الحماية الجزائية لحق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة التجارية-دراسة مقارنة-Penal protection of the partners’ right to be informed of the commercial company’s affairs-A comparative study-
Plan du site au format XML


Archive: revues des lettres et sciences sociales


N°01 Avril 2004


N°02 Mai 2005


N°03 Novembre 2005


N°04 Juin 2006


N°05 Juin 2007


N°06 Janvier 2008


N°07 Juin 2008


N°08 Mai 2009


N°09 Octobre 2009


N°10 Décembre 2009


N°11 Juin 2010


N°12 Juillet 2010


N°13 Janvier 2011


N°14 Juin 2011


N°15 Juillet 2012


N°16 Décembre 2012


N°17 Septembre 2013


Revue des Lettres et Sciences Sociales


N°18 Juin 2014


N°19 Décembre 2014


N°20 Juin 2015


N°21 Décembre 2015


N°22 Juin 2016


N° 23 Décembre 2016


N° 24 Juin 2017


N° 25 Décembre 2017


N°26 Vol 15- 2018


N°27 Vol 15- 2018


N°28 Vol 15- 2018


N°01 Vol 16- 2019


N°02 Vol 16- 2019


N°03 Vol 16- 2019


N°04 Vol 16- 2019


N°01 VOL 17-2020


N:02 vol 17-2020


N:03 vol 17-2020


N°01 vol 18-2021


N°02 vol 18-2021


N°01 vol 19-2022


N°02 vol 19-2022


N°01 vol 20-2023


N°02 vol 20-2023


N°01 vol 21-2024


A propos

avancée

Archive PDF

N°02 vol 18-2021

الحماية الجزائية لحق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة التجارية-دراسة مقارنة-

Penal protection of the partners’ right to be informed of the commercial company’s affairs-A comparative study-
ص ص 99-114
تاريخ الإرسال: 2020-10-18 تاريخ القبول: 2021-04-13

منال بولعبايز / نور الدين بوالصلصال
  • resume:Ar
  • resume
  • Abstract
  • Auteurs
  • TEXTE INTEGRAL
  • Bibliographie

يقوم البناء القانوني للشركة التجارية وفقا لمفاهيم الديمقراطية في الإدارة، وذلك لتعدد الهيئات فيهافعلى الجمعية العامة للشركة مهمة تقرير السياسة العامة، بالإضافة إلى الرقابة على نشاط الشركة وعلى أجهزة الإدارة وأموالها، وللشريك في هذا الصدد الحق في الاطلاع على شؤون والعلم بأمور الشركة، إذيعد ذلك بمثابة رقابة سابقة للمصالح المالية في الشركة ، فجاء القانون التجاري بمجموعة من القواعد التنظيمية التي تكرس هذا الحق في جميع أنواع الشركات التجارية، كما جاء بالأحكام الجزائية التي تشكل إلى حد ما حماية وردعا عن التعدي على هذا الحق أو التعدي على الوسائل التي  تضمن ممارسته بفعالية أثناء تسييرالشركة التجارية، والتي نحاول رصدها في هذه الدراسة وبالبحث في مدى نجاعتها في تحقيق الحماية المطلوبة.

الكلمات المفاتيح: المسؤولية الجزائية،حقوق الشركاء، إدارة الشركة التجارية، جرائم الشركات، حسابات الشركة

En raison de la multiplicité des organes qui la composent, la construction juridique d’une société commerciale est établie conformément à la conception de démocratie dans l’administration : l’assemblée générale a pour mission de décider de la politique générale, d’assurer le suivi des activités, des outils et des fonds de la société. Le partenaire, pour sa part, a le droit d’être informé du fonctionnement, ce qui est considéré comme un contrôle préalable des intérêts financiers de la société. La réglementation du droit commercial consacre ce droit dans tous types de sociétés.  Ses dispositions pénales protègent et dissuadent contre la violation de ce droit et des moyens qui garantissent son exercice et le fonctionnement efficace de la société commerciale. C’est ce que nous essayerons de réunir dans cette étude.

Mots-clés :La responsabilité pénal, Droits des associés, administration de la société, les infractions des sociétés, comptes sociaux

The legal construction of a commercial company is based on the concepts of democracy within the administration due to the plurality of its instances.The general assembly is in charge of the general policy, in addition to the control of the company’s activity of administrative structure and its finance. The partner in commercial companies has the right to be informed of the company’s affairs and all its matters where, this right is considered, as previous control onto company’s financial interests.

The commercial law, then has established legal sentences that regulate this right in all types of commercial companies, as well aspenal sentences that protectthis right from assaulting it or from assaulting the means that guarantees itspractice efficientlyduring the management of the commercial company. which we are trying to define in this study, and discover its efficacy to get the protection wanted

Keywords:Penal responsibility, partners ‘rights, commercial company management, companies crimes, Company ‘s account

Quelques mots à propos de :  منال بولعبايز

[1]، جامعة 20أوت 1955- سكيكدة،manelbaouche6@gmail.com
[1] المؤلف المراسل

Quelques mots à propos de :  نور الدين بوالصلصال

جامعة 20أوت 1955- سكيكدة،bouselsalnorddine@gmail.com

مقدمة

يتمتع الشريك في جميع الشركات التجارية بطائفة من الحقوق بعضها يصنف حسب طبيعتها ضمن الحقوق غير المالية أو المعنوية وبعضها ضمن الحقوق المالية، وهناك عدة تقسيمات أخرى أو عدة مصطلحات استعملت وتختلف حسب كل فقه، كحقوق سياسية وأخرى مالية أو تقسم حسب مصدرها إلى حقوق يقررها القانون وأخرى يقررها نظام الشركة.

يُعدّحق الشركاء في الاطلاع على وثائق وشؤون الشركة إلى جانب حق المشاركة في قرارات الشركة من بين الحقوق غير المالية التي تضمنها القانون التجاري الجزائري واعترف بها للشركاء كوسيلة مراقبة ووسيلة تقييم مدى احترام أجهزة الإدارة لموضوع الشركة وغرضها وعدم المساس بمصالحها.

جاء التقنين التجاري بقواعد قانونية تنظم الحق في الاطلاع كوسيلة مراقبة من قبل الشركاء سواء كانوا متضامنين في الشركات التي يمكن أن تضم شركاء متضامنين في شركات الأشخاص، أو مساهمين في شركات الأموال، ويمكن بالتالي أن تختلف طريقة ووسيلة ممارسة هذا الحق من شركة إلى أخرى، والمشرع الجزائري وكغيره من تشريعات العالم جاء في ذكر تلك القواعد بالتفصيل الذي يفترض معه عدم تعسف الإدارة وتجاوز سلطاتها ضد حقوق الشركاء، إلا أنه لا مجال عن فعالية قاعدة قانونية إذا لم تكن حاملة لصفة الردع  بمعنى ردع ما قد يشكل مساسا أو تعديا عليها، وهنا تتدخل القاعدة الجزائية التي تقف على الجزاء المقرر للإخلال بالالتزام الموجب اتجاه حق الاطلاع، فتضمنت القواعد الجزائية المنصوص عليها في القانون التجاري إسنادالمسؤولية الجزائية للمسير عن ما قد يوصف بأنه تعدٍّوعرقلة لحق الشركاء في العلم بشؤون الشركة وحساباتها، غير أن التساؤل هنا يطرح كالآتي: هل تشمل الأحكام الجزائية المتجهة لحماية حق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة التجارية جميع القواعد القانونية المنظمة لهذا الحق في جميع أشكال الشركات التجارية بما يحقق الحماية الجزائية المطلوبة ؟

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة للبحث في:

-  ما إذا تضمن قانون الشركات التجارية قواعد قانونية تضمن إجراءات يتبعها الشركاء في ممارسة حقهم في الاطلاع على شؤون الشركة ووثائقها وحساباتها بالنسبة لجميع أشكال الشركات التجارية مع مراعاةاختلاف الوسائل القانونية لاستعمال هذا الحق حسب اختلاف أجهزة الإدارة بين أن تكون فردية في بعض الشركات التي قد تعتمد نظام الإدارة الفردية، أو جماعية.                                         

- البحث عن النطاق الذي يسمح بمساءلة مسير الشركة التجارية على عرقلة ممارسة الشركاء لحقهم في العلم والاطلاع على شؤون الشركة التجارية بالنظر مع نطاق القواعد القانونية التي جاءت لتنظيم هذا الحق، كما هو الحال بالنسبة للتشريعات المقارنة.                     

- مدى فعالية القواعد الجزائية المتضمنة في التقنين التجاري في تحقيق الحماية المطلوبة عن التعدي على حق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة بتقريرها الجزاء المناسب.                            

    ولما كانت دراستنا تعنى بالبحث عن نطاق ومدى حرص المشرع الجزائري على حماية حق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة حماية جزائية فعالة، ومن أجل الإجابة عن الإشكالية المطروحة، نرى ضرورة التطرق للقواعد التنظيمية للحق بالتفصيل الذي جاء به القانون التجاري ثم التطرق للقواعد الجزائية التي نجد فيها ما يقرر حماية هذا الحق جزائيا معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي، كما يمكن الاستعانة بالمقارنة التي تساعد في تحديد النقاط التي وفق فيها المشرع، من تلك التي يجب عليه مراجعتها حتى تتخذ مسار التشريعات المقارنة، وذلك من خلال الخطة التالية:

المطلب الأول: حق الاطلاع على شؤون الشركة التجارية كمحل للحماية الجزائية.

الفرع الأول: تعريف حق اطلاع الشركاء على شؤون الشركة كالتزام في جانب إدارة الشركة التجارية.

