الحق في الحياة الخاصة في التشريعات الإعلامية الجزائرية دراسة تحليلية لقوانين: 1982- 1990-2012The right to private life in Algerian media Analytical study of laws: 1982-1990-2012Le droit à la vie privée dans la législation algérienne des médias Étude analytique des lois: 1982-1990-2012
Plan du site au format XML


Archive: revues des lettres et sciences sociales


N°01 Avril 2004


N°02 Mai 2005


N°03 Novembre 2005


N°04 Juin 2006


N°05 Juin 2007


N°06 Janvier 2008


N°07 Juin 2008


N°08 Mai 2009


N°09 Octobre 2009


N°10 Décembre 2009


N°11 Juin 2010


N°12 Juillet 2010


N°13 Janvier 2011


N°14 Juin 2011


N°15 Juillet 2012


N°16 Décembre 2012


N°17 Septembre 2013


Revue des Lettres et Sciences Sociales


N°18 Juin 2014


N°19 Décembre 2014


N°20 Juin 2015


N°21 Décembre 2015


N°22 Juin 2016


N° 23 Décembre 2016


N° 24 Juin 2017


N° 25 Décembre 2017


N°26 Vol 15- 2018


N°27 Vol 15- 2018


N°28 Vol 15- 2018


N°01 Vol 16- 2019


N°02 Vol 16- 2019


N°03 Vol 16- 2019


N°04 Vol 16- 2019


N°01 VOL 17-2020


N:02 vol 17-2020


N:03 vol 17-2020


N°01 vol 18-2021


N°02 vol 18-2021


N°01 vol 19-2022


N°02 vol 19-2022


N°01 vol 20-2023


N°02 vol 20-2023


N°01 vol 21-2024


N°02 vol 21-2024


A propos

avancée

Archive PDF

N°02 vol 21-2024

الحق في الحياة الخاصة في التشريعات الإعلامية الجزائرية دراسة تحليلية لقوانين: 1982- 1990-2012
Le droit à la vie privée dans la législation algérienne des médias Étude analytique des lois: 1982-1990-2012
The right to private life in Algerian media Analytical study of laws: 1982-1990-2012
71-85
تاريخ الاستلام 2024-03-04 تاريخ القبول 09-10-2024

الوليد رفاس
  • resume:Ar
  • resume
  • Abstract
  • Auteurs
  • TEXTE INTEGRAL
  • Bibliographie
تسعى هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على النصوص القانونية التي تضمنتها قوانين  الإعلام الجزائرية التي عملت على تنظيم حق الأفراد في حماية حياتهم الخاصة، خاصة في ظل التطور الرهيب لتكنولوجيات الإعلام والاتصال وما صاحبه من ظهور التقنيات الحديثة في المعلوماتية من خلال أجهزة التصنت، التسجيل، التصوير، المراقبة ... وكذا النشر الحر دون قيود عبر وسائط الإعلام الجديد، ما جعل وسائل الإعلام ورجال الإعلام يستغلون هذه التقنيات في الحصول على معلومات وبيانات الأفراد المتعلقة بحياتهم الخاصة، سعيا منهم في الكسب المادي من وراء السبق الصحفي. كما تهدف الدراسة القانونية إلى كشف إجراءات حق الرد والتصحيح التي نص عليها المشرع الجزائري من خلال قوانين الإعلام: 1982-1990-2012، باعتبارها آلية من آليات حماية خصوصيات الأفراد في الجزائر. معلومات حول المقال
 
الكلمات المفتاحية:,الحق في الحياة الخاصة,التشريعات الإعلامية,حق الرد والتصحيح
Cette étude cherche à identifier les textes juridiques inclus dans les lois algériennes sur les médias qui réglementent le droit des individus à protéger leur vie privée, notamment à la lumière du terrible développement des technologies de l’information et de la communication et de l’émergence concomitante des technologies modernes en Informatique à travers les dispositifs d’écoute, d’enregistrement, de tournage, de surveillance... Ainsi que la diffusion libre et sans restriction à travers les nouveaux médias, qui a amené les médias et les hommes de médias à exploiter ces technologies pour obtenir des informations et des données d’individus liées à leur vie privée, dans le but de tirer du matériel du scoop. L’étude juridique vise également à révéler les procédures du droit de réponse et de rectification prévues par le Législateur algérien à travers les lois sur les médias: 1982-1990-2012, en tant que mécanisme de protection de la vie privée des individus en Algérie.      
 
Mots clés:droit à la vie privée, législation sur les médias, droit de réponse et de rectification
This study seeks to identify the legal texts included in the Algerian media laws that regulate the right of individuals to protect their private lives, especially in light of the terrible development of information and communication technologies and the concomitant emergence of modern technologies in Informatics through listening devices, recording, filming, surveillance... As well as the free and unrestricted dissemination through the new media, which made the media and media men exploit these technologies to obtain information and data of individuals related to their private lives, in an effort to gain material from the scoop. The legal study also aims to reveal the procedures of the right of reply and correction provided for by the Algerian Legislature through the media laws: 1982-1990-2012, as a mechanism to protect the privacy of individuals in Algeria.
Keywords:the right to private life,media legislation,the right of reply and correction

