جريمة اختطاف الأطفال وآلية مكافحتها في التشريع الجزائريThe crime of child kidnapping and the mechanism to combat it in the Algerian legislation
Plan du site au format XML


Archive: revues des lettres et sciences sociales


N°01 Avril 2004


N°02 Mai 2005


N°03 Novembre 2005


N°04 Juin 2006


N°05 Juin 2007


N°06 Janvier 2008


N°07 Juin 2008


N°08 Mai 2009


N°09 Octobre 2009


N°10 Décembre 2009


N°11 Juin 2010


N°12 Juillet 2010


N°13 Janvier 2011


N°14 Juin 2011


N°15 Juillet 2012


N°16 Décembre 2012


N°17 Septembre 2013


Revue des Lettres et Sciences Sociales


N°18 Juin 2014


N°19 Décembre 2014


N°20 Juin 2015


N°21 Décembre 2015


N°22 Juin 2016


N° 23 Décembre 2016


N° 24 Juin 2017


N° 25 Décembre 2017


N°26 Vol 15- 2018


N°27 Vol 15- 2018


N°28 Vol 15- 2018


N°01 Vol 16- 2019


N°02 Vol 16- 2019


N°03 Vol 16- 2019


N°04 Vol 16- 2019


N°01 VOL 17-2020


N:02 vol 17-2020


N:03 vol 17-2020


N°01 vol 18-2021


N°02 vol 18-2021


N°01 vol 19-2022


N°02 vol 19-2022


N°01 vol 20-2023


N°02 vol 20-2023


N°01 vol 21-2024


A propos

avancée

Archive PDF

N°02 vol 19-2022

جريمة اختطاف الأطفال وآلية مكافحتها في التشريع الجزائري

The crime of child kidnapping and the mechanism to combat it in the Algerian legislation
ص ص 47-60

تومي يحي
  • resume:Ar
  • resume
  • Abstract
  • Auteurs
  • TEXTE INTEGRAL
  • Bibliographie

تتمحور هذه الدراسة حول جريمة اختطاف الأطفال وأليات مكافحتها في التشريع الجزائري، والتي تأخذ أبعادا خطيرة في الجزائر تهدد أمن المجتمع وتستهدف كيانه من خلال ضرب فئة الأطفال ، الشئ الذي خلق رعبا شديدا في أوساط الأولياء مما استوجب على الحكومة الجزائرية دق ناقوس الخطر أمام إنتشار وخطورة هذا النمط الاجرامي الغريب عن مجتمعنا، حيث لم تكتف بتجريم الظاهرة وتشديد العقوبة من خلال تعديل قانون العقوبات بموجب قانون رقم 14-01 واستحداث مادتين تشددان العقوبة المادة 293 مكرر، 293 مكرر1  الملغاة بموجب القانون رقم 20-15 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020 المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، بل قام المشرّع بمنح حماية ورعاية قانونية أخرى للطفل تتماشى والاتفاقيات الدولية، حيث تمّ صدور قانون حماية الطفل سنة 2015 وانشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل سنة 2016 لدى الوزير الأول ، ومنحت لها عدة صلاحيات، كما اتخذت عديد من التدابير اللازمة لتجسيد ذلك على أرض الواقع ، واشراك المجتمع المدني والمؤسسات والهيئات الوطنية. وتهدف هذه الدراسه إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة الاجرامية من خلال التعريف بجريمة اختطاف الأطفال واسباب انتشارها والعقوبات المقرره لها من النصوص العقابية، بالاضافة إلى ذكر خصائصها وصورها هذا من جهة، ومن جهة أخرى ابراز الأليات الوطنية والدولية لمكافحة جريمة اختطاف الأطفال وما تقوم به المؤسسات والهيئات الحكومية في مكافحة جريمة اختطاف الأطفال. وفي الأخير النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة .

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2019.07.30

تاريخ القبول 12-10-2021

 

الكلمات المفتاحية

الاختطاف

الأطفال

 التدابير

 الهيئة الوطنية

 الحماية

Cette étude s’articule autour du kidnapping d’enfants et des mécanismes pour le combattre dans la législation algérienne. Ce fléau a pris des dimensions dangereuses en Algérie et menace la sécurité de la société et cible son entité en visant maillon faible de qui est l’innocence, ce qui a créé une terreur intense chez les parents, Le gouvernement algérien pris des mesures sévères face à la propagation et à la gravité de cet acte criminel qui est étranger à notre société, en instaurant des peines lourdes et en modifiant le Code pénal conformément à la loi n ° 14-01 et en créant deux articles. Article 293 bis, 293 bis 1, Abrogé par la loi n° 15-20 du 30 décembre 2020 relative à la prévention et à la lutte contre les infractions des personnes en accordant une protection aux enfants conformément aux accords internationaux concernant la protection des droits de l’enfant, de sorte que la loi sur la protection de l’enfance a été promulguée en 2015 et la création de l’Autorité nationale pour la protection et la promotion des droits de l’enfant en 2016. Le Premier ministre a pris de nombreuses mesures nécessaires avec la participation de la société civile Institutions et organes nationaux. Cette étude met en exergue cet acte criminel qui n’est propagé ces dernières années en modifiant le code pénal et en collaboration avec les instances internationales pour lutter contre le kidnapping d’enfants Et au final les résultats obtenus grâce à cette étude

      Mots clés

Enlèvement

enfants

 Autorité nationale

 mesures

 protection

 

This study revolves around the kidnapping of children and the mechanisms to combat it in Algerian legislation. this scourge has taken on dangerous dimensions in Algeria and threatens the security of society and targets its entity by targeting the weakest link of which is innocence, which has created intense terror among parents, The Algerian government has taken severe measures against to the spread and gravity of this criminal act which is foreign to our society, by establishing heavy penalties and modifying the Penal Code in accordance with Law No. 14-01 and by creating two articles. Article 293 bis, 293 bis 1 Repealed by Law No. 15-20 of December 30, 2020 relating to the prevention and control of crimes of kidnapping of persons but rather the legislator through granting protection and legal care Other The child is in line with international agreements regarding the protection of the rights of the child, so that the Child Protection Law was issued in 2015 and the establishment of the National Authority for the Protection and Promotion of Children’s Rights in 2016 with the Prime Minister, and it was granted several powers, and took many necessary measures to reflect this on the ground, and the involvement of civil society National institutions and bodies. This study highlights this criminal act which has only spread in recent years by amending the penal code and in collaboration with international bodies to fight against the kidnapping of children And ultimately the results obtained from this study.

Keywords

Kidnapping

 Children

 National authority

 measures

protection 

 

 

Quelques mots à propos de :  تومي يحي

د. تومي يحي  Dr . Yahia Toumiجامعة يحي فارس  المدية، الجزائر yahiatoumi943@gmail.com

مقدمة

إن الجرائم التي يشهدها المجتمع الجزائري اليوم قد أخذت أبعادا خطيرة، حيث امتدت جذور العنف كظاهرة وسلوك اجرامي لتشمل الأطفال خصوصا ما تعلّق باختطاف الأطفال، إنّها ظاهرة غريبة ودخيلة على مجتمعنا، إلا أنها قديمة قدم الانسانية، والتي كانت محل اهتمام كبير لدى العلماء والباحثين المعاصرين، وهي من الجرائم الشنيعة التي تهدر استقرار وأمن المجتمع كونها تقع على الأطفال الذين لا يملكون القدرة العقلية والجسمية التامة، مما جعلهم عرضة للاختطاف من المجرمين، فيأخذونهم خفية مستخدمين كل الأساليب  المادية والمعنوية بما في ذلك الحيلة والاستدراج، فالطفل يعدّ المكون الأساسي للأسرة ومستقبل المجتمعات، وأي اعتداء عليه وعلى سلامته هو مساس بالأسرة والمجتمع ككّل، فحقوق الطفل تحظى بقدر  كبير من الحماية سواء على الصعيد الوطني في القوانين الداخلية، أو على مستوى الصعيد الخارجي في المواثيق الدولية. 

كما تعدّ ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر من أخطر القضايا الراهنة المطروحة على الساحة الوطنية، وذلك بالنظر إلى أثارها السلبية التي تمس مباشرة أمن الأطفال وبصفة خاصة الأمن الاجتماعي، حيث شهدت الجزائر في الأونة الأخيرة تزايدا مذهلا لهذا النوع من الاجرام الذي فتح المجال للمتاجرة بأحزان الناس ،مما ترك أثرا عميقا في الضمير الجمعي للمجتمع، الذي تفاعل مع الموضوع  في مناسبات عديدة، وذلك من خلال تجمعات ومسيرات مطالبا باعدام الجناة، كون جريمة اختطاف الأطفال لا تشكل مشكلة أمنية فحسب، بل مشكلة اجتماعية عالجتها عديد الدراسات بغية ايجاد أليات وقائية وقمعية للحد من هذا النوع من الانحراف والاجرام الذي يدل على نفسية اجرامية خطيرة كونه يتعرض بالعدوان لكائن ضعيف.

