النظام القانوني لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية في التشريع لجزائري واتفاقية تريبسThe legal system for the contract to use the trademark in the legislation of Algeria and the TRIPS Agreement
Plan du site au format XML


Archive: revues des lettres et sciences sociales


N°01 Avril 2004


N°02 Mai 2005


N°03 Novembre 2005


N°04 Juin 2006


N°05 Juin 2007


N°06 Janvier 2008


N°07 Juin 2008


N°08 Mai 2009


N°09 Octobre 2009


N°10 Décembre 2009


N°11 Juin 2010


N°12 Juillet 2010


N°13 Janvier 2011


N°14 Juin 2011


N°15 Juillet 2012


N°16 Décembre 2012


N°17 Septembre 2013


Revue des Lettres et Sciences Sociales


N°18 Juin 2014


N°19 Décembre 2014


N°20 Juin 2015


N°21 Décembre 2015


N°22 Juin 2016


N° 23 Décembre 2016


N° 24 Juin 2017


N° 25 Décembre 2017


N°26 Vol 15- 2018


N°27 Vol 15- 2018


N°28 Vol 15- 2018


N°01 Vol 16- 2019


N°02 Vol 16- 2019


N°03 Vol 16- 2019


N°04 Vol 16- 2019


N°01 VOL 17-2020


N:02 vol 17-2020


N:03 vol 17-2020


N°01 vol 18-2021


N°02 vol 18-2021


N°01 vol 19-2022


N°02 vol 19-2022


N°01 vol 20-2023


N°02 vol 20-2023


N°01 vol 21-2024


A propos

avancée

Archive PDF

N:02 vol 17-2020

النظام القانوني لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية في التشريع لجزائري واتفاقية تريبس

The legal system for the contract to use the trademark in the legislation of Algeria and the TRIPS Agreement
ص ص 267-279
تاريخ الإرسال: 2019-04-30 تاريخ القبول: 2020-06-21

سفيان رمازنية
  • resume:Ar
  • resume
  • Abstract
  • Auteurs
  • TEXTE INTEGRAL
  • Bibliographie

يُعد عقد الترخيص باستعمال العلامة من بين أهم الوسائل والآليات الناجحة لنقل المعرفة الفنية منالدول المتقدمة إلى الدول النامية، وهو الأمر الذي من شأنه تحقيق التنمية الاقتصادية للدول التي عملت على سن تشريعات داخلية لحماية أطراف هذا العقد تشجيعا لإبرام مثل هاته العقود لما لها من أهمية في ظل تداعيات الأحكام الجديدة لحماية العلامة التجارية وعقد الترخيص الوارد عليها في اتفاقية تريس، لهذا فالإشكالية المطروحة ما مدى توافق النظام القانوني لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية في التشريع الجزائري للأحكام الجديدة لاتفاقية تريبس ؟، لكن بتحليل نصوص الاتفاقية والتشريع الجزائري يتبين أنّ عقد التّرخیص في الجزائر يخضع للشّروط الموضوعیة العامة الواجب توافرها في كافة العقود، لهذا ينبغي على المُشرّع الجزائري سن نظام تشريعي خاص بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية وتحديد الأطر التنظيمية له وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لأطرافه.

الكلمات المفتاحية

عقد الترخيص، العلامة التجارية، المرخص، المرخص له، تريبس

    
                  
Le contrat de ‘‘Licence pour l’Utilisation de la Marque’’ est l’un des moyens et des mécanismes les plus importants de transfert de connaissances techniques -et donc de technologie- des pays développés vers les pays en développement. 
Ce type de contrat permettrait le développement économique des pays ayant adopté une législation interne protégeant et encourageant la conclusion de contrats dans de tels termes. 
Or, les implications des nouvelles dispositions pour la protection de ‘‘la Marque et du Contrat de Licence’’ contenues dans l'accord TRIS posent la problématique de la compatibilité du système juridique en matière de ‘‘Licence pour l’Utilisation de la Marque’’ dans la législation algérienne avec les nouvelles dispositions de l'Accord sur les ADPIC. En effet, en Algérie, le contrat de licence est soumis aux conditions générales qui doivent être respectées dans tous les contrats.Ainsi, le législateur algérien serait appelé à adopter 

 

un régime législatif autorisant l’utilisation de la marque, définissant son cadre réglementaire et créant un environnement législatif approprié pour ses parties.


Mots-clés :
Contrat de licence, marque de commerce, titulaire de licence, titulaire de licence, ADPIC

      
                    
The licensing contract to use the mark is one of the most successful mechanisms involved in transfer technical knowledge from developed countries to developing countries, Which would achieve the economic development of the countries that have enacted internal legislation to protect the parties to this contract, As well as to encourage them to conclude such contracts in light of the trademark and licensing contract new provisions contained in the TRIPS Agreement.Therefore, What is the compatibility of the legal system for the licensing of the use of a trademark in Algerian legislation with the new provisions of the TRIPS Agreement?. However, the analysis of the agreement and Algerian legislation provisions shows that the license contract in Algeria is subjected to the general substantive conditions of contracts. Therefore, the Algerian legislator should enact a legislative regime for licensing the use of trade marks, defining its regulatory frameworks and creating the appropriate legislative environment for its parties.
Keywords:license contract, trademark, Licensor, licensee, TRIPS Agreement

Quelques mots à propos de :  سفيان رمازنية

جامعة محمد لمين دباغين سطيف2rsofiane1986@gmail.com

مقدمة

تُعتبر الملكية الفكرية من أحدث موضوعات القانون التجارى، وتنبع الأهمية القانونية لحماية الملكية الفكرية من أن الابتكار والاختراع والتأليف هم اللبنة الأساسية التى يُبنى عليها أي تطور اقتصادي لأي بلد، ومما لاشك فيه أنّ حماية الملكية الفكرية هي الدافع الذي يشجع صاحب الحق على بذل المزيد من الجهد، إذ أن العلاقة وثيقة ما بين النمو والتطور على كافة المستويات ووجود قوانين تكفل وتُوفر الحماية اللازمة، ولمّا كانت العلامة التجارية أحد عناصر الملكية الفكرية، إذ أنها عنصر أساسي في التعرف على البضائع والمنتجات والخدمات إضافة إلى أهميتها من حيث أنها الرابط بين أطراف كثيرة تتمثل في المنتِج أو التاجر أو مُقدِّم الخدمة إضافة إلى المستهلك وحتى البضائع أو الخدمات نفسها.

 تشكل العلامة التجاریة عنصرا مهما من عناصر الملكیة الصناعیة التي تساهم فينجاح المشروع التجاري، بل إن قیمتها الاقتصادیة تكاد تحتل المكانة العلیا بین تلكالعناصر التي یعتمد علیها ذلك المشروع في نجاحه وارتقائه، وتكمن تلك الأهمیة فيجانبین:جانب اقتصادي: تراعى فیه القیمة الاقتصادیة للعلامة التجاریة، وما یتبع ذلك من حرصمستغلیها على إبراز قیمتها وتدعیم مكانتها لدى المستهلكین في السوق، وجانب قانوني:  يراعى فیه تنظیم تشریعات حدیثة متطورة تساهم في تعزیز القیمةالاقتصادیة للعلامة التجاریة عن طریق تحقیق الحمایة القانونیة لها،والواقع أن كلا الجانبین مرتبطان ارتباطا عضویا وثیقا، فالحمایة القانونیة للعلامةالتجاریة إنما تنبع من أهميتها وفوائدها الاقتصادیة، تلك الأهمية التي لن تصان إلابوضع قواعد قانونیة تكفل لها الحمایة.

