القواعد الأصولية وأثرها في ترجيحات العلامة خليل من خلال كتابه "التوضيح"Fundamental rules and their impact on the weightings of the scholar Khalil through his book clarification
Plan du site au format XML


Archive: revues des lettres et sciences sociales


N°01 Avril 2004


N°02 Mai 2005


N°03 Novembre 2005


N°04 Juin 2006


N°05 Juin 2007


N°06 Janvier 2008


N°07 Juin 2008


N°08 Mai 2009


N°09 Octobre 2009


N°10 Décembre 2009


N°11 Juin 2010


N°12 Juillet 2010


N°13 Janvier 2011


N°14 Juin 2011


N°15 Juillet 2012


N°16 Décembre 2012


N°17 Septembre 2013


Revue des Lettres et Sciences Sociales


N°18 Juin 2014


N°19 Décembre 2014


N°20 Juin 2015


N°21 Décembre 2015


N°22 Juin 2016


N° 23 Décembre 2016


N° 24 Juin 2017


N° 25 Décembre 2017


N°26 Vol 15- 2018


N°27 Vol 15- 2018


N°28 Vol 15- 2018


N°01 Vol 16- 2019


N°02 Vol 16- 2019


N°03 Vol 16- 2019


N°04 Vol 16- 2019


N°01 VOL 17-2020


N:02 vol 17-2020


N:03 vol 17-2020


N°01 vol 18-2021


N°02 vol 18-2021


N°01 vol 19-2022


N°02 vol 19-2022


N°01 vol 20-2023


N°02 vol 20-2023


N°01 vol 21-2024


A propos

avancée

Archive PDF

N:02 vol 17-2020

القواعد الأصولية وأثرها في ترجيحات العلامة خليل من خلال كتابه "التوضيح"

Fundamental rules and their impact on the weightings of the scholar Khalil through his book clarification
ص ص 351-367
تاريخ الإرسال: 2019-04-24 تاريخ القبول: 2020-06-21

احسن كافي
  • resume:Ar
  • resume
  • Abstract
  • Auteurs
  • TEXTE INTEGRAL
  • Bibliographie

هذا البحث يحاول تسليط الضوء على موضوع الترجيح بالقواعد الأصولية لدى العلامة خليل من خلال كتابه التوضيح؛ بيانًا لمكانته العلمية وتبحُّره في مذهب إمامه، وإبرازا لحقيقة الترجيح عنده وكذا أهميَّة القواعد الأصولية لديه في بيان الراجح من الأقوال والروايات.  وذلك وفق منهج استقرائيٍّ تحليليٍّ يتمُّ بموجبه تَتَبُّعُ ترجيحات العلامة خليل المبثوثة في كتابه التوضيح، والعمل على تحليلها ربطا لها بمستندها من القواعد الأصولية. لقد بيّنت الدراسة أن قاعدة الترجيح عند خليل ليست اعتمادَ أصح الأقوال والروايات وأشهرها كما هو الشأن لدى الكثير من علماء المذهب، وإنما كانت قاعدته الاحتكام إلى الدليل وقوَّته لا غير؛ يظهر ذلك جليًّا من خلال ترجيحه للقول الشاذ في مسائل كثيرة، وتضعيف قول إمامه في مسائل أخرى غير يسيرة، وذلك كلَّما قوِيَ عنده دليلُ القول الشاذ ودليلُ القول المخالف لمذهب إمامه. وكانت القواعد الأصولية من أهمّ ما استند إليه وبنى عليه في ترجيحاته. والملاحظ أنها مسّت جل المباحث الأصولية، ممّا يدل على حرص الإمام على اعتبار أصول الفقه عموما وقواعده خصوصا في عملية الترجيح، ويُبرِزُ مجالا آخر لها يُضاف إلى مجالات استعمالها، كما يُبرز ذلك أيضا، تضلع الشيخ ورسوخ قدمه في مذهب إمامه وإحاطته بأصوله وفروعه.

الكلمات المفاتيح

القواعد، القواعد الأصولية، الترجيح، أصول الفقه

     Cette recherche tente de faire la lumière sur Les effets de la pondération par les règles fondamentales chez le savant Khalil à travers son livre"Et Tawdhih", montrant sa posture scientifique et son immersion dans la doctrine de son imam, sa conception de la pondération ainsi que l'importance des règles fondamentales dans la relation la plus correcte des récits.L’étude a montré que la règle de pondération chez Khalil ne consiste pas en l’adoption des récits et des propos les plus célèbres comme le font de nombreux érudits de la doctrine, mais des plus avérés.  Cela apparait à travers l’adoption de propos anodins dans de nombreuses questions et l'affaiblissement de ceux de son imam dans d'autres, et ce chaque fois que l'argument dans le premier cas parait plus valide que celui de la doctrine de son Imam. Il s'est basé dans ses diverses pondérations sur les règles fondamentales, lesquelles ont touché la majorité des domaines fondamentaux. Cela montre la volonté de Khalil de considérer les principes de la jurisprudence en général et ses règles en particulier, dans le processus de pondération d’un côté et, de l’autre, met en évidence la compétence et l’expérience de Khalil dans la doctrine de son imam par la connaissance de ses origines et ses branches.

     Mots-clés :règles, règles fondamentales, pondération, fondements de la jurisprudence

This research attempts to shed light on the subject of weighting of the fundamental rules of the scholar Khalil through his book "Etawdih"; showing his scientific position and his competence in the doctrine of his imam, and a demonstration of the truth of his weighting and the importance of his fundamental rules in the most correct statement of narratives. This paper follows an inductive analytical approach whereby we can follow the weights of the scholar Khalil and link it to the document of fundamental rules; where the study showed that the rule of weighting for Khalil is not the adoption of the most correct sayings and narratives and the most famous ones like the case of many scholars of the doctrine, but it was based on the use of evidence and its validity. This is evident through the weighting of the anomaly sayings in many cases, and the weakening of his imams saying in other cases, and this as the evidence of the anomaly saying and the evidence of the saying of the contrary of the doctrine of his Imamgets more validity. The fundamental rules were the most important things that he relied on and built his weightings from. it is noted that it touched the majority of the fundamental sections, which indicates the keenness of the Imam to consider the principles of jurisprudence in general and its rules, especially in the weighting process, and highlights another area to add to the areas of its use, as also highlights the settlement of the Sheikh in the doctrine of his imam and covering his assets and branches.

     Keywords:rules, fundamental rules, weighting, fundamentals of jurisprudence

Quelques mots à propos de :  احسن كافي

 جامعة أحمد درارية أدرار، kafiahcene@yahoo.com

المقدمة

إن علم أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية قدرا، وأرفعها مكانة وأسماها منزلة، بل هو مفتاحها وخادم أحكامها؛ فهو يبين طرق استنباط الأحكام واستخراجها من النصوص الشرعية، وكيفية إلحاق الفروع بأصولها، وحملها على نظائرها. وهو العاصم للذهن من الوقوع في الزلل الفاحش والخطأ الكثير في أحكام الشرع المطهر وأهم ما في أصول الفقه قواعده.

كما لا تخفى أهمية الترجيح عند اختلاف الفقهاء داخل المذهب أو خارجه، وهو مسلك الإمام خليل في كتابه التوضيح؛ حيث سلك سبيل الترجيح فيما اختُلف فيه من أقوال وروايات داخل المذهب، وأحيانا يعرض الخلاف العالي ويُرجِّح ما قوي لديه دليله. وكانت القواعد الأصولية من أهم ما استند إليه وبنى عليه في ترجيحاته.

ولذلك جاء هذا البحث بهدف بيان أهمية القواعد الأصولية في الترجيح عموما وفي ترجيحات الشيخ خليل خصوصا؛ ليكون مسلكُ خليل في الترجيح بالقواعد الأصولية نموذجا في الترجيح، يتخذه الحذَّاق من علمائنا في كلِّ عصر ومصر، فيتَّخذه المعاصرون من فقهاء أمتنا في الترجيح بين الأقوال المختلفة في المسائل الخلافية وما أكثرها، لا سيما وكثرة النوازل في زمن تسارعت فيه الأحداث والوقائع، فجاء هذا البحث إذن ليقدِّم أنموذجًا يُحتدى به في الترجيح، فكان هذا البحث بعنوان: القواعد الأصولية وأثرها في ترجيحات العلامة خليل من خلال كتابه التوضيح.

ولمعالجة هذا الموضوع يحسن الإجابة عمَّا يلي: إلى أي مدى كان الشيخ حريصا على اتخاذه مسلك الترجيح بالقواعد الأصولية كآلية ناجعة في بيان الراجح من الأقوال والروايات؟ وقبل الإجابة عن هذا التساؤل الرئيسي يحسن بنا طرح التساؤلات الآتية: ما مفهوم القواعد الأصولية؟ وما المقصود بالترجيح؟ وما هي حقيقته عند العلامة خليل؟ وما هي صور ترجيحه بالقواعد الأصولية؟ وكيف كانت موزعة عبر المباحث الأصولية؟

ولقد اقتضت طبيعة دراسته تعدد مناهج البحث؛ فاحتاجت إلى المنهج الاستقرائي؛ وذلك بتتبُّع ترجيحات الشيخ الواردة في شرحه لمختصر ابن الحاجب، والتي كان مستندها القواعد الأصولية. كما احتاجت إلى المنهج التحليلي في بيان الراجح عند الشيخ وربطه بالقاعدة الأصولية أو معناها.  

وقد تناولُت الموضوع وفقا للخطةالآتية:

المبحث الأول: مفهوم القواعد الأصولية وحقيقة الترجيح

المطلب الأول: مفهوم القواعد الأصولية

الفرع الأوّل: تعريف قواعد أصول الفقه لغة

الفرع الثاني: تعريف قواعد أصول الفقه اصطلاحا

المطلب الثاني: مفهوم الترجيح وحقيقته عند الشيخ خليل

الفرع الأول: مفهوم الترجيح

الفرع الثاني: حقيقة الترجيح عند العلامة خليل

المبحث الثاني: صور القواعد الأصولية المؤثرة في ترجيحات العلامة خليل

المطلب الأول: قواعد في الأحكام والأدلة الشرعية

الفرع الأول: قواعد في الحكم الشرعي

الفرع الثاني: قواعد في الأدلة الشرعية الأصلية

الفرع الثالث: قواعد في الأدلة الشرعية التبعية

المطلب الثاني: قواعد في دلالات الألفاظ

الفرع الأول: قواعد في الأمر والحقيقة والمجاز والعموم والخصوص

الفرع الثاني: قواعد في المفهوم

المطلب الثالث: قواعد في التعارض الترجيح

وخاتمة ضمنتها أهم نتائج البحث والتوصيات.

المبحث الأول: مفهوم القواعد الأصولية وحقيقة الترجيح: القواعد الأصولية منسوبة إلى أصول الفقه؛ فهي قواعد أصول الفقه، ولتعريفها يتعيَّن تعريف مفرداتها أوّلا ثمّ تعريفها باعتبارها لقبا. وأمّا الترجيح فيحسن تعريفه أوّلا لغة واصطلاحا ثمّ بيان حقيقته عند الشيخ خليل.