ونظرا لخطورة الجريمة  وتزايد حالات اختطاف الأطفال  وما يصاحبه من اعتداءات أخرى تصل إلى حد إزهاق الروح، تدخّل المشرّع الجزائري من خلال قانون العقوبات الذي يعدّ وسيلة  للدفاع عن القيم والمصالح المجتمعية الأساسية بحيث تصدى لهذه الجريمة في كل صورها من خلال تعديل قانون العقوبات سنة 2006(المادة 326.329) ثم سنة 2014  يتشديد العقوبة لتصل إلى عقوبة الاعدام(المادة 293مكرر1) الملغاة بموجب القانون رقم 20-15المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الاشخاص ومكافحتها بالإضافة إلى ألية التجريم هناك أليات أخرى اجرائية سواء كان ذلك على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي  بغرض قمع مختلف صور جرائم اختطاف الأطفال. وللتحكم في أثارها السلبية عملت الدولة الجزائرية على وضع مختلف الأليات الضرورية لمكافحتها، كما أنشأت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة سنة 2016.

ونظرا لأهمية الموضوع وأمام تنامي هذه الجريمة والصخب الاعلامي وتنديدات الحقوقين والحركات الجمعوية بمختلف أطيافها، تظهر أهمية هذه الدراسة، حيث كان المشرّع الجزائري ملزما بإعادة النظر في تجريمه لهذا السلوك الاجرامي وتشديد العقوبات المقررة له هذا من جهة، ومن جهة أخرى أخذ التدابير اللازمة لمكافحة جريمة اختطاف الأطفال الأمر الذي يؤدي بنا أن نطرح الاشكالية التالية:

كيف عالج المشرّع الجزائري جريمة اختطاف الأطفال وما هي الأليات التي اعتمدها في مكافحتها ومدى نجاعتها؟

وللإجابة عن هذه الاشكالية ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى ثلاثة مباحث، تناولنا في المبحث الأول: مفهوم جريمة اختطاف الأطفال، حيث تناولنا تعريف جريمة اختطاف الأطفال وخصائصها وصورها، أمّا في المبحث الثاني فقد تعرضنا فيه إلى الأليات الدولية والوطنية في مكافحة جريمة اختطاف الأطفال. أما المبحث الثالث الذي خصصناه لدور المؤسسات والهيئات الحكومية في مكافحة جريمة اختطاف الأطفال.

وقد اعتمدنا على المنهج التحليلي في مناقشة أحكام النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في مواجهة جريمة اختطاف الأطفال، كما استعنا بالمنهج المقارن من خلال التعرّض للاتفاقيات الدولية التي لها علاقة بالموضوع.

مفهوم جريمة اختطاف الأطفال

جريمة اختطاف الأطفال من أخطر الجرائم التي عرفتها المجتمعات الحديثة على غرار المجتمع الجزائري من حيث النتائج والعواقب والاضرار كونها تمس حياة الإنسان في حريته وأمنه وسلامة جسده، واستقراره وكرامته، ولدراسة مفهوم هذه الجريمة قسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، نتناول في المطلب الأول، التعريف بجريمة اختطاف الأطفال، وفي المطلب الثاني نتعرض لخصائص جريمة اختطاف الاطفال أما المطلب الثالث خصصناه للحديث عن تجريم اختطاف الأطفال وصوره.

التعريف بجريمة اختطاف الأطفال

تعريف جريمة اختطاف الأطفال

اختطاف الأطفال من الجرائم الخطرة التي عرفت انتشارا متزايدا في الأونة الأخيرة بما يكتسيه هذا الفعل الشنيع من خطورة على أمن وسلامة المجتمع، تستهدف الفئة الضعيفة في المجتمع، ألا وهم الأطفال الذين لا يمكن لهم التفطن للأشخاص الفاعلين لهذه الجريمة والأساليب الاحتيالية التي يتبعونها في ارتكاب جرائمهم، ولقد أرّقت هذه الجريمة السلطات الأمنية بصفة خاصة والمجتمع الجزائري بصفة عامة، مما دفع بالمشرع الجزائري إلى تعديل النصوص العقابية وتشديد العقوبة وانشاء هيئة وطنية لحماية وترقية الطفولة ، وقبل بيان القواعد الموضوعية لجريمة اختطاف الأطفال لا بد من شرح بعض المصطلحات المتعلقة بالجريمة .

الخطف لغة، الأخذ والسلب السريع، أما فقها فإن جلّ التشريعات لم تورد تعريفا دقيقا للاختطاف بل تركت الأمر للفقه والقضاء، والمشرّع الجزائري اتّبع أسلوب باقي الدول ولم يعط تعريفا صريحا لهذا المصطلح، ففي قانون العقوبات الجزائري اكتفى المشرع بذكر العقوبة المقررة قانونا لجريمة اختطاف الأشخاص، غير أن الفقه تعرض بالتعريف لجريمة اختطاف الأطفال فقد عرف الاختطاف على أنه «هو الأخذ السريع باستعمال القوة المادية أو المعنوية أو عن طريق الحيلة والاستدراج لما يمكن أن يكون محلا لهذه الجريمة وابعاده عن مكانه أو تحويل خط سيره بتمام السيطرة عليه» 

أما بالنسبة لمصطلح «الطفل» أو «القاصر» فقد تناولت اتفاقية حقوق الطفل المؤرخة في 20/11/1989في مادتها الأولى تعريف الطفل «لأغراض هذه الاتفاقية يعني الطفل كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة سنة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه»، كما نصّ الميثاق الإفريقي في المادة الثانية منه«إن الطفل هو كل انسان يقل عمره عن ثماني عشرة سنة»(خالد , مصطفى فهمي، 2007)، أما على المستوى القانون الوطني، فقد عرّف فقهاء القانون القاصر بأنه «من لم يبلغ سن الرشد القانوني» فالقاصر هو صغير السن الذي لم يتجاوز السن التي حددها القانون لبلوغ سن الرشد، غير أنه بصدور قانون رقم 15-12المتعلق بحماية الطفل رفعت اللبس عن مصطلح الطفل حيث نصت  المادة 2/ ف 8  يقصد في مفهوم هذا القانون أن «الطفل كل شخص لم يبلغ سن الثامنة عشر سنة كاملة» (قانون رقم 15-12المؤرخ في 15يوليو 2015يتعلق بحماية الطفل، 2015)

خصائص جريمة اختطاف الأطفال

تتميز جريمة اختطاف الأطفال عن غيرها من الجرائم بأنها من الجرائم المركبة التي يتم ّتنفيذها بسرعة، بالإضافة أنها من الجرائم الجسيمة التي إذا ما صاحبتها ظروف مشددة تصل العقوبة فيها إلى الاعدام، كما قد تكون الجريمة ذات نتائج مادية ضارة أو نتائج معنوية تنذر بالخطر أو تهدد بالضرر وعليه سوف نتناول أهم الخصائص البارزة لجريمة اختطاف الأطفال على النحو الآتي:

جريمة اختطاف الأطفال من الجرائم المركبة  

لقد سبق  ووضحنا أن الاختطاف يعني الأخذ بسرعة والإبعاد (الطفل المخطوف) عن مكان تواجده (أي سكناه)، وعليه فالفعلين مستقلين عن بعضهما فلا تتحقق الجريمة إلا بتوافر  الفعلين معا، وتخلف أحدهما لا تكيف على أنها جريمة اختطاف (فوزية، 2013)، فهي مركبة لاحتوائها على أكثر من فعل مادي من طبيعة مختلفة .بحيث كل فعل تنهض به جريمة مستقلة  فيتم جمع هذه الجرائم وجعلها جريمة واحدة ومن ثم  نطبق عليها حكم واحد(العقوبة الأشد) (بشرى لمياء، 2016) .

جريمة سريعة التنفيذ

تتميز جريمة اختطاف الأطفال بالسرعة في التنفيذ  كونها ترتكب خلسة  ضد أضعف عنصر في المجتمع وذلك حتى لا ينكشف أمر الجاني من جهة، وحتى لا  يتعرض للمقاومة من الغير من جهة أخرى، فالجاني يستخدم أبشع الطرق وأحقرها للوصول إلى  هدفه المنشود، فهو يستعمل الحيلة  والاكراه من أجل استدراج المجني عليه إلى الوجهة التي يريدها  مستغلا ضعفه  وقلة حيلته  للوصول إلى مبتغاه(فوزية، 2013).