  تساعد حمايةالعلامةالتجارية في تعزيز المنافسة المشروعة ومحاربة المنافسة غير المشروعة، الذي بدورهسيُمكِّن من جلب رؤوس أموال أجنبية وخبرة أجنبية في مختلف مجالات الصناعة والتجارةوالخدمات مما يساعد في تنمية الاقتصاد الوطني خاصة في الدول النامية، في ظل تداعيات الأحكام الجديدة التي جاءت بها اتفاقية الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية كأحد أهم اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة، والمعروفة باتفاقية تريبس، لهذا عملت الدول على سن تشريعات داخلية خاصة بحماية العلامات التجارية بغرض تنظيم المنافسة التجارية وحصرها فى حدودها المشروعة، فالعلامة التجارية بهذا المفهوم أصبحت تعتبر من الأموال المعنوية بحيث يمكن أن تكون محلا  لحق الملكية والتنازل عنها أو بيعها مع المشروع التجاري، أو بدونه كما يمكن ان تكون محلا للترخيص باستعمالها لشخص آخر غير المالك

 ونظرا للأهمية المتزايدة للعلامة في الميدان الاقتصادي فقد كان لزاما على المُشرِّع الجزائري التدخل لحماية هذا الحق، وذلك بسن تشريع خاص تمثل في الأمر 03/06المتعلق بحماية العلامات بسبب عدم كفاية الأحكام والقواعد العامة في القانون المدني والقانون التجاري.

ومن هنا تتضح لنا إشكالية الدراسة والتي نصوغهافي الشكل التالي: " ما مدى توافق النظام القانوني لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية في التشريع الجزائري للأحكام الجديدة لاتفاقية تريبس؟ ".

وللإجابة عن الإشكالية المطروحة فإننا سنقوم بتقسيم الدراسة إلى مطلبين نخصص المطلب الأول لماهية عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية، بينما نجعل المطلب الثاني لدراسة أهم آثاره.

المطلب الأوّل

ماهية عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية

كما سلف ذكره تحظى حقوق الملكية الصناعية بحماية وطنية ودولية، باعتبارها اللبنة الاساسية التي يُبنى عليها أيّ تطور اقتصاديلأي بلد، ونظرا لحداثة عقد الترخيص باستعمال العلامة فمن الضروري أن ندرس مفهوم هذا العقد في الفرع الأول من خلال تحديد تعريفه وبيان خصائصه وتمييزه عما يشابهه من عقود، ونبين مضمون عقد الترخيص في الفرع الثاني.

الفرع الأول

مفهوم عقد الترخيص باستعمال العلامة

تعتبر العلامة التجارية من الأموال المنقولة المعنوية، والتي تخول مالكها حقًا استئثاريًا عليها فله أن يمنع الغير من استعمالها كما أن المُشرِّع منحه الطرق القانونية للدفاع عن هذا الحق1، فالترخيص هو حق يُعطى من سلطة مختصة، لمباشرة عمل لا يعتبر مشروعاً دون هذا الترخيص2، وسنتناول بالدراسة هذا الفرع بتحديد تعريف عقد الترخيص باستعمال العلامة أولا ونحدد خصائصه ثانيا، ونختم ثالثا بتمييز هذا العقد عن ما يشابهه من عقود.

أولا: تعريف عقد الترخيص باستعمال العلامة

   یُقصد بعقد التّرخیص ذلك العقد الرضائي الذي یتم بین طرفین، یمنح بمقتضاه المرخّص إذنا إلى المرخَّص له بأن یتمتع بحق أو أكثر من حقوق الملكیة الصناعیة، ویقوم المرخص بتحویل حقوقه إلى المرخص له، وبالدّرجة التي تصل إلى حدّ التّنازل مع احتفاظه بحق رفع دعاوى التّعدي ویكون على المرخّص تمكین المرخّص له من استخدام هذه الحقوق بالدرجة نفسها، كما لو كان هو الذي یستخدمها، ویكون هذا التّحویل بمقابل 3.

كما یُعرف كذلك بالعقد ا لّذي بواسطته یوافق صاحب العلامة على منح الغیر حق استغلالها كلیا أو جزئیا مقابل دفع رسوم مناسبة للاستغلال تسمى بالإتاوات، وتعتبر هذه العملیة بالنسبة لصاحب العلامة وسیلة لاستثمارها خارج موطنه. وفیما یخص بالمرخّص له فهو یستفید من حق امتیاز استعمالها 4، كما تكتسب هذه العملیة أهمیة كبیرة خاصة إذا كانت العلامة ذات سمعة عالیة5.

وقد عُرف كذلك التّرخیص على أنه، أحد أنواع عقود التّرخیص التّجاري الذي یعدّ وسیلة فعّالة للتّنمیة الاقتصادیة، إذ یمنح هذا العقد بمقتضاه أحد طرفیه، وهو مانح التّرخیص الطرف الآخر وهو المرخص له استخدام حق من حقوق الملكیة الصناعیة التّجاریة، أي بمعنى آخر بأنه العقد الذي تحول بموجبه صاحب العلامة التجاریة لغیره حق استعمال العلامة خلال فترة معینة في مقابل أجر معلوم مع بقاء الأول محتفظا بالملكیة6.

وعُرف أيضا على أنه: ذلك الاتفاق الذي يسمح بموجبه المالك للغير باستعمال حقوقالملكية الصناعية خلال مدة إما بِعِوَض أو مجانا، على أن تبقى الملكية القانونية في حيازة المالك7.

وفي السياق نفسه عُرف بأنه " عقد يُخَوِّل بموجبه صاحبالعلامة لغيره استعمال العلامة خلال مدة معينة مقابل أجر معلوم، مع بقاء صاحب العلامة محتفظًا بملكيتها "8.

  كما تُعرّفه المنظمة العالمیة للملكیة الفكریة بأنه إذن أو رخصة تُقدّم من طرف صاحب هذا الحق لشخص لاستعمال أو إنجاز بعض الأعمال التي یتضمنها هذا الحق، ولقد أجازت اتّفاقیة تریبس التراخیص العقدیة للعلامات التجاریة والتي تبرم بین مالك العلامة التجاریة والمرخّص لهم، ولكل دولة حریة وصنع القواعد والشّروط الخاصة بعقود التراخيص  9.

لكن منعت اتفاقیة تربس التراخیص الإجبارية باستخدام العلامات التّجاریة والسّبب في ذلك أنه لا توجد مصلحة تقضي وجود مثل هذه التراخیص للانتفاع بالعلامة التجاریة، كما أن الترخیص الإجباري مقدّمة تجاریة لشخص آخر وشركة أخرى باستعمالها، قد یضلّل الجمهور ویوقعه في الغلط حول مصدر السلعة10.

