أو بعدها.

 

 

2.                       لجنة حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

     أنشئت هذه اللجنة بموجب المادة 72من اتفاقيةالعمال المهاجرين وأفرادأسرهم والتي اعتمدتبموجب قرار الجمعية العامة رقم: 45/148في 18ديسمبر 1990ودخلت حيز التنفيذفي 2002، "بحيث تطالب الدول الأعضاء فيها بضرورة تقديم التقارير الدورية وتمنح حق تقديم الشكاوى من الدول الأطراف ضد الدول الأطراف الأخرى، أو من الأفراد شريطة أن تقبل الدولة الطرف باختصاصاللجنة في هذا الصدد" (الأسود، 2018، صفحة 380)؛ أي يحق للطفل المهاجر غير المصحوب العامل وبغض النظر عن وضعه (الشمري، 2014، صفحة 203)في حال انتهاك حقوقه، تقديم شكوى أمامها ووفقا الشروط التالية (آمال، 2015):

-أن تكون الدولة طرفافي الاتفاقية، وأن تكون قد أصدرت إعلان تعترف فيه باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة الرسائل الفردية.

-أن تتأكد اللجنة وتقتنع بأن المسألة لم تبحث ولم يجربحثها في إطار دولي آخر، وأن جميع سبل الانتصاف المحلية والقانونية المتاحة أمام الفرد قد استنفذت.

-وتوجه اللجنة نظر الدول الطرف إلى هذه الانتهاكات محل الشكوى ولها مهلة 6أشهر من أجل تقديم تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر وما تكون اتخذته من إجراءات لعلاجه؛ بعدها تنظر في الأمر في اجتماعاتسرية وتحيل أراءها للفرد مقدم الشكوى والدولة المعنية (الشمري، 2014، صفحة 236).

رابعا: آليات الحماية عن طريق الوكالات المتخصصة

تتحمل الوكالات الدولية المتخصصة جزء مهم من المسؤولية في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومما لا شك فيه أنها تلعب دورا رئيسيا في تحقيق الرفاهية للإنسان في مختلف المجالات (عميمر، 2009)، وتهتم أيضا بحماية الطفل المهاجر غير المصحوب لهذا سنتناول دور المنظمات التالية في حمايته.

1.                      المنظمة الدولية للهجرة

     تعدمنظمة حكومية دولية "تقدم العديد من الخدمات والاستشارات المتعلقة بالهجرة إلى الحكومات والمهاجرين، بما فيهم المشردين داخليا، اللاجئين والعمال المهاجرين، وتشجع على الهجرة القانونية كونهاتعود بالنفع على الدول المصدر والدول المقصد... ترتكز المنظمة على مبادئها الأساسية والتي تنص على أن: الهجرة الإنسانية المنظمة ظاهرة إيجابية تخدم الجميع وأن التعاون الدولي كفيل بحل مشاكل الهجرة وتنظيمها" (بيومي، 2017، صفحة 139).

تعمل المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع الدول، والمنظمات الدولية، في العديد من المجالات الواسعة لإدارة الهجرة مثل: الهجرة التنمية، تسيير،وحوكمة الهجرة وتنظيمها كما تتضمن أنشطة المنظمة (بيومي، 2017):

-مساعدة الدول المستقبلة في مواجهة التحديات الناتجة عن الهجرة وتعزيز فهم قضايا الهجرة لدى المهاجرين والدول المعنية.

-تشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال الهجرة والحفاظ على كرامة المهاجرين وتقديم المساعدة لهم.

-تعزيز التعاون الدولي في قضايا الهجرة.

تعتمد المنظمة الدولية للهجرة  على مقاربة حقوق الإنسان في التعامل مع ظاهرة هجرة الأطفال غير المصحوبين، هذا ما يمكن استخلاصه من دستور المنظمة (المنظمة الدولية للهجرة، 2014)؛ إذ ساهمت من خلال مذكراتها التوجيهية لموظفيها في: حماية الطفل المهاجر غير المصحوب، بحيث أشارت فيها صراحة إلى: " التعميم  الإلزامي لمبادئ الحماية الإنسانية لتشمل الطفل المهاجر لأن الأطفال غالبا ما يشكلون جزءا كبيرا من المهاجرين ... وضرورة مشاركة المنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ العديد من الأنشطة المستقلة المتعلقة بحماية الطفل مثل: تحديد السن، النقل، تقصي الأثر، لم شمل الأسر بالنسبة للأطفال غير المصحوبين بذويهم والأطفال المنفصلين عن أسرهم؛ والحفاظ على الصحة النفسية وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال ضحايا العنف في كل من البيئات الطبيعية والنزاعات المسلحة؛ وحتى العمل على توفير الحماية والوقاية  للأطفال ضحايا الاتجار، بما في ذلك الأطفال الذين يقعون ضحية عمالة الأطفال؛ تحييد وإحالة الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة، وما يشبه ذلك." (المنظمة الدولية للهجرة، 2016، الصفحات 13-14)

 

2.                      منظمة العمل الدولية

لها دور بارز في مجال حماية حقوق الإنسان ومراقبة مدى احترام الدول لحق العمل وحقوق العمال؛ فتأخذ بنظام التقارير والشكاوى المقدمة من الدول ومن قبل منظمات العمال وأصحاب العمل (غالي، 2019، صفحة 122)، وتهتم أيضا بحماية حقوق الأطفال العمال المهاجرين مصحوبين كانوا أو لا، فيمكن أن يستفيد الطفل المهاجر غير المصحوب العامل طبعا من الحماية غير المباشرة عن طريق نقابات العمال؛ كما ساهمت اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية في إثراء النظام القانوني الدولي لحماية المهاجرين خاصة الأطفال غير المصحوبين (بيومي، 2017، صفحة 136)مثل:

-الاتفاقية رقم 21لسنة 1926الخاصة: بتبسيط إجراءات تفتيش المهاجرين على ظهر السفن.

-الاتفاقية رقم 66لسنة 1939الخاصة: بجلب وتوظيف وظروف عمل العمال المهاجرين.

-الاتفاقية رقم 97لسنة 1949الخاصة: بمراجعة اتفاقية العمال المهاجرين.

-الاتفاقية رقم 118لسنة 1962الخاصة: المساواة بين الوطنيين وغير الوطنيين في الضمان الاجتماعي.