Quelques mots à propos de :  الوليد رفاس

Dr. Oualid Reffas    جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2، الجزائر  o.reffas@univ-setif2.dz
مقدمة
لقد كان للتقدم العلمي الهائل في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وكل ما يتعلق بتقنيات المراقبة والمعلوماتية، وما أفرزته من أجهزة التجسس والتنصت والتسجيل والتقاط الصور، سببا حاسما في تهديد الحياة الخاصة للأفراد، ليصبح من السهل الإطلاع على خصوصيات الأشخاص ونشرها عبر مختلف وسائل الإعلام سواء التقليدي أم الجديد، لاسيما على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، لذلك فقد كانت الجهود المبذولة للحد من الرقابة على الحياة العائلية والمهنية والصحية للأفراد وكذا أحاديثهم واتصالاتهم الشخصية واجتماعاتهم وتصرفاتهم الخاصة، محور النضال من أجل تقييد مبادئ الحرية المطلقة في المجتمعات، حيث شكّل انتهاك حرمة الحياة الخاصة دافعا من الدوافع التي قادت إلى إرساء المبادئ الدستورية لحماية «الحق في الحياة الخاصة» سواء دوليا من خلال المواثيق الدولية  أو وطنيا من خلال الدساتير الوطنية والنصوص القانونية، وعليه، فقد ساهم التطور التكنولوجي المستمر في الأجهزة الالكترونية الدقيقة بصفة مباشرة في التوغل السريع إلى خصوصيات الأفراد، عن طريق تجميع المعلومات وتخزينها بواسطة أحدث وأخطر ما توصل إليه التكنولوجيا، فصار انتهاك الحياة الخاصة للناس بمختلف الأجهزة أمرا بسيطا ومتاحا للجميع.
لقد كان للانتشار الكثيف لوسائل الإعلام المقروءة والسمعية والمرئية وظهور الصحفي المواطن، الأثر الفعّال في توجّه أغلب الصحفيين نحو الاهتمام بالأخبار والتقارير والمواضيع والمعلومات والبيانات التي تهم الرأي العام وتصنعه، دون مراعاة حدود حياة الأفراد الخاصة، وهذا كله من أجل أن تجد الأسرة الإعلامية لها سوقا واسعا للتوزيع لدى جمهور وسائل الإعلام، بحجة حق المواطن في الإعلام والمعرفة، ليظهر التعارض بين حقين: الحق في الإعلام والحق في الحياة الخاصة، وهنا وجب تدخل التشريعات من أجل وضع قيودا للحق في الحياة الخاصة للأفراد.   
مشكلة الدراسة
يعود ظهور مصطلح «الحق في الحياة الخاصة» كمصطلح قانوني تزامنا مع ظهور صحافة الإثارة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا كنتيجة حتمية لزيادة تلهف وسائل الإعلام إلى نشر  كل ما يتعلق بأسرار الحياة الخاصة للأفراد، مما أدى إلى بروز العديد من الأصوات الداعية إلى ضرورة وضع حد للعديد من الممارسات غير الأخلاقية لوسائل الإعلام اتجاه الأفراد، في ظل الحق الذي كفلته بعض النصوص القانونية سواء الوطنية أو الدولية من خلال الاتفاقيات والمواثيق الدولية، والمتمثل في قدسية الحياة الخاصة وحفظ أسرار الأشخاص عن الآخرين، ومع مرور الزمن تزايد الاهتمام بمسألة «الخصوصية» على اعتبار أنها قضية أخلاقية، لاسيما خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، لتواكب الاهتمام الجماهيري في أوروبا وتحديدا في بريطانيا بكل ما يتعلق بفضائح وأسرار وخبايا النجوم والشخصيات العمومية، مُتعطشين لأخبار المشاهير في مختلف مجالات السياسة، الثقافة، الرياضة والفن، وهذا مع تزامن دخول وسائل الإعلام الإلكترونية على غرار الراديو والتلفزيون حيز الاستخدام الجماهيري الواسع، وانتشار الصحف النصفية التي تركز على الإثارة» (حسني، 2010)، دون نسيان الأثر الذي ينتج عن دخول العديد من التقنيات الخاصة بحفظ المعلومات والبيانات المتعلقة بحياة الأفراد الخاصة، من خلال أجهزة مختلفة ومتنوعة المهام على غرار أجهزة تصوير صغيرة ودقيقة، ليصبح الفرد يعيش في مجتمع شفاف أينما ذهب وأينما وّلى يكون محل رقابة (بن سعيد، 2014/2015).
كثُر  الجدل بين المختصين بما فيهم رجال القانون ورجال الإعلام حول ما أصبح يُسمي بـ: «ﺃﺯﻤﺔ ﺍلحياﺓ ﺍلخاصة» خلال العصر الإلكتروني الراهن، لاسيما بعدما اتّسع نطاق حرية الرأي والتعبير وكل ما يمس عملية النشر عبر منصات الإعلام الجديد، أين تفاقمت جرائم التشهير والمساس بالحياة الخاصة للأفراد عبر وسائط الإعلام الجديد خاصة في المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، في ظل نقص الآليات القانونية التي يفترض أن تقضي بتدعيم المنظومة التشريعية وتفعيل النصوص القانونية الموجودة من أجل وضع حد في وجه كل من تسوّل لهم أنفسهم الاعتداء على خصوصيات الأفراد. وهذا بالنظر للمخاطر ﺍلكبيرة ﺍلتي نتجت عن التقنيات المعلوماتية، وهو ما تعكسه الصور والفيديوهات التي تعج بها منصات التواصل الاجتماعي لأفراد يمارسون حياتهم الخاصة قد يكونوا أشخاص عاديين أو مشهورين، والتي يتم نشرها دون أخذ إذن مسبق من طرف أصحابها، وتصبح في متناول الجميع، وقد يصل الاعتداء إلى التهديد والابتزاز والمُساومة بهدف الانتقام أو الكسب المادي غير المشروع. من جهتها، تعتبر حرية الرأي والتعبير من المبادئ الأساسية التي تُنادي بها المجتمعات، ومعيار  يتم به قياس مدى ديمقراطية الأنظمة،  بحيث «ترتكز حرية الإعلام على مبدأين أساسين، المبدأ الأول مرتبط بحماية الصحفي للقيام بدوره في النشر والتعبير عن آراءه بشكل فعّال، أما المبدأ الثاني فيتعلق بحماية حريات الأفراد وحقوقهم بما فيها الحق في الحياة الخاصة في إطار المصلحة العامة، وذلك من مختلف بعض التجاوزات التي يمارسها بعض من رجال الإعلام لتحقيق مجموعة من الأغراض قد تكون في مجملها اقتصادية ربحية، لذلك تظهر صعوبة تحقيق التوازن بين حق الأفراد في الإعلام والإطلاع على كل ما يحدث في المجتمع من مستجدات بما فيهم الأفراد وبين حق الأفراد في حماية حياتهم الخاصة من الغير إلى درجة أنها تصل في بعض الأحيان بالنسبة للأشخاص العموميين والمشاهير والنجوم إلى المتابعات القضائية. 
حظيت الحياة الخاصة للأشخاص بحماية دستورية وقانونية واسعة لدى الكثير من بلدان العالم بما فيها الجزائر، حيث شهدت العقود الأخيرة استجابة تشريعية واسعة على مستويات مختلفة، أين تجاوبت الأجهزة القضائية مؤيدة ضرورة حماية الحياة الخاصة للأفراد من اعتداءات الغير بما فيها وسائل الإعلام، للحد من سيطرتها المطلقة وامتلاكها الحرية التامة في النشر الذي قد يصل إلى حد المساس بخصوصيات الأشخاص، فقد أكدت التشريعات الإعلامية كغيرها من التشريعات الأخرى على العديد من الضمانات والوسائل القانونية لحماية حق الأفراد في ستر حياتهم الخاصة، الذي تعتبره ضمن قواعد السلوك المهني الواجب مراعاتها عند الممارسة الإعلامية المهنية، وتتجلى هذه الحماية التي كفلتها التشريعات الإعلامية للحق في حرمة الحياة الخاصة أمام اعتداءات وسائل الإعلام، في مباشرة تنفيذ إجراءات «حق الرد والتصحيح» كآلیة تضمن تصحیح الأخبار الخاطئة وتصویبها وتُمكّن الأشخاص من الرد على الاتهامات ونشر كل ما يتعلق بحياتهم الخاصة. وفي هذا الشأن تطرقت التشريعات الإعلامية في الجزائر بصور مباشرة وغير مباشرة إلى ضرورة حماية حق الأفراد في حياتهم الخاصة بداء بقانون الإعلام الأول رقم: 82–01 الصادر في: 06 فیفري 1982، مرورا بالقانون الثاني رقم: 90–07 الصادر في: 03 أفریل 1990، وصولا إلى آخر نص ينظم قطاع الإعلام، وهو القانون العضوي رقم: 12–05 الصادر في: 12 جانفي 2012، وعليه أصبح طرح التساؤل الرئيسي أمرا مُلحا: ما هي الآليات القانونية التي جاءت بها التشريعات الإعلامية لتنظيم «الحق في الحياة الخاصة» في الجزائر؟
التساؤلات الفرعية
يمكن أن يتفرع التساؤل الرئيسي السالف الذكر إلى مجموعة من التساؤلات الفرعية تتمثل في: 
-ماهي النصوص القانونية التي جاء بها قوانين الإعلام 1982، 1990، 2012 لتنظيم «الحق في الحياة الخاصة»؟ 
-ماهي الآليات التي سنتها التشريعات الإعلامية من أجل حماية الأفراد من انتهاكات وسائل الإعلام للحق في الحياة الخاصة؟
-ماهي الإجراءات التي تضمنها حق الرد والتصحيح في قوانين الإعلام: 1982، 1990، 2012 كآلية من آليات حماية حق الأفراد في حماية خصوصياتهم؟  
أهداف الدراسة
توجد جملة من الأهداف التي تسعى هذه الدراسة إلى تحقيقها تتمثل أبرزها في:
-التعرف على مختلف النصوص القانونية التي جاءت بها قوانين الإعلام لسنوات: 1982، 1990، 2012 المتعلقة بتنظيم «الحق في الحياة الخاصة».
-التعرف على مختلف الآليات التي سنتها التشريعات الإعلامية السالفة الذكر من أجل حماية الأفراد من انتهاكات وسائل الإعلام للحق في الحياة الخاصة.
-رصد الإجراءات القانونية المتعلقة بحق الرد والتصحيح كضمان لحق الأشخاص في حرمة حياتهم الخاصة
-كشف مكانة «الحق في الحياة الخاصة» ضمن المنظومة القانونية الجزائرية، ومحاولة معرفة درجة الاهتمام التي تُوليها التشريعات الإعلامية للحق في الحياة الخاصة. 
أهمية موضوع الدراسة
تظهر الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع الدراسة في العناصر التالية:
-الدور الكبير الذي تقوم به النصوص القانونية المستنبطة من التشريعات الإعلامية في تنظيم الحق في الحياة الخاصة للأفراد وحماية خصوصياتهم من انتهاكات الغير، لاسيما وسائل الإعلام.
-أهمية إجراءات حق الرد والتصحيح التي تضمنتها قوانين الإعلام الوطنية كآلية من آليات حماية الحق في الحياة الخاصة. 
-يعتبر حق الأفراد في عدم اطلاع الغير على حياتهم الخاصة من أكثر الحقوق عرضة للانتهاك خاصة في ظل البيئة الرقمية الراهنة وما تشهده من تطور رهيب في تكنولوجيات الإعلام والاتصال. 
-لم تعد مسألة الحق في الحياة الخاصة محلا للاعتراف أو الرفض فقط، بل أصبحت كل التشريعات الدولية والوطنية تؤمن بأهميتها وتنادي بضرورة حمايتها كحق حتمي لصون الكرامة الإنسانية للأشخاص.
المنهج المستخدم
يتطلب موضوع الدراسة الموسوم بـ: «الحق في الحياة الخاصة في التشريعات الإعلامية الجزائرية: دراسة تحليلية لقوانين: 1982-1990-2012»، لمعالجته توظيف منهجين سعيا للوصول إلى نتائج دراسة يمكن أن تتميز بالثبات والتعميم، لذلك يتناسب مع هذا الموضوع استخدام المنهج المسحي والمنهج التاريخي.
المنهج المسحي
تم استخدام المنهج المسحي باعتباره يندرج ضمن الدراسات والبحوث الوصفية، الهدف منه وصف وتحليل النصوص التشريعية والقانونية المنظمة لأي ظاهرة كانت أو سلوك ما أو حقوق معينة للأفراد، والتي من بينها «الحق في الحياة الخاصة» موضوع الدراسة، حيث تم الاعتماد على الأسلوب التحليلي الذي يعتمد على التعليق ونقد وقراءة النصوص القانونية المنبثقة من قوانين الإعلام: 1982-1990-2012 المنظمة لحق الأفراد في حرمة الحياة الخاصة.
المنهج التاريخي
تم الاستعانة بالمنهج التاريخي بحكم أنه يساهم في عملية إعادة بناء الماضي من خلال تفحص الأحداث الماضية انطلاقا من المستندات والوثائق والأرشيف، لذلك فهو يعتمد عل التدوين الموثق للأحداث الماضية، وله أهمية في مجال البحوث العلمية ذات الطابع القانوني، لاسيما تلك التي تهتم بالظواهر القانونية القابلة للتطور، مما يُساعد في الحصول على مختلف المعلومات والبيانات المرتبطة بالنصوص القانونية التي تنظم الحق في الحياة الخاصة، ورصد الظروف والعوامل التاريخية التي صدرت فيها التشريعات الإعلامية السالفة الذكر وتأثيرها على طبيعة النصوص المنظمة للحق في الحياة الخاصة.
مجالات الدراسة
تتمثل مجالات الدراسة في تحديد مجموعة النصوص التشريعية المعنية بالدراسة والتحليل، وقدم تم تحديد الثلاث قوانين التي نظمت قطاع الإعلام في الجزائر منذ الاستقلال إلى غاية تاريخ اليوم، وهي:
قانون الإعلام 1982 
أصدر المشرع الجزائري أول قانون للإعلام وهو القانون رقم: 82-01 المؤرخ في: 06 فیفري 1982 المتعلق بالإعلام، بعد حوالي 20 سنة من استقلال البلاد، وهذا بعد تقدیم نص المشروع من طرف الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني بتاريخ: 05 أوت 1981، وعلى إثر العديد من الناقشات تم الضبط النهائي لهذا النص، وإصدار أول قانون للإعلام في الجزائر، الذي یتكون من: 128 مادة مقسمة على خمسة أبواب. 
قانون الإعلام 1990 
ارتبط صدور قانون الإعلام رقم: 90-07 المؤرخ في: 03 أفريل 1990 بالتحولات التي شهدتها الجزائر والتغييرات التي جاء دستور فيفري 1989 في العديد من المجالات خاصة المجال السياسي، فبعد مصادق المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون الإعلام، كانت اللجنة التي وضعت مواد القانون تتكون من نواب المجلس الشعبي الوطني غالبيتهم ينتمون إلى حزب جبهة التحرير الوطني، ویتكون قانون الإعلام لسنة 1990 من مئة وستة مواد موزعة على تسعة أبواب. 
القانون العضوي للإعلام 2012 
كان صدور القانون العضوي المتعلق بالإعلام رقم: 12–05 المؤرخ في: 15 جانفي 2012، على إثر سلسلة المشاورات قادتها لجنة برلمانية بقيادة رئيس مجلس الأمة «عبد القادر بن صالح» بداية من تاريخ: 21 ماي 2011 إلى غاية تاريخ: 21 جوان 2011 مع أساتذة جامعين وخبراء في مجالات متعددة، وقد عُرض على المجلس الشعبي الوطني بتاريخ: 28 نوفمبر 2011، ثم صادق عليه بالأغلبية مجلس الأمة يوم: 22 ديسمبر 2011. ويتكون الهيكل العام لهذا القانون من مئة وثلاثة وثلاثين مادة موزعة على عشرة أبواب. 
ماهية الحق في الحياة الخاصة
صعوبة ضبط مفهوم الحق في الحياة الخاصة
اتفق أغلب الفقهاء في القانون وحتى في العلوم الاجتماعية والإنسانية على صعوبة تعريف موحّد لمصطلح «الحق في الحياة الخاصة» من خلال عدم إيجاد تحديد عام لهذا المصطلح يتناسب والاستعمال القانوني، ليترك المجال أمام القضاء في البحث عن كل حالة على حدا، مُحاولاً إيجاد العلاج المناسب والحماية الكاملة دون الالتزام بأحكام وقواعد سابقة، لذلك يُفضل أن يترك أمر تحديد هذا الحق للقضاء، وترجع صعوبة الاتفاق على مفهوم موحد للحق في الحياة الخاصة إلى العديد من النقاط، أهمها (يوسف، 1983):
-لم تضع أغلب التشريعات الوطنية والدولية التي تضمنت حماية الحق في الحياة الخاصة تعريفا خاصا وشاملا له، فلم يتفق الفقه على تحديد مدلوله، مما زاد من صعوبة توحيد التعريف.
-التشابك والتداخل الحاصل في تحديد أطر الحياة الخاصة للأشخاص التي ترتبط بالعديد من النواحي الشخصية والعائلية والاقتصادية والاجتماعية للفرد.
-نسبية الحق في الحياة الخاصة يجعل نطاقه غير مضبوط للاختلافات الموجودة في الزمان والمكان للوقائع والاحداث. 
-الاختلافات الموجودة في الظروف والعادات والتقاليد التي تحكم الشعوب، وما قد ينجر عنها من تغيرات مستمرة. 
-التباين في المجال القانوني بين الأنظمة والمجتمعات، فما يعتبر ضمن نطاق حماية خصوصية الأشخاص في المجتمع الجزائري، قد لا يدخل ضمن نطاق خصوصية الأشخاص في المجتمع الأمريكي.
لذلك اختلف أغلب الباحثين المتخصصين في تحديد مفهوم الحق في الحياة الخاصة، وامتنع أغلب المشرعون عن تعريفه مثل المشرع الفرنسي، وسايره في ذلك كل من المشرع الجزائري والمصري، ولا يزال يثير هذا الحق الكثير من الجدل في الفقه والقانون المقارن، بحكم مرونته وعدم ثبات فكرة الحياة الخاصة، إذ أنها لا تختل باختلاف الأقطار فحسب، بل باختلاف الأفراد أنفسهم وفقا لمتغيرات الجنس، العمر، المسكن، الوظيفة، المستوى التعليمي. (بنور، 2016/2017).
الاختلافات في تسمية المصطلح
تباينت التسميات التي تطلق على هذا الحق سواء في التشريعات الوطنية أو التشريعات الدولية، حيث أن هناك من يعتمد على مصطلح «الحق في الحياة الخاصة» (la vie prive) على غرار الدول اللاتينية، وهناك من يعتمد على مصطلح «الحق في الخصوصية» (privacy) على غرار الدول الأنجلوساكسونية (محمد أمين، 2006)، أما أغلب تشريعات الدول العربية ومن بينها التشريع الجزائري فقد تبنى المصطلح الأول الخاص بالتشريع اللاتيني، كما تجدر الإشارة إلى أن المختصين في القانون غالبا ما يستخدمون المصطلحين على أساس أنهما يُعبران عن مفهوم واحد، رغم العديد من الفروقات التي بينهما. ولقد تناولت العديد من الأبحاث والدراسات في المجالات القانونية والاجتماعية والإعلامية إلى مفهوم «الحق في احترام الحياة الخاصة»، وكذا مفهوم «الحق في حرمة الحياة الخاصة»، والتي هي عبارة عن مصطلحات تقليدية تأسس بها هذا الحق، فالقانون الفرنسي كان له السبق والفضل في الاعتراف بهذا الحق وتبني عبارة «الحق في الحياة الخاصة». 