ثانيا: خصائص عقد الترخيص

یمتاز عقد الترخیص بعدة خصائص نذكر من بينها:

أ-یُعد عقد الترخیص باستعمال العلامة التجاریة عقدا رضائيا، بمعنى أنه في مثل هذه العقود يطرح كل طرف شروطه بمايتفق ومصالحه، ويقوم كل طرف بمناقشة شروط الطرف الآخر، ولا يتم إلا بتطابق إرادتين، غير أن التقاء هاتين الإرادتين ليس بالأمرالسهل لأن هذا العقد وموضوعه يتميز بسرية التفاوض، كمايستوجب الدقة والتأني في مناقشة شروط كل طرف، لذا فمن المعروف أن مرحلة إبرامهذا العقد نهائيا تسبقه ما يسمى بخطاب إعلان حسن النوايا،ثم الوعد بالترخيص ثم الدخول في المفاوضات التمهيدية 11.

ب-یعتبر عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية مع العقود الملزمة لجانبین ؛ فالعقد الملزم للجانبين هو الذي ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين،ومثاله عقد البيع فهو يلزم البائع بنقل الملكية وتسليم المبيع، ويلزم المشتري بدفع الثمن، وهويتميز بــ: إذا امتنع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب فسخ العقد، لكييتحلل من التزاماته المقابلة فينقضي العقد بأثر رجعي، مع إجازة مطالبته بالتنفيذ، والمدين الذييستحيل تنفيذ التزامه لسبب أجنبي لا يد له فيه هو الذي يتحمل التبعة إذ ينقضي الالتزامالمقابل وينفسخ العقد من تلقاء نفسه 12، وفي عقد الترخيص يعتبر المدين هو المرخَص له .

ج-یعتبر عقد الترخیص من العقود التي تقوم على الاعتبار الشخصي؛ یعني أن شخصیة طرفي العقد تكون محل اعتبار في التعاقد، حيث يُبرم عادة بين مشروعين تجاريين: هما مشروع المرخص ومشروع المرخص له، وفي أغلب الحالات يكون مشروع المرخص شركة تجارية قوية اقتصاديا وعملاقة مالكة للعلامات التجارية المشهورة، والتي يسعى من خلالها المُرخَّص لهم إلى الحصول على رخصة أو إذن استعمالها ووضعها على منتجاتهم بغرض توزيعها والحصول على الارباح13.

ثالثا: تمييز عقد الترخيص عن غيره من العقود

يساعد تمييز عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية عن غيره من العقود على فهم ماهية هذا العقد، وعدم الخلطبينه وبين العقود الأخرى.

أ: تمييز عقد الترخيص عن عقد الإيجار

عقد الترخيص عقد مشابه لحد كبير بعقد للإيجار، وهو رأي يذهب إليه غالبية الفقهاء ومنهم الفقيه الفرنسي روبيه(Roubier)14، فالمؤجِّر وهنا المرخِّص يلتزم بتمكين المستأجر وهو المرخص له من الانتفاع بالعين المؤجرة (وفي هذه الحالة أحد عناصرالملكية الصناعية لمدة محددة، وبالتالي فعقد الترخيص ما هو إلا نوع من الإيجار، وذلك لِما للعقدين من تشابه في الالتزامات وفي حالة الفسخ إذ ليس لهما أثر رجعي15.

  ولكن رغم أوجه التشابه بين العقدين، إلا أنه توجد بينهما بعض الفوارق أيضا، ففي عقدالإيجار يقتصر الانتفاع بالعين المؤجرة دون سواها، أما في عقد الترخيص فإنه يجوز للمرخص منح تراخيص بالاستغلال وبحقه في الاستغلال إذا لم يكن في العقد ما ينصعلى خلاف ذلك، كما أن المستأجر في عقد الإيجار غير ملزم بالانتفاع بالعين المؤجرةما دام أنه يقوم بالوفاء ببدل الإيجار، في حين أنه في عقد الترخيص يلزم المرخص لهبالاستغلال، ورغم هذه الاختلافات فإن غالبية الفقهاء يؤيدون تطبيق أحكام عقد الإيجار على عقدالترخيص، ولكن نظرا للدور الاقتصادي الذي يلعبه هذا النوع من العقود فإنه من الأولىإفراده بتنظيم قانوني خاص16.

ب: تمييز عقد الترخيص عن عقد نقل التكنولوجيا

يعتبر عقد نقل التكنولوجيا أو نقل المعرفة الحديثة من العقود التي تساهم بشكل كبيرفي زيادة معدلات التنمية الاقتصادية في الدول النامية، وقد وردت العديد من التعاريف لهذا العقد، فعُرف على أنه: " عملية انتقال غرض معين من شخص إلى شخصآخر"17.

كماعُرِف على أنه عملية نقل لأساليب كفنون الصناعة والإنتاج وهذا ما يدعمه تعريف منظمة الأمم المتحدة القائل بأن عملية النقل هي عبارة عن " نقل جملة من المعارف إلى المنشأة قصد استخدامها في عملية إنتاج السلع، وعملية تقديم الطلبات أو تقديم خدمة " 18.

لهذا يمكن القولأن جوهر هذا العقد هو العناصر المعنويةالمتمثلة بالمعرفة الفنية الحديثة، حيث يتكون عقد نقل التكنولوجيا من عناصر معنوية وأخرى مادية بشرط أن تكون المعرفة الفنية الحديثة هي جوهر هذا العقد، ولا يمكن اعتبار العناصرالمادية وحدها كافية لقيام عقد نقل التكنولوجيا، وكذلك الأمر بالنسبة للعلامات التجارية والأسماءالتجارية، ما لم تكن العناصر المادية والعلامات التجارية والأسماء التجارية جزءًا من عقد نقلالتكنولوجيا إلى جانب الجزء الرئيس في هذا العقد وهي المعرفة الفنية الحديثة19.

 من خلال تعريف عقد نقل التكنولوجيا يتبين لنا أن الترخيص باستعمال العلامةالتجارية يمكن أن يكون جزءًا من عقد نقل التكنولوجيا، حيث يتفق كل من مُورِّد التكنولوجياو المستورد،  بالإضافة لنقل المعرفة الفنية أن  يتم الترخيص باستعمال العلامة التجارية التييملكها المُورِّد على بضائع ومنتجات المستورد وهي ذاتها المنتجات المسجلة لها العلامة التجاريةمحل عقد الترخيص لتمييزها عن غيرها من المنتجات، فلا يمكن أن يكون الترخيص باستعمال العلامة التجارية وحده كافيا للحديث عن وجود نقلللتكنولوجيا بل يجب أن يكون الترخيص باستعمال العلامة التجارية مرافقًا للمعرفة الحديثةالمحل الأساسي لعقد نقل التكنولوجيا.

كما أن كلا من العقدين يرد على مال منقول معنوي بالرغم من العنصر المادي الذييدخل في عقد نقل التكنولوجيا والتي تتمثل بالأجهزة والآلات حيث يبقى العنصر المعنوي هوجوهر هذا العقد20

وبالرغم من أوجه الشبه فيما بين العقدين، إلا أن هنالك بعض المسائل الجوهرية التي يختلفان فيها، فبينما ينصب عقد الترخيص باستعمال العلامة على العلامات التجارية فقط دون غيرها من عناصر الملكية الفكرية، تنصب عقود نقل التكنولوجيا على نقل معلومات فنية لاستعمالها في إنتاج السلع أو في تطبيق طريقة فنية في الإنتاج أو في تقديم الخدمات، فعقود نقل التكنولوجيا تتضمن الترخيص باستغلال حقوق المعرفة الفنية، فضلاً عن حقوق الملكية الصناعية كبراءات الاختراع والنماذج الصناعية والعلامات التجارية، وقد تنصب هذه العقود أيضاً على توريد وتشغيل الأجهزة والآلات اللازمة للإنتاج ،وكما هو الحال في عقود تسليم المفتاح21.