جريمة الخطف من الجرائم الجسيمة

توصف جريمة الخطف بالجسامة بالنظر إلى العقوبة المسلطة على مرتكبها، حيث قرر قانون العقوبات الجزائري في المواد   326..والمادة 293مكرر 1الملغاة، عقوبات متفاوتة حسب الظروف المصاحبة  لجريمة الاختطاف هذا من جهة ومن جهة أخرى يكيفها المشرع الجزائري  تارة على أنها جنحة وتارة أخرى يكيفها على أنها جناية وذلك نظرا لجسامتها وهوما نصت عليه المادة 26و28من القانون رقم 20/15(قانون رقم 20-15. يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الاشخاص ومكافحتها، 2020)، فإن الدعوى العمومية تنقضي بمرور عشرة سنوات ابتداء من يوم وقوع الجريمة، وتتقادم  الدعوى العمومية في مواد الجنايات المعاقب عليها في هذا القانون(قانون20/15)  طبقا لما نصت عليه المادة 25/ ف 2و3حيث قي الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت بانقضاء عشرين سنة، أما في مواد الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد بانقضاء ثلاثين سنة كاملة، ومن دون المساس بأحكام المادة 8مكرر1منمكرر1من قانون الإجراءات الجزائية تسري الآجال المنصوص عليها في هذه المادة من يوم اقتراف الجريمة إذا لم يتخذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق  أو المتابعة (اخلف و هارون، 2016/2017)

جريمة اختطاف الأطفال من جرائم الضرر 

بالرجوع إلى قانون العقوبات نجد أن جريمة الاختطاف توصف من حيث طبيعة نتائجها الاجرامية بأنها من جرائم الضرر، أو من جرائم التعريض للخطر، ويقصد بالنتيجة الاجرامية «ذلك التغيير الذي يحدث كأثر للسلوك الاجرامي الذي قام به الجاني، ويكون إما ضررا أو مجرد خطر» (مرزوقي، 2011)، ويقصد بجرائم الضرر تلك التي تحدث نتيجة ظاهرة محددة تكون عنصرا في ركنها المادي، أما بخصوص جرائم التعريض للخطر هي تلك الجرائم التي لا يتطلب القانون فيها حدوث نتيجة ضارة ظاهرة بل يكفي فعل ذو خطر من شأنه احداث ضرر بالمخطوف (مرزوقي، 2011)، وما ينتج عن فعل الاختطاف هو الحاق اضرار بحق المعتدى عليه محل الحماية القانونية، ويتمثل ذلك في الاعتداء الواقع على حرية وسلامة جسم وعرض المخطوف ونفسيته (لويزة و ليلو، 2014)، وبما أن جريمة اختطاف الأطفال من جرائم الضرر لأنه لا يتصور وقوع هذه الجريمة دون إلحاق الضرر بالمخطوف، كما أن هذه الجريمة ذات نتيجة مادية ناتجة عن الفعل الاجرامي الصادر من الجاني وهذه النتيجة هي اضرار بالمجني عليه بإبعاده عن مكانه أو تحويل مكانه رغما عنه ودون اختياره  كما أن الضرر بالمختطفين يلحق بهم في حريتهم أو سلامتهم الجسدية .

تجريم اختطاف الأطفال  وصوره

تجريم فعل الإختطاف

 في قانون العقوبات 

لقد جرّم المشرّع الجزائري كل أفعال خطف الأشخاص أو القبض عليهم أو حبسهم أو حجزهم دون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد(حسام الدين، 2016)بمختلف أشكاله وشدد الجزاء المقرر لهذه الجريمة والجرائم المرتبطة بها، حيث يعاقب كل من يقوم أو يحاول خطف قاصر لم يكمل ثمانية عشر سنة، حتى ولو ذهب القاصر مع الجاني بمحض ارادته من دون استخدام القوة المادية أو المعنوية ولقيام واقعة الخطف يستلزم توافر ثلاثة شروط وهي :

-خطف القاصر ونقله إلى مكان ما .

-الشرط المسبق الضحية طفلا قاصرا لم يكمل ثمانية عشرة سنة .

 -القصد الجنائي للفاعل

إنّ جريمة الخطف تصنف ضمن الجرائم الجسيمة والخطيرة بالنظر إلى العقوبة التي أقرّها المشرّع الجزائري ضد مرتكبيها، وبالرجوع إلى أحكام المادة 291/ف1من ق ع الملغاة بموجب القانون رقم 20/15 والتي كانت تعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر من السلطات المختصة، إلا أن ذلك لم يردع جريمة خطف الأطفال بل عرفت ارتفاعا في السنتين 2015و2016، حيث تم رصد 287حالة خطف من بينهم 198فتاة و89طفل تتراوح أعمارهم ما بين 4و14سنة بمعدل 23حالة خطف كل شهر بينما تقدر أعداد ضحايا القتل جراء الاختطاف من 17ذكرا و12أنثى (حسام الدين، 2016).

وأمام هذا التزايد في ظاهرة اختطاف الأطفال، سارع المشرّع الجزائري إلى تعديل النصوص العقابية لكي تتناسب وبشاعة هذه الجريمة، كونها ترتكب في حق البراءة وذلك بتشديد العقوبة على مرتكبي هذه الجريمة والجرائم المرتبطة بها مكيفا إياها جناية وذلك من خلال المادة 291مكرر 1من قانون العقوبات المعدلة بموجب القانون رقم 14-01التي تحيل إلى أحكام المادة 263من نفس القانون بحيث العقوبة تشدد لتصل إلى عقوبة الاعدام إذا ما نتج عن عملية الاختطاف وفاة الطفل المختطف. وباستقراء أحكام المواد 293مكرر، 293مكرر1 الملغاة بموجب القانون رقم 20/15، والمادة 326من قانون العقوبات، نجد أن المشرع الجزائري يعاقب على الشروع في جريمة الاختطاف حتى وإن لم تتم الجريمة، فقد نصت المادة 293مكرر أن «كل من يخطف أو يحاول خطف شخص ...» والمادة 293مكرر1التي تعاقب بالسجن المؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر، والمادة 326«كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك ...»       

 تجريم اختطاف الأطفال في ظل القانون رقم20/15المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها

لقد نصّت المادة 28من القانون رقم 20/15«يعاقب بالسجن المؤبد كل من يخطف طفلا عن طريق العنف أو التهديد أو الإستدراج أو غيرها من الوسائل. وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263من قانون العقوبات، إذا تعرّض الطفل المخطوف إلى تعذيب أو عنف جنسي، أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر أو إذا ترتبت عليه وفاة الضحية»، والملاحظ على القانون السالف الذكر، أن المشرع قام بتشديد العقوبات وذلك بالنص عليها في المادتين 33و34من القانون رقم 20/15حيث نصت المادة 33منه  على أنه دون المساس بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب على الإختطاف بالسجن من (15) إلى (20) سنة وبغرامة من 1.500.000د ج إلى 2.000.000  دج إذا ارتكبت الجريمة مع توافر ظرف من الظروف المنصوص عليها في هذه المادة كظرف في الطريق العمومي أو لأجل الثأر، أو الخ، وأيضا المادة 34من نفس القانون المذكور أعلاه التي تعاقب على الإختطاف بالسجن المؤبد دون المساس بالعقوبات الأشد  المنصوص عليها في هذا القانون إذا توافر ظرف من الظروف الواردة في نص المادة 34،ومن هذه الظروف نذكر بيع الطفل أو الإتجار بهأو بأعضائه أو لإلحاقه بنسب الخاطف أو بنسب أي شخص أخر أو التسول به أو تعريضه للتسول، أوإذا إختطف هذا الطفل من داخل مؤسسات الصحة أو المؤسسات التعليمية أو التربوية أو دور الحضانة أو بجوارها وبأي مكان أخر يستقبل الجمهور الخ.

كما عاقب المشرّع من جهة أخرى على جريمة عدم التبليغ السلطات المختصة من خلال المادة 31من نفس القانون بالحبس من (3) سنوات إلى (7) سنوات وبغرامة من 300.000دج إلى 700.000د ج كل من يعلم بالشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي من بينها جريمة اختطاف الأطفال أو حتى بوقوعها.