المطلب الأول: مفهوم القواعد الأصولية

الفرع الأوّل: تعريف قواعد أصول الفقه لغة

أولا: القواعد: جمع قاعدة؛ قال بشأنها ابن منظور: "القاعدة أصل الأسِّ والقواعد والأساس وقواعد البيت أساسه"1. وقد وردت في موضعين من القرآن الكريم؛ الأوّل في قوله تعالى: "وَإِذۡ يَرۡفَعُ إِبۡرَٰهِ‍ۧمُ ٱلۡقَوَاعِدَ مِنَ ٱلۡبَيۡتِ وَإِسۡمَٰعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّآۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ١٢٧"2. والثاني في قوله تعالى: "قَدۡ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنۡيَٰنَهُم مِّنَ ٱلۡقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيۡهِمُ ٱلسَّقۡفُ مِن فَوۡقِهِمۡ وَأَتَىٰهُمُ ٱلۡعَذَابُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَشۡعُرُونَ ٢٦ "3.

ثانيا: الأصول:جاء في لسان العرب: "الأصل أسفل كلِّ شيء وجمعه أصول"4، وورد في تاج العروس: "الأصل: أسفل الشيء...ثمَّ كثُر حتى قيل: أصل كلِّ شيء: ما يستند وجود ذلك الشيء إليه"5.

ثالثا: الفقه: قال ابن منظور: "الفقه: العلم بالشيء والفهم له"6. وقال ابن فارس: "الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح، يدلُّ على إدراك الشيء والعلم به"7.

الفرع الثاني: تعريف قواعد أصول الفقه اصطلاحا: بما أن القاعدة منسوبة إلى أصول الفقه يحسن تعريفه أوَّلا ثمَّ تعريف القاعدة الأصولية:

أولا: القاعدة: يعرفها الجرجاني بأنها: "قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها"8.

وعرفها الكفوي بأنها: "قضية كلية من حيث استعمالها بالقوّة على أحكام جزئيات موضوعها"9.

ثانيا: الأصل: يطلق على معانٍ كثيرة منها10:

-الدليل: كقولهم: أصل الشيء أي دليله، ومنه أصل هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع أي أدلَّتها، ومنه أصول الفقه أي أدلته.

-الرجحان: ومنه قولهم: "الأصل عدم الاشتراك" أي الراجح عدم الاشتراك على الاشتراك.

-الصورة المقيس عليها في القياس.

-القاعدة المستمرة: كقولهم: "إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل".

-استمرار الحكم السابق: كقولهم: "الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد المزيل له".

-المَخْرَج: كقول الفرضيين: أصل المسألة من كذا.

ثالثا: الفقه: هو: "العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال"11.

رابعا: تعريف أصول الفقه: تعددت تعريفات هذا الفن أذكر منها:

-تعريف البيضاوي: عرَّفه بأنه: "معرفة دلائل الفقه وكيفية الاستفادة وحال المستفيد"12.

-تعريف ابن الحاجب: عرَّفه بقوله: "العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية"13.

خامسا: التعريف اللقبي للقاعدة الأصولية:عرّفها المعاصرون بتعريفات عديدة متقاربة في المعنى منها:

-"قضايا كلية يُتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة"14.

-"قواعد أصول الفقه هي القواعد الكلية التي قام عليها هذا الفن-فن أصول الفقه-واندرجت تحتها جزئيات كثيرة"15.

-"حكمٌ كلي تنبني عليه الفروع الفقهية، مصوغ صياغة عامة ومجردة ومحكمة"16.

     ويمكن تعريفها بأنها: قضية كلية يستنبط بواسطتها الحكم الشرعي من دليله التفصيلي.

شرح التعريف

قضية كلية:أي عامة تنطبق على جميع أجزائها التي تجمعها، وهي الأدلة التفصيلية التي من جنسها، كقوله تعالى "قَدۡ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجۡهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبۡلَةٗ تَرۡضَىٰهَاۚ فَوَلِّ وَجۡهَكَ شَطۡرَ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِۚوَحَيۡثُ مَا كُنتُمۡ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمۡ شَطۡرَهُۥۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ لَيَعۡلَمُونَ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّهِمۡۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا يَعۡمَلُونَ ١٤٤"17، وقوله: " يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚأُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١"18. فهذان دليلان تفصيليان متعلقان باستقبال الكعبة في الصلاة والوفاء بالعقود، وردا بصيغة الأمر "فولِّ" و"أوفوا"، وقاعدته: "الأمر المطلق يفيد الوجوب"، فتنطبق هذه القاعدة على الدليلين ويكون الأمر فيهما دالا على الوجوب.

"يستنبط بواسطتها الحكم الشرعي من دليله التفصيلي":أي أن القاعدة تتوسط بين الدليل التفصيلي والحكم الشرعي، فلا يُتوصل إلى الحكم الشرعي إلا بعد أن يُفهم الدليل التفصيلي على وفق ما تدل عليه القاعدة الأصولية. مثال ذلك: قوله عليه الصلاة والسلام: "أَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ"19، هذا دليل تفصيلي، والصيغة المفيدة للحكم هي "لا تتخذوا"، وقد وردت بصيغة النهي، فننظر في القاعدة الخاصة بالنهي وهي: "النهي المطلق يفيد التحريم"، فتنطبق على الدليل التفصيلي، ومن ثمَّ نصل إلى الحكم الشرعي بناء على الدليل مع تطبيق القاعدة الأصولية، وهو أن اتخاذ القبور مساجدَ محرم.

المطلب الثاني: مفهوم الترجيح وحقيقته عند الشيخ خليل

الفرع الأول: مفهوم الترجيح

أوَّلا: مفهومه لغة: قال ابن منظور في مادة رجح: "الراجح الوازنورجح الشيء بيده: وزَنه ونظَر ما ثِقَله، وأرجح الميزانَ أي أثقله حتى مال. وأرجحت لفلان ورجَّحت ترجيحا إذا أعطيته راجحا"20. فالترجيح يدور معناه اللغوي حول التمييل والتغليب، والتفضيل والتقوية.

ثانيا: مفهومه اصطلاحا: تعددت عبارات الأصوليين لمعنى الترجيح تبعا لتباين مواقفهم منه؛ فمنهم من يرى أن الترجيح من فعل المجتهد، ومنهم من يرى أنه وصف قائم بالدليل، ولذلك ظهر اتجاهان في بيان معنى الترجيح:

الاتجاه الأول: يرى أصحاب هذا الاتجاه أن الترجيح من فعل المجتهد ومن ثَمّ عرفوه بتعاريف مختلفة الألفاظ متفقة في المعنى منها:

تعريف الرازي:عرّفه بأنه: "تقوية أحد الطريقين على الآخر ليُعلم الأقوى فيُعمل به ويُطرح الآخر"21.

تعريف البيضاوي:عرّفه بأنه: "تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليُعمل بها"22.

تعريف عبد العزيز البخاري:قال في تعريفه بأنه: "عبارة عن إظهار قوة لأحد الدليلين المتعارضين، لو انفردت عنه لا تكون حجة معارضة"23.

     تنتقد هذه التعاريف من عدة وجوه:

الاتّجاه الأوّل: وممَّا سبق ذكره، يلاحظ أنه يُؤخذ على تعريفات أصحاب هذا الاتجاه أنهم جعلوا التقوية للدليل جنسا للتعريف، وتقوية الدليل من فعل الرجحان وليس من فعل المرجِّح.

2-تُرك فيها ذكر "المجتهد"، وهو ركن في التعريف يَخرُج به غير المجتهد؛ لأن الترجيح من اختصاص المجتهد.

3-"ليُعلن الأقوى": لفظ زائد في تعريف الإمام الرازي؛ لأن المجتهد لو لم يعلم قوته لما قدَّمه على معارضه، ولعل ذلك ما جعل الإمام الرازي يقوم بحذفها في تعريفه؛ قال ابن السبكي: "وحذف المصنف-أي البيضاوي-لفظة العلم-أي ليعلم الأقوى-وهو حسن"24

4-لفظ "الطريقين": اختلف العلماء في تعريف الطريق؛ فذهب بعضهم إلى أن الطريق أعم من الدليل؛ فعرفه الإمام الجرجاني بقوله: "هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب"25. وقال طه جابر العلواني في بيان مقصود فخر الرازي بالطريق في تعريفه: (يريد "بالطريق" ما هو أعم من أن يكون دليلا أو أمارة)26.

     وفسَّر بعض الأصوليين الطريق بالدليل الظني، من بينهم البناني حيث قال في تعريفه: "تقوية أحد الطريقين أي أحد الدليلين الظنيين"27.

     وبما أن الاختلاف في تفسير "الطريق" واقع، فالتعبير به حينئذ في التعريف يجرُّ إبهاما وغموضا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن جمهور الأصوليين يرى أن الترجيح لا يكون إلا بين ظنيين، فيصير التعبير بالدليلين أو الأمارتين أولى وأفصح بالمقصود.

5-لم يذكر "ليعمل به" في تعريف عبد العزيز البخاري، وهو قيد لازم؛ لأنه قيد يحدد ثمرة الترجيح وغايته، وفي لزوم ذكره قال الإسنوي: " وقوله-أي قول البضاوي-: ليُعمل بها، احتراز عن تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لا ليعمل بها، بل لبيان إحداهما أفصح من الأخرى، فإنه ليس من الترجيح المصطلح عليه"28.

6-قول الرازي "ويطرح الآخر" قيد زائد لا فائدة منه؛ لأنه يفهم من القيد السابق وهو قوله: "ليُعمل به".

الاتجاه الثاني: من تعريفات أصحاب هذا الاتجاه الذين عرّفوا الترجيح بعدّه صفة قائمة بالدليل ما يأتي:

تعريف ابن الحاجب:عرَّف الترجيح بقوله: "هو اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها فيجب تقديمها"29.

تعريف ابن مفلح:عرَّفه بأنه: "اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها"30.

تعريف الآمدي:قال بشأنه: "عبارة عن اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب، مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر"31.

قال ابن اللحام:"وتفاصيل الترجيح كثيرة، فالضابط اقترانٌ بأحد الطرفين، أمرٌ نقلي أو اصطلاحي، عامٌّ أو خاصٌّ، أو قرينة عقلية أو لفظية أو حالية، وأفاد ذلك زيادةَ ظنّ رَجَحَ به"32.

     وتنتقد هذه التعريفات كذلك من عدة وجوه:

1-لم يرد ذكر "المجتهد" في هذه التعاريف، وذكره لازم كما سبق بيانه.

2-عدم ذكر لفظ "ليعمل به" في تعريفي ابن الحاجب وابن مفلح، وهو لازم لبيان ثمرة الترجيح.