الفرع الثاني

مضمون عقد التّرخيص باستعمال العلامة

  يمكن استغلال العلامة عن طریق رخصة استغلال العلامة، وذلك بمقتضى العقد الذي یمنح بواسطته صاحب العلامة للغیر الحق في استغلال علامته كلیا أو جزئیا بصورة استئثاریة أو غیر استئثاریة، وذلك بمقابل یكون على شكل إتاوات، وتعتبر هذه العملیة بالنسبة لصاحب العلامة وسیلة استثماریة خارج موطنه وبصفه خاصة بالنسبة للعلامات ذات السمعة العالمیة. وهو ما جاء في نص المادة 16من الأمر رقم 03/06والتي نصت على أنه " یمكن أن تكون الحقوق المرتبطة بالعلامة موضوع رخصة استغلال واحدة أو استئثاریة أو غیر استئثاریة، لكل أو لجزء من السلع أو الخدمات التي تم إيداع أو تسجیل العلامة بشأنها"22، لهذا سنتناول أولا الترخيص الاستئثاري وثانيا الترخيص غير الاستئثاري ونعرج ثالثا وأخيرا على عقد الترخيص الوحيد.

أولا: الترخيص الاستئثاري

هو عقد بین مالك العلامة التجاریة یُسمى المرخّص، وبین شخص آخر یرغب في استخدام تلك العلامة، فبمقتضاه یكون للمرخص له وحده استعمال العلامة محل العقد في منطقة جغرافیة معینة وعلى منتجات محددة وبمقابل یتم الاتفاق علیه بین الطرفین، ولا یجوز للمرخِّص أن یمنح ترخیص آخر لذات العلامة على ذات المنتجات لشخص آخر، ولا أن یقوم المرخص نفسه باستعمالها على ذات المنتجات في المنطقة الجغرافية نفسها والمدة الزمنیة المتفق علیها23.

ویجوز للمرخِّص والمرخّص له الاتفاق على الترخیص الاستئثاري وبموجبه لا یستطیع المرخِّص استغلال العلامة أو منح ترخیص جدید، وإلا یعتبر ذلك اعتداء على المرخص له، یستلزم التعویض بینما یعد تقلیدا من جانب المرخّص له الثاني، إذن، في هذا النوع من التراخیص، یستأثر المرخص له باستغلال العلامة التجاریة لوحده ویجمع ما تشمله من منتجات أو بعضها حسب بنود العقد، دون أن یكون للمرخّص حق الاستغلال أو منح حق الاستغلال لغیر المرخص له، بل یكون الحق للمرخص له فقط على أن لا یتجاوز المدة أو المنطقة المحددة له، وإلا اعتُبر مقلدا للعلامة أو منافسا منافسة غیر مشروعة24

ثانيا: الترخيص غير الاستئثاري

یحق للمرخص منح تراخیص داخل منطقة المرخص له الجغرافیة، ویشمل عقد الترخیص عادة على نصوص لمنع إساءة استعمال العلامة التجاریة، بهدف عدم غش الجمهور، ولذلك یشرف مانح الترخیص على طبیعة ونوعیة المنتج أو الخدمة المقدَّمة من المرخص25.

ویمكن لصاحب العلامة التجاریة مانح الترخیص أن یمنح ترخیص آخر أو أن یقوم باستغلال العلامة هو بنفسه أو بواسطة شخص آخر، بینما لا یجوز للمرخص له منح ترخیصات أخرى إلاّ بموافقة المرخّص، وعند منح ترخیصات أخرى دون موافقة المرخّص، یتعرض المرخّص له من الباطن لعقوبة التقلید، بینما یلتزم المرخص من الباطن بالتعویض26.

ثالثا: الترخيص الوحيد

یعد هذا الترخیص بمثابة حلّ وسیط بین النوعین السابقین حیث لا یجوز فیه للمرخص أن یمنح ترخیصا آخر لذات العلامة على ذات المنتجات لشخص أو لأشخاص آخرین في المنطقة الجغرافیة ذاتها المتفق علیها، ولكن یحق للمرخص نفسه أن یستعمل تلك العلامة على المنتجات ذاتها محل الترخیص أو غیرها في المنطقة الجغرافیة نفسها والمدة الزمنیة المتفق علیها27.

 یجوز للمرخص والمرخص له حسب الترخیص الوحید، أن یتفقا على أن یكون الترخیص وحیدا وبموجبه یستطیع صاحب العلامة التجاریة استغلالها إضافة إلى المرخص له بالاستغلال دون أن یكون لأيّ منهماحقّ منح تراخیص أخرى، بمعنى أنّه ترخیص لمصلحة المرخص له فقط دون غیْره عدا المرخص، كما لا یجوز لأيّ منهما منح تراخیص جدیدة ویشترط أن یثبت ذلك صراحة في العقد، فیجوز منح حق امتیاز الاستغلال بخصوص جمیع المنتجات التي تشْملها العلامة، كما یمكن أن یكون التّنازل عن حقوق استغلال العلامة التّجاریة محصورا في أحد الحدود الإقليمية28.

وبالرجوع إلى الاتفاقيات الدولية ذات الشأن كاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوقالملكية الفكرية التربس، فقد تركت تحديد شروط وأحكام الترخيص في استعمال العلامةالتجارية إلى القوانين الوطنية، إلا أن هذه الاتفاقية اكتفت بمنع التراخيص الإجبارية والتي تلجأإليها الدولة في بعض الظروف لتحقيق مصلحة عامة، فهذه الاتفاقية ألزمت الدول الموقِّعة بعدمجواز منح التراخيص الإجبارية وتركت لمالك العلامة التجارية صلاحية منح التراخيص منعدمها بناء على الاتفاق بينه وبين الغير29.

المطلب الثاني

آثار عقد الترخيص باستعمال العلامة

كما سلف ذكره من بين خصائص عقد الترخیص باستعمال العلامة التجاریة أنه من العقود الملزمة لجانبین؛ والعقد الملزم للجانبين هو الذي يُنشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين، حيث یعتبر عقد الترخیص بمثابة عقد إیجار في إنتاج آثاره30،ولا یترتب على عقد الترخیص حق عیني بل حق شخصي 31وبناءً على ما سبق، فإنه لابد من معرفة الحقوق والالتزامات المترتبة على عاتق المرخّص في الفرع الأول ونعرج في الفرع الثاني على الحقوق والالتزامات المترتّبة على عاتق المرخّص له .

الفرع الأول

حقوق والتزامات المرخّص

يرتب عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية عدة حقوق والتزامات في ذمة المرخّص، لهذا سنتناول بالدراسة هذا الفرع من خلال تحديد حقوق المرخص أولا، ونبين الالتزامات الملقاة على عاتقه ثانيا.

