الحماية القانونية الدولية للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم أثناء النزاعات المسلحة The International Legal Protection of unaccompanied and separated children during armed conflictsLa protection juridique internationale des enfants non accompagnés et séparés pendant les conflits armés
Plan du site au format XML


Archive: revues des lettres et sciences sociales


N°01 Avril 2004


N°02 Mai 2005


N°03 Novembre 2005


N°04 Juin 2006


N°05 Juin 2007


N°06 Janvier 2008


N°07 Juin 2008


N°08 Mai 2009


N°09 Octobre 2009


N°10 Décembre 2009


N°11 Juin 2010


N°12 Juillet 2010


N°13 Janvier 2011


N°14 Juin 2011


N°15 Juillet 2012


N°16 Décembre 2012


N°17 Septembre 2013


Revue des Lettres et Sciences Sociales


N°18 Juin 2014


N°19 Décembre 2014


N°20 Juin 2015


N°21 Décembre 2015


N°22 Juin 2016


N° 23 Décembre 2016


N° 24 Juin 2017


N° 25 Décembre 2017


N°26 Vol 15- 2018


N°27 Vol 15- 2018


N°28 Vol 15- 2018


N°01 Vol 16- 2019


N°02 Vol 16- 2019


N°03 Vol 16- 2019


N°04 Vol 16- 2019


N°01 VOL 17-2020


N:02 vol 17-2020


N:03 vol 17-2020


N°01 vol 18-2021


N°02 vol 18-2021


N°01 vol 19-2022


N°02 vol 19-2022


N°01 vol 20-2023


N°02 vol 20-2023


A propos

avancée

Archive PDF

N°01 vol 20-2023

الحماية القانونية الدولية للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم أثناء النزاعات المسلحة
La protection juridique internationale des enfants non accompagnés et séparés pendant les conflits armés
The International Legal Protection of unaccompanied and separated children during armed conflicts
ص ص 157-169
تاريخ الاستلام 2020-04-14 تاريخ القبول 05-02-2023

عبد الحليم بوشكيوه / علال قاشي
  • resume:Ar
  • resume
  • Abstract
  • Auteurs
  • TEXTE INTEGRAL
  • Bibliographie

من أخطر آثار النزاعات المسلحة على الأطفال انفصالهم عن والديهم، مصدر حمايتهم ورعايتهم، لهذا اهتم القانون الدولي بحمايتهم، حماية تبدأ بوضع تدابير وقائية تحول دون انفصالهم عنهم، وتستمر، في حالة وقوع الانفصال، بوضع آليات لرعايتهم إلى حين إعادة لم شملهم بأسرهم. غير أن القواعد والتدابير المنصوص عليها في القانون الدولي لحماية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم أثناء النزاعات المسلحة غير كافية، خاصة وأن الواقع أثبت أن هؤلاء الأطفال لا زالوا يعانون من أسوأ أشكال الاستغلال جراء انفصالهم عن ذويهم، فكثيرا ما تُنتهك حقوقهم في الحياة والبقاء والنماء

L’un des effets les plus graves des conflits armés sur les enfants est la séparation de leurs parents, source de leur protection et de leur soin. Par conséquent, le droit international a pris soin de les protéger, d’abord par la mise en place de mesures préventives pour empêcher la séparation et continuant, en cas de séparation, par créer et  développer des mécanismes pour prendre soin d’eux  jusqu’à  leur réunification avec leur famille. Cependant, les règles et les mesures stipulées dans le droit international pour protéger les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille pendant les conflits armés sont insuffisantes, d’autant plus la réalité a prouvé que ces enfants continuent de souffrir des pires formes d’exploitation du fait de leur séparation de leur famille et que leurs droits à la vie, à la survie et au développement sont souvent bafoués

Among the most serious effects of armed conflicts on children is their separation from their families, the source of their protection and care. Consequently, international law has taken care to protect them, starting with the implementation of preventive measures to prevent their separation, and continuing in the event of separation, by creating and developing mechanisms to take care of them until their reunification with their family.However, the rules and measures stipulated in international law to protect children who are unaccompanied or separated from their families during armed conflicts are insufficient; Especially since the reality has proven that these children continue to suffer from the worst forms of exploitation because of their separation from their families and that their rights to life, survival and development are often violated.

Quelques mots à propos de :  عبد الحليم بوشكيوه

[1] Abdelhalim Bouchekioua جامعة البليدة 2 لونيسي علي، الجزائرhalimboublida@gmail.com 
[1]المؤلف المراسل 

Quelques mots à propos de :  علال قاشي

 Pr. Allal Guachi جامعة البليدة 2 لونيسي علي، الجزائرgachiallel2018@gmail.com

مقدمة

تتسبب النزاعات المسلحة في تشتيت العائلات وانفصال أفرادها عن بعضهم، فعندما تبدأ العمليات العسكرية تسود حالة من الفزع تدفع الأفراد إلى الهروب من الأخطار الناجمة عنها، وكثيرا ما يتفرق أفراد الأسرة في فوضى الفرار، وينفصل الأطفال عن والديهم وأسرهم.

ويتعرض الأطفال عند انفصالهم عن ذويهم أثناء النزاعات المسلحة للعديد من الأخطار التي تؤثر على حياتهم وحقوقهم، مثل: الاتجار بهم لأغراض الاستغلال الجنسي وغيره من أسوأ أشكال الاستغلال أو التجنيد العسكري وغيره من الأنشطة الإجرامية التي قد تؤدي إلى إيذاء الطفل أو إلى موته؛ كما يتعرض هؤلاء الأطفال في كثير من الأحيان للتمييز، ويُحرمون من الحصول على الغذاء والإيواء وخدمات الصحة والتعليم.

وإذا كان الأطفال يحتاجون، بالنظر إلى حالتهم الجسدية والنفسية والعقلية، إلى حماية خاصة في الظروف العادية، فإن هذه الحاجة تزداد في الظروف الاستثنائية، كما في النزاعات المسلحة، وتتضاعف أكثر عندما ينفصلون أثناءها عن والديهم، فيفقدون المصدر الأصلي والطبيعي لحمايتهم ورعايتهم، مما يجعلهم بحاجة إلى مصدر قانوني للحماية.

لهذا اهتم القانون الدولي بحماية هذه الفئة من الأطفال وأطلق عليها مصطلح: «الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم». والأطفال غير المصحوبين: هم الأطفال المنفصلون عن كلا الأبوين وعن أقربائهم الآخرين، والذين لا يقوم على رعايتهم راشد مسؤول بحكم القانون أو العرف عن القيام بذلك (لجنة حقوق الطفل، 2005). أما الأطفال المنفصلون عن أسرهم: فهم الأطفال المنفصلون عن كلا الأبوين، أو عن الشخص الذي كان مسؤولاً من قبل عن رعايتهم الأولية سواء بموجب القانون أو العرف، ولكن دون أن يكونوا بالضرورة منفصلين عن أقربائهم الآخرين (لجنة حقوق الطفل، 2005).