- وبالرجوع إلى أحكام القانون 20/15نجد المشرع قد نص على الاستفادة من الأعذار االمعفية من العقوبةالمنصوص عليها في قانون العقوبات وهو ما نصت عليه أحكام المادة 35  على أنه «يستفيد من الأعذار المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات كل من ارتكب أو شارك في جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو حرض عليها وقام قبل علم السلطات العمومية بالجريمة بابلاغ السلطات الإدارية أو القضائية عنها وساعد على انقاذحياة الضحية و/ أو معرفة مرتكبها و/ أو كشف هوية من ساهم في ارتكابها أو القبض عليهم» وتجدر الاشارة أن الجاني(الخاطف) لا يستفيد من ظروف التخفيف المنصوص عليها في قانون العقوبات، وهذا نظرا لخطورة الجريمة وما ينتج عنها من أضرار جسيمة تلحق الطفل المخطوف وعائلته، وبالتالي فهي من جرائم الضرر إذا ما نظرنا إلى النتيجة المترتبة عنها، فجريمة الاختطاف لا ترتكب من دون احداث ضرر بالمخطوف كونها جريمة تتبعها جرائم أشد منها كالاغتصاب أو التعذيب أو القتل والتنكيل . وبالتالي لا يستفيد من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات وفق ما نصت عليه المادة 37من القانون المذكور أعلاه أنه من يرتكب جريمة اختطاف الأطفال المنصوص عليها في المادة 28من نفس القانون لا يستفيد من الظروف المخففة المنصوص عليها في قانون العقوبات  هذا من جهة ومن جهة تطبق أيضا الأحكام المتعلقة بالفترة الأمنية المنصوص عليها في قانون العقوبات (أنظر المادة 48منالقانون 20/15السالف الذكر)

 العقاب كآلية قانونية لمكافحة جريمة اختطاف الأطفال

العقوبة كألية قانونية لردع الجناة وحماية أفراد المجتمع حيث حدد المشرع الجزائري عقوبة القيام بجنحة خطف طفل من دون عنف أو تهديد أو تحايل بالحبس لمدة من(1) إلى(5) ستوات، وبغرامة من 20.000إلى 100.000د ج وهي عقوبة مناسبة لحجم الجريمة وخطورتها، وكون أن الجاني قام بفعل الخطف برضا من الطفل المجني عليه، وبالرغم من ذلك فقد تم اعتباره خطف لعدم الاعتداد برضا المجني عليه وهو ما قضت به المحكمة العليا في  القرار الذي سبق ذكره.

أما بخصوص عقوبة فعل الخطف عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج أو أي وسيلة أخرى، فينتقل التكييف من الجنحة إلى الجناية، والعقوبة فيها السجن المؤبد وهو ما تنص عليه المادة 293مكرر 1/ ف1ق ع الملغاة بموجب قانون رقم 20/15وتم تعويضها بالمادة 28من القانون نفسه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من يخطف طفلا، عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج أو غيرها من الوسائل» وهذه العقوبة جاءت مناسبة لتحقيق الردع الخاص لخطورة الفعل الذي قام به الجاني، وكذا الردع العام للحد من تفشي هذه الجريمة واستفحالها هذا من جهة، ومن جهة أخرى تصبح العقوبة في أقصى درجاتها وهي الاعدام عندما يتعرض الطفل المخطوف للتعذيب أو للعنف الجنسي مهما كانت طبيعته، أو إذا كان الدافع إلى الخطف الابتزاز للحصول على فدية أو إذا ترتبت عليه وفاة الضحية وهو ما نصت عليه المادة 28ف/ 2ومن قبل المادة 293مكرر 1ف1و2ق ع الملغاة.

كما نصت المادة 41على أنه يجوز للجهة القضائية المختصة بالحكم على الأشخاص الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في القانون 20/15بعقوبة او أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات، وهذا التشديد في العقوبة يرجع ‘لى خطورة الأفعال الاجرامية المنصوص عليها فذا القانون وعلى سلوك المنحرف الذي لا بد من مكافحته عن طريق سن أقسى العقوبات وأشدها، وهي الوسيلة الناجعة لردع الجناة بالاضافة إلى تفعيل عقوبة الاعدام ورفع التجميد عنها.

وقد قام المشرع الجزائري باصدار قانون 15-12المتعلق بحماية الطفل الذي هو الأخر نص على الاجراءات المتخذة التي ينبغي أن يقوم بها وكيل الجمهورية لأجل حماية الأطفال ضحايا بعض الجرائم لا سيما جريمة خطف الأطفال وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 47من القانون السالف الذكر«يمكن وكيل الجمهورية المختص بناء على طلب أو موافقة الممثل الشرعي لطفل تم اختطافه أن يطلب من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات و/أو أوصاف و/أو صور تخص الطفل قصد تلقي معلومات أو شهادات من شأنها المساعدة في التحريات والأبحاث الجارية، وذلك مع مراعاة عدم المساس بكرامة الطفل و/أو حياته الخاصة. غير أنه يمكن وكيل الجمهورية إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك أن يأمر بهذا الاجراء دون القبول المسبق للممثل الشرعي للطفل» وقد تم انشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16 334المؤرخ في 19ديسمبر 2016المتضمن شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة .

وإلى جانب ما تضمنه قانون العقوبات وقانون حماية الطفل، فقد أتى القانون رقم 16-03بوسيلة جديدة يمكن استعمالها في الكشف عن مرتكبي الجرائم، لا سيما الاشخاص المشتبه فيهم ارتكاب اعتداءات على الأطفال، وهذا ما أقرته المادة 5في فقرتها الثانية من القانون رقم 16-03بنصها على أنه «يجوز أخذ العينات البيولوجية من أجل الحصول على البصمة الوراثية من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال أو المحكوم عليهم نهائيا من أجل هذه الأفعال ...»

صور جريمة اختطاف الأطفال

 تتضمن جريمة اختطاف الأطفال عدة صور وردت في قانون العقوبات وسوف نتناول صورتان هما:

الصورة الأولى: الخطف الذي يقع باستعمال العنف أو التهديد أو الاستدراج: غالبا ما تكون جريمة اختطاف الأطفال مصحوبة بالعنف أو التهديد أو الغش وهذه الصورة نصت عليها المادة 28من قانون رقم 20/15ومن قيل المادة  293مكرر ق ع الملغاة أن «يعاقب بالسجن المؤبد كل من يخطف طفلا عن طريق العنف أو التهديد أو الإستدراج أو غيرها من الوسائل. وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 263من  قانون العقوبات، إذا تعرض الطفل المخطوف إلى تعذيب أو عنف جنسي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر أو إذا ترتبت عليه وفاة الضحية» ونلاحظ على هذا النص أن المشرع الجزائري قد شدد العقوبة على كل من يخطف طفلا عن طريق إحدى الوسائل التي ذكرتهم المادة السالفة الذكر أو غيرها من الوسائل الأخرى . كما تطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في المادة 263/ف1من  ق ع إذا تعرض الطفل المخطوف إلى التعذيب أو العنف الجنسي. إلخ

الصورة الثانية :جريمة الخطف دون استعمال العنف او التهديد أو الاستدراج : نصت على هذهالصورة المادة 326/1من قانون العقوبات على أنه «كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة وذلك بغير عنف أو تهديد أو تحايل أو شرع في ذلك، فيعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 20.000إلى 100.000د ج» يفهم من منطوق هذه المادة أن خطف الأطفال يكون بانتزاع الطفل من بيئته ونقله إلى مكان أخر واخفائه وذلك بقطع الصلة بأهله من دون استعمال العنف أو التهديد أو التحايل وفي هذا في هذه المادة لاحظنا أن العقوبة أخف عن العقوبة في الصورة الأولى. ونلاحط أن المادة تشترط أن يكون فعل الخطف أو الابعاد دون استعمال العنف، أما إذا حدث العكس فإن وصف الجريمة يتغير من جنحة إلى جناية وهو ما نصت عليه المادة 293مكرر 1من قانون العقوبات، إن عدم اشتراط العنف أو التهديد أو التحايل في الصورة الجذرية لهذه الجريمة وهي جريمة الجنحة الواردة في المادة 326من قانون العقوبات يمثل حماية مدعمة من جهة لصاحب السلطة الولائية، ومن جهة اخرى لشخص القاصر، وعلى هذا قضت المحكمة العليا أن الجريمة تتحقق ولو توفر رضا القاصر في التحاقه بخاطفه (نشرة القضاة، 1995)، بل ذهب القضاء الفرنسي إلى أبعد من ذلك إلى تحقيقها ولو هرب القاصر من منزل والديه أو المؤسسة التي وضع فيها من طرف القضاة والتحق من تلقاء نفسه بالجاني(عبد العزيز، 1982)

الأ ليات الدولية والوطنية لمكافحة جريمة اختطاف الأطفال

بعد أن تعرضنا إلى تجريم ظاهرة اختطاف الأطفال من المشرّع الجزائري في قانون العقوبات، نتناول في هذا الجزء مدى فعالية أليات مكافحة هذه الجريمة وذلك من خلال النصوص الوطنية والدولية بالإضافة إلى الأليات المفعلة في مواجهة هذه الجريمة.

الآليات القانونية الدولية للتصدي لجريمة اختطاف الأطفال

لقد أقرت جل النصوص الدولية والوطنية مجموعة من الحقوق تقدم الحماية لهذه الفئة الضعيفة في المجتمع من جرائم الاعتداء عليهم لا سيما جريمة الاختطاف، وعليه سنتناول النصوص المقررة لحماية الطفل في الاتفاقيات الدولية والإقليمية.

