الحماية الجزائية للمرأة ضد العنف الزوجي على ضوء القانون 15/19-بين المكاسب والتطلعات-Criminal protection of women from domestic violence under law 15/19 –Between achievements and aspiration-Protection pénale de la femme contre la violence conjugale aux termes de la loi N° 15/19 -entre acquis et aspirations-
Plan du site au format XML


Archive: revues des lettres et sciences sociales


N°01 Avril 2004


N°02 Mai 2005


N°03 Novembre 2005


N°04 Juin 2006


N°05 Juin 2007


N°06 Janvier 2008


N°07 Juin 2008


N°08 Mai 2009


N°09 Octobre 2009


N°10 Décembre 2009


N°11 Juin 2010


N°12 Juillet 2010


N°13 Janvier 2011


N°14 Juin 2011


N°15 Juillet 2012


N°16 Décembre 2012


N°17 Septembre 2013


Revue des Lettres et Sciences Sociales


N°18 Juin 2014


N°19 Décembre 2014


N°20 Juin 2015


N°21 Décembre 2015


N°22 Juin 2016


N° 23 Décembre 2016


N° 24 Juin 2017


N° 25 Décembre 2017


N°26 Vol 15- 2018


N°27 Vol 15- 2018


N°28 Vol 15- 2018


N°01 Vol 16- 2019


N°02 Vol 16- 2019


N°03 Vol 16- 2019


N°04 Vol 16- 2019


N°01 VOL 17-2020


N:02 vol 17-2020


N:03 vol 17-2020


N°01 vol 18-2021


N°02 vol 18-2021


N°01 vol 19-2022


N°02 vol 19-2022


N°01 vol 20-2023


N°02 vol 20-2023


N°01 vol 21-2024


A propos

avancée

Archive PDF

N°01 vol 20-2023

الحماية الجزائية للمرأة ضد العنف الزوجي على ضوء القانون 15/19-بين المكاسب والتطلعات-
Protection pénale de la femme contre la violence conjugale aux termes de la loi N° 15/19 -entre acquis et aspirations-
Criminal protection of women from domestic violence under law 15/19 –Between achievements and aspiration-
ص ص 212-223
تاريخ الاستلام 2021-09-29 تاريخ القبول 24-01-2022

سهام بن عبيد
  • resume:Ar
  • resume
  • Abstract
  • Auteurs
  • TEXTE INTEGRAL
  • Bibliographie

لقد أدى تزايد العنف الزوجي في الجزائر وخطورته على الأسرة والمجتمع، إلى تحرك المشرع نحو تعزيز الحماية الجزائية للزوجة ضد التعنيف الجسدي والنفسي والمالي الذي تتعرض له من زوجها، حيث جاء القانون 15-19 بتعديلات هامة بهذا الخصوص متناسيا تجريم العنف الجنسي ولإبراز أهمية الموضوع تناولت خصوصية ومظاهر هذه الحماية، من خلال عرض لمميزات السياسة العقابية والتجريمية التي أقرها المشرع للزوجة ضد أشكال العنف الزوجي

L’escalade des violences conjugales en Algérie et le danger qu’ils représentent pour la famille et la société a contraint le législateur à renforcer la protection pénale de l’épouse contre les abus physiques, psychologiques et financiers que son mari lui fait subir. La loi n°15-19 a apporté d’importants amendements à cet égard omettant la criminalisation des violences sexuelles. Pour souligner l’importance de ce sujet, nous avons traité de la particularité et des aspects de cette protection à travers l’exposé des caractéristiques de la politique pénale prévue par le législateur en faveur de l’épouse contre les formes de violence conjugale

The escalation of marital violence in Algeria and the danger it represents for family and society altogether has urged the legislator to reinforce the penal protection of the wife against the physical, psychological and financial abuse caused to her by her husband. The law n°15-19 brought important amendments in this respect while omitting the criminalization of sexual violence. In order to emphasize the importance of this subject, we have addressed the particularity and aspects of this protection by exhibiting the characteristics of the penal policy provided by the legislator in favor of the wife against the forms of conjugal violence. approved by the legislature for the wife against forms of domestic violence.

Quelques mots à propos de :  سهام بن عبيد

Dr. Sihem Benabid     جامعة فرحات عباس سطيف1، الجزائرbenabidsihem@yahoo.fr

مقدمة

يعتبر العنف الزوجي من أخطر أنواع العنف الذي تتعرض له النساء، وذلك راجع إلى الضغوط المتعددة التي تواجهها سواء كانت داخلية، فالزوجة تعاني في صمت وهي تواجه تعسف زوجها ومعاملته السيئة واستغلاله لها ماديا الأمر الذي يؤثر على سلامتها النفسية والجسدية، كما تعيش مخاوف فقدان أطفالها إذا طلبت الانفصال عن زوجها خاصة إذا لم يكن لها مأوى أو مورد رزق لإعالتهم هذا من جهة، وتواجه ضغوط خارجية من المجتمع التي يطالبها في كل مرة تحاول وضع حد لمعاناتها بالصمت والسكوت والحفاظ على كيان الأسرة مهما كانت معاناتها.

كل هذه المعطيات جعلت العنف الزوجي يدخل ضمن الطابوهات المسكوت عنها وسببا في تكاتف الجهود الدولية والداخلية، لرسم استراتيجية واضحة المعالم لحمايتها ضد أنماط العنف المختلفة، ولقد توجت هذه الجهود بصدور عدة اتفاقيات دولية علّ أهمها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الامم المتحدة، 1981)، وكذا الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة (الامم المتحدة، 1993)

وتنفيذا لالتزاماتها الدولية، اتجهت الجزائر إلى إجراء تعديلات دورية على منظومتها القانونية تهدف لخلق سياسة عقابية وتجريمية واضحة في مجال حماية المرأة والأسرة، حيث أحدث القانون 15/19 المؤرخ في 30/12/2015 يعدل ويتمم الأمر رقم 66/156 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق لـ 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات، نقلة نوعية في مجال الحماية الجزائية للمرأة، فأقر حماية للمرأة بصفة عامة ضد العنف الجنسي الذي تتعرض له في الأماكن العمومية وأماكن العمل كجريمة التحرش الجنسي (المادة 341 مكرر) وجريمة مضايقة أنثى في مكان عمومي (المادة 333 مكرر 2)، إضافة إلى تجريمه إلى كل اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف أو بالإكراه أو التهديد يمس بالحرية الجنسية للضحية (المادة 333 مرر 3)، في حين خص الزوجات بحماية من العنف الزوجي باستحداثه للمواد 266 مكرر- 266 مكرر 1- 330- 330 مكرر من القانون 15-19 السابق ذكره، والمتضمنة لصور العنف الزوجي وهي العنف الجسدي، النفسي والمالي (الاقتصادي).