وتظهر أهمية هذه الدراسة في إلقائها الضوء على الآليات القانونية الدولية الكفيلة بحماية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم جراء الحروب، خاصة مع تفاقم هذه الظاهرة وتحولها إلى مشكلة عالمية بسبب وجود أعداد هائلة من الأطفال في هذا الوضع بسبب النزاعات المسلحة التي تدور رحاها في الكثير من مناطق العالم.

فكان من أبرز أهداف هذه الدراسة: توجيه الاهتمام إلى حالة الضعف التي يعاني منها الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم، وبيان الصعوبات التي تعترض الدول وغيرها من العناصر الفاعلة في ضمان حصولهم على حقوقهم والتمتع بها، وتقييم الحماية المقررة لهم بالاستناد إلى الإطار القانوني الكامل الذي توفره الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ويظهر اهتمام القانون الدولي بحماية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم أثناء النزاعات المسلحة من خلال ما قرره من تدابير لحمايتهم، حماية تبدأ بوقايتهم من الانفصال عن والديهم، وذلك بوضع آليات تحول دون انفصالهم عنهم وعن باقي أفراد أسرهم بسبب النزاع المسلح؛ كما وضع آليات للتكفل بهم ورعايتهم إلى حين إعادة لم شملهم بأسرهم في حالة وقوع الانفصال وصاروا غير مصحوبين بذويهم.

ورغم هذا الاهتمام فإن الإشكالية المطروحة تتمثل في مدى كفاية القواعد والآليات المنصوص عليها في القانون الدولي لحماية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم أثناء النزاعات المسلحة؟ خاصة وأن واقع الحروب الدائرة حاليا أثبت أن الأطفال لا زالوا يعانون جرّاء انفصالهم عن ذويهم معاناة كبيرة، فكثيرا ما تنتهك حقوقهم في الحياة والبقاء والنماء؟

الإجابة عن هذه الإشكالية ستكون وفق خطة مقسمة منهجيا وفق المراحل التي تمر بها حماية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم؛ بداية بوقايتهم من الانفصال عن ذويهم من وقت السلم وبعد بدء النزاع، ثم رعايتهم بعد انفصالهم عنهم بالتكفل بهم إنسانيا، وحمايتهم من الأخطار التي تواجههم، فجاءت الخطة مرتبة كما يلي:

المحور الأول: وقاية الأطفال من الانفصال عن أسرهم أثناء النزاعات المسلحة.

المحور الثاني: رعاية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم أثناء النزاعات المسلحة.

وقاية الأطفال من الانفصال عن أسرهم أثناء

    النزاعات المسلحة

حماية الأطفال من الانفصال عن ذويهم في القانون الدولي تبدأ من وقت السلم، عن طريق آليات وقائية تحول دون فقدانهم وانفصالهم عن ذويهم في حالة اندلاع النزاع المسلح، ويستمر هذا العمل الوقائي حتى بعد بدء العمليات الحربية؛ بل وتزداد أهميته بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تسود الحروب. 

وبالتالي فهذا المحور يتم تقسيمه إلى عنصرين: الأول لبيان آليات وقاية الأطفال من الانفصال عن ذويهم بداية من وقت السلم، والثاني لآليات وقايتهم من ذلك بعد بدء النزاع المسلح.

وقاية الأطفال من الانفصال عن أسرهم بداية من

           وقت السلم

أهم آليات وقاية الأطفال من الانفصال عن ذويهم بداية من وقت السلم تتمثل في: وضع تدابير حمايتهم من الفقدان وتهيئتها، وكذلك التعريف بقواعد القانون الدولي، خاصة المتعلقة بحماية الأطفال من الفقدان والانفصال عن ذويهم وبحمايتهم في حالة انفصالهم الفعلي عنهم، وذلك بالعمل على نشرها وتعليمها بداية من وقت السلم، وتدريب موظفين مؤهلين للاهتمام بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في حالة نشوب النزاع.

 وقاية الأطفال من الانفصال عن أسرهم بتهيئة تدابير

              الحماية من الفقدان

أثناء النزاعات المسلحة يحظى جميع الأشخاص بالحماية من الفقدان دون تمييز، وتتخذ الدول والجهات المعنية الأخرى، تدابير فعالة لتعزيز معرفة المدنيين بكيفية حماية أنفسهم وأطفالهم من الفقدان (اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، 2003 ).

ومن الالتزامات الواجبة على الدول اتخاذ جميع التدابير اللازمة لدرء حالات فقدان الأطفال أثناء النزاع المسلح، ويمكن أن تكون هذه التدابير تشريعية أو مؤسساتية، ومن الأفضل أن يتم اتخاذها بداية من وقت السلم تحسبا لاحتمال الاحتياج إليها. ومن التدابير المهمة في هذا الصدد: سن تشريعات وطنية، وإعداد الوسائل المناسبة للتعرف على الهوية وتوفير تلك الوسائل، وإنشاء مكاتب الاستعلام، وكفالة المساءلة عن حالات المفقودين والمختفين قسرا (الأمم المتحدة، 2014).

وقاية الأطفال من الانفصال عن أسرهم بنشر قواعد

                القانون الدولي ذات العلاقة

لا تخفى أهمية نشر قواعد القانون الدولي عامة والقواعد المتعلقة بحماية الأطفال بصورة خاصة، إذ أن النشر أسلوب وقائي يمنع الانتهاكات قبل حدوثها، فهو يساهم في معرفة وتوعية الأفراد بما يحتويه هذا القانون من مبادئ توفر لهم الحماية في حالة وقوع نزاع مسلح، من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة أطفالهم من الفقدان والانفصال عنهم.

كما أن النشر يحد من وقوع الانتهاكات التي تمس الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والتي قد تقع نتيجة الجهل بهذا القانون، وما يترتب على مخالفته من مسؤولية وجزاءات على المرتكبين لها (اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 2019 ).

وقد ورد الالتزام بالنشر في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، التي نصت على تعهد الأطراف المتعاقدة بأن تنشر نص الاتفاقيات على أوسع نطاق ممكن في بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب (اتفاقيات جنيف الأربع، 1949، المواد 47، 48، 127، 144). وقد تم تأكيد هذا التعهد في البروتوكولات الإضافية الملحقة بهذه الاتفاقيات (البرتوكول الإضافي الأول، 1977، المادة 83) (البرتوكول الإضافي الثاني، 1977، المادة 19).

وقاية الأطفال من الانفصال عن أسرهم بتدريب عاملين

                مؤهلين

يقصد بالعاملين المؤهلين مجموعة من الموظفين أو المتطوعين من ذوي الكفاءة، الذين يمكن وضعهم تحت تصرف أطراف النزاع أو الدول الحامية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كلّما اقتضى الحال، من أجل نشر وتسهيل تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، سواء في وقت السلم أو زمن النزاع المسلح (دوتلي، 1993).