الفرع الثاني: القواعد القانونية التي تخول للشركاء ممارسة حقهم في الاطلاع على شؤون الشركة.

المطلب الثاني: الأحكام الجزائية المتعلقة بحق اطلاع الشركاء على شؤون الشركات التجارية وينقسم بدوره لفرعين اثنين:

الفرع الأول:عدم إمكانية إسنادالمسؤولية الجزائية للمسير في شركات الأشخاص عن التعدي على حق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة. 

الفرع الثاني: المسؤولية الجزائية لمسيري شركات الأموال عن التعدي على حق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة

المطلب الأول: حق الاطلاع على شؤون الشركة التجارية كمحل للحماية الجزائية.

إن إدارة الشركة هي التي تضمن عمليا ممارسة الشركاء لحقهم في الاطلاع على شؤون الشركة التجارية، كما يظهر جليا من خلال القراءة الأولى لنصوص الأحكام الجزائية أن الجاني يتخذ في الغالب صفة المسير في الشركة التجارية ما يجعل هذا الحق يرتبط ارتباطا مباشرابهيئة الإدارة، ما يستدعي النظر في صفة المسير التي تختلف صوره بين أن تعتمد الشركة نظام الإدارة الفردي، كما بالنسبة لشركات الأشخاص أو حتى التعدد الفردي في حالة تعدد المسيرين، أو نظام الإدارة الجماعي من خلال تسيير الإدارة عن طريق أجهزة متعددة كشركات الأموال.

   الفرع الأول: تعريف حق اطلاع الشركاء على شؤون الشركة التجارية.

نص القانون التجاري على مجموع الأحكام التي تنظم سير الشركة التجارية وهي المرحلة الموالية لمرحلة تأسيس الشركة التجارية، غير أن النظام القانوني لطريقة تسيير مصالح الشركة ترتبط في الحقيقة بالمسير أو المسيرين فيهامما يخلق ضرورة التطرق لإدارة الشركات التجارية ومحاولة معرفة علاقة المسير بالشركة وصور تسيير الشركات بعد التطرق لتعريف حق الاطلاع باعتباره محل الجرائم في هذه الدراسة.

يقرر القانون الجزائري، لكل شريك في الشركات التجارية، الحق في أن يعلم بما سوف يحدث أو حدث في اجتماعات الشركة التجارية وبكل ما قرر عن مصير الشركة سواء عن طريق نشر المعلومات أو إرسالها إلى الشركاء أو باطلاعهم عليها في مركز الشركة أو بناء على طلبهم سواء تعلقت هذه التقارير أو الوثائق بالنشاطات التي تقوم بها الشركة أو بمشاريع القرارات المقدمة من قبل أجهزة الإدارة أو البيانات المتعلقة بالمركز المالي للشركة، ويأخذ هذا الحق في التطور يوما بعد يوم إذ يتعلق هذا الحق بمسألة الشفافية وقواعد حسن السلوك وميثاق الشرف وآداب المهنة في جانب الإدارة (حاطوم، 2007).

يُعدُّالاطلاع الوسيلة التي تسمح للشركاء بتقييم مدى تنفيذ الإدارة للواجبات التي عهدت إليها وحدود كفاءتها ولهذا الحق خاصية ازدواجية(Conte et Jeandidier, 2004) إذ يعد وسيلة لإخضاع أجهزة الإدارة لرقابة غير مباشرة من قبل الشركاء، وإمكانية مناقشتها من قبلهم، كما أن هذا الحق يجسد وضعية توازنضروريةفي إدارة الشركة بين هيئة عاجزة أو ليست على ذلك القدر من الكفاءة في ممارسة اختصاصاتها وبين تلك التي تتمتع بقدر من السيطرة الفعلية على مقدرات الشركة (جاسم، 2008). ونجد في هذا الصدد اختلاف في تحديد نطاق ممارسته هذا الحق، إذ هناك من يدعوا إلى التضييق من نطاقه وذلك بقصره فقط على تقديم حد أدنى من المعلومات وكذلك عدم السماح بالاطلاع على سجلات الشركة إلا بعد الحصول على إذن من الشخص أو الجهاز المختص حسب نوع الشركة وحجمها، ويشترط عدم إفشاء أسرار الشركة وإثبات وجود ما يستدعي طلب الاطلاع ولهذا الاتجاه حالات معينة وحجج، ربما تعالج معظمها وضعية الشريك المساهم في شركة المساهمة، والذي يعتبر حائزا مؤقتا عل السهم، لا يهمه سوى الحصول على الأرباح، ولن ينشغل بالمنافسة وإمكان تسرب معلومات تهدد قيمة السهم وبالتالي المساس بمصلحة الشركة، بالإضافة إلى حساسية هذا الحق، وإمكانية حدوث فوضى وشلل في نظام الإدارة، لذا ما كان هذا الحق ممارس من قبل جميع الشركاء، حيث يكون غالبا عدد المساهمين كبير في شركات المساهمة( حاطوم، 2007).

أما عن الاتجاه الثاني، فيرى ضرورة التوسع في نطاق حق الاطلاع، وذلك بتزويد الشركاء بأقصى حد ممكن من المعلومات التفصيلية عن طبيعة نشاطات الشركة وتهيئة الوسائل الضرورية التي تضمن للشريكأو للمساهمالعلم بمصير الشركة والرقابة على إدارة الشركة ولربما يحظى هذا الرأي الأخير بتأييد أكبر، وتأخذ غالبية التشريعات المقارنة الحديثة تأخذ بالمفهوم الواسع لحق العلم والاطلاع، إذ يعدُّإعلام المساهمين أحد أبرز اهتمامات المشرع الفرنسي وظهرت هذه الأخيرة من خلال قانون 1966والقوانين والمراسيم اللاحقة له، وذلك عن طريق التوسع في كم ونوع المعلومات التي تلزم الشركة بإبلاغها للشركاء، تنظيماأكثر لوسائل التحقيق من صحة المعلومات، وتوسيع نطاق التجريم          والجزاءات المدنية عند مخالفة الحق المذكور (جاسم، 2008).

الفرع الثاني: موقف المشرع الجزائري اتجاه حق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة.

تلتزم الإدارة في حقيقة الأمر بخدمة الشركة في حدود موضوعها ومصلحتها وبالطريقة التي يخولها القانون، وعلى هذا الأساس تكون التزاماتها واسعة بقدر ما يتوسع نطاق عملها، إلا أنه ما يهمنا في هذا الصدد تلك الالتزامات التي تقع على عاتق الإدارة الممثلة في المسير الذي قد يختلف بين أن يكون متمثلافي فرد أو جهاز والتي تمثل في جانب الشركاء حقهم في الاطلاع على شؤون الشركة من وثائق وحسابات وكل ما يتعلق بتقدير نشاطاتها على اختلاف أنواعها بين أن تكون شركات أشخاص أو شركات أموال، ما يحيل بالضرورة لضرورة معرفة مدى توسيع أو تضييق مجال الاطلاع سواء من حيث نوع الوثائق التي يسمح القانون بالاطلاع عليها، أو من حيث إمكانيةالاستعانة بخبير لممارسةهذا الحق.

أولا: حق اطلاع الشركاء على شؤون الشركة في شركات الأشخاص.

عرفت شركات الأشخاص الحق في الاطلاع على شؤون الشركة كالتزام يقع على المسير اتجاه الشركاء منذ 1975في التقنين التجاري.

1-حق اطلاع الشركاء على شؤون الشركة في شركات التضامن:

نص القانون التجاري تحت عنوان قواعد سير الشركات التجارية بالنسبة لشركات التضامن صراحة على أنه للشركاء غير المديرين الحق في أن يطلعوا بأنفسهم في مركز الشركة على سجلات التجارة والحسابات والعقود والفواتير والمراسلات والمحاضر وعموما، على كل وثيقة موضوعة من الشركات أو مستلمة منها حيث تنص المادة 558من ق ت ج على أنه للشركاء غير المديرين الحق في أن يطلعوا في مركز الشركة، مرتين في السنة على مجمل الوثائق الضرورية للعلم بالوضع المالي للشركة(Conte et Jeandidier, 2004).

ويتشدد بعض الفقهاء من أمر جواز إنابة الشريك لغيره في مباشرة حق الاطلاع على شؤون الشركة (السنهوري، 2009)، ولا يوجد في القانون التجاري الجزائري ما يقيد ذلك، يجوز للشريك في شركات التضامن أن يستعين بخبراء معتمدين أثناء عملية الاطلاع وله في ذلك أخذ نسخ متى أراد ذلك، وهو الأمر المعمول به عند أغلب التشريعات، فالمشرع الفرنسي أقر هذا الحق بالنسبة للشركاء في شركات الأشخاصفي نص المادة 12من قانون رقم 236/67المؤرخ في 23مارس 1967في فقرتهالثانية، وذلك بجواز استعانة الشريك بخبير معتمد من المجالس القضائية(Conte et Jeandidier, 2004). ويثار خلاف في الفقه والقضاء الفرنسي حول الغاية من تعيين هذا الخبير، إذ هو إجراءتقتضيه مصلحة الشركة لتفادي ما يمكن أن يحدث جراء عملية الإدارةمما هو مساس بمصالح الشركاء وحقوقهم، وهو بالتالي ما يضمن إلى حد ما الوقاية من كل ما قد يحدث في المستقبل(جاسم،2008). وعموما لا يجيز القانون صراحة إنابةالغير في ممارسة حق الاطلاع غير أنه يمكن للشريك إنابةشريك آخر في ذلك ولكن بالشروط ذاتها والأوقات نفسهاالمقررة قانونا.

