منازعات الانتخابات المحلية في ضوء القانون العضوي 16-10 - دراسة تحليلية -Local Elections Litigation in the Light of Organic Law No.16-10-Analytical Study -
Plan du site au format XML


Archive: revues des lettres et sciences sociales


N°01 Avril 2004


N°02 Mai 2005


N°03 Novembre 2005


N°04 Juin 2006


N°05 Juin 2007


N°06 Janvier 2008


N°07 Juin 2008


N°08 Mai 2009


N°09 Octobre 2009


N°10 Décembre 2009


N°11 Juin 2010


N°12 Juillet 2010


N°13 Janvier 2011


N°14 Juin 2011


N°15 Juillet 2012


N°16 Décembre 2012


N°17 Septembre 2013


Revue des Lettres et Sciences Sociales


N°18 Juin 2014


N°19 Décembre 2014


N°20 Juin 2015


N°21 Décembre 2015


N°22 Juin 2016


N° 23 Décembre 2016


N° 24 Juin 2017


N° 25 Décembre 2017


N°26 Vol 15- 2018


N°27 Vol 15- 2018


N°28 Vol 15- 2018


N°01 Vol 16- 2019


N°02 Vol 16- 2019


N°03 Vol 16- 2019


N°04 Vol 16- 2019


N°01 VOL 17-2020


N:02 vol 17-2020


N:03 vol 17-2020


N°01 vol 18-2021


N°02 vol 18-2021


N°01 vol 19-2022


N°02 vol 19-2022


N°01 vol 20-2023


N°02 vol 20-2023


N°01 vol 21-2024


A propos

avancée

Archive PDF

N:02 vol 17-2020

منازعات الانتخابات المحلية في ضوء القانون العضوي 16-10 - دراسة تحليلية -

Local Elections Litigation in the Light of Organic Law No.16-10-Analytical Study -
ص ص 417-430
تاريخ الإرسال: 2019-05-20 تاريخ القبول: 2020-06-21

خالد بوكوبة / نورة موسى
  • resume:Ar
  • resume
  • Abstract
  • Auteurs
  • TEXTE INTEGRAL
  • Bibliographie

لقد تناول موضوع هذه الدراسة التحليلية منازعات الانتخابات المحلية في ضوء القانون العضوي 16-10-دراسة تحليلية- باعتبارها صنفا من أصناف المنازعات الإدارية عموما، والمنازعات الانتخابية خصوصا، كما نظم المشرع الجزائري الانتخابات المحلية في جميع المراحل التي تمر بها، وأحاطها بمجموعة من الضمانات متضمنة قواعد وإجراءات ينبغي مراعاتها، كما تتميز المنازعة الانتخابية بتعدد صورها وكثرتها خلال كل استحقاق انتخابي، ويتبين ذلك من خلال الطعون المرفوعة أمام اللجان الانتخابية، وأمام الجهات القضائية المختصة سواء تعلق ذلك بالقضاء العادي أم القضاء الإداري، وهذا ما يجعل العملية الانتخابية محصنة من التلاعب والغش والمحافظة على نزاهتها، كما أن نشوء المنازعة الانتخابية وخاصة منها ما تعلق بالانتخابات المحلية، تكون بدءا من مرحلة مراجعة القوائم الانتخابية، وكذا إعداد مكاتب التصويت، وصولا إلى مرحلة الترشح والتصويت وإعلان النتائج. ولقد جعل المشرع الانتخابي إسناد المنازعات الانتخابية وخاصة منها المتعلقة بالانتخابات المحلية الفصل فيها منوطا بالقضاء الإداري، الذي يفصل في الطعون بالإلغاء باستثناء الطعون المتعلقة بالقوائم الانتخابية ومراجعتها، وهذا راجع إلى خصوصيتها، كما تضمن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات بعض القواعد الإجرائية المتعلقة بالمنازعات الانتخابية التي أسندها المشرع إلى القاضي الإداري، والتي تجعل منه متدخلا لفض المنازعة الانتخابية. 

الكلمات المفاتيح

الانتخابات المحلية، الطعن الإداري، القانون العضوي، الطعن القضائي، المنازعات الانتخابية

La présente étude analytique porte sur les litiges concernant les élections locales à la lumière de la loi organique 16 - 10, dans la mesure en sa qualité de catégorie de litiges administratifs en général et de litiges électoraux en particulier; le législateur algérien a organisé des élections locales à toutes les étapes en assurant des garanties, notamment des règles et procédures à respecter. Le litige électoral se caractérise par ses formes multiples et par son abondance lors de chaque élection. Cela se voit à travers les recours interjetés devant les commissions électorales et devant les autorités judiciaires compétentes, qu’elles concernent la justice ordinaire ou la justice administrative ; cela protège le processus électoral contre les fraudes et les manipulations et maintient son intégrité. L'émergence de litiges électoraux, en particulier ceux liés aux élections locales, commencent à partir de la phase de révision des listes électorales et de la préparation des bureaux de vote. De candidature, de vote et d’annonce des résultats. Le législateur électoral a confié les actions en contentieux électoral, en particulier celles relatives aux élections locales, à la justice administrative, qui décide des recours en annulation, à l'exception des appels relatifs aux listes électorales et de leur révision. Cela est dû à leur spécificité. La loi organique relative aux élections incluait également certaines règles de procédure relatives aux litiges électoraux assignés par le législateur au juge administratif, ce qui le contraignait et intervenait pour régler les litiges électoraux

Mots clés:Élections locales, appel administratif, loi organique, contestation judiciaire, contentieux électoral

The issue of this analytical study dealt with local elections litigation in the light of organic law 16-10, as it is a category of administrative litigation in general and electoral litigation in particular. The Algerian legislator organized local elections in all stages and ensured them with guarantees including rules and procedures that should be observed. The electoral litigation is characterized by its multiple forms and abundance during each electoral election. This can be seen through the appeals filled before the electoral commissions, and before the competent judicial authorities whether relating to the ordinary or to the administrative judiciary. This makes the electoral process immune from fraud and manipulation and maintains its integrity. Furthermore, the emergence of electoral litigation, especially related to local elections, starts from the stage of reviewing the electoral lists as well as the preparation of voting bureaus, to the stage of candidacy, voting and the announcement of results. The electoral legislator made the assignment of electoral litigation, especially those related to local elections, to be adjudicated by the administrative judiciary, which decides on cancellation appeals, except for appeals related to electoral lists and their reviewing. This is due to their specificity. The organic law related to elections also included some procedural rules related to electoral litigation assigned by the legislator to the administrative judge, which makes him and intervene to settle electoral litigation.

Keywords:local elections, administrative appeal, judicial appeal, organic law, electoral litigation

Quelques mots à propos de :  خالد بوكوبة

[1]،جامعة العربي التبسي تبسة، khaled.boukouba@univ-tebessa.dz
[1]المؤلف المراسل

Quelques mots à propos de :  نورة موسى

جامعة العربي التبسي تبسة، noura.moussa@univ-tebessa.dz
 


مقدمة        

إن التحول الديمقراطي - في الوقت الراهن - يحظى بعناية فائقة، وإن السمة الأساسية لأنظمة الحكم هي إرساء دعائم الديمقراطية في إطار الدستور والقانون والانتخابات الحرة والنزيهة التي هي إحدى أهم هذه الدعائم التي تتسم من خلالها بالتداول السلمي للسلطة، وذلك ما لم يغب عن واضعي المواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

بالانتخاب يكون هناك مجتمع منظم، ومطالبه محققة، وشؤونه مسيرة في جميع المجالات، هذه العملية تعد حلقة وصل بين المواطن والمترشح أين يتم من خلالها اختيار المرشح الأنسب من طرف المواطنين المؤهلين للانتخاب، وعملية الانتخاب تمر بالعديد من المراحل تبدأ من تسجيل الناخبين، ثم الترشح والتصويت إلى غاية إعلان النتائج.

والدولة التي تأخذ بآلية الانتخابات في تشكيلة المجالس المحلية، لا يعني أنها قد نجحت في تجسيد الديمقراطية، بل يتطلب ذلك مجموعة من الضمانات التي تكون في مراحل متعددة للعملية الانتخابية المحلية؛ حيث تتوقف صحة وبطلان هذه الأخيرة على مدى احترام وتطبيق هذه الشروط والضمانات.