وقد تم النص على إعداد العاملين المؤهلين لأول مرة في البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، (البرتوكول الإضافي الأول، 1977، المادة6ف1)  وتقع مسؤولية تأهيلهم على الدول الأطراف المتعاقدة بداية من وقت السلم، من أجل القيام بنشر وتعليم وتسهيل تنفيذ القانون الدولي الإنساني، (البرتوكول الإضافي الأول، 1977، المادة6ف2) ومنها القواعد المتعلقة بحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وبالخصوص الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، وهذا بالنظر إلى ما يتطلبه التعامل معهم من مؤهلات وكفاءة.

وينبغي إيلاء اهتمام خاص لتدريب العاملين إلى جانب الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين لأنهم معنيون بدراسة حالاتهم، كما ينبغي إيلاء الأهمية الواجبة للتدريب المتخصص للممثلين القانونيين والأوصياء والمترجمين الشفويين وغيرهم من الأشخاص الذين يتعاملون مع الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين (لجنة حقوق الطفل، 2005).

ويعتبر تدريب هؤلاء العاملين إجراء وقائيا، لأن إعدادهم ينبغي أن يكون بداية من وقت السلم، رغم أن عملهم لا يبدأ إلا بعد أن يصير الأطفال منفصلين عن ذويهم أي بعد بدء النزاع المسلح.

ويجب أن يُصمّم تدريبهم خصيصاً حسب احتياجات وحقوق هذه الفئة من الأطفال، وإن كان من الضروري أن تشتمل كافة برامج التدريب على عناصر رئيسية، منها: الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية، معرفة البلد المنشأ للأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين، تقنيات إجراء المقابلات، ونمو الطفل ونفسيته وخصوصياته الثقافية (لجنة حقوق الطفل، 2005).

وقاية الأطفال من الانفصال عن أسرهم بعد بدء

          النزاع المسلح

عند بدء النزاع المسلح كثيرا ما تتفكك العائلات بسبب حالات الهلع والفزع التي تصيب السكان المدنيين، تدفعهم إلى الهروب من الخطر مما قد يتسبب في انفصال أعداد كبيرة من الأطفال عن ذويهم، ومن أجل الحفاظ على ارتباط الطفل بأسرته في هذه الحالة أقر القانون الدولي آليات تحول دون انفصال الأطفال عن أسرهم عند بدء النزاع المسلح، سواء بسبب الحرمان من الحرية (الاحتجاز أو الاعتقال) أو بسبب الإجلاء أو النزوح أو اللجوء.

وقاية الأطفال من الانفصال عن أسرهم بالحفاظ على

                وحدة الأسرة أثناء الحرمان من الحرية

عندما يقوم أحد أطراف النزاع بعمليات الاعتقال أو الاحتجاز يجب عليه مراعاة الأحكام الواردة في القانون الدولي الإنساني التي وضعت للحفاظ على وحدة الأسرة، ومن هذه الأحكام الإجراء الذي أكدته اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بأن يُجمع أفراد الأسرة الواحدة، وبخاصة الوالدان والأطفال، معًا في معتقل واحد طوال مدة الاعتقال، وللمعتقلين أن يطلبوا أن يُعتقل معهم أطفالهم (اتفاقية جنيف الرابعة، 1949، المادة 82 ف2).

وأضافت هذه الاتفاقية إجراء آخر للحفاظ على وحدة الأسرة أثناء الحرمان من الحرية وهو أن يجمع أفراد الأسرة الواحدة المعتقلون كلما أمكن في المبنى نفسه، ويخصص لهم مكان إقامة منفصل عن بقية المعتقلين، ويجب توفير التسهيلات اللازمة لهم للمعيشة في حياة عائلية (اتفاقية جنيف الرابعة، 1949، المادة 82 ف3). وهذا من شأنه أن يضمن بقاء الأطفال أثناء الاعتقال مع ذويهم ويساهم في وقايتهم من الانفصال عنهم.

وأكد البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 مبدأ الحفاظ على وحدة الأسرة، عندما أقر أنه في حالة احتجاز أو اعتقال الأُسر يجب قدر الإمكان أن يوفر لها كوحدات عائلية مأوى واحد (البرتوكول الإضافي الأول، 1977، المادة75ف5 والمادة 77ف4). هذا بالإضافة إلى أن قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي تشترط أن يقيم أفراد الأسرة الواحدة معا أثناء حرمانهم من الحرية (هنكرتس و دوزوالد-بك، 2007).

وقاية الأطفال من الانفصال عن أسرهم بالحفاظ على

                وحدة الأسرة أثناء الإجلاء

القاعدة العامة أن إجلاء السكان المدنيين قسرا عن أماكن سكناهم أثناء النزاعات المسلحة أمر محظور في القانون الدولي الإنساني؛ (اتفاقية جنيف الرابعة، 1949، المادة 49 ف1) غير أنه يجوز ذلك استثناء للحفاظ على أمنهم، أو في حال اقتضت أعمال الضرورة الحربية ذلك (اتفاقية جنيف الرابعة، 1949، المادة 49 ف2). إلا أن هذا الاستثناء ليس مطلقا، بل إن طرف النزاع الذي يضطر إلى الإجلاء مقيد بمراعاة مجموعة من التدابير الهامة، من بينها: الحفاظ على وحدة الأسرة واحترامها،(اتفاقية جنيف الرابعة، 1949، المادة 49 ف3) وذلك لضمان عدم افتراق أفراد الأسرة الواحدة أثناء ذلك، خاصة عدم انفصال الأطفال عن ذويهم.

وعزّز البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977 هذه الإجراءات عندما يكون الإجلاء متعلقا بالأطفال، فقرر بأنه يتعين على الطرف الذي قام بتنظيم الإجلاء أن يُعِد بطاقة لكل طفل مصحوبة بصورة شمسية، ويقوم بإرسالها إلى الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين، من أجل حماية الأطفال من الفقدان وتسهيل عودة الذين تم إجلاؤهم إلى أسرهم وأوطانهم عند انتهاء النزاع المسلح (البرتوكول الإضافي الأول، 1977، المادة78ف3).

وقاية الأطفال من الانفصال عن أسرهم بالحفاظ على

                وحدة الأسرة أثناء النزوح أو اللجوء

عندما تبدأ العمليات العسكرية يزداد خطر تفرق أفراد الأسرة عن بعضهم وانفصال الأطفال عن ذويهم، وهذا بسبب انفجار حركة النازحين واللاجئين، حيث قد لا يتوفر الوقت أو الفرصة لأفراد الأسرة للهروب معا أثناء فوضى الفرار.

وإذا كان النازحون غالباً ما يفرون من بيوتهم لأسباب تتشابه مع اللاجئين (نزاعات مسلحة، اعتداءات على حقوق الإنسان، كوارث طبيعية)، لكنهم ليسوا لاجئين، فالنازحون لم يعبروا الحدود الدولية طلباً للجوء (أطباء بلا حدود، 2020).

ومن أجل الحفاظ على وحدة الأسرة ووقاية الأطفال من الانفصال عن ذويهم أثناء النزوح أكدت المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي على أن السلطات المعنية عليها أن تحرص بأقصى ما تستطيع على أن يتم التهجير في ظروف مُرضية، منها عدم تشتيت أفراد الأسرة الواحدة (مبادئ توجيهية بشأن التشريد الداخلي، 1998 ، المبدأ 7 الفقرة2).