3-لفظ "اقتران" قيد مذكور في التعاريف الثلاثة، وهو منتقد؛ قال الإسنوي: "وفيه نظر؛ فإن هذا حد للرجحان أو الترجُّح، لا للترجيح فإن الترجيح من أفعال الشخص، بخلاف الاقتران"33. وقال وهبة الزحيلي: "وهو منتقد؛ لأن هذا الاقتران يكون في الرجحان في الواقع، ولا يصلح ذلك للترجيح؛ لأن الترجيح من أفعال الشخص المجتهد بخلاف الاقتران"34؛ فيُؤخذ إذن على أصحاب تعريفات هذا الاتجاه الثاني أنها جعلت الاقتران جنسا للتعريف، إلا أن الاقتران في حقيقة الأمر هو من فعل المرجح كما قرره جمهور الأصوليين.

التعريف المختار: بعد ذكر التعريفات السابقة ومناقشتها، يمكن صياغة تعريف مختار للترجيح فأقول:

الترجيح اصطلاحا هو: تقديم المجتهد أحد الدليلين للعمل به لما رأى فيه من مزية.

     قلت: "تقديم المجتهد": قيد يثبت فعل الترجيح للمجتهد، وينفيه عمن سواه

     ولفظ: "الدليلين": المقصود به الدليلان الظنيان؛ لأنه لا تعارض ولا ترجيح بين قطعيين عند جمهور الأصوليين.

     وقيد: "للعمل به": لبيان الثمرة المرجوة من الترجيح.

     "لما فيه من مزية": قيد يبيِّن سبب تقديم المجتهد لهذا الدليل على معارضه.

الفرع الثاني: حقيقة الترجيح عند العلامة خليل:

     من المفيد قبل بيان حقيقة الترجيح عند الشيخ خليل، تحديد الحقبة الزمنية المعاصرة لخليل وسمات المذهب المالكي في تلك المرحلة؛ لما في ذلك من تأثير على المؤلف:

     عاش الإمام خليل-رحمه الله-في القرن الثامن للهجرة، وهي مرحلة اصطلح الباحثون والدارسون لتاريخ المذهب المالكي على تسميتها بدور الاستقرار الذي (يبدأ بإطلالة القرن السابع الهجري، الذي شهد عمليا نهاية الدور الثاني بابن شاش وكتابه "عقد الجواهر الثمينة"، كما شهد بداية الدور الثالث بكتاب ابن الحاجب "جامع الأمهات")35.

     ولعل ما يميز هذا الدور هو: ("قصور الهمم عن الاجتهاد والاقتصار على الترجيح في الأقوال المذهبية والاختيار منها"36على قاعدة "تقديم قول الإمام مالك الذي رواه ابن القاسم في المدونة، ثم الذي رواه غير ابن القاسم فيها، ثم قول ابن القاسم في المدونة، ثم قول غير ابن القاسم فيها، ثم قول الإمام مالك الذي رواه ابن القاسم في غير المدونة، ثم قول مالك الذي رواه غير ابن القاسم في غيرها، ثم قول ابن القاسم في غيرها، ثم أقوال علماء المذهب")37.

      والظاهر من مسائل التوضيح أن الشيخ خليل دأب على اعتماد القاعدة المذكورة شأن الكثير من الفقهاء؛ فكان يصدر الخلاف بمذهب المدونة، فإذا تعارض مع غيره رجحه في غالب الأحوال، إمّا بإطلاقه والاكتفاء بذكر مقابله من غير تصحيح له، أو يقوِّيه بأحد ألفاظ الترجيح المعروفة في المذهب كقوله: وهو "الظاهر" أو " الأظهر" أو "الأقيس"، "الصحيح"، "الأصح"، أو يضعِّف مقابله كأن يقول: "وفيه نظر".

     ولو اطردت هذه القاعدة عند الإمام في ترجيحاته لقيل: إن الترجيح عنده يعتمد على أصح الروايات وأشهر الأقوال وصفات الرواة وما إلى ذلك، شأنه في ذلك شأن الكثير من فقهاء المذهب، إلا أن استقراء ترجيحاته دلَّ على أنه يخرق القاعدة من حين لآخر، فيرجح تارة قول التلميذ على قول الشيخ، وتارة يرجح القول الشاذ على المشهور، وتارة أخرى يقدم قول المتأخر على قول المتقدم، ممَّا يدلُّ أن مستنده في الترجيح إنّما هو قوّة الدليل وزيادة المعنى لا غير.

      ومن أمثلة النماذج الموضحة لذلك ما يلي:

النموذج الأول: قال الشيخ بشأن محاكاة المؤذن: (تستحب الحكاية لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول"38والمشهور أن الحكاية تنتهي إلى قوله: وأشهد أن محمدا رسول الله، وقال ابن حبيب: إلى آخره. وقوله-أي قول ابن الحاجب-"فيعوض" من تتمة الشاذ، أي إذا قلنا يحكيه-يحكي الأذان-إلى آخره فيعوض عن قول المؤذن: حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أي ويحكي ما بين الحيعلتين من الأذان. والشاذ أظهر؛ لأنه كذلك ورد في الحديث الذي رواه البخاري)39.

النموذج الثاني:قال في النكاح: "إذا خالعت الزوجة زوجها قبل البناء على أن تعطيه شيئا من مالها، عبدا أو غيره وسكتا عن الصداق، فالمشهور أنها لا يبقى لها طلب بالنصف سواء قبضته أم لا، وتردُّه إذا قبضته؛ لأنها لمّا دفعت من مالها دلّ على إسقاط حقها من نصف الصداق، والشاذ يحتمل أن يكون لها النصف سواء قبضته أم لا، وهو قول أشهب...وقول أشهب أظهر من المشهور؛ إذ لا يُستباح ملك أحد إلا بالنص منه-النص من المالك-أو الرضا"40. ففي كلتا المسألتين قدّم الشاذ على المشهور، وهذا صنيعه في كثير من المسائل.

والخلاصة:أن الشيخ خليل تقيّد بقاعدة الترتيب سالفة الذكر، وخرج عنها في بعض الأحيان فقدّم الشاذ على المشهور ومذهب غير المدونة على مذهب المدونة؛ ولعلَّ ذلك راجع إلى اعتقاده صحة مذهب المدونة؛ لكونها نتاج أربعة مجتهدين هم أقطاب علماء المالكية منذ الصدر الأول، وكثرة القائلين مظنة الدليل وقوَّته، لكن إذا تبيّن له فقدان الدليل على مذهب المدونة أو وُجِد مع ضعف فيه، أو وجد قويًّا لكن مقابله أقوى، فإنه لا يجد حرجا في الخروج صراحة عن القاعدة من غير تردد.

     وعليه فإن الإمام خليل لم يكن يستند في ترجيحاته إلا لقوَّة الدليل؛ فلم يكن يرجح المشهور إلا لقوة دليله، وإذا فُقد الدليل أو ضعُف رجَّح المقابل له.

المبحث الثاني: صور القواعد الأصولية المؤثرة في ترجيحات العلامة خليل: ما تم استخلاصه من قبلُ أن مستند الترجيح عند خليل هو قوة الدليل أساسا، إلا أنه قد يصرح بمستنده في الترجيح، وقد يكتفي بذكر الراجح دون تعليل أو تدليل؛ لوضوح المستند عنده. وكان للقواعد الأصولية أثر في بعض ترجيحاته، يحسن ذكر بعض النماذج منها؛ بيانا لأهميتها في عملية الترجيح عند المتأخرين عامة وعند الشيخ خليل خاصة.

المطلب الأول: قواعد في الأحكام والأدلة الشرعية

الفرع الأول: قواعد في الحكم الشرعي

أولا: قاعدة: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب": أورد الشيخ خليل القاعدة بمعناها لا بلفظها في مسألة: وجوب تعلم الفاتحة لوجوب قراءتها في الصلاة وترجيحه وجوب الائتمام عند العجز عن تعلُّمها بناء عليها.

1-مجمل المسألة:قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة ومن ثَمّ وجب على المصلي تعلمها، فإن لم يسعه الوقت أو لم يجد من يعلمه إياها، وجب عليه أن يأتمَّ بمن يُحسن قراءتها على الأصحِّ في المذهب، وقيل تصح من غير ائتمام عند العجز عن تعلمها؛ فقال خليل: "فبسبب وجوبها-أي وجوب قراءة الفاتحة-وجب تعلمها، وهذا إن كان في الوقت سعة، وكان قابلا للتعليم، فإن لم يسع الوقت للتعليم وجب عليه الائتمام على الأصح، ومقابل الأصح: أن صلاته تصح من غير ائتمام"41. والمشهور هو ما رجَّحه خليل.

2-لفظ الترجيح ومستنده: من ألفاظ الترجيح في المذهب عند خليل: "الأصح" وقد اكتفى خليل بتصحيح المصنف للقول المشهور وذكر مقابله، وهو من طرق الترجيح عنده فقال: "وجب عليه الائتمام على الأصح، ومقابل الأصح أن صلاته تصح من غير ائتمام"42. ثُمّ أتى ذكر مستنده في الترجيح فقال: "لأن القراءة واجبة، ولا يُتوصل إلى الواجب حينئذ إلا به"43. أي بما أن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة ولم يمكن تعلمها، ولم يبق إلا الائتمام بمن يقرأها، وجب عليه ذلك؛ لأنها الوسيلة الوحيدة لتحصيل هذا الواجب، والقاعدة تقول: "ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب".

ثانيا: قاعدة: "الأصل في الأشياء الإباحة":رجَّح خليل بهذه القاعدة القول المشهور للإمام مالك بجواز أكل الخطاف في مقابل قوله بكراهة أكله.

1-مجمل المسألة:قال ابن الحاجب بشأن حكم أكل الطير: "وَالطِّيْرُ كُلُّهُ مُبَاحٌ مَا يَأكُلُ الْجِيَفَ وَغَيْرُهُ، وَرُوِيَ: لا يُؤْكَلُ كُلُّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَلا كَرَاهَةَ فِي الْخُطَّافِ عَلَى الْمَشْهُورِ"44.

     قال خليل: "المشهور كما ذكر إباحة جميع الطيور، وروى ابن أبي أويس عن مالك أنه لا يؤكل كل ذي مخلب من الطير ... وفي مسلم45وأبي داود46"أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير"47.

     وأمَّا الخطاف فللإمام مالك قولان المشهور عنه الجواز، وهو الذي رجَّحه الإمام خليل في مقابل القول بالكراهة.

 2-لفظ الترجيح ومستنده: قال خليل: "والقولان في الخطاف لمالك والأصل الإباحة"48. يريد خليل أنَّ القولين بالجواز والكراهة لمالك، وما يُرَجَّحُ هو القول بالجواز؛ بناء على قاعدة:"الأصل في الأشياء الإباحة".

ثالثا: قاعدة: "إذا ارتفع السبب ارتفع المسبب":قال ابن الحاجب فيمن   اشترى معيبًا ثُمَّ حدث به عيبٌ آخرٌ عنده: "وتغيُّرُ المبيع اليسير كالعدم، والمُخْرِجُ عن المقصد مفيتٌ بالأرش، وما بينهما يُخَيَّرُ المشتري في أَخْذ أرش القديم، وفي ردِّهِ ودفع الحادث"49.