وقد يعتبر الناخب طرفا أصيلا في العملية الانتخابية، ونجاح هذه الأخيرة متوقفا على استجابة الناخبين لنداء الانتخاب من خلال نسبة المشاركة، فيحرص الناخب في الحفاظ على صوته الذي أدلى به، والتأكّد أنّه لم يطرأ عليه أيّ تغيير أو تزوير من خلال الضمانات الممنوحة له قانونا، فالانتخاب هو الوسيلة أو الطريقة التي بموجبها يمكن للمواطنين أن يختاروا الأشخاص الذين قد تسند إليهم مهام السيادة، أو الحكم نيابة عنهم.

وبالرغم ما تضمّنته القوانين من ضمانات إلا أنه قد تحدث مخالفات وإخلالات، وهو الأمر المؤدي إلى نشوب منازعات متعلقة بالانتخابات المحلية، وفي حالة نشوب منازعات فلابد من فتح الباب أمام كل من له مصلحة في الطعن أمام الجهات المختصة، في كل الأعمال إلى غاية إعلان النتائج، ويعتبر الانتخاب الوسيلة الوحيدة كقاعدة عامة لإسناد السلطة السياسية عبر جميع الأنظمة السياسية المعاصرة باختلاف أشكالها، وتباين الإديولوجيات التي تستند عليها، فبهذا المفهوم أصبح الانتخاب مؤسسة قائمة في حد ذاتها، حقلا للصراعات السياسية والاجتماعية ،وهذا باستخدام القوانين الانتخابية من طرف الأغلبيات البرلمانية لفرض استراتيجية سياسية مستقبلية معينة، ضمانا لإعادة الانتخاب أو السيطرة على السلطة السياسية برمتها، فالانتخاب هو إحدى إفرازات الحياة المشتركة للمجتمعات البشرية التي ترتبت عليها عدة صعوبات وصراعات مريرة كان سببها الرئيسي هو التضارب الطبيعي لمصالح الأفراد واختلاف مراكزهم في المجتمع بين المحكوم والحاكم، فالانتخاب لم ينشأ في بدايته بالشكل الحالي الذي هو معروف به الآن، بل لقي تطورا كبيرا في مجتمعاتنا عبر التاريخ، فالنظام الانتخابي هو الطريقة التي تسمح بتحويل أصوات الناخبين إلى مقاعد في المجالس المراد تشكيلها ويحدد من خلال هذا النظام الفائز والخاسر، فلقد تعرض النظام الانتخابي منذ الدستور الجزائري لسنة 1996إلى غاية آخر تعديل لسنة 2016إلى تعديلات دون المساس بنمط الاقتراع الذي يخص تنظيم العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية وكذلك بإشراك المرأة على مستوى المجالس المنتخبة، وخاصة منها المحلية (البلدية والولائية).

وتكمن أهداف الدراسة في إبراز صور المنازعات المتعلقة بالانتخابات المحلية من خلال القانون العضوي 16-10المتعلق بالانتخابات خاصة من ناحية الجهة المختصة بالفصل فيها، وتوضيح الغموض الذي قد يشوب القانون العضوي رقم 16-10المتعلق بالانتخابات.

أمّا من ناحية أهمية الدراسة وعلى ضوء ما تقدّم، فإنّ موضوع المنازعات الانتخابية وخاصة منها الانتخابات المحلّية لها أهمية كبيرة من الناحية العلمية، وكذا الناحية العملية، ويكمن ذلك من خلال التعديلات المتتالية التي مرّ بها القانون العضوي المتعلّق بالانتخابات، والذي يحافظ دائما على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيّتها، كذلك تتجلى أهمية هذا البحث في إبراز عدّة مظاهر وحدود وضمانات جعل منها المشرع للمواطن الأحقية في الوصول إلى المشاركة في صنع القرار، وذلك من خلال التحاقه بالمجالس المنتخبة سواء البلدية أم المحلية.

ومن هنا يمكن طرح الإشكالية التالية: إلى أيّ مدى وفّق المشرع الجزائري من خلال القانون العضوي 16-10في حماية العملية الانتخابية؟ وما هي الإجراءات القانونية المتّبعة في حلّ المنازعات الانتخابية المحلّية؟

وللإحاطة بجوانب موضوع دراستي اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي في دراسة المنازعات المتعلقة بالعملية الانتخابية المحلية، وللإجابة على هذه الإشكالية فقد اعتمدت خطة الدراسة التالية:

المبحث الأول: منازعات القوائم الانتخابية وأعضاء مكاتب التصويت للانتخابات المحلية.

المطلب الأوّل: المنازعات المتعلقة بوضع القوائم الانتخابية ومراجعتها.

المطلب الثاني: المنازعات المتعلقة بأعضاء مكاتب التصويت للانتخابات المحلية.

المبحث الثاني: المنازعات المتعلقة بمرحلة الترشح والتصويت وإعلان النتائج للانتخابات المحلية.

المطلب الأول: المنازعات المتعلقة بعملية الترشح للانتخابات المحلية.

المطلب الثاني: المنازعات المتعلقة بالتصويت وإعلان النتائج للانتخابات المحلية.

المبحث الأول: منازعات القوائم الانتخابية وأعضاء مكاتب التصويت للانتخابات المحلية

تعد مراقبة العملية الانتخابية أحد البنود الضرورية لضمان انتخابات حرة ونزيهة، وهذا وفقا لأحكام القانون والإجراءات التي تحكم تنظيم العملية الانتخابية، ومن الضمانات الهامة للعملية الانتخابية هي عملية إعداد جداول الناخبين وكيفية القيد فيها، والرقابة المفروضة على هذه العملية، حيث تعد هذه من الأعمال التحضيرية للعملية الانتخابية، ويعتبر التحضير لها من أهم ضمانات نزاهة وشفافية الانتخاب، مانعا بذلك الغش والتزوير والتلاعب فيها.

تمّ تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين اثنين، تضمن المطلب الأوّل المنازعات المتعلقة بوضع القوائم الانتخابية ومراجعتها. وتضمن المطلب الثاني المنازعات المتعلقة بأعضاء مكاتب التصويت في الانتخابات المحلية.

المطلب الأول: المنازعات المتعلقة بوضع القوائم الانتخابية ومراجعتها

تعد عملية إعداد القوائم الانتخابية من الأعمال الهامة والضرورية التي تسبق عملية المشاركة بالتصويت، في أي موعد انتخابي، فهي تندرج ضمن الأعمال التحضيرية السابقة لعملية الانتخاب، ويعد التحضير لها من أهم ضمانات نزاهة الانتخابات.1

يتم التحضير للعملية الانتخابية من خلال أوّل إجراء في تلك العملية وهو إعداد القوائم الانتخابية التي تضم الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب، وتتوفر فيهم شروط الناخب، ويعد التسجيل في القوائم الانتخابية شرطا لممارسة الحقوق السياسية، وليس شرطا لاكتسابها. ولا يعد أيضا منشئا للحق في الانتخاب أو الترشح، وإنمّا مقرر، وكاشف الحق تسبق وجوده.2

تمّ تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع، تضمن الفرع الأوّل تعريف القائمة الانتخابية وخصائصها، أمّا الفرع الثاني فقد تضمن التسجيل في القوائم الانتخابية، وحالات الشطب منها. أمّا الفرع الثالث فقد تضمن المنازعات المتعلقة بإعداد القوائم الانتخابية.