كما نصت هذه المبادئ التوجيهية على أن لكل إنسان الحق في أن تُحترم حياته الأسرية، ولإعمال هذا الحق بالنسبة للنازحين، تلبى رغبات أفراد الأسرة الواحدة الذين يريدون البقاء معا، ولأفراد الأسرة الذين قيدت حريتهم الشخصية بالحبس أو الحجز في المخيمات الحق في البقاء معا (مبادئ توجيهية بشأن التشريد الداخلي، 1998 ، المبدأ 17).

أما بالنسبة للحفاظ على وحدة الأسرة بالنسبة للاجئين، والذي يطرح مشكلا آخر وهو الحصول على تصريح الدخول إلى بلد أجنبي، فمع أن حق اللجوء حق فردي، إلا أنه لا يجب أن ينظر إلى اللاجئ بمعزل عن أسرته، لأن المستوى الأساسي للحماية يقوم على الدعم المادي والنفسي الذي يقدمه أفراد الأسرة للطفل (سامبل، 2007).

وبما أن الأطفال اللاجئين غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم لا يستطيعون العودة إلى بلدهم الأصلي والاستفادة من الحق في التمتع بحياة أسرية بسبب أخطار العمليات العسكرية، فإن مبدأ وحدة الأسرة يمثل إطارا جوهريا للحماية؛ وتطبيقه في سياق اللاجئين يقتضي من الدول الامتناع عن أي تدبير من شأنه أن يثير الاضطراب في الأسرة بأن يساهم في انفصال الأطفال عن ذويهم أو يحول دون لم شملهم (أيت قاسي، 2014).

رعاية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن

     أسرهم أثناء النزاعات المسلحة

رغم القواعد والتدابير التي وضعها القانون الدولي للحيلولة دون انفصال الأطفال عن ذويهم أثناء النزاعات المسلحة، إلا أنها لا يمكن أن تحول دون ذلك بصورة نهائية؛ بل إن الحرب غالبا ما تتسبب في ذلك، مما يستدعي التدخل لحماية هؤلاء الأطفال.

لهذا لم يقتصر القانون الدولي على وضع التدابير الوقائية التي تحول دون انفصال الأطفال عن ذويهم، والتي سبق بيانها، بل أقر قواعد وآليات أخرى لحمايتهم في حال انفصالهم عنهم، من خلال تقديم الرعاية والمساعدة لهم، إلى حين إيجاد حلول مستدامة للتكفل بهم كإعادة جمع شملهم بأسرهم. 

وتشمل رعاية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم أثناء النزاعات المسلحة جانبين رئيسيين: أولا التكفل بهم من ناحية وضعهم القانوني والإنساني، وثانيا حمايتهم من الأخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها.

التكفل بالوضع القانوني والإنساني للأطفال غير 

           المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم

حالة الضعف التي يتواجد بها الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم تستدعي التدخل لانتشالهم من الوضع اللاإنساني الذي صاروا إليه، من انعدام حقوقهم الأساسية في البقاء والنماء، وهذا التدخل يجب أن يتزامن معه تكفل بالوضعية القانونية لكل واحد منهم، إذ أنهم بلا ولي ولا راع قانوني يقوم على شؤونهم.

التكفل بالوضع القانوني للأطفال غير المصحوبين

                والمنفصلين عن أسرهم

يشمل التكفل بالوضع القانوني للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم أثناء النزاعات المسلحة مسائل عدة أهمها: اتخاذ التدابير الأولية للتحقق من هويتهم، وتعيين وصي أو ممثل قانوني عنهم، وكذا منحهم وضع اللاجئ في حالة طلبهم ذلك.

التحقق من هوية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم

نصت اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م أنه على أطراف النزاع أن تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لإمكان التحقق من هوية جميع الأطفال دون الثانية عشرة من العمر، عن طريق حمل لوحة لتحقيق الهوية أو بأي وسيلة أخرى (اتفاقية جنيف الرابعة، 1949، المادة 24).

ومن باب الأولوية البدء بتحديد الأطفال المنفصلين عن ذويهم أو غير المصحوبين حال وصولهم إلى نقاط الدخول أو حال علم السلطات بوجودهم في البلد (اتفاقية حقوق الطفل، 1989، المادة 8).

وتشمل تدابير تحديدهم: تقدير سن الطفل، تسجيله، تدوين المعلومات المتعلقة باحتياجاته الخاصة، تمكينه من وثائق الهوية الشخصية؛ وكل هذا بأسرع وقت ممكن، من خلال مقابلة أوّلية تجرى على نحو يراعي سن الطفل وجنسه وبلغة يفهمها، من قِبل أشخاص مؤهلين لجمع البيانات الشخصية المتعلقة بالطفل وبماضيه الاجتماعي للتأكد من هويته؛ مع الحرص على تفادي أي انتهاك لسلامته وكرامته، والتركيز في المعلومات التي يتم تدوينها على الأسباب التي جعلت الطفل غير مصحوب أو منفصلاً عن ذويه، وعلى تقييم أوجه الضعف التي يعاني منها، وجميع المعلومات المتاحة لتحديد احتياجات الطفل الممكنة من الحماية الدولية (منظمة أنقذوا الأطفال، 2014).

وبالإضافة إلى كل ما سبق من التدابير الأولية من الضروري الشروع في البحث عن أفراد الأسرة بأسرع وقت ممكن (اتفاقية حقوق الطفل، 1989، المواد: 9 ف3، 10 ف2، 22 ف2).

تعيين وسيط أو مستشار وممثل قانوني للأطفال غير المصحوبين

                     والمنفصلين عن أسرهم

يتعين على الدول اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التمثيل القانوني للطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه خدمة لمصالحه الفضلى، لذلك ينبغي عليها أن تعين وصياً للطفل مباشرة عند معرفة أنه غير مصحوب أو منفصلاً عن ذويه، وأن تضمن استمرار ترتيبات الوصاية هذه إلى أن يبلغ الطفل سن الرشد أو يغادر إقليم الدولة أو يصبح غير خاضع لولايتها نهائيا (اتفاقية حقوق الطفل، 1989، المادتان 18ف2، 20ف1). 

وينبغي أن تتوفر لدى الوصي الخبرة اللازمة في مجال رعاية الأطفال حتى يكون قادراً على ضمان مصالح الطفل وتلبية جميع احتياجاته على النحو الملائم، وإذا كان غير قادر على تمثيل مصالح الطفل الفضلى كما ينبغي في جميع المجالات يجب حينئذ اتخاذ تدابير إضافية، مثل: تعيين مستشار أو ممثل قانوني. ومن الضروري إنشاء وتفعيل آليات للمراقبة والمراجعة تسهر على رصد حسن أداء الوصي لدوره (لجنة حقوق الطفل، 2005).

وفي الحالات التي يصعب فيها وضع ترتيبات وصاية لكل فرد على حدة، توكل مهمة حماية وتعزيز حقوق الأطفال المنفصلين عن ذويهم ومصالحهم الفضلى إلى الدول والمنظمات المختصة بحقوق الأطفال (ماكسويل و الهلالي، 2004).