من جهته، يذهب الفقه إلى أن المقارنة بين مصطلح «الحياة الخاصة» ومصطلح «الخصوصية» تكمن في أن لكل منهما جانبه ومجاله الذي يصلح للاستعمال فيه، حيث أن:
- مصطلح «الحياة الخاصة»: يشتمل في الجانب المادي حيث يرتبط بالمكان الذي يتواجد فيه الشخص، مثال ذلك حرمة المسكن، حرمة المراسلات.
-مصطلح «الخصوصية»: يعبر عن المظاهر المعنوية كالمحادثات الشخصية والمكالمات الهاتفية والتي ترتبط بالشخص أكثر من المكان.
وقد تعرض هذا التوجه للانتقاد، وفضل الجانب الغالب من الفقه استعمال المصطلحين للتعبير عن عناصرهما، واعتبروا أن اختلاف وتعدد أشكال انتهاك الحق في الحياة الخاصة هو الذي كشف معالم هذا الحق بشكل واضح، وما التعبير والتغير في المصطلحات إلاَ تجسيدا لمظاهره المختلفة، لذلك «يبدو أن مصطلح «الحياة الخاصة» هو  الأقرب للصواب باعتبار  أن مفهوم الخصوصية أوسع وأشمل من مفهوم الحياة الخاصة، حيث أن الخصوصية تقتصر على الحياة البشرية دون سواها، فالقول بأن حق الشخص في حياته الخاصة، فهذا يعني الحديث على الشخص باعتبار أنه عبارة عن كيان مادي ومعنوي وجب أن تحترم كرّامته، وفي حالة ما إذا تم الإشارة إلى مفهوم الخصوصية فهي تمتد لتشمل مجموعة من الخصوصيات تضم الخصوصية الاجتماعية والخصوصية البيئية والخصوصية الدينية، وبالتالي نجد بأن  الحياة الخاصة جزء من الخصوصية (أحمد فتحي، 1987). 
وعليه فقد تبني صاحب الدراسة مصطلح «الحق في الحياة الخاصة»، بحكم أن التشريعات الإعلامية الجزائرية المعنية بالدراسة والتحليل أخذت بمصطلح «الحق في الحياة الخاصة» بدلا من «الحق في الخصوصية».
التعريف اللغوي والاصطلاحي 
لغويا 
من الناحية الأدبية تعرّف الخصوصية في معاجم اللغة العربية بأنها: «حالة الخصوص، والخصوص نقيض العموم، فيقال خصَهُ الشيء خصًا وخصوصاً وخصوصيةً»، لذلك يُقال في المجتمعات العربية «اختص فلان بالأمر» (ابن منظور، 1969). أما في اللغة الفرنسية فقد وردت عبارة الحياة الخاصة التي تُعرَف بأنها: «كل ما يعني الفرد ولا يعني الدولة وهي كذلك كل ما ليس مفتوحا للجمهور». ويعتبر المشرع الفرنسي هو أول من دعا إلى ضرورة الاعتراف بهذا الحق، متبنيا مصطلح الحق في الحياة الخاصة، وقد استند في ذلك على معيار المكانية، لذلك ينظر الفرنسيون للحياة الخاصة على أنها: «تلك الأحداث التي تدور خلف الجدران» (Bernard, 2003).  
اصطلاحا 
هناك العديد من التعاريف نذكر تلك التي لها علاقة بموضوع الدراسة:
-«الحياة الخاصة تحمل معاني الألفة والعزلة، الانسحاب والخلوة، الانفراد والهدوء، مُشيرا إلى أن «الحياة الخاصة تعني الحق في أن يترك المرء وشأنه» (Isabelle, P. 95). 
-كما عرّفها «كاريونيه» الحق في الحياة الخاصة بأنّه: «حق الشخص في المجال الخاص لحياته، بحيث يستطيع أن يعيش بمنأى عن الآخرين، أي الحق في الخصوصية الطبيعية للفرد والحق في أن يعيش بهدوء» (هاني، 2012).
-وفي إطار علاقة الفرد بالمجتمع «تعتبر الحياة الخاصة انسحابا إراديا ومؤقتا للفرد من المجتمع إلى حالة من العزلة أو الاقتصار على مجموعة صغيرة يألف إليها، أو حتى وسط مجموعات أكبر، لكن يكون في حالة لا تعرف فيها شخصيته ولا يلتزم بالتحفظ»(علي أحمد، 2006).
-«الحياة الخاصة هي حق الإنسان في أن يعيش بمفرده مجهولا» أو «من حق الشخص أن يعيش بعيدا عن أنظار الناس وعن القيود الاجتماعية»، بمعنى أنه من حق الشخص أن لا يكون مع الجماعة، وهذا ما أقرته المحاكم الأمريكية، التي اعتبرت بأن «الحق في الحياة الخاصة يعني الحق في العزلة دون التعرض للنشر غير المرخص فيه» (عصام أحمد، 2005).
-من جهتها ترى الهيئة الاستشارية للمجلس الأوروبي، بأن الحياة الخاصة تتمحور في قدرة الفرد على أن يعيش حياته كما يريد هو وفقا لظروفه وقناعاته، مع أقل حد ممكن من تدخل الغير وإطلاعه عليها «، فقد أشارت إلى مجالات الحياة الخاصة من خلال العناصر التالية (الهيئة الاستشارية للمجلس الأوروبي، 1970): 
-كل ما يتعلق بالحياة العائلية للأفراد.
-الحياة الخاصة داخل محيط منزل الأسرة. 
-نشر وقائع أو معلومات أو بيانات خاصة بالأفراد من شأنها أن تسبب لهم الحرج في مجتمعهم. 
-إعطاء صورة خاطئة عن الأشخاص. 
- كل ما يمس سلامة البدن والشرف والاعتبار للأشخاص.
-نشر الصور الفوتوغرافية دون إذن مسبق من أصحابها. 
-كل أنواع وأشكال التجسس.
-كشف مختلف المعلومات والبيانات والحقائق الخاصة التي يعلمها شخص معين.
-كل أشكال الفضول الزائد عن اللزوم والغير مبرر.
-إساءة استعمال الاتصالات الخاصة للأشخاص. 
أما بالنسبة للمشرع في دولة كندا فلقد حصر عناصر الحق الحياة الخاصة في النقاط الآتية (عصام أحمد، 2005): 
-كل ما يرتبط بالحياة الزوجية.
-عدم التصنت للغير.
-ممارسة مختلف الشعائر الدينية والروحية للأفراد.
-عدم إذاعة ونشر مختلف المحادثات الخاصة إلا في الحالات الاستثنائية القاهرة كالسعي وراء الكشف عن مرتكبي الجريمة. 
-سرية المراسلات البريدية. 
ومما سبق، يمكن القول بأن المشرع الجزائري قد تبنى مصطلح «الحياة الخاصة» بدلا من مصطلح «الخصوصية»، كما يمكن أخذ تعريف الباحث «يونس عرب» كتعريف إجرائي يتناسب مع موضوع الدراسة، الذي يرى بأن الحياة الخاصة للأشخاص تشتمل على الحق في العيش مع نفسه وأسرته في هدوء وسكينة، والحق في السرية المهنية، وسرية المراسلات والمحادثات، حرمة المساكن وحرية الاعتقاد والفكر، وكل ما يتعلق بالحياة العائلية والعاطفية والروحية والمالية (الدخل) ...، وتعتبر الحياة الخاصة من المظاهر الاجتماعية الضرورية لكل فرد، وجب توفير الحماية بكلّ الوسائل والأساليب من كل أشكال التعسف والاعتداء من أيا جهة كانت، بغض النظر عن طبيعة المعتدى عليه أو الوسيلة المستعملة في عملية الاعتداء  (الصادق، 2022).
الحق في الحياة الخاصة في قانون الإعلام 1982
نظّم المشرع الجزائري قطاع الإعلام بنصوص خاصة، وتجسد ذلك من خلال أول قانون للإعلام الحامل لرقم: 82-01 المؤرخ في: 06 فيفري 1982، والذي كان له اتجاه إيديولوجي بحت بالنظر إلى الحقبة الزمنية التي نشأ في أحضانها، وقد ترجمت ذلك المادة الثالثة منه التي أكدت على ممارسة حق الإعلام بحرية، ولكن ضمن نطاق الاختيارات الإيديولوجية المنتهجة في البلاد وتوجيهات القيادة السياسية المنبثقة عن الميثاق الوطني، وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر قد تبنت الخيار الاشتراكي منذ تاريخ الاستقلال، كما أشارت المادتين الخامسة والسادسة إلى أن تسيير المؤسسات الإعلامية تكون في يد مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني.
وبالرغم من التوجه الأيديولوجي لأول قانون للإعلام في الجزائر، إلا أنه أشار ضمنيا إلى الحق في الحياة الخاصة، مطالبا رجال الإعلام خلال ممارستهم المهنية إلى ضرورة احترام مبادئ الأخلاق، فقد نصت المادة 43 من قانون الإعلام السالف الذكر على ضرورة احترام الصحفيين المحترفين لمبادئ الأخلاق المهنية في إطار احترام المسؤولية الاجتماعية، لذلك نجد بأن النصوص القانونية لهذا التشريع قد شدّدت على ضرورة احترام الصحفي الحياة الخاصة لأفراد المجتمع والحرص على عدم تشويه صورة وسمعة الأشخاص لتحقيق أغراض ومصالح شخصية، واحترام آراء الآخرين وخصوصياتهم وثقافات الشعوب الأخرى والمساواة والإنصاف في تبادل المعلومات في إطار المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام (عصام أحمد، 2005).
وعليه، فقد ركّز المشرع الجزائري من خلال قانون 1982 على كرامة المواطنين بالدرجة الأولى واعتبرها من ضمن الحقوق الأساسية التي كفلها الدستور، مُحذّرا الصحفيين توظيف أحقيتهم في النشر المساس بكرامة الإنسان، التي تقوم على حماية سمعة وشرف الأشخاص. ففي هذا الصدّد، نصت المادة 47 من القانون السالف الذكر بأنه يمكن أن يتم رفض منح اعتماد الصحفيين المحترفين في الحالات التي من شأنها أن تمس بكرامة المواطنين وبحقوقهم الدستورية.