وتظهر أهمية موضوع الدراسة في النقاط التالية:

-خطورة العنف الزوجي على الزوجة والصحة النفسية والجسدية للأطفال والتي ستؤثر على كيان الأسرة والمجتمع.

-العراقيل القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الزوجة للحد من العنف الذي تتعرض له.

-تزايد العنف الزوجي في الجزائر.

-يعتبر موضوع العنف الزوجي من الطابوهات في المجتمع.

كما تهدف هذه الدراسة:

- ضبط المفاهيم المتعلقة بالعنف الزوجي.

- عرض للتعديلات التي جاء بها القانون 15-19 في مجال الحماية الجنائية للمرأة ضد العنف الزوجي، مع إبراز لأهم النقائص التي جاء بها إضافة لتحليل أسباب واعتبارات عدم النص على العنف الجنسي الممارس من قبل الزوج والمعروف بمصطلح الاغتصاب الزوجي.

وانطلاقا مما سبق عرضه نطرح الاشكالية التالية:

ما مدى نجاح التعديلات التي جاء بها القانون 15-19 في تعزيز الحماية الجزائية للمرأة ضد أشكال العنف الزوجي؟

للإجابة على اشكالية البحث ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين منتهجين في ذلك المنهج الوصفي التحليلي الذي اعتمدت عليه لتحليل النصوص القانونية المستحدثة بموجب القانون 15-19 في مجال العنف الزوجي.

وسنتناول هذه الورقة البحثية حسب الخطة التالية:

1- خصائص الحماية الجزائية للمرأة ضد العنف الزوجي

1-1- تأثير الحقوق الزوجية والاعتبارات الاجتماعية على العنف الزوجي

1-2- خصوصية العلاقة بين الجاني والضحية.

1-3-صور العنف الزوجي محل الحماية الجزائية

 1-4-عراقيل تفعيل الحماية الجزائية للمرأة ضد العنف الزوجي.

2-مظاهر الحماية الجزائية للزوجة ضد العنف الزوجي

 2-1- الضرب والجرح العمدي

2-2- الاعتداء على السلامة النفسية للزوجة

2-3-صورة العنف الاقتصادي

2-4 –إشكالات تجريم العنف الجنسي ضد الزوجة

خصائص الحماية الجزائية للمرأة ضد العنف

     الزوجي

تختلف أشكال العنف الممارس في المجتمع، وذلك تبعا لصفة الجاني والضحية والعلاقة القائمة بينهما، وكذا مكان ارتكابه ولا يمكن إنكار خصوصية العنف الزوجي لما له من تأثير خطير على وجود الأسرة واستقرارها.

وبعد اطلاعنا على المواد المجرمة للعنف الزوجي في القانون 15-19 لاحظنا خصوصية في المعالجة القانونية لمظاهر هذا العنف، وهو ما سنظهره في هذا المبحث:

 

تأثير الحقوق الزوجية والاعتبارات الاجتماعية

           على العنف الزوجي

سنعرض في هذا الفرع تأثير الفهم الخاطئ لبعض الحقوق الزوجية كحق التأديب، وكذا الضغوط التي تولدها الاعتبارات الاجتماعية ودورها في دفع الضحية في كثير من الأحيان إلى صفح وإيقاف المتابعة الجزائية.

ضوابط الولاية أو حق تأديب الزوج لزوجته

يعتبر حق تأديب الزوج لزوجته من الحقوق التي أقرتها الشريعة الإسلامية، ويجد هذا الحق أساسه الشرعي في الآية: «ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤» (النساء الاية 34) صدق الله العظيم.

فالتأديب موجه للزوجة التي تقصر في حقوق زوجها مما يجعل الحياة الزوجية عرضه للاضطراب والتمزق، وقد جعلت الشريعة الاسلامية ولاية التأديب على ثلاثة مراحل:

المرحلة الأولى: أن يعظ الزوج زوجته بالرفق واللين.

المرحلة الثانية: الهجر في المضجع.

المرحلة الثالثة: الضرب غير المبرح وليس له أن يضربها ضربا مبرحا لأي سبب من الأسباب فإن فعل ذلك كان إضرارا بها. (الشافعي و الشرنباصي، 2002).

فالحنفية يرون أن الزوج الذي يضرب زوجته بنحو الضرب الأليم المبرح يستحق التعزير، فلزوجة أن ترفع أمرها إلى القاضي طالبة تعزيره، أما المالكية يرون أن للزوجة في هذه الحالة أن تطلب إلى القاضي أن يطلقها منه (الشرنباصي، 2002).

ولقد كره الرسول صلى الله عليه وسلم، الضرب ولم يفعله قط، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَت: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَادِمًا لَهُ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا» (ابن ماجة)

كان الرجال نهو عن ضرب النساء ثم شكوهن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فخلى بينهن وبين ضربهن، ثم قال ولن يضرب خياركم وليس للزوج أن يضرب زوجته ضربا مبرحا لأي سبب من الأسباب فإن أساء استعمال حقه في التأديب وزاد على القدر اللازم لإصلاحها كان متعديا، وكان للزوجة أن ترفع الأمر إلى القاضي وتطلب تطليقها منه (التكروري، 2009).

ولقد كرس المشرع الجزائري في المادة 36 من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، أن من حقوق وواجبات الزوجين المحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة الزوجية والمعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة والرحمة بينهم، كما أكدت المادة 4 من نفس القانون أن الهدف من الزواج هو تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين.

تفعيل الحماية الجزائية للمرأة ضد العنف الزوجي

                متوقف على قرار من الضحية

كانت القاعدة العامة أن النيابة العامة وحدها تملك صلاحية تحريك ورفع الدعوى الجزائية، فالمشرع خرج عن تلك القاعدة بأن أورد قيود تحد من جدية النيابة العامة في هذا الصدد، ومؤدى هذه القيود أن النيابة العامة لا تملك مباشرة سلطتها، ذلك أن المشرع قدر في حالات معينة على سبيل الحصر أن يترك لأشخاص أو جهات محددة أمر تقدير عدم تحريك أو رفع الدعوى الجزائية، واستلزم لكي تسترد النيابة العامة مكانتها الممنوحة قانونا صدور إجراء من الجهات التي حددها، ومن ضمن هذه القيود وجود شكوى من المجني عليه (صقر، 2009).

وهو الأمر الذي تتطلبه جرائم العنف الزوجي، فضحية العنف الزوجي لها أن تحرك الدعوى الجزائية ضد الزوج عن طريق الشكوى، أو أن تضع حدا للمتابعة الجزائية عن طريق إجراء الصفح. ولكن لا يستفيد من الصفح الزوج الذي تسبب في وفاة الضحية، في حين تشدد العقوبة لتصبح من 05 إلى 10 سنوات إذا أدى العنف إلى عاهة مستديمة في حالة صفح الضحية وهو مت أشارت اليه المادة 266مكرر الفقرة 9، وبالتالي حدّ المشرع من حق الزوجة في استخدام حقها في الصفح وذلك تبعا لخطورة الضرر الناتج عن أعمال العنف.