     قال خليل شارحا ذلك: "وحاصله: أن العيب الحادث عند المشتري ثلاثة أقسام: إن كان يسيراً، فلا أثر له ووجوده كعدمه... وإن كان كثيراً يُخْرِجُ المبيع بسببه عن المقصود، فيمنع من الردِّ ... وإن كان متوسطاً خُيِّرَ المشتري كما ذكر ... كما لو اشتراه بمائة ثم اطلع على عيب كان فيه وحدث به آخر، فيُقَوَّمُ صحيحاً بمائة، ومعيباً بالأول-أي: بالعيب الأول-بثمانين وبالثاني-أي: وبالعيب الثاني-بستين. فإمَّا أن يرد ويعطي عشرين، أو يتمسك ويأخذ عشرين"50.

     إلا أن تخيير المشتري بين ما ذكر، مشروط بكون البائع أبى من قبول المبيع على حاله بلا أرش، فإن قبله البائع بالعيب الحادث من غير أرش ارتفع تخيير المشتري وتعيَّنَ ردُّ المعيب، إلا أن يتمسك به المشتري بغير أرش وهو مذهب المدونة51. وهو الذي رجَّحه خليل في مقابل ما ذهب إليه ابن نافع، وعيسى بن دينار، حيث ذهبا إلى أنَّ التخيير باقٍ للمشتري ولو ارتفع عنه الغرم52.

2-لفظ الترجيح ومستنده:قال خليل: "هذا مذهب المدونة وهو الأصح؛ لأن العلَّة في تخيير المشتري إنَّما كانت لِمَا يلزمه من الُغْرم للحادث، وقد ارتفع السبب وهو الغرم، فيرتفع مسببه وهو التخيير"53. وبذلك فترجيح خليل بالقاعدة ظاهر.

الفرع الثاني: قواعد في الأدلة الشرعية الأصلية:

أوّلا: قاعدة متعلقة بالكتابوهي: "القرآن حجة": رجح الشيخ خليل في بعض المسائل الخلافية بآيات قرآنية إيذانًا بحجيَّة القرآن، من ذلك: ترجيحه القول بنجاسة الخمر على القول بطهارته.

1-مجمل المسألة: قال ابن الحاجب: "والجمادات مما ليس من حيوان طاهرة إلا المسكر"54، والمراد بالجمادات كما ذكر خليل: "ما ليس بروح ولا منفصل عن ذي روح؛ لأن المنفصل عن الحيوان منه ما هو طاهر ومنه ما هو نجس"55. ثمّ أتى خليل على ذكر الخلاف في حكم المسكر من الجمادات فقال: "وقوله-أي قول ابن الحجب-إلا المسكر أي: فإنه نجس، وسواء كان من العنب أو من غيره، وهذا هو المشهور، خلافا لابن لبابة وابن الحدّاد؛ فإنهما قالا بطهارة الخمر". ثم رجَّح القول المشهور بناء على آية من الكتاب الكريم.

2-لفظ الترجيح ومستنده: قال عقب ذكر الخلاف: (والأول أظهر-أي القول المشهور-لقوله تعالى"يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠"56، والرجس النجس)57.

ثانيا: قاعدتان متعلقتان بالسنة:

1-قاعدة: "قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة": رجّح الشيخ خليل في كثير من المسائل الخلافية بأحاديث نبوية إيذانًا بحجيَّة قولهصلى الله عليه وسلم، من ذلك: ترجيحه القول ببطلان صلاة من ابتدأ الإحرام مع الإمام:

أ-مجمل المسألة: الأصل أن يبدأ المأموم تكبيرة الإحرام بعد تكبيرة الإمام، فإذا سبق المأموم الإمام فكبّر قبله فلا تصح صلاته من غير خلاف وإن أكمل تكبيرته بعد الإمام؛ قال خليل: "إذا ابتدأها-أي ابتدأ المأموم تكبيرة الإحرام-قبله-أي قبل الإمام-فلا تجزئه وإن أتمها بعده قولا واحدا"58. لكن إذا ابتدأ التكبير مع الإمام فما حكم صلاته؟

     نقل خليل الخلاف في المسألة داخل المذهب فقال: "قال ابن القاسم: تجزئه...وقول مالك: إنه يُعيد الصلاة، ولابن عبد الحكم ثالث-أي قول ثالث-إن لم يسبقه الإمام بشيء من حروف التكبير لم يصح، وإن سبقه بحرف صحت"59. ثمّ رجح القول بأنها لا تجزئه.

ب-لفظ الترجيح ومستنده: قال خليل مبيِّنا القول الراجح ومستنده: (وقال محمد وأصبغ وهو قول مالك في كتاب "ابن حبيب": لا يجزئه، وهو الأظهر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: " إنما جُعل الإمام ليُؤتم به،فإذا كبّر فكبّروا"60)61، أي فلا بدَّ أن يتعقّب تكبير المأموم تكبير الإمام، فلا يسبقه ولا يبدأ معه.

2-قاعدة:"فعله صلى الله عليه وسلم حجة": من ترجيحاته بفعله صلى الله عليه وسلم، ترجيحه القول بجواز الاستظلال بثوبٍ ونحوه يَرْفَعُهُ المُحْرِمُ فوق رأسه.

أ-مجمل المسألة: ذكر خليل نقلا عن ابن عبد البر الإجماع على أنه يجوز للمحرم أن يختبىء تحت خباء وأن يستظل تحت شجرة، واختلفوا في استظلاله على دابته أو على المحمل؛ فمنعه مالك وأحمد وأجازه أبو حنيفة والشافعي62.

     وبعد ذكره الخلاف العالي في المسألة، أتى على ذكر الخلاف داخل المذهب، فذكر أن المشهور عدم جواز الاستظلال المذكور، وهو رأي ابن القاسم في المدونة63، ولكن خليلا رجح القول الشاذ، وهو القول بالجواز بناء على فعله صلى الله عليه وسلم.

ب-لفظ الترجيح ومستنده: رجح القول بجواز استظلال المحرم لفعله صلى الله عليه وسلم؛ وهو استظلاله بثوب مرفوع فوق رأسه يقيه شدَّة الحرِّ فقال: (والأقرب جواز ذلك؛ لما في مسلم وأبي داود والنسائي عن أم الحصين قالت: حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذٌ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر رفع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة"64)65.

ثالثا: قواعد في القياس66:

1-قاعدة: "قياس العلة حجة":رجح خليل بقياس العلة في بعض المسائل منها: ترجيحه القول بجواز تأخير صلاة الخوف إلى آخر الوقت الاختياري لا الضروري.

أ-مجمل المسألة:قال ابن الحاجب: "صلاة الخوف نوعان: أحدهما عند المناجزة والالتحام، فتُؤخَّر إلى آخر الوقت، ثم يصلون إيماء للقبلة وغيرها من غير تكلف قول أو فعل"67.

     أُخِّرت صلاة الخوف إلى آخر الوقت رجاء ذهاب الخوف عنهم ليصلوا صلاة الأمن. لكن اختُلف هل تُؤخر إلى آخر الوقت الاختياري أم إلى آخر الوقت الضروري. ورجح خليل القول بأن تؤخر إلى آخر الوقت الاختياري لا الضروري بناء على حجية قياس العلة.

ب-لفظ الترجيح ومستنده: قال: "والظاهر أن المراد آخر الوقت الاختياري لوجهين: أحدهما: القياس على راجي الماء في باب التيمم، والجامع رجاء كلٍّ منهما إيقاع الصلاة على الوجه الجائز"68.

2-قاعدة: "الحكم يدور مع عِلَّته وجودا وعدما": اعتمد الإمام خليل على هذه القاعدة في بعض ترجيحاته، من بين ذلك ترجيحه صحة تخريج اللخمي قولا لابن القاسم بجواز بيع العذرة، من قوله بجواز بيع الزبل، بجامع نجاسة كل منهما.

أ-مجمل المسألة: ذهب الإمام مالك إلى عدم جواز بيع العذرة، وخرّج له ابن القاسم قولا بعدم جواز بيع الزبل، قياسا على منعه بيع العذرة بجامع نجاسة كل منهما. وخالف ابن القاسم القولَ بالمنع فأجاز بيع الزبل؛ قال سحنون: " قلت: فما قول مالك في زبل الدواب؟ قال-أي ابن القاسم-لم أسمع من مالك فيه شيئا إلا أنه عند مالك نجس، وإنما كره العذرة لأنها نجس فكذلك الزبل أيضا. ولا أرى أنَّ به بأسا"69.

     وذكر خليل أن اللخمي خرَّج قولا لابن القاسم بجواز بيع العذرة من إجازته بيع الزبل70ثمّ قال: "وأنكر ذلك عليه-على اللخمي-ابنُ بشير وزعم أنه تخريج في الأصول من الفروع وهو عكس القواعد"71، ثم أتى على ترجيح صحة تخريج اللخمي بناء على معنى قاعدة "الحكم يدور مع علته وجودا وعدما".

ب-لفظ الترجيح ومستنده:قال خليل: "وما قاله اللخمي هو الظاهر؛ لأنه لا مانع لبيع أحدهما غيرُ النجاسة، وإذا سُلِّم اتحاد العلة وجب وجود الحكم معها حيث وجدت"72.

3-قاعدة: "ما دار بين أصلين يلحق بالأشبه منهما":رجَّح خليل بهذه القاعدة في مسألة: الواجب في حق من عجز في كفارة الظهار عن العتق لإعسار فشرع في الصوم ثُمَّ أيسر:

أ-مجمل المسألة:قال ابن الحاجب في بيان حكم المسألة: "فَلَوْ شَرَعَ فِي الصَّوْمِ ثُمَّ أَيْسَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْعِتْقُ، وَفِي الْيَوْمَيْنِ قَوْلان ..."73.

     يعني: إذا صام المظاهر لإعساره ثم أيسر، فإن صام ما له قدرٌ كالربع والثلث ونحوهما، تمادى على صومه ولم يلزمه العتق من غير خلاف، وأمَّا إن كان إنما صام اليومين ونحوهما، فروى زياد بن جعفر عن مالك: يرجع إلى العتق، وروى ابن عبد الحكم: يتمادى74.                                                                                                                               

ورواية ابن عبد الحكم هي التي رجَّحها الشيخ خليل.

ب-لفظ الترجيح ومستنده: قال خليل: "والقولان يتجاذبهما أصلان؛ وهما: طروء الماء على المتيمم بعد تلبسه بالصلاة، وطروء الحيض على المعتدة بالأشهر، والشبه بالتيمم أقوى؛ للاتفاق أن اليسر إذا حدث بعد صوم كثير أنه يتمادى، ولو كان كالحيض لزم أن ينتقل إليه ولو بقيَ منه يوم واحد"75. وبذلك يكون خليل قد رجَّح القول بالتمادي لكون المسألة أقوى شبها بالتيمم؛ بناء على قاعدة "ما دار بين أصلين يلحق بالأشبه منهما". 