-الاتفاقية رقم 143لسنة 1975الخاصة: بالحد من الهجرة في أوضاع تعسفية،وتكافئ الفرص،والمعاملة للعمال المهاجرين.

-التوصية رقم 26لسنة 1926الخاصة: بحماية النساء والفتيات المهاجرات على ظهر السفن.

-التوصية رقم 100لسنة 1950الخاصة: بحماية العمال المهاجرين في البلدان والأقاليم المختلفة.

الاتفاقية رقم 105لسنة 1957الخاصة: بمكافحة السخرة أو العمل القسري والتي حظرت تشغيل الأطفال.

3.                      منظمة اليونيسيف

تلعب دورا محوريا في حماية الطفولة لكونها من الأجهزة المختصة مباشرة؛ وتهتم طبعا بالطفل المهاجر غير المصحوب وهذا ما يظهر جليا في خطتها وسياساتها المعنية بالأطفال المهاجرين (يونيسيف تنبيه حول الأطفال: رحلة مميتة للأطفال طريق الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، 2017):

-حماية الأطفال المهاجرين، ولا سيما الأطفال غير المصحوبين بذويهم من الاستغلال والعنف.

-وضع حد لاحتجاز الأطفال المهاجرين من خلال تقديم مجموعة من البدائل العملية.

-الإبقاء على الأسرة مُجمّعة كونذلك أفضل وسيلة لحماية الأطفال ومنحهم الوضع القانوني.

-الحفاظ على استمرار تعليم جميع الأطفال والمهاجرين وتمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية والخدمات النوعية الأخرى.

-الضغط لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء المهاجرين على نطاق واسع.

-تعزيز التدابير لمكافحة كراهية الأجانب، والتمييز، والتهميش في بلدان العبور والمقصد.

المبحث الثاني: المبادئ العامة والالتزاماتالقانونية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان للأطفال المهاجرين غير المصحوبين

تتضمن الاتفاقيةالدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الطفل واجبات ملزمة قانونياتتعلق عموما وعلى وجه الخصوص بحمايةالأطفال في سياق الهجرة الدولية؛ لهذا تعدّالمبادئ العامة المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بحماية الأطفال بصفة عامة والأطفال المهاجرين بصفة خاصة من أهم النقاط المهمة لحماية حقوق هذه الفئة؛ وهذا ما سنحاول التطرق إليه في المطلب الأول، أما المطلب الثاني: فنتناول فيهالالتزامات القانونية للدول لحماية الأطفال المهاجرين غير المصحوبين.

المطلب الأول: المبادئ العامة المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية

من أهم هذه المبادئ:

الفرع الأول: مبدأ عدم التمييز

لقد أقرت هذا المبدأ المهم كل من المادتين:1و7من الاتفاقيةالدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والمادة:2من اتفاقيةحقوق الطفل؛ لهذا يعدّمبدأ أساسيايسري، بجميع أوجهه على الأطفال في سياق الهجرة الدولية (التعليق العام رقم:6"معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدانهم المنشأ" رقم:CRC/C/GC/2005/6، 2005، صفحة 8)، وينطبق هذا المبدأ كليا على كل طفل ووالديه، بغضالنظر عن سبب انتقاله، سواء أكان الطفل مصحوبا أو غير مصحوب بأهله، أم متنقلا أو مستقرا، أم حاملا للوثائق أو كان في وضع آخر؛ "إذ يحق بموجبه لكل الأطفال المعنيين والمتأثرين بالهجرة الدولية، التمتع بحقوقهم بصرف النظر عن سنهم،أو والديهم،أو أوصيائهم القانونيين،أو أفراد أسرهم،أو نوع جنسهم،أو هويتهم الجناسية،أو ميلهم الجنسي، أو أصلهم الاثنيأو القومي، أو وضعهم من حيث الإعاقة، أو دينهم،أو وضعهم الاقتصادي، أو وضعهم كمهاجرين من حيث الوثائق؛ أو انعدامجنسيتهم، أو عرقهم، أو لونهم، أو حالتهم الزوجية أو الأسرية، أو حالتهم الصحية أو ظروفهم الاجتماعية الأخرى، أو أنشطتهم، أو آرائهم المعبر عنها، أو معتقداتهم" (التعليق العام المشترك بين: للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تعليق رقم:3ولجنة حقوق الطفل تعليق رقم 22، أنظر الوثيقة: CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22، 2017، صفحة 6).

لهذا يكون لزاما على الدول إدراج مبدأ عدم التمييز في كل سياساتها وإجراءاتها المرتبطة بالهجرة؛ من تدابير مراقبة الحدود إلى معاملة المهاجرين وإدماجهم، من أجل تحقيق المصالح الفضلى للطفل المهاجر غير المصحوب واحترامالقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

الفرع الثاني: مبدأ ضمان المصالح الفضلى للطفل

تضع المادة 3في فقرتها الأولى من اتفاقيةحقوق الطفل على عاتق القطاعين العام والخاص، القانون والمحاكم، والسلطات الإدارية، والهيئات التشريعية التزامابضمان تقييم مصالحالطفل الفضلى وإيلائها الاعتبار الأول في جميع الإجراءات التي تخص الأطفال؛ لهذا يشكل حق الطفل في إيلاء الاعتبار الأول لمصالحه الفضلى حقا أساسيا ومبدأ قانونيا تفسيريا وقاعدة إجرائية ينطبق على كل الأطفال كأفراد أو كمجموعة.

لذلك تعدّمسألة توفير حماية كافية للطفل المهاجر غير المصحوب مهمة؛ إذ تلتزم كل دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل بضرورة مراعاة مبدأ ضمان المصالح الفضلى للطفل في كل القوانين المتعلقة بالهجرة وسياساتها وأثناء تنفيذها وتقييمها؛ أي ابتداء من الموافقة على طلبات الدخول للبلد أو الإقامة فيه أو العودة أو إيداعه أو احتجاز والده أو طرده أو رفض تلك الطلبات، حيث إنصدور أي قرار إداري أو قضائي متعلق بقوانين الهجرة يجب أن يراعى المصلحة الفضلى للطفل (التعليق العام المشترك بين: للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تعليق رقم:3ولجنة حقوق الطفل تعليق رقم 22، أنظر الوثيقة: CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22، 2017، صفحة 8).