خصوصية العلاقة بين الجاني والضحية

يشرط لقيام جرائم العنف الزوجي، وجوب توفر علاقة خاصة بين الجاني والضحية وهي العلاقة الزوجية، وهو ما يعرف بالركن المفترض للجريمة، وهو ما يميز جرائم العنف الزوجي عن غيرها من صور العنف، ولقد أقر المشرع حالتين لقيام جرائم العنف الزوجي وهي:

حالة قيام العلاقة الزوجية بين الضحية والجاني

 تتطلب هذه الصورة، وجوب قيام العلاقة الزوجية، وهو ما نصت عليه المادة 266 مكرر من القانون 15- 19 وهو:»كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه ...».

وطبقا للمادة 9 من قانون الاسرة ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين، في حين تتمثل شروطه طبقا للمادة 9 مكرر من قانون الاسرة في توافر أهلية الزواج، الصداق، الولي، الشاهدان، انعدام الموانع الشرعية للزواج، فالقاضي ملزم قبل تكييف فعل معين على أنه جريمة عنف زوجي إثبات قيام العلاقة الزوجية بين الجاني والضحية، فلا تقع إلا من زوج على زوجته.

ولقد بينت المادة 22 من قانون الأسرة الجزائري، أن الزواج يثبت بمستخرج من سجل الحالة المدنية وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم قضائي، فهو يفترض وجود الرابطة الزوجية الرسمية أي عقد زواج شرعي وقانوني صحيح وتكون الزوجية قائمة بين الزوجين، فلا تقوم جرائم العنف في حالة الزواج العرفي أو العلاقة غير الشرعية أو غير الرسمية (صقر، 2009).

حالة انحلال الرابطة الزوجية

وهو ما عبر عنه المشرع بالشريك السابق والذي نصت عليه المواد 266 مكرر و266 مكرر 1، حيث نصت المادة 266 مكرر 1: «إذا ارتكبت أعمال العنف من قبل الزوج السابق وتبين أن الأفعال ذات صلة بالعلاقة الزوجية السابقة».

وتنحل الرابطة الزوجية طبقا للمادة 47 من القانون الأسرة الجزائري إما بالطلاق أو الوفاة.

وحسنا فعل المشرع عندما لم يحصر قيام جرائم العنف الزوجي على حالة قيام الرابطة الزوجية، ففي كثير من الأحيان لا تنقطع العلاقة بين الزوجين المنفصلين نهائيا إذا كان بينهما أولاد، الأمر الذي يسبب نوع من أنواع العنف، مثل مشاكل النفقة أو الحضانة. الخ.

صور العنف الزوجي محل الحماية الجزائية

تتعدد أنماط السلوك العنيف الذي تندرج في إطار العنف الزوجي، كما تتعدد المعايير التي يتم على أساسها تحديد أنواع العنف الزوجي، ولعل أكثر هذه المعايير اعتمادا لدى الباحثين ما اعتمده الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، الذي يعتمد على طبيعة الضرر المترتب على السلوك العنيف، حث بقسم العنف الأسري إلى عنف جسدي، عنف نفسي، عنف اقتصادي وعنف جنسي (عبيدو، 2012).

العنف النفسي

يعرف العنف النفسي بأنه مجموعة الأفعال التي تهدف إلى إجبار الآخرين على تبني مواقف أو اتجاهات أو مبادئ بوسائل بعيدة عن طريق الإقناع، وهي وسائل تشمل الكذب وإعادة تفسير الأحداث، وتعريض الأفراد لحالات نفسية يفقدون فيها السيطرة على قواهم العقلية وعلى مشاعرهم وأحاسيسهم (النبر، 1997)

ويعرف أيضا بأنه كل فعل أو قول أو سلوك يلحق ضررا نفسيا بالآخرين من أفراد الأسرة وفق ما تقرره المعايير الاجتماعية والخبراء وعلماء النفس، ويعتبر العنف النفسي من أكثر أنواع العنف الأسري صعوبة في القياس والتحديد وتتبع آثاره المتوسطة والبعيدة المدى، نظرا لارتباطه بالمشاعر والأحاسيس الداخلية والتي يصعب على غير المختصين كشف ما يترتب عليها من ضرر نفسي يطال الفرد.

ويعد العنف النفسي من أشد أنماط العنف الأسري خطورة، إذ أنه لا يترك آثار مادية على الضحية وهو النمط الذي يتم على صيغة الشتائم والسباب والإهانات الجارحة (عبيدو، 2012).

العنف الاقتصادي

يعرف العنف الاقتصادي: «على أنه حرمان النساء من التصرف في الموارد اقتصاديا، أو المساهمة في اتخاذ القرارات المالية التي تهمها وتؤثر في مستقبلها والتي تجعلها معتمدة كليا على غيرها، وتشمل الحرمان من التصرف في ممتلكاتها أو الاتفاق على حاجاتها الأساسية أو حرمانها من الميراث أو التملك وتعريضها لاستغلال اقتصادي.

ومن صور العنف الاقتصادي منع الزوجة من العمل، منع الزوجة من التعليم، صرف أموال أو راتب الزوجة بدون رضاها أخذ ممتلكات الزوجة ضد رغبتها (محددات العنف الزوجي ضد المرأة في مصر، 2018).

العنف الجنسي

يشكل العنف الجنسي خرقا واضحا للضوابط الشرعية والقانونية والأخلاقية التي تنظم العلاقات الأسرية، ورغم ذلك فإن محاسبة مرتكب العنف الجنسي وحماية الضحية تبقى أمرا صعب المنال لاعتبارات تتعلق بصعوبة الاثبات، وأخرى تتعلق بحساسية الحديث عن الأمور المتعلقة بالجنس في معظم المجتمعات العربية.

ويشمل العنف الجنسي أي فعل أو قول يمس كرامة الانسان ويخدش خصوصية جسده، كالتعليقات الجنسية أو من خلال لمس أي عضو من أعضاء جسد الانسان دون رضاه وصولا إلى هتك العرض والاغتصاب. وتتعدد صور العنف الجنسي في إطار الأسرة لتشمل الاغتصاب الزوجي استغلال الأطفال لتحقيق الرغبات الجنسية للكبار وكافة أشكال التحرش الجنسي وهتك العرض (عبيدو، 2012).