الفرع الأول: تعريف القائمة الانتخابية وخصائصها

للقائمة الانتخابية العديد من التعريفات والخصائص نذكر منها:

أولا- تعريف القائمة الانتخابية

تعرف القائمة الانتخابية بأنها الوثائق التي تضم أسماء المواطنين المؤهلين للاقتراع أو التصويت في الانتخابات. وذلك بما يضمن المشاركة في هذه الانتخابات، وفي نفس الإطار نجد أن القوائم الانتخابية تعرف على أنها الوثيقة التي تحصي الناخبين، وترتب فيها أسماؤهم ترتيبا هجائيا، وتحتوي على البيانات المتعلقة بالاسم الشخصي، والعائلي، وتاريخ الميلاد ومكانه، ومكان الإقامة، أو السكن بالدائرة الانتخابية.3

وتعرف أيضا بأنّها عبارة عن قائمة تسجل بها جميع الناخبين بالبلدية، مشكّلة بذلك ما يسمى بالوعاء، أو الهيئة أو الجسم الانتخابي.4

ومنهم من عرفها على أنها كشوف تدرج بها أسماء الأشخاص الذين لهم حق الانتخاب في الأقسام الإدارية للدولة.5

وتعرف أيضا على أنها جداول مرتبة أبجديا، تتضمن أسماء الناخبين في منطقة معينة، تتوافر فيهم لحظة تحريرها الشروط الخاصة بعضوية هيئة الناخبين، وممارسة حق التصويت، وترتبط ممارسة حق الانتخاب بالقيد في جداول الناخبين.6

ثانيا- خصائص القائمة الانتخابية

تتميز القوائم الانتخابية بعدة خصائص، وهي:

1. القائمة الانتخابية عامة

إنّ عمومية القائمة الانتخابية تقضي بأنّ هذه القائمة لا ترتبط بانتخابات معينة، وإنما تكون معتمدة وصالحة في كل الانتخابات ذات الطابع السياسي، فتستخدم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية والاستفتاء7، كما أنّ كافة التشريعات قد حرصت على النص بعدم جواز تسجيل أي ناخب في أكثر من قائمة انتخابية، وهذا النص هو خطاب صريح لكل من الناخب والمترشح، ولجنة إعداد قوائم الناخبين8، وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في القانون العضوي 16-109المتعلق بالانتخابات، "لا يمكن التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية واحدة "  وقد رتب المشرع جزاءات جنائية في حالة التسجيل في أكثر من قائمةّ.10

2. القائمة الانتخابية الدائمة

نص المشرع الجزائري في المادة 14من القانون العضوي 16-10المتعلق بالانتخابات على أن " القائمة الانتخابية دائمة، وتتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة". ومعنى ذلك أنّ القائمة الانتخابية لا تقبل التعديل، إلاّ خلال فترة زمنية معينة من كل عام حدّدها القانون، فصفة الديمومة تقضي بأنّه لا يجوز شطب أو حذف اسم شخص من القائمة إلا إذا فقد صفة الناخب.11

3. مبدأ وحدة القوائم الانتخابية

ويقصد بها وجود قائمة انتخابية واحدة في الدولة، صالحة لكل الاستحقاقات الانتخابية12، وبالتالي فلا ضرورة لتعدادها كون الجهة المشرفة عليها داخل الدولة الواحدة، مع خضوعها للرقابة على أعمالها، مع الإشارة إلى أنّ اعتماد اللامركزية في تنظيمها وإنشائها لا يمسّ بوحدتها.13

الفرع الثاني: التسجيل في القوائم الانتخابية وحالات الشطب منها

التسجيل في القوائم الانتخابية واجب على كلّ مواطن ومواطنة تتوفّر فيهم الشروط القانونية التي نصّ عليها المشرع الجزائري.

أولا- شرط التسجيل في القوائم الانتخابية

إنّ التسجيل في القوائم الانتخابية أمر حتمي وواجب على كل من توفرت فيه الشروط الموالية، والتي قد نص عليها المشرع الجزائري في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات.14

1-                       السن القانوني

تقوم معظم التشريعات المختلفة بتحديد سن معين يحصل فيه الفرد على أهليته المدنية، ويتمتع بكامل حقوقه، فإنها تحدد سنّا معينة يستطيع فيها المواطن أن يتمتع بحقوقه السياسية15، أمّا المشرع الجزائري فقد حدد ذلك بنصه: "يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة يوم الاقتراع، وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع".16

2-                      شرط الجنسية

الجنسية عنوان رابطة الولاء بين المواطنين والدول17، ومن الطبيعي أن يحرم الأجانب من مباشرة الحقوق السياسية، وعلى رأسها حق الانتخاب؛ لأنّ ممارسة هذه الحقوق مقصور على المواطنين فقط، وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في القانون العضوي رقم 16-10، المتعلق بالانتخابات "التسجيل في القوائم الانتخابية واجب على كل مواطن ومواطنة تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانونا".18

3-                       الأهلية العقلية والأدبية

يشترط القانون في الناخب أن يكون متمتعا بقواه العقلية، وهو الأصل إلى أن يثبت العكس، ولا يكون إلا بحكم قضائي، وهو ما نص عليه المشرع في قانون الانتخابات، وتعني الأهلية الأدبية ألاّ يكون الناخب مرتكبا لجريمة تكون عقوبتها مانعة له من ممارسة الحقوق السياسية، ويعود هذا الحق إذا حكم القضاء برد اعتبار المحكوم عليه".19

4-                       شرط الموطن الانتخابي

في حالة استيفاء المواطن للشروط السابقة، ولم يلحقه أي مانع من موانع التسجيل، يحق له التسجيل بالقوائم الانتخابية، إلاّ أنّ هذا الحق مقيد بضرورة التسجيل بالبلدية التي يقيم فيها، وذلك تماشيا والمادة 04من القانون العضوي رقم 12-01الملغى، المتعلق بالانتخابات، وهذا للتدليل على الجهة الإدارية التي سجل بها الناخب، والتي يدلي فيها بصوته.20

ولقد حدد المشرع الجزائري موطن الشخص الانتخابي بالبلدية التي هي محل إقامته أو مسقط رأسه، وهو ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 09من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات رقم 16-10في الفقرة الأولى منها:

أ‌.بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية في قائمة انتخابية لإحدى البلديات الآتية:

-بلدية مسقط رأس المعني.

-بلدية آخر موطن له.

-بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني.21

ب‌.                     أما بالنسبة لعملية إعداد ومراجعة القوائم في كل بلدية تكون تحت مراقبة لجنة إدارية متكونة من:

-قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا - رئيسا.

-رئيس المجلس الشعبي البلدي - عضوا.

-الأمين العام للبلدية - عضوا.

-ناخبين اثنين من البلدية يعينهما رئيس اللجنة، وتوضع تحت تصرف اللجنة كتابة دائمة يديرها الموظف المسؤول عن الانتخابات على مستوى البلدية22، تعمل اللجنة الإدارية الانتخابية في الجزائر وفقا لنظام المراجعة الاستثنائية وتبعا للنصوص المعمول بها.23

ثانيا- حالات الشطب من القوائم الانتخابية

لقد حدد القانون العضوي رقم 16-10المتعلق بنظام الانتخابات حالات الشطب من القائمة الانتخابية، وهما حالتان:

الحالة الأولى- تغيير إقامة المعني

إذا غير الناخب المسجل في القائمة الانتخابية موطنه يتعين عليه أن يطلب خلال 3أشهر الموالية لهذا التغيير شطب اسمه من القائمة، وتسجيله في بلدية إقامته الجديدة24، وفي هذه الحالة فقد مكن المشرع الجزائري بموجب المادة 04من المرسوم التنفيذي رقم 17-1225الناخبين الذين غيروا مكان إقامتهم طلب تسجيلهم في القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم الجديدة التي تتكفل بإرسال طلب شطب المعني إلى بلدية الإقامة الأصلية بواسطة التطبيقية المعلوماتية التي أُنشِئت لهذا الغرض.

الحالة الثانية الوفاة

وهنا المشرع الجزائري فرق بين حالتين وهما:

-إذا توفي أحد الناخبين في مكان إقامته فهنا يجب على مصالح البلدية والمصالح الدبلوماسية والقنصلية المعنية شطبه حالا من قائمة الناخبين.

-أمّا إذا توفي الناخب خارج بلدية إقامته فإنّه يتعين على بلدية مكان الوفاة إخبار بلدية إقامة المتوفى بجميع الوسائل الممكنة. وهذا لشطبه من القوائم الانتخابية26، لأنّ إبقاء اسم المتوفى مسجلا في القائمة يؤدي إلى عرقلة السير الحسن للانتخابات بصفة عامة، وعرقلة إعداد القوائم بصفة خاصة.27

الفرع الثالث: المنازعات المتعلقة بإعداد القوائم الانتخابية

لا يكفي لضمان وصحة وسلامة عملية القيد الانتخابي تنظيم شروطه، وإجراءاته القانونية، بل لابد فضلا عن ذلك من الاعتراف للأفراد بحق الطعن ومراجعة القرارات الإدارية الصادرة خلال هذه العملية متى أثيرت بشأنها شبهة عدم المشروعية، وهذا يدل على أنّ مرحلة القيد في القوائم الانتخابية تدور أساسا حول تحديد المركز القانوني للناخب، فمحور هذه العملية هو القرارات الإدارية المتخذة من خلالها، وبناء على هذه القرارات تثار مسألة الطعن في مدى شرعيتها28.