 ولقد نصت المادة 557من ق ت ج على أسلوب آخر يضمن من خلاله حق الشركاء في الاطلاع وذلك عن طريق عرض التقرير الصادر عن عمليات السنة المالية، وإجراء الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية الموضوعة من المديرين على جمعية الشركاء للمصادقة عليها ويكون هذا التزاماعلى مدير الشركة أو المديرين في حالة التعدد (عمورة، 2000). وقد حدد المشرع وقت عرض تلك الوثائق، وذلك في أجل ستة أشهر ابتداء من قفل السنة المالية، وتعد هذه الطريقة أيضا وسيلة لممارسة الشركاء حقهم في المشاركة في قرارات الشركة، هذا ويعتبر حق الشريك في الاطلاع على شؤون الشركة من النظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يخالفه (المادة 557ق ت ج).

2- حق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة في شركات التوصية البسيطة

نص المشرع في المادة 563مكرر ق ت ج على أنه تطبق على شركات التوصية البسيطة، الأحكام المتعلقة بشركات التضامن، ولكن نظرا لاختلاف المركز القانوني  لطائفتي الشركاء التي تتكون منها هذه الشركة – شركاء متضامنين، وشركاء موصين- فإن ذلك ينعكس بالضرورة على إدارتها وطريقة تسييرها، على أساس أنه يتحمل الشركاء المتضامنون المسؤولونعن ديون الشركة مسؤولية شخصية على عكس الشركاء الموصين، الذين تحظرعليهم الإدارةالخارجية، أما بالنسبة لطريقة ممارسة هذا الحق فقد اكتفى المشرع بتحديد الوقت، الذي هو مرتين في السنة، ولم يحدد بالتالي طريقة أو كيفية طلب المعلومات وعرضها، غير أنه أجاز في حالة وجود تساؤلات حول مستندات أو حسابات الشركة، وبصفة عامة حول تسيير الشركة، أن يطرح الشركاء الموصونأسئلة كتابية وتكون الإجابةعنها كتابيا أيضا.

وبالنسبة للشركاء المتضامنين فلم يحدد المشرع إمكانيةاطلاع هؤلاء على شؤون الشركة إلا بنصه على أنه يسري على الشركاء بالتضامن، القانون الأساسي للشركاء بالتضامن، وبالتالي يمارس الشركاء الموصون حق الاطلاع بما يقرره المشرع بالنسبة لشركة الأشخاص وهو أن لهم الحق في الاطلاع على الوثائق المقررة للشركاء في شركات التضامن وبإمكانية الاستعانة بخبير معتمد في ذلك.

3-حق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة في شركة المحاصة.

أضاف المشرع الجزائري في المرسوم التشريعي الصادر سنة 1993نوعا آخر من الشركات التجارية وأدرجها في فصل مستقل، نظرا لعدم خضوعها لأي شكل من الأشكال التي ذكرها، فهي شركة تجارية بحسب الموضوع وليست بحسب الشكل، أما عن إدارتها فنظرا لانتفاء الشخصية المعنوية في شركة المحاصة، فلا يوجد من يمثلها قانونا أمام الغير. (المواد من 795مكرر 1إلى المواد 795مكرر 5).

ثانيا- حقاطلاع الشركاء على شؤون الشركة التجارية في شركات الأموال.

تضمنهاالقانون التجاري بداية بالشركات ذات المسؤولية المحدودة ثم تليها شركات المساهمة، وفي الأخير شركات التوصية بالأسهم.

1- حق اطلاع الشركاء على شؤون الشركة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة

يحدد عقد الشركة التأسيسي عادة سلطة المدير أو المديرينفي حالة التعدد ويسري هذا التحديد على العلاقة فيما بين المدير والشركاء، ولكنه لا يسري في حق الغير، يقوم المدير بجميع أعمال الإدارة لصالح الشركة، وفي حالة تعدد المديرين يحق لكل مدير أن يدير الشركة بمفرده (عمورة،2000).

يحق لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يراقب مراقبة مباشرة نشاطات الشركة إذ اعترف له المشرع بالحقوقعملا بأحكام المادة 585ق ت ج، إذ يمكن له أن يحصل في مركز الشركة وفي أي وقت شاء على نسخة مطابقة للأصل من عقد الشركة التأسيسي الساري المفعول يوم الطلب، ويتعين على الشريك أن ترفق بنسخة العقد التأسيسي لائحة بأسماء المديرين وقائمة أخرى بأسماء مراقبي الحسابات أو مراقب الحسابات إذا ما وجد في الشركة ولا يحق للشركة أن تطلب من الشريك في مقابل تسليم هذه الوثائق مبلغا يفوق المبلغ المحدد بموجب النظام الساري المفعول.

يحق للشريك أن يطلع بنفسه وفي مركز الشركة وفي أيوقت شاء على حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والأرباح وميزانية الشركة والجرد والتقارير المعروضة على الجمعية ومحاضر هذه الجمعيات للسنواتالثلاث الأخيرة ويستتبع حق الشريك في الاطلاع على هذه الوثائق حقه بأخذ نسخة عنها، ويظهر من استعمال المشرع لمصطلح "بنفسه" أن إنابة الغير في ممارسة حق الاطلاع غير جائزة، ولا يمكن للشريك في هذا الشأن إلا أن يستعين بخبير معتمد لمساعدته على فهم محتوى الوثائق،ويحق له أن يطلع أو يأخذ نسخة عن تلك الوثائق قبل انعقاد كل جمعية للشركاء بخمسة عشر يوما، وأن يطلع أو يأخذ نسخة عن القرارات المعروضة على جمعية الشركاء العامة وعلى تقرير إدارة الشركة وعلى تقرير مندوب الحسابات.

بالنسبة لشركات ذات المسؤولية المحدودة وذات الشخص الوحيد، فتؤكد المادة 585ق ت ج أن للشريك الوحيد حقوقا في مواجهة مسير الشركة وله في ذلك الاطلاع على جميع المستندات والوثائق والحسابات المتعلقة بالشركة، حتى يتسنى له مراقبة أعمال الشركة من خلال التقرير الذي يقدمه له مندوب الحسابات بشأن الحسابات الختامية للشركة ومن ثم يستطيع الشريك الوحيد الاطلاع على النتائج التي رست عليها الشركة (فوضيل، 2003).

2- حق اطلاع المساهمين على شؤون الشركة في شركات المساهمة

تنص المادة 610ق ت ج على أنه يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء عل الأقل ومن أثني عشر عضوا على الأكثر، وتنتخب الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية القائمين بالإدارة وتحدد مدة عضويتهم في القانون الأساسي دون أن يتجاوز ذلك ستة سنوات.

ولا تقتصر العضوية في مجلس الإدارة على الشخص الطبيعي، بل بجوز تعيين شخص معنوي قائما بالإدارة ويجب عند تعيينه اختيار ممثل دائم يخضع لنفس الشروط والواجبات ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجزائية للشخص الطبيعي، ومن بين التزامات المسير ما يجسد حق الشركاء أو المساهمين غير المدراء في الاطلاع والعلم بشؤون الشركة، وفي هذا الصدد تشير قواعد تنظيم إدارة شركة المساهمة إلى التزام الشركة بتقديم المعلومات إلى المساهمين، وكذلك إلى ما يضمن الاطلاع على سجلات الشركة على النحو الذي سيأتي بيانه.

أ-وnom colle statut des associés estatut des associés e, nom collectifلشركاء بالتضامن إلا أن هذا التعبير بالمقارنة مع الصياغة بنسخالتزام ادارة شركة المساهمة اتجاه حق الشركاء بالعلم بشؤون الشركة

تلتزم الشركة بتقديم معلومات معينة إلى المساهمين إذ تنعقد الجمعية العامة بناءًعلى طلب مجلس الإدارة في حالة ما إذا اختار الأعضاء هذا النمط من التسيير أو مجلس المديرين، أو بأمر من الجهة المختصة التي تبث في ذلك بناءًعلى عريضة، ويقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة بعد تلاوة تقريره، جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة، وفضلا عن ذلك يشير مندوبو الحسابات في تقريرهم إلى إتمام المهمة المسندة إليهم (جاسم، 2008).

ب- المعلومات التي يحق للمساهمين الاطلاع عليها في شركات المساهمة

ولتمكين المساهم من إبداء الرأي عن دراية وإصدار قرار دقيق فيما يخص إدارة أعمال الشركة وسيرها، حق لكل مساهم أن يطلع خلال الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية العامة العادية على ما يلي:

- جرد حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة وقائمة القائمين بالإدارة وبمجلس الإدارة ومجلس المديرين أو مجلس المراقبة.

- تقارير مندوبي الحسابات التي ترفع للجمعية.

- المبلغ الإجمالي المصادق على صحته من مندوبي الحسابات والأجور المدفوعة للأشخاص المحصلين على أعلى أجر، مع العلم أن عدد هؤلاء الأشخاص يبلغ خمسة وذلك حسب نص المادة 680ق ت ج.

ويرجع كذلك حق الاطلاع على هذه الوثائق إلى كل واحد من المالكين الشركاء للأسهم المشاعة إلى مالك الرقابةوالمنتفع بالأسهم، وإذارفضت الشركة تبليغهم الوثائق كليا أو جزئيا، فيجوز للجهة القضائية المختصة التي تفصل في هذا الشأن بطريقةالاستعجال نفسها أن تأمر بناءًعلى طلب المساهم الذي رفضت الشركةطلبهبتبليغ هذه الوثائق تحت طائلة الإكراه المالي.