ويعد الاغتصاب الزوجي من أكثر أشكال العنف الجنسي الأسري شيوعا، وهو لجـوء الـزوج إلى اسـتخدام قوتـه وسـلطته لممارسـة الجنـس مـع زوجتـه دون مراعـاة لوضعهـا الصحـي أو النفـسي أو رغباتهـا الجنسـية. وعنـف الـزوج الجنـسي ضـد زوجتـه أشـبه بالاغتصـاب الـذي يعنـى إجبـار المرأة عـلى ممارسـة الجنـس بـدون رغبتهـا. وكذلـك سـوء معاملـة الزوجــة جنســياً، وذلــك باســتخدام الطــرق وأســاليب المنحرفــة الخارجــة عـلـى قواعــد الأخلاق والديــن في عمليــة الجنــس، وذم أســلوبها الجنــسي لإذلالها والتحقـير مـن شـأنها (عبيدو، 2012)

العنف المادي (الجسدي)

يعد العنف الجسدي أكثر أنواع العنف الأسري وضوحا، لما يخلفه من آثار مادية واضحة على جسد الضحية، ويعرف على أنه أي فعل ينتج عنه الحاق إصابة أو أذى بدني بشكل متعمد لأحد أفراد الأسرة من قبل فرد آخر.

وتتطلب هذه الصورة من العنف توفر شرطين الأول أن يرتب العنف أذى أو إصابة جسدية كالكدمات والكسور.الخ، وغيرها من الأضرار التي تؤثر على سلامة الجسم وسلامة أدائه لوظائفه، أما الشرط الثاني فيتعلق بالقصد من الفعل المسبب للضرر (المحنة، 2015).

عراقيل تفعيل الحماية الجزائية للمرأة ضد

           العنف الزوجي

هناك مجموعة من العراقيل القانونية والاجتماعية والاقتصادية تحول دون تطبيق الفعال للحماية الجزائية للمرأة ضد العنف الزوجي، سنوجزها فيما يلي:

 

صعوبة اثبات العنف الزوجي

رغم التعديلات القانونية الهامة التي مست حماية الزوجة، إلا أن هذه النصوص موقوفة النفاذ لعدم استكمال هذه الخطوة بتعديلات تخص الجانب الاجرائي، ففي كثير من الأحيان تجد الزوجة نفسها عاجزة على اثبات العنف الممارس ضدها، وإن كان الأمر أقل سهولة بالنسبة للعنف الجسدي، إلا أنه يكون أكثر صعوبة بشأن العنف النفسي والجنسي.

-القضاة يصرون في بعض الأحيان على أنواع معينة من الأدلة، مثل شهود العيان في قضايا العنف الأسري، وغالبا ما يكون هذا مستحيلا لأن معظم الاعتداءات تحدث خلف أبواب مغلقة، كما أن الشهادة الطبية أو شهادات الضحايا تعتبر غير كافية للإدانة (مصيرك البقاء معه تعامل الدولة مع العنف الأسري في الجزائر، 2017).

- تركيز القانون على العجز بوصفه معيارا حاسما في إصدار الأحكام يتسبب في مشاكل متعددة، فالقانون يمنح دورا رئيسيا وإن كان غير مباشر للأطباء الشرعيين في تحديد الأحكام، بحكم التقارير الطبية التي يكتبونها وتحديد عدد أيام العجز. رغم ذلك لا يذكر القانون الجزائري المعايير والعناصر التي يستخدمها الأطباء الشرعيون لتحديد فترة العجز، هذا النقص في التوجيه يمنح الأطباء سلطة تقديرية واسعة ويحتمل أن يكون لهم تأثير تعسفي على إصدار الأحكام في القضايا الجنائية.

يتجاهل هذا النهج أيضا حقيقة أن العنف الأسري يؤدي في كثير من الأحيان إلى إصابات جسدية أصغر ولكنها تراكمية، قد تستمر أقل من 15 يوما من العجز، أو غيرها من الأضرار غير الطبيعية أو الأقل وضوحا مثل صدمة الدماغ.

كما أشارت «منظمة الصحة العالمية» إلى أنه بالإضافة إلى الإصابات الجسدية ربما الأمراض التي غالبا ما لا يكون لها سبب طبي محدد أو يصعب تشخيصها أكثر شيوعا، يشار إليها أحيانا باسم «اضطرابات وظيفية أو «ظروف مرتبطة بالإجهاد» وتشمل متلازمة القولون العصبي، وأعراض الجهاز الهضمي، والألم العضلي الليفي، ومختلف متلازمات الألم المزمن، وتفاقم الربو. (مصيرك البقاء معه تعامل الدولة مع العنف الأسري في الجزائر، 2017)

الضغوط الاجتماعية

من العوائق الاجتماعية التي تمنع ضحايا العنف الأسري من طلب العون والحماية والعدالة، الضغط الذي يمارس عليهن من أجل الحفاظ على الأسرة مهما كلف الأمر، والتبعية الاقتصادية للأزواج والوصم والعار إذا ما تركت امرأة زوجها.

وفي هذا الإطار صرحت یاسمینة بومرداسي محامیة من الجزائر العاصمة متخصصة في شؤون الأسرة، لـهیومن رایتس ووتش إنها عملت على ما يقارب 100 قضية عنف أسري، وأن في 90 بالمئة من الحالات تسقط النساء الدعاوى وعادة توقف النيابة العامة تحقيقاتها بعد إسقاط النساء لدعاويهن، كما أن الفترة بين تقديم المرأة لشكواها واستدعائها من قبل النيابة العامة قد تمر أشهر ما يثبط عزيمتهن ويسقطن الشكوى. (مصيرك البقاء معه تعامل الدولة مع العنف الأسري في الجزائر، 2017)

التبعية الاقتصادية للزوج

غالباً ما تنشأ عوائق مالية واجتماعية يكاد يستحيل التغلب عليها تعمل على منع المرأة من ترك الزوج المسيء إليها، ويقول عددٌ من الأخصائيين الاجتماعيين أن كثيراً من النساء اللواتي يستفدن من خدماتهم يبقين في كنف أزواج يمارسون العنف بحقهن لأن الأهل لا يرغبون أو لا يستطيعون تحمل الكلفة المالية المترتبة على إعالة أطفال الضحية، ومع انخفاض نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل تكون معظم النساء غير قادراتٍ على إعالة أنفسهن وأطفالهن، ولا ترغب المرأة بترك أطفالها مما يجعلها لا ترى أمامها خياراً إلا أن تبقى عرضةً للعنف. فالزوجة تجد صعوبة في الاختيار بين البقاء مع زوجٍ يسيء إليها جسدياً وجنسياً وبين فقدان أطفالها (العنف ضد النساء والفتيات الفلسطينيات، 2006).

مظاهر الحماية الجزائية للزوجة ضد العنف

     الزوجي

سنتناول في هذا المحور مختلف مظاهر الحماية الجزائية التي أقرها المشرع الجزائري في القانون 15- 19، والتي نصت عليها المواد 266 مكرر- 266 مكرر 1- 330- 330 مكرر، كما سنتطرق إلى إشكالات عدم تجريم الاغتصاب الزوجي والذي يدخل في إطار العنف الجنسي والذي لم ينص عليه المشرع.