منح الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم المركز  

                     القانوني للاجئ

تعرّف الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951 وبروتوكولها الإضافي لسنة 1967 الشخص اللاجئ بصرف النظر عن سنّه، وليس فيها أحكام خاصة لوضع الأطفال اللاجئين، وهي كما جاء فيها تطبق على كل الأشخاص اللاجئين، وبذلك فهي تشمل الأطفال، ومن بينهم غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم (الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، 1951، المادة1 ف1) (البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، 1967، المادة 1 ف2).

واستنادا إلى ذلك يجب أن يتمتع الأطفال ملتمسو اللجوء بإمكانية الوصول إلى إجراءات طلب اللجوء وغيرها من الآليات التكميلية التي توفر الحماية الدولية بصرف النظر عن سنهم، مع مراعاة أوجه الضعف الخاصة التي يعاني منها الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم (اتفاقية حقوق الطفل، 1989، المادة 22).

وقد وضعت  مفوضية الأمم المتحدة للاجئين مبادئ توجيهية خاصة بالسياسات والإجراءات المتبعة في التعامل مع الأطفال غير المصحوبين بوالديهم والساعين إلى اللجوء سنة 1997، ومن أبرز هذه المبادئ التوجيهية وجوب أن يكون الأطفال اللاجئون غير المصحوبين بذويهم محط الحماية والرعاية الخاصّتين (U.N. High Commissioner for Refugees, 1997).

ولكل طفل يلتمس اللجوء الحق في أن يمثله شخص راشد (ممثل قانوني) له دراية تامة بخلفية الطفل وتتوفر لديه الكفاءات والقدرات اللازمة لتمثيل مصالح الطفل الفضلى، ويجب إيلاء الأولوية لطلبات الحصول على مركز اللاجئ التي يقدمها أطفال غير مصحوبين أو منفصلون عن ذويهم، وينبغي بذل كل جهد ممكن لإصدار قرار سريع ومنصف بشأنها (لجنة حقوق الطفل، 2005).

التكفل الإنساني بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين 

                عن أسرهم

يشمل التكفل الإنساني بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم جرّاء النزاعات المسلحة تقديم الحاجات الإنسانية الأساسية لهم، والتي تمكنهم من مواصلة التمتع بحقوقهم في البقاء والنماء، وأهم هذه الحاجات: الإيواء والمستوى المعيشي الملائم، الصحة والتعليم، إيجاد حلول مستدامة لوضعيتهم وأبرزها لم شملهم بأسرهم.

حق الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم في الإيواء وفي

                     مستوى معيشي ملائم

تشير اتفاقية حقوق الطفل صراحة إلى مجموعة من الخيارات المتعلقة بترتيبات رعاية وإيواء الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، وهي: الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال (اتفاقية حقوق الطفل، 1989، المادة 20ف3). وينبغي عند اختيار الترتيبات المناسبة أن تؤخذ بعين الاعتبار أوجه الضعف الخاصة بالطفل، فضلاً عن مراعاة سنه وجنسه (اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 1995).

كما ينبغي أن يراعى في ترتيبات الرعاية والإيواء عدم حرمان الأطفال من حريتهم: إذ يحظر، كقاعدة عامة، احتجاز الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم؛ فلا يجوز احتجاز الطفل فقط لأنه غير مصحوب أو منفصل عن ذويه (اتفاقية حقوق الطفل، 1989، المادة 37). وفي الحالات التي يكون فيها الاحتجاز مبررا لا يجوز ممارسته إلا كملجإ أخير ولأقصر فترة زمنية (كإجراء استثنائي)، وفي هذه الحالة يجب أن تستجيب شروط الاحتجاز لمصالح الطفل الفضلى، وأن يكون هدفه الرعاية وليس الاحتجاز. مع مراعاة إبقاء الأطفال الأشقاء مع بعضهم وفقاً لمبدأ وحدة الأسرة (اتفاقية حقوق الطفل، 1989، المادة 37 ب) (اتفاقيّة جنيف الرابعة، 1949، المادّة 94).

ومن الضروري إجراء عمليات مراقبة وتقييم منتظمة لعملية الاحتجاز يشرف عليها موظفون مؤهلون حفاظاً على صحة الطفل الجسدية والنفسية وحرصاً على حمايته من العنف أو الاستغلال، وعلى حصوله على التعليم (طلافحة، 2010).

ومن جانب آخر يعتبر من أهم التزامات الدول أن تضمن للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم مستوى معيشيا ملائما لنموهم البدني والعقلي والنفسي، كما يتعين على الدول أن تقدم المساعدة المادية وتوفر برامج للدعم، ولا سيما في مجالات التغذية والملبس والإسكان (اتفاقية حقوق الطفل، 1989، المادة 27ف2) (اتفاقيّة جنيف الرابعة، 1949، المادّة 24) (الأمم المتحدة، تقرير الأمين العام، 2000).

حق الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم في التعليم

                     والرعاية الصحية

وفقاً لأحكام اتفاقية حقوق الطفل والمبادئ العامة التي وضعتها اللجنة المنبثقة عنها، يتمتع كل طفل غير مصحوب أو منفصل عن ذويه على نحو كامل بفرص التعليم في البلد الذي يوجد فيه، وتوفّر فرص التعليم هذه دون تمييز (اتفاقية حقوق الطفل، 1989، المادة 28، 29 ف1ج، 30، 32). وينبغي تسجيل الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم لدى السلطات المدرسية المختصة بأسرع وقت ممكن، كما ينبغي أن يحصلوا على المساعدة اللازمة للتمتع بأقصى ما يمكن من فرص التعلم. ويحق لجميع الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الحفاظ على هويتهم وقيمهم الثقافية، بما في ذلك الحق في الحفاظ على لغتهم الأم وتطوير ملكاتهم فيها (اتفاقيّة جنيف الرابعة، 1949، المادّتان: 24، 50) (البروتوكول الإضافي الثاني، 1977، المادّة 4 ف 3 أ).

وينبغي للدول أن تضمن للأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم الحصول على شهادات مدرسية أو وثائق أخرى تبين مستواهم التعليمي، ولا سيما تحسباً لأية تدابير تتعلق بتغيير مقر إقامتهم أو إعادة توطينهم أو عودتهم إلى أوطانهم (لجنة حقوق الطفل، 2005، ص14) (الأمم المتحدة، تقرير الأمين العام، 2000).

ومن واجبات الدولة ضمان حصول الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم على الرعاية الصحية على قدم المساواة مع الأطفال مواطني تلك الدولة (اتفاقية حقوق الطفل، 1989، المادة 24). ولضمان ذلك، يجب على الدول تقييم ومعالجة الحالة الخاصة للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وأوجه الضعف التي يُعانون منها، خاصة كونهم يعانون من الانفصال عن أفراد أسرهم، ومن الصدمات النفسية العميقة والأخطار المتولدة عن ويلات الحرب (الأمم المتحدة، 2016).