الفرع الثالث: مبدأ حق الطفل في الاستماع إليه والتعبير عن آرائه والمشاركة

تبرز المادة 12من اتفاقيةحقوق الطفل على الأهمية البالغة لمشاركة الأطفال في التعبير عن آرائهم بحرية وفي إيلاء آرائهم الاعتبار الواجب وفقا لسنهم ونضجهم وقدراتهم المتطورة (التعليق العام المشترك بين: للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تعليق رقم:3ولجنة حقوق الطفل تعليق رقم 22، أنظر الوثيقة: CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22، 2017، صفحة 11)؛ وتدعم لجنة حقوق الطفل المادة 12من خلال تعليقها رقم 12بقولها:" إنهينبغي تنفيذ تدابير مناسبة لضمان حق الطفل في الاستماع إليه، في سياق الهجرة الدولية، ذلك أن الأطفال الذين يفدون إلى بلد ما قد يكونون في حالة خاصة من الضعف والحرمان" (لجنة حقوق الطفل التعليق العام رقم 12hنظر الوثيقة رقم: CRC/C/DC/2009/12، 2009، صفحة 28)، ولهذا يجب ضمان حق الطفل المهاجر غير المصحوب في التعبير عن آرائه، لأن ذلك يعدّجزء لا يتجزأ من إجراءات الهجرة، التي تساعد على فهم دوافعهم و في وضع سياسات وقرارات فعالة لحمايتهم، وأيضا عن طريق تقديم المعلومات المهمةلهم  والخدمات المتاحة؛ إذ يجب على الدول في أقرب وقت وبالمجان، أن تضع وصيا للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أهلهم، وذلك من أجل ضمان وصولهم لآليات التظلم-الإداري أو القضائي-المتاحة (التعليق العام المشترك بين: للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تعليق رقم:3ولجنة حقوق الطفل تعليق رقم 22، أنظر الوثيقة: CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22، 2017، صفحة 11).

الفرع الرابع: مبدأ حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو

لقد أشارت المادة 9من الاتفاقيةالدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم إلى هذا الحق، وكذلك المادة: 6من اتفاقيةحقوق الطفل إلى حق الطفل غير المصحوب في الحياة،والبقاء،والنمو، من خلال فرض التزامعلى كل دولة طرف بضرورة حماية هذا الحق في أيةمرحلة من مراحل عملية الهجرة؛ خاصة عندما يتعلق الأمر مثلا: بالانتهاكات الناتجة عن العنف المتنوع في كل من: الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، أو العنف في المخيمات، أو عمليات الاعتراض، أو حتى أثناء إفراط سلطات الحدود في استعمالالقوة مع الطفل المهاجر غير المصحوب، أو عند رفض السفن إنقاذهم، وحتى في الظروف الشاقة للسفر ومحدودية الحصول على الخدمات الأساسية للطفل المهاجر غير المصحوب (التعليق العام المشترك بين: للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تعليق رقم:3ولجنة حقوق الطفل تعليق رقم 22، أنظر الوثيقة: CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22، 2017، صفحة 12).

تشير اللجنتان إلى أن التزامالدول الأطراف بموجب المادة 6من اتفاقيةحقوق الطفل والمادة 9من اتفاقيةحقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ يشمل أيضا الوقاية من المخاطر المتصلة بالهجرة التي يواجهها الأطفال ويمكن أن تهدد حقهم في الحياة والبقاء والنمو، ولهذا على الدول أن تولي عناية خاصة لحماية الأطفال المهاجرين غير الحاملين للوثائق، سواء كانوا مصحوبين أو لا، لحماية الأطفال عديمي الجنسية والأطفال ضحايا الجريمة المنظمة عبر الوطنية (التعليق العام المشترك بين: للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تعليق رقم:3ولجنة حقوق الطفل تعليق رقم 22، أنظر الوثيقة: CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22، 2017، صفحة 13).

الفرع الخامس: مبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد الجماعي

أقرت هذا المبدأ كل من المواد: 9و 10و22من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والمواد: 6و22و37من اتفاقيةحقوق الطفل، وتلتزم الدول الأطراف بمبدأ عدم الإعادة القسرية والطرد التعسفي للمهاجرين بصفة عامة والأطفال المهاجرين غير المصحوبين (David Weissbrodt Michael, 2014, p. 250)إذ يعد هذا المبدأ من أهم التزاماتها الناشئة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الدولي العرفي، بحيث يعدّبمثابة ضمانة مهمة لحماية واحترامحقوق الإنسان للأطفال المهاجرين غير المصحوبين.

 كما يحظر هذا المبدأ إبعاد الدول أفرادا من ولايتها القضائية، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، إذا كانوا تحت تهديد التعرض لضرر لا يمكن جبره عند عودتهم، بما في ذلك الاضطهاد أو التعذيب أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وفي سياق آخر نددت اللجنتان بالتفسير الضيق لمبدأ عدم الإعادة القسرية الذي تستعمله بعض الدول إذ أعربت بأنه:لا يجوز للدول رفض طفل على الحدود أو إعادته إلى بلد تتوافر فيه أسباب حقيقية تضع حياته في خطر، وأضافت اللجنتان بضرورة أن تتخذ الدول كل التدابير اللازمة التي تكفل منع الطرد الجماعي للأطفال المهاجرين (التعليق العام المشترك بين: للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تعليق رقم:3ولجنة حقوق الطفل تعليق رقم 22، أنظر الوثيقة: CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22، 2017، الصفحات 14-15).

المطلب الثاني: الإلتزامات القانونية للدول لحماية حقوق الإنسان للأطفال المهاجرين غير المصحوبين

يعدّالطفل المهاجر بصفة عامة أو الطفل المهاجر غير المصحوب؛ من أهم الفئات الهشة التي تحتاج إلى حماية خاصة في القانون الدولي (VALETTE, 2012, pp. 106-107)، لهذا سوف نتطرق إلى مجموعة من الالتزاماتالقانونية للدول التي تحمي حقوق الطفل المهاجر غير المصحوب فيما يلي:

الفرع الأول: الحق في الحرية

يتمتع كل طفل-بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين- بالحق في الحرية وفي عدم الخضوع للاحتجازفي إطار تدابير مكافحة الهجرة، وهذا ما أكدت عليه المواد التالية: المادتين:16و17من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والمادة 37من اتفاقيةحقوق الطفل، والمادتان 3و9من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 9من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

كما أكدت لجنة حقوق الطفل في تعليقها العام المشترك مع اللجنة المعنية بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم على أن: أي احتجازلطفل مهاجر مهما كان وضعه القانوني، يشكل انتهاكا لحقوق الطفل وتنافيا مع المصالح الفضلى للطفل، لذا يجب على كل دولة طرف أن تمنع ذلك صراحة في نصوصها التشريعية، فمثلا: لا يجوز تجريم الأطفال المهاجرين أو إخضاعهم لتدابير عقابية مثل: الاحتجازبسبب وضعهم أو وضع والديهم غير القانوني، وأنه لا يمكن تبربر الاحتجاز  لأطفال بكونه غير مصحوب،أو منفصل عن ذويه،أو وضعه كمهاجر أو من حيث الإقامة أو انعدامها (التعليق العام المشترك بين: اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم رقم:4ولجنة حقوق الطفل رقم:23أنظر الوثيقتين رقم: CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23، 2017، الصفحات 2-4).