الضرب والجرح العمدي

لقد عالج المشرع صورة العنف المادي بموجب المادة 266 مكرر من القانون 15- 19 السابق ذكره، والتي تناولت جريمة الضرب والجرح العمدي، حيث نصت «كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه ...».

الجرح

يقصد بالجرح كل مساس بجسم الإنسان يؤدي إلى إحداث تمزق يفضي إلى تحطيم الوحدة التي تجمع بين جزئيات هذه الأنسجة، ويختلف قطع الجسم على التمزيق الأغشية لأن قطع الجسم يكون سطحيا ويقتصر على مادة الجلد، بينما تمزيق الأنسجة يكون عميقا لكونه ينال الأنسجة الداخلية التي يكسوها الجلد.

ويستوي أن يكون الجرح ظاهريا أو خارجيا، ويدخل في مفهوم الجرح كسر العظام، الرضوض، الخدوش، والكدمات والعض (حسين، 2006)

الضرب

يراد به كل تأثير على جسم الإنسان ولا يشترط أن يحدث جرحا أو يتخلف عنه أثر أو يستوجب علاجا (بوسقيعة، 2009). ولا يعتد القانون بوسيلة إحداث الجرح فقد يستخدم الجاني في ذلك أداة معينة كسلاح ناري أو آلة حادة مثل السكين والإبرة والعصا، وقد يستعين بحيوان يستخدمه في الاعتداء على الزوجة ككلب يحرشه عليها.

غير أن الجريمة تقوم أيضا وإن لم يستخدم الجاني أداة على الإطلاق مقتصرا على استعمال أعضاء جسمه، كركل المجني عليها بالقدم مما يتسبب عنه إصابتها بكدمات أو تسلخات.

ويتوفر القصد الجنائي في جرائم الضرب والجرح متى ارتكب الزوج الفعل المكون للجريمة عن إرادة وعلم، فإن هذا الفعل يترتب على المساس بسلامة جسم زوجته ويسبب لها ضررا، فينبغي أن تتجه إرادة الزوج أولا إلى النشاط المادي الذي صدر منه والذي ترتب عليه المساس بسلامة جسم الزوجة، كما أنه لا يعتد ولا دخل للباعث ولا تأثير له على قيام المسؤولية الجزائية (صقر، 2009).

إثبات العنف المادي

باعتبار العنف المادي يترك آثار مادية واضحة على جسد الضحية، يمكن إثباته بجميع وسائل الإثبات وهو ما نصت عليه المادة 212 من الأمر رقم 66/155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386الموافق 08 يونيو 1966، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم، حيث يمكن إثبات العنف بواسطة فحص طبي يقوم به ذوي الاختصاص تحرر إثره شهادة طبية تظهر أن الوقائع حديثة وتبرز آثار العنف إن وجدت كتقرير من الطبيب الشرعي (بوسقيعة، 2009).

عقوبة أعمال العنف المادي

تختلف العقوبات المقررة للزوج حسب خطورة النتائج التي أسفرت عليها أعمال للعنف المادي، ولقد ميزت المادة 266 مكرر بين أربع حالات:

-الحالة الأولى: الجرح والضرب الذي لم ينشأ مرض أو عجز كلي عن العمل

قررت المادة 266 مكرر /1 من القانون 15-19 عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا لم ينشأ عن الجرح والضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل يفوق 15 يوم.

-الحالة الثانية: الجرح والضرب الذي ينشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن 15 يوم

طبقا للمادة 266 مكرر/ 2 يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى (5) خمس سنوات إذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن 15 يوم.

-الحالة الثالثة: الضرب والجرح الذي يسبب عاهة مستديمة

تشدد عقوبة الزوج إذا نشأ عن الجرح أو الضرب الذي تسبب فيه فقد أو بتر أحد أعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى، حيث تقدر العقوبة بالسجن المؤقت من 10 سنوات إلى 20 سنة.

-الحالة الرابعة: الضرب والجرح الذي يؤدي للوفاة

طبقا للمادة 266 مكرر 4 من القانون 15/19 تشدد عقوبة الزوج إلى المؤبد إذا أدى الضرب أو الجرح الذي ارتكبه ضد زوجه إلى الوفاة.

حالات عدم الاستفادة من ظروف التخفيف

في إطار تعزيز الحماية الجزائية للزوجة، خص المشرع فئات معينة من الزوجات بحماية مضاعفة وكذا الأبناء القصر، وذلك راجع لحالة الضعف التي يعانين منها والتي قد تكون سبب في تعسف الزوج والافراط في العنف، حيث لا يستفيد الزوج من ظروف التخفيف إذا كانت الضحية حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبت الجريمة بحضور الأولاد القصر أو تحت التهديد بالسلاح، وهذا ما نصت عليه المادة 266 مكرر/7 من القانون 15-19 السابق ذكره.

الاعتداء على السلامة النفسية للزوجة

إضافة إلى حماية الزوجة من العنف المادي، جرم المشرع في نص المادة 266 مكرر 1 مختلف أشكال التعدي والعنف اللفظي والنفسي المتكرر الذي يجعل الضحية في حالة تمس كرامتها أو تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية، وبالتالي يتضمن الركن المادي لهذه الجريمة فعل التعدي، العنف اللفظي، العنف النفسي.

التعدي

ويقصد به تلك الأعمال المادية التي وإن كانت لا تصيب جسم الضحية مباشرة فإنها تسبب لها انزعاجا أو رعبا شديدا من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب في قواها الجسدية أو العقلية، ومن هذا القبيل إطلاق عيار ناري لإحداث الرعب في نفس الشخص أو تهديد الشخص بسكين أو مسدس (بوسقيعة، 2009)

العنف اللفظي

هو شكل من أشكال العنف النفسي الذي يمارس على المرأة، ويتضمن ممارسات سيئة موجهة لها مباشرة مثل الإذلال، والذم والشتم وتقليل من شأن الزوجة وتوجيه الاتهامات لها وقد يكون بداية العنف الجسدي (العنف اللفظي ضد المرأة: ماهيته، وأسبابه، وآثاره، وطرائق معالجته، 2020).

فالزوج يمكن أن يمس شرف زوجته، أو يستخدم عبارات تجرح مشاعرها ويسيء إلى سمعتها سواء كان ذلك علنا أو في غير علانية كاتهامها بالزنا أو نفي نسب أبناءه منها أو من خلال السخرية منها أو السب (صقر، 2009). وهي ممارسات تمس كرامة الزوجة، وتؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية.