وتنص اتفاقية حقوق الطفل على واجب الدول في توفير خدمات إعادة التأهيل والاندماج للأطفال الذين يقعون ضحية أي شكل من أشكال الاستغلال أو العنف أو الإيذاء أثناء النزاعات المسلحة، ومن ذلك توفير أخصائيين مؤهلين في علم النفس الاجتماعي (اتفاقية حقوق الطفل، 1989، المادة 39).

وبصورة عامة فيما يتعلق بالتكفل الإنساني بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، وبهدف ضمان مستوى معيشي ملائم، وكذا تلبية احتياجاتهم في مجالات التعليم والرعاية الصحية، يتعين على الدول، لاسيما ذات القدرات المحدودة، أن تقبل وتيسّر المساعدات المقدمة من الدول أو المنظمات الدولية الحكومية أو غير الحكومية المختصة (اتفاقية حقوق الطفل، 1989، المادة 22ف2)(اتفاقيّة جنيف الرابعة، 1949، المادة 23 ف1) (البروتوكول الإضافي الأول، 1977، المادّة 70 ف1) (لجنة حقوق الطفل، 2005).

جمع شمل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم بعائلاتهم

الهدف الأسمى من رعاية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم هو إيجاد حل مستدام يؤدي إلى وضع حد للحالة التي يعانون منها دون تأخير لا مبرر له، والبحث عن أفراد الأسرة هو أحد الأهداف الرئيسية للبحث عن أي حل مستدام، وينبغي أن يحظى بالأولوية عدا في الحالات التي يتنافى فيها مع مصالح الطفل الفضلى أو يُعرِّض للخطر الحقوق الأساسية لأفراد أسرته.

ولهذا يتعين على الدول أن تبذل ما في وسعها من جهد لإعادة الطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه إلى والديه، (اتفاقية حقوق الطفل، 1989، المادة9) عدا في الحالات التي يكون فيها الإبقاء على الفصل ضرورياً لصون مصالح الطفل الفضلى، مع مراعاة حق الطفل في إبداء آرائه (اتفاقية حقوق الطفل، 1989، المادة12).

وقد يتعارض جمع شمل الأسرة في البلد المنشأ مع مصالح الطفل الفضلى، ولذلك ينبغي عدم توخي هذا الحل إذا وُجد خطر حقيقي، كأن تؤدي الإعادة للوطن إلى انتهاك حقوق الإنسان الأساسية للطفل بسبب النزاع المسلح.

وإذا تعذر جمع شمل الأسرة في بلد المنشأ، بصرف النظر عن السبب، فإن الدولة المضيفة للطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه تلتزم بأن تنظر بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة في الطلب الذي يقدمه الطفل أو والداه لدخول الدولة أو مغادرتها قصد جمع شمل الأسرة، ويجب على البلدان المنشأ احترام حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفي دخول بلدهم (اتفاقية حقوق الطفل، 1989، المادتان 9 و 10).

وفي حالة استحالة العودة إلى البلد المنشأ لأسباب قانونية أو واقعية، يشكل الاندماج المحلي الخيار الرئيسي، ويجب أن يقوم هذا الاندماج على أساس وضع قانوني مأمون، بما في ذلك وضع الإقامة وعلى الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل الواجبة التطبيق تطبيقاً كاملاً على جميع الأطفال الذين يمكثون في البلد، بصرف النظر عن أسباب بقائهم، كما يتمتع الطفل المنفصل عن ذويه أو غير المصحوب بنفس الحقوق التي يتمتع بها أطفال البلد (لجنة حقوق الطفل، 2005).

حماية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم من

          الأخطار

حالة الضعف والتشرد التي يتواجد بها الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم بسبب النزاعات المسلحة تجعلهم يواجهون العديد من الأخطار التي قد تتسبب في انتهاك حقوقهم الأساسية في البقاء والنماء، ومن هذه الأخطار: مختلف أشكال الاستغلال والإيذاء والعنف، وأبرزها الاستغلال الجنسي والتجنيد العسكري.

حماية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم من

                الاستغلال والإيذاء والعنف

على اعتبار أن الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في موقف ضعف شديد بعيدا عن ذويهم، فهم أكثر عرضة لأبشع أشكال الاستغلال والإيذاء والعنف، التي تشكل خطرا على حياتهم من جميع الجوانب، مثل: الاتجار بهم والتشغيل القسري أو الإجباري، وكذلك استخدامهم لأغراض الدعارة، أو لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية، وكذلك استخدامهم لمزاولة أنشطة غير مشروعة، لا سيما إنتاج المخدرات والاتجار بها، بالإضافة إلى الأعمال التي يرجح أن تؤدي، بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها، إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182، 1999، المادة 3 ).

ويحمي القانون الدولي الإنساني المدنيين، بما فيهم الأطفال، من العنف الجنسي والإساءة الجنسية، خاصة وأن الأطفال أكثر عرضة لذلك عندما يكونون غير مصحوبين بذويهم (يوسف، 2013). إذ تنص اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م على وجوب قيام الدول بحماية الأطفال بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير، وكذلك وجوب الدفاع عنهم وإعانتهم ودعمهم باتخاذ التدابير اللازمة التي في مقدورها لاتقاء تلك الأعمال وإسعاف الضحايا عند الضرورة (اتفاقيّة جنيف الرابعة، 1949، المادة 27 ف1). كما يجب حماية النساء (والفتيات الصغيرات) بصفة خاصة ضد أي اعتداء على شرفهن، ولاسيما ضد الاغتصاب، والإكراه على الدعارة وأي هتك لحرمتهن(اتفاقيّة جنيف الرابعة، 1949، المادة 27 ف2).

وينص البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1977م على أن يحظى الأطفال باحترام خاص وأن يتمتعوا بالحماية من أي اعتداء غير لائق، أي الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء، وعلى أطرف النزاع أن توفر لهم الرعاية والمساعدة التي يطلبونها (البروتوكول الإضافي الأول، 1977، المادّة 77). وتقدم المبادئ التوجيهية الخاصة بالنزوح الداخلي الحماية للنازحين من العنف الجنسي وإكراه الطفل على العمل ومعاملته بصورة مهينة واستغلاله جنسياً (المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي، 1998، المبدأ 11).

وتنص اتفاقية حقوق الطفل على التزامات الدول فيما يتعلق بالحماية والمساعدة الخاصتين، بغية ضمان حماية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم من الاتجار والاستغلال الجنسي وغيره من أشكال الاستغلال والإيذاء والعنف، أبرزها اعتماد التشريعات الملائمة وإنشاء آليات الإنفاذ الفعالة فيما يتعلق بالقوانين المنظمة للعمالة وعبور الحدود (اتفاقية حقوق الطفل، 1989، المواد 20، 34-36) (Kanics, Hernández, Touzenis, 2010).