      إن لسلبحرية الطفل المهاجر غير مصحوب بالاحتجاز أثرا سلبياعلى الصحة البدنية والعقلية للطفل وعلى نموهحتى ولو كان ذلك لفترة قصيرة؛ رغم جواز ذلك كحل أخير ولفترة زمنية مناسبةوأشارتالمادة:37من اتفاقيةحقوق الطفل إلى أن المخالفات المتعلقة بالدخول والإقامة غير القانونية لا يمكن تحت أي ظرف أن ينتج عنها عواقب مماثلة لتلك الناجمة عن الجرائم (تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، فرنسوا كريبو: المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في الدورة20، الوثيقة رقم: A/HRC/20/24، 2012، صفحة 10).

        كما يحق للطفل غير المصحوب الحصول على حماية ومساعدة خاصة من الدولة المستقبلة له؛ وتتمثل في توفير الرعاية البديلة والسكن وفقا للمبادئ التوجيهية لرعاية الطفل، وعليه تقع المسؤولية الرئيسية عن الأطفال في سياق الهجرة الدولية على الجهات الفاعلة المعنية بحماية الطفولة في ذلك البلد.

الفرع الثاني: ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والوصول إلى العدالة

يعتبر الوصول إلى العدالة حق أساسي كل فرد مهما كان مركزه القانوني أمامها –متهم أو ضحية- إذ أقرته المواد 16و 17و 18من الاتفاقيةالدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والمادتان 12و 40من اتفاقيةحقوق الطفل؛ كشرط مسبق لحماية وتعزيز حقوق الإنسان الأخرى؛ لهذا يعد تمكين الطفل المهاجر غير المصحوب بأسرته أو المفصول عنها من المطالبة بحقوقه ذو أهمية بالغة، لذلك تعد الدول مسؤولة عن ضمان الوصول العادل والفعال والسريع إلى العدالة حسب ما أقرته لجنة حقوق الطفل في تعليقها رقم 5لسنة 2003مشيرة إلى أن الانتصافالفعال يقتضي توافر إجراءات إدارية وقضائية فعالة تراعي الطفل وتتكيف مع احتياجاته (لجنة حقوق الطفل: التعليق العام: رقم5، أنظر الوثيقة: CRC/GC/2003/5، 2003، صفحة 8).

أشارت اللجنتان إلى أن "الدول معنية بالتأكد من ضمان تشريعاتها وسياساتها وتدابيرها وممارساتها تطبيق الإجراءات القانونية الواجبة المراعية للطفل في جميع العمليات الإدارية والقضائية المتعلقة بالهجرة والتي تمس الأطفال ... وينبغي معاملة جميع الأطفال بصفتهم أصحاب حقوق مع مراعاة احتياجاتهمالخاصة كأطفال على قدم المساواة وبصفة فردية، وسماع آرائهم حتى يتسنى لهم الوصول إلى سبل الانتصافالإدارية والقضائية، للطعن في القرارات التي تمس حالتهم أو حالة والديهم، لضمان أن تحقق جميع القرارات المتخذة مصالح الطفل الفضلى" (التعليق العام المشترك بين: اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم رقم:4ولجنة حقوق الطفل رقم:23أنظر الوثيقتين رقم: CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23، 2017، صفحة 6).

           تلتزم الدول بصفة عامة بضمان إمكانية رفع شكاوى من قبل الأطفال غير المصحوبين إلى الهيئات القضائية أو المحاكم الإدارية أو هيئات أخرى في مستوى أدنى مثل: منظمات حماية الطفولة ومنظمات حماية حقوق الإنسان، مع ضمان حصول الطفل غير المصحوب على المشورة والتمثيل من المختصين وعلى قدم المساواة مع الغير في حال انتهاك حقوقهم.

الفرع الثالث: الحق في الاسموالهوية والجنسية والحياة الأسرية

أولا: الحق في الاسموالهوية والجنسية

من حق الأطفال غير المصحوبين بأسرهم أن يتمتعوا باسموهوية وجنسية (Bhabha, Richard, & Jillyanne, 2014)بموجبالمادة 29من الاتفاقيةالدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم و المادتان 7و 8من اتفاقيةحقوق الطفل؛ وللأسف تنجم عن حالات عدم تسجيل الولادات آثار سلبية على تمتع الأطفال بحقوقهم؛ لأنهم معرضون بشكل خاص لخطر أن يصبحوا عديمي الجنسية، وإنكان والدوهم في حالة هجرة غير نظامية، وهذا بسبب صعوبة اكتسابالجنسية وتسجيل الميلاد في مكان الولادة؛ كما يمكننا أن نشير إلى المادة7من اتفاقيةحقوق الطفل التي شددت على منع حالات انعدامالجنسية بنصها تحديدا على: تكفل الدول الأطراف على إعمال حقوق الطفل في التسجيل و في اسموفي اكتسابجنسية ومعرفة والديه وفي تلقي رعايتهما، كما يحفظ الحق ذاته في المادة 29من اتفاقيةحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وحتى وإن كانت الدول غير ملزمة بمنح جنسيتها لطفل يولد على إقليمها فإنه يجب عليها أن تتخذ الإجراءات المناسبة داخليا ومع الدولة المعنية لكفالة حصوله على جنسية.