ما يجب الاشارة إليه هو وجوب تكرار هذه الممارسات حتى تعتبر جريمة، فيؤدي تكرار العنف النفسي أو اللفظي إلى ممارسة ضغوط نفسية على الزوجة تؤثر على سلامتها النفسية، حيث تؤثر هذه الأعراض النفسية على جسد الزوجة وتسبب في ظهور أمراض جسدية كفقدان الشهية، الأرق، صداع، الاكتئاب، القلق.

إثبات العنف النفسي

يعتبر العنف النفسي من أخطر أنواع العنف من حيث الإثبات، باعتبار أنه لا يترك أي أثر ملموس فالزوجة تجد صعوبة في التبليغ عن زوجها الذي يعنفها لفظيا لافتقارها لدليل ملموس.

وتدعيما للحماية الجزائية للزوجة، وسع المشرع في وسائل الإثبات المعتمدة في إثبات هذا النوع من العنف حيث نصت المادة 266 مكرر 1/2: «يمكن إثبات حالة العنف الزوجي بكافة الوسائل». تعتبر شهادة الأبناء وأفراد العائلة الجيران وكذا التسجيلات الصوتية من أهم وسائل الإثبات المعتمدة في هذه الصورة من العنف باعتبار العنف اللفظي يرتكب في أغلب الأحيان داخل بيت الزوجية.

عقوبة العنف النفسي

يعاقب الزوج مرتكب جريمة العنف اللفظي والنفسي بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

حالات عدم تطبيق ظروف التخفيف

مثل ما سبق وأن وضحت في صورة العنف المادي لا يستفيد الزوج مرتكب العنف النفسي من ظروف التخفيف، إذا كانت الضحية حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبت الجريمة بحضور الأولاد القصر أو تحت التهديد بالسلاح، وهذا ما نصت عليه المادة 266مكرر1/5 من القانون 15-19 السابق ذكره.

وما أود الاشارة إليه هو أن المادة 330 في فقرتها الثانية من القانون 15-19، نصت على صورة تخلي الزوج عمدا عن زوجته لمدة تزيد عن شهرين دون سبب جدي، وهي تشكل أيضا نوع من أنواع العنف الذي تتعرض له الزوجة ويؤثر على صحتها النفسية بسبب الضغوط الاجتماعية التي تتعرض لها، خاصة إذا لم يكن لها مورد رزق أو مكان تأوي إليه.

صورة العنف الاقتصادي

جرمت المادة 330 مكرر استغلال الزوج لأموال وممتلكات زوجته، حيث نصت: «يـــعـــاقب بــــالحـــبس من ســـتـــة أشهر إلى (02) سنتين، كل من مارس عـلى زوجته أي شكل من أشكـال الإكـراه أو التـخويف لـيـتصـرف في ممـتلـكاتـها أو مواردها المالية».

وبالتالي تتطلب هذه الصورة شرطين، الأول أن يستخدم الزوج أي شكل من أشكال الإكراه المادي أو المعنوي، والشرط الثاني التصرف في ممتلكات أو مواردها المالية.

فالإكراه المادي يتمثل في عنف يباشر على جسم الضحية الخاضع للإكراه فيؤدي إلى انعدام الإرادة الكلية، أو بصيغة أخرى يعرف بأنه القوة المادية التي يباشرها شخص عمدا ضد آخر فيسلبه إرادته ماديا، وبصفة مطلقة ما يأتيه من أعمال ايجابية أو سلبية، في حين يتمثل الإكراه المعنوي في التهديد بالاعتداء الجسيم أو استعمال العنف، بحيث يؤثر هذا التهديد أو العنف على الشخص الخاضع له فلا يجد سبيلا للنجاة من هذا الخطر (حباسن، 2006-2007).

وبالتالي فالزوج يستخدم أو يمارس ضغوط نفسية (معنوية) ومادية لإجبار زوجته على تمكينه من ممتلكاتها، كإجبارها على أن تنقل له ملكية منزلها أو أن يجبرها على بيع سيارتها أو أخذ راتبها أو بيع مصوغاتها.

إشكالات تجريم العنف الجنسي ضد الزوجة

بالرجوع إلى القانون 15-19 السابق ذكره، نلاحظ خلوه من أي نص يجرم العنف الجنسي بين الزوجين، وذلك راجع لعدة اعتبارات أولها دينية تتطلبها الشريعة الإسلامية في هذا الموضوع وأخرى تتعلق بطبيعة المجتمع الجزائري، وما أود التنويه إليه أن العنف الجنسي لا يقتصر على الاغتصاب الزوجي بل يتضمن أيضا الممارسة الجنسية من الدبر أو في فترة الحيض بالإكراه.

إلا أن فكرة الاغتصاب الزوجي تثير الكثير من ردود الفعل الرافضة والمؤسسة على العديد من الحجج، فللعلاقة الزوجية إطار قانوني منظم أساسه فكرة الواجب الزوجي وحقوق علاقة الزواج، فمن الناحية الدينية أساس العلاقة بين الرجل والمرأة في الأسرة المسلمة هو المودة والرحمة. (العبدلي، 2015)

وهكذا ترفض تعاليم الإسلام أي إهانة للمرأة وأي تعد عليها أو إيذاء معنوي عليها أو إضرار بها ومن باب أولى أي مساس أو إيذاء مادي، وتحرص أحكامه دائما على مبادئ راقية في معاملة المرأة مثل المعاملة بالمعروف والإحسان، والفضل وتقوى الله وعدم الإضرار، والرضا، والمودة، والرحمة وخشية الله العليم البصير فيهن، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع بقوله: «لا ضَرَر ولا ضِرَار» (كتاب سنن ابن ماجة)قاعدة ذهبية يمكن استخدامها لمعرفة رؤية الإسلام لمختلف مسائل الحياة.

في ظل هذه الأحكام والمبادئ لا يمكن تصور ولا تقبل فكرة الاغتصاب الزوجي ولا فرض علاقة جنسية بالقوة على الزوجة، ومن جهة أخرى يعرف القرآن الكريم نظام الافتداء (الخلع) الذي يسمح للزوجة التي كرهت زوجها بمفارقته بإرادتها الحرة دون إكراه منه ولا ضرر وفي هذه الحالة الأخيرة يطبق نظام التطليق لوجود ضرر (العبدلي، 2015).

أما من الناحية التجريمية، يشترط لقيام جريمة الاغتصاب أن يكون الجماع غير مشروع لذلك لا يسأل عن جريمة الاغتصاب الزوج الذي يواقع زوجته كرها رغم إرادتها، لأن عقد النكاح الصحيح بين المرأة والرجل هو الذي يعطي الزوج حق إتيان زوجته متى شاء شرط أن لا يترتب على فعله ضرر يصيب زوجته كأن يرافق المعاشرة عنف أو إيذاء، وهنا يسأل الزوج عن العنف والإيذاء الذي ارتكبه بحق زوجته، ولكنه لا يسأل عن جرم الاغتصاب.