أولا: حقوق المرخص

كما هو معلوم فالمرخص في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية هو ذلك الشخص الطبيعيأو الاعتباري مالك العلامة التجارية الذي يمنح شخصا آخر الحق باستعمال علامته التجارية وغالباً ما يكون هذا الطرف هو الأقوى في هذه العلاقة التعاقدية بسبب القيمة الاقتصادية لعلامته التجارية فيتمتع بعدة حقوق أهمها:

أ: حق التصرف بالعلامة باعتباره مالكا لها

یتمتع المرخص بحقوق تتمثّل في حقّه بأن یتصرّف في العلامة بكافة التصرّفات التي یحقّ له اتخاذها، باعتباره مالكا لها، حيث يتمتع صاحب العلامة طبقا للمادة 16الفقرة الأولى من اتفاقية تريبسبالحق المطلق فیجوز له بیعها، أو رهنها أو الحجز علیها، وله أیضا أن یستمر في استخدام العلامة لتمییز منتجاته أو أن یسمح لغیر المرخص له بموجب عقد أو عقود ترخیص أخرى لاستخدام العلامة، ما لم ینص العقد على خلاف ذلك، وفي حالة تصرف المرخص بالعلامة وانفصال ملكیتها للغیر، یتعین على من انتقلت إلیه ملكیة العلامة احترام شروط الترخیص باستعمال بعده خلفا خاصا للمرخص32.

ب: استلام مقابل الترخيص

كما سبق الإشارة إليه من بين خصائص عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية أنه من عقود المعاوضة، ما يستوجب أن يستحق المرخص مقابل منحه للمرخص له حق استعمال العلامة مقابلا ماديا، عادة ما يتم تحديد مقداره وكيفية سداده وفقا للعقد حيث يتم سداده إما دفعة واحدةأو بصفه دورية، ويعد هذا الحق التزاما في ذمة المرخص له مما يترتب عند الإخلال به قيامالمسؤولية العقدية التي تجيز فسخ العقد والمطالبة بالتعويض.

ثانيا: التزامات المرخص

وفي مقابل الحقوق التي يتمتع بها المرخص في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية يترتب على هذا الاخير عدة التزامات نذكر من بينها:

أ: تمكین المرخص له من الانتفاع بالعلامة خلال مدّة العقد

 یلتزم المرخص بتمكین المرخص له من الانتفاع بالعلامة خلال مدّة العقد، والتزام المرّخص لا یقتصر على ترك المرخص له باستعمال العلامة في تمییز منتجاته وإنّما یلتزم أیضا بتقدیم العون للمرخص له لیتمكن من استعمال العلامة وفقا لشروط الترخیص؛ إذ أنه في كثیر من حالات عقود الترخیص یلتزم المرخص بالتزامات  معینة، مثل الالتزام  بتورید المواد الأولیة والحاجات اللاّزمة لتصنیع المنتجات التي تحمل العلامة المرخص باستعمالها، أو إلزامه بتقدیم المساعدة والخبْرة الفنیة للمرخص له في مجال التصّنیع والتّسویق، كما ينبغي على المرخص أن یمدَّه بكافة المعلومات والمعارف الفنیّة والتكنولوجیة بمعاییر الجَودة 33.

ب: الالتزام بضمان عدم التعرض

من بين أهم التزامات المرخص اتجاه المرخص له المرخص أيضا هو ضمان عدم التعرض، حيث يلتزم المرخص بمقتضى عقدالترخيص للمرخص له بضمان الانتفاع الهادئ والكامل بالعلامة التجارية محل العقد وذلكبامتناعه عن التعرض الشخصي للمرخص له ودفع تعرض الغير ولا تقل أهمية هذا الالتزام عنالتزام المرخص بتمكين المرخص له من الانتفاع بالعلامة التجارية وأساس هذا الالتزام هو الالتزام ذاته بتسليم شيء غير مملوك للغير وليس لأحد حقوق عليه وتمكين تسليمه بحيازة هادئةمستقرة ونافعة34.

وعلى المرخص الالتزام بعدم التعرض الصادر من الغیر، فلو حصل اعتداء على العلامة من قِبل شخص ما سواء قُلِّدَت أو زُوِّرت علامته، على المرخص أن یبادر باتخاذ كافة الإجراءات القانونیة لدفع هذا الاعتداء، وكذلك یلتزم المرخص بضمان الاستحقاق ؛ فیضمن صاحب الحق في ملكیته للعلامة ویكون من حق المرخص له أن یفسخ العقد ویستردّ كافة المبالغ التي دفعها فضلا عن التعویضات على أنه یجوز الاتفاق على إعفاء المرخص من هذا الضمان35، رغم أن هذا النوع من الضمان لا يعد من النظامالعام، وبالتالي يجوز للأطراف المتعاقدة الاتفاق على إنقاصه أو إسقاطه شرط توفر حسننية المرخص 36، وبالتالي تعد هذه الشروط باطلة إذا كان المرخص قد أخفى عن غش37.

وعليه، يتوجب على المرخص منع الغير من الاعتداء على حق الملكية الصناعيةالمرخص باستغلاله، كما لو قلدت علامة أو منتج محمي ببراءة اختراع، وأن يبادر إلىاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لوقف هذا الاعتداء عن طريق رفع دعوى التقليد التييجب أن يرفعها المرخص باعتباره مالك الحق أو أن يمنح توكيلا بذلك للمرخص له، وفي كل الأحوال إذا لم يدفع المرخص هذا التعرض، فإنه بإمكان المرخص له المطالبة بفسخ العقد، وبتعويضه عن الأضرار التي لحقته من جراء التقليد38.

ج: تجديد تسجيل العلامة

یتعین على المرخص باستعمال العلامة أن یجدد تسجیل العلامة إذا ما انتهت مدة الحمایة المقررة للعلامة المسجلة خلال سریان عقد الترخیص حتى تستمر الحمایة القانونیة للعلامة ویتمكن المرخص له من استعمالها دون أن ینازعه أحد.

الفرع الثاني

حقوق والتزامات المرخص له

طالما أن عقد الترخيص مبني على فكرة الاعتبار الشخصي كما سق الإشارة إليه يجب أن تتوفر في الشخص المرخص له الشروط نفسها الواجب توفرها في المرخص أي أن شخصية المرخص له هي محل الاعتبار في عقد الترخيص إذ يشترط فيه الثقة والائتمان والكفاءة التقنية التي تضمن للمرخص عدم الإساءة إلى سمعته التجارية 39، لهذا يرتب عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية عدة حقوق والتزامات على المرخص له.

أولا: حقوق المرخص له

يتمتع المرخص له بعدة حقوق في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية في مقابل الحقوق التي يرتبها هذا العقد للطرف الآخر والمتمثل في مالك العلامة ولعل أهمها حق المرخص له في استعمال العلامة داخل النطاق الإقلیمي المحدد في العقد (عقد الترخیص الاستئثاري) وبمقتضى هذا النوع من الترخیص یمتنع علي صاحب العلامة أن یمنح ترخیصا آخر لغیر المرخص له داخل الحدود الجغرافیة التي یرسمها العقد، أما عقد الترخیص غیر الاستئثاري فلا یمنع المرخص من منح ترخیصات أخرى لأي عدد من الأشخاص ضمن الحدود الجغرافیة التي یحددها عقد الترخیص  فهو لا یقرر للمرخص له الحق في أن یستأثر وحده في استخدام العلامة ضمن هذه الحدود، إذ یجوز للمرخص نفسه ولأي شخص آخر رخص له باستعمال العلامة ضمن هذه الحدود40.