كما حثت اللجنتان الدول الأطراف على "اتخاذالإجراءات اللازمة لضمان تسجيل جميع الأطفال فور ولادتهم وتزويدهم بشهادة ميلاد، بغض النظر عن وضعهم أو وضع والديهم في الهجرة وإزالة كل العقبات القانونية والعملية" (التعليق العام المشترك بين: اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم رقم:4ولجنة حقوق الطفل رقم:23أنظر الوثيقتين رقم: CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23، 2017، صفحة 8).

ثانيا: الحق في الحياة الأسرية

تعترف الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيةحقوق الطفل والاتفاقيةالدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بالحق في حماية الحياة الأسرية  ويشمل الأمر حماية الحياة الأسرية للطفل المهاجر (Bhabha, Richard, & Jillyanne, 2014, pp. 258-259)-حتى ولو كان غير مصحوب-؛ وهذا حسب المواد:14و17و44من الاتفاقيةالدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والمواد: 9و10و11و16و18و19و20و27من اتفاقيةحقوق الطفل، لذا يجب أن تتقيد الدول بالتزاماتهاالقانونية الدولية؛ سواء بالامتناع عن إتيان الأفعال المؤدية إلى انفصالالأسرة عن بعضها البعض، بل أيضا باتخاذالتدابير الإيجابية للحفاظ على وحدة الأسرة بما في ذلك جمع شمل الأفراد المنفصلين خاصة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين أو المنفصلين عن والديهم.

كثيرا ما يتصادم حق المهاجرين-الأطفال غير المصحوبين-في وحدة الأسرة مع مصلحة الدولة المشروعة عند اتخاذهالقرارات حول دخول غير المواطنين على إقليمها أو بقائهم، إلا أن الأطفال المهاجرين وأسرهم ينبغي أن لا يخضعوا لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياتهم وحياتهم الأسرية، وفصل الأسرة بترحيل أو إبعاد أحد أفرادها عن إقليم دولة طرف، أو رفض السماح لأحد أفرادها بالدخول أو البقاء فيه أمر قد يشكل تدخلا تعسفيا أو غير قانوني في الحياة الأسرية.

نصت المادة 10من اتفاقيةحقوق الطفل على أن: تكفل الدول المعنية معالجة كل طلبات جمع شمل الأسر معالجة إيجابية وسريعة وإنسانية؛ فالأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، بمن فيهم الأطفال المنفصلون عن والديهم بسبب تدابير إنفاذ قوانين الهجرة مثل: احتجاز الوالدين يجب الإسراع في البحث عن الحلول المستديمة والقائمة على الحقوق لفائدتهم بما في ذلك إمكانية جمع شمل الأسرة.

الفرع الرابع: الحماية من جميع أشكال العنف والحق في الحماية من الاستغلال الاقتصادي

أولا: الحق في الحماية من جميع أشكال العنف

يتعرض الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن أهلهم طوال عملية الهجرة إلى العديد من أشكال العنف رغم ما توفره الاتفاقياتالدولية من حماية فيالمادتين: 11و 27من الاتفاقيةالدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والمواد: 19و26و32و34و35و36من اتفاقيةحقوق الطفل.

فمثلا: قد يتعرضون للإهمال،والإيذاء،والخطف،والحجز والابتزاز،والإتجار، والاستغلالالجنسي والاقتصادي،وعمل الأطفال،والتسول،والإشراك في الأنشطة الإجرامية وغير القانونية؛ فيكونون عرضة للعنف من الجهات الفاعلة في الدولة أو من غير الدولة أو مشاهدة العنف الذي يتعرض إليه الوالدين (Bhabha, Richard, & Jillyanne, 2014, p. 260).

كما أشارتاللجنتان إلى: "سياسات الهجرة التقييدية التي تجرم المهاجرين غير النظاميين، ونقص فرص الهجرة النظامية وغياب نظم حامية الطفولة الملائمة، والتي تجعل الأطفال المهاجرين بمن فيهم الأطفال غير المصحوبين أو المفصولين عن أهلهم عرضة للعنف والإيذاء أثناء رحلة الهجرة وفي البلدان المقصد...لهذا ينبغي على الدول اتخاذالتدابير اللازمة لضمان حماية الأطفال المهاجرين حماية كاملة وفعالة من جميع أشكال العنف والإيذاء" (التعليق العام المشترك بين: اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم رقم:4ولجنة حقوق الطفل رقم:23أنظر الوثيقتين رقم: CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23، 2017، الصفحات 12-13)،هذا طبقا لالتزاماتهاالقانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان  خاصة الاتفاقياتالمتعلقة بكل من الطفل والهجرة.

ثانيا: الحق في الحماية من الاستغلالالاقتصادي

تلتزم الدول بواجب احتراممعايير العمل الدولية المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل وحظر أشكال عمل الأطفال –بما فيهمالأطفال غير المصحوبين-والقضاء عليهم؛ فكل الأطفال المهاجرين الذين تجاوزوا السن القانونية للعمل ينبغي أن: يتمتعوا بصرف النظر عن وضعهم، بحماية ومعاملة متساوية من حيث الأجر،وظروف العمل،وشروط التوظيف،والضمان الاجتماعي،وأكدت ذلك المواد:25و26و52و53و54و55من الاتفاقيةالدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والمادتان:26و32من اتفاقيةحقوق الطفل، لهذا تكون الدول ملزمة باتخاذجميع التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لتنظيم وحماية توظيف الأطفال المهاجرين ولكفالة وإنفاذ أحكام اتفاقيةحقوق الطفل (التعليق العام المشترك بين: اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم رقم:4ولجنة حقوق الطفل رقم:23أنظر الوثيقتين رقم: CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23، 2017، الصفحات 14-15).

الفرع الخامس: الحق في المستوى المعيشي اللائق والحق في الصحة والحق في التعليم

أولا: الحق في المستوى المعيشي اللائق

تلتزم الدول بأن تضمن للأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين مستوى معيشي لائق (David Weissbrodt Michael, 2014)لنموهم البدني والعقلي والروحي والمعنوي وأكدت على ذلك المادة:45من الاتفاقيةالدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والمادة: 27من اتفاقيةحقوق الطفل، ومراعاة لظروف الدول وإمكاناتها فإنها تتخذ كل التدابير اللازمة من أجل مساعدة الأولياء وغيرهم من الأشخاص المسؤولين على الطفل من أجل إعمال هذا الحق (التعليق العام رقم:6"معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدانهم المنشأ" رقم:CRC/C/GC/2005/6، 2005، صفحة 15).