وإتيان الزوج زوجته من دبرها لا يحقق الركن المادي لجريمة الاغتصاب بل يمكن مساءلة الزوج ارتكابه لجريمة الجماع على خلاف الطبيعة. ولابد أن يقع الجماع بالعنف أو بالتهديد وهذا يفترض عدم رضاء المجني عليه بالمواقعة، أما إذا حدث الإيلاج برضاء المجني عليها فلا يعد هذا الفعل جريمة الاغتصاب.

ويتحقق عدم الرضا أيضا في حالات تعرض المرأة للإكراه المادي أو المعنوي، وكذلك إذا كان رضاها معيبا بسبب نقص جسدي أو نفسي أو إذا استعمل نحوها من ضروب الخداع (عبيدو، 2012). بينما يعاقب الزوج عن جريمة هتك العرض بالعنف إذا أتى زوجته في غير المكان الطبيعي كما لو أتاها من الخلف.

وعلى ذلك لا يرتكب الزوج جريمة الاغتصاب إذا أكره زوجته على الاتصال الجنسي به طالما أن أفعال الإكراه لم تصل إلى حد اعتبارها جريمة، فإذا لجأ الزوج إلى الايذاء في سبيل الوصول إلى غايته ولم يتجاوز حقه في التأديب فلا مسؤولية عليه عن جريمة الإيذاء أيضا لتوافر سبب إباحة أو تبرير بالنسبة له، أما إذا تجاوز حدود هذا الحق فإنه يكون مسؤولا عن جريمة الإيذاء فقط (نجيمي، 2014).

في حين يذهب رأي ثان إلى أن القيام بتلك العلاقة بالعنف ودون رضا الزوجة يعتبر اغتصابا، على أساس أن عقد الزواج هو عقد رضائي من نشأته الأولى ولا يتضمن تنازل أي من الطرفين عن كيانه وشخصيته وإرادته للآخر، فالزوجة في الإسلام تحتفظ باسمها وبذمتها المالية المستقلة بخلاف الوضع في نظم أخرى، فالزواج ميثاق غليظ بين الزوجين بالآخر ما دامت العشرة الزوجية قائمة، ولكن هذا لا يعني السماح للزوج باستعمال العنف ضد زوجته لإرغامها على الجماع، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بمعاشرتهن بالمعروف.

فإن حدث خلاف بين الزوجين حول هذا الموضوع فهناك طرق شرعية لحله ابتداء بالتحكيم وانتهاء بالتفريق، فإن رفضت الزوجة لأي سبب تراه أن تسمح لزوجها بمعاشرتها فمن حقه أن يطلقها مع تظليمها ولكن ليس من حقه معاشرتها بالعنف (نجيمي، 2014).

وأمام الفراغ القانوني وغياب نص صريح يجرم الاغتصاب الزوجي وغيرها من صور العنف الجنسي، فالتساؤل يطرح حول إمكانية تطبيق نص المادة 336 من قانون العقوبات الجزائري المجرمة للاغتصاب، باعتبار المشرع لم يستثني صراحة الاغتصاب الزوجي، على عكس ما ذهبت إليه بعض التشريعات العربية، حيث استثنى المشرع اللبناني الاغتصاب الزوجي صراحة في نص للمادة 503 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 الصادر في 01/03/1943 المعدل و المتمم لقانون العقوبات اللبناني «من أكره غير زوجته بالعنف والتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة لمدة 5 سنوات على الأقل» (مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية).

وهنا يقع القاضي أمام فراغ قانوني عندما يتعلق الأمر بجريمة من جرائم العنف الجنسي، فهل هو ملزم بشرعية النص القانوني الذي نصت عليه المادة 1 من قانون العقوبات الجزائري:» لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير أمن إلا بنص»، وبالتالي يكون القاضي أمام خيارين:

-إما يكون ملزم بتطبيق حرفية نص المادة 336 من قانون العقوبات الجزائري الذي أغفل النص الصريح على الاغتصاب الزوجي.

أو يلجأ لتطبيق نص المادة 336 من قانون العقوبات الجزائري باللجوء إلى التفسير القانوني على ضوء الالتزامات الدولية العامة للدولة، وطبقا للمادة 154 من الدستور الجزائري، والتي تنص على أن المعاهدات الدولية المصادق عليها تعلو القوانين الداخلية، وفي هذه الحالة على القاضي الاستناد مباشرة على مضمون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وأمام هذا الفراغ القانوني وغياب الاجتهاد القانوني الصريح في هذا الموضوع، تبقى الضحية هي الخاسر الوحيد، ففي كثير من الأحيان يتم اعادة تكييف الفعل إلى عنف مادي أو نفسي، دون أن ننسى إشكاليات المتعلقة بإثبات هذه الممارسات.

خاتمة

لقد حاولنا من خلال هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على جانب مهم وخطير، وهو العنف الممارس ضد الزوجة وذلك بالنظر لأحكام القانون 15-19 الذي أحدث تعديلات مهمة بهذا الشأن، كرست ما جاءت به الدساتير المتواترة وآخرها دستور 2020 في مادته 40: «تحمي الدولة المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن وفي كل الظروف، في الفضاء العمومي وفي المجالين المهني والخاص. ويضمـــن القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل، ومن مساعدة قضائية»، حيث أبرزت خلال هذا البحث خصوصية هذه الحماية الجزائية وكذا أهم مظاهرها، وهذه أهم نتائج الدراسة:

-جرّم المشرع صور العنف الزوجي كاملة (الجسدي- النفسي- المالي) باستثناء العنف الجنسي.

-تحدد وتشدد عقوبة العنف الزوجي تبعا لنسبة عجز الضحية.

-لا يستفيد الزوج من ظروف التخفيف إذا كانت الزوجة حاملا، معاقة، أو إذا ارتكبت الجريمة بحضور الأطفال القصر أو تحت التهديد بالسلاح.

-صفح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية.

-خلو قانون الاجراءات الجزائية من أحكام خاصة تطبق على حالات العنف الزوجي، يتطلب تطبيق القواعد العامة ومما لا شك فيه سيؤثر على فعالية الحماية الجزائية للزوجة.

- عدم وجود معايير واضحة يعتمد عليها الطبيب الشرعي في تحديد نسبة العجز، الأمر الذي يؤثر على عقوبة الجاني.

-صعوبة إثبات العنف الزوجي لاسيما العنف النفسي.

-في إطار التكفل بالنساء ضحايا العنف، تم إنشاء مركز وطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بكل من تيبازة، بوسماعيل، مستغانم، عنابة.