الفرع الثالث: قواعد في الأدلة الشرعية التبعية:

أوّلا: قاعدة متعلقة بقول الصحابي: "قول الصحابي حجة": رجح خليل بهذه القاعدة في بعض مسائله، من ذلك ترجيحه القول بسنية ترتيب فرائض الوضوء فيما بينها، بناء على ترجيح حمل فعله صلى الله عليه وسلم على الندب لا على الوجوب مستندا إلى حجية قول ا لصحابي.

1-مجمل المسألة: اختُلف في حكم ترتيب فرائض الوضوء فيما بينها بين الوجوب والسنية، للاختلاف في حمل فعله صلى الله عليه وسلم في ترتيب وضوئه على الوجوب أم على الندب، فرجح خليل القول بحمل فعله على الندب، مستندا في ذلك إلى أقوال بعض الصحابة، مع طول صحبة بعضهم للنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم، ومن ثَمّ ترجيح القول بسنية الترتيب المذكور على الوجوب76.

2-لفظ الترجيح ومستنده: قال: (وفعله صلى الله عليه وسلم يحتمل الوجوب والندب، وقد قال عليٌّ رضي الله عنه: "ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت"، وقال ابن مسعود: "لا بأس بالبداية بالرجلين قبل اليدين"، مع صحبة عليَّ للنبي صلى الله عليه وسلم طول عمره، فلولا اطلاعه على عدم الوجوب ما قال ذلك)77. فقول خليل: " فلولا اطلاعه على عدم الوجوب ما قال ذلك" دالٌّ على ترجيحه القول بالسنيَّة بناء على القول بحجيَّة قول الصحابي.

ثانيا: قاعدة متعلقة بشرع من قبلنا وهي: "شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ": رجَّح خليل بهذه القاعدة في مسألة: حكم تغسيل الميت بماء زمزم.

1-مجمل المسألة: اختلف الفقهاء في حكم تغسيل الميت بماء زمزم؛ قال ابن الحاجب في ذلك: "وفِي كَرَاهَةِ غُسْلِهِ بِمَاءِ زَمْزَمَ قَوْلانِ ..."78.

     قال خليل: "قال ابن شعبان: لا يُغَسَّل بماء زمزم ميِّتٌ ولا نجاسة ... وقال ابن أبي زيد: ما ذُكِر في ماء زمزم لا وجه له عند مالك وأصحابه"79. وهو ما رجَّحه الإمام خليل.

2-لفظ الترجيح ومستنده:قال خليل: "ومن المعلوم أن أم إسماعيل وابنها عليهما السلام ومن نزل عليهما من العرب حين لم يكن بمكة ماء غيره، لم يستعملوا في كل ما يحتاجون إليه سواه"80. وفي استدلاله بذلك دليل على ترجيحه القول بالجواز بناء على قاعدة: "شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ".

ثالثا: قاعدة في الاستصحاب81وهي: "الاستصحاب حجة": رجَّح خليل بهذه القاعدة في مسألة تمادي دم حيض النفاس.

أ-مجمل المسألة: اختلف الفقهاء حول ما تراه الحامل من دم، هل هو دمُ حيضٍ أم دمٌ فاسدٌ، ومشهور المذهب أنه دم حيض وهو ما رجحه خليل82. ثم اختلف القائلون بأنه دم حيض فيما إذا تمادى دم الحامل-أي جاوز دمُها عادتها المألوفة-فذهب مالك إلى أنها تمكث قدر ما يُجتهد لها وليس في ذلك حدٌّ، وذهب أشهب إلى أنها تمكث مكوث الحائل، فتمكث قدرَ عادتها، وهو ما رجحه خليل83.

2-لفظ الترجيح ومستنده:قال خليل: "وقول أشهب ظاهر عملا بالاستصحاب"84. وبذلك يصرح خليل بأن قول أشهب هو الراجح بناء على استصحاب الأصل؛ وهو أن الأصل في الحيض أن يكون من الحائل لا من الحامل، فيستصحب حكم الحائل إذن.

رابعا: قاعدة متعلقة بالعرف85وهي: "العرف حجة":من المسائل التي رجح فيها خليل قولا بناء على حجية العرف مسألة: ما إذا حلف ألا يسكن مسكنا فاختبأ فيه.

أ-مجمل المسألة: من حلف ألا يسكن مسكنا فاختزن فيه، فهل يحنث باختزانه فيه أم لا؟ في المسألة خلاف داخل المذهب؛ فذهب ابن القاسم وابن بشير إلى أنه يحنث، وعند أشهب لا يحنث، وهذا ما رجحه خليل86.

ب-لفظ الترجيح ومستنده: قال خليل: "والأقرب فيها عدم الحنث؛ لأنه لا يقال في العرف في المختزن بموضع أنه ساكن فيه"87.

خامسا: قاعدة في سد الذرائع88وهي: "سد الذرائع أصل شرعي عند المالكية":رجح خليل في بعض مسائله بناء على هذه القاعدة، من ذلك: ترجيحه القول بمنع المعاهدين89من بيع الخمر لغير المسلمين.

1-مجمل المسألة: اتفق فقهاء المذهب على أنه يُمنع المعاهد من بيع الخمر للمسلمين، واختلفوا في بيعه لغير المسلمين، والقول المشهور أنهم يُمَكَّنُون من بيعه، والشاذ لابن شعبان وابن حبيب، وهو القول بالمنع90، وهو الذي رجحه خليل.

2-لفظ الترجيح ومستنده:قال خليل: "والظاهرهنا الشاذ؛ وهو الجاري على قاعدة المذهب من سد الذرائع"91.

المطلب الثاني: قواعد في دلالات الألفاظ

الفرع الأول: قواعد في الأمر والحقيقة والمجاز والعموم والخصوص

أولا: قاعدة متعلقة بالأمر وهي: "الأمر المطلق للوجوب": رجح بها الشيخ خليل في مسألة مَنْ تيقَّن الطهارة وشك في الحدث.

1-مجمل المسألة:إذا تيقن المصلي الطهارة وشك في الحدث، فهل يُعيد وضوءه وجوبا أم يعيده استحبابا، والقول المشهور وجوب الإعادة؛ جاء في المدونة: "أرأيت من توضأ فأيقن بالوضوء ثم شك بعد ذلك فلم يدر أحدث أم لا، وهو شاك في الحدث؟ قال-أي ابن القاسم-إن كان ذلك يستنكه كثيرا فهو على وضوئه، وإن كان لا يستنكه فلْيُعِدْ وضوءه وهو قول مالك"92. قال خليل: "أجرى القاضيان أبو الفرج وأبو الحسن الأبهري الرواية على ظاهرها من الوجوب، وحملها أبو يعقوب الرازي على الندب"93.ثم رجح القول بحمل الأمر على الوجوب؛ بناء على أن الأمر المطلق للوجوب.

2-لفظ الترجيح ومستنده: قال خليل: "والأول أظهر للأمر"94، أي أن حَمْل الرواية على الوجوب أظهر من حملها على الاستحباب؛ لظاهر الأمر؛ إذ الأصل في الأمر أنه للوجوب ما لم يصرفه صارف إلى غيره.

ثانيا: قاعدة متعلقة بالحقيقة والمجاز وهي: "الأصل عدم المجاز": رجح خليل بهذه القاعدة في مسألة: تأمين الإمام في الصلاة الجهرية.

أ-مجمل المسألة: اتفق علماء المذهب على أنه يُؤمِّن إذا أسرّ في القراءة، واختلفوا إذا جهر هل يؤمن أم لا؟ قال ابن الحاجب: "ويؤمن الإمام إذا أسرّ اتفاقا، فإذا جهر فروى المصريون: لا يؤمن، وروى المدنيون: يؤمن"95. والمشهور رواية المصريين96، ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا قال الإمام: "وَلَا ٱلضَّآلِّينَ"97فقولوا آمين)98. وأوَّلوا قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا أمّن الإمام فأمنوا"99بأن المقصود إذا بلغ محل التأمين فأمِّنوا، والشاذ رواية المدنيين وهو ما رجحه الإمام خليل100.

ب-لفظ الترجيح ومستنده: قال خليل: (ووجه رواية المدنيين: ما رواه مالك والبخاري ومسلم عنه-عليه الصلاة والسلام-أنه قال: "إذا أمن الإمام فأمنوا"101، وهو الأظهر؛ لأن حمله على بلوغ الإمام محل التأمين مجاز والأصل عدمه)102.

ثالثا: قاعدتان في العموم103والخصوص104:

1-قاعدة متعلقة بالعموم وهي: "العام حجة":رجح خليل بهذه القاعدة في بعض المسائل منها: مسألة: حكم السواك بما لا يتحلل منه شيء.

1-مجمل المسألة: ذهب الشافعي إلى جواز ذلك قبل الزوال فقط، وهو مذهب شاذ في المذهب المالكي محكي عن البرقي، ومشهور المذهب جوازه النهار كله، وهو ما رجحه خليل بناء على حجية العام105.

ب-لفظ الترجيح ومستنده: قال خليل: (والمشهور أظهر؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك")106. وترجيحه بعموم الحديث دليل على أن العام حجة عنده.

2-قاعدة متعلقة بالخصوص وهي: "تخصيص عموم القرآن بفعله صلى الله عليه وسلم": رجح خليل بهذه القاعدة في مسألة: التعوذ قبل القراءة في الصلاة.

أ-مجمل المسألة: اختُلف في حكم التعوذ قبل القراءة أثناء الصلاة، والمشهور عدم التعوذ، وهو ما رجحه خليل مضعِّفًا قول المخالف بقاعدة تخصيص عموم القرآن بفعله صلى الله عليه وسلم.

 ب-لفظ الترجيح ومستنده:قال: (قوله-أي قول ابن الحاجب-"ولا يتعوذ" هو الصحيح أي في الصلاة لعدم إثباته. ولا يُقال: إن عموم قوله تعالى:"فَإِذَا قَرَأۡتَ ٱلۡقُرۡءَانَ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ٩٨ "107متناولٌ له؛ لأنه نُقل فعله عليه السلام ولم يُنقل فيه استعاذة، فيكون ذلك مخصصا للآية)108. وهو ما يُبيِّن أنَّ خليلا يرى جواز تخصيص عموم القرآن بفعله صلى الله عليه وسلم.

الفرع الثاني: قواعد في المفهوم:

أولا: قاعدة: "مفهوم الموافقة109حجة": رجح خليل بهذه القاعدة في مسائل منها: مسألة: حكم خلع السفيه.

1-مجمل المسألة: اختلف علماء المذهب في خلع السفيه هل يقع أم لا؟ فقال ابن الحاجب: "وفي خلع السفيه قولان"110.

أقدم خليل على ترجيح القول بصحة خلع السفيه، مستندا إلى مفهوم الموافقة.

ب-لفظ الترجيح ومستنده: قال خليل: "والظاهر صحته-أي صحة خلعه-لأنه إذا كان له أن يطلق من غير عوض، فلأن يكون له ذلك مع العوض أولى"111.