الاتفاقيات التي تحظر خطف الأطفال والاتجار بهم

لقد حرصت الأمم المتحدة على معالجة ظاهرة اختطاف الأشخاص بشكل مباشر وغير مباشر من خلال النص على ذلك في العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989من خلال المادتين 11و35ومن قبلها اتفاقية لاهاي الصادرة في 25أكتوبر 1980الخاصة بالآثار المادية للاختطاف الدولي للأطفال وأيضا بروتوكول الاختياري لعام 2000. ومن بين أهم النصوص الدولية الخاصة بحماية الأطفال يمكن عرض ما يلي: 

الاتفاقيات التي تحظر خطف الأطفال والاتجار بهم

من أهم الاتفاقيات الدولية الخاصة بتجريم خطف الاطفال بعد اعلان حقوق الطفل لسنة 1959الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم 1386(د-13) بتاريخ 20/11/1959بهدف تمكين الطفل من التمتع بطفولته (اعلان حقوق الطفل(م9)، أخذ أبعادا وصار من من أهم المواثيق الدولية في مجال حقوق الطفل مما دفع العديد من الدول ابرام اتفاقيات دولية ملزمة قانونا تعطي للطفل مجموعة من الحقوق والتي من بينها :

اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل 1989

صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20نوفمبر 1989إذ بمجرد التصديق عليها ودخولها حيز النفاذ تصبح مصدرا لقواعد قانونية ملزمة للدول التي صادقت عليها بحيث يمكن مساءلتها عند مخالفتها أحكام الاتفاقية وقد صادقت الجزائر عليها سنة 1992(مرسوم، 1992) .

عالجت بشكل مفصل حقوق الطفل المختلفة، كما عالجت من جهة أخرى مسألة تجريم خطف الأطفال ونقلهم إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير شرعية وبيعهم والمتاجرة بهم، حيث ألزمت الدول الاطراف بضرورة اتخاذ تدابير لمكافحة خطف الأطفال فقد جاء في نص المادة 35«تتخذ الدول جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائبة والمتعددة الأطراف لمنع خطف الأطفال وبيعهم والاتجار بهم لأي غرض من الأغراض بأي شكل من الأشكال «وعليه فإن هذه المادة قد حظرت اختطاف الاطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو أي شكل من الأشكال كما أنها تلزم الدول الأطراف اصدار التشريعات اللازمة التي تكفل للأطفال الحماية المرجوة ضد هذه الجرائم البشعة . كما أن برتوكول منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص الخاص بالأطفال والنساء لعام 2000الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة استكمالا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية، ولقد عرف هذا البروتوكول بأن «تجنيد الأشخاص أو أو نقلهم أو تنقيلهم أو ايوائهم أو استقبالهم بواسطة القوة والتهديد أو أي شكل من أشكال الاختطاف أو الاح  تيال أو الخداع ...» (نص المادة 3/ف1من البروتوكول).

اتفاقية لاهاي لعام 1980المتعلقة بالأثار المدنية لاختطاف الأطفال

لقد انبثق عن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص معاهدة سميت بـ «معاهدة لاهاي» وذلك بتاريخ 25/10/1980من بين ما تهدف إليه هذه المعاهدة هو ضمان الرجوع الفوري للأطفال الذين تم تغيير محل اقامتهم واحتجازهم بطريقة غير مشروعة في اقليم أية دولة طرف، حيث نصت المادتين على ضرورة انشاء سلطات مركزية في كل دولة متعاهدة تتبادل المعلومات فيما بينها مباشرة بغرض تحديد الأماكن التي يوجد فيها الطفل المختطف، وتعمل هذه الهيئات على استعادة الطفل طواعية من الزوج المختطف أو عن طريق اللجوء إلى الطرق الودية أو اللجوء إلى العدالة(عبد الفتاح بهيج، 2010) .

الميثاق الافريقي لحقوق ورفاهية الطفل لعام1990

جاء هذا الميثاق لحماية أطفال افريقيا من مختلف الاعتداءات وأنواع الاستغلال التي يتعرض لها الأطفال يوميا وقد جاء في نص المادة 29من هذا المثاق الخاصة بالخطف والبيع والاتجار بالأطفال . تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق الاجراءات المناسبة لمنع :

-اختطاف أو بيع أو الاتجار بالأطفال لأي غرض أو أي شكل من الأشكال من قبل أي شخص بما في ذلك الأباء أو الأوصياء القانونيين للطفل «.وما يلاحظ على هذا الميثاق أنه ألزم الدول الأطراف اتخاذ تدابير تشريعية لمنع اختطاف الاطفال وبيعهم أو الاتجار بهم (محمد نور الدين، 2012، صفحة 54).

الأليات القانونية الوطنية للتصدي لجريمة اختطاف الأطفال 

إن الحديث عن الاليات القانونية يقصد به التطرق إلى أليات التجريم وكذا العقاب التي إعتمدها المشرع في إطار مكافحته للجريمة وكذلك الاجراءات  الخاصة بكل جريمة، وهذا ما سنتناوله على النحو الأتي :

التجريم كألية قانونية لمكافحة جريمة اختطاف الأطفال

لقد تصدى المشّرع الجزائري لظاهرة اختطاف الأشخاص لاسيما الأطفال منهم من خلال تجريم فعل الاختطاف وتشديد العقاب وذلك من خلال ما ورد في المادة 326من قانون العقوبات.وذلك عندما يكون الخطف من غير عنف أو تهديد أو تحايل، إلا أن هذه المادة لم تحقق الغاية من التجريم ولم تخفض من مستوى الجريمة ومدى انتشارها، فظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر عرفت تناميا مخيفا في السنوات الأخيرة (من سنة 2013إلى 2017) مما أدى إلى انتشار حالة من الهلع والخوف الشديد لدى الأولياء، الأمر الذي جعل الحكومة الجزائرية تدق نقوس الخطر وتسارع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل وهو ما أدى بالمشرع الجزائري إلى تعديل قانون العقوبات بموجب القانون رقم 14-01المؤرخ في 4فبراير 2014  حيث تم استحداث مادة جديدة هي 293مكرر1. التي جاءت بتجريم فعل الخطف عندما يكون عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج أو أي وسيلة أخرى مهما كانت بالقوة أو بالحيلة وجعل من جريمة خطف الأطفال جناية  بعد أن كانت جنحة  (راجع المادة 326. 293مكرر 1قانون العقوبات) لأجل تحقيق الغرض من التجريم، وذلك بتشديد العقوبة المقررة لهذه الجريمة لتصل لحد الاعدام بغية تحقيق الردع الخاص لمرتكبي هذه الجريمة والجرائم المرتبطة بها هذا من جهة، ومن جهة أخرى نرى أنّ المشرّع الجزائري جرم فعل الخطف عندما يكون في صورته البسيطة دون استعمال القوة أو الحيلة أو التهديد من الفاعل أو شرع في ذلك طبقا لأحكام المادة 326من قانون العقوبات، وفي هذا السياق قضت المحكمة العليا في قرار لها أن « الجريمة تقوم في حق من  خطف أو أبعد قاصرا حتى ولو كان هذا الأخير موافقا على اتباع خاطفه›(أحسن، 2018)  وكيفها على أنها جنحة، كما يعاقب على الشروع فيها.

العقاب كآلية قانونية لمكافحة جريمة اختطاف الأطفال

العقوبة كألية قانونية لردع الجناة وحماية أفراد المجتمع حيث حدد المشرع الجزائري عقوبة القيام بجنحة خطف طفل من دون عنف أو تهديد أو تحايل بالحبس لمدة من (1) إلى(5) سنوات، وبغرامة من 20.000إلى 100.000د ج وهي عقوبة مناسبة لحجم الجريمة وخطورتها، وكون أن الجاني قام بفعل الخطف برضا من الطفل المجني عليه، وبالرغم من ذلك فقد تم اعتباره خطف لعدم الاعتداد برضا المجني عليه وهو ما قضت به المحكمة العليا في القرار الذي سبق ذكره.

أما بخصوص عقوبة فعل الخطف عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج أو أي وسيلة أخرى، فينتقل التكييف من الجنحة إلى الجناية، والعقوبة فيها السجن المؤبد وهو ما تنص عليه المادة 293مكرر 1/ ف1من قانون العقوبات «يعاقب بالسجن المؤبد كل من يخطف أو يحاول خطف قاصر لم يكمل ثماني عشرة سنة، عن طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج أو غيرها من الوسائل» وهذه العقوبة جاءت مناسبة لتحقيق الردع الخاص لخطورة الفعل الذي قام به الجاني، وكذا الردع العام للحد من تفشي هذه الجريمة واستفحالها هذا من جهة ومن جهة أخرى تصبح العقوبة في أقصى درجاتها وهي الاعدام عندما يتعرض الطفل المخطوف للتعذيب أو للعنف الجنسي مهما كانت طبيعته، أو إذا كان الدافع إلى الخطف  الابتزاز للحصول على فدية أو إذا ترتبت عليه وفاة الضحية وهو ما نصت عليه المادة28/ف2من القانون رقم 20/15(أنظر المادة 28الفقرة 2من رقم20/15). وهذه الأفعال كلها تدل على خطورة اجرامية وعلى سلوك منحرف لا بد من مكافحته عن طريق سن أقسى العقوبات وأشدها وهي الوسيلة الناجعة لردع الجناة بالاضافة إلى تفعيل عقوبة الاعدام ورفع التجميد عنها.

