التوازن العقدي في التزامات أطراف عقد التأمينContractual equilibrium in the obligations of the insurance contract parties
Plan du site au format XML


Archive: revues des lettres et sciences sociales


N°01 Avril 2004


N°02 Mai 2005


N°03 Novembre 2005


N°04 Juin 2006


N°05 Juin 2007


N°06 Janvier 2008


N°07 Juin 2008


N°08 Mai 2009


N°09 Octobre 2009


N°10 Décembre 2009


N°11 Juin 2010


N°12 Juillet 2010


N°13 Janvier 2011


N°14 Juin 2011


N°15 Juillet 2012


N°16 Décembre 2012


N°17 Septembre 2013


Revue des Lettres et Sciences Sociales


N°18 Juin 2014


N°19 Décembre 2014


N°20 Juin 2015


N°21 Décembre 2015


N°22 Juin 2016


N° 23 Décembre 2016


N° 24 Juin 2017


N° 25 Décembre 2017


N°26 Vol 15- 2018


N°27 Vol 15- 2018


N°28 Vol 15- 2018


N°01 Vol 16- 2019


N°02 Vol 16- 2019


N°03 Vol 16- 2019


N°04 Vol 16- 2019


N°01 VOL 17-2020


N:02 vol 17-2020


N:03 vol 17-2020


N°01 vol 18-2021


N°02 vol 18-2021


N°01 vol 19-2022


N°02 vol 19-2022


N°01 vol 20-2023


N°02 vol 20-2023


N°01 vol 21-2024


A propos

avancée

Archive PDF

N°01 vol 20-2023

التوازن العقدي في التزامات أطراف عقد التأمين

Contractual equilibrium in the obligations of the insurance contract parties
ص ص 89-97
تاريخ الاستلام 2022-05-05 تاريخ القبول 25-04-2023

صابر بن صالحية / أحمد حسين
  • resume:Ar
  • resume
  • Abstract
  • Auteurs
  • TEXTE INTEGRAL
  • Bibliographie

لقد سعى الانسان منذ العصور القديمة عمّا يحقّق له الأمان فيما يخص العديد من نشاطاته الاجتماعية والمهنية فعمل على إيجاد الوسيلة التّي توفّر له هذا الأمان من خلال تقاسم الأعباء عن طريق توزيع الأضرار، لذلك نجد الكثير من الأشخاص يتجهون إلى مؤسّسات مؤهلّة لتغطية الأخطار المحتملة الوقوع للحصول على التّغطيات التأّمينية، من خلال إبرام عقد التّأمين. ومادام عقد التأمين ، عقد ملزم لجانين فهو يرتب التزامات متبادلة بين طرفيه ، غير أنّ التزامات هذا العقد غير متوازنة حيث يبرم بين شركة سواء كانت تجارية أو مدنية ، والمؤمّن له الذّي يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا ، وعليه يكون المؤمّن الطّرف الضّعيف في العلاقة التّعاقدية ، لذلك حاول المشرّع الجزائري حماية المؤمّن له من خلق توازن بين الالتزامات المقرّرة لطرفي العلاقة التّعاقدية ، غير أنّها تبقى غير كافية أمام نقص خبرة المؤمن له ، فعمليات التّأمين تتطلب تقنيات وفنيات خاصّة قد لا يفقهها المؤمّن له في غالب الأحيان

Cet article aborde la querelle sur la philosophie de l’histoire au Siècle des Lumières, entre les philosophes français d’une part et le philosophe allemand Johann Gutfrig Herder d’autre part,  et focalise aussi sur la critique herderienne des fondements de la philosophie de l’histoire selon les philosophes des lumières français, et comment a conduit cette critique  à fonder l’idée d’un pluralisme culturel  et des valeurs. Herder s’est rendu compte qu’une compréhension véritable et objective de l’histoire et de ses composantes ne pouvait être réalisée en appliquant les principes de rationalisme des lumières.  C’est pourquoi il a proposé d’appréhender chaque culture et chaque période historique selon ses propres valeurs spécifiques

Since antiquity, Man has sought to achieve security in his social activities, so he has endeavored to find the means to ensure this security by sharing the burdens by distributing damages. this is why we find that many people turn to qualified institutions to cover potential risks in order to obtain insurance coverage, by concluding an insurance contract.As long as the insurance contract is a bilateral contract (synallagmatic contract), it organizes reciprocal obligations between its two parties, but the obligations of this contract are not equilibrated because it is concluded between a commercial or civil company, and the insured, which can be a natural or legal person, and therefore the insurer is the weaker party in the contractual relationship. This is why the Algerian legislator has tried to protect it by creating an equilibrium between the obligations of the two parties, but this remains insufficient given the lack of experience of the insured, because insurance operations require technical particulars which the insured may not understand in most cases.