ثانيا: قاعدة: "مفهوم المخالفة112حجة": رجح خليل بهذه القاعدة في مسألة: نقض الوضوء بمس الفرْج من فوق حائل.

1-مجمل المسألة: اختُلف في هذه المسألة بين قائل بالنقض إذا كان الحائل رقيقا، وعدم النقض إذا كان الحائل كثيفا، وبين قائل بالنقض مطلقا وعدم النقض مطلقا، وهو الذي رجحه خليل113.

أ-لفظ الترجيح ومستنده: قال: (والظاهر عدم النقض مطلقا لما في صحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم: "من أفضى بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب، فقد وجب عليه الوضوء للصلاة"114)115. يريد خليل أنه بمفهوم المخالفة، إذا أفضى بيده إلى فرجه وبينهما ستر أو حجاب-أيّا كان نوعهما-فلا يجب عليه الوضوء للصلاة مطلقا، سواء كان الحائل رقيقا أم كثيفا.

ثالثا: قاعدة: مفهوم العدد ليس حجة:رجح خليل بهذه القاعدة في مسألة: الاستجمار: هل الواجب الإنقاء دون العدد أم الواجب الإنقاء مع العدد؟

1-مجمل المسألة: قال ابن الحاجب: "وفي الأحجار الإنقاء وفي تعيين ثلاثة لكلِّ مخرج قولان"116.

     اختلف الفقهاء هل الواجب في الاستجمار الإنقاء بغضِّ النظر عن العدد وهو القول المشهور، أم الواجب الإنقاء والعدد معًا وبه قال أبو الفرج وابن شعبان؛ لقوله عليه الصلاة والسلام حين سُئل عن الاستطابة: "أَوَلا يجِدُ أحدُكم ثلاثة أحجار"117، وقوله: "من استجمر فليوتر"118. وقد رجح الشيخ خليل القول المشهور بتضعيفه للقول الشاذ، بناء على عدم حجية مفهوم العدد119.

ب-لفظ الترجيح ومستنده: ردّ خليل على القائلين بوجوب العدد مع الإنقاء بأن قوله صلى الله عليه وسلم: " أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار" بأنه: إنما يدلّ على مفهوم العدد ويُمنع"120، أي لا حجة فيه. وبذلك يضعِّف القول الشاذ في مقابل المشهور، وهو أحد طرق الترجيح عنده كما تَبَيَّن في موضعه.

المطلب الثالث: قواعد في التعارض الترجيح:

الفرع الأول: قاعدة: "المثبت أولى من النافي":رجَّح خليل بناء على هذه القاعدة في مسألة: حكم زكاة المتوَلَّد من النَّعم والمتولَّد من الوحش:

1-مجمل المسألة:قال ابن الحاجب مبيِّنا حكم زكاة المتولد من كلٍّ منهما: "وَفِي الْمُتَوَلِّدِ مِنْهَا وَمِنَ الْوَحْشِ، ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَتْ الأُمَّهَاتُ مِنَ النَّعَمِ وَجَبَتْ"121.

     قال خليل شارحا قول ابن الحاجب: "صرح ابن شاس بالسقوط، وصححه ابن عبد السلام؛ لعدم دخول هذا النوع تحت الأنعام، ونسبه اللخمي لمحمد بن عبد الحكم، والتفصيل لابن القصار، ووجهه أن الولد في الحيوان غير العاقل تابع لأمه. وقال اللخمي: لا أعلمهم يختلفون في عدم تعلق الزكاة إذا كانت الأم وحشية. وقطع بعضهم بعدم الخلاف. وتبع المصنف في حكايته الثلاثة ابن بشير"122. وهذا الذي رجَّحه خليل استنادا إلى القاعدة.

ب-لفظ الترجيح ومستنده:قال خليل: "وقد يقال: إن كلامه-أي: كلام ابن بشير-وكلام المصنف أولى؛ لأن المثبت أولى من المنفي"123.

الفرع الأول: قاعدة: "المجاز خير من الاشتراك": رجَّح الإمام خليل بهذه القاعدة في بيان إطلاق لفظ النكاح في اللغة.

أ-مجمل المسألة: قال خليل: "يُطلق النكاح في الشرع على العقد والوطء، وأكثر استعماله في العقد"124. وقال: (وأما في اللغة فقال ابن راشد: "لا خلاف أنه حقيقة في الوطء، واختُلِف في إطلاقه على العقد، فقيل: بطرق الحقيقة وقيل بطريق المجاز")125. وعلى القول بأنه يُطلق على العقد بطريق الحقيقة، يصبح لفظ النكاح لفظا مشتركا بين الوطء والعقد. وعلى القول بأنه يطلق على العقد بطريق المجاز فيصبح اللفظ حقيقة في الوطء مجازا في العقد، وهو ما رجحه خليل بناء على قاعدة تقديم المجاز على الاشتراك126.

ب-لفظ الترجيح ومستنده: قال خليل: "واختُلِف في إطلاقه على العقد، فقيل بطرق الحقيقة وقيل بطريق المجاز، وهو أصح؛ لأن المجاز خير من الاشتراك"127. أي أن إطلاق لفظ النكاح على العقد بطريق المجاز هو الراجح؛ لأنه إذا أُطلق على العقد بطريق الحقيقة يصبح لفظ النكاح لفظا مشتركا بين الوطء والعقد، والقاعدة أنه إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك قُدِّم المجاز.

الخاتمة

وبعد هذه الدراسة المتواضعة خلصت إلى النتائج الآتية:

1-تبيَّن جليًّا أنَّ العلامة خليل كان حريصا أشدَّ الحرص على اتخاذ مسلك الترجيح بواسطة القواعد الأصولية، كآلية فعَّالة في بيان الراجح من الأقوال والروايات داخل المذهب وخارجه. والحاجة اليوم إلى هذا المسلك الأصولي في استنباط أحكام النوازل والترجيح بين الآراء عند الاختلاف أشدّ؛ لكثرة الوقائع المستجدة في واقع المسلمين وتسارعها، ممَّا يستوجب التعجيل في بيان أحكامها،

حتى لا تتعطَّل مصالح المسلمين بعدم البثِّ في أحكام نوازلهم، أو كثرة الخلاف فيها من غير بيان للراجح، فتتهم الشريعة السمحاء حينئذ بعدم صلاحيتها لكل زمان ومكان.

2-قواعد أصول الفقه قواعد علمية وعملية، وليست قواعد نظرية مجردة لا أثر لتطبيق الفروع عليها كما ادعاه من جهل حقيقتها، وتكتسي أهمية بالغة في عملية الترجيح وربط الفروع بأصولها، إضافةً إلى سائر وظائفها.

3-مست القواعد الأصولية التي اعتمد عليها الإمام خليل في ترجيحاته جُلَّ المباحث الأصولية، ممَّا يُبرز أهمية ومكانة أصول الفقه عند الشيخ وتضلعه فيه، فضلا عمَّا اشتهر به من تضلُّعٍ في الفقه عموما وفي فقه مذهب إمامه خصوصا، ويؤكِّد الارتباط الوثيق بين الفقه وأصوله؛ فلا سلامة لفقه من غير أصول، ولا قيمة لعلم الأصول مجرَّدا عن الفقه، الذي هو مجاله التطبيقي.

4-تبيَّن من براعة خليل في تفعيل مسلك الترجيح بالقواعد الأصولية، أنه لم يكن في توضيحه مجرَّد شارح مغوار لمختصر ابن الحاجب، مولعٍ بنقل الأقوال داخل المذهب مقرونة بأدلتها، ناقدٍ لبعضها، مناقشٍ لأدلتها ومرجِّحٍ لما به الفتوى، بل كان له كذلك باعٌ في علم أصول الفقه عموما والقواعد الأصولية منه خصوصا، ولعلَّه الأمر الذي تمكَّن بفضله أن يكون فقيها متضلِّعا، متبحِّرا في مذهب إمامه، وعَلَمًا من أعلامه من غير نكير،لكن حجبت شهرتُه الفقهية براعتَه الأصولية، فساهم إذن هذا البحث في الكشف عن جانب مهم من جوانب الشخصية العلمية للعلامة خليل لطالما غيَّبه تلألؤه الفقهي في الأوساط العامة وحتى العلمية منها.

5-لم يكن خليل يعتمد في ترجيحاته على أصح الروايات وأشهر الأقوال داخل المذهب كما دأب عليه كثير من العلماء، وإنما كان همُّه أثناء عملية الترجيح تتبع الدليل؛ فحيثما وُجد أقوى في قول رجح به وإن وجد في القول الشاذ، ولا يجد حرجا في ترجيح القول الشاذ الذي قوي دليله في مقابل القول المشهور، كما هو واضح في كثير من ترجيحاته. بل وُجِد يضعِّف قولَ إمامه لا يأبه بذلك كما هو الشأن في بعض المسائل. وهذا المنهج جدير بأن يُتَّبع اليوم من طرف علماء العصر في بيان الراجح من الأقوال في المسائل الخلافية، انتصارا للدليل، بعيدا عن التعصب المقيت للمذهب أو مشهوره، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في دفع عجلة التجديد المنشود للفقه الإسلامي.

6-يُعدّ كتاب التوضيح من المحاولات المتقدمة للاستدلال للفقه المالكي، والتأصيل للأقوال الواردة فيه بشأن مختلف المسائل الفقهية، مع بيان أسباب الخلاف في الكثير منها، وهو ما يدحض تهمة التعصب ونبذ الدليل والتأصيل التي ألصقت بعلماء المذهب المالكي عامة والمغاربة منهم خاصة، لا سيما وقد تبيَّن أن من منهج خليل في توضيحه إبراز القول المشهور ومخالفه، وترجيح ما كان دليله أقوى وإن كان قولا شاذًّا، بل قد يختار ما يخالف مذهبه بالكلية؛ لقوَّة دليله في مقابل دليل مذهبه. وكلُّ ذلك بعد مناقشة علمية مستفيضة لمختلف الآراء والأدلة، مستندا إلى القواعد الأصولية كآلية فعَّالة في بيان الراجح من المرجوح.

7-إن من بين أهمِّ مزايا كتاب التوضيح-زيادةً على كونه موسوعة فقهية مالكية بالأساس-كونه مؤلَّفا هامًّا في الفقه المقارن عموما والمالكي منه خصوصا؛ حيث جمع في توضيحهأقوال علماء المذهب في كلِّ مسألة خلافية مع ذكر الأدلة غالبا، ثُمَّ يُتبع ذلك بالنقد والترجيح في أكثر المسائل، وقد يلجأ إلى ذكر الخلاف العالي في المسألة بدليله مع النقد والترجيح، وقد تكون له اختيارات فقهية يخالف فيها مذهبه.

8-إن جمع خليل لأقوال علماء المذهب في المسائل الخلافية مكَّن من حفظثروة فقهية كبيرة موروثة عن كثير من علماء المالكية، خاصة أولئك الذين ضاع بعض تراثهم الفقهي كأشهب وابن حبيب وغيرهما من علماء المذهب.