تنص المادة 677من ق ت ج على أنه يجب على مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أن يبلغ المساهمين أو يضع تحت تصرفهم قبل ثلاثين يوما من انعقاد الجمعية العامة الوثائق الضرورية لتمكينهم من إبداء الرأي عن دراية وإصدارقرار دقيق فيما يخص إدارة أعمال الشركة وسيرها، وتتمثل هذه المعلومات عموما في:

- أسماء القائمين بالإدارة والمديرين العامين وألقابهم ومواطنهم أو عند الاقتضاء بيان الشركات الأخرى التي يمارس فيها هؤلاء الأشخاص أعمال تسيير أو إدارة.

- نص مشاريع القرارات التي قدمها مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، عند الاقتضاء نص مشروع القرارات التي قدمها المساهمون وبيان أسبابها.

- تقرير مجلس الإدارة أو مجلس المديرين الذي يقدم إلى الجمعية.

- وإذا تضمن جدول الأعمال تسمية القائمين بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو أعضاء مجلس المديرين أو عزلهم:

أ- اسم ولقب وسن المرشحين والمراجع المتعلقة بمهنهم ونشاطاتهم المهنية طيلة السنوات الخمسة الأخيرة لاسيما منها الوظائف التي يمارسونها أو مارسوها في شركات أخرى.

ب- مناصب العمل أو الوظائف التي قام بها المرشحون في الشركة وعدد الأسهم التي يملكونها أو يحملونها فيها.

- أما إذا كان الأمر يتعلق بالجمعية العامة العادية فيجب أن يذكر جدول حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة والتقرير الخاص بمندوبي الحسابات المبين لنتائج الشركة خلال كل سنة مالية من السنوات الخمس الأخيرة أو كل سنة مالية مقفلة منذ إنشاء الشركة أو دمج شركة أخرى في هذه الشركة، إذا كان عددها يقل عن خمسة.

- إذا كان الأمريتعلق بجمعية عامة غير عادية، تقرير مندوبي الحسابات الذي يقدم إلى الجمعية عند الاقتضاء (678ق ت ج).

فيما يخص كيفية ممارسة هذا الحق من طرف المساهمين فإن قواعد تنظيم شركة المساهمة لم تنص كما هو الحال بالنسبة لشركة التضامن على إمكانية القيام بالاطلاع على شؤون وأمور الشركة بواسطة خبير، وبالتالي هل يمكن فهم هذا الصمت بعدم جواز إنابة خبير بالرغم من أن فهم محتوى بعض الوثائق لن يكون بالأمر السهل على الشركاء المساهمين؟ إذ ليس من الضروري أن يكون جميع المساهمين على درجة من العلم الذي يسمح لهم بفهم واستخلاص المعلومات خاصة المحاسبية منها، إذ نجد أن أغلب التشريعات في هذا الشأن تجيز للمساهم أن يستعين بخبير لمساعدتهم في مباشرة هذا الحق (عكيلي، 2008).فبمقتضى القانون المصري، يجوز للمساهم اصطحاب خبراء من المحامين أو المحاسبين، غير أنه هناك من يعترض على هذا الأمر لكونه يشكل تدخلامن قبل الغير في حياة الشركة،كما أنه يلحق الضرر باسم وسمعة الشركة (جاسم، 2008).

غير أنه في كل الأحوال لا يمكن تفسير سكوت المشرع في هذا الشأن   بعدم جواز ذلك مادام لا يوجد ما يمنع ذلك صراحة، غير أن المشرع كان صريحا في حق المساهم في حضور الجمعية العامة العادية ويجوز له أن ينيب عنه غيره ولكن على شرط أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص (عمورة، 2000).

كذلك الحال بالنسبة للخبرة الإدارية التي يعتبرها الفقه وحتى التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي من أهم الوسائل التي تسمح للمساهمين بمعرفة مصير الشركة من خلال طلب تعيين خبير إداري من طرف القضاء من أجل تقييم عمل الإدارة ويكون طرفاحياديا غير منحاز لجهة ما يسمح للمساهمين بالاعتماد على ناتج خبرته في مواجهة الإدارة، إلا أن المشرع الفرنسي لم يسمح للمساهمين سوى بالاطلاع دون إمكانية أخذ نسخة عن تقرير الخبرة (بن مختار،2017)

إلا أنه يتضح خلو القواعد القانونية المنظمة لحق الاطلاع في شركات المساهمة على إمكانيةالاستعانة بالخبير الإداري رغم أهميته وفعاليته في تحقيق الشفافية التي لا يحتاجها فقط المسيرين وإنما حتى الغير المتعاملين الحاليين أو في المستقبل مع الشركة

3-حق اطلاع الشركاء على شؤون الشركة في شركات التوصية بالأسهم

 تخضع شركة التوصية بالأسهم لمزيج من الأحكام فمن جهة تخضع للأحكام التي تخضع لها شركة المساهمة فتنص المادةنفسهاالفقرة الثالثة على أنه تطبق القواعد المتعلقة بشركات التوصية البسيطة وشركات المساهمة باستثناء المواد من 610إلى 673، على شركات التوصية بالأسهم مادامت تتطابق مع الأحكام الخاصة بالفصل المتعلق بشركات التوصية بالأسهم، وبالتالي تحدد حقوق الشركاء في الاطلاع والعلم بشؤون الشركة، أولا عن طريق إلزاميةمجلس المراقبة تقديم تقرير للجمعية العادية السنوية يشير فيه لاسيما إلى المخالفات والأخطاء الموجودة في الحسابات السنوية وعند الاقتضاء في الحسابات المدعمة للسنة المالية، ثم عرض الوثائق الموضوعة تحت تصرف مندوبي الحسابات في الوقتنفسهعلى مجلس المراقبة حيث يمارس الشركاء المساهمون في شركة التوصية بالأسهم، الرقابة على أعمال الشركة  وهذا من خلال تجمعهم في هيئة الجمعية العامة، ويلتزم مجلس المراقبة اتجاهها بتقديم تقرير  سنوي للجمعية العامة العادية يتضمن المخالفات والأخطاء الموجودة في الحسابات السنوية، وعند الضرورة يقدم تلك الموجودة في الحسابات المدعمة للسنة المالية وبالنسبة لكيفية ممارسة حق الاطلاع من قبل الشركاء فيكفي أن نص المادة السابقة يحيل إلى تطبيق قواعد شركة التوصية البسيطة وشركة المساهمة وبالتالي يمارس الشركاء في شركة التوصية بالأسهم حقوقهم المقررة للشركاء المتضامنين والمساهمين كما تم ذكره سابقا.

المطلب الثاني: إسنادالمسؤولية الجزائية للمسير عن التعدي على حق اطلاع الشركاء على شؤون الشركات التجارية

جاء التقنين التجاري بمجموعة أحكام جزائية تتعلق أساسابحماية القواعد التنظيمية للشركات التجارية، وقد حصرت تلك الأحكام في نطاق ضيق بحيث تضمنت عناوينها أنواع شركات دون أخرى، وفي الحقيقة تثير هذه المسألة إشكاليةكبيرة بالنسبة لمصير حق الاطلاع في الشركات التي لم يشملها ذلك النطاق وسوف يتم فتح المجال أمام نوعالشركات التي شملتها الحماية الجزائية ليتم البحث من خلالها في مدى حماية حق الاطلاع من ماقد يشكل مساسا أو تعدياعليه.

الفرع الأول: عدم إمكانية إسنادالمسؤولية الجزائية للمسير في شركات الأشخاص عن التعدي على حق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة.

تم النص على قواعد سير شركات التضامن منذ سنة 1975، ثم أضاف المشرع بعض الشركات سنة 1993، ومع هذا لم ينص المشرع على جزاء خرق الالتزامات التي تقع من مسيري شركات الأشخاص المذكورة سابقا والتي تشكل في جانب الشركاء حقهم في الاطلاع على شؤون وأمور الشركة  وفي الحقيقة لم تتضمن الأحكام الجزائية تجريمات تخص شركات الاشخاص أو حتى أحكام عامة يمكننا تطبيقها في حال خرق قاعدة من قواعد تنظيم شركات الأشخاص إذ يأتي التجريم في التقنين التجاري في فصل خاص بعنوان "عن المخالفات المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة" وفصل بعنوان "المخالفات المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة"، وفصل يظهر بأنه يحمل المخالفات المشتركة بين مختلف أنواع الشركات التجارية، غير أنه يتضمن قسم للمخالفات المتعلقة بالشركات التابعة والمساهمة وقسم للمخالفات المتعلقة بالتصفية.

وبالتالي أمام صمت المشرع لا مجال لإسناد المسؤولية الجزائية للمسير أو أيا يكن، على خرق الالتزام اتجاه حق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة ولا مجال للتفسير والقياس في هذه المسألة ولا يمكن تكييف الفعل على أنه جريمة كنتيجة لمبدأ الشرعية (سرور،2015) على عكس المشرع الفرنسي (Conte et Jeandidier, 2004)الذي يمكن أخذه كنموذج للتجريم في هذا الشأن ويمكن اعتمادا على ما جاءت به نصوصه أن نقسم الأفعال المادية محل التجريم حسب نص المادة 16من المرسوم 236/67إلى ثلاثةأقسام:

ü                       تجريم المساس بواجب أو التزام إرسالالسندات والوثائق التي تخول للشركاء ممارسة حق الاطلاع على أمور الشركة وقد حدد المشرع الفرنسي الالتزامات في هذا الشأن على أن ترسل الحسابات السنوية وتقارير المحاسبة وجميع السندات والوثائق التي تبين الوضع المالي للشركة قبل 15يوما من انعقاد الجمعية العامة، أما عن الجزاءات المقررة فهي الغرامة من الدرجة الخامسة أو التي تقدر بـ 5000أورو في حالة العود.