وفي السياق ذاته، أشار المشرع إلى جريمة القذف باعتبارها نتيجة حتمية لسلوك انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد، وذلك بتسليط عقوبة على مرتكب القذف في الفصل الثالث الموسوم بـ: «حماية السلطة العمومية والمواطن»، والمتشكل من إحدى عشرة مادة قانونية بداية من المادة 118 وإلى غاية المادة 128، حيث نصت المادة 129 على أن:  «كل قذف كما هو محدد في المادة 296 من قانون العقوبات يكون موجها لأعضاء القيادة السياسية والحكومة أو إلى مختلف المؤسسات السياسية الوطنية سواء تابعة لحزب جبهة التحرير الوطني أو إلى الدولة أو إلى ممثليها يعاقب على هذا الفعل بالحبس من 10 أيام إلى سنة، وبغرامة مالية من ثلاثة آلاف دينار جزائري إلى عشرة آلاف دينار جزائري أو بإحدى العقوبتين فقط، ولهذا جاء نص عقوبة القذف لمن يثبت عنهم انتهاك أعراض وحرمات الأشخاص بحكم أن القذف يمس السمعة، وبالتالي انتهاك الحياة الخاصة، ما يعتبر القذف بمثابة الاعتداء على خصوصية الأفراد.
وما يُستخلص من قانون الإعلام لسنة 1982، أنه بالرغم من أنه حاول وضع حدا للتجاوزات التي ترتكبها وسائل الإعلام في حق الأفراد، إلا أنه لم يتطرق بصورة صريحة ومباشرة إلى الحق في الحياة الخاصة كمصطلح قانوني وضع له قواعد وعقوبات للمخالفين، مُكتفيا ببعض التلميحات والإشارات التي تصب في خانة عناصر الحق في الحياة الخاصة.
وهناك مجموعة من الاعتبارات جعلت المشرع الجزائري من خلال قانون 1982 لم يُعر اهتماما بالغا إلى الحق في الحياة الخاصة، نذكر أهمها:
-قانون الإعلام لسنة 1982 يعتبر أول قانون ينظم قطاع الإعلام في الجزائر بعد 20 سنة من تاريخ الاستقلال، وبالتالي لم يكن الحق في الحياة الخاصة ضمن اهتماماته.
-التوجه الإيديولوجي (الاشتراكي) المُنتهج من طرف السلطة يفرض توجيه الممارسة الإعلامية نحو نمط معين يخدم خيارات السلطة، وبالتالي عدم إعطاء هامش كبير من الحرية والحقوق للأفراد.
-الظرف الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تمر بها البلاد خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي، تجعل من المشرع الجزائري لا يهتم بتنظيم حقوق المواطنين بحكم أنها لا تدخل ضمن أولويات السلطة التشريعية.
-احتكار الإعلام في يد حزب جبهة التحرير جعله موجها لخدمة توجهات سياسية معينة.
حق الرد والتصحيح في قانون 1982 كآلية لحماية الحق في الحياة الخاصة 
تتفق أغلب تعريفات حق الرد في مجال الإعلام بأنه تلك الصلاحية التي يحوزها الأشخاص في أن يعملوا على تحسين صورتهم وسمعتهم من خلال إبداء الرأي وعرض مختلف الدفوع ضد كل ما يتم نشره عنهم من وقائع مزيفة وغير صحيحة أو مزاعم يتم من خلالها إلحاق أضرارا قد تكون مادية أو معنوية للأشخاص (محمد سعيد، 1988)، وبالتالي فهو حق الفرد في التعقيب عن ما قيل فيه ومنحه فرصة توضيح وجهة نظره حيال ما تم نشره في الصحيفة مما يمسه، ومن بين ما قد تنشره وسائل الإعلام كل ما يتعلق بأشكال ومظاهر الحياة الخاصة للأفراد، وهذا ما يعني حقهم في استخدام حق الرد والتصحيح.
وبالرغم من أن المشرع الجزائري لم يتطرق بصراحة ووضوح لحق الأفراد في حرمة حياتهم الخاصة من خلال قانون الإعلام رقم: 82–01، إلا أنه أقرّ بحق الرد والتصحيح للأشخاص المتضررين من انتهاكات وتجاوزات وسائل الإعلام، وهذا باعتبارها آلية من آليات حماية خصوصية الأشخاص، ويلاحظ أن هذا النص من خلال الفصل الثالث بداية من المادة 74 وإلى غاية المادة 84 ميّز بشكل واضح بین حق الرد وحق التصحیح، أين یقتصر حق التصحیح في المادة 74 على ممثلي السلطات العمومیة التي تكون بصدد أعمال تتصل بمراكز عملهم، أما حق الرّد فاستنادا لنص المادة 79 فهو مكفول لكل شخص طبيعي أو اعتباري كان ضحية وقائع مغلوطة أو ادعاءات منشورة عبر وسائل الإعلام وصادرة عن سوء نیة من شأنها أن تخلّف أضرارا معنویة أو مادیة لهم على غرار انتهاك خصوصيات الأفراد، وتُضیف المادة 80 من نفس القانون إلى أنه: «إذا كان الشخص المقصود باسمه في المادة الخبرية المنشورة في وسائل الإعلام محلا للنزاع، وكان أو عاجزا عن الرد أو منعه مانعا شرعيا أو متوفیا، له الحق في أن یقوم مقامه في مباشرة إجراءات الرد جهات معينة قد تكون في ممثله الشرعي أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حسب أسبقیة القرابة. كما اعتبرت المادة 77 من القانون ذاته بأن حق التصحیح بمثابة حق دولي معترفا به وفقا لنصها: «التصحيح حق دولي معترف به عملا بالمادة 05 من الإعلان الخاص بالمبادئ الأساسیة المتعلقة بمساهمة أجهزة الإعلام في تعزیز السلام والتفاهم الدولي وفي محاربة المضامين العدائیة والعنصریة ونظام التمییز العنصري»، من جهتها نصت كل من المواد: 76، 82 و83 على شروط نشر الرد والتصحیح المتمثلة في:
-ضرورة نشر تصحیح ما ورد خطأ في المكان ذاته، وفي أجل أقصاه 10 أیام اعتبارا من تاریخ تسلم التصحیح بالنسبة لأیة صحیفة یومیة، وفي العدد الموالي لتلقي التصحیح بالنسبة للدوریات الأخرى.
-یجب أن ینشر الرد على الأكثر خلال الأیام الثمانیة التي تلت تاریخ تسلمه بالنسبة للصحیفة الیومیة وفي العدد الذي یلي تاریخ تسلم الرد بالنسبة للدوریات الأخرى.
-یجب أن یكون الرد من نفس حجم المادة الصحفية المنشورة بالنسبة للصحافة المكتوبة وفي المكان ذاته وبنفس حروف الطباعة التي تمت طباعة بها النص المكتوب، وبالنسبة للصحافة السمعية البصرية نفس نفس الوقت الذي تم إذاعة أو بث المادة السمعية البصرية.
إن نشر وسائل الإعلام لحق الرد والتصحيح لفائدة الأشخاص سواء الطبيعيين أم المعنويين الذين تعرضوا لانتهاكات تمس حياتهم الخاصة، يعتبر إلى حد ما جبرا للضرر وردا للاعتبار لهم، بعدما انتهكت خصوصياتهم باختلاف أشكالها كحرمة مساكنهم، أو المحادثات الخاصة بهم، أو المراسلات والمذكرات الخاصة بهم، أو كشف ذممهم المالية وكذا حياتهم الصحية والطبية، أو آراءهم السياسية، وأيضا الحياة العائلية والعاطفية لهم، وحرية معتقداتهم الدينية، وحياتهم المهنية، ولحق في حماية شرفهم. 
الحق في الحياة الخاصة في قانون الإعلام 1990
ظهر قانون الإعلام 1990 أثناء فترة التعددية الإعلامية، وفي ظروف دولية وسياسية مغايرة لتلك التي جاء فيها قانون الإعلام لسنة 1982، والملاحظ انتباه المشرع الجزائري لضرورة التطرق لمظاهر الحق في الحياة الخاصة، فقد كانت نصوصه المتعلقة بحماية خصوصية الأشخاص أكثر تفصيلا في العديد من النصوص لاسيما المواد: 03، 36 و40 والتي يمكن القول بأنها نصت في مضمونها على ضرورة حماية الحياة الخاصة للأفراد. 
تعتبر حماية كرامة الفرد والمحافظة على مكانته الاجتماعية أحد المظاهر الأساسية للحق في الحياة الخاصة، ما يُفسر ارتباط حق الكرامة الإنسانية مع الحق في الخصوصية، لذلك فإن استخدام الصور الفوتوغرافية للأفراد و المساس بسمعتهم يُعد انتهاكا لخصوصية الأفراد، وهذا ما يظهر بشكل واضح في مضامين قانون الإعلام رقم: 90-07، حيث أقرت المادة الثالثة منه على حرية  الممارسة المهنية للإعلام، ولكن شريطة احترام كرامة الأشخاص، ما يعني أنه حق الإعلام للمواطنين مكفول من خلال حق رجال الإعلام في الوصول إلى مصادر المعلومات وفي المقابل حق الجمهور في تلقي البيانات والأرقام والحقائق كاملة وموضوعية ونزيهة، بشرط أن هذا الحق لا يتم استخدامه للمساس بالكرامة الإنسانية أو أن يُشكل خطرا لمصالح الدفاع الوطني أو تهديدا للسياسة الخارجية للبلاد.
هذا وقد أعطت المادة 36 من القانون السالف الذكر، لرجال الإعلام أحقية وصولهم إلى مصادر الأخبار، فلا يمكن للصحفي نشر المعلومات التي من طبيعتها أن تهدد الوحدة الوطنية وأمن الدولة، أو أن يقوم بكشف الأسرار الإستراتيجية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية لاسيما القطاعات السيادية على غرار الدفاع الوطني، الداخلية، الخارجية، أو أن يقوم بنشر معلومات تمس بحقوق المواطن بما فيه الحق في حماية الحياة الخاصة أو أن يقوم بتسريب كل ما يتعلق بقضايا التحقيق والبحث القضائي.