أولا- الطعن الإداري

الطعن الإداري هو الطلب أو الشكوى التي يقدمها الشخص المتظلم إلى الجهة الإدارية المختصة ينازع فيها عملا قانونيا ألحق به أذى، ومعنى ذلك أنّه يتخذ شكل رسالة مكتوبة ومستوفية لكل بياناتها من طابع، وتاريخ، وعنوان وموضوع وكذلك مرفقات، كما يتعين على المتظلم أن يقدم موضوع الطلب بكل مميزاته من موضوعية وبساطة ووضوح.29

لقد حدد المشرع الجزائري في ظل القانون العضوي رقم 16-10المتعلق بالانتخابات آجالا لتقديم الطعن أمام اللجنة الإدارية سواء بالاعتراض على التسجيل أم الشطب في مدة 10أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام المراجعة، وذلك في الحالات العادية، ويخفض الأجل إلى 05أيام في حالة المراجعة الاستثنائية30، وتحال الاعتراضات على اللجنة الإدارية الانتخابية والتي تبث فيها بقرار في أجل أقصاه 03أيام، ويجب على رئيس البلدية أن يبلغه في ظرف 03أيام للأطراف المعنية.

ثانيا- الطعن القضائي

إنّ المنازعات الناشئة أثناء إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها تكون متعلقة بالاعتراضات التي يقدمها المواطنون أمام لجنة البلدية بصدد الرفض غير المبرر، أو التسجيل غير القانوني في القوائم الانتخابية31، ويعتبر قرار اللجنة قابلا للطعن فيه أمام المحكمة المختصة إقليما، وذلك في مدة 05أيام من تاريخ تبليغ القرار، وفي حالة عدم التبليغ يمكن تسجيل الطعن في أجل 08أيام ابتداء من تاريخ الاعتراض، ويسجل هذا الطعن بمجرد تصريح لدى أمانة الضبط، ويقدم أمام المحكمة المختصة إقليميا، والتي تبث فيه بحكم في أجل أقصاه 05أيام، ويكون حكم المحكمة غير قابل للطعن بأي شكل من الأشكال.32

 

المطلب الثاني: المنازعات المتعلقة بأعضاء مكاتب التصويت للانتخابات المحلية

تعتبر مكاتب التصويت الخلية الأولى والأساسية في إدارة العملية الانتخابية في مرحلة التصويت، وهذا بإشرافها مباشرة على هذه العملية الحاسمة من المسار الانتخابي، ممّا يستوجب أن يكفل النظام الانتخابي عن طريق القوانين الانتخابية شروطا كافية لضمان استقلاليتها33، وعدم انحيازها وفعاليتها، ويكتسي تشكيل مكتب التصويت أهمية قصوى باعتبار أنّ عملية التصويت تجرى تحت سلطته وسلطة رئيسه34، وقد تضمن هذا المطلب فرعين، الفرع الأوّل مفهوم مكاتب التصويت، والفرع الثاني الطعون المتعلّقة بقائمة أعضاء مكاتب التصويت.

الفرع الأول: مفهوم مكاتب التصويت

يعتبر مكتب التصويت المحور الذي تدور حوله العملية الانتخابية بصفة عامة، وعملية التصويت بصفة خاصة لذلك خصّها المشرع بمجموعة من القواعد القانونية، وسخّر العديد من الوسائل المادية والبشرية لتمكين الناخبين من التعبير عن إرادتهم بكلّ حرّية، وقد أخضع المشرع الجزائري تشكيلة مكتب التصويت إلى عدّة إجراءات تشكّل في مجملها آلية من آليات الرقابة على عملية التصويت.

أوّلا- تعريف مكاتب التصويت

يعرف مكتب التصويت على أنّه اتّحاد مكتبين للتصويت في مكان واحد يشكلاّن مركز تصويت35.

كما يعرّف مكتب التصويت بأنّه المكان المخصّص لعملية الاقتراع، والذي يفترض فيه أن يكون حياديا من حيث تشكيلته لكونه المشرف الأساسي على عملية الاقتراع، وتعدّ حيادية الإدارة من المواضيع الهامة التي تطرح بإلحاح شديد في الانتخابات؛ لأنّها تربط بين أمرين قد يبدو للوهلة الأولى أنّهما متعارضان، لكن في حقيقة الأمر هما متكاملان ألا وهما: كفالة حرّية الموظف باعتباره مواطنا، ووجوب عدم انحياز المرفق وحياده أثناء أدائه لخدماته.36

ثانيا- تشكيلة أعضاء مكاتب التصويت

تقوم الإدارة بإعداد قوائم أعضاء مكاتب التصويت الذين يسهرون على حسن سير العملية الانتخابية، وَيُسَخَّرُون بقرار من الوالي، وتنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقر كل من الولاية، والمقاطعة الإدارية والبلديات المعنية خلال 15يوما على الأكثر بعد قفل قائمة المترشحين، وتسلم إلى الممثلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، وللمترشحين الأحرار، بطلب منهم في نفس الوقت مقابل وصل استلام، وتعلق في مكاتب التصويت يوم الاقتراع، وهذا حسب ما نص عليه المشرع الجزائري في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، بحيث يتكون من ( رئيس – نائب رئيس- كاتب – مساعدين اثنين).37

الفرع الثاني: الطعون المتعلقة بقائمة أعضاء مكاتب التصويت

من بين الضمانات التي تميز بها النظام الانتخابي في الجزائر هي تمكين الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية من تقديم طعن إداري، والمتمثل في الاعتراض على قائمة مكاتب التصويت، وكذلك اللجوء إلى الطعن القضائي، وذلك فيما يخص التشكيلة المقترحة من طرف الوالي في حالة عدم حيادها38.

أولا- الطعن الإداري

إن الطعن الإداري في قائمة أعضاء مكاتب التصويت والتي تتضمن الأعضاء الأساسيين والإضافيين في كل مكتب تصويت، كما أكد التنظيم على أن يكون الاعتراض كتابيا ومعللا تعليلا قانونيا39بحيث يكون الاعتراض أمام الوالي في أجل 05أيام الموالية لتاريخ تعليق أو تسليم القائمة. والتي تنشر خلال 15يوما على الأكثر من قفل قائمة المترشحين على أن يكون ردّ الوالي خلال 3أيام من تاريخ إيداع الاعتراض.40

ثانيا- الطعن القضائي

يكون الطعن القضائي في قرار الوالي برفض تعديل قوائم أعضاء مكاتب التصويت أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل 03أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار، وتفصل المحكمة الإدارية المختصة في الطعن في أجل 05أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن، ويكون قرار المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.41

المبحث الثاني: المنازعات المتعلقة بمرحلة الترشح والتصويت وإعلان النتائج للانتخابات المحلية

في ظل دستور 1996نظّم المشرع حق الترشح ضمن الأمر رقم 97-07المؤرخ في 06مارس 1997المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الملغى42، ثمّ بموجب القانون العضوي رقم 12-0143المتعلق بنظام الانتخابات الملغى، ثمّ القانون العضوي رقم 16-10المتعلق بنظام الانتخابات الحالي، وتكمن المعالجة القانونية لحق الترشح من خلال عدم منح أيّ من المترشحين ميزات غير عادلة، ويكون ذلك بنص القانون الانتخابي لشروط ومؤهلات خاصة بهؤلاء المترشحين44، كما تعتبر عملية التصويت التي يعبر بها الأفراد المتمتعون بحق ممارسة الانتخاب عن اختياراتهم السياسية، ويتم ذلك بإلقاء بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك، كما يعدّ تحديد النتائج الانتخابية مرتبطا ارتباطا وثيقا بعملية الفرز التي تليها عملية حصر وتركيز مجموع الأصوات المعبّر عنها في الانتخابات من طرف اللجان الانتخابية المحلية، كما تنشأ خلال هذه المراحل منازعات يكون فيها الأشخاص والإدارة طرفا في النزاع، كما حدّد المشرع الجزائري في كلّ مرحلة من المراحل التي ينشأ فيها نزاع بأنّ القضاء الإداري هو المختص بالفصل فيها.