وقد قام المشرّع الجزائري بإصدار قانون 15-12المتعلق بحماية الطفل الذي هو الأخر نص على الاجراءات المتخذة التي ينبغي أن يقوم بها وكيل الجمهورية لأجل حماية الأطفال ضحايا بعض الجرائم لا سيما جريمة خطف الأطفال وذلك طبقا لما نصت عليه المادة 47من القانون السالف الذكر «يمكن وكيل الجمهورية المختص بناء على طلب أو موافقة الممثل الشرعي لطفل تم اختطافه أن يطلب من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات و/أو أوصاف و/أو صور تخص الطفل قصد تلقي معلومات أو شهادات من شأنها المساعدة في التحريات والأبحاث الجارية، وذلك مع مراعاة عدم المساس بكرامة الطفل و/أو حياته الخاصة. غير أنه يمكن وكيل الجمهورية إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك أن يأمر بهذا الاجراء دون القبول المسبق للممثل الشرعي للطفل» وقد تم انشاء الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16 334المؤرخ في 19ديسمبر 2016المتضمن شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة .

وإلى جانب ما تضمّنه قانون العقوبات وقانون حماية الطفل، فقد أتى القانون رقم 16-03بوسيلة جديدة يمكن استعمالها في الكشف عن مرتكبي الجرائم، لا سيما الاشخاص المشتبه فيهم ارتكاب اعتداءات على الأطفال، وهذا ما أقرته المادة 5في فقرتها الثانية من القانون رقم 16-03بنصها على أنه «يجوز أخذ العينات البيولوجية من أجل الحصول على البصمة الوراثية من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال أو المحكوم عليهم نهائيا من أجل هذه الأفعال ...»

دور المؤسسات الوطنية والهيئات الحكومية في مكافحةجريمة اختطاف الأطفال

تلعب الهيئات الحكومية وغير الحكومية دورا مهما في مكافحة جريمة اختطاف الاطفال من خلال اتخاذها مجموعة من الاجراءات بالتنسيق مع مختلف الفاعلين في المجتمع من مؤسسات اجتماعية وتربويه والمجتمع المدني ومختلف أجهزة الدولة(جهاز الأمن، جهاز العدالة، الخ)، وهو ما سوف نتناوله بالشرح على النحو الأتي:

دور المؤسسات الاجتماعية الوطنية في مكافحة جريمة اختطاف الأطفال

لقد أكدت مختلف تقارير الشرطة القضائية، أن الأرقام قد أصبحت ترتفع من سنة إلى أخرى خاصة في الفترة الأخيرة  مع بداية هذا القرن لاسيما في السنوات من 2012إلى 2018، وقد تم معالجتها من جهاز الشرطة القضائية واستعادة الضحايا وتقديم الجناة إلى العدالة، غير أنّه وفي كثير من الحالات يتم طيّ ملف القتل(الطفل الضحية) بأمر من وكيل الجمهورية، بعد أن تدفن الضحية ويسجن الجاني، فيما تبقى أسباب هذه الجرائم والدوافع التي تحرك أصحابها مجهولة، فالإحصائيات تؤكد وجود 220حالة اختطاف في سنة 2012على سبيل المثال، منها عشرات الحالات تنتهي بالقتل رغم أن عديد الحالات يتم تسويتها بإعادة الأطفال إلى ذويهم والتي غالبا ما تكون مرتبطة بنزاعات عائلية أو تصفية حسابات شخصية (صونية، 2018)، ويبقى تنامي جريمة اختطاف الأطفال في منحى تصاعدي رغم الصخب الاعلامي وتنديدات الحقوقين والحركات الجمعوية بمختلف أطيافها، وعلى العموم من بين الأليات التي يمكن الاعتماد عليها في مكافحة جريمة اختطاف الأطفال ولو جزئيا نذكر منها :

تفعيل دور المجتمع المدني

يتمثل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص بضرورة تفعيل المنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وتحديث قنوات الاتصال والتعاون بينها وبين المؤسسات الحكومية في مجال اعداد البيانات والبرامج وغيرها لحماية الأطفال، وتقديم الدعم لهذه المنظمات والجمعيات على مستوى الاحياء الشعبية مع استحداث جهاز متخصص في محاربة الانحراف يكون له بعد اجتماعي وتربوي وذلك باشراك المجتمع المدني وهو ما نصت عليه المادة 5من القانون رقم 20-15السالف الذكر باشراك المجتمع المدني في وضع استراتيجية وطنية ومحلية للوقاية من جرائم الإختطاف وتسهر على تنفيذها السلطات العمومية الختصة والجمعيات التي تنشط في هذا مجال حقوق الإنسان وحماية الطفل، بحيث يمكن لهذه الأخيرة القيام بايداع شكوى أمام الجهات القضائية والتأسيس كطرف مدني في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون(المادة 21من القانون رقم 20-15)

وبالنسبة للجاني لابد من التطبيق الصارم لقانون العقوبات، وتفعيل عقوبة الاعدام على من يعتدى على البراءة، غير أنها ليست دائما هي الحل، بل لا بد من برامج اعادة تأهيل المجرمين في المجتمع.

دور المدرسة في مكافحة جريمة اختطاف الأطفال

تلعب المدرسة دورا  هاما في مجال التوعية  ضد خطر جريمة اختطاف الأطفال  بعدّ المدرسة  المكان الذي يقضي فيه الطفل فترة طويلة من وقته، ويتلقى فيه مبادئ علمية وقيما أخلاقية كثيرا ما يكون  لها أثر قوي في توجيه سلوكه وتهذيب نفسه، والمدرسة تشكل في الواقع أول احتكاك  للطفل في المجتمع خارج إطار الرعاية والتوعية الأبوية وبالتالي المدرسة تقوم بتوعية الأطفال بخطورة الجرائم من بينها جريمة اختطاف الاطفال (راجع المادة 21/1من قانون حماية الطفل)، ويجب على الأولياء  المساهمة مع المدرسة  لوقاية أبنائهم من خطر الخطف وذلك بزيادة الحيطة والحذر  واتخاذ اجراءات الأمن والحراسة المشددة والتي تقي من خطر تعرض الأطفال للاختطاف .

دور المؤسسات الاعلامية

يمكن لوسائل الاعلام أن تلعب دورا فعالا في توعية المجتمع بحقوق الطفل واحترامها والمحافظة عليها والدفاع عنها، وذلك بالتوعية من خلال البرامج المتنوعة التي تبث على الجمهور والتي يكون لها دفع كبير في حماية حقوق الأطفال، فالإعلام هو أحد الآليات التي تعتمد عليها الأمم اليوم في مكافحة الإجرام، كما ينبغي أن يلعب دورا كبيرا في تدعيم المنظومة الاجتماعية وتوعية المجتمع بضرورة حماية هذه الفئة الضعيفة في المجتمع. وكون أجهزة الاعلام لها الدور الفعال بحيث يمكن الوصول إليها في يسر وسهولة مثل الاذاعة والتلفزيون والصحافة، فالعالم أصبح قرية صغيرة فما من حادثة تقع في العالم إلا وتصل الانسان بسرعة فيتاثر بها فبمجرد إذاعة خبر اختطاف طفل ونشر صوره في التلفزيون، يتجند الجميع من مجتمع مدني وسلطات أمنية وقضائية.

دور الدولة والهيئات الحكومية في مكافحة جريمة اختطاف الأطفال

دور الدولة في الوقاية من جرائم اختطاف الأطفال

 تتولى الدولة حماية الأشخاص من جرائم الإختطاف وذلك من خلال وضع استراتيجية وطنية  للوقاية من أشكال جرائم الإختطاف وفق ما نصت عليه أحكام المواد 5و6و7و8من القانون 20/15المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها، وتسهر على تنفيذ استراتيجية الوقاية من جرائمالإختطاف السلطات العمومية المختصة، وتقوم الجماعات المحلية بالتنسيق مع  مختلف الأجهزة المكلفة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها وضع استراتيجيات محلية للوقاية من جرائم الاختطاف وتسهر على متابعة تنفيذها وهو ما نصت عليه المادة 5من القانون رقم 20-15، وأيضا اشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في إعداد وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية والإستراتيجيات المحلية، وفي هذا السياق تتخد الدولة من خلال مختلف الأجهزة والمصالح المكلفة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها والإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية الإجراءات اللازمة للوقاية من جرائم الإختطاف تتمثل في :

-إعتماد ألية اليقظة والإنذار والكشف المبكر عنها .