ينبغي على الدول الأطراف أن تحدد مبادئ توجيهية تفصيلية بشأن احتراممعايير مرافق الاستقبال؛ بشكل يوفر المساحة الكافية، واحترامخصوصيات الطفل وأسرته، بالإضافة إلى ذلك تتخذ تدابير لضمان مستوى معيشي لائق في أماكن الإقامة المؤقتة مثل: مرافق الاستقبال والمخيمات الرسمية وغير الرسمية وحتى ضمان الوصول إليها من قبل الطفل غير المصحوب أو المفصول عن ذويه.

ثانيا: الحق في الصحة والحق في التعليم

عندما يتعلق الأمر بضمان التمتع بالحق في الصحة (David Weissbrodt Michael, 2014)للأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم؛ تشير إلى ذلك المواد :28و45من الاتفاقيةالدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والمواد: 23و24و39من اتفاقيةحقوق الطفل، فإن الدول ملزمة بالوصول إلى أعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبمرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي وعلى قدم المساواة مع أطفال مواطني تلك الدول (التعليق العام رقم:6"معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدانهم المنشأ" رقم:CRC/C/GC/2005/6، 2005، صفحة 15)؛ بحيث يتاح لكل طفل مهاجر حسب المادة:3من اتفاقيةحقوق الطفل الحق في التمتع بأحسن مستوى من الصحة وإمكانية الوصول الكامل إلى معلومات والخدمات الصحيةوإعادة التأهيل (MARTENS & Jean-Francois, 2004, p. 171).

وتشير اللجنتان إلى: "إتباع الدول نهج شمولي إزاء الحق في الصحة وأن تتصدى خططها وسياستها واستراتيجياتها الوطنية للاحتياجات الصحية للأطفال المهاجرين...وأن يحصلوا على الخدمات الصحية دون أن يطلب منهم تصريح الإقامة أو وثيقة" (التعليق العام المشترك بين: اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم رقم:4ولجنة حقوق الطفل رقم:23أنظر الوثيقتين رقم: CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23، 2017، صفحة 17).

ويتمتع أيضا الطفل غير المصحوب بالحق في التعليم (David Weissbrodt Michael, 2014, p. 205)وحتى التدريب المهني بموجب المواد: 30و 43و45من الاتفاقيةالدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والمواد: 28و29و30و31من اتفاقيةحقوق الطفل، وأشارت لجنة حقوق الطفل بأنه: "يتمتع أيضا كل طفل غير مصحوب أو منفصل عن ذويه، بصرف النظر عن وضعه، وعلى نحو كامل بفرص التعليم في البلد الذي يوجد فيه... ودون تمييز ... وينبغي بوجه خاص أن تتمتع الفتيات المنفصلات عن ذويهن وغير المصحوبات بفرص التعليم الرسمي وغير الرسمي على أساس تكافؤ الفرص وبما في ذلك التدريب المهني..." (التعليق العام رقم:6"معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدانهم المنشأ" رقم:CRC/C/GC/2005/6، 2005، صفحة 14).

وتلتزم الدول بتسجيل الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم لدى السلطات المدرسية المتخصصة بأسرع وقت، مع الحفاظ على هويتهم وقيمهم الثقافية بما في ذلك الحفاظ على لغتهم الأم وتطوير ملكاتهم وحتى المشاركة في برامج التدريب المهني.

 


خاتمـة

يبدو من خلال هذه الدراسة أن الدولة – سواء الدولة المنشأ،أو الدولة العبور،أو الدولة المقصد- هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة كل عن حماية حقوق الإنسان للأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم، من انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرضون لها خلال جميع مراحل الهجرة؛ وذلك وفقا للمبادئ والالتزاماتالقانونية الواردة في القانون الدولي والاتفاقياتالدولية لحقوق الإنسان؛ بحيث نستنتج: أنه يجب على الدول أن تلتزم أثناء وضع سياساتها وبرامجها وقوانينها المتعلقة بالهجرة والأطفال أن تراعي:

·المبادئ العامة التالية: عدم التمييز، ضمان المصالح الفضل للطفل، حق الطفل في الاستماع إليه والتعبير عن آراءه والمشاركة، حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو، مبدأ عدم الإعادة القسرية وحظر الطرد الجماعي.

·التزاماتهاالقانونية في مجال حماية الطفل المهاجر غير المصحوب مثل: تحديد سن الطفل و الحق في الحرية، الضمانات الإجرائية القانونية الواجبة و الوصول إلى العدالة، الحق في الاسم،والخوية،والجنسية،والحياة الأسرية، الحماية من جميع أشكال العنف والحق في الحماية من الاستغلالالاقتصادي، الحق في المستوى المعيشي اللائق والحق في الصحة والحق في التعليم، بحيث أن أي تدهور لمستويات التمكين والانتفاعمن حقوق الإنسان في الدول المنشأ،  يعدد السبب الرئيسي لاتخاذالأطفال قرارات الهجرة بحثا عن حياة أفضل؛ وأثناهاوبعدها يتعرضون للعنف المتعدد الأشكال سواء مادي أو معنوي.

·يجب على الدول أن تلتزم بالعمل مع الآليات الدولية من أجل حماية حقوق الأطفال المهاجرين غير المصحوبين، من خلال تقديم تقاريرها في الآجال المحددة، وهذا من أجل تسهيل مراقبة مدى إعمال الدولة للمبادئ العامة وتنفيذ التزاماتهافي مجال حقوق الإنسان للأطفال المهاجرين غير المصحوبين، وأن تكفل لهم كل الحق في تقديم الشكاوى أمام الجهات المختصة، في حال وقوع أي انتهاك لحقوق هذه الفئة.

         لمساعدة الدول المعنية بحماية حقوق الانسان للأطفال المهاجرين غير المصحوبين، وفقا لالتزاماتهافي القانون الدولي نقترح النقاط التالية:

-يجب أن تعالج الدول المنشأ والعبور والمقصد كل المسائل المتعلقة بالأطفال المهاجرين غير المصحوبين من منظور حماية حقوق الإنسان وترقيتها لأنها أساسا إشكالية التمكين والانتفاعمن حقوق الإنسان، وليس من منطق الدولة وأمن الحدود.

-يجب أن تسعى الدول إلى التوفيق بين قانونها الداخلي والمعايير الدولية التي التزمتبها في إطار حماية حقوق الأطفال المهاجرين غير المصحوبين ومصالحهم الفضلى.