ولقد أكدت تشريعات الإعلام على ضرورة احترام رجال الإعلام لأخلاق وآداب المهنة الصحفية وعدم الخوض في خصوصيات الناس، وذلك من خلال ما جاء به نص المادة 40، داعيا إلى ضرورة احترام الصحفيين لأخلاق وآداب المهنة الإعلامية: 
-عدم المساس بالحقوق وحريات الأشخاص التي نص عليها الدستور.
-تطبيق وسائل الإعلام لإجراءات حق الرد والتصحيح من خلال تصحيح الأخبار الكاذبة والمضلّلة والمعلومات غير الصحيحة.
-الابتعاد عن التحيزات والذاتية قدر الإمكان وتقديم إعلام قائم على الموضوعية.
-ضرورة التحلي بالنزاهة والصدق في إبداء الرأي والتعليق على الأحداث والوقائع.
-تجنب استغلال وسائل الإعلام لأغراض شخصية أو مادية قائم على المصالح الشخصية.
- تجنب كل صور وأشكال الافتراء والوشاية والسب والقذف عبر وسائل الإعلام.
-الامتناع عن التنويه المباشر وغير المباشر بالعرقية وعدم التسامح والعنف.
وعليه يتبين أنه من خلال ما ورد في قانون الإعلام لسنة 1990، كرّس المشرع الجزائري في العديد من المواد القانونية ما يحمي خصوصية الأفراد وكل ما يتعلق بحياتهم الشخصية والعائلية والمهنية، ولكن بشرط عدم المساس بالمؤسسات السيادية للدولة، بما فيها المؤسسات الأمنية وكل ما يرتبط بالأمن القومي،  المؤسسات الدستورية والمؤسسات الدبلوماسية، ولقد أتت هذه النصوص القانونية من أجل خلق نوع من التوازن في العمل الإعلامي، وذلك بتحديد المعالم الأساسية للممارسة المهنية الأقرب إلى الموضوعية والنزاهة، والتي لا يجب على الصحفي تجاوزها لأن انتهاك الحياة الخاصة هو بمثابة انتهاك صريح للشخصية في حد ذاتها.
حق الرد والتصحيح في قانون 1990 كآلية لحماية الحق في الحياة الخاصة 
يعتبر إجراء حق الرد والتصحيح في التشريعات الإعلامية من الإجراءات العاجلة، وذلك لدرء الآثار السلبية من وراء عملية نشر مضامين تتعلق بخصوصيات الأشخاص، ففي هذا الشأن أقر المشرع الجزائري من خلال قانون الإعلام 1990 في الباب الرابع الموسوم بـ: «المسؤولية وحق التصحيح والرد» ونظمته المواد القانونية من المادة 44 وإلى غاية المادة 52. 
وقد أكد المشرع الجزائري على حق الرد والتصحيح في الممارسة الإعلامية المهنية، كإجراء يعمل على رد الاعتبار للأشخاص الذين تعرضوا ضحية لنشر  ما تعلق بحياتهم الخاصة عبر  وسائل الإعلام، لذلك يُعد بمثابة وسيلة قانونية الهدف منها حماية الأفراد من مختلف الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن نشر  البيانات والمعلومات المزيّفة و غير الصحيحة التي قد تنشرها المؤسسات الإعلامية في حق خصوصيات الأشخاص، حيث تقر  المادة 45 من القانون السابق الذكر  على إمكانية أن يلجأ كل شخص نُشر عنه معلومات غير صحيحة نتج عنها إلحاق أضررا مادية أو معنوية، إلى حق الرد، كما يحق له أن يرفع دعوى قضائية ضد مسؤول المؤسسة الإعلامية والصحفي صاحب المادة المنشورة في المسؤولية، وعليه يجب على صاحب المؤسسة الصحفية المعنية، أن تقوم بعملية نشر أو بث الرد مجانا وفقا للشروط والأشكال التي حددتها المادة 44، وقد بينت النصوص التنظيمية المتمثلة في المواد: 44 و47 و50 من قانون الإعلام رقم: 90-07 شروط نشر الرد والتصحيح المتمثلة في العناصر التالية: 
-نشر التصحیح في الصحيفة یكون في المكان ذاته، وبالحروف ذاتها التي طبعت بها المادة الصحفية المعترض علیها، وهذا من دون القيام بأي شكل من أشكال التعديلات أو التغييرات من خلال الحذف أو التصرف أو التعقیب خلال 48 ساعة من تاریخ إيداع الشكوى.
-نشر التصحیح في أي دوریة یكون في العدد الموالي لتاریخ تسلم الشكوى.
-یتم بث التصحیح في الإذاعة أو التلفزیون في البرنامج الموالی إذا كان الأمر متعلقا ببرنامج تلفزيوني خلال الیومین الموالیین لتسلم الشكوى.
-یحق لطالب ممارسة حق الرد وبعد مرور ثمانیة أیام من تسلیمه الطلب أن یخطر المحكمة المختصة، في حالة عدم نشر الرد خلال الیومین الموالیین لتسلمه بالنسبة للصحيفة والمؤسسات الإعلامية السمعية البصرية، وفي العدد الموالي بالنسبة للصحف المكتوبة. 
أتاح المشرع الجزائري حق الرد والتصحيح كإحدى الوسائل القانونية تكون في يد الأفراد ضد التعسف، الذي تتخذه ضدهم وسائل الإعلام بمختلف أطيافها وأصنافها، على إثر نشر وقائع خاطئة أو معلومات غير صحيحة من شأنها أن تمس بخصوصيات الأشخاص وإلحاق أضررا مادية أو معنوية بهم. من جهته، إن نظام النشر في وسائل الإعلام الذي قد يحكمه في بعض الأحيان قواعد نظام «اللائسمية في التحرير» أو نظام «سرية التحرير» القاضي بحق صاحب المقال في عدم نشر اسمه أو الكتابة بغير هويته الحقيقية (التوقيع باسم ولقب مستعار)، يُشكل تهديدا حقيقيا للحق في الحياة الخاصة، ما جعل قانون الإعلام لسنة 1990 يلجأ إلى سياسة العقاب على المهنيين الذي يثب في حقهم المساس بالحياة الخاصة للأفراد إلى جانب صاحب الجهاز الإعلامي المسؤول عن النشر، استنادا لما جاءت به المادة 41 من القانون السالف الذكر:  والتي تقر بأن المدير أو كاتب المقال أو الخبر  هو من يتحمل مسؤولية أي مقال ينشر في  صحيفة أو أي خبر  يبث عبر المحطات الإذاعية أو القنوات الفضائية. إضافة إلى جانب ما تضمنته المادة 42 من القانون نفسه على أن المخالفات المرتكبة والتي تمس بخصوصيات الأفراد سواء كانت عبر مواد مكتوبة أو منطوقة أو مصورة يتحملها المسؤولين على المؤسسات الإعلامية.
وأكد المشرع الجزائري على قيام المسؤولية الجزائية في جرائم الصحافة الخاصة بانتهاك حرمة الحياة الخاصة، كان من بين أهدافها حماية حق حماية الخصوصية من تجاوزات رجال الصحافة، وبالتالي دفعهم إلى ضرورة التقصي والتحري بدقة وبموضوعية عن صحة المعلومات والبيانات المنشورة، فقد كشفت المادة 87 من القانون السالف الذكر بأن: «التحريض على ارتكاب الجنايات أو الجنح ضد الأمن القومي وما يمس الوحدة الوطنية عبر وسائل الإعلام، يُعرّض مدير الوسيلة الإعلامية وكذا صاحب النص إلى متابعات جزائية. 
الحق في الحياة الخاصة في القانون العضوي للإعلام لسنة 2012
واصل المشرع الجزائري من خلال ثالث قانون للإعلام في الجزائر الصادر سنة 2012 تطرقه إلى ضرورة حماية خصوصية الأشخاص من انتهاكات وسائل الإعلام، ولأول مرة يتم ذكر المصطلح بصريح العبارة وبطريقة مباشرة، ليمنع بذلك الانتهاك من غير وجه حق خصوصيات الأشخاص خاصة ما تعلق بالحفاظ على الشرف والاعتبار، وفي هذا الشأن تمنع المادة 93 من القانون العضوي رقم: 12-05 كل طرف أو جهة مهما كانت التعرض للحياة الخاصة للأفراد وكذا شرفهم وما تعلق باعتبارهم، لذلك تشّدد ضرورة الكف عن انتهاك الحياة الخاصة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  للأشخاص، لذلك نجد بأن قواعد  ممارسة المهنة الإعلامية المتعارف عليها كثيرا ما تدعو إلى ضرورة التفريق بين السلوكات والتصرفات المرتبطة بالوظائف المهنية للأفراد في الهيئات والمؤسسات العمومية، وبين السلوكات والتصرفات ذات الطابع الخاص المرتبط بشخصية الأفراد»(محمد فوزي، 201)، وهذا باعتبار أن تحقيق حق جمهور وسائل الإعلام في الإعلام والحصول على المعلومات الجديدة يتطلب تزويده بالمواضيع المتعلقة بالشأن العام، وليس بما يتعلق بمواضيع الحياة الخاصة للأشخاص.
وفيما يتعلق بشرف الأفراد واعتبارهم، فإن كل من الشرف والاعتبار  يعتبران من أهم القيّم والمبادئ الأخلاقية التي يسعى الإنسان للمحافظة عليهما، وذلك لارتباطهما الوثيق بشخصية الفرد، وكذا بمكانة وسمعة الفرد وسط الجماعة التي يعيش فيها، والواقعة التي تمس الشرف تمس بالضرورة الكرامة الإنسانية، كما أن الواقعة التي تمس الاعتبار تمس بالضرورة المكانة الاجتماعية (عبد الحميد، 2005)، وفي هذا الصدد اعترف المشرع الجزائري بالحق في حماية الشرف والاعتبار ، من خلال تجريم العديد من السلوكات التي تمس به، بنوعين من الجرائم:
-جرائم علنية: تتمثل في القذف والسب.
-جرائم غير علنية: تتمثل في إفشاء الأسرار والتصريح الكاذب (بن حيدة، 2009/2010).
ويُشترط لحماية شرف واعتبار الأشخاص وجود الضرر سواء عن طريق القذف بنشر وقائع مزيفة وغير صحيحة أو السب علنا بألفاظ تخدش الحياء، مع ضرورة العلم بمحتواها ومعناها وسماع أفراد المجتمع لها، بحكم أن خطورة هذه الجرائم لا تكمن في العبارات المشينة في ذاتها، ولكن في علانيتها ونشرها أمام الجميع.