حماية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم من

                التجنيد العسكري

  تجنيد القصَّر ومشاركتهم في أعمال القتال ينطويا ن على خطر كبير يُعرِّض الطفل إلى ضرر لا يمكن جبره فيما يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية، بما فيها حقه في الحياة، لهذا يجب على الدول أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع تجنيد أو إعادة تجنيد الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم أو استخدامهم من جانب أي طرف في نزاع مسلح (الأمم المتحدة، 2000).

وتُتخذ ترتيبات الرعاية الخاصة بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم على نحو يمنع تجنيدهم أو إعادة تجنيدهم أو استخدامهم من جانب أي طرف في نزاع، فلا يجوز مثلا أن تُسند الوصاية على هؤلاء الأطفال إلى أفراد أو منظمات يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر في نزاع مسلح (لجنة حقوق الطفل، 2005).

وينبغي أن تمتنع الدول عن إعادة أي طفل بأي شكل من الأشكال إلى حدود دولة حيث يكون القاصر مُعرضاً لخطر حقيقي بأن يقع ضحية للتجنيد أو المشاركة، على نحو مباشر أو غير مباشر، في أعمال القتال (اتفاقية حقوق الطفل، 1989، المادة38)(البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، 2000، المادتان: 3، 4).

يحظر القانون الدولي أي تجنيد أو إشراك مباشر في الأعمال القتالية على من هم دون سن الخامسة عشرة وفي أي شكل من أشكال القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة في أي نوع من أنواع النزاعات المسلحة، سواء أكانت دولية أم غير دولية (البروتوكول الإضافي الأول، 1977، المادة 77 ف2) (البروتوكول الإضافي الثاني، 1977، المادة 4) (اتفاقية حقوق الطفل، 1989، المادة38). ولا يتعلق الأمر بالقوات المسلحة الحكومية فحسب، بل يشمل أيضاً القوات المسلحة غير الرسمية مثل الميليشيات أو الدفاع المدني أو قوات الدفاع المحلية أو المجموعات المسلحة المتصارعة (اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 1995).

وإذا كان النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة يعتبر أي تجنيد للأطفال دون الخامسة عشرة من العمر أو استخدامهم في الأعمال القتالية جريمة حرب دولية (نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 1998، المادتان: 8 ف 2 ب 26، 8 ف2 هـ7). فإن الاتجاه الجديد في القانون الدولي يوجب على الدول اتخاذ التدابير لضمان عدم مشاركة كل من هم دون الثامنة عشرة من العمر في الأعمال القالية بشكل مباشر أو تجنيدهم (الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، 1990، المادة 22) (اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182، 1999، المادتان 2 و3) (البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، 2000، المادة1).

وينبغي أن تُقدَّم للجنود الأطفال السابقين، الذين كثيراً ما يجدون أنفسهم غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم عند وقف النزاع المسلح أو عقب فرارهم من صفوف القوات التي قامت بتجنيدهم، جميع خدمات الدعم اللازمة لإعادة اندماجهم في الحياة العادية، ولا يجوز عادة احتجاز الجنود الأطفال، وخاصة الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلون عن ذويهم، بل ينبغي أن ينتفعوا من تدابير الحماية الخاصة والمساعدة. ويجب بذل جهود خاصة لتقديم الدعم إلى الفتيات اللاتي شاركن في صفوف القوات المسلحة، سواء بوصفهن محاربات أو بأي صفة أخرى، وتيسير إعادة اندماجهن (لجنة حقوق الطفل، 2005).

خاتمـة

أثبت واقع الحروب الدائرة حاليا في الكثير من مناطق العالم أن الأطفال أكثر الفئات معاناة بسببها، خاصة عند انفصالهم عن ذويهم، فكثيرا ما تنتهك حقوقهم ويتعرضون لأخطار كبيرة، نظرا لضعفهم وغياب من يتكفل بحمايتهم.

ورغم ما تم إيجاده من قواعد وآليات قانونية دولية للتخفيف من معاناة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم أثناء النزاعات المسلحة، إلا أنها لا زالت غير كافية لحمايتهم.

وبناء على العرض المقدم في هذه الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من النتائج وتقديم جملة من الاقتراحات أهمها:

النتائج

-تبدأ حماية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم من وقت السلم، بوضع تدابير وقائية تحول دون انفصالهم عنها في حالة اندلاع النزاع المسلح، ويجب على الدول تكثيف الجهود فيما يتعلق بهذه التدابير من عدة جوانب، مثل سن التشريعات الوطنية، وإعداد الوسائل المناسبة للتعرف على الهوية وتوفير تلك الوسائل.

-تستمر التدابير الوقائية لمنع انفصال الأطفال عن أسرهم حتى بعد بدء العمليات العسكرية، وذلك بالعمل على الحفاظ على وحدة العائلة وعدم انفصال الأطفال عن والديهم، وذلك باحترام القواعد والتدابير المتعلقة ببقائهم معا أثناء الاحتجاز أو الاعتقال أو أثناء الإجلاء أو النزوح أو اللجوء.

-على الرغم من اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحيلولة دون انفصال الأطفال عن أسرهم في حالات النزاعات المسلحة، إلا أنه لا يمكن القضاء على الظاهرة بصورة نهائية، فهي من الآثار الحتمية الناتجة عنها، يمكن التقليل من نسبة حدوثها، ولكن لا يمكن القضاء عليها نهائيا؛ لذلك لا بد من وضع قواعد وآليات لحماية ورعاية هؤلاء الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم، حفاظا على حقوقهم الأساسية في الحياة والبقاء والنماء، خاصة وأنهم لا مصلحة لهم في هذه الحرب، ولا يد لهم فيها.

-تشمل رعاية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم جانبين رئيسيين: التكفل بهم من الناحية القانونية والإنسانية، وحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها؛ وذلك بتقديم الحاجات الإنسانية الأساسية لهم، الغذاء والمأوى، الصحة والتعليم، والتحقق من هويتهم، وتعيين وصي أو ممثل قانوني عنهم، ومنحهم وضع اللاجئ في حالة طلبهم ذلك، بالإضافة إلى حمايتهم من التعرض للعنف والاستغلال والتجنيد العسكري.

-يعتبر جمع شمل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم أثناء النزاعات المسلحة بعائلاتهم أهم ما يمكن تقديمه لهم، حيث تتم إعادة الوضع إلى ما كان عليه من الحماية والرعاية الطبيعية التي ملؤها التضحية والعطف والحنان، ويتم ذلك من خلال إجراءات خاصة لجمع شمل الأسر المشتتة.

الاقتراحات

-لا يجب أن تقتصر مسؤوليات حماية الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن أسرهم على توفير المساعدة فحسب، بل يجب أن تشمل كذلك تدابير وقائية تحول دون حدوث الانفصال من البداية.

-يجب إنشاء نظام متكامل لجمع البيانات والمعلومات التفصيلية بشأن الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم لوضع سياسات فعّالة كفيلة بإعمال حقوق هؤلاء الأطفال.

-يتعين على الدول أن تضع بالتعاون مع الوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية، نظاماً شاملاً لتقديم الدعم النفسي والمساعدة لفائدة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم المتأثرين بنزاع مسلح، وذلك على نحو يراعي سن الطفل وجنسه.