ثانيا: التزامات المرخص له

وفي مقابل الحقوق التي يتمتع بها المرخص له في عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية يترتب على هذا الأخير عدة التزامات في ذمة المرخص له نذكر من بينها:

أ: المحافظة على جودة المنتجات التي تحمل العلامة محل الترخيص

یتضمن عادة عقد الترخیص التزام المرخص له بالامتناع عن جمیع الأعمال التي یترتب علیها التقلیل أو الإساءة من قیمة المنتجات أو الخدمات التي تمیزها العلامة وتحملها، كذلك إخطار مالك العلامة بأي اعتداء علیها سواء كانت منازعات مدنیة حول ملكیة العلامة، أو ادعاء حقوق علیها من الغیر أو كانت دعاوي جنائیة خاصة بتقلید أو تزویر العلامة أو غیرها من الجرائم41.

ب: الالتزام باستعمال العلامة التجارية

يعد التزام المرخص له باستعمال العلامة التجاریة حق وواجب علیه في الوقت نفسه، وعادة یحدد عقد الترخیص حدود حق المرخص له في هذا الاستعمال، وعلى المرخص له الالتزام بهذه الحدود وعدم تجاوزها، وإلا عدّ مخلا بشروط العقد، ولكي يضمن المرخص سیطرته على المشروع المرخص باستعمال العلامة التجاریة، یضمن عقد الترخیص شروط تنفیذیة على المرخص له الالتزام بها في استعمال العلامة42.

ج: الالتزام ببذل عناية في استعمال العلامة

كما یلتزم المرخص له بموجب عقد الترخیص بأن یبذل العنایة الواجبة في استعمال العلامة والمحافظة علیها، ففي معظم الأحوال ما تتضمن عقود التراخيص شروطاخاصة على كيفية ومميزات الاستغلال من حيث الكمية والنوعية من أجل إلزام المرخص له بتحقيق حد أدنى من الإنتاج، وهو إلتزام بتحقيق نتيجة وليس التزاما ببذل عناية43.

د: الالتزام بدفع مقابل استعمال العلامة

وأخيرا یلتزم المرخص له بدفع المبلغ المتفق علیه مقابل استخدام المرخّص له للعلامة ویتوقف تحدید مقدار هذا المبلغ على عوامل كثیرة، منها شهرة العلامة، ومقدار المنفعة التي تعود على المرخص له من استخدامها، ویقدر المبلغ جزافيا ویتم سداده بشكل أقساط دوریة، أو على أساس نسبة من المبیعات أو الأرباح تدفع بصورة دوریة ویتم تحدیدها وفق العادات والتقالید والأعراف التجاریة السائدة44.

خاتمة

من خلال دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى جملة من النتائج نوردها فيما يلي:

1/ سعت الجزائر على غرار الدول النامية إلى إيجاد نظام تشريعي وطني لحماية العلامة التجارية، بما يتوافق و الأحكام الجديدة التي جاءت بها اتفاقية تريبس لحماية حقوق الملكية الفكرية عامة والعلامة التجارية خاصة، تمهيدا لانضمامها لمنظمة التجارة العالمية، وهو ما تجسد من خلال الأمر03/06المتعلق بالعلامة التجارية، حيث أن كافة أحكام هذا الأمر تتطابق والأحكام الجديدة التي جاءت بها الاتفاقية، فعملت على تشجيع وتنظيم عقود الترخيص بصفة عامة سواء باستعمال العلامة أو البراءة وبالخصوص عقود الترخيص الإجبارية.

2/ يعد عقد الترخيص من أهم الوسائل والآليات الناجحة لنقل المعرفة الفنية من الدولالمتقدمة إلى الدول النامية، حيث يلعب عقد الترخيص باستعمال العلامة دورا فعالا في ازدهار الدول في المجال الاقتصادي أو التجاري، ما يعمل على انتعاش التجارة الداخلية ومنها الدولية، ولعل انتشار هذا النظام في الوسط الاقتصادي وحجم الاستثمارات في هذا النوع من العقود خير دليل عل نجاحه، وهذا ما دعت إليه الاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن وكذا القوانين الداخلية للدول التي أعطت أهمية كبيرة لتنظيم هذا النوع من العقود.

3/ لا يعد الترخيص باستعمال العلامة التجارية وحده كافيا للحديث عن وجود عقد لنقلالتكنولوجيا بل يجب أن يكون الترخيص باستعمال العلامة التجارية مرافقًا للمعرفة الحديثةالمحل الأساسي لعقد نقل التكنولوجيا، فالترخيص باستعمال العلامةالتجارية يمكن أن يكون جزءًا من عقد نقل التكنولوجيا، حيث يتفق كل من مُورّد التكنولوجياوالمستورد، بالإضافة لنقل المعرفة الفنية أن يتم الترخيص باستعمال العلامة التجارية التييملكها المُورّد على بضائع ومنتجات المستورد وهي المنتجات ذاتها المسجلة لها العلامة التجاريةمحل عقد الترخيص لتمييزها عن غيرها من المنتجات.

4/ عقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية عقد مستقل عن غيره من العقود ولهطبيعة خاصة، حيث يتميز عن العقود الأخرى من حيث أنه يقع على حق الاستعمال فقطدون أن يمس ملكية العلامة التجارية.

  وفي الأخير يمكن القول أن النهوض بالاقتصاد الوطني للدول النامية لا يتعلق فقط بتشجيع عقود الترخيص وإنما هو مرتبط بعدة ميكانيزمات وآليات أخرى، لكن ما يتفق عليه هو أنهيتوجب على الدول العربية والنامية أن توحد مواقفها حول مطالبها وتصرّ عليها، كلّما فتحت مفاوضات جديدة في إطار منظّمة التجارة العالمية، حول حقوق الملكية الفكرية، والعمل على سن نظام تشريعي خاص بعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية وتحديدالأطر التنظيمية له وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لأطرافه وذلك من خلال نصوصومواد واضحة تتسم بالدقة والوضوح والشمول مع العمل على تطوير التشريعات المتصلة بكل مجالات الاستثمار والعملعلى تحسين كافة الإجراءات المتعلقة بعقد الترخيص، من خلال اعتماد استراتيجية وطنية متكاملة، تتماشى مع الاجتهادات الاقتصادية العالمية، وتتكيف مع القيود التي تفرضها اتفاقيات المنظمة العالمية للتجارة. بغية الدخول والاندماج في الاقتصاد العالمي، اعتماداً على ما تتوفر عليه البلدان العربية من ميزات نسبية علميا وتكنولوجياً.

قائمة المراجع والمصادر

المراجع باللغة العربية

الكتب

المحيسن أسامة نائل، الوجيز في حقوق الملكية الفكرية. الطبعة الاولى، دار الثقافةللنشر والتوزيع، عمان،2011.

جلال وفاء محمّدین، الحمایة القانونیّة للملكیّة الصّناعیّة وفقا لاتّفاقیّة الجوانبالمتّصلة بالتّجارة من حقوق الملكیّة الفكریّة تریبس، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریّة ،2004.