تمّ تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، المطلب الأوّل تضمن المنازعات المتعلقة بعملية الترشح للانتخابات المحلية، والمطلب الثاني تضمن المنازعات المتعلقة بالتصويت وإعلان النتائج للانتخابات المحلية.

المطلب الأول: المنازعات المتعلقة بعملية الترشح للانتخابات المحلية

يعد الترشح أحد أهم وسائل مشاركة المواطنين في الشؤون السياسية للبلاد، وهو الوجه الآخر لحرية الانتخاب على اعتبار أنّ الانتخاب والترشح حقان متكاملان، لا تقوم الحياة النيابية بواحد منهما دون الآخر، كما يعتبر مبدأ حرية الترشح من المبادئ الدستورية التي تحرص الدول على إرسائها في مختلف العمليات الانتخابية، وهو مبدأ يتم بمقتضاه فتح باب الترشح لكل المواطنين الذين يرغبون في الحصول على عضوية المجالس المحلية45.

 

الفرع الأول: مفهوم الترشح وشروطه

إنّ الترشح مرحلة من مراحل العملية الانتخابية التي يمكن على أساسها اختيار الحكّام والممثلين من طرف الشعب من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات والشروط القانونية التي تحكم المراحل المختلفة لهذه العملية، ويكون ذلك تحت رقابة الجهات المختصة.46

أوّلا- تعريف الترشح

يعرف الترشح على أنه عمل قانوني يعبر بموجبه الشخص صراحة، وبصفة رسمية أمام الجهة المختصة عن إرادته في التقدم للاقتراع.47

ويعرّف كذلك أنّه عمل يقوم بموجبه أحدهم بترشيح نفسه فرديا أو ضمن قائمة لانتخاب معيّن، مع خضوعه لقواعد وحدود في الأساس (شروط الترشح) وفي الشكل (التصريح بالترشح) وعلى هذا الأساس نرى أنّ الترشح هو حق من الحقوق السياسية يمارس على أساس المساواة بين المواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط الموضوعية والشكلية المنصوص عليها في الأساس والقوانين الانتخابية من خلال القيام بعمل قانوني إعمالا للحق في المشاركة السياسية.48

ثانيا- شروط الترشح

بعد نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة يفتح باب الترشح لانتخاب أعضاء المجالس المحلية سواء البلدية أو الولاية، ويكمن ذلك في سحب استمارة الترشح من المصالح المختصة في الولاية، ويكون بتقديم رسالة معلنا فيها المعني انتماءه لحزب سياسي، أو قائمة حرة، أو يكون نيته تكوين قائمة ترشيحات.49

أما من ناحية الشروط الواجب أن تستوفى فيمن أراد الترشح فلقد نص عليها القانون العضوي رقم 16-10، المتعلق بنظام الانتخابات في المادة 03والمادة 79من نفس القانون، والمتمثلة في شرط الجنسية الجزائرية، والتمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسة، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية. وكذلك بلوغ سن 23سنة على الأقل يوم الاقتراع. وإثبات أدائه الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها. وألاّ يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكابه جناية أو جنحة سالبة للحرية، ولم يرد اعتباره ما عدا الجنح غير العمدية50، وكذا عدم وجود المترشح في حالة التنافي51.

وبعد استكمال الشروط التي تم ذكرها، يجب تقديم قائمة بعدد المقاعد المطلوب شغلها، وعدد من المستخلفين لا يقلّ عن نسبة 30% من عدد المقاعد مع مراعاة القانون العضوي رقم 03-12المؤرخ في 12يناير 2012الذي يحدّد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، كما يجب أن تزكى القائمة الانتخابية المحلية من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية تحصلت على نسبة 4% من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها، أو تتوفر على 10منتخبين في المجالس المحلية للولاية المعنية في آخر الانتخابات. فإذا كان الحزب لا يملك تلك النسبة أو يشارك لأول مرة أو في قائمة حرة فإنّه يجب أن يدعمها على الأقل بخمسين (50) من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.52

الفرع الثاني: الرقابة الإدارية والقضائية على عملية الترشح

إن المنازعات المتعلقة بعملية الترشح، المتمثلة في رفض ترشيح أشخاص معينين أو من قوائم الأحزاب المودعة لدى الولاية ممثلة في الوالي. حيث يعتبر الترشح مبدأ دستوريا وضمانة هامة لنزاهة العملية الانتخابية، حيث أعطى المشرع الجزائري دورا بارزا للوالي بصفته رقابة إدارية، كما جعل هذا القرار الصادر عن الوالي محلّ طعن أمام القاضي الإداري.

أولا- الرقابة الإدارية

بعد إيداع ملفات الترشح تأتي مرحلة فحص ملفات الترشح والتي قد تقضي برفض الترشح لقائمة أو مترشح معين، ولا يكون ذلك إلاّ بقرار من الوالي معللا تعليلا قانونيا، وبطريقة صريحة. ويجب أن يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان في أجل 10عشرة أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 3أيام كاملة من تاريخ تبليغ القرار.53

 

  ثانيا- الرقابة القضائية

إنّ قرار رفض الترشح الصادر عن الوالي يكون قابلا للطعن أمام القضاء الإداري ممثلا في المحكمة الإدارية المختصة إقليميا، وتكون خلال مدة 03أيام كاملة من تاريخ تبليغ القرار، وتفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن في مدة لا تتجاوز 05أيام كاملة من تاريخ رفض الطعن، ويكون حكم المحكمة الإدارية غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن، ويبلغ الحكم تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية ووالي الولاية التنفيذية.

والمشرع هنا قد أحسن فعلا من ناحية السرعة التي فرضها للفصل في القضية فتكون في آجال جد قصيرة، ودون نفقات وإجراءاتها جد بسيطة تكون بعريضة وتبليغ عاد.54

حيث تبيّن للمحكمة الإدارية بتبسة حكم صادر عنها تحت رقم 12/00546، المتضمن طعنا ضدّ  قرار صادر عن والي ولاية تبسة بتاريخ 18/10/2012، المتضمن رفض ترشيح أحد الأشخاص لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية، فكان للمحكمة الإدارية من حيث الشكل قبول الدعوى، أمّا من حيث الموضوع فكان رفض الدعوى لعدم التأسيس، وبالتالي فإنّ المحكمة الإدارية المختصة أيّدت قرار الوالي المتضمن رفض ترشيح أحد الأشخاص لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية المقرّر إجراؤه يوم 29/11/2012، نظرا لصدور أحكام قضائية ضدّ هذا الشخص، والتي تندرج تحت طائلة المادة 78من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات حسب التصنيف الوارد بقانون العقوبات.

المطلب الثاني: المنازعات المتعلقة بالتصويت وإعلان النتائج للانتخابات المحلية

إنّ العملية الفعلية للاقتراع تستحق اهتماما خاصا، ويثير الاقتراع ضمن مسائل أخرى، مسألة موقع أو مركز الاقتراع ومدى إمكانية وصول السكان إليه55فإذا كانت عملية التصويت تقف على درجة من الأهمية، وتظهر فيها دور جهة إدارة الانتخاب وتعاملها بحيادية واستقلال من أجل نزاهة الانتخاب، فإنّ المرحلة التي تليها هي عملية فرز الأصوات. ففي الفرز يتم الكشف عن الإرادة الشعبية التي تضمنتها هذه البطاقات، ومن ثم إعلان النتائج بفوز المرشحين الذين ارتضاهم الشعب نوابا عنه، وممثلين عن إرادته56.

وخلال هذه المرحلة المتضمنة عملية التصويت وإعلان النتائج عادة ما تنشأ عنها منازعات.