ü                       تجريم المساس بالالتزام الواقع على المسيرين والمتمثل في معاينة السندات وهذا ما نصت عليه المادة 12و16من القانون السابق وقرر الغرامة السابقةنفسها.

ü                       تجريم إيداعالسندات والوثائق نصت عليه المادة 13فقرة 01وفي هذا الصدد ألحقت أحكام هذا الالتزام بشركات الأموال إذ تلتزم الشركات بوضع نموذجين عن مجموعة من السندات التي تمكن معرفة الوضع المالي للشركة وقد جاءت على سبيل الحصر في نص المادة 13وتقرر إلحاق العقوبات السابقةنفسهاوالتي تضاعف في حالة العود.

الفرع الثاني: المسؤولية الجزائية لمسيري شركات الأموال عن التعدي على حق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة

إن الحماية الجزائية لم تشمل إلا حقوق شركاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة ويبقى التساؤل مطروحاحول مدى حماية حق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة التجارية في شركات التوصية بالأسهم؟

أولا- أركان جرائم المساس بحق اطلاع الشركاء على شؤون الشركة التجارية

حدد المشرع بعض الأفعال التي تجسد تعدياعلى حق الشركاء في الاطلاع والعلم بشؤون الشركة إلى جانب بعض الجرائم الأخرى في الفصل المتعلق بالمخالفات المتعلقة بشركات المسؤولية المحدودة، بالإضافة إلى شركات المساهمة حيث تضمنت المادة 801ق ت ج نشاطات مجرمة نطاقها شركات المسؤولية المحدودة، كما اعتنت المواد 813ق ت ج 818، 819بحماية حق الاطلاع في شركات المساهمة.

في الحقيقة يفرض موضوع هذه النشاطات أن يكون الجاني مسير الشركة أو رئيس شركة المساهمة، أو القائمينبإدارتها أو مديريها العامين، ولا يفترض أن يكون الجاني غير هؤلاء.

1- الركن المفترض في جرائم المساس بحق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة

تعتبر صفة المسير في بعض جرائم الشركات التجارية من الصفات الخاصة التي يتوقف عليها قيام الجريمة حيث تكون هذه الصفات سابقة على وقوع الجريمة، حسب ما تبينه الأحكام الجزائية التي جاءت لتخاطب صفات دون غيرها، وهو ما يتضح من خلال الأفعال التي تشكل ركنا ماديا للجريمة إذ أنها ذات صلة مباشرة بالقواعد التنظيمية التي تشكل التزامات في جانب ذوي الصفات فيلزم القانون أن يقوم المسيرونبوضع الميزانية و الجرد وغيرهامن الوثائق تحت تصرف واطلاع الشركاء، ثم منطقيا يجرم سلوك الامتناع عن فعل ذلك وهو ما يؤدي بالضرورة إلى إسنادالمسؤولية للمسير الملزم دون غيره، بالتالي تعتبر هذه الصفات ركنا في تكوين هذا النوع من الجرائم كما هو الحال بالنسبة لصفة الموظف العام في جرائم الفساد وجريمة زنا أحد الزوجين محمد بلو حسين الحمداني، 2015).

قد لا يثار الإشكالبالنسبة لشركات المسؤولية المحدودة كون صفة المسير فيها واضحة، إذ تنص المادة 576من ق ت ج على أنه " يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة شخص أو عدة أشخاص طبيعيين ويجوز اختيارهم خارج عن الشركاء"، كما يمكن أن يكون المسير الفعليلشركة المسؤولية المحدودة فاعلا بالنسبة لهذه الجرائم حيث تنص المادة 805من ق ت ج على أنه "تطبق أحكام المادة من 800إلى المادة 804على كل شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص آخر بتسيير شركة ذات مسؤولية محدودة تحت ظل أو بدلا عن مسيرها القانوني (سليماني، 2018).

 غير أن الإشكالربما نجده في شركات المساهمة حيث أن كلامن صفة مدير الشركة ورئيسها أو المديرين العامين، واضحة لا جدال فيها إذ تأخذ القواعد التنظيمية للشركة مهمة تبيان هذه الصفات بطريقة مباشرة، إلا أن الجدال ربما قد يثار بالنسبة لـ "القائمين بالإدارة" الذي لا يجد تعريفا واضحا له ضمن تلك القواعد التنظيمية كذلك الأمر بالنسبة لأعضاء مجلس المديرين في شركات المساهمة ذات النموذج الحديث، فيثار التساؤل حول إمكانية إسنادالمسؤولية لهم عن الأفعال محل التجريم قياسا على أعضاء مجلس الإدارة؟ (مزياني، 2013).

في الحقيقة لا يمكن إسنادالمسؤولية الجزائية لأعضاء مجلس المديرين قياسا على ما هو معمول به في مجلس الإدارة لأن ذلك غير جائزحسب ما يقتضيه مبدأ الشرعية الجنائية.

كما تؤكد المادة 834ق ت ج على أنّ المسير الفعلي مسؤولعن الجرائم التي كانت قد نصت عليها الأحكام الجزائية المتعلقة بشركات المساهمة.

2-الأركان المادية المكونة لجرائم التعدي على حق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة التجارية

تمثل الأفعالالمادية محل التجريم الأركان المادية للجرائم المنصوص عليها ضمن الأحكام الجزائية التي تكفل حماية حق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة، ما يستلزم التفصيل في النشاطات المجرمة حسب نطاق الحماية بين أن تكون في شركات ذات المسؤولية المحدودة، أو شركات مساهمة.

أ- الأفعال المجرمة للتعدي على حق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة

لقد امتازت النشاطات المجرمة التي تشكل تعدياعلى حق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة المنصوص عليها في المادة 801ق ت ج على أنها أفعال سلبية، وناتجة عن امتناع المسير على القيام بما يجب القيام به.

أ-1الأفعال المادية محل التجريم

تتمثل الأفعال محل التجريم فيما يلي:

1-                       عدم وضع الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية وتقرير عمليات السنة المالية.

2-                       عدم توجيه حساب الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية وتقرير عمليات السنة المالية ونص القرارات المقترحة، وتقرير مندوبي الحساباتإلى الشركاء.

3-                       عدم وضع الجرد تحت تصرف الشركاء بالمركز الرئيسللشركة.

4-                       عدم وضع السندات التالية الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة المعروضة على الجمعيات وهي نصاب الاستغلال العام والجرد وحسابات النتائج والميزانيات وتقرير المسيرين وعند الاقتضاء تقارير مندوبي الحسابات محاضر الجمعيات تحت تصرف كل شريك.

أ-2مسألة اشتراط ميعاد محدد من أجل تحقق وقوع الجرائم

قد يشترط المشرع أوقات محددة حتى يتوفر إتمامالركن المادي في النشاطات الإجراميةالسابق ذكرها، (خلفي 2010) وعلى هذا:

- يجب أن يكون عدم وضع السندات المشار إليها في التجريم الأول عند تحديد الميزانية وبالتالي في كل سنة مالية بمعنى قبل قفل السنة المالية السابقة، أما قبل هذا الوقت فلا يمكن الاعتداد بذلك النشاط قبل ذلك الوقت.

- وبالنسبة للنشاط الإجراميالثاني فقد اشترط المشرع بالنسبة للسندات الأولى، أن يكون عدم توجيهها إلى الشركاء قبل 15يوما من انعقاد من انعقاد الجمعية العامة وبالنسبة لتقارير مندوبي الحسابات استعمل المشرع عبارة "عند الاقتضاء" وذلك في حالة تكون الشركة تتوفر على مندوب حسابات حسب القواعد التي تلزم تعيين مندوب حسابات علىأساس رقم الأعمال

- أما عن الركن المادي الثالث فلم يشترط المشرع ميعادا أو وقتا لتحقق التجريم بل يمكن أن تقوم الجريمة بمجرد الامتناع عن وضع المستندات محل التجريم على الجمعيات بالرغم من أن هذا قد لا يتحقق إلا بعد انعقاد الجمعية.

يلاحظ من خلال الجرائم السابقة أنها لم تشترط أي نتائج، أي أن المشرع يكتفي بالنص على الأفعال المادية مع تحديد العقوبات المقررة لها، وهو ما يطلق عليها الجرائم المادية (d’élis formels) والتي توجد ولو لم يتحقق الغرض الذي أراده الفاعل (جندي، 2008).

ب- جرائم التعدي على حق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة في شركات المساهمة

جاءت الجرائم المنصوص عليها في القانون التجاري والمتعلقة بحماية حق اطلاع الشركاء على شؤون شركة المساهمة على ثلاث نصوص 813، 818، 819ق ت ج.

ب-1جرائم المساس بالوثائق الحسابية للشركة

تتمثل النشاطات الإجراميةالمنصوص عليها في المادة 813ق ت ج بأفعال سلبية وبالتالي فهي جرائم امتناع جاءت على النحو التالي:

- التخلف في كل سنة مالية عن وضع حساب الاستغلال العام وحساب النتائج والجرد والميزانية والتقرير الكتابي عن حالة الشركة ونشاطها أثناء السنة المنصرمة.