Quelques mots à propos de :  صابر بن صالحية

Dr. Saber Bensalhia  جامعة  الشاذلي بن جدبد الطارف، الجزائرbensalhiasaber@gmail.com  

Quelques mots à propos de :  أحمد حسين

[1]  Dr. Hassaine Ahmed  جامعة  الشاذلي بن جدبد الطارف، الجزائرhassaineahmed70@gmail.com
[1]الؤلف المراسل 

مقدمة

عرّف التّأمين من خلال نص المادة الثّانية من قانون التّأمين 95/07، المعدل المتمم (الأمر 95/07 المؤرخ في 25 جانفي 1995، المتعلق بالتأمينات، ج ر، عدد 13 لسنة 1995، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 06-04، المؤرخ في 20 فيفري 2006، ج ر، عدد 15، لسنة 2006)، التي تحيلنا بدورها إلى نص المادة 619 من القانون المدني (الأمر رقم 75 / 58، المؤرخ في 26 ديسمبر 1975، المتضمن القانون المدني، ج ر، العدد 78، لسنة 1975 المعدل والمتمم)، حيث نصّت على ما يلي: « إنّ التأمين في مفهوم المادة 619 من القانون المدني، عقد يلتزم المؤمّن بمقتضاه بأن يؤدّي إلى المؤمّن له أو الغير المستفيد الذّي اشترط التّأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أداء ماليا آخر في حالة تحقّق الخطر المبيّن في العقد وذلك مقابل أقساط أو أيّة دفوع مالية أخرى».

وتضيف الفقرة الثاّنية من المادّة الثاّنية من نفس القانون ما يلي: «إضافة إلى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادّة يمكن تقديم الأداء عينيا في تأمينات المساعدة والمركبات البريّة ذات محرك».

فمن خلال هذا التّعريف تبرز لنا العلاقة القانونية والتعّاقدية التّي ينشئها عقد التأمين بين طرفيه، وما دام عقد التّأمين عقد ملزم لجانبين، فهو يرتّب التزامات متبادلة بين طرفيه، ولحماية طرفي عقد التّأمين خاصّة المؤمن له الذي يعتبر الطّرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، الذي تنقصه الخبرة أو التجربة أو الكفاءة سيما في ميدان التّأمين وما يتعلّق به، ومن أجل خلق توازن بين أطراف العلاقة التّعاقدية، أقرّ المشرّع التزامات على عاتق الطّرفين حيث يلتزم المؤمّن له بأداء مبلغ محدّد أو أقساط دورية، إضافة إلى التزامات أخرى ينشئها العقد في حدّ ذاته أو بناء على النّص القانوني المنظّم لذلك، بينما يضمن المؤمّن الأضرار الناشئة عن تحقّق الخطر بأن يؤدّي للمؤمّن له أو المستفيد الذّي اشترط التّأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أيّ عوض مالي آخر عند تحقّق الخطر هذا ما دفعنا نزعا لأيّ التباس في هذا الموضوع لطرح الإشكالية التالية:

هل الالتزامات المقرّرة لطرفي عقد التّأمين كافية لتحقيق توازن عقدي بين طرفيه؟

تبعا لذلك وبهدف التوصّل إلى تحقيق الأهداف من هذه الدّراسة والإجابة على هذه الإشكالية والإشكاليات الفرعية النّاجمة عنها يستوجب مناّ الأمر اتبّاع خطّة ثنائية من مطلبين تناولنا في الأوّل التزامات المؤّمن له وفي المطلب الثّاني التزامات المؤّمن ووضع موازنة بينهما وهذا وفق منهج وصفي تحليلي وفق ما يتطلّبه الموضوع.

التزامات المؤمن له

المؤّمن له هو الشّخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبرم العقد مع المؤمن وهو الذي يتحمل الالتزامات التي تنشأ على عقد التأمين ويسمى بهذه الصفة المستأمن أو طالب التأمين، وقد يكون المؤمن له هو الشخص الذي يلتزم المؤمن وفقا لعقد التأمين بأداء الضمان له عند تحقق الخطر، ويسمى بهذه الصفة المستفيد (الكويدلاوي، 2015)، وما يهمنا في هذه الحالة، مكتتب التأمين لأنه يتعاقد باسمه مع شركة التأمين ويتحمل الالتزامات التي تقع على عاتقه.

 ومادام عقد التأمين عقد ملزم للجانين فهو ينشأ التزامات يتحملها المؤمن له (مكتتب التأمين)، وقد حصرتها المادة 15 من قانون التأمينات المعدل والمتمم فيما يلي:

-التصريح عند اكتتاب العقد بجميع البيانات والظروف المعروفة للمؤمن له.

-دفع القسط أو الاشتراك في الآجال المحددة في العقد.

-التصريح الدقيق بتغير الخطر أو تفاقمه

-احترام الالتزامات وقواعد النظافة

-إخطار المؤمن بوقوع الخطر وبتحققه.

الالتزام بدفع القسط

يعد القسط الذي يلتزم المؤمن له بدفعه إلى المؤمن محل التزام المؤمن له، ولهذا فإذا لم يكن المؤمن له ملتزما بدفع القسط فإن العقد لا ينعقد (الكويدلاوي، 2015)، والقسط هو مبلغ من النقود يدفعه المؤمن له دفعة واحدة أو على أقساط دورية مقابل ما يتحمله المؤمن من تبعة المخاطر المؤمن منها (العطير، 2015)، ويسمى قسطا إذا كان المؤمن شركة تجارية، واشتراكا إذا كان المؤمن شركة تعاضدية.