ويعتبر واجب الابتعاد عن المساس بحرمة الحياة الخاصة للأفراد من خلال حماية المعلومات والبيانات المتعلقة بحياة الأفراد سواء تعلق الأمر بالجوانب الشخصية والعائلية والصحية والمهنية، من المبادئ الأخلاقية التي نصت عليها وتبنتها أغلب مواثيق العمل الصحفي والإعلامي (حسن عماد، 2003)، لذلك اتجه المشرع الجزائري إلى إدراجه في أغلب التشريعات الإعلامية المنظمة لأنشطة الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، ويظهر ذلك من خلال نصه في المادة الثانية من القانون العضوي للإعلام رقم: 12-05 التي تؤكد على ضمان حرية الممارسة المهنية الإعلامية، في ظل احترام قوانين الجمهورية ومبادئ ومقومات المجتمع من خلال:
-احترام الدستور وقواﻧﻴﻦ اﻟﺠﻤﻬورﻳﺔ باعتبارهما المصدر الأول لمشروعية الحق في الخصوصية.
-احترام تعاليم اﻟدين اﻹﺳﻼﻣﻲ باعتباره من المصادر الاحتياطية للقانون الجزائري.
-احترام اﻟﻘيم اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ التي تتعارض مع كل أشكال الاعتداء على حرمة الأفراد وحياتهم الخاصة.
-ﺳﺮﻳﺔ مجريات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ التي تتعلق في كثير من الحالات برغبة المشرع في حماية خصوصيات المتقاضين محل التهمة.
-كراﻣﺔ الإنسان واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ التي لا يمكن أن ينفصل عنها حق الإنسان في الخصوصية. 
وإلى جانب الالتزامات السابقة، تطرقت التشريعات الإعلامية الوطنية إلى حماية الحق في حماية الحياة الخاصة من خلال إقرارها على ضرورة الالتزام بأخلاقيات العمل الصحفي، المنصوص عليها في المادة 92 من القانون العضوي للإعلام 12-05 والمتمثلة في العناصر التالية:
- الالتزام قدر الإمكان بالموضوعية والنزاهة عند نقل المعلومات والوقائع والأحداث، والتفريق بين الأخبار التي يريدها الجمهور والأخبار التي تتناول خصوصيات الأشخاص.
-ضرورة ﺗﺼﺤﻴﺢ كل خبر مزيّف أو مغلوط ردّا لاعتبار الأشخاص الطبيعية والمعنوية الذين تعرضت مصالحهم لأضرار معينة.
-ضرورة الامتناع ﻋﻦ ﺗﻌﺮيض اﻷﺷﺨاص ﻟﻠﺨطﺮ سواء كان هذا الخطر ماديا أو معنويا.
-الابتعاد عن اﻟوﺷﺎﻳﺔ واﻟﻘذف الموجّه للأفراد وما يترتب عنه من مساس بكرامتهم وسمعتهم.
-تجنب ﻧﺸﺮ مضامين قد ﺗمس ﺑﺎﻟنظام اﻟﻌﺎم أو ﺗﺴﺘﻔﺰ ﻣﺸﺎﻋﺮ أفراد المجتمع. 
ومع ظهور الإعلام الجديد وتطور أشكاله تفاقمت مؤخرا مظاهر المساس بخصوصيات الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بالنظر إلى طبيعة خصوصية النشر الإلكتروني، واكب المشرع الجزائري التطورات التكنولوجية من خلال نص المادة 71 من القانون السالف الذكر، التي أكدت على ضرورة الاحترام الصارم للقواعد والأخلاقيات وحماية الحق في الحياة الخاصة للأشخاص من مختلف الانتهاكات التي قد تمس بسلامته من خلال ضبط النشاط الصحفي الالكتروني والنشاط السمعي البصري عبر الانترنت.
حق الرد والتصحيح في قانون الإعلام 2012 كآلية لحماية الحق في الحياة الخاصة 
لم يتخلى المشرع الجزائري من خلال القانون العضوي للإعلام رقم: 12-05 التطرق إلى إجراءات حق الرد والتصحيح كآلية من آليات حماية حرمة الحياة الخاصة للأفراد، فقد حرصت معظم التشريعات الإعلامية على حماية الأفراد والموظفين العاملين في مختلف المصالح والهيئات الرسمية من الأضرار التي قد تلحق بهم بسبب المعلومات غير الصحيحة والمُغرضة التي تنشر عنهم عبر مختلف وسائل الإعلام، لذلك «اتجه المشرع إلى الاعتراف لهم بحق الرد والتصحيح كآلية من آليات رد الاعتبار المعنوي» (صقر، 2013)، وإجبار الضرر اللاحق بهم في انتهاك خصوصياتهم وسلامة سمعتهم ومكانتهم وحرمة أفراد عائلاتهم، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في التشريعات الإعلامية السارية المفعول استنادا للمادة 100 من القانون 12-05، ضرورة أن يلتزم مدراء النشريات وخدمات السمعي البصري ووسائل الإعلام الالكترونية بالنشر المجاني لكل رد أو تصحيح تم تبليغهم إياه سواء شخص طبيعي أو شخص معنوي بخصوص الوقائع أو المعلومات والبيانات المنشورة من طرف وسائل الإعلام بطرق مظلله وخاطئة.
وضمن المشرع الجزائري في هذا المقام حق كل شخص يعتقد بأنه قد تعرض بصورة مباشرة أو غير مباشرة لادعاءات أو اتهامات كاذبة من شأنها أن تمس بشرف أو سمعة الفرد أن يلجأ إلى مباشرة إجراءات حق الرد رفقا لما نصت عليه المادة 110 من القانون السالف الذكر، سواء عن طريق نفسه أو من طرف هيئته المعنية أو من يمثلها قانونا، أو من طرف سلطته السُّلمية أو الوصاية التي ينتمي إليها هو أو هيئته وفقا للمادة 111 من قانون الإعلام لسنة 2012، وفي حالة رفض أو عدم التزام الوسيلة الإعلامية بنشر أو بث الرد الموجّه لها من طرف الأشخاص المتضررين من منشوراتها وفقا لشروطه المنصوص عليها قانونا، تُعاقب هذه الوسيلة ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ 100 ألف دﻳﻨﺎر  إﻟﻰ 300 ألف دﻳﻨﺎر جزائري وفقا لنص المادة 112 من القانون السالف الذكر.
وبذلك تكون التشريعات الإعلامية قد سعت إلى حماية خصوصية الأفراد من مختلف الانتهاكات الناجمة عن الممارسة المهنية للعديد من الإعلاميين بحجة حق الأفراد في الإعلام، وقد اشتملت الحماية من خلال إجراءات حق الرد والتصحيح.  
خاتمة
بعد التحليل والتعليق والاستنباط من مختلف النصوص التشريعية المعنية بالدراسة «قوانين الإعلام: 1982-1990-2012»، الذي يهدف إلى البحث عن الآليات القانونية التي جاءت بها التشريعات الإعلامية لتنظيم الحق في الحياة الخاصة في الجزائر، والتعرف على الإجراءات التي تضمنها حق الرد والتصحيح في قوانين الإعلام السالفة الذكر كآلية من آليات حماية حق الأفراد في حماية خصوصياتهم، خلص موضوع الدراسة الموسوم بـ: «الحق في الحياة الخاصة في التشريعات الإعلامية الجزائرية: دراسة تحليلية لقوانين: 1982-1990-2012» إلى مجموعة النتائج يمكن تلخيصها في العناصر التالية:
- أولى المشرع الجزائري أهمية بالغة للحق في الحياة الخاصة، حيث أضفى عليه نوعا من القُدسية، وذلك من خلال نصوصه التنظيمية المتمثلة في قوانين الإعلام: 1982، 1990، 2012 سواء بطريقة مباشرة وصريحة أم بطريقة غير مباشرة وغير صريحة.
-حرصت التشريعات الإعلامية إلى إقرار الحق في الحياة الخاصة في الجزائر، من خلال توفير الحماية الفعّالة له بالنص على إجراءات حق الرد والتصحيح في قوانين الإعلام: 1982، 1990، 2012.
-أعطت التشريعات الإعلامية بموجب قوانين الإعلام: 1982-1990-2012 أهمية خاصة للحق في الحياة الخاصة، باعتباره من المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها خلال الممارسة المهنية، وذلك إيمانا منها بالمخاطر التي أصبحت تُشكلها مختلف وسائل الإعلام على الحق في حماية خصوصية الأشخاص.
-إن احترام خصوصية الأشخاص يفرض على وسائل الإعلام عدم تدخلها في كل ما يتعلق بالشؤون والأسرار الخاصة للأفراد من خلال عدم المساس لـ : الحالة العائلية، الاعتبار والشرف، الهوية، الحالة الصحية والمهنية، الذمة المالية، حرمة المسكن والمراسلات والبيانات الخاصة ...، فلا يجوز لأي كان انتهاك هذا الحق المقدس للأفراد إلا وفقا لما تسمح به القوانين السارية المفعول، ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة والضرورة الملحة في المجتمع، أي كل ما يتعلق بحماية حقوق وحريات الأفراد، وما يخدم مصالح الأمن القومي والسلامة العامة لأفراد المجتمع أو الرخاء الاقتصادي، وكذا تجنب كل أشكال عدم الاستقرار والاضطراب والإرهاب الدولي والجرائم العابرة للحدود أو  المحافظة على الآداب والصحة العامة.
-إن الصراع في تحديد نطاق المفاهيم المرتبطة بالحق في الحياة الخاصة والحق في الإعلام النابع من مبدأ حرية الرأي والتعبير، هو صراع قائم ودائم تفصل بينهما النصوص التشريعية المُنظمة للعلاقة بينهما، إلى جانب أخلاقيات الممارسة المهنية.