-وضع برامج تحسيسية وتنظيم نشاطات ثقاقفية أو إعلامية بهدف  توعية المواطنين بمخاطر جرائم الإختطاف والوقاية منها.

-إجراء دراسات حول أسباب جرائم الإختطاف بهدف فهم دوافع ارتكابها وتطوير سياسات مناسبة للوقاية منها وحماية الفيئات المستهدفة بها.

-ترقية التعاون المؤسساتي وضمان تبادل المعلومات وتنسيق العمل بين مختلف المتدخلين في مجال الوقاية من جرائم الإختطاف(راجع المادة 7من القانون رقم 20-15). وضمان الحماية الأمنية المستمرة للمؤسسات التعليمية والتربوية ودور الحضانة وأي مكان أخر يستقبل الأطفال (أنظر المادة 7من القانون رقم 20/15)

دور المفوض الوطني لحماية الطفولة

لقد نص المشرّع الجزائري في القانون رقم 15-12المتعلق بحماية الطفل في مادته 11على استحداث الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة والموضوعة تحت وصاية الوزير الأول، حيث  صدر المرسوم التنفيذي رقم 16-334يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة (مرسوم تنفيذي، 2016)، وقد تم تعيين مفوض وطني على رأس الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها  بتاريخ 9جوان 2016، ويتمتع المفوض الوطني لحماية الطفولة بصلاحيات من خلال وضع برامج وطنية ومحلية بالتنسيق مع مختلف الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة وترقيتها، كما يقوم بمتابعة الأعمال في الميدان والتنسيق بين مختلف المتدخلين والقيام بالتوعية والاعلام والاتصال. ومن جهة أخرى يقوم كذلك المفوض الوطني لحماية الطفولة بزيارة المصالح المكلفة بحماية الطفولة ويخطر من الأشخاص المحددين في المادة 15من قانون حماية الطفل حيث نصت « يخطر المفوض الوطني لحماية الطفولة من كل طفل أو ممثله الشرعي أو كل شخص طبيعي أو معنوي حول المساس بحقوق الطفل «، ويقوم بتحويل الإخطارات المنصوص عليها في المادة السابقة الذكر إلى مصلحة الوسط المفتوح طبقا للمادة 16من نفس القانون (أنظر المادة 16من قانون حماية الطفل)، كما يمكن للمفوض الوطني التدخل تلقائيا لمساعدة الأطفال في خطر  طبقا لأحكام المادة 19من المرسوم التنفيذي رقم 16-334، وعن طريق الرقم الأخضر(1111) المجاني المنشور على الموقع الالكتروني  الخاص بالهيئة يتم اخطار ها عن كل عملية اختطاف الأطفال تحدث أو أي فعل من شأنه تعريض الطفل للخطر . وقد نصت المادة المذكورة أعلاه في فقرتها الأخيرة على سرية هذه الاجراءات من خلال ضمان سرية المعلومات المقدمة والمتعلقة بهوية الشخص الذي قام بالابلاغ بحيث لا يمكن الكشف عنها إلا برضاه وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

كما تقوم الهيئة الوطنية إلى جانب السلطات الأخرى المنوط بها مكافحة الجريمة بالتحقيق في الابلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل عبر مصالح الوسط المفتوح، وهو ما نصت عليه المادة 20من المرسوم السلف الذكر هذا من جهة ومن جهة أخرى تقوم بتحويل الابلاغات التي وصلت إلى علمها إلى الجهات المختصة قصد المتابعات القضائية.

تقوم المؤسسات والهيئات التابعة للدولة دور مهم في مكافحة الجريمة وبالأخص جريمة اختطاف الأطفال، ومن أهم هذه المؤسسات المدرسة وجهاز الشرطة والمؤسسات الاعلامية.

الشرطة كجهاز لمكافحة جريمة اختطاف الأطفال

ثمة حقيقة لابد من الاقرار بها، أن كل ما تقرره التشريعات الخاصة بالجرائم الواقعة على الأطفال لوقاية الاحداث وحمايتهم منها، يعتمد إلى حد كبير على عناصر الشرطة والدرك الوطني خاصة أن العديد من جرائم الاختطاف  أفشلت وتم القبض على المختطفين وتقديمهم إلى العدالة  نتيجة التدخل السريع الناتج عن تعاون المجتمع مع السلطات الأمنية، وذلك بالتبليغ عن طريق الخط الأخضر  الخاص بالشرطة أو الدرك الوطني، ومنه فالشرطة تحتل مكانة الصدارة بين الأجهزة المعنية بمكافحة الجريمة، ومهمتها لم تعد مقصورة على تعقّب الجريمة بعد وقوعها فحسب بل نجد معظم عملها يتعلق بالنواحي الوقائية، ويتحقق ذلك عن طريق تعزيز الرقابة والتواجد الشرطي، فقد أثبتت التجربة أن تواجد دوريات الشرطة أمام المدارس وفي الشارع وسرعة تنقلها من العوامل الفعالة في الوقاية من جريمة بصفة عامة.وبناء على الإستراتيجية الوطنية المنتهجة من قبل الدولة الجزائرية  للوقاية من جرائم اختطاف الأطفال اعتماد أليات اليقظة والإنذار والكشف المبكر عنها وضمان الحماية الأمنية للمؤسسات التعليمية والتربوية ودور الحضانة وأي مكان أخر يستقبل الأطفال(أنظر المادة 7من القانون رقم 20-15)

مصالح الوسط المفتوح

لقد عهد المشرّع الجزائري بموجب قانون 15-12الحماية الاجتماعية للاطفال المهددين بخطر لمصالح الوسط المفتوح على المستوى المحلي، والتي هي اليوم موجودة على مستوى كل ولاية من خلال التنسيق مع الهيئات والمؤسسات العمومية والأشخاص المكلفين برعاية الطفولة(أخمد عبداللطيف الفقي، 2011). حيث تسهر الدولة على تضمين السياسة الجزائية تدابير الوقاية من جرائم الإختطاف على الصعيد الوطني والمحلي، وذلك بضمان الحماية الأمنية المستمرة للمؤسسات التعليمية والتربوية ودور الحضانة وأي مكان أخر يستقبل الأطفال، ونظرا لأهمية البيئة الأسرية في حياة الطفل واعتبارها الوسط الطبيعي لنمو الطفل فقد جاء في قانون حماية الطفل 15-12ليؤكد على هذا ضمن أحكام نص المادة 25منه التي نصّت على أنه يجب على مصالح الوسط المفتوح ابقاء الطفل الموجود في حالة خطر داخل أسرته ولا يمكن بأي حال من الأحوال فصله عنها.

 

الحماية القضائية للطفل في خطر

طبقا للمواد من 32إلى 45من القانون رقم 15-12المتضمن حماية الطفل، فإن المشرّع الجزائري نصّ على تدخل قاضي الاحداث للحماية القضائية للطفل في حالة خطر ،وذلك في الفصل الثاني من الباب الثاني، تحت عنوان «تدخل قاضي الأحداث» هذا من جهة ومن جهة أخرى نص في المادتين 46.47من نفس القانون على حماية الأطفال ضحايا بعض الجرائم، حيث يكون قاضي الأحداث مسؤولا عن حماية الطفل في خطر وذلك طبقا للمادة 32من نفس القانون .كما يمكن لوكيل الجمهورية في حالة الطفل المختطف وطبق للمادة 47أن يقوم بناء على طلب أو موافقة الممثل الشرعي لطفل تم اختطافه يطلب من أي عنوان أو لسان أو سند اعلامي نشر اشعارات أو أوصاف أو صور تخص الطفل بقصد تلقي معلومات أو شهادات من شأنها المساعدة في التحريات والأبحاث الجارية .