ويتكون القسط من جزئيين الأول القسط الصافي أو القسط النظري الذي يوازي على وجه التقريب قيمة الخطر المؤمن منه، فيقتصر القسط على تغطية الخطر دون ربح أو خسارة، لذلك يعتبر الخطر العامل الرئيسي في تحديد قيمة القسط دون إغفال تدخل عوامل أخرى في تحديد هذه القيمة، كمبلغ التأمين ومدته ونسبة الفوائد التي تعود على المؤمن من جراء استثمار الأموال التي تجتمع لديه من أقساط التأمين. (العطير، 2015)

والقسط الصافي مضاف إليه عبء القسط يكون ما يسمى القسط التجاري، وعرفته المادة 80 من قانون التأمينات على أنه: «القسط الصافي المطابق لتكلفة الخطر مضاف إليه نفقات التسيير الواقعة على عاتق المؤمن».

كما يتم تحديد زمان القسط وفقا لاتفاق الطرفين وفقا لنص المادة 15 الفقرة 02 قانون التأمينات، أما مكان الوفاء بالقسط يتم في موطن المؤمن له تطبيقا للقاعدة العامة، الذين يطلب ولا يحمل، غير أنه يجوز الاتفاق غير ذلك، لهذا جرت شركات التأمين على النص في الوثيقة على اشتراط وفاء المؤمن له بالقسط في مقر الشركة (فتحي، 2012)

أمّا في حالة عدم الوفاء بالقسط يترتب على ذلك إما وقف الضمان أو فسخ العقد، إلا أنه لا يمكن الأخذ بهذا الجزاء إلا بعد الاعذار وفقا لنص المادة 16 من قانون التأمينات حيث يجب على المؤمن تذكير المؤمن له، بتاريخ استحقاق القسط قبل شهر على الأقل، مع تعيين المبلغ الواجب دفعه وأجل الدفع، ويجب على المؤمن له أن يدفع القسط المطلوب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاستحقاق، وليس من تاريخ استلام التذكير، فإذا انقضى هذا الأجل ولم يستجب المؤمن له للإعذار، وجب على المؤمن أن يوجه إعذار للمؤمن بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام لدفع القسط المطلوب خلال ثلاثين يوم الموالية لانقضاء 15 يوما المحددة في الأشعار بالتذكير.

حيث أقرت المحكمة العليا في القرار رقم 1204496، المؤرخ في 19/09/2018 على أنه: «يظل الضمان قائما في حالة سريان عقد التأمين حتى ولو لم يتم دفع أقساط التأمين، مالم يتخذ المؤمن إجراءات السعي، لاستحقاق التأمين كون هده الاجراءات تعد إلزامية وليست اختيارية للمؤمن من أجل ايقاف ضمان التأمين».

حيث إذا مر أجل 30 يوما ولم ينفذ المؤمن له التزامه بدفع القسط، في هذا الصّدد يجب التّمييز بين وقف الضمان وفسخ العقد.

أ- وقف الضمان: وفقا لنص المادة 16 فقرة 04 من قانون التأمينات، يكون وقف الضمان تلقائيا دون إشعار آخر إذا لم يقع الوفاء بالقسط بانقضاء أجل 30 يوما التي تم بها الأعذار وهو جزاء ينتهي بدفع القسط المطلوب لكن يستثنى من ذلك التأمين على الأشخاص، إذ لا يجوز توقيف التأمين تلقائيا خاصة في التأمين على الحياة، حيث تطبق أحكام المادة 14 من الأمر 95/07 المعدل والمتمم إذ يجوز للمؤمّن:

فسخ العقد إذ تعلق الأمر بتأمين وقعى في حالة وفاة أو كان القسط السنوي المستحق السنتين الأوليتين مدفوعة.

تخفيض آثار العقد في جميع الحالات الأخرى شريطة أن تكون الأقساط المستحقة على السنتين الأوليتين مدفوعة.

ب - فسخ العقد: للمؤمن الحق في فسخ العقد بعد عشرة (10 أيام) من إيقاف الضمان، ويجب تبليغ الفسخ للمؤمن له بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالاستلام، ويبدأ سريان الفسخ من وقت إرسال قرار الفسخ، والفسخ لا يعفي المؤمن له من الأقساط المتبقية والمطابقة للفترة التي سرى فيها الضمان فتبقى هذه الأقساط دينا في ذمة المؤمن له، حسب ما نصت عليه المادة 16 فقرة 05 من قانون التأمينات باعتبار أن عقد التأمين عقد زمني.

 أما إذا دفع المؤمن له الأقساط عاد الضمان إلى السريان تلقائيا ولكن على الساعة الثانية عشر من اليوم الموالي لدفع القسط في هذه الحالة فقط وفقا لنص المادة 16 الفقرة الأخيرة.

وعلى العموم فإن المشرع الجزائري خرج عن القواعد العامة واعتبر أن الفسخ في عقد التأمين ذو طبيعة خاصة، لأن الأصل أن العقد لا يفسخ إلا باتفاق الطرفين مادام أن العقد نشأ بإرادة الطرفين، أو باللجوء إلى القضاء (السعدي، 2007)

التصريح عند اكتتاب العقد بالبيانات والظروف

إنّ عقد التّأمين يقوم على مبدأ منتهى حسن النية (ابراهيم، 1994)، لذلك فإن صدق الإقرارات التي يقدمها المؤمن له، لها دور هام في تحديد موقف المؤمن من التأمين على الخطر، وفي هذا الشأن نصت المادة 15 في فقرتها الأولى من قانون التأمينات على أنه : «يلزم المؤمن له :

-بالتّصريح عند اكتتاب العقد بجميع البيانات والظروف المعروفة لديه ضمن استمارة أسئلة تسمح للمؤمن بتقدير الأخطار التي يتكفل بها».