- عدم استعمال الأشكالنفسهاوطرق التقدير المتبعة في السنين السابقة مع مراعاة التعديلات الطارئة على العقود التأسيسية للشركة

ب-2جرائم تتعلق بعدم تمكين المساهم مما طلب من وثائق

 في الحقيقة وردت تجريمات بنص المادة 818تتعلق بوثائق مختلفة، فتقوم الأفعال المادية للجرائم عن عدم توجيه للمساهم في حالة ما إذا طلب ذلك الوثائق التالية:

- نموذج وكالة إذا كان قد طلبها المساهم;

- عدم توجيه قائمة القائمين بالإدارة;

- نص مشاريع القرارات المقيدة في جدول الأعمال وبيان أسبابها;

- بيان مختصر عن المرشحين لمجلس الإدارة عند الاقتضاء;

- تقارير مجلس الإدارة ومندوبي الحسابات التي تقدم للجمعية;

- حساب الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية، إذا كان الأمر يتعلق بالجمعية العامة العادية;

ب-3جرائم عدم تمكين المساهمين من سندات الشركة قبل انعقاد جمعية المساهمين

تتمثل الجنح المنصوص عليها في المادة 819ق ت ج في عدم وضع تحت تصرف المساهمين بمركز الشركة أو بمديريتها السندات المحاسبية التالي ذكرها خمسة عشر يوما (15) قبل انعقاد الجمعية العامة العادية، وغير العادية وأخرى لم ترتبط بوقت محدد.

·  سندات تتعلق بانعقاد الجمعية العادية

- الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية وقائمة القائمين بالإدارة

- تقارير مجلس الإدارة ومندوبي الحسابات التي تعرض على الجمعية

- نص وبيان الأسباب المتعلقة بالقرارات المقترحة وكذا المعلومات الخاصة بالمرشحين لمجلس الإدارة عند الاقتضاء

- المبلغ الإجماليالمصادق عليه من طرف مندوبي الحسابات والأجور المدفوعة للأشخاص الذين يتلقون أعلى الأجور، باعتبار أن عدد الأشخاص يتغير بين 10أو 5حسب عدد العاملين الذي يتجاوز أو يقل عن مائتين من ذوي الأجور.

- قائمة المساهمين المحددة في اليوم السادس عشر السابق لذلك الاجتماع والمتضمنة أسماء وألقاب وموطن كل صاحب أسهم مقيد في ذلك التاريخ في سجل الشركة وكذا عدد الأسهم التي يملكها كل مساهم

·  سندات تتعلق بانعقاد الجمعية العامة غير العادية

- نص القرارات المقترحة

- تقرير مجلس الإدارة

- تقرير مندوبي الحسابات عند الاقتضاء

- مشروع الإدماج (أحمد محمد، 2004).

·  سندات تطلب في أي وقت من السنة

وهي السندات الخاصة بالسنوات الثلاث الأخيرة والمقدمة للجمعية العامة:

- حساب الاستغلال العام والجرد وحساب النتائج والميزانيات

- تقارير مجلسالإدارة وتقارير مندوب الحسابات

- أوراق الحضور ومحاضر الجمعيات

3- إقصاءالركن المعنوي في جرائم التعدي على حق اطلاع الشركاء على شؤون الشركة التجارية

الأصل أن تكون الجرائم عمدية بمعنى أن يكون لها قصدا جنائي، غير أنه استثناءا يمكن أن ينص المشرع على بعض الجرائم دون أن تتضمن ركنا معنويا، ولا يمكن القول إنها جرائم غبر عمدية، إذ تحمل صفة العمد في كونها من جرائم الإهمال أو الجرائم المادية، وكأن المشرع يفترض عنصر العمد في ارتكاب تلك الجرائم كونها من جرائم الأعمال (بن فريحة، 2017).

لم يأت في نص المادة 801ق ت ج ما يفيد أن المشرع لم يشترط قصدا جنائيا، وبالتالي يكفي لقيام الجرائم تحقق الأفعال سابقة الذكر.

ثانيا: الجزاءات المقررة عن التعدي على حق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة

إن عدم حصول حق الشركاء في الاطلاع علىشؤون الشركة في شركات الأشخاصبالإضافة وشركات التوصية بالأسهم على الحماية الجزائية المطلوبة، يثير تساؤلا كبيراحول مصير التعدي على هذه الحقوق أثناء إدارة الشركة   وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم الجزاء الذي يواجه المسير إلى قسمين مسؤولية المسير غير الجزائية عن التعدي على حق الاطلاع محاولين فيها البحث عن مسؤولية المسير الناتجة عن علاقة العمل أو طبيعة العقد شاملة بذلك المسؤولية المدنية ثم التطرق إلى المسؤولية الجزائية المقررة بنصوص التجريم.

أولا: المسؤولية غير الجزائية عن التعدي على حق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة التجارية

يعبر عن إرادةالشخص المعنوي المسير أو المسيرين حسب الحالة، وقد طرحت عدة نظريات حول طبيعة علاقة المسير بالشركة التجارية، وأهمها الوكالةالتي تقترب في هذا المفهوم من النيابة غير أنها تتميز عنها(السنهوري، 2009)

فهي تارة تنفصل عنها وتكون الوكالة غير نيابية عندما يعمل الوكيل باسمه الشخصي، وتارة تكون مقترنة بها وتكون الوكالة نيابية وذلك عندما يعمل الوكيل باسم الموكل وهو ما قد نحصلعليه في وضعية المسير في الشركة.

كما لدينا في تصور علاقة المسير بالشركة التجارية عقد العمل، إلا أنه يجب التأكيد على عدم نيابة العامل عن رب العمل في عقد العمل كما هو الحال في نيابة الوكيل عن الموكل إذا كان يعمل باسمه في الوكالة، ويمكن في هذا الصدد اعتبار رئيس مجلس إدارة الشركة وكيلا عن هذا المجلس، أما المدير الفني (السنهوري،2009)، للشركة فيعتبر موظفا فيها يرتبط معها بعقد عمل لا بعقد وكالة(السنهوري، 2009)، إلا أنه يجب التمييز بين الوكيل وأداة الشركة (organe de la société) فمجلس إدارة الشركة وعضو مجلس الإدارة المنتدب يعتبر كل منهما أداة للشركة لا وكيلا عنها (السنهوري 2009)، ويرى جانب من الفقه أنه لا يمكن اعتبار العلاقة علاقة وكالة بالمعنى الدقيق كون المسير قد لا يعين بإجماع الشركاء بل بموافقة الأغلبية وبالتالي لا تكون له صفة قانونية لتمثيل من لم يوافق على تعيينه (زكري 2016)، غير أن ذلك لا يؤثر من الناحية العملية كون المسير يخضع في علاقته مع الشركة وحقوق الشركاء للقواعد القانونية المنظمة لهذه العلاقة.

1- المسؤولية الناتجة عن طبيعة علاقة المسير بالشركة التجارية

انطلاقا من الفرضيات المطروحة في تحديد علاقة المسير بالشركة يمكن استنتاج نتائج عن ارتباط المسير بالشركة التجارية بعقد وكالة، أو عقد عمل، ثم يتم التطرق لنوع المسؤولية المدنية التي قد تطال المسير عن الخطإالذي ارتكبه في حق الشركاء.

أ- الجزاءات المترتبةعن ارتباط المسير بالشركة بعقد العمل

يمكن أن يعتبر المسير عاملا في الشركة بموجب عقد عمل، وتتمثل التزاماته عموما في إطاعة أوامر صاحب العمل (هدفي، 2009) ويترتب على الخروج عن هذه الالتزامات أن يقوم صاحب العمل الممثلفي هيئة تجمع الشركاء تأديب العامل عند مخالفة الالتزامات المترتبة عليه والتي قد عرفناها سابقا بحكم قواعد القانون التجاري وذلك على أساس ارتكابه لخطإمهني ومن بينها الالتزام باطلاع الشركاء على كافة الوثائق والأمور المتعلقة بحسابات الشركة وشؤونها. وبالنسبة لأنواع الجزاءات التأديبية،(هدفي، 2009)، فعادة ما تصنف الجزاءات التأديبية التي يذكرها النظام الداخلي في جدول يقسم إلى درجات تبعا لجسامة الخطإالمرتكب:

- جزاءات من الدرجة الأولى، وتتضمن بعض الجزاءات البسيطة مثل الإنذار والتوبيخ.

- جزاءات من الدرجة الثانية الأكثر شدة من الأولى لأنها تمس العامل من الناحية المادية والمعنوية.

- جزاءات من الدرجة الثالثة، وتتضمن أشد الجزاءات تكون نتيجة الإخلالالخطير بالالتزامات المهنية.

ب- جزاء عدم تنفيذ المسير للوكالة أو الخروج عنها

تنص المادة 575من القانون المدني على أن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز الحدود المرسومة، كما تنص المادة 577  من القانوننفسهفي صدد اطلاع الموكل بأعمال الوكيل على أنه " على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حسابا عنها" وتنص المادة في 583ق م على أنه " يكون الموكل مسؤولا عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطإمن هذا الأخير بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا" ويمكنفي كل الأحوال حسب ما جاءت به المادة 586ق م عزل الوكيل في أي وقت مع مراعاة حق التعويض عن الضرر إذا ما لزم وذلك حسب المواد 587،  588ق م ج.

2- المسؤولية المدنية للمسير، مسؤولية عقدية أو تقصيرية؟

في كل الأحوال تقوم المسؤولية القانونية عن الخطإفالمسؤولية العقدية تقابلها المسؤولية التقصيرية الأولى جزاء عن العقد، والثانية عن العمل غير المشروع.

أ- المسؤولية العقدية

سبق القول أنالمسير قد يرتبط مع الشركة بموجب عقد وكالة، وما يجب التنويه له أن المسؤولية العقدية لا تقوم من أجل المطالبة بتنفيذ العقد، وإنما من أجل تعويض الضرر الناتج عن عدم تنفيذ العقد.