توصيات الدراسة:إذا كانت القواعد الأصولية ممَّا شكَّل قطب الرحى في ترجيحات المتأخرين عموما وترجيحات الشيخ خليل خصوصا، وإذا كانت الحاجة ماسَّة إليها في زمانهم، فإنَّ الحاجة إليها اليوم أمسَّ في عملية الترجيح فضلا عن الاستنباط بواسطتها والتخريج عليها، في ظلِّ تكاثر النوازل وتناميها، وتنوع الوقائع وعدم تناهيها، إضافة إلى إرث الخلاف في أكثر المسائل المعهودة.

     وعليه تَسْطَعُ في الأفق ضرورة مزيد عناية بالقواعد الأصولية دراسة وتطبيقا، تجديدا وتوسيعا، مع تذليل الخلاف فيها لتكون أكثر نجاعة في المساهمة في بيان أحكام النوازل وبيان الراجح من الأقوال عند الاختلاف، وكذا تذليل الخلاف في الموروث الفقهي، ليكون أكثر واقعية تجعل المكلف متحفِّزا إلى حسن التزامه من غير كلل ولا ملل

الهوامش

  1. لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت، ط3، 1414ه: 3/361.
  2. سورة البقرة: الآية 127.
  3. سورة النحل: الآية 26.
  4. لسان العرب: 11/16.
  5. تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق أبو الفيض الملقب بمرتضى الزبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، د.ط، د.ت: 27/447.
  6. المصدر السابق: 13/522.
  7. مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، إتحاد الكتاب العرب، د.ط، 1423ه/2002م: 4/354.
  8. التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1405ه: ص 219.
  9. الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1419ه/1998م: ص728.
  10. انظر: نفائس الأصول في شرح المحصول، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط1، 1416ه/1995م: 1/157، البحر المحيط، في أصول الفقه، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، دار الكتبي، ط1، 1414ه1994م: 1/26.
  11. شرح مختصر الروضة، سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن، مؤسسة الرسالة، ط1، 1407ه/1987م: 1/133، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحجب، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، تحقيق: محمد علي معوض وعادل أحمد عبد الموجود، عالم الكتب، لبنان، ط1، 1419ه/1999م: 1/244.
  12. الإبهاج في شرح المنهاج، تقي الدين بن يحي السبكي وابن تاج الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، 1416ه/1995م: 1/19، نهاية السول شرح منهاج الوصول، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1420ه/1999م:   ص 7.
  13. رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب: 1/244.
  14. القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والاقتصاديات المعاصرة، د. محمد بن عبد الله بن الحاج التمبكتي، مكتبة الرشد، ط1، 1430ه/2009م: ص 52.
  15. قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها، د. رضوان بن عدنان داوودي، دار العاصمة، د.ط، د.ت: ص26.
  16. القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات، د. الجيلالي المريني، دار ابن القيم ودار ابن عفان، ط1، 1422ه/2002م: ص55.
  17. جزء من الآية 144من سورة البقرة.
  18. جزء من الآية 1من سورة المائدة.
  19. رواه مسلم، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، رقم 532، 1/377.
  20. لسان العرب: 2/445.
  21. المحصول، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازي الملقب بفخر الدين الرازي، دراسة وتحقيق: د. طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، ط3، 1418ه/1997م: 5/397.
  22. نهاية السول: 2/265.
  23. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418ه/1997م: 4/112.
  24. الابتهاج في شرح المنهاج: 3/209.
  25. كتاب التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت –لبنان، ط1، 1403هـ -1983م: 1/141.
  26. المحصول للرازي: 5/397، انظر: كلام المحقق في الهامش.
  27. حاشية العلامة البناني على شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد على متن جمع الجوامع، للإمام تاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي، وبهامشها تقرير شيخ الإسلام عبد الرحمن الشربيني، دار الفكر: 2/361.
  28. نهاية السول شرح منهاج الوصول: 1/374.
  29. بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: 3/370.
  30. التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، علاء الدين المرداوي، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1421ه/2000م: 8/4141.
  31. الإحكام في أصول الأحكام، سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، د.ط، د.ت: 4/239.
  32. المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ابن اللحام، تحقيق: د. محمد مظهر بقا، جامعة الملك عبد العزيز، د.ط، د.ت: ص 172.
  33. نهاية السول: 1/375.
  34. الوسيط في أصول الفقه الإسلامي، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر، بيروت، 1388ه: 727-728.
  35. اصطلاح المذهب عند المالكية، د. محمد إبراهيم علي، دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، ط1، 1421ه/2000م: ص 377.
  36. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، محمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1416ه/1995م: 2/189.
  37. اصطلاح المذهب: ص387.
  38. أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع النداء، صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط1، 1422ه: 1/126، رقم: 611،ومسلم في باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د ط، د ت: 1/288، رقم:383.
  39. التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب، خليل بن إسحاق الجندي، تحقيق: أبو الفضل الدمياطي أحمد بن علي، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1433ه/2012م: 1/285.
  40. المصدر نفسه: 3/420.
  41. المصدر نفسه: 1/323.
  42. المصدر نفسه: 1/323.
  43. المصدر نفسه: 1/323.
  44. المصدر نفسه: 2/648.
  45. رواه مسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يُؤكل من الحيوان، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير: 3/1534، رقم: 1934.
  46. رواه أبو داود في كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل السباع، سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا بيروت: 3/355، رقم: 3805.
  47. التوضيح: 2/648.
  48. المصدر نفسه: 2/648.
  49. المصدر نفسه: 4/442.
  50. المصدر نفسه: 4/442.
  51. انظر: المصدر نفسه: 4/443.
  52. انظر: المصدر نفسه: 4/443.
  53. المصدر نفسه: 4/443.
  54. جامع الأمهات، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب، تحقيق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، ط2، 1421ه/2000م: ص 54، التوضيح: 1/21.
  55. المصدر السابق: 1/323.
  56. سورة المائدة، الآية 90.
  57. المصدر نفسه: 1/21.
  58. المصدر نفسه: 1/455.
  59. المصدر نفسه: 1/455.
  60. رواه البخاري في كتاب الصلاة، باب ايجاب التكبير وافتتاح الصلاة: 1/147، رقم: 733، ومسلم في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام: 1/380، رقم: 411.
  61. المصدر السابق: 1/455.
  62. انظر: الاستذكار، يوسف بن عبد الله بن عبد البر، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، ط1، 1421ه/2000م: 4/24، التوضيح: 2/488.
  63. التوضيح: 2/489.
  64. رواهمسلم في كتاب الحج، باب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا: 2/944، رقم: 312.
  65. التوضيح: 2/489.
  66. اختلف الأصوليون في تعريفه لاختلافهم في حقيقته هل هو دليل شرعي نصبه الشارع للتعريف بالأحكام كالكتاب والسنة، أم هو عملٌ من أعمال المجتهد، وكذا اختلافهم فيما يُعتبر منه وما لا يعتبر.                                                                                                                  ومن أبرز تعريفات أصحاب الاتجاه الأول الذين يَعتبرون القياسَ دليلا قائما بنفسه ما قاله الزركشي: "فالمحققون أنه: مساواة فرع لأصل في علَّة الحكم، أو زيادته عليه في المعنى المعتبر في الحكم؛ وذلك لأنَّه من أدلَّة الأحكام": البحر المحيط: 5/7.
  67. ومن أبرزتعريفات أصحاب الاتجاه الثاني: تعريف أبي بكر الباقلاني حيث عرّفه بأنه: "حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما، بأمرٍ جامع بينهما من حكمٍ أو صفة أو نفيهما عنهما": الصحاح، إسماعيل ابن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط3، 1404ه/1984م: 2/967.وجميع التعريفات لا تخرج في الغالب عن هذين الاتجاهين.
  68. جامع الأمهات: ص 54، التوضيح: 1/558.
  69. المصدر السابق: 1/558.
  70. المدونة الكبرى، مالك بن أنس، تحقيق زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، د.ت: 3/199.
  71. انظر: التوضيح: 4/193.
  72. المصدر نفسه: 4/194.
  73. المصدر نفسه: 4/194.
  74. المصدر نفسه: 3/697.
  75. انظر: المصدر نفسه: 3/697-698.
  76. المصدر نفسه: 3/368.
  77. انظر: المصدر نفسه: 1/117-118.
  78. المصدر نفسه: 1/117.
  79. المصدر نفسه: 1/615.
  80. المصدر نفسه: 1/615-616.
  81. المصدر نفسه: 1/616.
  82. عُرِّف بتعاريف عديدة منها:
  83. -تعريف شهاب الدين الزنجاني: عرفه بأنه: "الاستدلال بعدم الدليل على نفي الحكم، أو بقاء ما هو ثابت بالدليل": تخريج الفروع على الأصول، شهاب الدين الزنجاني، تحقيق الدكتور أديب صالح، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1398ه: 1/172.
  84. -تعريف ابن القيم: عرَّفه بأنه: "استدامة إثبات ما كان ثابتا، أو نفي ما كان منفيا"؛ أي بقاء الحكم القائم-نفيا وإثباتا-حتى يقوم دليل على تغيير الحالة: إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، ييروت، ط1، 1411هـ /1991م: 1/255.
  85. وجميع هذه التعاريف وغيرها متقاربة المعاني، وتعني الحكم باستمرار وجود ما ثبت وجوده حتى يدل الدليل على ذهابه، والحكم باستمرار عدم ما لم يثبت وجوده حتى يقوم الدليل على وجوده.
  86. انظر: المصدر نفسه: 1/235.
  87. انظر المصدر نفسه: 1/235.
  88. المصدر نفسه: 1/235.
  89. من أبرز ما عُرِّف به العرف هو: "ما يغلب على الناس من قول أو فعل أو ترك": الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، محمد الخضر حسين، تقديم وتحقيق: الدكتور محمد عمارة، نهضة مصر للطباعة: ص52. إلا أنه يُعترض على هذا التعريف أنه جعل "الترك" حدا من حدود التعريف ليكون قسيما للقول والفعل، والترك عند جمهور الأصوليين فعلٌ. وعرَّفه مصطفى الزرقا بقوله: "عادة جمهور قوم في قول أو فعل": المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط1، 1418ه/1998م:872. فالمقصود بالعرف عند الإطلاق هو ما تعارفه الناس ويجري بينهم، من وسائل التعبير وأساليب الخطاب والكلام، وما يتواضعون عليه من الأعمال، ويعتادونه من شؤون المعاملات، ممَّا ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي.
  90. انظر: المصدر نفسه: 2/772.
  91. المصدر نفسه: 2/772.
  92. يُقصد بالذرائع عند إطلاق "سد الذرائع": تلك الوسائل التي ظاهرها الجواز، إذا قويت التهمة في التطرق بها إلى الممنوع؛ ولذلك عرَّفها الشاطبي بقوله: "إن حقيقتها التوسُّل بما هو مصلحة إلى مفسدة":الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط1، 1417هـ/ 1997م: 5/183.  هذه هي الذرائع التي ينبغي منعها لما تفضي إليه من محرَّم، وإن كانت في أصلحها جائزة، قال الدكتور وهبة الزحيلي في تعريف سد الذرائع: "معناه الحيلولة دون الوصول إلى المفسدة إذا كانت النتيجة فسادا": أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، ط11406ه/1986م: ص 873.
  93. المعاهد: هو الحربي إذا أقدم إلى بلاد الإسلام بعهد-أي بأمان-: المصدر نفسه: 3/59.
  94. انظر: التوضيح: 3/59.
  95. المصدر نفسه: 3/59.
  96. المدونة: 1/122.
  97. المصدر السابق: 1/154.
  98. المصدر نفسه: 1/154.
  99. جامع الأمهات: 1/94، التوضيح: 1/329.
  100. المصدر السابق: 1/329.
  101. سورة الفاتحة، الآية 7
  102. رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب التشهد:1/303، رقم: 404.
  103. رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين: 1/306، رقم: 410.
  104. انظر: التوضيح: 1/330
  105. سبق تخريجه.
  106. المصدر نفسه: 1/330
  107. عُرّف العامُّ بتعاريف عدَّة لكنها متقاربة في المعنى منها:
  108. عرَّفه ابن الحاجب بأنَّه:"ما دلَّ على مسمَّيات باعتبار أمرٍ اشتركت فيه ضربةً":بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، محمود ابن عبد الرحمان ابن أحمد ابن محمد، أبو الثناء شمس الدين الأصفهاني، تحقيق: محمد مظهر بقا، دار المدني، السعودية، ط1، 1406ه/1986م: 2/104؛ قال الشارح: "ضربةً أي دفعةً واحدة ليخرج عنه النَّكرة، نحو "رجل" و"رجال" فإنَّهما وإن دلَّا على مسمَّيات لكن لا دفعةً بل على سبيل البدل": بيان المختصر: 2/207.
  109. وعرّفه محمد الأمين الشنقيطي بأنّه: "اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد دفعة واحدة بلا حصر من اللفظ":مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي، إشراف: بكر ابن عبد الله أبو زيد، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، ط1، 1426ه: ص318-319..
  110. عُرّف الخاص بتعاريف عدَّة لكنها متقاربة جدا في معناها؛ ولذلك أكتفي بذكر تعريف شامل له وهو تعريف محمد الأمين الشنقيطي،حيث عرفه بقوله: "قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك": مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: ص 342.
  111. انظر: المصدر نفسه: 2/231.
  112. المصدر نفسه: 2/231.
  113. سورة النحل، الآية 98.
  114. المصدر نفسه: 1/322.
  115. وهو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه، وموافقته له نفيا وإثباتا، لاشتراكهما في معنى يُدرك بمجرَّد معرفة اللغة، دون حاجة إلى بحثٍ واجتهاد: انظر: الإحكام للآمدي: 3/94، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي، محمد أديب صالح، المكتب الإسلامي، بيروت، ط4، 1413ه/1993م: 1/607-608. وسُمِّيَ مفهوم موافقة؛ لأنَّ المسكوت عنه موافق في الحكم للمذكور. ويُسمَّى أيضا: "فحو الخطاب"، و"لحن الخطاب"، و" مفهوم الخطاب"، و "تنبيه الخطاب"، وعند الأحناف "دلالة النص".
  116. جامع الأمهات: ص 288، التوضيح: 3/458.
  117. المصدر نفسه: 3/458.
  118. عُرِّف مفهوم المخالفة بتعاريف عدَّةٍ أذكر منها ما خَلَص إليه صاحب تفسير النصوص، بعد تصفُّح تلك التعريفات حيث عرَّفه بأنه: "دلالة اللفظ على مخالفة حكم المسكوت عنه لحكم المنطوق؛ وذلك لانتفاء قيدٍ من القيود المعتبرة في هذا الحكم":تفسير النصوص: 1/609. وسُمِّي مفهوم المخالفة؛ لأن المسكوت عنه مخالف للمذكور في الحكم إثباتا ونفيا، ويُطلق عليه أيضا "دليل الخطاب"، وعند الحنفية: "المخصوص بالذكر". سمي مفهوم المخالفة بدليل الخطاب؛ لأنَّ دلالته من جنس دلالات الخطاب، أو لأن الخطاب دالٌّ عليه.
  119. انظر: المصدر نفسه: 1/152.
  120. أخرجه ابن حبان بلفظ: "إذا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا ستر ولا حجاب، فليتوضأ"، باب ذكر البيان بأن الأخبار التي ذكرناها مجملة، صحيح ابن حبان، ابن حبان، ترتيب: علي بن لباب بن عبد الله، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، د.ط، د.ت: 3/401، رقم: 1118،والبيهقي بلفظ:"مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ وُضُوءُ الصَّلَاةِ"، باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف، السنن الكبرى للبيهقي، أبو بكر البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط3، 1424ه/2003م: 1/211، رقم: 641.         
  121. المصدر السابق: 1/252.
  122. جامع الأمهات: ص54، التوضيح: 1/137.
  123. المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي أبو القاسم الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط2، د.ت: 4/86، رقم: 3724، مسند الحميدي، أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله، تحقيق: حسن سليم أسد الدَّارَانيّ، دار السقا، دمشق، سوريا، ط1، 1996م: 1/400، رقم: 436، مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد، وآخرون،إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط1، 1421هـ /2001م: 36/201، رقم: 21879.
  124. رواه البخاري في كتاب الوضوء، باب الاستنثار في الوضوء، ومسلم في كتاب الصلاة، باب الايتار في الاستنثار والاستجمار: 1/212، رقم: 237.
  125. التوضيح: 1/138.
  126. المصدر نفسه: 1/138.
  127. المصدر نفسه: 2/98.
  128. المصدر نفسه: 2/98-99.
  129. المصدر نفسه: 2/99.
  130. المصدر نفسه: 3/108.
  131. المصدر نفسه: 3/108.
  132. انظر: المصدر نفسه: 3/108.
  133. المصدر نفسه: 3/108.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة المصادر والمراجع