وقد جرى العمل أن شركات التأمين تقوم بتوجيه أسئلة محددة في صلب التأمين وتطلب من المؤمن له الإجابة عنها، وعليه إذ كان السؤال محدد ومكتوب فإنه يعتبر جوهريا في نظر المؤمن ولازما لتقدير الخطر المؤمن منه، كما يجب على المؤمن له الإفصاح على البيانات الجوهرية حتى ولو لم تكن ضمن الأسئلة. (العطير، 2015)

إن المؤمن له مسؤول عن التصريح بالبيانات، لذلك فإن كل إخلال بالبيانات المصرح عنها ترتب نوع من الجزاء، فنميز في هذا الصدد بين حالة عدم التصريح بالبيانات المطلوبة أو بالتصريح مخالف للحقيقة بحسن نية وبين حالة عدم الإدلاء بسوء نية المؤمن له.

حالة حسن النية

وفقا للقواعد العامة يجوز للمؤمن طلب إبطال العقد إذ أثبت أنه وقع في غلط جوهري، وأنّه لو كان يعلم بالبيان الذي لم يصرح به المؤمن له لما أقدم على التعاقد إلا أن المشرع الجزائري ميز بين حالتين لحل هذه المسألة.

-حالة اكتشاف الحقيقة قبل تحقق الخطر: وفقا لنص المادة 19 من قانون التأمينات فإنه يحقق للمؤمن قبل وقوع الحادث المؤمن منه، الإبقاء على العقد مقابل قسط أعلى يقبله المؤمن له أو فسخ العقد إذ رفض هذا الأخير تلك الزيادة، إذ أغفل المؤمن له شيئا أو صرح تصريحا غير صحيح، وذلك خلال 15 يوما تسري من يوم علم المؤمن بالحقيقة.

-حالة اكتشاف الحقيقة بعد تحقق الخطر:في هذه الحالة وفقا للمادة 19 في فقرتها الرابعة من قانون التأمينات، أنه يخفض التعويض في حدود الأقساط المدفوعة منسوبة للأقساط المستحقة فعلا مقابل الأخطار المعنية، مع تعديل العقد للمدة المتبقية لسريانه، وعليه إذا لم يكتشف المؤمن الحقيقة إلا بعد تحقق الخطر، فإنه لا يستطيع التمسك بفسخ العقد لأن الخطر تحقق.

حالة سوء النية

يترتّب على كل كتمان أو تصريح كاذب معتمد من المؤمن له قصد تضليل المؤمن في تقدير الخطر، إبطال العقد وفقا لنص المادة 21 من قانون التأمينات.

أما الفقرة الثانية من نفس المادة تعرف الكتمان بأنه: « الإغفال المعتمد من المؤمن له للتصريح بأي فعل شأنه أن يغير رأي المؤمن في الخطر».

ويقع على المؤمن عبئ اثبات سوء نية المؤمن له، وبالإضافة على ابطال العقد بسبب الكتمان العمدي أو التصريح الكاذب، ابقاء الأقساط المدفوعة عن المدة الباقية حقا مكتسبا للمؤمن مع حرمان المؤمن له من مبلغ التأمين إذا تحقق الخطر أولا، إعادة المبالغ التي دفعها في شكل تعويض، كما يكون للمؤمن الحق في الأقساط التي حان أجلها مع إلزامه بتعويض الضرر الذي لحق المؤمن وفقا للفقرة الأخيرة من المادة السالفة الذكر.

التّصريح بتغيّر الخطر أو تفاقمه

يلتزم المؤمن له بموجب الفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون التأمينات أن يخطر المؤمن بما يطرأ من تغيير يؤدي إلى تغيير الخطر أو تفاقمه بزيادة درجة احتمال وقوعه أو درجة جسامته، وعرّف على أنّه: «زيادة احتمال وقوع الأخطار إلى درجة أنه لو علم بها المؤمن لما تعاقد إلا مقابل قسط أعلى أو حسب شروط تختلف عن تلك التي تعاقد بها».

غير أنّ الالتزام بإعلام المؤمّن بهذه الظروف التّي تؤثّر في الخطر أثناء سريان عقد التأمين لا ينطبق على التأمين على الحياة، حين يلتزم المؤمّن له بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر وقت التعاقد وحدها دون الحاجة إلى الإدلاء بأية بيانات أخرى طول مدة العقد، كما لو أصيب المؤمن على حياته بمرض خطير، وتبرير ذلك أن المؤمّن يدخل في اعتباره عند تحديد القسط أنّ هذا الخطر متغيّر (فتحي، 2012)

أمّا عن آجال التّصريح بتغيّر الخطر فينبغي أن نميّز بين حالتين:

-حالة ما إذا كان التغيير أو التفاقم راجع لسبب أجنبي في هذه الحالة على المؤمن له التصريح في أجل 07 أيام تسري ابتداء من يوم اطلاعه على تغيير أو تفاقم الخطر، أما في حالة وجود قوة قاهرة أو ظروف طارئة، تمتد الآجال إلى ما بعد زوال هذه الحالة الطارئة التي حالت دون قيام المؤمن له بهذا الالتزام.