خاتمة

لاشك أن اختطاف الأطفال في الجزائر يعدّ أمرا غريبا على المجتمع إلا أنه لا يمكن الجزم أنه دخيل أيضا، فالموضوعية تقتضي من السوسيولوجيين تمعين النظر في ظروف وحيثيات انبثاق ما يمكن عدّه ظاهرة اجتماعية إلى وجوب توفر قاعدة بيانات واحصائيات دقيقة وصحيحة، فالجريمة ذات أبعاد خطيرة سواء على المستوى الوطني أو الدولي رغم كل الجهود المبذولة للحد من الظاهرة عالجها المشرع الجزائري في قانون العقوبات من خلال المواد 326و291و293  و293مكرر .و293مكرر1، 294ومؤخرا  أفرد لها قانونا خاصا رقم20/15، بحيث قام بتشديد العقوبات وفي الوقت ذاته وضع استراتيجية وطنية للوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص وباشراك المجتمع المدني وكافة الأجهزة الحكومية والمؤسساتيةالمكلفة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، إلا أنها ناقصة تفتقر إلى الجدية والفعالية على المستوى المحلي والوطني، كما نرى أنّه يتوجب تفعيل عقوبة الاعدام بالدرجة الأولى ضد الجناة التي أقرها المشرع الجزائري في قانون العقوبات كعقوبة مشددة تقمع هذه الجريمة اللانسانية، كون الحديث عن جريمة اختطاف الأطفال يفتح من جديد ملف الاختطاف المصحوب بالقتل في الجزائر، بحيث لم تكن متفشية هذه الظاهرة في المجتمع الجزائري على هذا النحو، الأمر الذي يستدعي التفكير في أليات أكثر فعالية لأن النصوص التشريعية العقابية لم تحد من الظاهرة بدليل تنامي هذه الجريمة حتى الأليات المستعملة في مكافحة جريمة اختطاف الأطفال تبقى غير كافية، ويبقى على السلطات المعنية أن تركز على ايجاد التدابير الوقائية اللازمة أكثر نجاعة لحماية الأطفال والحد من الجريمة، وتبقى الوقاية من خلال  بناء فرد سوي وفعال اجتماعيا في ظل التمتع بالحقوق والمشاركة في بناء الدولة وخدمة المجتمع خير خيار للقضاء على أشكال الجرائم التي تنتهك حقوق الطفل . وفي الأخير من خلال دراستنا لهذا الموضوع، وبعد البحث استخلصنا مجموعة من النتائج هي على النحو الأتي:

نتائج

-إنّ المشرع الجزائري تناول جريمة اختطاف الأطفال في شكلين كجنحة وجناية، حيث تتحقق جريمة اختطاف الأطفال عند قيام الخاطف بانتزاع الطفل المخطوف وابعاده بنقله إلى مكان بعيد ومجهول عن أهله والسيطرة الكاملة عليه سواء كان ذلك عن طريق الاكراه المادي أو المعنوي أو باستخدام الحيلة والاستدراج.

-جريمة اختطاف الأطفال من جرائم العمدية، تكيف على أنها جناية  عندما يتم ممارسة أي شكل من أشكال  العنف وبالأخص إذا صاحب فعل الخطف تعذيب أو عنف جنسي أو طلبا للفدية أو أدى الفعل إلى وفاة الطفل المخطوف .

-لا يستفيد الخاطف (الجاني)  من ظروف التخفيف في جريمة اختطاف الأطفال .

- تعدّ جريمة اختطاف الأطفال من الجرائم العابرة للحدود بحيث تدخل في نطاق الجريمة المنظمة.

-لمكافحة جريمة اختطاف الأطفال يجب تظافر كل الجهود  من كل السلطات الأمنية المختصةوالقضائية والمجتمع المدني والأسرة. وواستخدام كافة الأليات القانونية والتدابير الوقائية.

-جريمة اختطاف الأطفال من الجرائم الخطيرة التي تنعكس أثارها على الفرد والأسرة والمجتمع والقانون يسوي بين الفاعل والشريك في جرائم الاختطاف .

- تلعب المؤسسات والهيئات الوطنية دورا كبيرا في حماية الطفل لا سيما الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفوله المنصوص عليها في المادة 11من القانون رقم 15-12، والمرسوم رقم 16-334، المنظم لها والمحدد للاختصاصاتها.

التوصيات

-ضرورة الاسراع في اصدار المراسيم التنفيذية المتعلقة بقانون حماية الطفل على غرار المرسوم التنفيذي 16-334

-ضرورة الاهتمام بدراسة الأسباب التي تدفع بالجناة القيام بهذا السلوك الشنيع في حق الأطفال وذلك بالرجوع إلى دراسات علم الاجتماع الجنائي وعلم النفس الجنائي بخصوص هذه الجريمة .

-يجب تشديد العقوبة  والنطق بها على الجناة وتنفيذها إذ لا يكفي النطق بعقوبة الاعدام دون تطبيقها وتفعيلها .

-ينبغي على القائمين على وسائل الاعلام تخصيص حصص ضمن برامجهامن أجل التوعوية والتعريف بهذه الجريمة وأثارها المادية والمعنوية على الأسرة والمجتمع ككل.

-تخصيص نصوص يعفى فيها من العقوبة نهائيا المبلغ عن الجريمة أو من يرشد السلطات على مكان الخاطفين.

-يجب على هيئات الدولة توفير فرص عمل للشباب واستثمارهم في عالم الشغل من خلال ادماجهم في المؤسسات الاقتصادية كون البطالة هي احدى عوامل انتشار جريمة اختطاف الأطفال .

7-ضرورة صياغة مشروع قانون خاص بجريمة الاختطاف وأليات الوقاية من هذه الجريمة الخطيرة وتشديد عقوبة السجن  بشانها. 

المراجع  

 الكتب

أخمد عبداللطيف الفقي . (2011). وقاية الانسان من الوقوع ضحية للجريمة . (دار الفجر نشر والتوزيع، المحرر) مصر.

خالد , مصطفى فهمي;. (2007). حقوق الطفل ومعاملته الجنائية في ضوء الاتفاقيات الدولية . الإسكندرية : دار الجامعة الجديدة .

سيد عبد المجيد محمد نور الدين. (2012). جريمة بيع الاطفال والاتجار بهم دراسة في قانون العقوبات المصري والإماراتي وقوانين مكافحةالإتجار بالبشر والإتفاقيات والبروتوكولات الدولية . (دار النهضة العربية، المحرر)

سعد عبد العزيز . (1982). الجرائم الاخلاقية في قانون العقوبات الجزائري. (الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، المحرر)

عبد الدايم العواري عبد الفتاح بهيج. (2010). جريمة اختطاف الأطفال .الأثار المترتبة عنها. (المركز القومي للإصدارات القانونية، المحرر) القاهرة .

بوسقيعة أحسن. (2018). قانون العقوبات في ضوء الممارسات القضائية. (برتي للنشر، المحرر)

المقالات العلمية

أقاسي لويزة، وأوكيل ليلو. (2014). جرائم خطف الاطفال . كلية الحقوق والعلوم السياسية، بجاية .

بن طيبة صونية . (2018). ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر أبعادها واستراتيجية مكافحتها. حوليات جامعة قالمة للعلوم الإجتماعية والإنسانية، 23.

هامل فوزية . (2013). ظاهرة اختطاف الأطفال في المجتمع الجزائري. مجلة الندوة للدراسات القانونية، عدد1، 201.

الرسائل الجامعية

باسم اخلف، وماسينيسا هارون . (2016/2017). جريمة اختطاف القصر في التشريع الجزائري  (مذكرة ماستر). كلية الحقوق والعلوم السياسية، بجاية.

بن دادة بشرى لمياء. (2016). المعالجة الإعلامية لظاهرة اختطاف الأطفال في القنوات الجزائرية الخاصة (مذكرة ماستر). 47. كلية العلوم الإجتماعية والإنسانية، تبسة .

فريدة مرزوقي. (2011). جرائم اختطاف القصر (مذكرة ماجستير). كلية الحقوق، جامعة الجزائر1.

المواقع الإلكترونية

اعلان حقوق الطفل(م9) . (بلا تاريخ). تم الاسترداد من http://hrlibrary.umn.edu/arab/b025.html.

فضيل حسام الدين . (2016). www.alaraby.co.uk. تم الاسترداد من اختطاف أطفال الجزائر، العفو الرئاسي والعقوبات المخففة يشجعان الجناة .

القوانين والمراسيم

قانون رقم 15-12المؤرخ في 15يوليو 2015يتعلق بحماية الطفل . (2015). الجريدة الجزائرية الرسمية، عدد39.

قانون رقم20-15.يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الاشخاص ومكافحتها. (30دسمبر, 2020).

امر رقم 66-156المؤرخ في 8يونيو 1966المعدل والمتمم المتضمن قانون العقوبات.

رئاسي مرسو  م . (23ديسمبر, 1992). رقم 92/461يتضمن المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة 1989. الجريدة الرسمية، عدد 91.

مرسوم تنفيذي . (19ديسمبر, 2016). رقم -334-16، يحدد شروط وكيفيات وتنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة.

@pour_citer_ce_document

تومي يحي, «جريمة اختطاف الأطفال وآلية مكافحتها في التشريع الجزائري»

[En ligne] ,[#G_TITLE:#langue] ,[#G_TITLE:#langue]
Papier : ص ص 47-60,
Date Publication Sur Papier : 2022-12-05,
Date Pulication Electronique : 2022-12-05,
mis a jour le : 05/12/2022,
URL : https://revues.univ-setif2.dz:443/revue/index.php?id=8957.