الفرع الأول: مفهوم عملية التصويت وأهميته

إنّ ممارسة الناخب لعملية التصويت، قد يكون أمرا إلزاميا أو يترك للناخب الحرية في ممارسة هذا الحق أو عدم ممارسته، وفي الواقع فإن أغلب دول العالم تأخذ بمبدأ التصويت الانتخابي الاختياري، أي أن ممارسة الناخب للتصويت أمر متروك لخياره، لكن هذا الأمر يؤدي إلى غياب عدد من الناخبين عن ممارسة التصويت في ظل قيام حالة عدم الوعي السياسي، مما يؤثر على العملية الانتخابية والحياة السياسية، لذلك فإن عددا من الدول مثل بلجيكا، إيطاليا، هولندا، استراليا، البرازيل، أخذت بمبدأ التصويت الإلزامي لتجنب تغيب الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم.57لكن المشرع الجزائري كان اختياره للتصويت الاختياري هو الأفضل لاختيار المرشح الذي يراه أهلا لتمثيله في المجالس المحلية، فكان من اللازم تأمين سلامة وصول هؤلاء الأعضاء إلى مقاعد المجالس المحلية.

وقد تضمن هذا الفرع تعريف عملية التصويت وكذا أهميته.

أوّلا- تعريف عملية التصويت

الاقتراع هو العملية التي يعبّر بها الأفراد الذين يتمتعون بأهلية الانتخاب على اختياراتهم السياسية. ورغم أنّ الاقتراع في العالم كلّه يتمّ بطرق مختلفة فإنّ أكثر الأساليب شيوعا في الاستخدام هو إلقاء بطاقة الاقتراع في صندوق الاقتراع، كما يعرف على أنّه الإمكانية المادية لممارسة الناخب حقه في الانتخاب من خلال التأشير على بطاقة الناخب، الأمر الذي يترتب عليه آثار قانونية محدّدة مسبقا.

ومن هنا يعتبر التصويت المرحلة المهمة في الكشف عن الإرادة الحقيقية للهيئة الانتخابية، وذلك من خلال تعبيرهم عنها ضمن أوراق التصويت وفقا للشروط المحدّدة قانونا. كما أنّ المساواة في الاقتراع تقتضي أن يكون لكلّ ناخب صوت واحد، وأن يصوّت في دائرة انتخابية واحدة، وقد سادت هذه القاعدة في جميع الدول الديمقراطية ومنها الجزائر.58

ثانيا- أهمية التصويت

يكتسب التصويت أهمية بارزة ضمن مراحل العملية الانتخابية، فبواسطته يتم ترجمة وتجسيد مبدأ مشاركة المواطنين في صنع القرارات المصيرية للدولة، وبواسطته يتمّ تداول السلطة بطرق سليمة، كما أنّه يبرز الدور الفعّال للهيئة الانتخابية ويضعف دور المترشح مقارنة بالمراحل السابقة الممهّدة للعملية الانتخابية، وفي هذا الصدد لابدّ أن يعكس التصويت حقيقة القوة للهيئة الناخبة، لاسيما إذا كان الإقبال عليه كبيرا، غير أنّ الواقع الراهن أثبت ضآلة دور التصويت في الحراك السياسي لأسباب عديدة، ولهذا السبب فإنّ المشرع الجزائري حاول تدارك هذه النقطة من خلال القانون العضوي رقم 16-10المتعلق بالانتخابات حين نص في المادة 70منه على حالة عدم حصول أيّة قائمة مترشحين على نسبة 7%أي عتبة الإقصاء.

إنّ إدراج هذه المادة ضمن القانون العضوي يعكس بجلاء تخوّف المشرع ومن ورائه السلطة التنفيذية من عزوف جماعي للناخبين، وبالتالي عدم توفر النصاب القانوني الذي اشترطه المشرع لتتم به عملية توزيع المقاعد وهو 7% بالنسبة للانتخابات المحلّية، وبادر بإضافة هذه المادة الجديدة والتي هي في الحقيقة ليست مادة جديدة؛ إذ سبق للمشرع أن نصّ عليها ضمن القانون رقم 89-13المتعلق بالانتخابات من خلال المادة 62منه، ثمّ ألغاها المشرع في القانون العضوي رقم 97-07الملغى، وكذا القانون العضوي رقم 12-01الملغى، ليعود بإدراجها ضمن القانون العضوي رقم 16-10المتعلق بقانون الانتخابات الحالي.59

الفرع الثاني: منازعات عملية التصويت

لقد منح المشرع الجزائري لكل ناخب حق التصويت في المكتب الذي سجل فيه، كما منحه أيضا حق الاعتراض، ويتم الطعن في عملية التصويت بإيداع احتجاج في المكتب ذاته، حيث يدوّن الاحتجاج ويرسل إلى اللجنة الانتخابية الولائية، حيث تفصل فيه وتصدر قراراتها في مدة أقصاها 06أيام ابتداء من تاريخ تسلّم الاحتجاج.60

* أمّا بالنسبة لطبيعة القرار الصادر عن اللجنة الولائية

تكون القرارات الصادرة عن اللجنة الولائية محل الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا، في أجل أقصاه 03أيام من التبليغ،61وللإشارة فإن اللجنة الولائية تشكيلتها قضائية معينة من وزير العدل، ويكون اجتماعها بمقر المجلس القضائي،62ويكون حكم المحكمة غير قابل للطعن بأي بشكل من الأشكال

الفرع الثالث: منازعات إعلان النتائج في الانتخابات المحلية

بالوصول إلى مرحلة إعلان النتائج نكون أمام نهاية طبيعية للعملية الانتخابية، وذلك أنّها تتضمن في حدّ ذاتها عملية الإعلان عن النتائج وتوزيع المقاعد، وكذا الفصل في الطعون المرفوعة أمامها باعتبارها جهة طعن إداري قبل التوجه إلى الطعن القضائي، فهي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية مربوطة بمجموع العمليات المتلاحقة والمتلازمة وينتهي بها المطاف بالفصل في المنازعات والطعون التي هي مرفوعة حول نتائج الانتخابات. كما منح المشرع الجزائري دورا هاما للجنة البلدية والولائية بإحصاء وجمع النتائجـ والقضاء المختص بالفصل في القرارات الصادرة عن هذه اللجان.

أولا- مهام اللجنة البلدية

تقوم اللجنة البلدية المجتمعة بإحصاء نتائج التصويت المتحصل عليها في كل مكاتب أو مراكز التصويت على مستوى البلدية، وتسجلها في محضر رسمي في ثلاث نسخ بحضور الممثلين المؤهلين قانونيا للمترشحين، أو بالنسبة لقوائم المترشحين؛ حيث تقوم هذه اللجنة بإرسال نسخة فورا إلى رئيس اللجنة الانتخابية الولائية. ونسخة يعلقها رئيس اللجنة الانتخابية البلدية بمقر البلدية التي جرت بها عملية الإحصاء، ونسخة أخرى تسلم فورا إلى ممثل الوالي.63

تقوم اللجنة البلدية بتوزيع المقاعد طبقا للمواد 66إلى غاية المادة 69من القانون العضوي رقم 16-10المتعلق بالانتخابات.64

ثانيا- مهام اللجنة الولائية

تتشكل هذه اللجنة من قضاة.65حيث تقوم هذه اللجنة بمعاينة وجمع النتائج النهائية التي سجلتها وأرسلتها اللجان البلدية، أما فيما يخص انتخابات المجالس الشعبية الولائية فتقوم بتوزيع المقاعد مباشرة، حيث تنتهي أشغال هاتين اللجنتين (اللجنة البلدية واللجنة الولائية) خلال 48ساعة على الأكثر، حيث تعلن اللجنة النتائج وفق ما نص عليه القانون العضوي رقم 16-10المتعلق بنظام الانتخابات.66

أما بالنسبة للمنازعات التي تثار بشأن إعلان النتائج فإن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات حدد ذلك، حيث جاء فيه: تبث اللجنة الولائية في الانتخابات في أجل 05أيام من تاريخ إخطارها، وتكون قرارات اللجنة قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 03أيام من تاريخ التبليغ للقرار، وتفصل المحكمة في أجل 05أيام، وحكمها غير قابل للطعن بأي شكل.67

خاتمة

ومن خلال هذه الدراسة يبدو أن النظام الانتخابي في الجزائر قد عرف منذ تبني المؤسس الدستوري لدستور 1989والذي أفرز التعددية السياسية عدة إصلاحات وتعديلات، وكان الهدف من ذلك مسايرة الأوضاع الجديدة، وخاصة منها ما تعلق بقوانين الانتخاب من سنة 1989إلى غاية سن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات لسنة 2016، فقد اتبعت الجزائر منذ بداية التحول الديمقراطي نظام التمثيل بالأغلبية، وهذا حسب ما نص عليه قانون الانتخابات رقم 89-13بحيث تعد القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها، ولكن سرعان ما تعرض هذا النمط للتعديلات وبالأخص فيما يتعلق بحسم الفائز في المجالس المنتخبة سواء منها البلدية أو الولائية.