-أمّا في حالة تغير في الخطر أو تفاقمه بإرادة المؤمن له، يجب على المؤمن له التصريح المسبق للمؤمن وفي كلتا الحالتين يقدم التصريح للمؤمن بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام وفقا للفقرة الثالثة من المادة 15 من قانون التأمينات.

وقد بيّنت المادة 18 من قانون التّأمينات 95/07 المعدل والمتمم ما يترتب من آثار على التّصريح بتغير الخطر أو تفاقمه، فللمؤمّن بعد إبلاغه بزيادة المخاطر أن يتخذ واحدا من الخيارات التالية:

- أن يكون له حق فسخ العقد، فعقد التأمين عقد زمني ممتد لا يكون فسخه بأثر رجعي، إضافة إلى المطالبة بالتعويض عما نجم عن الفسخ من أضرار.

-الإبقاء على العقد مع زيادة القسط بالقدر الذي يتناسب مع الظروف الجديدة، خلال ثلاثين يوما تحسب ابتداء من اطلاعه على التفاقم، فإذا انقضت المدة دون أن يعرض المؤمن اقتراحه للمعدل الجديد للقسط وجب عليه أن يضمن تفاقم الخطر، دون أن يلزم المؤمن له بدفع أية زيادة في القسط، أما إذا اقترح المؤمن معدلا جديدا للقسط خلال المدة القانونية وجب على المؤمن دفع الزيادة المقترحة خلال ثلاثين يوما، وإذا لم يدفع القسط، جاز للمؤمن أن يفسخ العقد مع المطالبة بالتعويض.

وفي حالة زوال تفاقم الخطر الذي اعتبر في تحديد القسط أثناء سريان العقد، يحقّ للمؤمّن له الاستفادة من تخفيض القسط المطابق ابتداء من تاريخ التبّليغ بذلك للمؤمّن وفقا لنص المادة 18 من قانون التأمينات 95/07 المعدل والمتمم.

الالتزام باحترام التعهدات وقواعد النظافة والأمن

وفقا لنص المادة 15 في فقرتها الرابعة من قانون التأمينات التي نصت على أنه: «يلتزم المؤمن له: باحترام الالتزامات التي اتفق عليها مع المؤمن وتلك التي يفرضها التشريع الجاري به العمل لاسيما في ميدان النظافة والأمن لاتقاء الأضرار أو تحديد و/أو تحديد مداها».

وعليه ينشأ هذا الالتزام بمقتضى الاتفاق أو بموجب التشريع السّاري به العمل ويختلف باختلاف طبيعة التّأمين، باتخاذ التدابير اللاّزمة من أجل التّقليل من عواقب الخطر ومثاله : التأّمين على الحريق، يمكن أن يشترط المؤمن على المؤمن له، أن يضع المواد السريعة الالتهاب في مكان معزول بعيدا عن وجود منقولات ذات أهمية أو قيمة عالية، أو يشترط عليه وضع أجهزة الإطفاء في أماكن معينة من المصنع المؤمّن عليه، وكذلك في التأمين على السرقة، يمكن للمؤمّن اشتراط وضع إنذارات صوتية أو أبواب مصفحّة من أجل اتقّاء الخطر (عمارة، 2014)

 وإذا لم ينفذ المؤمن له الالتزامات المقررة على عاتقه وفقا لنص المادة المذكورة أعلاه جاز للمؤمن تخفيض التعويض في حدود الضرر الفعلي الذي لحق به، إذا تبين أن إخلال المؤمن له ساهم في وقوع الأضرار أو اتساع مداها تطبيقا لأحكام المادة 22 من قانون التأمينات.

 إلى جانب هذا الجزاء القانوني يوجد جزاء اتفاقي آخر يمكن أن يورده الطّرفان في العقد، ويتمثل في سقوط حق المؤمن له في التعويض إذا لم يحترم الالتزامات التي تعهد بها بمقتضى اتفاق خاص، وهو شرط تلجأ إليه شركات التّأمين من أجل دفع المؤمّن له إلى اتّخاذ الحذر والالتزام بتنفيذ تعهداته (العطير، 2015)

إخطار المؤمّن بوقوع الخطر وتحققّه

لقد أوجبت المادة 15 في فقرتها الخامسة من قانون التّأمينات على المؤمّن له أن يبلّغ المؤمّن عن كل حادث يوجب الضمان بمجرد اطلاعه عليه، وعليه فإن الخطر الموجب الضمان لا يتحقق بمجرد حدوثه، بل بمطالبة المؤمّن له بالتّعويض عن الضّرر اللاّحق به.

إنّ الهدف من إخطار المؤمّن بوقوع الحادث يتيح له الفرصة للمحافظة على الأشياء المؤمن عليها أو سرعة اصلاحها، قبل أن يتفاقم الضّرر الذي أصابها، كما تتيح له فرص اتخاذ إجراءات التي تحفظ حقوقه في الرجوع على الغير المسؤول.