-ينبغي لدى تحديد التدابير الواجب اتخاذها فيما يخص الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن أسرهم إبراز آراء الطفل ورغباته ومراعاتها، بطريقة تراعي درجة نضج كل طفل وقدرته على الفهم.

-ينبغي اتخاذ التدابير العملية اللازمة على جميع المستويات لحماية هؤلاء الأطفال من الأخطار (الاستغلال العنف، التجنيد...)، وبوجه خاص إنقاذ الموجودين منهم في وضع خطر فعلا.

- لا بد من إنشاء نظام فعال لطلب اللجوء، وبخاصة سنّ التشريعات المناسبة التي تنظم المعاملة الخاصة للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم، وتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذ هذه المعاملة بما يتفق مع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

- يتعين على الدول أن تضمن إدراج الأحكام والمبادئ الواردة في الاتفاقيات الدولية في تشريعاتها المحلية ذات الصلة بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم وتتخذ ما يلزم من تدابير لإنفاذها على نحو تام.

- أثبتت الممارسة العملية أن العدد الكبير من الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم المتواجدين في أوساط النازحين واللاجئين من النزاعات المسلحة يشكل ضغطاً كبيرا على نظم الحماية القائمة، مما يجعل الحاجة كبيرة إلى موارد مالية لضمان بقاء هؤلاء الأطفال آمنين؛ لذلك يجب وضع استراتيجيات ممولة ماديا تشمل طرقاً عملية لتجنب ضياع أجيال بأكملها

المراجع

الكتب

حسن يوسف، يوسف. (2013). جريمة استغلال الأطفال وحمايتهم في القانون الدولي والشريعة الإسلامية. (ط1)، القاهرة: المركز القومي للإصدارات القانونية.

Kanics, Jyothi and Hernández, Daniel Senovilla and Touzenis, Kristina. (2010). Migrating Alone: Unaccompanied and Separated Childrens Migration to Europe, Unesco publishing.

المقالات العلمية

دوتلي، ماريا تيريزا. (1993).  «تنفيذ القانون الدولي الإنساني، أنشطة العاملين المؤهلين في زمن السلم». المجلة الدولية للصليب الأحمر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، جنيف، (29)، 7- 29.

سامبل، استر. (2007). «ممارسات الدولة ووحدة الأسرة».  نشرة الهجرة القسرية، مركز دراسات اللاجئين بجامعة أكسفورد، (28)،  50- 77.

المداخلات في الملتقيات

طلافحة، فضيل. (2010). «حماية الأطفال في القانون الدولي الإنساني»، المؤتمر الدولي: حقوق الطفل من منظور تربوي وقانوني. الأردن، جامعة الإسراء.

ماكسويل، لورا و الهلالي،آية. (2004). «الأطفال اللاجئون المنفصلون عن ذويهم في القاهرة، تحليل حقوقي»، برنامج دراسات اللاجئين والهجرة القسرية، القاهرة: الجامعة الأمريكية.

الرسائل الجامعية

آيت قاسي، حورية. (2014). تطور الحماية الدولية للاجئين، رسالة دكتوراه (غير منشورة)، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو.

النصوص القانونية

اتفاقيات جنيف الأربعة، اعتمدت في جنيف بتاريخ 12 أوت 1949، بدء النفاذ: 21 أكتوبر 1950.

اتفاقية حقوق الطفل، اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 نوفمبر 1989 تاريخ بدء النفاذ: 2 سبتمبر 1990. 

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182، بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها لسنة 1999م.

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، يوم 28 جويلية 1951، تاريخ بدء النفاذ: 22 أبريل 1954.

البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، اعتمد بتاريخ 8 جوان 1977، تاريخ بدء النفاذ: 7 ديسمبر 1978.

البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية، اعتمد بتاريخ 8 جوان 1977، تاريخ بدء النفاذ: 7 ديسمبر 1978.

البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، تاريخ بدء النفاذ: 4 أكتوبر 1967،

 البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 263، المؤرخ في 25 ماي 2000، دخل حيز النفاذ في 23 فيفري 2002.

الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، اعتمد في إثيوبيا، في 11 جويلية 1990، ودخل حيز النفاذ في 29 نوفمبر 1999.

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، روما في 17/07/1998، بدء النفاذ في 1/07/2002.

 

التقارير الدولية

الأمم المتحدة، الجمعية العامة، «تقرير الأمين العام: الأشخاص المفقودين»، 8 أوت 2014.

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=541fd5144

الأمم المتحدة، الجمعية العامة، «تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح،تعزيز حقوق الطفل وحمايتها»، الدورة الحادية والسبعون، 25 جويلية 2016، 

 http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Children&Armed/

الأمم المتحدة، تقرير الأمين العام، «تعزيز حقوق الطفل وحمايتها، الأطفال والصراع المسلح»، الدورة الخامسة والخمسون، 19 جويلية 2000.                                                               http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Children&Armed/

الأمم المتحدة، «مبادئ توجيهية بشأن التشريد الداخلي»، وثيقة الأمم المتحدة رقم:  E/CN.4/1998/53/Add.

http://hrlibrary.umn.edu/arab/IDP-guiding.htm 

لجنة حقوق الطفل، «معاملة الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم المنشأ»، التعليق العام رقم 6 (2005)، الدورة التاسعة والثلاثون (17 ماي - 03 جوان 2005).   http://hrlibrary.umn.edu/arabic/CRC209.pdf

UN.High Commissioner for Refugees, Note sur les politiques et les procédures à appliquer dans le cas des enfants non accompagnés en quête dasile, 1997.    https://www.refworld.org/docid/47440c212.html

المواقع الالكترونية

 أطباء بلا حدود، «اللاجئون والنازحون»،                https://2u.pw/FukLq

اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، «المؤتمر الدولي 28 للصليب الأحمر والهلال الأحمر»، جنيف، 2003م.                                                                        

https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5v7hej.htm

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، «دور الأطراف الفاعلة في تعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني- الحوار مع الأوساط الإسلامية».                                          https://www.icrc.org/ar/document/Interview-ihl-conference-gaza

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، «خطة عمل بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة»، جنيف، 1995.

https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/movement-plan-of-action-children-1995-ara.pdf

منظمة أنقذوا الأطفال (Save the Children)، الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، «استمارة التسجيل الموسعة»، 2014.

 https://resourcecentre.savethechildren.net/node/8072/pdf/ia-registration_form-extended-ara-final.pdf

@pour_citer_ce_document

عبد الحليم بوشكيوه / علال قاشي, «الحماية القانونية الدولية للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم أثناء النزاعات المسلحة »

[En ligne] ,[#G_TITLE:#langue] ,[#G_TITLE:#langue]
Papier : ص ص 157-169,
Date Publication Sur Papier : 2023-06-26,
Date Pulication Electronique : 2023-06-26,
mis a jour le : 26/06/2023,
URL : https://revues.univ-setif2.dz:443/revue/index.php?id=9385.