وقد يكون مصدر الخطإالعقدي الذي ينتج عن عقد الوكالة، الالتزام ببذل عناية وهو ما يتضح من خلال قواعد تنظيم الوكالة حيث جاءت المادة 576من ق م ج أنه " يجب دائما على الوكيل أن يبذل في تنفيذه للوكالة عناية الرجل العادي" ناهيك عن الالتزام بأن يطلع الموكل علىكل المعلومات المتعلقة بتنفيذ الوكالة، كما تؤكد المادة 107من القانوننفسهعلى أن العقد لا يقتصر على التزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون، وبالتالي قد يكون الخطأ العقدي  عدم بذل عناية والشريك في شأن إثبات الخطإالعقدي هو من يدعي أن المسير لم ينفذ التزامه ويطالبه بالتعويض، على شرط أن ينشأ العقد صحيحا، وبما أن القواعد القانونية المتعلقة بحق الشركاء في الاطلاع من القواعد الآمرة ولا يمكن الاتفاق علىاستبعادها من العقد فإنه في كل الأحوال أيا كانت تسمية العقد فإن المسير في الشركة ملزمٌبها ويُعَدُّخطأ خرقها وهي بالتالي من مستلزمات العقد التي لم تلحق في ذمة المسير إلا بموجب عقد عمله في الشركة (السنهوري، 2009).

كما تستلزم قيام المسؤولية العقدية توفر الضرر وعلاقة سببية بين خطإالمسير والضرر اللاحق بالشريك وهو المقصود من نص المادة 176من ق م "إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه، وفي الواقع ليس من الضرورة الخوض في بحث درجة الخطإالذي يقع على أساسه المسؤولية العقدية في جانب المسير، إذ أن الخطأ محل البحث هنا هو عدم تمكين الشريك من الاطلاع على شؤون الشركة ليس غيره وقد يعتبر ذلك إلى جانب الالتزام الأساسي للمسير في تسيير أمور الشركة والقيام بما بخدم غرض وموضوع الشركة، تقصيرا في الالتزام.

ب- إمكانيةانشغال ذمة المسير بالمسؤولية التقصيرية

في الواقع لا يجوز الخيار بين المسؤوليتين، كما لا يمكن الجمع بينهما، فإما أن تكون مسؤولية عقدية أو تقصيرية (السنهوري 2009).

تقوم المسؤولية التقصيرية على أساس الخطإالذي يسبب ضررا وذلك ما جاء في مضمون المادة 124من ق م ج والخطأ في المسؤولية التقصيرية يتخذ عدة صور تصب كلها في الإخلال بالتزام قانوني واحد لا يتغير هو الالتزام بعدم الإضرار بالغير، ويكون المدين قبل الخطأ أجنبياعن الدائن وهو ما يجعل الخيار بين المسؤوليتين غير صائب، فهو في الأصل غير متاح لفروق جوهرية بينهما، كما أنه في الأخير لو فرض أن شخص المسير لم يقم بالتزامه المتمثل في تمكين الشركاء من شؤون وأمور الشركة وسنداتها، هل يكون مسؤولا عن ذلك؟ في الواقع لا مجال للحديث أصلا عن التزام يقع على عاتق المسير، فالعقد هو الذي خلق إمكانيةتحقق المسؤولية، وهذه الحدود لا ترتب غير المسؤولية العقدية وليس للشريك في هذا الشأن أن يلجأ إلى المسؤولية التقصيرية التي تفترض أن المسير قد أخل بالتزام فرضه القانون عن طريق العقد.

ويمكن النص في بنود العقد على ضرورة أن يراعي المسير القواعد المتعلقة بحق الشركاء في الاطلاع فتصبح بالتالي هذه القواعد جزءا من العقد، غير أن كل هذا لا يعني عدم جدوى تلك القواعد في حال عدم الإشارة إليها في العقد لأنها في كل الأحوال قواعد مصدرها القانون، والعقد هو من أجبر المسير على الخضوع لهذه القواعد وهنا يتضح أن هناك وسيط بين القانون وبين قيام المسؤولية في حق المسير وهو العقد (السنهوري، 2009).

وننتهي بالقول بأن المسير عن التزامه اتجاه الشركاء في اطلاعهم عن أمور الشركة يكونون في الإخلال بالتزامهم قد وقعوا في خطإعقدي يستوجب قيام المسؤولية العقدية وليس التقصيرية (بوعزة، بموسات، 2007).

ثانيا: قمع التعدي على حق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة التجارية

يمكن في هذا الشأن التطرق لأساس إسنادالمسؤولية للمسير عن الفعل الموصوف بأنه تعدٍّعلى حق الشريك في الاطلاع على شؤون الشركة، ثم معرفة العقوبة التي قررها المشرع حولارتكاب هذه الجنح.

1-أساس إسنادالمسؤولية للمسير عن جرائم التعدي على حق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة

وهنا يتم توضيح العقوبات الملحقة بالأشخاص المرتكبة للأفعال التي تشكل نشاطات مادية للجرائم المعاقب عليها في هذا الصدد كفاعلين أصليين أو كشركاء.

أ- الفاعل الأصلي

والمعيار هنا للقول بأن الشخص فاعلٌ مباشرٌليس أن ينفرد شخص واحد بارتكاب الفعل وإنما أن يكون ذلك الفعل كافيا للقول بأنها جريمة كاملة، ويظهر من ذلك أن عمل الفاعل هو اشتراك أصلي ومباشر في الجريمة إذ أنه من الأعمال المكونة لها والتي تدخل في تنفيذها ويذهب القول عن هذا التعريف للشروع في ارتكاب الجريمة  ليقرر أنه يوجد تعادل بين الأعمال المكونة للشروع المعاقب عليه والأعمال التي تجعل الجاني فاعلا أصليا، فكلاهما من الأعمال التنفيذية، على عكس الأعمال التحضيرية التي لا تكفي لتكوين الشروع ولا تجعل الجاني فاعلا أصليا (جندي، 2008)، وبالرجوع لنص المادة 41من قانون العقوبات نجد أن المشرع  الجزائري حسم أمر المحرض وذلك على إثر القانون رقم  82-04المؤرخ في 13-02-1982أين أصبحت المادة 41تَعدُّالمحرض فاعلا ماديا بعد ما كانت المادة 42قبل التعديل تعدُّهشريكا وفاعلاأصليا للجريمة عكس بعض التشريعات في العالم التي أخرجت المحرض من تعريف الفاعل الأصليوعدَّتْهشريكا من حيث أنه فاعلٌ معنوي   وليس ماديا،وبالتالي تأخذنا هذه المسألة بمناسبة إسنادالمسؤولية الجزائية للمسير في شركة ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة لصورتين، الأولى تمثل حالة الفاعل الأصلي لوحدهأين يكون فيها المسير منفردا بالإدارة ، والثانية حالة تعدد الفاعلين الأصليين أين يتعدد المسيرون، غير أن هذا التعدد لا يغير في المعنى شيئا فيعتبر كل من الفاعلين على حدا فاعلا ماديا لوحده بحيث يرتكب كل منهم فعلا ماديا من الأفعال المنفذة للجريمة والتي قد تحدد في حالة تعدد المسيرين بالمساهمة في إصدارالقرار الذي يشكل اعتداء على حق الاطلاع (سرور، 2015)، وقد نصت المادة 41من ق ع على أنه " يُعَدُّفاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي".

ب- الشريك

مبدئيا لا يمكن تصور وجود الشريك إلا مع فاعل ويُعدُّبهذا مساهما تبعيا كما يشترط في تحقق الاشتراك بالإضافة إلى وجود جريمة أصلية معاقب عليها، أن يكون للشريك قصد الاشتراك في الجريمة، كما يجب أن يقع الاشتراك بارتكاب الأفعال التحضيرية، المسهلة أو المنفذة لها،بحيث يصمت أحد أعضاء مجلس الإدارة على ما ارتكبه رئيس المجلس بعدم اطلاع الشريك على الوثائق وشؤون الشركة حسب الأوصاف التي جاءت بها الجرائم فيُعَدُّصمته فعلا معاونا يُكيَّفعلى أنه اشتراك

وفي الحقيقة هذا ما جاءت به المادة 42من قانون العقوبات الجزائري، وكانت كالتالي: "يُعَدُّشريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق وعاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك".

2-الاكتفاء بالغرامة في جنح التعدي على حق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة

اكتفى المشرع بالغرامة والتي قدرها بـ 20.000دج كحد أدنى و200.000دج كحد أقصى، للتعدي علىحق الاطلاع سواء بالنسبة لشركات ذات المسؤولية المحدودة، أو شركات المساهمة.

إن طبيعة هذه الجرائم والتي تجسد حماية لحق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة والعلم بأمورها، تجعل من المعنى يذهب بعيدا عن حماية هذا الحق، وإنما تمتد في الواقع إلى حماية ماقد يمس المصالح المالية للشركاء، وهو السبب ربما الذي جعل المشرع يكتفي بالغرامة كعقوبة دون الحبس، وهو ما قررته أغلب التشريعات المقارنة(stosiok, 2005)إذ أن التعدي على حق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة قد يكون أولى الخطوات للتعدي على أموال الشركة واختلاسها، والتي تحتاج لجزاء ربما أكبر، كما يمكن أن يكون امتناع المسيرين عن ما يلزمه القانون اتجاه الشركاء لتمكينهم من الاطلاع على أمور الشركة وشؤونها إنماناتج عن تخاذل أو إهمال لا أكثر ولم  يكن في الحقيقة ناتجاعن نية سيئة وهروب من كشف أمور في السندات.