 لم يتطرق قانون التّأمينات، إلى تحديد شكل معين للإخطار، وعلى ذلك يمكن أن يكون كتابيا أو شفويا، غير أن العرف في التّأمين قد جرى على وضع المؤمّن في تناول المؤمن له استمارة تحتوي على بيانات تتضمن أسئلة، ويكتفي المؤمّن له بملئ الفراغ أو الإجابة على الأسئلة الواردة في هذه الاستمارة (عمارة، 2014)

أمّا بالنسبة لمدة الإخطار قد حددتها المادة 15 في فقرتها الأخيرة، في 07 أيام بشكل عام إلا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة واستثنت ما يلي:

-في مجال التأمين على السرقة، حددت مهلة التصريح بالحادث بثلاثة أيام.

-هلاك الماشية حدّد الميعاد بـ 24 ساعة.

-في مجال التأمين على البرد بأربعة أيام.

 فعلى العموم لا يجوز للمؤمن اشتراط تقليص هذا الميعاد، حماية للطرف الضّعيف (المؤمّن له) وعليه فإنّ الميعاد في هذه الحالة من النّظام العام.

 كما يترتّب على جزاء إخلال المؤمّن له بالالتزام بالإخطار، مسؤولية عقدية وفقا لأحكام المادة 22 من قانون التأمينات السالفة الذّكر، وعليه يجوز للمؤمّن المطالبة بالتّعويض بسبب اخلال المؤمن له بالالتزام ويكون ذلك بتخفيض مبلغ التعويض بقدر ما أصاب المؤمن من ضرر جراء عدم الإخطار وفي هذا الصدد قضت المحكمة العليا في القرار رقم 937993 المؤرخ في 18/09//2014 على أنه: «الحق في الضمان لا يسقط في حالة اخلال المؤمن له بعدم قيامه بالتصريح في الميعاد المنصوص عليه بالمادة 15 من الامر 95/07 ولا يستطيع المؤمن ان يتخلص من مسؤوليته في الضمان وكل ما يستطيع أن يقوم به هو أن يثبت ان المؤمن له بعدم التصريح خلال هذا الميعاد قد الحق به ضرر فيعوض عنه من قيمة التعويض الاجمالي الممنوح للمؤمن له».

وفي حالات سقوط حق المؤمن له في الضمان والتعويض عن الضرر، إذا ورد شرط اتفاقي في ذلك، غير أن شرط سقوط الحق لا ينتج أثره إلاّ إذا كان ظاهرا وواضحا كما تقتضي به المادة 622 من القانون المدني.

التزامات المؤمن

 يلتزم المؤمّن بدفع مبلغ التأمين سواء للمؤمّن أو للمستفيد وفي الغالب يكون مبلغ من النّقود، لكن في حالات أخرى قد يلتزم بإصلاح الضّرر العيني أو تقديم خدمة، لاسيما في مجال التّأمين على الأشخاص وفقا لأحكام المادة 12 من قانون التأمينات.

وعموما يختلف أداء المؤمّن في التأّمين على الأشخاص عنه في التّأمين على الأضرار.

التأمين على الأضرار

التّأمين على الأضرار هو تأمين يكون الخطر المؤمن منه يتعلق بمال المؤمّن له لا بشخصه على خلاف التّأمين على الأشخاص الذي يتعلق بشخص المؤمن لا بماله (السنهوري، 2005)، وعليه فهو يخضع بكل أنواعه إلى المبدأ التّعويضي (ليندة، 2016)، والضرر نوعين، تأمين على الأشياء وتأمين على المسؤولية والضّرر حسب النّظرية العامة للالتزامات هو كل ما أصاب الشّخص من خسائر وكل ما فاته من كسب وعليه فإن المؤمن له لا يتقاضى إلاّ قيمة الضّرر المؤمّن منه.

 إنّ التزام المؤمّن بتعويض المؤمن له، لا يتحقّق إلّا بوقوع الخطر المؤمّن منه في الزمان والمكان المتّفق عليه في عقد التّأمين فالخطر هو الركن الاساسي للتأمين (رتيبة، 2016-2017) ومتى تحقّق ذلك يلتزم المؤمّن في التّأمين عن الضرر بتعويض المؤمن له لخسائر المادية التي تلحق بالشيء، وعليه يلتزم المؤمن بتغطية، كافة الخسائر المادية التي لحقت بالشيء المؤمن عليه، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 13/07/1988 إذ جاء فيه ( المجلة القضائية، 1991) : «من المقرّر قانونا أن المؤمّن لا يلتزم في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه، ومن ثم القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون»

وعليه يتحدّد مدى التزام المؤمّن بتعويض الضّرر الحاصل للمؤمّن له في حدود المبلغ المتّفق عليه في العقد من جهة ولا يمكن أن يزيد عن قيمة الضّرر الذي لحق فعلا للمؤمّن له من جهة أخرى، بحيث لا يكون التأمين إثراء للمؤمن له خاصة في حالة التأمين على الأضرار بشقيه التأمين على الأشياء والتأمين على المسؤولية (العطير، 2015)

وفي هذا الصّدد نصت المادة 623 من القانون المدني على أنه: «لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه، بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين» .

بناء عليه كل اتفاق يخالف نص المادة يعد باطلا، باعتبارها قاعدة قانونية من النظام العام لا يجوز الاتفاق على خلافها.