حمادي زوبیر، الحمایة القانونیّة للعلامات التّجاریّة، منشورات الحلبي الحقوقیّة، لبنان، 2012.

حمدي غالب الجغییر، العلامات التّجاریّة، الجرائم الواقعة علیها وضمانات حمایتها،منشورات الحلبي الحقوقیّة، لبنان، 2012.

 زین الدّین صلاح، العلامات التّجاریّة وطنیّا ودولیّا، دار الثّقافة للنّشر والتّوزیع، الأردن، 2006.

 زين الدين صلاح، العلامات التجارية وطنيا ودوليا. الطبعة الأولى، الإصدار الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2009.

سلامة نعيم جميل صالح، المنافسة غير المشروعة في العلامة التجارية وأوجه حمايتها-دراسة مقارنة دار النهضة العربية، -  القاهرة، 2015.

سميحة القليوبي، الملكية الصناعية. الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، الاسكندرية، 1996.

سمیحة القلیوبي، الملكیّة الصّناعیّة ، ط 5، دار النّهضة العربیّة، مصر، 2006، ص 555

 شریقي نسرین، حقوق الملكیّة الفكریّة: حقوق المؤلّف والحقوق المجاورة حقوقالملكیّة الصّناعیّة، دار بلقیس للنّشر، الجزائر، 2014.

عبد الفتّاح بیّومي حجازي، الملكیّة الصّناعیّة في القانون المقارن، دار الفكرالجامعي، الإسكندریّة، 2008.

عبد الله حسین الخشروم، الوجیز في حقوق الملكیة الصناعیة و التجاریة: منظمة التجارة العالمیة- إتفاقیة تربس_ براءات الاختراع _ العلامات التجاریة_ حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة الأخرى، دار وائل للنشر، عمان، 2005.

فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التّجاري الجزائري: المحل التّجاري والحقوقالفكریّة، القسم الثّاني: الحقوق الفكریّة، الملكیّة الصّناعیّة والتّجاریة حقوق الملكیّة الأدبیّة والفنية، نشر وتوزیع ابن خلدون، الجزائر، 2001.

فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري، الحقوق الفكرية، ابن خلدون، للنشر والتوزيع، الجزائر، 2007.

ماجد عمار، عقد الترخيص الصناعي وأهميته للدول النامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987.

ناصر عبد الحليم سلامات، الحماية الجزائية للعلامات التجارية، دارالنهضة العربية القاهرة، 2008.

المقالات العلمية

بارود حمدي محمود، محاولة لتقييم التنظيم القانوني لنقل التمكين التكنولوجي في ظل الجهود الدولية، مجلة جامعة الأزهر، سلسلة العلوم الإنسانية. 1. مج 12، 2010.

المواجدة مراد محمود، المسؤولية المدنية في عقود نقل التكنولوجيا. الطبعة الاولى، دار الثقافةللنشر والتوزيع، عمان، 2010.

مذكرات   الماجستير

حزام مختار، استغلال حقوق الملكية الفكرية في ظل حرية المنافسة، مذكرة لنيلشهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة باتنة 1، 2016، مذكرة غير منشورة.

نعمان وهيبة، استغلال حقوق الملكية الصناعية والنمو الاقتصادي، مذكرة لنيلشهادة الماجستير في الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،2010.

ملتقيات علمية

 مولوج نجية، التراخيص كآلية لحماية حقوق الملكية الفكرية، ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى الوطني الأول حول "الملكية الفكرية بين مقتضيات العولمة وتحديات التنمية "، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ميرة عبد الرحمان، بجاية، أفريل 2013.

ندوات علمية:

الأحمر، كنعان: التقاضي في مجال الملكية الفكرية العلامات التجارية، ندوة الويبو الوطنيةعن إنفاذ حقوق الملكية الفكرية للقضاة والمدعين العامين. عمان: المنظمة العالمية للملكيةالفكرية. 4و5ابريل/ نيسان 2004.

حسام الدين عبد الغني الصغير، ترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، ندوة الويبو(wipo) الوطنية عن الملكية الفكرية، لأعضاء مجلس الشورى بالتعاون مع وزارة الصناعة، مسقط، عمان، في 3- 4مارس 2004.

فتحي محمد عبد الغني، العلامة التجارية وإقتصاديتها، ندوة الملكية الفكرية عبر الإنترنت تأثير حقوق الملكية الفكرية عبر الانترنت على التطورات السياسية والاقتصادية العالمية، المنظمة العربية للتنمية الادارية، مصر ،2006.

النصوص التشريعية

أمر رقم 03-06، مؤرّخ في 19یولیو سنة 2003، یتعلّق بالعلامات، الجريدة الرسمية الجزائرية، عدد 44، صّادرة في 23یولیو سنة 2003

الاتفاقيات الدولية:

اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية المعروفة باتفاقية التربس،

trade- Related Aspect of intellectual – property Rights TRIPS: Agreement on

المراجع باللغة الفرنسية

Ouvrages

ALBERT CHAVANNE et J-J BURST, la propriété industrielle, précis Dalloz, 3édition, 1990.

Daniel rouach et joseph klatzmann, que sais- je ? les transferts de technologie, Presses universitaires de France, 1993.

PhILIPE Le Tourneau,Le franchisage, Édition Economica, Paris,1994.

KAPFERER NoëlJean, Les marques Capital de l’entreprise, 3émeédition, Las éditions organisation, Paris, 2003.

MATHELY Paul, Le nouvel au droit français de marque, Edition J.N.A, Paris, 1994.

Silvere seurat , Réalités du transfert de technologie,2édition .MASSON .PARIS 1978.

SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, Droit de la propriété industrielle, 7éme édition,Dalloz, Paris, 2009..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الهوامش