فان نظام قانون المنازعات الانتخابية جد متشعب في التشريع الجزائري، وعلى هذا الأساس تعد المنازعات الانتخابية من المنازعات التي نستطيع أن نقول بشأنها إنها منازعات نادرة تظهر خلال كل عملية اقتراع، باختلاف مراحلها وخاصة منها المحلية، والتي تخضع في رقابتها للقضاء الإداري والقضاء العادي، فخضوع المسار الانتخابي للرقابة القضائية والتي تكمن في الاحتجاجات والطعون التي ترمي عادة إلى حماية الحقوق منها السياسية والوقاية من الغش الانتخابي، وعليه يتضح أن المنازعات الانتخابية تشكل ضمانا للديمقراطية.

ويمكن أن تنشأ المنازعة الانتخابية خاصة منها المحلية على مرحلتين منها ما هو متعلق بالمرحلة التحضيرية التي تتخللها مجموعة من التجاوزات، ومنها ما هو متعلق بعملية الاقتراع. 

والتي حاولنا من خلالها إبراز دور الإدارة في تنظيم الانتخابات المحلية بكامل مراحلها، انطلاقا من إعداد القوائم الانتخابية ودراستها تحت إشراف لجنة برئاسة قاض، وما يتخلل هذه العملية من طعون سواء التي ترفع أمام اللجنة الإدارية أم التي ترفع أمام القضاء المختص، وهو القضاء الإداري إلى غاية إعلان النتائج، فالانتخابات المحلية لها أهمية كبيرة باعتبارها حقا وواجبا، فكل السلطات الثلاث في الجزائر تساهم في تمكين المواطنين من اختيار القائمين على تسيير شؤونهم في إطار من الشفافية والحرية والنزاهة، وعلى الرغم من الرقابة التي بسّطها المشرع الجزائري على كلّ المراحل الانتخابية بداية من المرحلة التحضيرية إلى غاية الفرز وإعلان النتائج فقد جعل المشرع عدّة ضمانات كفلها بها إلاّ أنّها تبقى عاجزة عن تحقيق كلّ الأهداف بحيث تبقى مواضع العجز موجودة، وتستحق استدراكها من قبل المشرع.

وعلى ذاك فإن من أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها:

النتائج

 - بالنسبة لعملية التسجيل في القوائم الانتخابية: لقد حدّد المشرع الجزائري شروطا خاصة متعلقة بالتسجيل في القوائم الانتخابية، وقد نص عليها من خلال القانون العضوي رقم 16-10المتعلق بنظام الانتخابات، وحدّد لها اللجنة الإدارية التي تقوم بدور بارز أثناء عملية إعداد القوائم الانتخابية، كما نص المشرع الجزائري من خلال القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات آجال الطعون والمتعلقة بعملية التسجيل والشطب من القائمة الانتخابية.

- إنّ المنازعات المتعلقة بمرحلة إعداد القوائم الانتخابية هي من اختصاص القضاء العادي، بالرغم من أنّ المشرع الجزائري قد أخذ بالمعيار العضوي.

- أمّا بالنسبة لعملية الترشح فقد حصر المشرع الجزائري لتولي عضوية المجالس المحلية (البلدية والولائية) عناصر قد نصّ عليها في القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، كما للقاضي الإداري دور كبير في رقابة مرحلة الترشح على فحص مدى توافر شروط الترشح سواء منها الموضوعية أم الشكلية.

- كذلك بالنسبة لحماية حق الترشح؛ فقد ألزم المشرع الإدارة بتبرير قرارها المتضمن رفض الترشح، وهو ما يؤكّد حرص المشرع على حماية وتعزيز حق المترشح.

- نص المشرع على تعيين قاض يرأس اللجنة الانتخابية البلدية، وهذا ما يجعل العملية تتمتع بالنزاهة وعدم التلاعب بنتائجها.

- كذلك حدّد إجراءات وآجالا متعلقّة بإيداع القوائم المتعلّقة بالترشح، ومن هنا نرى أنّ المشرع الجزائري لم ينص على شروط متعلّقة بالمستوى العلمي، وعلى هذا فيعتبر الترشح حقا دستوريا مضمونا ومكفولا لكلّ الأشخاص دون تمييز.

- كذلك بالنسبة للطعن المقدم أمام اللجنة لا يعتبره نهائيا؛ لذلك جعل المشرع الجزائري مسلكا آخر وهو الطعن القضائي لأنّ للقاضي سلطة في مجال واسع تتمثل في قبول أو رفض الطعن المرفوع أمامه.

- فبالنسبة لعملية التصويت فالمشرع الجزائري قد قام بتحديد تشكيلة أعضاء مكاتب التصويت، وجعل لهم مهام محدّدة قبل وأثناء عملية التصويت.

- وبالنسبة للجنة التي تتشكل منها أعضاء مكاتب التصويت هي نفسها اللجنة المختصة بعملية الفرز، فبالنسبة لعملية الفرز وإعلان النتائج فهي عملية جدّ حساسة؛ لأنّها تقوم على حساب الأصوات المتحصل عليها، وتقوم بتحرير محضر للفرز، والمشرع هنا قد أحسن فعلا من خلال تحديد معايير متعلّقة ببطلان وصحة هذه الأوراق.

- كما حدّد المشرع الجزائري الجهة المختصة بإعلان النتائج الانتخابية وخاصة منها المحلية؛ فقد حدّد شروط قبول الطعن المتعلّقة بها.

- كما يلاحظ في النتائج المتعلقة بالانتخابات المحلية أنّ المشرع اشترط في حالة نشوء نزاع ولقبول الاعتراض أمام اللجنة الانتخابية الولائية والمحكمة الإدارية تسجيل الاحتجاج في محضر الفرز على مستوى مكتب التصويت.

 

التوصيات

نحاول من خلال ذلك تقديم مجموعة من التوصيات ذات الصلة بالموضوع.

- نتمنى على المشرع تحديد وسيلة التبليغ من طرف الإدارة لجميع قراراتها المتعلقة بالعملية الانتخابية إما عن طريق المحضر القضائي أو برسائل مضمونة الوصول، وذلك لتفادي أي تعسف في هذا الإطار.

- نتمنى على المشرع أن يجعل التقاضي على درجتين بإنشاء محاكم استئناف إدارية.

- نتمنى على المشرع أن تكون تشكيلة أعضاء مكتب التصويت تشكيلة قضائية، مما يحقق الحياد خلال هذه المرحلة.

- نتمنى على المشرع أن يوسّع في مجال الرقابة القضائية، وكذلك تزويد مكاتب ومراكز التصويت بقضاة مختصين وبعدد وافر للإشراف على سير عملية التصويت والفرز، وهذا لتفادي التلاعب بأصوات الناخبين.

- نتمنى على المشرع توحيد الجهة القضائية بالنسبة للمنازعات الانتخابية، وخاصة منها المحلية، وهذا كلّه راجع إلى تعرّضه لعدّة انتقادات وتذبذب المنازعة الانتخابية بين القضاء العادي ممثلة في المحاكم العادية، والمحاكم الإدارية من جهة أخرى، وهذا كلّه راجع إلى أنّ المنازعة الانتخابية هي عبارة عن جزء لا يتجزّأ من المنازعات الإدارية، فلذلك فإن القضاء الإداري هو المختص.