 كما يراعى في حالة التّأمين على الضّرر في تحديد التّعويض قيمة الشيء المؤمّن عليه وقت وقوع الحادث لا وقت انعقاده، وتتمّ المطالبة بدفع مقابل التّأمين وفقا للشروط العامة لعقد التأمين وعليه يجب أن يأمر المؤمن بإجراء الخبرة عندما تكون ضرورية في آجال أقصاه سبعة أيام ابتداء من يوم استلام التّصريح بالحادث، كما يجب على المؤمّن أن يعمل على إيداع الخبرة في الآجال المحدّدة في عقد التأمين.

كما يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له كلما تحقق الخطر باعتباره عقد زمني حيث أقرت المحكمة العليا في القرار رقم 1019134 المؤرخ في 23/12/2015 (المجلة القضائية للمحكمة العليا، 2015) على أنه: «عقد التأمين عقد زمني يمتد تنفيذه في الزمان، تنفد الالتزامات الواردة بعقد التأمين بأداء مستمر كلما تكرر الخطر المؤمن منه، طول مدة سريانه.»

كما حدّدت المادة 12 من قانون التأمينات المعدل والمتمم الأضرار التي يلتزم المؤمن بتغطيتها وهي:

الخسائر والأضرار الناتجة عن الحالات الطارئة

الخسائر والأضرار الناتجة عن خطأ غير معتمد من المؤمن له حيث أقرت المحكمة العليا في القرار رقم 1000096 بتاريخ 17/09/2015 على أنه: «يلتزم المؤمن بتعويض الخسائر والاضرار الناتجة عن خطأ غير معتمد من المؤمن له أي الخسائر والاضرار التي لم يحدتها عمدا أو غشا.

يجب على شركة التأمين قصد التخلص من الالتزام بالضمان إثبات تسبب المؤمن له عمدا في الضرر

والثابت من الطعن أن الطاعنة لم تقدم وسيلة تفيد سرقة السيارة المؤمنة حصلت بخطأ معتمد من المؤمن لها المطعون ضدها وعليه يتعين رفض الطعن.»

الخسائر والأضرار التي يحدثها أشخاص يكون المؤمن له مسؤولا مدنيا عنهم طبقا لأحكام المواد من 134 إلى 136 قانون مدني (المسؤولية عن فعل الغير، ومسؤولية المتبوع عن أعمال التابع).

الخسائر والأضرار التي تسببها الأشياء والحيوانات، يكون المؤمن له مسؤولا مدنيا عنها بموجب المواد 138 إلى 140 من القانون المدني.

التّأمين على الأشخاص

التّأمين على الأشخاص هو الذي يكون موضوعه شخص المؤمّن، والغرض منه حمايته من الأخطار التّي قد تهدّده في وجوده أو صحته أو سلامة أعضائه أو قدرته على العمل، وقد عرفته المادة 60 من قانون التأمينات المعدل والمتمم على أنه: «التأمين على الاشخاص هو عقد احتياطي يكتتب بين المكتتب والمؤمن بدفع مبلغ محدد في شكل رأسمال أو ريع، في حالة وقوع الحدث أو عند حلول الأجل المحدّد في العقد، للمؤمن له أو المستفيد المعين. يلتزم المكتتب بدفع الأقساط حسب جدول استحقاق متفق عليه».

إنّ الغرض من التّأمين على الاشخاص ليس تعويض المؤمّن من الأضرار التّي قد تلحقه من جرّاء تحقّق الخطر المؤمن منه، غير أنّه لا ينفي ذلك أن المؤمّن له في مثل هذا النوّع من التّأمين أن يجول بخاطره أنّ هناك ضرر ما يحتمل أن يلحق به، وقد عقد هذا التّأمين لمواجهته، فمثل هذه الفكرة ليست سوى باعثا على التّأمين، لكنّها ليست عنصرا فيه.

إنّ ما يميز التّأمين على الأشخاص هو انعدام الصّفة التّعويضية كما هو الحال في التّأمين على الأضرار، لأنه لا يوجد ضرر يقدر على أساسه التّعويض، فالمؤمّن له يستحق مبلغ التّأمين المتّفق عليه في العقد كاملا، إذا حلّ الأجل المتّفق عليه في العقد أي إذا تحقق الحدث المؤمّن عليه (عمارة، 2014)، وعليه ليس هناك خسارة فعلية التّي يتركها الخطر المؤمّن منه وعليه يلتزم المؤمّن بتكوين احتياطي حسابي لصالح المؤمن له، ذلك أنّ بعض صور التّأمين على الأشخاص تشتمل إلى جانب عنصر التّأمين بالمعنى الدّقيق على عنصر آخر هو عنصر الإدّخار، حيث يتضمن القسط في الواقع جزءا يدّخر للمؤمن له يتزايد عاما بعد عام، ويتمّ حسابه ومعدل تزايده طبقا لقواعد رياضية معيّنة (فتحي، 2012)، ويسمّيه قانون التأمين الجزائري بالرصيد الحسابي وفقا لنص المادة 74 من قانون التّأمينات المعدل والمتمم.