 الاقتراحات

-تكوين مصالح الشرطة بكيفية التعامل مع ضحايا جرائم العنف الأسري مع وجوب اعلامهن بحقوقهن.

-خصوصية قضايا العنف الزوجي تتطلب أن تعالج بموجب إجراءات متابعة جزائية خاصة تتلاءم مع هذه الخصوصية، لذا نقترح إخضاع قانون الاجراءات الجزائية لتعديلات تكون متجانسة ومتكاملة مع التعديلات التي تضمنها القانون 15-19، كالتعديلات المتعلقة بالإثبات. حماية الزوجة من انتقام الزوج. ألخ.

-تجريم العنف الجنسي بصيغة تتلاءم مع مبادئ الشريعة الإسلامية وخصوصية المجتمع الجزائري.

-وضع ضوابط لصفح الزوجة حتى لا يتم استغلال هذا الحق للضغط على الزوجة لوقف المتابعة الجزائية.

المراجع

-القرآن الكريم.

المرسوم الرئاسي رقم 20-442 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية العدد 82 الصادرة بتاريخ 30 ديسمبر 2020.

الأمر رقم66/155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386الموافق 08 يونيو 1966، المتضمن قانون الاجراءات الجزائية المعدل والمتمم، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم48 الصادرة بتاريخ 10 يونيو 1966

الأمر رقم66/156 المؤرخ في 18 صفر علم 1386الموافق 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم49 الصادرة بتاريخ 11 يونيو 1966.

القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم. جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 24 الصادرة بتاريخ 12 يونيو 1984.

- القانون 15/19 المؤرخ في 30/12/2015 يعدل ويتمم الأمر رقم 66/156 المؤرخ في18 صفر 1386 الموافق لـ 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون العقوبات، جريدة رسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 71 الصادرة بتاريخ 30/12/2015.

المرسوم الاشتراعي رقم 340 الصادر في 01/03/1943 المعدل و المتمم لقانون العقوبات اللبناني، الجريدة الرسمية عدد 4104المنشور بتاريخ 27/10/1943. تاريخ الاطلاع 12-08-2021

http://www.legallaw.ul.edu.lb/SearchOfficialJournal.aspx

أحسن بوسقيعة. (2009). الوجيز في القانون الجزائي الخاص (الإصدار 10، المجلد 1). الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع.

جابر , عبد الهادي الشافعي، رمضان علي السيد الشرنباصي. (2002). أحكام الأسرة. بيروت, لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية.

جمال نجيمي. (2014). جرائم الآداب والفسوق والدعارة في التشريع الجزائري. الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع.

حسان محمود عبيدو. (2012). آليات المواجهة الشرطية لجرائم العنف الاسري. الرياض، السعودية: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

رمضان, علي السيد الشرنباصي. (2002). أحكام الأسرة في الشريعة الاسلامية. بيروت, لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية.

عمر مصطفى النبر . (1997). العنف العائلي (الإصدار 1). الرياض، السعودية: جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

عثمان التكروري. (2009). شرح قانون الأحوال الشخصية وفقا لأحدث التعديلات. عمان، الاردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع.

فريحة حسين. (2006). شرح قانون العقوبات الجزائري. بن عكنون، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية.

نبيل صقر. (2009). الوسيط في جرائم الأشخاص، شرح 20 جريمة ملحق بها الجرائم المستحدثة بموجب القانون 09-01. عين مليلة، الجزائر: دار الهدى للنشر و التوزيع.

الامم المتحدة. (1981). اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرار 34-180 المؤرخ في 15-12-1979. تاريخ الاسترداد 25 7, 2021، من مكتب المفوض السامي حقوق الانسان:

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women

الامم المتحدة.(1993). إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، اعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب قرارها 48-104 المؤرخ في 20-12-1993.تاريخ الاسترداد 25 7 2021, من مكتب المفوض السامي حقوق الانسان:

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women

العنف ضد النساء والفتيات الفلسطينيات. (5 نوفمبر, 2006). تاريخ الاسترداد 25 7, 2021، من مسألة أمن:

 https://www.hrw.org/ar/report/2006/11/05/255390

مصيرك البقاء معه تعامل الدولة مع العنف الأسري في الجزائر. (23 أبريل, 2017). تاريخ الاسترداد 9 8, 2021، من مراقبة حقوق الانسان:  https://www.hrw.org/ar/report/2017/04/23/302341

محددات العنف الزوجي ضد المرأة في مصر. (2018). تاريخ الاسترداد 8 9, 2021، من يونسكو:

 https://www.unicef.org/egypt/media/5391/file/Determinants%20of%20violence%20against%20women%20.pdf

العنف اللفظي ضد المرأة: ماهيته، وأسبابه، وآثاره، وطرائق معالجته. (20 3, 2020). تاريخ الاسترداد 12 7, 2021، من النجاح:   https://www.annajah.net/

ابن ماجة. (بلا تاريخ). كتاب سنن ابن ماجة- باب النكاح-. تاريخ الاسترداد 2021 8, 10، من المكتبة الشاملة:  https://al-maktaba.org/book/1198/2557

كتاب سنن ابن ماجة. (s.d.). Consulté le 8 10, 2021, sur المكتبة الشاملة: https://shamela.ws/book/1198/3152

محمد المحنة. (30 يوليو, 2015). صـور العنـف المـادي ضد المـرأة وأسبابـه. تاريخ الاسترداد 20 7, 2021، من بانوراما:

 https://panoramanews.net/index.php/ar/module-positions/mohamed-mhana/273-2015-07-29-22-30-10

مركز الأبحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية. (بلا تاريخ). تاريخ الاسترداد 12 8, 2021، من

 http://www.legallaw.ul.edu.lb/SearchOfficialJournal.aspx

سفيان العبدلي. (يونيو, 2015). الاغتصاب الزوجي على ضوء القوانين الوطنية (الجزائري والفرنسي) والاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان. مجلة الجنان لحقوق الإنسان(8)، الصفحات 111-162

عبد الفادر حباسن. (2006-2007). الإكراه وأثره على المسؤولية الجزائية، دراسة مقارنة بين الفقه المادي والقانون الجنائي الجزائري- دراسة- نماذج الإكراه (مذكرة ماجستير). كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، الجزائر: حامعة وهران.

@pour_citer_ce_document

سهام بن عبيد, «الحماية الجزائية للمرأة ضد العنف الزوجي على ضوء القانون 15/19-بين المكاسب والتطلعات-»

[En ligne] ,[#G_TITLE:#langue] ,[#G_TITLE:#langue]
Papier : ص ص 212-223,
Date Publication Sur Papier : 2023-06-26,
Date Pulication Electronique : 2023-06-26,
mis a jour le : 26/06/2023,
URL : https://revues.univ-setif2.dz:443/revue/index.php?id=9428.