-يجب أن يعهد أمر حماية الأطفال المهاجرين غير المصحوبين إلى السلطات الوطنية المعنية بحماية الطفولة لأنهم يدخلون ضمن ولايتها ودون أي تمييز.

-يجب تعزيز الشراكة،والتعاون الدولي،والإقليمي والثنائي من أجل حل الإشكالات المتعلقة بترقية الحماية الفعالة لحقوق الأطفال المهاجرين غير المصحوبين.

-يجب تدريب الموظفين المختصين بإدارة الحدود على التعامل مع الأطفال المهاجرين غير المصحوبين وفقا لعناية خاصة،وتحديد هويتهم وسنهم مع تخصيص مراكز الإيواء والدعم الآمنة لهم، وتقديم المعلومات والخدمات والرعاية والحماية الملائمة،والمتكاملة مراعية الاعتبارات الجنسانية إلى غاية بلوغ سن الرشد.

- يجب اعتمادبدائل لاحتجازالأطفال المهاجرين غير المصحوبين؛ تراعي المصالح الفضلى للأطفالبما يحفظ هويتهم وعلاقتهم الأسرية وأن تعطي الأولوية للم شمل الأسرة في حالة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين.

-ينبغي على دولالمنشأ والعبور والمقصد أن تقدم الاستجابات الملائمة وفي الوقت المناسب لاحتياجاتالأطفال المهاجرين غير المصحوبين عندما يعرف وضعهم سواء بإدماجهم أو إعادتهم إلى أوطانهم وعلى نحو آمن.

-تشجيع الدول الأطراف التي لم تصادقعلى الاتفاقياتأن تنضم إليها مثل: (الاتفاقيةالدولية لحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، اتفاقيةحقوق الطفل، البرتوكول الاختياري لاتفاقيةحقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، البرتوكول الاختياري لاتفاقيةحقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والبرتوكول الاختياري لاتفاقيةحقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات).

تشجيع الدول على المصادقة على الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة،والنظامية،والمنظمة، لأنه يتضمن أهم معايير حوكمة الهجرة الدولية ودعم الجهود لترقيتهإلى اتفاقيةدولية

المصادر والمراجع

المصادر

·الاتفاقيات الدولية

1.إتفاقية حقوق الطفل. (20 11, 1989). إتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989. المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم:44/ 25(المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم:44/ 25).

·الوثائق الرسمية

1.التعليق العام المشترك بين: اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم رقم:4 ولجنة حقوق الطفل رقم:23أنظر الوثيقتين رقم: CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23. (2017). التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة. الأمم المتحدة. تاريخ الاسترداد 06 12, 2012

2.التعليق العام المشترك بين: للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تعليق رقم:3 ولجنة حقوق الطفل تعليق رقم 22، أنظر الوثيقة: CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22. (2017). "المبادئ العامة المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية". تاريخ الاسترداد 12 12, 2018

3.التعليق العام رقم:6 "معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدانهم المنشأ" رقم:CRC/C/GC/2005/6، رقم:CRC/C/GC/2005(2005).

4.التعليق العام المشترك بين: اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم رقم:4 ولجنة حقوق الطفل رقم:23أنظر الوثيقتين رقم: CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23. (2017). التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان الخاصة بالطفل في سياق الهجرة الدولية في بلدان المنشأ والعبور والمقصد والعودة. الأمم المتحدة. تاريخ الاسترداد 06 12, 2012

5.التعليق العام المشترك بين: للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم تعليق رقم:3 ولجنة حقوق الطفل تعليق رقم 22، أنظر الوثيقة: CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22. (2017). "المبادئ العامة المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية". تاريخ الاسترداد 12 12, 2018

6.التعليق العام رقم:6 "معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدانهم المنشأ" رقم:CRC/C/GC/2005/6، رقم:CRC/C/GC/2005(2005).

7. الللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان. (2017). "القضية العالمية المتمثلة في الأطفال المراهقين المهاجرين غير المصحوبين وحقوق الانسان". مجلس حقوق الانسان. تاريخ الاسترداد 24 07, 2017

8.تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، فرنسوا كريبو: المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في الدورة20، الوثيقة رقم: A/HRC/20/24. (2012). "إحتجاز المهاجرين غير القانونيين". تاريخ الاسترداد 02 12, 2012

9.تقرير مجلس حقوق الانسان إلى الجمعية العامة الوثيقة رقم: A/HRC/17/L.12. (بلا تاريخ). حقوق الانسان للمهاجرين وولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان للمهاجرين.

10.                     تقرير مجلس حقوق الانسان الى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن دورته الخامسة رقم الوثيقة : A/HRC/5/21. (2007).

11.                      قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم :A/RES/48/141. (بلا تاريخ). المفوض السامي لتعزيز جميع حقوق الانسان وحمايتها.

12.                     قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم :A/RES/68/179. (18 12, 2013). حماية المهاجرين.

13.                      قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/63/184. (18 12, 2008). حماية المهاجرين.

14.                      قرار مجلس الأمن رقم: S/RES/2009-2011الجلسة رقم: 6620 . (11 09, 2011).

15.                      قرار مجلس الأمن رقم: S/RES/2380-2017الجلسة رقم: 8061. (5 10, 2017).

16.                     لجنة حقوق الطفل التعليق العام رقم 12 hنظر الوثيقة رقم: CRC/C/DC/2009/12. (2009). "حق الطفل في الاستماع إليه". تاريخ الاسترداد 12 12, 2018

17.                      لجنة حقوق الطفل: التعليق العام: رقم5، أنظر الوثيقة: CRC/GC/2003/5. (2003). "التدابير العامة لتنفيذ إتفاقية حقوق الطفل". تاريخ الاسترداد 10 12, 2018.

المراجع

باللغة العربية

1.                        الكتب

1.حسن، حسن. (2014)، مكافحة الهجرة غير الشرعية على ضوء المسؤولية الدولية وأحكام القانون الدولي للبحار (المجلد الأولى)، دار الفكر الجامعي،الاسكندرية، مصر.

2.خليل، حسين. (2007). قضايا دولية معاصرة دراسة موضوعات في النظام الدولي العالمي الجديد، دار المنهل اللبناني،بيروت، لبنان.