كما قد يدفع مبلغ التأمين للمستفيد كما هو الحال في التّأمين لحالة الوفاة، وفي مجال التّأمين من الإصابات فعلى المؤمن له أن يثبت أن الإصابة غير عمدية وأنّها بسبب خارجي، وللتّخفيف من عبء الإثبات الواقع على عاتق المؤمن له، أقام القضاة في مجال التّأمين على الأشخاص قرائن تيسّر على المؤمن له الإثبات وتضع على عاتق المؤمّن إثبات عكسها، من ذلك ما قرّره القضاء من أنّ التّأمين من الإصابات يكفي فيه أن يثبت المؤمّن له أن الظروف ترجح عدم تعمّد إحداث الإصابة وعلى المؤمّن أن يهدم هذه القرينة بقرينة أخرى على أن الإصابة متعمّدة. (العطير، 2015)

خاتمة

لقد أصبح التّأمين مؤن الحاجيات الضّرورية للإنسان، حيث أن السّنوات الأخيرة عرفت اتساعا واسعا لسوق التّأمين من خلال انشار أنواع متعدّدة من التّغطيات الـتأمينية سواء كانت من التّأمينات على الأشخاص أو من الّتأمينات على الأضرار، حيث اتّجه الأشخاص للحصول على هذه التّغطيات التأمينية، من مِؤسسات مؤهّلة لتغطية الأخطار المحتملة الوقوع، ومن خلال تناولنا لهذا الموضوع خلصنا إلى مجموعة من النتّائج أهمّها:

-إنّ خصوصية عقد التّأمين تبرز من خلال، الالتزامات التّي يتحمّلها أطراف عقد التّأمين.

-اقر المشرع الجزائري جملة من الاحكام حماية للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، غير أنه في تقديرنا، أن هذه الاحكام غير كافية.

 -الخروج عن القواعد العامة في فسخ عقد التأمين باعتباره عقد دو طبيعة خاصة،

-لم يحدّد المشرع الجزائري، الكتابة التي تحرّر بها وثيقة التأمين، وعليه يمكن تحريريها بأي لغة، حيث نجد كل شركات التأمين تحرّرها باللغة الفرنسية، خلافا للعقد الرّسمي حيث اشترط صراحة كتابة العقد باللغة العربية.

 وقصد الوصول إلى نقطة التّوازن بين التزامات كلّ طرف في عقد التّأمين فقد عمل المشرع الجزائري على تكريس جملة من الاحكام حماية للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية، إلّاّ أنّنا نعتبر هذه الاحكام غير كافية لذلك نقترح ما يلي:

 -إنشاء جهاز خاص يقوم بمعالجة ومتابعة شكاوى وتظلمات المؤمنّ لهم، من أجل بسط حماية أكتر وتعزيز الثقة في نظام التأمين.

 -تعديل أحكام قانون التأمين، من أجل حماية أكثر للمؤمن له، خاصّة فيما يتعلق بالصّلاحيات الواسعة للمؤمن.

-إحداث جمعيات مهنية من قبل شركات التأمين ووسطاء التأمين، تهدف إلى تمثيل وتسيير المصالح الجماعية لأعضائها وإعلام وتحسيس منخرطيها وكذلك الجمهور.

-وضع رقابة فعلية على شركات التأمين من خلال منح صلاحيات اتخاد القرار لهيئات الرقابة على قطاع التأمين.

-كتابة وثيقة التأمين باللغة العربية، حتى يتمكن المؤمن له من قراءتها بكل سهولة، حيث يتّوجب في هذه الحال إدراج نص قانوني، يلزم من خلاله المؤمن بالكتابة باللغة العربية والسماح بالكتابة باللغة الأجنبية على أن تدرج إلى جانب النص الأجنبي ترجمة له باللغة العربية وفي حال اختلاف المعنى يعتمد على النص العربي.

المراجع

بليل ليندة. (2016). التأمين على الاضرار. مذكرة ماجستير. جامعة مولود معمري، تيزي وزو الجزائر.

جلال محمد ابراهيم. (1994). التأمين دراسة مقارنة. القاهرة: دار النهضة العربية.

حسين جاسم الكويدلاوي. (2015). التأمين، دراسة فقهية قانونية مقارنة (الإصدار 01). القاهرة، مصر: مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع.

رتيبة، ب. د. (2016-2017). التأمين كوسيلة من وسائل معالجة الخطر. أطروحة دكتوراه. جامعة قسنطينة، الجزائر

عبد الرزاق السنهوري. (2005). الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء السابع، المجلد الثاني عقود الضرر عقود المغامرة والرهان والمرتب مدى الحياة وعقد التأمين (المجلد 02). بيروت، لبنان: منشورات الحلبي.

عبد القادر العطير. (2015). التأمين البري في التشريع، دراسة مقارنة (الإصدار 11). عمان، الاردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع.

مجيدي فتحي. (2012). محاضرات في مقياس التأمين. الجلفة، الجزائر: جامعة زيان عاشور.

محمد صبري السعدي. (2007). الواضح في شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزامات. عين مليلة، الجزائر: دار الهدى.

مريم عمارة. (2014). مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري. دار البيضاء، الجزائر: دار بلقيس.

@pour_citer_ce_document

صابر بن صالحية / أحمد حسين, «التوازن العقدي في التزامات أطراف عقد التأمين»

[En ligne] ,[#G_TITLE:#langue] ,[#G_TITLE:#langue]
Papier : ص ص 89-97,
Date Publication Sur Papier : 2023-06-25,
Date Pulication Electronique : 2023-06-25,
mis a jour le : 25/06/2023,
URL : https://revues.univ-setif2.dz:443/revue/index.php?id=9320.