  1. اصطلاح المذهب عند المالكية، د. محمد إبراهيم علي، دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، ط1، 1421ه/2000م.
  2. أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، ط11406ه/1986م.
  3. 03-إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، ييروت، ط1، 1411هـ /1991م.
  4. الإبهاج في شرح المنهاج، تقي الدين بن يحي السبكي وابن تاج الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، 1416ه/1995م.
  5. الإحكام في أصول الأحكام، سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت، د.ط، د.ت.
  6. الاستذكار، يوسف بن عبد الله بن عبد البر، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، ط1، 1421ه/2000م.
  7. البحر المحيط، في أصول الفقه، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، دار الكتبي، ط1، 1414ه1994م.
  8. التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، علاء الدين المرداوي، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1421ه/2000م.
  9. التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1405ه.
  10. التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب، خليل بن إسحاق الجندي، تحقيق: أبو الفضل الدمياطي أحمد بن علي، دار ابن حزم، بيروت، ط1، 1433ه/2012م.
  11. الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، محمد الخضر حسين، تقديم وتحقيق: الدكتور محمد عمارة، نهضة مصر للطباعة.
  12. الصحاح، إسماعيل ابن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط3، 1404ه/1984م.
  13. الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، محمد بن الحسن بن العربي بن محمد الحجوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1416ه/1995م.
  14. القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والاقتصاديات المعاصرة، د. محمد بن عبد الله بن الحاج التمبكتي، مكتبة الرشد، ط1، 1430ه/2009م.
  15. القواعد الأصولية عند الإمام الشاطبي من خلال كتابه الموافقات، د. الجيلالي المريني، دار ابن القيم ودار ابن عفان، ط1، 1422ه/2002م.
  16. الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1419ه/1998م.
  17. المحصول، أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازي الملقب بفخر الدين الرازي، دراسة وتحقيق: د. طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، ط3، 1418ه/1997م.
  18. المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ابن اللحام، تحقيق: د. محمد مظهر بقا، جامعة الملك عبد العزيز، د.ط، د.ت.
  19. المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط1، 1418ه/1998م.
  20. المدونة الكبرى، مالك بن أنس، تحقيق زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، د.ت.
  21. الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط1، 1417هـ/ 1997م.
  22. الوسيط في أصول الفقه الإسلامي، د. وهبة الزحيلي، دار الفكر، بيروت، 1388ه.21-تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق أبو الفيض الملقب بمرتضى. الزبيدي، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، د.ط، د.ت.
  23. بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، محمد بن عبد الرحمن الأصفهاني، دار المدني، السعودية، ط1، 1406ه/1968م.
  24. تخريج الفروع على الأصول، شهاب الدين الزنجاني، تحقيق الدكتور أديب صالح، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1398ه.
  25. جامع الأمهات، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب، تحقيق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، ط2، 1421ه/2000م.
  26. حاشية العلامة البناني على شرح الجلال شمس الدين محمد بن أحمد على متن جمع الجوامع، للإمام تاج الدين عبد الوهاب ابن السبكي، وبهامشها تقرير شيخ الإسلام عبد الرحمن الشربيني، دار الفكر.
  27. رفع الحاجب عن مختصر ابن الحجب، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، تحقيق: محمد علي معوض وعادل أحمد عبد الموجود، عالم الكتب، لبنان، ط1، 1419ه/1999م.
  28. شرح مختصر الروضة، سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن، مؤسسة الرسالة، ط1، 1407ه/1987م.
  29. فسير النصوص في الفقه الإسلامي، محمد أديب صالح، المكتب الإسلامي، بيروت، ط4، 1413ه/1993م.
  30. قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها، د. رضوان بن عدنان داوودي، دار العاصمة، د.ط، د.ت.
  31. كتاب التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت –لبنان، ط1، 1403هـ -1983م.
  32. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، عبد العزيز بن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1418ه/1997م.
  33. لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت، ط3، 1414ه.
  34. مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي، إشراف: بكر ابن عبد الله أبو زيد، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، ط1، 1426ه.
  35. مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، إتحاد الكتاب العرب، د.ط، 1423ه/2002م.
  36. نفائس الأصول في شرح المحصول، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط1، 1416ه/1995م.
  37. نهاية السول شرح منهاج الوصول، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1420ه/1999م.

@pour_citer_ce_document

احسن كافي, «القواعد الأصولية وأثرها في ترجيحات العلامة خليل من خلال كتابه "التوضيح"»

[En ligne] ,[#G_TITLE:#langue] ,[#G_TITLE:#langue]
Papier : ص ص 351-367,
Date Publication Sur Papier : 2020-08-19,
Date Pulication Electronique : 2020-08-19,
mis a jour le : 19/08/2020,
URL : https://revues.univ-setif2.dz:443/revue/index.php?id=7323.