-تعتبر مواثيق الشرف وأخلاقيات المهنة من وسائل حماية الحياة الخاصة للأفراد، فهي تفرض على وسائل الإعلام ورجال الإعلام ضرورة الالتزام بعدم نشر معلومات مغلوطة وغير صحيحة تمس بحياتهم الخاصة وتُسيء لمكانتهم الاجتماعية، بحكم أن لكل فرد الحق في حماية خصوصياته من النشر والتداول عبر  مختلف وسائل الإعلام، لذلك وجب على الصحفيين مراعاة الجوانب الأخلاقية لتحقيق التوازن بين حماية حقوق الأفراد والمصلحة العامة للمجتمع، فالعمل وفقا لمنظومة قيّم ومعايير أخلاقية يُعتبر أحد الآليات الفعّالة لحماية الحق في الحياة الخاصة. 
-ضرورة توفير الحماية الكافية واللازمة للحق في الحياة الخاصة سواء كانت مدنية أو جزائية، وذلك ببسط حماية أكبر في مواجهة عملية نشر وسائل الإعلام لخصوصيات الأفراد.
-إن التأثر الشديد بالانعكاسات التي أفرزها التطور العلمي لوسائل النشر والإعلام، وظهور تقنيات إنتاج وتخزين المعلومات البيانات، وما صاحب كل هذا التطور من تهديد خطير للعديد من عناصر الحق في الحياة الخاصة كالمكالمات الهاتفية وأجهزة التصنت والتجسس بالإطلاع على المعلومات والبيانات الشخصية من طرف الغير بما فيهم وسائل الإعلام، قد ساهم في تفاقم أزمة: «غزو الخصوصية».
تجدر الإشارة إلى أنه من صعوبات الدراسة التي وقفت في وجه الباحث: صعوبة تحديد المفهوم بحكم أن مفهوم الحق في الحياة الخاصة في التشريعات الإعلامية مفهوم غير واضح، فهو يرجع في الغالب لاجتهادات الفقهاء والقضاة وكذا إلى اختلاف القيّم الأخلاقية والتقاليد والثقافة من مجتمع لآخر، فما يُباح فعله في بعض المجتمعات يُعد من قبيل الحياة الخاصة هو محضور في مجتمعات أخرى، إلى جانب تعدد الجدال الفقهي والقضائي حول العناصر التي تُحدد مصطلح «الحق في الحياة الخاصة» سواء تعلق الأمر الاعتراف به كحق مستقل أو حول طبيعته القانونية، فهناك اختلافات بين الفقهاء والمختصين فهناك من يعتقد بأنه يدخل ضمن الحقوق المعنوية وهناك من يرى بأنه يندرج ضمن الحقوق الشخصية.
وفي الختام يمكن طرح مجموعة من مقترحات الدراسة، خاصة وأن الجزائر تعتبر عضوا في الأمم المتحدة، حيث صادقت على مختلف المواثيق الدولية، ما جعلها مُلزمة بتبني حق الأفراد في الحياة الخاصة وحمايته من خلال التشديد عليه في التشريعات الوطنية خاصة تشريعات الإعلام وذلك بحكم جسامة الأضرار التي تُخلفها وسائل الإعلام جراء نشرها لخصوصيات الأفراد، ويمكن حصرها في النقاط التالية:
- إدراج نصوص تشريعية في قوانين الإعلام تتضمن عقوبات مدنية كالتعويضات المالية عن الأضرار وعقوبات جزائية كالحبس والغرامة المالية ضد وسائل الإعلام والصحفيين الذين يثبت في حقهم التعمد والقصد في انتهاكهم للحياة الخاصة اتجاه الأفراد. 
-لا بد من زيادة الاهتمام بالحق في الحياة الخاصة، وإثراءه بالضمانات الكافية لحمايته من الاعتداء، وذلك من خلال مواكبة التطور الذي يشهده العصر، خاصة في الوسائل والتقنيات الحديثة التي يتم بها انتهاك خصوصيات الأفراد لذلك وجب أن تتكيف النصوص التنظيمية مع هاته التطورات الحديثة.
-تدعيم المنظومة القانونية من خلال زيادة العديد من المواد القانونية أو تخصيص فصل يتضمن تجريم انتهاك الحق في الحياة الخاصة في التشريعات الإعلامية الجزائرية.
-السعي من أجل إدراج الحالات المرتبطة بانتهاكات الحق في الحياة الخاصة للأشخاص عبر وسائل الإعلام ضمن الحماية الإستعجالية، وذلك من خلال إمكانية رفع الشخص المتضرر من انتهاك الخصوصية دعوى قضائية في القسم الاستعجالي بمحكمة الاختصاص.
-العمل على برمجة حملات تحسيسية وتوعية من خلال الندوات والأيام الدراسية والملتقيات العلمية برعاية جمعيات المجتمع المدني من طرف المختصون والقانونيون والمهنيون في الإعلام يحذرون فيها من مخاطر المساس بالحياة الخاصة للأفراد.
ابن منظور. (1969). لسان العرب. لبنان: مطبعة بيروت.
حسن عماد، مكاوي. (2003). أخلاقيات العمل الإعلامي. مصر: الدار المصرية اللبنانية.
حسني، محمد نصر. (2010). قوانين وأخلاقيات العمل الإعلامي. الإمارات: دار الكتاب الجامعي.
عبد الحميد، المنشاوي. (2005). جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار. مصر: دار الجامعة الجديدة للنشر.
عصام أحمد، البهجي. (2005). حماية الحق في الحياة الخاصة في ضوء حقوق الإنسان والمسؤولية المدنية. مصر: دار الجامعة الجديدة للنشر.
علي أحمد، عبد الزعبي. (2006). حق الخصوصية في القانون الجنائي دراسة مقارنة. ليبيا: المؤسسة الحديثة للكتاب.
محمد أمين، الشوابكة. (2006). جرائم الحاسوب والأنترنت الجريمة المعلوماتية. الأردن: دار الثقافة.
محمد فوزي، الخضر. (2012). القضاء والإعلام حرية التعبير بين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة. فلسطين: المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية.
محمد سعيد، مجذوب. (1988). الحريات العامة وحقوق الإنسان. لبنان: جروس برس.
صقر، نبيل. (2013). جرائم الصحافة في التشريع الجزائري. الجزائر: دار الهدى للنشر والتوزيع والصحافة.
يوسف أحمد، علي السيد علي. (1983). الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة. مصر: دار النهضة المصرية.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم 82-01 المؤرخ في 06 فيفري 1982 المتضمن قانون الإعلام، الجريدة الرسمية، العدد 06 ليوم 09 فيفري 1982.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم 90-07 المؤرخ في 03 أفريل 1990 المتعلق بالإعلام، الجريدة الرسمية، العدد 14 ليوم 04 أفريل 1990.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالإعلام، الجريدة الرسمية، العدد 02 ليوم 15 جانفي 2012.
وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في: 10 دیسمبر 1948.
وثيقة العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة في: 16 دیسمبر 1966.
وثيقة الاتفاقية الأوروبیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة في: 4 نوفمبر 1950.
وثيقة الاتفاقية الأمریكیة لحقوق الإنسان في: 22 نوفمبر 1969.
وثيقة المیثاق العربي لحقوق الإنسان في: 23 مای 2004.
وثيقة المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب في: 28 جوان 1981.
وثيقة التوصية رقم: 428، الهيئة الاستشارية للمجلس الأوروبي في: 23 جانفي1970.
أحمد فتحي سرور. (1984). الحق في الحياة الخاصة، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة، السنة 54.
بلحاجي وهيبة. (جوان 2016). القانون العضوي المتعلق بالإعلام في الجزائر دراسة تحليلية مقارنة بين قانون 2012 و1990 حول المكاسب والنقائص، المجلة الجزائرية للسياسة العامة، جامعة الجزائر 03. م 04، ع 02.
هاني صوادقية.(جانفي 2012). حماية الحق في الخصوصية، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، جامعة لونيسي على البليدة 02. م 02، ع 01.
بن سعيد صبرينة. (2014/2015). حماية الحق في حرمة الحياة الخاصة في عهد التكنولوجيا، (أطروحة دكتوراه). كلية الحقوق والعلوم السياسية، باتنة: جامعة الحاج لخضر. 
بنور سعاد. (2016/2017). حماية الحياة الخاصة للعامل، (أطروحة دكتوراه). كلية الحقوق والعلوم السياسية، وهران: جامعة محمد بن أحمد. 
بن حيدة محمد. (2009/2010). الحق في الخصوصية في التشريع الجزائري دراسة مقارنة، (رسالة ماجستير). كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أدرار: الجامعة الإفريقية العقيد أحمد دراية. 
Bernard Beignire.(2003). La protection de la vie privée, Libertés et droits fondamentaux, 09 édition, Revue et augmentée, dalloz.

@pour_citer_ce_document

الوليد رفاس, «الحق في الحياة الخاصة في التشريعات الإعلامية الجزائرية دراسة تحليلية لقوانين: 1982- 1990-2012»

[En ligne] ,[#G_TITLE:#langue] ,[#G_TITLE:#langue]
Papier : 71-85,
Date Publication Sur Papier : 2024-12-23,
Date Pulication Electronique : 2024-12-23,
mis a jour le : 23/12/2024,
URL : https://revues.univ-setif2.dz:443/revue/index.php?id=10179.