- نتمنى على المشرع إعادة النظر في سنّ التسجيل في القوائم الانتخابية، ممّا يجعلها متطابقة مع الأهلية المدنية وهي 19سنة كاملة

الهوامش

  1. عمار كوسة، مخناش الشريف، الانتخابات المحلية في الجزائر، دراسة في إطار القانون العضوي 10-16المتعلق بنظام الانتخابات، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد الحادي عشر، العدد الثاني، سنة 2018، ص 413.
  2. ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2003، ص 170.
  3. حسيبة شرون، دور الإدارة المحلية في مراقبة العملية الانتخابية، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد 6، ماي 2009، ص 826.
  4. محمد الصغير بعلي، القانون الاداري، دون طبعة، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2002، ص 148.
  5. توفيق بوقرن، الضمانات الدستورية والقانونية لنزاهة عملية التسجيل في القوائم الانتخابية في الجزائر، مجلة العلوم الاجتماعية، عدد 28، 2018، ص 344.
  6. سعد العبدلي، الانتخابات، ضماناتها، حريتها، ونزاهتها، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار دجلة، الاردن، 2009، ص 172.
  7. عصام علي الدبس، القانون الدستوري والنظم السياسية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن، 2014، ص 176.
  8. نعمان احمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية، الطبعة السابعة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن، 2011، ص 307.
  9. القانون العضوي رقم 16-10المؤرخ في 25اوت 2016، المتعلق بنظام الانتخابات. ج.ر.ع 50. الصادرة بتاريخ 28اوت 2016.
  10. سعد العبدلي، المرجع السابق، ص 176.
  11. عصام علي الدبس، المرجع السابق، ص 176.
  12. دندن جمال الدين، آليات ووسائل ضمان العملية الانتخابية في التشريع الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، 2014، ص 35.
  13. توفا وانغ، تسجيل الناخبين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مختارات من دراسة حالة، المعهد الديمقراطي الوطني، ترجمة ناتالي سليمان وسوزان قازان، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية، د.د.ن، سنة 2015، ص 14.
  14. المادة 06-07، من القانون العضوي رقم 16-10، المصدر السابق.
  15. مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والنظم السياسية، دار بلقيس للنشر، الجزائر، ط2010، ص 271-272.
  16. المادة 03من القانون العضوي رقم 16-10، المصدر السابق.
  17. احمد عبد الحميد الخالدي، القانون الدستوري والنظم السياسية الديمقراطية الرئيسية، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، 2011، ص 199.
  18. المادة 06من القانون العضوي رقم 16-10مصدر سابق، ص 10.
  19. عمار كوسة، مخناش الشريف، المرجع السابق، ص 413.
  20. احمد بنيني، الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2006،2005، ص 51.
  21. انظر المادة 09من القانون العضوي رقم 16-10، المصدر السابق، ص 10.
  22. انظر المادة 15من القانون العضوي رقم 16-10، المصدر السابق.
  23. عمار كوسة، مخناش الشريف، المرجع السابق، ص 414.
  24. المادة 12من القانون العضوي رقم 16-10، المصدر السابق.
  25. المرسوم التنفيذي رقم 17-12المؤرخ في 17جانفي 2017، حدد قواعد تسيير اللجنة الإدارية الانتخابية. ج.ر.ع، 03، المؤرخة في 18جانفي 2017.
  26. المادة 13من القانون العضوي رقم 16-10، المصدر السابق.
  27. مزوزي ياسين، الاشراف القضائي على الانتخابات في الجزائر، ط1، دار الألمعية، الجزائر، 2015، ص 62.
  28. عزيزة الشريف، الاختصاص بالطعون الانتخابية، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، الكويت، العدد 03، سنة2004، ص 212.
  29. بوحميدة عطا الله، الوجيز في القضاء الإداري (تنظيم – عمل – اختصاص)، دار هومة، الجزائر، سنة 2011، ص 196.
  30. عمار كوسة، مخناش الشريف، المرجع السابق، ص 414.
  31. مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثالث، طبعة 03، الجزائر، سنة 2009، ص 446.
  32. المادة 21من القانون العضوي رقم 16-10، المصدر السابق.
  33. جلال عبد الله معوض، الضمانات القانونية لنزاهة الانتخابات في الدول العربية، قضايا حقوق الإنسان، القاهرة، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، مصر، سنة 1997، ص 81.
  34. عبد المؤمن عبد الوهاب، النظام الانتخابي في التجربة الدستورية الجزائرية، مقاربة حول المشاركة والمنافسة السياسية في النظام السياسي الجزائري، مذكرة ماجستير، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 2006.2007، ص 63.
  35. المادة 29من المرسوم التنفيذي رقم 17-23المؤرخ في 17يناير 2017، الذي يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما.ج.ر.ع. 04، سنة 2017.
  36. سليماني السعيد، حياد الإدارة كشرط لنزاهة العملية الإنتخابية، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني حول إصلاح النظام الإنتخابي بالجزائر، الضرورات والآليات يومي 8و9سبتمبر 2010، كلية الحقوق، جامعة جيجل، ص 75.
  37. المادة 29من القانون العضوي رقم 16-10، المصدر السابق.
  38. دندن جمال الدين، دور القضاء في العملية الانتخابية، دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه، علوم، تخصص القانون العام، جامعة الجزائر 1، سنة 2017، ص 217.
  39. سماعين لعبادي، المنازعات الانتخابية دراسىة مقارنة لتجربتي الجزائر وفرنسا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر سنة 2012-2013ص 112.
  40. المادة 30من القانون العضوي رقم 16-10، المصدر السابق.
  41. عمار كوسة، مخناش الشريف، المرجع السابق، ص 415.
  42. الأمر رقم 97-07المؤرخ في 06مارس 1997المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، ج ر، عدد 09، الصادر في 11فبراير 2004، ملغى.
  43. القانون العضوي رقم 12-01المؤرخ في 12يناير 2012، المتضمن نظام الإنتخابات، ج ر، عدد 01، الصادر في 14يناير 2012، الملغى.
  44. بن علي عبد الحميد، النظام الإنتخابي للمجالس الشعبية المحلية في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 2017-2018، ص 115.
  45. عبدو سعد وآخرون، النظم الانتخابية، دراسة حول العلاقة بين النظام السياسي والنظام الانتخابي، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 2005، ص 57.
  46. عباسي سهام، جديدي نهلة، دور القضاء الإداري في رقابة العملية الإنتخابية – رقابة مرحلة الترشح نموذجا، الملتقى الدولي الثامن: التوجهات الحديثة للقضاء الإداري ودوره في إرساء دولة القانون، 06و07مارس 2018، جامعة الواد، ص 62.
  47. محمد نعرورة، الضمانات الخاصة للانتخابات النيابية في الجزائر، مذكرة ماجستير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2009-2010، ص 26.
  48. سهام عباس، ضمانات وآليات غاية حق الترشح في المواثيق الدولية والمنظومة التشريعية الجزائرية، مذكرة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2013-2014، ص 06.
  49. عمار كوسة، مخناش الشريف، المرجع السابق، ص 416.
  50. المواد 03و 79من القانون العضوي رقم 16-10، المصدر السابق.
  51. المواد 81و83من القانون العضوي رقم 16-10، المصدر نفسه.
  52. عمار كوسة، مخناش الشريف، المرجع السابق، ص 416.
  53. عمار كوسة، مخناش الشريف، المرجع السابق، ص 416.
  54. مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص 447.
  55. حملة عبد الرحمان، المنازعات الإنتخابية المحلية في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة الشيخ العربي التبسي، تبسة، 2013/2014، ص 96.
  56. حملة عبد الرحمان، المرجع نفسه، ص 105.
  57. عصام علي الدبس، المرجع السابق، ص142.
  58. بن علي عبد الحميد، أطروحة سابقة، ص 161، 162.
  59. بن علي عبد الحميد، أطروحة سابقة، ص 163، 164.
  60. عمار كوسة، مخناش الشريف، المرجع السابق، ص417.
  61. أ المادة 170من القانون العضوي رقم 16-10، المصدر السابق.
  62. المادة 154من القانون العضوي رقم 16-10، المصدر نفسه.
  63. عمار كوسة، مخناش الشريف، المرجع السابق، ص 417.
  64. أنظر المواد 66-67-68-69من القانون العضوي رقم 16-10، المصدر السابق.
  65. مزياني فريدة، المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 2005، 2006، ص163.
  66. أنظر المادة 156من القانون العضوي رقم 16-10.
  67. عمار كوسة، مخناش الشريف، المرجع السابق، ص 417، 418.

@pour_citer_ce_document

خالد بوكوبة / نورة موسى, «منازعات الانتخابات المحلية في ضوء القانون العضوي 16-10 - دراسة تحليلية -»

[En ligne] ,[#G_TITLE:#langue] ,[#G_TITLE:#langue]
Papier : ص ص 417-430,
Date Publication Sur Papier : 2020-08-19,
Date Pulication Electronique : 2020-08-19,
mis a jour le : 19/08/2020,
URL : https://revues.univ-setif2.dz:443/revue/index.php?id=7388.