  1. زينالدينصلاح،العلاماتالتجاريةوطنياودوليا، الطبعةالأولى،الإصدارالثاني، دارالثقافةللنشروالتوزيع، عمان، 2009، ص 197.
  2. ماجد عمار، عقد الترخيص الصناعي وأهميته للدول النامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987، ص16.
  3. SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, Droit de la propriété industrielle, 7éme édition, Dalloz, Paris, 2009, p109.
  4. فرحة زراوي صالح، الكاملفيالقانونالتّجاريالجزائري،المحلالتّجاريوالحقوقالفكریّة،القسمالثّاني: الحقوقالفكریّة ،الملكیّةالصّناعیّةوالتّجاریة حقوقالملكیّةالأدبیّةوالفنية ،نشروتوزیعابنخلدون،الجزائر، 2001، ص 253.
  5. حمادي زوبیر، الحمایةالقانونیّةللعلاماتالتّجاریّة،منشوراتالحلبيالحقوقیّة،لبنان،2012، ص 102.
  6. حمدي غالب الجغییر، العلاماتالتّجاریّة،الجرائمالواقعةعلیهاوضماناتحمایتها،منشوراتالحلبيالحقوقیّة ،لبنان،2012، ص 141.
  7. مولوجنجية،التراخيصكآليةلحمايةحقوقالملكيةالفكرية،ورقةعملمقدمةإلىالملتقىالوطنيالأولحول"الملكيةالفكريةبينمقتضياتالعولمةوتحدياتالتنمية" ،كليةالحقوقوالعلومالسياسية،جامعةميرةعبد الرحمان، بجاية ، أفريل 2013، ص 716.
  8. سلامةنعيمجميلصالح،المنافسةغيرالمشروعةفيالعلامةالتجاريةواوجهحمايتها-دراسةمقارنة- دارالنهضةالعربية، القاهرة،2015، ص126.
  9. جلالوفاءمحمّدین،الحمایةالقانونیّةللملكیّةالصّناعیّةوفقالاتّفاقیّةالجوانبالمتّصلةبالتّجارةمنحقوقالملكیّةالفكریّة تریبس،دارالجامعةالجدیدة،الاسكندریّة ،2004، ص 199.
  10. عبدالفتّاحبیّوميحجازي،الملكیّةالصّناعیّةفيالقانونالمقارن،دارالفكرالجامعي،الإسكندریّة،2008ص 535.
  11. حزام مختار، استغلال حقوق الملكية الفكرية في ظل حرية المنافسة، مذكرةلنيلشهادةالماجستيرفيالحقوق،كليةالحقوق،جامعة باتنة 1، 2016، مذكرة غير منشورة، ص 82
  12. صلاحزینالدّین،العلاماتالتّجاریّةوطنیّاودولیّا،دارالثّقافةللنّشروالتّوزیع،الأردن،2006، ص 82
  13. KAPFERER NoëlJean, Les marques Capital de l’entreprise, 3émeédition, Las éditions organisation,Paris, 2003.P.146.
  14.  PAUL ROUBIER : le droit de la propriété industrielle, Sirey, T 1, paris, 1952, p 264.
  15. الشفيعجعفرمحمدالشلالي،التنظيمالقانونيلاستغلالبراءةالاختراع،دراسةمقارنة،دارالكتبالقانونية،القاهرة،مصر،2011،ص91.
  16. حزام مختار، المرجع السابق،ص 85.
  17. Silvere seurat , Réalités du transfert de technologie,2édition .MASSON .PARIS 1978. P34
  18. Daniel rouach et joseph klatzmann, que sais- je ? les transferts de technologie,Presses universitaires de France, 1993, p 10
  19. بارودحمديمحمود، محاولةلتقييمالتنظيمالقانونيلنقلالتمكينالتكنولوجيفيظلالجهودالدولية،مجلةجامعةالأزهر، سلسلةالعلومالإنسانية1،مج 12، 2010، ص839
  20. المواجدة مرادمحمود، المسؤوليةالمدنيةفيعقودنقلالتكنولوجيا،الطبعة الاولى، دارالثقافةللنشروالتوزيع، عمان، 2010، ص 52
  21. حسام الدين عبد الغني الصغير، ترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، ندوة الويبو(wipo)الوطنية عن الملكية الفكرية، لأعضاء مجلس الشورى بالتعاون مع وزارة الصناعة، مسقط، عمان، في 3- 4مارس 2004، ص 2
  22. أمر رقم 03-06،مؤرّخفي19یولیوسنة2003،یتعلّقبالعلامات،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، عدد44،الصّادرةفي23یولیوسنة2003
  23. عبد الله حسین الخشروم، الوجیز في حقوق الملكیة الصناعیة و التجاریة، منظمة التجارة العالمیة- إتفاقیة تربس_ براءات الاختراع _ العلامات التجاریة_ حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة الأخرى، دار وائل للنشر، عمان، 2005ص 166
  24. حمادي زوبیر، مرجع سابق، ص 103
  25. عبد الله حسین الخشروم، مرجع سابق، ص 166
  26. حمادي زوبیر،مرجع نفسه، نفس الصفحة
  27. عبد الله حسین الخشروم، مرجع نفسه، ص 167
  28. حمادي زوبیر، مرجع نفسه، ص 104
  29. المادة21مناتفاقيةالجوانبالمتصلةبالتجارةمنحقوقالملكيةالفكرية المعروفة باتفاقية التربس،وتعد إحدى اتفاقيات التجارة الدولية التي تم التوصل إليها بعد دورة الأورغواي للمنظمة العالمية للتجارة، بحيث أبرمت بمراكش بتاريخ 15أفريل 1994، وكان نفاذها في 01جانفي 1995بمدينة جنيف، وتتضمن 73مادة موزعة على سبعة أجزاء ويعبر عنها بالإنجليزية:

trade- Related Aspect of intellectual – property RightsTRIPS: Agreement on

  1.  حمادي زوبیر، مرجع سابق، ص 104
  2.  شریقينسرین،حقوقالملكیّةالفكریّة،حقوقالمؤلّفوالحقوقالمجاورةحقوقالملكیّةالصّناعیّة،داربلقیسللنّشر،الجزائر،2014، ص 155
  3.  حمدي غالب الجغییر، مرجع سابق، ص 144
  4. حسام الدين الصغير،ترخيص الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الفكرية لأعضاء مجلس الشورى، المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، 23و24مارس/آذار، مسقط، 2004، ص7، متوفر علىالرابط

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_wYGEt4TgAhUu1uAKHVWwD7YQFjAAegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2Fedocs%2Fmdocs%2Farab%2Far%2Fwipo_ip_mct_04%2Fwipo_ip_mct_04_9.doc&usg=AOvVaw38DcCz2_WkaPkQXl5Lub_t

تاريخ الاطلاع:20/11/2018: على الساعة:21.05

  1.  ناصرعبدالحليمسلامات،الحمايةالجزائيةللعلاماتالتجارية،دارالنهضةالعربية،2008، القاهرة، ص 102
  2. SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, op.cit, p 112
  3.  نعمانوهيبة،استغلالحقوقالملكيةالصناعيةوالنموالاقتصادي،مذكرةلنيلشهادةالماجستيرفيالحقوق،كليةالحقوق،جامعةالجزائر،2010، مذكرة غير منشورة، ص70
  4.  فرحةزراويصالح،الكاملفيالقانونالتجاري، الحقوقالفكرية،ابنخلدون،للنشروالتوزيع،الجزائر،2007، ص 158
  5.  حزام مختار، المرجع السابق، ص88
  6. PhILIPE Le Tourneau, Le franchisage, Édition Economica, Paris,1994, PP.19-29
  7.  حمدي غالب الجغیر، المرجع السابق، ص 144
  8.  سمیحة القلیوبي،الملكیّةالصّناعیّة،ط5،دارالنّهضةالعربیّة،مصر،2006، ص 555
  9.  المرجع نفسه، ص 552
  10. ALBERT CHAVANNE et J-J BURST, la propriété industrielle, précis Dalloz, 3édition, 1990،P 217
  11. SCHMIDT-SZALEWSKI Joanna, op.cit, p 114

 

@pour_citer_ce_document

سفيان رمازنية, «النظام القانوني لعقد الترخيص باستعمال العلامة التجارية في التشريع لجزائري واتفاقية تريبس»

[En ligne] ,[#G_TITLE:#langue] ,[#G_TITLE:#langue]
Papier : ص ص 267-279,
Date Publication Sur Papier : 2020-08-18,
Date Pulication Electronique : 2020-08-18,
mis a jour le : 18/08/2020,
URL : https://revues.univ-setif2.dz:443/revue/index.php?id=7237.