وللغرامة كنوع من العقوبات المالية مكانة في نظام العقوبات، إذ أعدت خصيصا للمعاقبة على الجرائم التي تلحق ضررا بملك الغير، وتشغل في شرائعنا مكانا مقابلا للحبس هذا إذا كان مقدارها معينا لإيلام المتهم وتحقيق الغرض من وضعها، وأن تتخذ الطرق المناسبة التي تكفل تحصيلها من كل محكوم عليه حتى إن كان معسرا (جندي، 2008). وهو غالبا ما لا تتوفر عليه الغرامات المقررة للجرائم الماسة بحق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة في التشريع الجزائري، ولا تُعَدُّفعلا ذات إيلامبالمقارنة مع سعر الدينار (بوعزة، بموسات، 2007).

خاتمة

لقد تناولنا في هذه الدراسة موضوعا من المواضيع الحديثة في جرائم الشركات التجارية أو الجرائم الاقتصادية عموما والتي تمثلت في التطرق للحماية الجزائية لحق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة والعلم بأمورها وحساباتها الشركة التجارية، بعدِّهمن الحقوق غير المالية اللازمة للحفاظ على مصلحة الشركة، كمايمكن عدُّهفي الواقع المرحلة التي تسبق مباشرة ممارسة الشركاء لحقهم في المشاركة في قرارات الشركة الذي يُعدُّهو الآخر من بين الحقوق التي تدعم الديمقراطية والشفافية في الهيئات التجارية ما يضمن تطور معايير التنمية الاقتصادية أو حتى بالنسبة لحوكمة الشركات التي باتت من أكثر المجالات اهتماما من طرف الباحثين في تطوير مجال المال والأعمال، وعلى هذا نرى أن تقرير الحماية الجزائية عن المساس بهذا الحق هو في الحقيقة إحدىالسبل الفعالة لمحاربة كل ما يعيق استقرار الشركة وتنميتها.

وبعد هذه الدراسة توصلنا إلى بعض النتائج                والتوصيات المقترحة:  

أولا: النتائج

- جاء التقنين التجاري بمجموعة من النصوص التي تنظم إمكانية الشركاء للاطلاع على كل ما يُعَدُّمن شؤون الشركة، شاملا بذلك جميع أشكال الشركات التجارية.

- كان للقواعد القانونية التي تسمح بالاطلاع على وثائق وحسابات الشركة التجارية وكل شؤونها الضرورية لمعرفة وضعها المالي ومصير مشاريعها، نصيب من الحماية الجزائية من خلال تجريم ما قد يحول دون إمكانيةالشركاء من الاطلاع على الوثائق محل المناقشات والقرارات التي سوف تتخذأثناء انعقاد الجمعية العامة، وهي المرحلة التي تسبق مرحلة المشاركة في اتخاذ القرارات، وبهذا يكون المشرع قد سد الطريق التي يمكن للمديريناتخاذها من أجل الوقوف أمام مصالح الشركاء غير المالية في الشركة.

- يضيق نطاق الحماية الجزائية المقررة في التعدي على حق الشركاء في الاطلاع بين شركات المساهمة وشركات ذات المسؤولية المحدودة دون غيرها من الشركات الأخرى رغم تنظيم المشرع وسائل ممارسة هذا الحق بين النصوص التنظيمية في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم على عكس التشريعات المقارنة.

- قرر المشرع الجزائري الغرامة فقط، كعقوبة عن تعدي المسير على حق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة التجارية.

ثانيا: التوصيات

- ضرورة إعادةالنظر في القواعد الجزائية المنصوص عليها في التقنين التجاري بحيث تشمل جميع أنواع الشركات التجارية خاصة شركات الأشخاص التي تخلو قواعدها نهائيا من النص على الحماية الجزائية المطلوبة لمصالح الشركاء وحقوقهم المالية أو غير المالية.

- ضرورة التدقيق في صفة المسيرين الذين يمكن متابعتهم فيارتكاب الجرائم المتعلقة بحق الاطلاع في شركات المساهمة وإدراج أعضاء مجلس المديرين في الجرائم المتعلقة بشركات المساهمة تفاديا للتفسير بما يتماشى ومبادئ الشرعية الجنائية.

- إعادة النظر في العقوبة المقررة للجرائم التي تحمل تعدياعلى حق الشركاء في الاطلاع، بما يتناسب مع خطورة الفعل، خاصة وأن الفقه قد اتجه مؤخرا لضرورة حصر الجزاء الجنائي عن جرائم المال والأعمال في الغرامة كرد على الموجة الداعمة لنظرية عدم التجريم، على أن تحقق الغرض المطلوب


المصادر

  1. الأمر رقم 75-59المؤرخ في 26سبتمبر 1975والمتضمن القانون التجاري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 101، الصادرة بتاريخ 19ديسمبر 1975ص 1073، المعدل والمتمم.
  2. المادة 66من القانون رقم 10-13المؤرخ في 29ديسمبر سنة 2010، والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 80، الصادرة بتاريخ 30ديسمبر سنة 2010.
  3. المادة 575من الأمر رقم 75-58المؤرخ في 20رمضان عام 1395الموافق 26سبتمبر سنة 1975، المتضمن القانون المدني الجزائري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 78المؤرخة في 30/09/1975، المعدل والمتمم.
  4. الأمر 82-04المؤرخ 13فيفري 1982، جريدة رسمية، العدد 07، المؤرخة في 16فيفري 1982، المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156مؤرخ في 08يونيو 1966، الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية، عدد 49، المؤرخة في 11-06-1966المتضمن قانون العقوبات.
  5. المادة 08من القانون رقم 90/11المؤرخ في 26رمضان 1410الموافق لـ 21أفريل 1990المعدل والمتمم المتعلق بعلاقات العمل، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عدد 17، الصادرة في 25أبريل 199، ص 562، المعدل والمتمم.

المراجع باللغة العربية

  1. حاطوم سليمان حاطوم، 2007، دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان.
  2. جاسم فاروق ابراهيم،2008، حقوق المساهم في الشركة المساهمة، الحلبي الحقوقية للنشر، بيروت، لبنان.
  3. السنهوري عبد الرزاق أحمد، 2009، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الخامس (عقد الهبة، وعقد الشركة)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان.
  4. عمورة عمار، 2000، الوجيز في شرح القانون التجاري (الأعمال التجارية، التاجر، الشركات التجارية)، دار المعرفة، الجزائر.
  5. فوضيل نادية، 2003، شركات الأموال في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر.
  6. عكيلي عزيز،2008، الوسيط في الشركات التجارية، دار الثقافة، عمان، الأردن.
  7. سرور أحمد فتحي،2015، الوسيط في قسم العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية.
  8. الحمداني منى محمد بلو حسين ،2015، الصفة في قانون العقوبات (دراسة تحليلية مقارنة)، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية.
  9. خلفي عبد الرجمان، 2010، محاضرات في الجنائي العام، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر.
  10. جندي عبد الملك، 2008، الموسوعة الجنائية، الجزء الثالث (جرائم، ربا فاحش).
  11. أحمد محمد محرز، 2004، الوسيط في الشركات التجارية، منشأة المعارف.
  12. السنهوري عبد الرزاق أحمد، 2009، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأول (مصادر الالتزام)، المجلد الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان.
  13. السنهوري عبد الرزاق أحمد،2009، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع (العقود الواردة عن العمل)، المجلد الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان.
  14. هدفي بشير، 2009، الوجيز في شرح قانون العمل، (علاقات العمل الفردية، والجماعية)، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر.
  15. السنهوري عبد الرزاقأحمد، 2009، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأول (مصادر الالتزام)، المجلد الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان.
  16. جندي عبد الملك،2008، الموسوعة الجنائية، الجزء الاول (الإتجار- الاشتراك).
  17. جندي عبد المالك،2008، الموسوعة الجنائية، الجزء الخامس (عقوبة-قتل، جرح وضرب).

المقالات العلمية

  1. زكري ايمان، 2016، "المسؤولية العقدية للشركة التجارية عن أعمال ممثليها تجاه الغير"، مجلة القانون والعلوم السياسية، مجلد 02، عدد 02.
  2. بوعزة ديدن، وآخرون، 2007، "المسؤولية الجنائية والمدنية، لمسيري شركات المساهمة"، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية. مجلد 44، عدد01.
  3. سليماني جميلة، 2018، «تقرير مبدأ المساءلة الجزائية للمسير الفعلي"، مجلة الدراسات الحقوقية، مجلد 05، عدد 01.

الرسائل الجامعية

  1. بن مختار ابراهيم، 2017، "سلطة رأس المال في شركة المساهمة"، (أطروحة دكتوراه منشورة في موقع الجامعة)، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر.
  2. مزياني عمار،2013، "المسؤولية الجزائية لمسيري الشركات"، (رسالة دكتوراه منشورة في موقع الجامعة)، كلية الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر.

المراجع باللغة الأجنبية

  1. Conte Philippe, Jeandidier Wilfrid, 2004, droit pénal des sociétés commerciales, édition classeur, paris.
  2. Stosiok Frederic, Droit pénal des affaires, 2005, LGDJ, paris

@pour_citer_ce_document

منال بولعبايز / نور الدين بوالصلصال, «الحماية الجزائية لحق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة التجارية-دراسة مقارنة-»

[En ligne] ,[#G_TITLE:#langue] ,[#G_TITLE:#langue]
Papier : ص ص 99-114,
Date Publication Sur Papier : 2021-06-28,
Date Pulication Electronique : 2021-06-28,
mis a jour le : 28/06/2021,
URL : https://revues.univ-setif2.dz:443/revue/index.php?id=8287.