3.عباس، عبد الأمير إبراهيم العامري. (2016). حماية حقوق الإنسان في القانون الدولي (المجلد الأولى). منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت، لبنان.

4.عدنان، داود عبد الشمري. (2014)، الحماية الدولي للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم (المجلد الأولى). مصر: مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع.

5.علي، عبد الله الأسود. (2018)، المسؤولية الدولية عن انتهاكات حقوق الانسان (المجلد الأولى). منشورات زين الحقوقية،بيروت، لبنان.

6.عمرو ، رضا بيومي. (2017)، الهجرة غير الشرعية بين القانون الدولي والتشريعات الوطنية، دار النهضة العربية،مصر.

7.عباس، فاضل الدليمي. (2017)،الموسوعة الميسرة في حقوق الانسان (حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حقوق اللاجئين والمهجرين وحقوق المهاجرين) (المجلد الأولى). دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.

8.كلوديو، زانغي. (2006). الحماية الدولية لحقوق الانسان (المجلد الأولى). (فوزي عيسى، المترجمون) مكتبة لبنان ناشرون،بيروت، لبنان.

9.محسن، حنون غالي. (2019)، الرقابة الدولية والوطنية على إنفاذ أحكام القانون الدولي لحقوق الانسان (المجلد الأولى). منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان.

10.                     محمد، مدحت غسان. (2012)، الحماية الدولية لحقوق الانسان (المجلد الأولى). دار الراية للنشر والتوزيع،عمان، الأردن.

11.                      محمد،يوسف علوان، و خليل موسى محمد. (2009)، القانون الدولي لحقوق الانسان-الحقوق المحمية (المجلد الجزء الأول).  دار الثقافية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.

12.                     نعيمة، عميمر. (2009). الوفي في حقوق الانسان (المجلد الأولى). دار الكتاب الحديث، القاهرة، مصر.

13.                      يحي، ياسين سعود. (2016). حقوق الانسان بين سيادة الدولة والحماية الدولية (المجلد الأولى). المركز القومي للإصدارات القانونية،القاهرة، مصر.

2.                         المقالات العلمية

1.                       برونسون ماكينلي. (2006). "الاتجار بالبشر الوجه القبيح للهجرة العالمية". (سوسن حسين، المحرر) مجلة السياسة الدولية، العدد 165،

2.                       باسيل يوسف باسيل. (1993). "حماية حقوق الانسان". المؤتمر الثامن عشر فتحاد المحامين العرب، المغرب.

3.                       عبابسة حمزة. ( 2014). "اللجان ادولية كآلية لحماية المهاجرين في القانون الدولي" . المجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية الانسانية، تاريخ الاطلاع من دولة مصر 12/12/2018، منالرابطhttp://search.mandumah.com/Record/629822

4.                       مدين آمال. (10, 2015). "الآليات الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بين الواقع والمأمول". مجلة الندوة للدراسات القانونية، تاريخ الاطلاع من دولة مصر 12/12/2018، منالرابط:http://search.mandumah.com/Record/693440

3.                         المواقع الالكترونية

1.الأمم المتحدة. (بلا تاريخ). الهجرة. تاريخ الاسترداد 31 10, 2019، من الأمم المتحدة:

 https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/migration/index.html

2.المنظمة الدولية للهجرة. (2014). المنظمة الدولية للهجرة. (OIM، المحرر) تاريخ الاسترداد 08 12, 2018، من

https://www.iom.int/sites/default/files/mena/IOM-Constitution-in-Arabic-small.pdf

3.المنظمة الدولية للهجرة. (20 01, 2016). تاريخ الاسترداد 08 12, 2018، من

https://www.iom.int/sites/default/files/Final%20Version%20of%20PM%20GN%20Jan2016%20-%20FINAL.Arabic.doc_.docx

4.يونيسيف تنبيه حول الأطفال: "رحلة مميتة للأطفال طريق الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط". (02, 2017). تاريخ الاسترداد 08 12, 2018، من https://www.unicef.org/publications/files/AR_UNICEF_Central_Mediterranean_Migration.pdf

5.إدارة الشؤون الاقتصادية والاقتصادية التابعة للأمم المتحدة شعبة الاسكان. (2015). "تقرير الهجرة الدولية 2015". الأمم المتحدة. تاريخ الاسترداد 31 10, 2019، من

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf

باللغة الأجنبية

1.                        الكتب

1.Opeski, B & Perruchoud ,R & Redpath-Cross, J (2014). Le droit international de la migration, Schulthess Média Juridique SA, Géneve. Zurich. Bale.

2.Kalin, W., & Jorg, K. (2009). The Law of International Human Rights Protection (Vol. First published). Oxford University Press, UK.

3.UNICEF. (2017). Migration in libya: Insights Into Experience of Women and Children in transit

4.                        المقالات العلمية والفصول

1.MARTENS, J., & Jean-Francois, N. (2004, 1 1). "La consolidation du devoir d'assistance des états envers les mineurs étranders en séjour irrégulier". Revue Trimestrielle des droits de l'homme

2.VALETTE, M.-F. (2012, 01 1). "La Vulnérabilité de l'enfant au Gré des Migrations". Revue Trimestielle des droits de l'homme.

3.Bhabha, J., and Others ,(2014). "Femmes, enfants et autres groupes des migrants marginalisés". Dans B. Opeskin, "Le droit international de la migration".Schulthess Média Juridique SA, Géneve. Zurich. Bale.

4.David Weissbrodt Michael, D. (2014). "Droits de l’homme internationaux des migrants". Dans B. Opeskin, "Le droit international de la migration". Schulthess Média Juridique SA, Géneve. Zurich. Bale.

5.Omelaniuk, I. (2014). "Institutions et processus migratoires mondiaux". Dans B. Opeskin, "Le droit international de la migration". Schulthess Média Juridique SA, Géneve. Zurich. Bale.

@pour_citer_ce_document

رؤوف منصوري, «حماية حقوق الإنسان للأطفال المهاجرين غير المصحوبين في القانون الدولي»

[En ligne] ,[#G_TITLE:#langue] ,[#G_TITLE:#langue]
Papier : ص ص 81-99,
Date Publication Sur Papier : 2020-10-26,
Date Pulication Electronique : 2020-10-26,
mis a jour le : 26/10/2020,
URL : https://revues.univ-setif2.dz:443/revue/index.php?id=7501.